Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66148

Identification

Réf

66148

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5926

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8201/4100

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé à son décès.

L'appelante soutenait que la poursuite de l'exploitation était établie par des factures, des paiements de salaires et des mouvements bancaires postérieurs au décès. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une continuation effective de l'activité.

Elle considère que les pièces produites, bien que datées de peu après le décès, ne suffisent pas à caractériser une poursuite de l'exploitation mais s'inscrivent dans le cadre de la liquidation des opérations en cours au moment du décès. Faute de preuve d'une reprise d'activité par les cohéritiers, la demande en partage des bénéfices prétendument générés après le décès est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة سميرة (ع.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2025 تحت عدد 662 ملف عدد 7036/8201/2024 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي و مقال التدخل الارادي و مقال ادخال الغير في الدعوى و تحميل رافعهم الصائر .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ: 20/11/2023، والذي تعرض من خلاله أنها تعتبر من ورثة المرحوم اليزيد (ع.) حسب الثابت من رسم الاراثة، وأن مورثها المرحوم اليزيد (ع.) كان قيد حياته تاجر مختص في نشاط توزيع الغاز البوتان من خلال عقود تربطه مع شركتي هما شركة (ب.) وشركة (ز.) على مستوى الدار البيضاء، وأنه بداية من شهر فبراير 2020 اقعده المرض وتولى تسير النشاط التجاري كل من زوجته المسماة حليمة (ب.) وأبنائه كل من ياسين (ع.) ومحمد (ع.) واستمروا في التسيير إلى أن توفي مورثهم بتاريخ 13/04/2020، واستمروا في نفس النشاط بعد وفاته واستولوا على جميع الحسابات والأرباح العائدة من النشاط التجاري المذكور والأرصدة البنكية الخاصة لمورثهم بحيث استمروا في التصرف فيها رغم واقعة الوفاة إضافة إلى الاستيلاء على مجموعة من المنقولات التي كانت تستخدم في نشاط توزيع الغاز على الزبناء منها ثلاثة شاحنات ذي الترقيم التالي: شاحنة من نوع متسي بتشو MITSUBISHI رقم لوحتها 8 –ب- 12579 وشاحنة من نوع متسي بتشو MITSUBISHI رقم لوحتها 8 – ب -49413 وشاحنة من نوع متسي بتشو MITSUBISHI رقم لوحتها - 8-1-43918 وسيارة رباعية الدفع من نوع هيونداي رقم لوحتها 33-1-53971 ، و 700 قنينة غاز من نوع 12 كيلوا و 200 قنينة غاز من نوع 6 كيلوا و 200 قنينة غاز من نوع 3 كيلوا وأزيد من 160 شباك حديدي المودع لدى الزبناء والخاص بوضع قنينات الغاز، وأن المدعى عليهم استمروا في نفس النشاط ولمدة سنوات بعد وفاة مورثهم وباسمه الخاص وأن المدعى عليهم قاموا بالاستحواذ على متروك المالك دون تقديم أي محاسبة عن الأرباح وتحديد مال المنقولات المذكورة مستغلين تواجد المدعى عليها بالديار الفرنسية، وأن جميع محاولات الودية لتقديم الحسابات باءت بالفشل، وأن نشاط مورث المدعية يدر أرباحا مهمة لكونه كان يستفيد من حق الاستئثار بالنشاط من خلال عقد التوزيع المبرم بين كل من شركتي شركة (ب.) وشركة (ز.)، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها مبلغ مؤقت محدد في مبلغ 200.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد رقم المعاملات التي حققها النشاط التجاري المذكور وقيمة الأرباح المحققة من فبراير 2020 إلى غاية يومه من خلال الاطلاع على الأرصدة البنكية للسيد اليزيد (ع.) والاطلاع على المحاسبة لدى شركتي شركة (ب.) وشركة (ز.) مع تقويم قيمة المنقولات التي تصرفوا فيها لتحديد نصيبها منها مع حفظ حقها في تقديم المطالب الختامية على ضوء الخبرة المرتقب إنجازها وتحميل المدعى عليهم الصائر في كافة الأحوال، وشمول الحكم بالنفاد المعجل. وعززت طلبها ب: نسخة من الإراثة، ونسخة من السجل التجاري، ونسخ الكشوفات حسابية الخاص بالمرحوم (ع.) اليزيد، ووثائق تبين المعاملات التجارية التي كانت تتم بين المرحوم (ع.) اليزيد وشركتي شركة (ب.) وشركة (ز.)، ونسختين للبطاقات الرمادية للشاحنة والسيارة.

وبناء على المذكرة الدفع بعد الاختصاص النوعي مع جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم الأستاذ (ر.) بجلسة 2024/02/06، والتي جاء فيها أن المدعية تطالب بنصيبها عن الأرباح الناتجة عن التسيير في أصول تجارية وكذا بمبلغ 200.000 درهم وبالتالي فإن الاختصاص يعود للمحاكم التجارية وأن موكلتيه السيدتين ليلى (ع.) وسهام (ع.) يقيمان خارج التراب الوطني ولا تتوليان التسيير واللتين تم إقحامهما في الدعوى، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها من طرف المدعية لا تشير الى ان السيدة حليمة (ب.) تتولى التسيير ولا توصلها أو حصولها على أية أرباح، وأن الشاحنات الثلاث والسيارة الرباعية متوقفة منذ وفاة مالكها المرحوم (ع.) اليزيد، وأن النشاط التجاري للمرحوم (ع.) اليزيد توقف بمجرد وفاته لكون هذا النشاط كان مبنيا على حق شخصي بالاستئثار بتوزيع مادة غاز البوتان وليس نشاطا تجاريا عاديا تنفيذا لينوم عقود التزويد التي كانت تربطه بالشركة المحتكرة لتوزيع هاته المادة، وأن هذا الحق لا يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري ولا يمكن التصرف فيه أو تفويته للغير كما هو ثابت من البند 12 من عقد التوزيع، كما أن المدعية لم تدل بما يثبت تجديد العقد مع الورثة بهاته الصفة كما أنها لم تدل بما يفيد سحب المبالغ المودعة في البنك كما أن المدعية هي من كانت تساعد المرحوم في تسيير نشاطه التجاري خلاف ادعاءاتها وانها هي من استحوذت على جميع الوثائق، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص، واحتياطيا رفض الطلب. وعزز مذكرته ب: صورة من عقد التوزيع المؤرخ في 1982/04/15، وصورة لشهادة بعدم تجديد عقود تأمين الشاحنات والسيارة، وصور فوتوغرافية للشاحنات والسيارة.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه الأستاذ (ع.) بجلسة 2024/02/06، والتي جاء فيها أن دعوى المدعية ا تستند على أي أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أن المدعى عليه لم يسبق له أن قام بتسيير النشاط المذكور، ولم يقم بالاستيلاء أو التصرف في أي شيء مما تدعي به المدعية وأن الأرصدة البنكية الخاصة بمورثهم لا يمكن التصرف فيها الا بعد اتخاذ البنك الإجراءات القانونية اللازمة وأن المدعية لم تقم بإثبات ادعاءاتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/02/13 والمؤداة عنه الرسوم القضائية طبقا للقانون، والذي دفع فيه أن أطراف الدعوى الحالية هي أطراف مدنية وليسوا تجار وأن أساس الدعوى هو المطالبة بنصيب المدعية من متروك الهالك في النشاط التجاري الذي كان يديره قيد حياته لذلك فإن النزاع له طابع مدني وليس تجاري كما يدعي المدعى عليهم من خلال الدفع المثار من اجل إطالة أمد النزاع، مما يكون الدفع على غير أساس عملا بأحكام الفصل 18 من ق م م والمادة 4 من مدونة التجارة. كما أن الهالك كان يعاني من أمراض مزمنة منذ بداية أبريل 2019 وأقعدته بشكل كلي منذ ذلك التاريخ وليس فبراير 2020 الذي جاء في مقال المدعية خطأ. حسب الثابت من الملف الطبي المرفق بهذه المذكرة الذي يفيد الحالة الصحية المتدهورة للمهالك وعدم قدرته على قضاء حاجاته الخاصة بمفرده وبالأحرى تسيير النشاط التجاري. وكما سبق توضيح ذلك في المقال الافتتاحي للدعوى فإن الحساب البنكي للهالك بقي يعرف حركية بعد وفاته سواء عن طريق تحويل الأموال أو سحبها وهو ما يؤكده الكشف الحسابي المؤرخ في 20/04/2020 الذي يفيد قيام حركة بعد الوفاة التي كانت بتاريخ 13/04/2020، وأن المدعى عليها حليمة (ب.) إضافة إلى باقي المدعى عليهم كانت هي المسير الفعلي للنشاط التجاري للمدعية مند أبريل 2019 كما هو ثابت من التحويلات المالية التي قامت بها بالحساب البنكي للهالك والمخصص للنشاط التجاري حين قامت بتحويل مبلغ 18.300,00 درهم بتاريخ 01/08/2020 ومبلغ 7850,00 بتاريخ 30/01/2020 وهي التحويلات التي تمثل عائدات الأرباح في توزيع غاز البوتان، وأن العمال الذين كانوا يشتغلون مع الهالك استمروا في العمل حتى بعد وفاته ويتقاضوا أجور عملهم كما هو ثابت من أوراق الأداء الخاصة بكل من العامل السيد عبد الرحيم (ب.) حيث توصل بأجرته عن شهر أبريل وماي ويونيو سنة 2020 والسيد العامري (ر.) الذي توصل بأجرته عن نفس المدة والسيد شفيق (ع.) والسيد عصام (ب.) مع أن الهالك توفى بتاريخ 13/04/2020 حسب الثابت من رسم الإراثة المدلى بها بالملف. وأن الشركتين المزودتين للهالك بمادة الغاز والذي تربطهما به عقد التوزيع وهما شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.) أصدرت فواتير التوزيع بتاريخ لاحق عن الوفاة حيث ندلي بفاتورتين لشركة شركة (ز.) صادرتين بتاريخ 20/04/2020 تحث عدد 13036884 مكتب تسليم وتاريخ 10/04/2020 تحث عدد 13038794، وشركة شركة (ب.) أصدرت الفواتير التالية: فاتورة عدد 90421856 بتاريخ 17/04/2020، وفاتورة عدد 90422983 بتاريخ 04/05/2020، وفاتورة عدد 90424496 بتاريخ 19/05/2020، وفاتورة عدد 90425758 بتاريخ 03/06/2020 مع أن تاريخ وفاة الهالك كان بتاريخ 13/04/2020، وأن المدعى عليه ياسين (ع.) ركن إلى المناقشة السلبية الممثلة في الانكار والحال الثابت من وقائع ووثائق الملف أن المدعى عليه ياسين (ع.) كان يتولى توزيع غاز البوتان ويستحوذ على عائدات التوزيع حيث كان مكلفا بالشاحنة ذي 8 - ب - 43918 التي سبق أن ادلينا ببطاقتها الرمادية رفقة المقال الافتتاحي للدعوى كما تدلي رفقة هذه المذكرة بشيك صادر عن المدعى عليه السيد ياسين (ع.) لفائدة شركة (و. ت.) بتاريخ 01/05/2020 لتأمين الشاحنة المذكورة بعد وفاة الهالك الذي كان بتاريخ 13/04/2020، مما تكون مزاعم المدعى عليه وركونه إلى المناقشة السلبية لا تسعفه أمام تبوث مسؤوليته في التصرف في أرباح النشاط التجاري للهالك خلال فترة مرضه وبعد وفاته. كما أن المدعى عليه محمد (ع.) توصل بنسخة من المقال مع الاستدعاء قصد الجواب إلا أنه يقينا منه بوجاهة دعوى العارضة أحجم عن الجواب وهو ما يعتبر قانونا إقرارا ضمنيا من طرفه بدعوى ومطالب المدعية. وأن الثابت من وقائع ووثائق الملف وكذلك الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهم رفقة مذكرتهم الجوابية أن النشاط التجاري لمورثهم المرحوم (ع.) اليزيد كان يتجلى في توزيع غاز البوتان بعد إبرام عقدي التوزيع مع كل من شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.) وأن الشركتين هما المكلفتان بتزويده بالمنتوج الذي يقوم بتوزيعه. وأن الشركتين أصدرنا فواتير بالأداء باسم الموزع (ع.) اليزيد بتاريخ لاحق عن وفاته. كما أن الموزع المذكور كان يشغل عدة عمال المكلفين بعملية التوزيع ومن هؤلاء العمال السيد (ب.) عبد الرحيم والسيد عصام (ب.) والسيد (ع.) رضوان والسيد شفيق (ع.) وأن هؤلاء العمال استمروا في العمل وكذلك التوصل بأجورهم بعد وفاة المشغل (ع.) اليزيد حسب الثابت من أوراق الأداء المدلى بها رفقة هذه المذكرة، لذلك وعملا بأحكام الفصل 103 من ق م م فإنها تتقدم بطلب إدخال الأطراف المذكورة في الدعوى قصد توضيح ظروف استمرارهم في التعامل باسم المرحوم (ع.) اليزيد بعد وفاته وكذلك الاشتغال لفائدته وتقاضي الأجور عن ذلك باسمه ملتمسا رد مزاعم المدعى عليهم لعدم جديتها واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع. وعززت مذكرتها ب: المذكرة بنسخة للملف الطبي للهالك (ع.) اليزيد، ونسخة من الكشف البنكي للهالك الصادر بتاريخ 30/01/2020، ونسخة من وصل تحويل مبالغ باسم المدعى عليها حليمة (ب.) في حساب الهالك وكذلك تحويلات مالية باسم المستخدم عبد الرحيم (ب.)، ونسخ من أوراق أداء أجور العمال لفترة بعد وفاة المشغل، ونسخ لفواتير صادرة عن كل من شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.) بعد وفاة المتعاقد معهما، ونسخة من شيك صادر عن السيد ياسين (ع.) بتاريخ 01/05/2020 لشركة التأمين (و. ت.) مقابل تأمين الشاحنة التي في ملكية الهالك.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم الأستاذ (ر.) بجلسة 2024/02/20، والتي أكد فيها محرراته السابقة ودفع من خلالها أن مناقشة المدعية للجهة القضائية المختصة للبث في الدعوى باعتبار أن أطرافها مدنيين وليسوا تجارا تبقى مردودة لان موضوع الطلب يتعلق بالمحاسبة حول نشاط أصل تجاري. وأن تمسك المدعية بكون مورثها كان يعاني من عدة أمراض مند 2019 وان هناك كشوفات حسابية بها حركية بعد وفاته، وان المدعى عليها قامت بإيداع و تحويل أموال بهذا الحساب وان المحاسبة المطلوبة تتعلق بالفترة اللاحقة لوفاة المرحوم اليزيد (ع.) ولا مجال للاحتجاج بحالته الصحية السابقة كما ان قيام السيدة حليمة (ب.) بإيداع أموال بحسابه البنكي كان بناء على إرادته السليمة بل يتبين من كشف الحساب ان إيداع الأموال كان يتم عدة مرات من طرف المدعية نفسها وأما بخصوص التمسك باستمرار العمال في العمل لفائدة الهالك والإدلاء ببعض الفواتير فكلها وثائق لا تفيد استمرار النشاط التجاري باسم المرحوم لغاية يومه ولا استمرار العلاقة الشغلية للأجراء مع الورثة بل كل الفواتير المدلى بها لا يتعدى أجلها شهر يونيو 2020 في حين ان الهالك توفي في 13/4/2020 وتفسير ذلك ان زبناءه ومورديه والسلع التي كانت بحوزته تصفية الديون وغيرها ومباشرة بعد ذلك توقف كل نشاط باسمه وأما بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى فهو مردود لكون تلك الأطراف أجنبية عن النزاع ومنتفية الصفة فيه ملتمسا الحكم برد كل ما أثارته المدعية و الحكم وفق مذكرة المدعى عليهم السابقة.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي الى اعتبار الدفع المتعلق بالاختصاص وبالبت في الدعوى طبقا للقانون مع مراعاة الفصول 2-1-32-124-50-17-16 والفصل 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 15/07/2024، والتي جاء فيها انه الثابت من وثائق الملف انه تمت احالته على هذه المحكمة للاختصاص من طرف حكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وان الملف سبق ان تمت مناقشته امام المحكمة المدنية حسب الثابت من المقال الافتتاح للدعوى ومذكرة المدعية لذلك تفاديا لأي تكرار غير مجدي فانها تؤكد مقالها الافتتاحي المرفق بالوثائق ومذكرة تعقيب مع مقال ادخال غير في الدعوى المدلى بها بجلسة2024/02/03 ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي ومحررتها الكتابية المدعى بها بالملف مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الإحالة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 15/04/2024، والتي جاء فيها أنه سبق للسيدة حليمة (ب.) وليلى (ع.) وسهام (ع.) ان أدلوا بجوابهم وكذا بمذكرة رد على تعقيب أكدوا فيها ان كل ما أوردته المدعية في مقالها بعيد عن الحقيقة والواقع وغير مدعم بأية حجة معتبرة باعتبار ان المدعية لم تعزز ادعائها بكون المرحوم أقعده المرض منذ فبراير 2020، ولا ما يفيد تولي السيدة حليمة (ب.) تسيير نشاطه لتجاري وبالأحرى ان بالأحرى ان تستمر في التسيير بعد وفاته وإلى الآن ولان المدعية نفسها تناقضت في مواقفها ولا تدري السيدة ليلى (ع.) وسهام (ع.) سبب إقحامهما في هاته الدعوى مطالبتهما بالأداء على وجه التضامن مادامت المدعية أقرت في صلب مقالها بكونهما لا تتوليان التسيير وتقيمان خارج التراب الوطني و حيث انه بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المدعية فإنها لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى تولي السيدة حليمة (ب.) التسيير ولا توصلها أو حصولها على أية أرباح، وان الشاحنات الثلاث والسيارة الرباعية الدفع المشار إليها في المقال متوقفة عن كل حركة منذ وفاة مالكها المرحوم (ع.) اليزيد ولا تستغلهما المدعيات إطلاقا وان النشاط التجاري للمرحوم (ع.) اليزيد توقف بمجرد وفاته لكون هذا النشاط كان مبينا على حق شخصي بالاستئثار بتوزيع مادة غاز البوتان وليس نشاطا تجاريا عاديا تنفيذا لبنود عقود التزويد التي كانت تربطه بالشركة المحتكرة لتوزيع هاته المادة، وان هذا الحق لا يمكن التصرف فيه أو تفويته الحق لا يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري ولا يمكن للغير كما هو ثابت من البند 12 من عقد التوزيع رفقته تجديد العقد مع الورثة بهاته الصفة ولم تدل المدعية بما يثبت، وان الحساب البنكي للهالك و رصيده لا يمكن التصرف فيه أو يمكن التصرف فيه أو سحب أي مبلغ منه إلا بعد الإدلاء بالوثائق والحجج الضرورية و لم تدل المدعية بما يفيد السحب وان المدعية لم تؤيد ادعائها بكون العارضات استولوا على قنينات الغاز ولا الشبابيك الحديدية لدى زبناء الهالك سابقا بأية حجة معتبرة قانونا وان المدعية هي التي كانت تساعد المرحوم في تسيير نشاطه التجاري خلاف ادعائها وهي التي استحوذ التي استحوذت على جميع وثائقه الخاصة ووثائق نشاطه التجاري وإلا فمن أين استطاعت الحصول عليها والإدلاء بها للمحكمة، وان قيام السيدة حليمة (ب.) بإيداع أموال بالحساب البنكي للمرحوم (ع.) اليزيد كان في حياته وبإرادته كما ان المدعية نفسها كانت تقوم هي أيضا بنفس الأمر كما هو ثابت من مست الحساب وان جل الوثائق المحتج بها من طرف المدعية لا تتعدى شهر يونيو2020، والهالك توفي في 2020/4/13، وان تلك الفواتير والنشاط التجاري لم يتجاوز ذلك التاريخ شهر ونصف بهدف أداء و جمع ديون الهالك قبل وفاته وبعد ذلك توقف النشاط التجاري باسمه بالمرة وكانت المدعية هي تقوم بكافة الإجراءات وتحوز كل الوثائق، وان تمسك المدعية بإدخال الغير في الدعوى في غير محله لكون أجراء المرحوم اليزيد (ع.) لا علاقة لهم بموضع المحاسبة ولم تدل المدعية بما يفيد استمرار التصريح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسمه كما ان الشركة المزودة للمرحوم بمادة الغاز طبقت بنود العقدة التي كانت تربطها بالمرحوم وليس بالملف ما يفيد استمرار التوريد لمادة الغاز باسم الهالك، مما يتضح معه ان ما استندت إليه المدعية في مقالها و كدا في مذكرة تعقيبها قبل الإحالة غير جدير بالاعتبار لعدم تأكيده بالحجج القانونية المثبتة، ملتمسة الحكم برفض الطلب بسبب توقف النشاط التجاري للمرحوم اليزيد (ع.) بعد وفاته وعدم اتباث المدعية لاستمرار هذا النشاط من تاريخ الوفاة إلى تاريخ المقال و عدم اتباثها قيام المدعيات بمهام التسيير بعد وفاة هذا الأخير وترك الصائر على المدعية. وعزز مذكرته ب: صورة لعقد توزيع الغاز.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/09/2024، والتي جاء فيها أنه من جهة أولى فإن الهالك كان يعاني من أمراض مزمنة منذ بداية أبريل 2019 وأقعدته بشكل كلي مند ذلك التاريخ وليس فبراير 2020 الذي جاء في مقال المدعية خطأ وحسب الثابت من الملف الطبي المرفق بهذه المذكرة الذي يفيد الحالة الصحية المتدهورة للهالك وعدم قدرته على قضاء حاجاته الخاصة بمفرده وبالأحرى تسيير النشاط التجاري، ومن جهة ثانية وكما سبق توضيح ذلك في المقال الافتتاحي للدعوى فإن الحساب البنكي للهالك بقي يعرف حركية بعد وفاته سواء عن طريق تحويل الأموال أو سحبها، وهو ما يؤكده الكشف الحسابي المؤرخ في 2020/04/20 الذي يفيد قيام حرمة بعد الوفاة التي كانت بتاريخ 2020/04/13 وكذلك الكشف الحساب المؤرخ في 2020/04/20 المدلى بها رفقة المذكرة المدلى بها بجلسة 2024/02/13، ومن جهة ثالثة فإن المدعى عليها حليمة (ب.) إضافة إلى باقي المدعى عليهم كانت هي المسير الفعلي للنشاط التجاري للمدعية مند أبريل 2019 كما هو ثابت من التحويلات المالية التي قامت بها بالحساب البنكي للهالك والمخصص للنشاط التجاري حين قامت بتحويل مبلغ 18.300,00 درهم بتاريخ 2020/08/01 ومبلغ 7850,00 بتاريخ 2020/01/30 وهي التحويلات التي تمثل عائدات الأرباح في توزيع غاز البوتان ومن جهة رابعة فإن العمال الذين كانوا يشتغلون مع الهالك استمرا في العمل حتى بعد وفاته ويتقاضوا أجور عملهم كما هو ثابت من أوراق الأداء الخاصة بكل من العامل السيد عبد الرحيم (ب.) حيث توصل بأجرته عن شهر أبريل وماي ويونيو سنة 2020 والسيد العامري (ر.) الذي توصل بأجرته عن نفس المدة والسيد شفيق (ع.) والسيد عصام (ب.) مع أن الهالك توفى بتاريخ 2020/04/13 حسب الثابت من رسم الإراثة المدلى بها بالملف ومن جهة خامسة فإن الشركتين المزودتين للهالك بمادة الغاز والذي تربطهما به عقد التوزيع وهما شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.) أصدرت فواتير التوزيع بتاريخ لاحق عن الوفاة حيث ندلي بفاتورتين لشركة شركة (ز.) صادرتين بتاريخ 2020/04/20 تحث عدد 13036884 وتاريخ 2020/04/10 تحث عدد 13038794، وشركة شركة (ب.) أصدرت الفواتير التالية : فاتورة عدد 90421856 بتاريخ 2020/04/17، وفاتورة عدد 90422983 بتاريخ 2020/05/04 ، وفاتورة عدد 90424496 بتاريخ 2020/05/19، وفاتورة عدد 90425758 بتاريخ 2020/06/03 مع أن تاريخ وفاة الهالك كان بتاريخ 2020/04/13 وأن المدعى عليه ياسين (ع.) بعد ان ركن إلى المناقشة السلبية أمام المحكمة الابتدائية المدنية الممثلة في الانكار فانه احجم عن الحضور والجواب امام هذه المحكمة ليقينه انه كان يتولى توزيع غاز البوتان ويستحوذ على عائدات التوزيع حيث كان مكلفا بالشاحنة ذي -8- ب - 43918 التي سبق أن أدلينا ببطاقتها الرمادية رفقة المقال الافتتاحي للدعوى و رفقة المذكرة المدلى بها بجلسة 2024/02/13 امام المحكمة الابتدائية المدنية وبشيك صادر عن المدعى عليه السيد ياسين (ع.) لفائدة شركة (و. ت.) بتاريخ 2020/05/01 لتأمين الشاحنة المذكورة بعد وفاة الهالك الذي كان بتاريخ 2020/04/13 مما تكون ادعاءات المدعى عليه وركونه إلى المناقشة السلبية تم التخلف عن الحضور لا تسعفه أمام تبوث مسؤوليته في التصرف في أرباح النشاط التجاري للهالك خلال فترة مرضه وبعد وفاته. من حيث المدعى عليه محمد (ع.) والثابت ان المدعى عليه محمد (ع.) توصل بنسخة من المقال مع الاستدعاء قصد الجواب إلا أنه يقينا منه بوجاهة دعوى المدعية أحجم عن الجواب وهو ما يعتبر قانونا إقرارا قضائيا من طرفه بدعوى ومطالبها، فالثابت ان استحواذ المدعى عليهم على النشاط التجاري للهالك منذ أبريل 2019 ثابت ولا يمكن لمجرد مجاحدة أن تنال من دعوى المدعية المؤسسة والمعززة بالحجج والوثائق المرافقة وهو ما سيتضح من خلال الخبرة المطالب بها مما يتعين معه استبعاد ادعاءات المدعى عليهم والحكم وفق دعوى العارضة و من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى، فإنه الثابت من وقائع ووثائق الملف وكذلك الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهم رفقة مذكرتهم الجوابية أن النشاط التجاري لمورثهم المرحوم (ع.) اليزيد كان يتجلى في توزيع غاز البوتان بعد إبرام عقدي التوزيع مع كل من شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.)، وأن الشركتين هما المكلفتان بتزويده بالمنتوج، وأن الشركتين أصدرتا فواتير بالأداء باسم الموزع (ع.) اليزيد بتاريخ لاحق عن وفاته. كما أن الموزع المذكور كان يشغل عدة عمال المكلفين بعملية التوزيع ومن هؤلاء العمال السيد (ب.) عبد الرحيم والسيد عصام (ب.) والسيد (ع.) رضوان والسيد شفيق (ع.)، وأن هؤلاء العمال استمرو في العمل وكذلك التوصل بأجورهم بعد وفاة المشغل (ع.) اليزيد حسب الثابت من أوراق الأداء المدلى بها رفقة هذه المذكرة عملا بأحكام الفصل 103 من ق م م فإنها تتقدم بطلب إدخال الأطراف المذكورة في الدعوی قصد توضیح ظروف استمرارهم في التعامل باسم المرحوم (ع.) بعد وفاته وكذلك الاشتغال لفائدته وتقاضي الأجور عن ذلك باسمه ، ملتمسة رد ادعاءات المدعى عليهم والحكم وفق دعوى وملتمسات المدعية، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد رقم معاملات مورثها منذ تاريخ ابريل 2019 الى غاية يومه وتحديد نصيبها من الأرباح، واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع وتحميل المدعى عليهم الصائر في كافة الأحوال. وعززت مذكرتها ب: نسخة للملف الطبي للهالك (ع.) اليزيد، ونسخة من الكشف البنكي للهالك، ونسخة من وصل تحويل مبالغ باسم المدعى عليها حليمة (ب.) في حساب الهالك وكذلك تحويلات مالية باسم المستخدم عبد الرحيم (ب.)، ونسخ من أوراق أداء أجور العمال لفترة بعد وفاة المشغل، ونسخ لفواتير صادرة عن كل من شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.) بعد وفاة المتعاقد معهما، ونسخة من شيك صادر عن السيد ياسين (ع.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة شركة (ز.) بجلسة 23/09/2024، والتي جاء فيها أن الدعوى الحالية تبقى معيبة من الناحية الشكلية في مواجهة العارضة لعدم تقديمها من ذي صفة وعدم ادلائها بما يثبت صفتها ومصلحتها في الدعوى، ويتعين تبعا لذلك عدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر وأن الثابت من خلال الرجوع إلى المقال الافتتاحي التي تقدمت به المدعية سميرة (ع.) في مواجهة باقي ورثة الهالك اليزيد (ع.) حول نشاط مورثهم التجاري ، أن الأمر يتعلق بنزاع بين ورثة الهالك المذكور أعلاه حول النشاط التجاري في توزيع غاز البوتان من خلال عقود تربطه مع العارضة وشركة شركة (ب.) على مستوى مدينة الدار البيضاء ، وأن الأمر يتعلق بالأرباح الناتجة عن تسيير النشاط التجاري الذي كان يديره الهالك والمطالبة بنصيب في الأرباح والمداخيل ، وبالتالي فانها تبقى أجنبية عن النزاع ولا دخل لها في تسيير النشاط التجاري الذي كان يديره الهالك (ي.) ، وأن ادخال العارضة في الدعوى يبقى مجانبا للصواب ، وأن المدعية لا صفة لها في ادخالها في الدعوى الحالية والتي تبقى دعوى المطالبة بنصيب بين ورثة الهالك اليزيد (ع.) ، ملتمسة التصريح بعدم قبول مقال الادخال شكلا وموضوعا الحكم بإخراجها من الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

وبناء على المذكرة الرد بعد الإحالة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 21/10/2024، والتي جاء فيها أن المدعية الأصلية تمسكت من جديد بسابق دفوعاتها وأدلت رفقة مذكرتها بوثائق سبق الإدلاء بها ومناقشتها كذلك امام المحكمة المدنية حيث ان تشبت المدعية بكون المرحوم (ع.) اليزيد كان مصابا بمرض مزمن منذ بداية ابريل 2019 وليس فبراير 2020 جعلته لا يقوى على تسيير نشاطه التجاري خير دليل على كون المدعية هي كانت تتولى زمام هذا النشاط منذ ذلك التاريخ وليس المدعى عليهم، وان المدعية لم تدل بأية حجة معتبرة تفيد استمرار النشاط التجاري باسم المرحوم إلى غاية يومه وبالأحرى ما يفيد استمرار تولي العارضات شخصيا تسيير هذا النشاط، وان التمسك بالفواتير الصادرة بعد وفاته مستخرج حسابه البنكي لا يتعدى مدة وجيزة لا تتجاوز شهر يونيو 2020 والهالك توفي في 2020/4/13 وهاته الفترة كانت مؤقتة وواجبة لتصفية متخلف النشاط التجاري من ديون له وعلیه واداء مستحقات الأجراء، وانه بالرجوع لكشف الحساب البنكي للمرحوم فانه لا يتعدى التاريخ المذكور فيه وليس به ما يتبث السحب باسم المدعى عليهم بل يتضح منه ان المدعية نفسها كانت تقوم بإيداع أموال بهذا الحساب لفائدة الهالك وان المدعية لم تعقب عما أدلت المدعى عليهم من عقد توريد مادة الغاز لفائدة المرحوم والتي يتجلى منها أن العقد المذكور كان شخصيا مع المرحوم ولا يشكل عنصرا عناصر أصله التجار غير قابل للتفويت ولا يدخل ضمن التركة وان المدخلة شركة شركة (ز.) أكدت في مذكرتها الجوابية عد أكدت في مذكرتها الجوابية عدم استمرار النشاط التجاري باسم المرحوم بعد وفاته وأدلت المدعى عليهم كذلك بما يثبت توقف أداء أقساط التامين عن الشاحنات التي كانت مستخدمة من قبل المرحوم وكذلك توقف سيارته الخاصة كما أدلت بصور فوتوغرافية تبين حالة الشاحنات والسيارة المتوقفة والمهترئة، ملتمسون عدم اعتبار ما تمسكت به المدعية في مذكرتها التعقيبية بعد الإحالة والحكم فق ملتمسات المدعى عليهم السابقة.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 21/10/2024، والتي جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف ان ادخال شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.) في الدعوى هو بحكم انهما تربطهما مع الهالك (ع.) اليزيد عقد التوزيع، وأنهما اصدرتا فواتير لاحقا عن وفاته، فعلى سبيل المثال، وانه شركة شركة (ز.) أصدرت فاتورتين بتاريخ: 10/04/2020 تحت عدد 13038794، والأخرى بتاريخ: 10/04/2020 تحت عدد 13036884، وكذلك شركة شركة (ب.) أصدرت الفواتير التالية: فاتورة عدد 90421856 بتاريخ: 17/04/2020، فاتورة عدد 90422983 بتاريخ: 04/05/2020، فاتورة عدد 9042496 بتاريخ: 19/05/2020، فاتورة عدد 90420758 بتاريخ: 03/06/2020، وان وفاة الهالك كان بتاريخ: 13/04/2020 أي ان الفواتير تم إصدارها الى السيد اليزيد (ع.) في اطار نشاطه التجاري بعد الوفاة وبذلك ممكن ادخالهما في الدعوى من اجل توضيح ظروف استمرارهم في التعامل باسم المرحوم اليزيد (ع.) بعد وفاته ورقم المعاملات التي تمت باسمه رغم واقعة الوفاة، ملتمسة رد ادعاءات المدخلة في الدعوى وامرها بوجوب توضيح سبب استمرار تعاملها مع شخص بعد وفاته.

وبناء على طلب استدعاء المدخل في الدعوى السيد العامري (ر.) المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 04/11/2024.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ رضوان (ش.) عن شركة شركة (ب.) بجلسة: 04/11/2024، والتي جاء فيها ان المدخلة في الدعوى لا علاقة لها بالنزاع بين اطراف الدعوى، ملتمسة إخراجها من الدعوى.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب شركة شركة (ب.) بجلسة 04/11/2024 جاء فيها أنه وتبعا لاستدعائها في اطار الملف المشار الى مراجعه طرته وبعد الاطلاع على مقال الدعوى فان العارض تثير بأنها لا علاقة لها بالنزاع بين أطراف الدعوى، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيبية ثانية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 04/11/2024، والتي جاء فيها أنه جاء حرفيا في مذكرتهم موضوع التعقيب ان التمسك بالفواتير الصادرة بعد الوفاة ومستخرج حسابه البنكي لا يتعدى مدة وجيزة لا تتجاوز شهر يونيو 2020 والهالك توفى في 2020/04/13 وهاته الفترة كانت مؤقتة وواجبة لتصفية متخلف النشاط التج من ديون له وأداء مستحقات الاجراء، فالثابت ان المدعى عليهم اقروا صراحة بالتصرف في متروك الهالك بعد وفاته لما اعتبروه فترة واجبة لتصفية النشاط التجاري وتصفية الديون وهو ما يجعلهم ملزمين بتقديم تقرير مفصل لما اعتبروه تصفية نشاط الهالك وتحديد رقم معاملات وارباح النشاط التجاري المصفى باعتباره من تركة الهالك وهو ما لم يتم اعماله من طرف المدعى عليهم حيث قاموا بالاستحواذ على نشاط الهالك قبل وفاته مند فترة مرضه سنة 2019 واستمروا في ذلك بعد وفاته ولم يتم تصفية نشاطه وفق القانون الى اليوم وتقديم حساب بذلك للمدعية وان ما قاموا به هو قسمة نشاط الهالك فيما بينهما وتوزيع جميع المنقولات بينهم دون المدعية وتم العمل على ابرام عقود توزيع جديدة مع الشركتين المدخلتين في الدعوى وانه الثابت قانونا عملا بأحكام الفصل 405 من ق ل ع فان الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به امام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك. وان الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورتته وخلفائه عملا بأحكام الفصل 410 من ق ل ع وهو ما استقر عليه العمل القضائي في نوازل مماثلة " الإقرار القضائي لا يقع الا امام القاضي بمناسبة البث في نزاع معروض عليه " ( قرار عن محكمة النقض بتاريخ 94/01/12 تحت عدد 125 في الملف المدني عدد 87/7/7 - منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 68-69 ص 91 وما يليها ) الإقرار القضائى لا يشترط فيه الا ان الدعوى المنظورة من طرفه دون التقيد بشكل آخر " لخصم او نائبه امام القضاء ليصبح بالتالي جزءا ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/06/20 تحت عدد 1269 في الملف الشر. 99/926 - منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 116) ومن جهة أخرى ادعى المدعى عليهم ان شركة شركة (ز.) المدخلة في الدعوى اكدت في مذكرتها الجوابية عدم استمرار النشاط جاري باسم المرحوم بعد وفاته والحال الثابت ان هذه التصريحات الخطيرة تعتبر تحريفا خطيرا لما جاء في مذكرة المدخلة في الدعوى التي في مذكرتها انها غير معنية بالنزاع القائم بين الورثة ولم تصرح نهائيا بعدم استمرار النشاط التجاري للهالك بعد وفاته وانما هو تحريف خطير صادر عن مخيلة المدعى عليهم وان الفواتير الصادرة عن الشركة المدخلة في الدعوى بتاريخ لاحق عن وفاة الهالك حجة قاطعة على استمرار النشاط التجاري بعد الوفاة خصوصا وان الشركة المدخلة في الدعوى شركة (ز.) لم تنفي تلك الفوا تلك الفواتير رغم اطلاعها عليها وتصويرها من صفوة القول : الثابت ان المدعى عليهم أقروا صراحة بتصرفهم في النشاط التجاري للهالك (ع.) اليزيد وهو ما يؤكد استحواذهم على ذلك النشاط أرباحا ومنقولات وان الخبرة الحسابية ستحدد ذلك بشكل دقيق وبخصوص بیان عنون فان المحكمة كلفت دفاعها للأدلاء بالعنوان الجديد للمدخلين في الدعوى عبدالرحيم (ب.) (ب.) استنادا لملاحظة المفوض القضائي وانها تؤكد ان العنوان المدلى به هو العنوان الذي تتوفر عليه وهو العنوان المضمن بورقة أداء الاجر التي سبق الادلاء بها والتي نالي بها من جديد رفقة هذه المذكرة ، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليهم والحكم وفق دعواها واستكمال إجراءات استدعاء المدخلين في الدعوى (ب.) وعبد الرحيم (ب.) بالعنوان المضمن بالملف.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى بها من طرف نائب السيد شفيق (ع.) بجلسة 16/12/2024، والتي جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن السيدة سميرة (ع.) قد تقدمت بمقال رام إلى الأداء في مواجهة بعض ورثة اليزيد (ع.) ، على اعتبار أنها احد الورثة وأن مورثهم والدهم المرحوم اليزيد (ع.) كان قيد حياته تاجر مختص في نشاط توزيع الغاز البوتان وبالنظر لمرضه تولى تسيير النشاط التجاري زوجته وأبنائه إلى أن توفي مورثهم بتاريخ 2020/4/13 ، واستمر المدعى عليهم في نفس النشاط واستولوا على جميع الحسابات والأرباح العائدة من النشاط التجاري والأرصدة البنكية الخاصة بمورثهم ملتمسة في الأخير الحكم لها بتعويض مسبق قدره 200.000.00 درهم مع إجراء خبرة حسابية لتحديد رقم المعاملات والأرباح التي حققها النشاط التجاري باسم مورثهم منذ فبراير 2020 إلى غاية يومه، وأن المتدخل الاختياري يلتمس من المحكمة الإشهاد بكونه له مصلحة في الدعوى باعتباره أحد الورثة المحروم من نصيبه من متروك والده ويلتمس حفظ حقه للإدلاء بدفوعاته بعد إجراء الخبرة الحسابية، ومن حيث مقال التدخل الاختياري في الدعوى فإن هذه الدعوى من شأنها أن تمس بمصالحه على اعتبار أنه احد الورثة والذي لم يستفد من نصيبه في الأرباح التي استأثر بها باقي الورثة، فان من حقه أن يتدخل فيها عملا بمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة الإشهاد له بتدخله الإرادي في الدعوى موضوع الملف المشار إلى مراجعه أعلاه والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدته بتعويض مسبق محدد في 50.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد رقم المعاملات التي حققها النشاط التجاري وقيمة الأرباح المحققة من فبراير 2020 إلى غاية يومه من خلال الاطلاع على الأرصدة البنكية للسيد اليزيد (ع.) والاطلاع على المحاسبة لدى شركتي شركة (ب.) وشركة (ز.) مع تقويم قيمة المنقولات التي تصرفوا فيها لتحديد نصيبه منها وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية عقب الخبرة المنجزة، وتحميل المدعى عليهم الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعزز مذكرته ب: نسخة من رسم الاراثة، ونسخة من مقرر المساعدة القضائية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 23/12/2024، والتي جاء فيها أن طلب المتدخل اختياريا غير مقبول شكلا لعدم استيفاء الرسوم القضائية المتطلبة وعدم استحقاقه المساعدة القضائية باعتبار توفره على مداخيل وممتلكات عقارية ويحتفظ المدعى عليهم بحقهم في رفع شكاية بخصوص الوثائق المعتمدة من طرفه للحصول على المساعدة القضائية، وأما بخصوص ادعائه عدم حصوله على نصيبه من متروك والده في نشاطه التجاري فهو قول مردود بالنظر لعدم اتباث استمرار النشاط التجاري للهالك بعد وفاته أصلا وبالأحرى اثبات ان المدعى عليهم استمروا في هذا النشاط خاصة ان السيدة ليلى (ع.) وسهام (ع.) يقيمون باستمرار خارج التراب الوطني، وان المتدخل يطالب المدعى عليهم بالاستغلال حتى قبل وفاة الهالك في 2020/4/13 دون اي دليل يزكي ادعاءاته، وان المتدخل هو الذي استمر في قيادة شاحنة الهالك وهو من كان يقوم بالاستغلال بجانب المدعية الأصلية لفترة محددة بعد الوفاة لجمع وأداء الديون المتعلقة بالاستغلال وقد أدلى المدعى عليهم بما يثبت ان الشاحنات التي كان يستغلها الهالك وسيارته متوقفة منذ وفواته عن كل حركة وغير مؤمنة وأصبحت مجرد حطام، وانه بالرجوع لعقد توريد مادة الغاز المبرم بين الهالك وشركة شركة (ب.) فانه يشير ان حق توزيع الغاز حق شخصي ويتضمن العقد بندا يمنع تفويت أو التصرف: في حق الاستئثار بالتوزيع للغير ولا يدخل ضمن مكونات الأصل التجاري وينتهي بوفاة صاحبه وأن المطلوب حضورهم شركتي شركة (ب.) وشركة (ز.) لم تدليا بما يفيد استمرار توريد الغاز باسم الهالك (ع.) اليزيد بعد الوفاة وإلى تاريخه، وان المتدخل هو الذي تصرف في قارورات توزيع مادة الغاز وغيرها بعد وفاة مورثه ولم يدل بأية حجة تفيد قيام المدعى عليهم بذلك مما يجعل ادعاءات المتدخل - شأنه شأن المدعية الأصلية - غير صحيحة وغير مدعمة باية حجة و يتعين رفض طلبهما، ملتمسون الحكم بعدم قبول طلب التدخل الاختياري للسيد شفيق (ع.) لعدم استحقاقه قرار المساعدة القضائية ولتوفره على مداخيل وممتلكات عقارية شكلا، وموضوعا الحكم برفض الطلب بسبب توقف عقد التزويد بالغاز للمرحوم اليزيد (ع.) بعد وفاته وعدم استمرار نشاطه التجاري وعدم اتباث قيام العارضات بمهام التسيير بعد وفاته، واحتياطيا تلتمس المدعى عليهن الأمر بإجراء بحث في النازلة وترك الصائر على من يجب . وعززوا مذكرتهم ب: صور شواهد ملكية المتدخل في الدعوى لحقوق عقارية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/12/2024، والتي جاء فيها أنه من خلال المذكرة الجوابية والمقال المدلى بهما فان مطالب السيد شفيق (ع.) أنت مطابقة لما تقدمت به المدعية امام المحكمة ولم ينكر استئثار المدعى عليهم بأرباح النشاط التجاري وتسييره بعد وفاة المرحوم (ع.) بل طالبهم بحقه و نصيبه من عواك النشاط كونه أحد الورثة الذي ضاع في حقه من أرباح النشاط التجاري شانه شانها، وأنها تود أن توضح أن تسيير النشاط التجاري كان قبل وفاة اليزيد (ع.) وليس سنة 2020 كم ذكر السيد شفيق (ع.) حيث ان الهالك كان طريح الفراش غير قادر على الحركة لدرجة انه لا يستطيع قضاء ابسط احتياجاته بنفس منذ بداية سنة 2019 حسب الثابت من الملف الطبي الذي سبق الادلاء به في الملف والذي يفيد الحالة الصحية المتدهورة للهالك و عدم قدرته على قضاء حاجاته الخاصة بمفرده وبالأخرى تسيير النشاط التجاري كما أنه سبق للعارضة أن أدلت بتحويلات مالية في حساب الهالك من طرف حليمة (ب.) خلال فترة مرض الهالك وكذلك بفواتير دفعت بعد الوفاة التي كانت بتاريخ 2020/04/13 لكل من شركة شركة (ز.) وشركة (ب.) خلال شهر ابريل وماي ويونيو، و تقاضي المستخدمين السيد عبد الرحيم (ب.) والسيد عصام (ب.) والسيد رضوان (ع.) أجورهم خلال نفس المدة كما انها أدلت ببيانات الحساب البنكي للمورث المؤرخ في 2020/04/20، والذي يبين قيام حركية بعد الوفاة تؤكد استمرارية النشاط التجاري بعد تاريخ الوفاة مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية تبين رقم المعاملات والأرباح المحققة من جراء استمرارية النشاط التجاري من خلال الكشف على الأرصدة البنكية للسيد (ع.) اليزيد والاطلاع على المحاسبة لدى شركتي شركة (ز.) وشركة (ب.) وكذا تقويم قيمة المنقولات التي تصرفوا فيها، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى.

وبعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث فساد التعليل - خرق القانون الواجب التطبيق ان محكمة الدرجة الأولى من اجل هدر دعوى العارضة ذهبت في تعليلها الى الاستناد على بند من عقد التوزيع الرابط بين مورث العارضة وشركة شركة (ب.) واعتبرت ان البند ينص على ان العقد المبرم مع الموزع شخصي وحصري ولا يمكن تفويته او نقله جزئيا او كليا الى الغير وانه لا يعتبر عنصرا للأصل التجاري واعتبرت ان العقد انتهى بانتهاء حياة مورث العارضة بتاريخ 2020/04/13 و استنتجت من ذلك انه لا حق لها فيما تطالب به من حقوق ناتجة عن النشاط التجاري لمورثها في حين الثابت ان البند المستند عليه واضح انه يمنع التفويت الى الاغيار وان بنوده صريحة لا تحتاج الى أي تأويل وان العارضة لا تعتبر من الاغيار وانما هي من الخلف العام لوالدها وانه الثابت قانونا أن الحقوق والالتزامات الناشئة قيد حياة المورث تنتقل بقوة القانون الى ورثته عملا بأحكام الفصل 229 من ق ل ع الذي ينص صراحة على انه " تنتج الالتزامات اثارها لا بين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما " وعليه الثابت ان ما ذهبت اليه المحكمة الى القول ان العقد المبرم بين مورث العارضة وشركة شركة (ب.) شخصي لا ينتقل الى الخلف العام بعد الوفاة لا يستقيم والمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ويشكل خرقا للقانون ومعرضا للإلغاء ومن جهة ثانية : فالثابت من وثائق الملف ان البند المستند عليه يتعلق بشركة شركة (ب.) فقط دون العقد الذي يربط مورث العارضة بشركة شركة (ز.) كما ان الثابت ان نشاط المورث مرتبط بأصل تجاري مسجل بصفة قانونية بالسجل التجاري للمحكمة ويصرح بالأرباح ويؤدي الضرائب المستحقة على الأصل التجاري ، وانه غني عن البيان ان الأصل التجاري هو مال معنوي منقول يدخل في تركة الهالك بعد الوفاة عملا بأحكام المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة مما يكون تعليل المحكم جاء فاسدا وخارقا للقانون الواجب التطبيق خصوصا الفصل 229 من ق ل ع والمادتين 79 و 80 من مدونة التجارة ومعرضا للإلغاء

و من حيث السبب المؤسس على فساد التعليل وتحريف وقائع ووثائق الملف وعدم الارتكاز على أساس سليم : ان المحكمة ذهبت في تعليلها الى القول انه لا يوجد بالملف ما يفيد انه بتاريخ وفاة مورث العارضة كان هذا الأخير يحوز منقولات تستخدم في نشاط توزيع الغاز وان المدعى عليهم استولوا عليها بعد الوفاة ، و وذهبت للقول كذلك ان الوثائق المدلى بها في الملف بما في ذلك كشوفات الحسابية البنكية والفواتير فهي تبقى سابقة على تاريخ الوفاة المحددة في 2020/04/13 مما يجعلها لا تقوم حجة على استمرار النشاط وذهبت كذلك انه لا تأثير للوفاة على اصدار الشيك عملا بمقتضيات الفصل 272 من مدونة التجارة. في حين الثابت ان الثابت من وثائق الملف ان مورث العارضة كان يملك أصلا تجاريا وان هذا الأصل التجاري كان يتوفر على مجموعة من العناصر المادية منها منقولات ممثلة في شاحنات لتوزيع قنينات الغاز استمرت في العمل بعد الوفاة وأثبتت ذلك من خلال الادلاء بمجموعة من الوثائق الحاسمة بما في ذلك ما يفيد أداء عقد تامين شاحنة من طرف السيد ياسين (ع.) بعد وفاة مورثهم حيث كان يستحوذ على عائدات التوزيع حيث كان مكلفا بالشاحنة ذي الرقم 8 -ب- 43918 المدلى ببطاقتها الرمادية بالملف كما ادلينا كذلك بشيك صادر عن السيد ياسين (ع.) لفائدة شركة (و. ت.) بتاريخ 2020/05/01 لتامين الشاحنة المذكورة بعد وفاة الهالك الذي كان بتاريخ 2020/04/13 . كما ان العارضة اثبتت بمجوعة من الوثائق بما يفيد استمرار النشاط التجاري للأصل التجاري بعد وفاة مورث العارضة والمدعى عليهم و ان محكمة الدرجة الأولى في تحريف خطير لوثائق الملف ذهبت الى القول ان الوثائق المدلى بها بما في ذلك الكشوف البنكية تبقى سابقة على تاريخ الوفاة مع انه الثابت ان العارضة ادلت بوثائق التي تثبت تصرف المدعى عليها السيدة حليمة (ب.) بالنشاط التجاري للهالك قيد حياته وخلال فترة المرض الذي اقعده كما هو ثابت من الملف الطبي المدلى به بالملف والذي لم يكن موضوع أي مناقشة او الرد من طرف المحكمة و ان السيدة حليمة (ب.) كانت تقوم بعدة تحويلات مالية بحساب الهالك وهي التحويلات الناتجة عن أرباح النشاط وهي التحويلات التي استمرت بعد الوفاة حسب الثابت من وصولات التحويلات البنكية في اسمها والمدلى بها بالملف ، كما انها ادلت بمجموعة من الوثائق الممثلة في فواتير صادرة باسم الهالك بعد وفاته وكذلك فواتير صادرة عن الشركتين شركة (ب.) وشركة (ز.) باسم الهالك بعد وفاته تحدد المبالغ المستحق للشركتين عن تزويده بمادة غاز البوتان و ان العارضة وضعت ملفا طبيا مفصلا عن الحالة المرضية التي كان عليها الهالك ودرجة عدم قدرته على القيام بأبسط احتياجاته بنفسه منذ سنة 2019 الى تاريخ الوفاة فكيف يمكنه حينها مزاولة النشاط التجاري او القيام بأي عمل يخص التجارة. وحيث انه خلال تلك الفترة عرف الحساب البنكى للهالك نشاطا حيث كانت المستأنف عليها حليمة (ب.) تقوم بتحويلات مالية تثبها بيانات كشف الحساب البنكي 2020/01/31،.2020/03/31 و 2020/02/21 وان العارضة ادلت بفواتير تبين المعاملات بين الهالك وشركتي شركة (ز.) و شركة (ب.) ممتدة من شهر ابريل الى غاية شهر يونيو من سنة 2020.

على الشكل التالي: فواتير شركة شركة (ز.):

فاتورة رقمها الترتيبي عدد 13036884 بتاريخ 2020/04/20.

فاتورة رقمها الترتيبي عدد: 13038794 بتاريخ 2020/04/10.

فواتير شركة شركة (ب.):

فاتورة رقمها الترتيبي عدد 90421856 بتاريخ 2020/04/17.

فاتورة رقمها الترتيبي عدد 90424493 بتاريخ 2020/04/10.

فاتورة رقمها الترتيبي عدد 90421856 بتاريخ 2020/04/17.

فاتورة رقمها الترتيبي عدد 90424496 بتاريخ 2020/05/19

فاتورة رقمها الترتيبي عدد: 90425758 بتاريخ 2020/06/03. أوراق أداء الاجراء

كما ان العارضة ادلت بوثائق ممثلة بأوراق أداء لم تكن محل أي طعن من اية جهة تثبت ان العمال الذين كانوا يشتغلون مع الهالك استمروا في العمل حتى بعد وفاته ويتقاضون أجور عملهم كما هو ثابت من أوراق الأداء الخاصة بكل من الاجير السيد عبد الرحيم (ب.) حيث توصل باجرته عن شهر ابريل وماي ويونيو سنة 2020 و نفس الشيء للأجراء السيد العامري (ر.) السيد عصام (ب.) والسيد شفيق (ع.) وهي الوثائق المدلى بها بالملف

فواتير شركة (ف. م.)

فاتورة عدد 2020/046 بتاريخ ابريل 2020

- فاتورة عدد 2020/046 بتاريخ ابريل 2020

فاتورة عدد 2020/079 بتاريخ يونيو 2020 إقرار المستأنف عليهم .

كما ان العارضة سبق ان تمسكت بإقرار المدعى عليهم امام المحكمة من خلال ادلائهم خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة رد لجلسة 2024/10/21 تتضمن إقرارا قضائيا صريحا بالتصرف في المال المشترك بعد وفاة مورثهم السيد (ع.) اليزيد دون تقديم حساب بذلك ، وانه جاء حرفيا في مذكرتهم " وحيث ان التمسك بالفواتير الصادرة بعد الوفاة متخرج حسابه البنكي لا يتعدى مدة وجيزة لا تتجاوز شهر يونيو 2020 والهالك توفي في 2020/04/13 وهاته الفترة كانت مؤقتة وواجبة لتصفية متخلف النشاط التجاري من ديون له وأداء مستحقات الاجراء " فالثابت ان المدعى عليهم اقروا صراحة بالتصرف في متروك الهالك بعد وفاته لما اعتبروه فترة واجبة لتصفية النشاط التجاري وتصفية الديون وهو ما يجعلهم ملزمين بتقديم تقرير مفصل لما اعتبروه تصفية نشاط الهالك وتحديد رقم معاملات وارباح النشاط التجاري المصفى باعتباره من تركة الهالك وهو ما لم يتم اعماله من طرف المدعى عليهم حيث قاموا بالاستحواذ على نشاط الهالك قبل وفاته مند فترة مرضه سنة 2019 واستمروا في ذلك بعد وفاته ولم يتم تصفية نشاطه وفق القانون الى اليوم وتقديم حساب بذلك للعارضة وان ما قاموا به هو قسمة نشاط الهالك فيما بينهما وتوزيع جميع المنقولات بينهم دون العارضة وتم العمل على ابرام عقود توزيع جديدة مع الشركتين المدخلتين في الدعوى ، وانه الثابت قانونا عملا بأحكام الفصل 405 من ق ل ع فان الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به امام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك ، و وان الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورتته وخلفائه عملا بأحكام الفصل 410 من ق ل ع ، غير ان المحكمة اعتبرت مقال الادخال مخالفا للمفصل 103 من قمم وقضت بعدم قبوله مع انه الثابت من الفصل المذكور انه ينص صراحة على انه يمكن لاحد الأطراف ادخال شخص الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب اخر وان سبب اخال المدخلين في الدعوى الحالية واضح هو تبرير استمرار توصلهم بمبالغ مالية من الأصل التجاري للهالك تحت طائلة الرجوع عليهم من طرف العارضة بالتعويض عن المبالغ المستخلصة رغم وفاة مورثها مما يكون الحكم الابتدائي جاء مخالف للقانون ومعرضا للإلغاء، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي ومقال الادخال للعارضة احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق للعارضة الناتج عن الأصل التجاري لمورثها و احتياطيا جدا : الحكم تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/10/2025 جاء فيها ان المستأنفة اثارت بكون تعليل الحكم الابتدائي استند في رد دعواها على ان عقد التوزيع الرابط بين المورث و شركة شركة (ب.) ينص في البند 12 منه على ان العقد شخصي و حصري و لا يمكن تفويته أو نقله جزئيا أو كليا للأغيار ولا يعتبر عنصرا للأصل التجاري و ان العقد انتهى بوفاة مورث الطرفين و انه في نظرها أنها لا تعتبر من الأغيار خلف عام لوالدها و ان الحقوق تنتقل بعد الوفاة للورثة ، و ان هذا الدفع مردود اد ان عقد توزيع الغاز الذي كان يربط شركة شركة (ب.) بمورث الأطراف هو عقد شخصي و لا يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري و لا يقبل التفويت و لا التصرف أو الانتقال سواء بين الأحياء أو بعد الوفاة وقد جاءت بنوده واضحة في هذا الإطار و انه طبقا للمادة 230 من ق ل ع يكون هذا العقد قد انتهى بعد وفاة مكتتبه و قد كانت المعاملات في إطاره مبينة على اعتبارات شخصية قد لا تتوفر في الغير و لا في الورثة و لا يلزم الشركة الموزعة و لا العارضين بعد الوفاة و لا يدخل ضمن التركة ، و ان نشاط المورث كان محصورا في هذا الإطار فقد توقف نشاطه و معاملاته مع موزع الغاز اثر واقعة الوفاة ، و أثارت المستأنفة ثانيا تحريف وقائع القضية لاعتقادها ان الثابث من وثائق الملف ان الأصل التجاري للمورث كان يتوفر على شاحنات لتوزيع قنينات الغاز استمرت في العمل بعد وفاته بناء على كونها أدلت بما يفيد أداء تأمين شاحنة من طرف السيد ياسين (ع.) بتاريخ 2020/5/1 بعد وفاة الهالك في 2020/4/13 و أن محكمة البداية حرفت الوقائع بالقول بان الكشوفات البنكية تبقى سابقة عن تاريخ الوفاة إلا ان هذا الزعم مردود بدوره باعتبار ان العارضين أدلوا بما يفيد توقف الشاحنات الثلاث المملوكة سابقا للمورث و كدا سيارته الخاصة عن كل نشاط او حركة كما أدلوا بما يتبث توقف تأمينهم و أدلوا كذلك بصور فوتوغرافية تبين حالة تلك الشاحنات المهترئة أمام منزل الورثة ثم لكون إبرام السيد ياسين (ع.) لتامين شاحنة واحدة كان مؤقتا باسمه الخاص دون تكليف من العارضات و لا يفيد الاستغلال ، و أضف لدلك ان تحويل مبالغ للحساب البنكي للهالك من طرف السيدة حليمة (ب.) كان قيد حياته وقد تبث كذلك ان السيدة سميرة (ع.) كانت كذلك تقوم بنفس العملية بهذا الحساب البنكي و انه لم يتبث اى تصرف للعارضات بالحساب البنكي للهالك بعد الوفاة ، و ان مناقشة الوضع الصحي للمرحوم قبل وفاته لا تأثير له على موضوع القضية و جوهرها و هو استمرار تسيير العارضات لأصله التجاري و المطالبة بنصيبها في ذلك و ان القيام بتحويل لحسابه البنكي اثناء حياته كان بناء على إرادته لا يفيد استمرار التسيير بعد وفاته ، وتمسكت المستأنفة كذلك بكونها أدلت بفواتير عن شركتي شركة (ز.) و شركة (ب.) ممتدة من ابريل إلى يونيو 2020 و كدا بأوراق أداء أجور الأجراء عن نفس المدة لم تكن محل طعن و بكون العارضات اقروا بذلك قضائيا و ان تفسير المستأنفة لما ورد بمذكرة العارضات ابتدائيا بعيد عن الحقيقة و الواقع لكون العارضات كن حسنات النية في ما أثرنه في تلك المذكرة من كون نشاط الهالك توقف بعد الوفاة و بعد الوفاة و قد استنتجوا ان تصفية حقوق الموردين و ديونهم و الأجراء تطلب بعض الوقت لم يتعد شهرين و ان المستأنفة هي من كانت تتولى التصفية بدليل حيازتها لتلك الفواتير و مستخرج الحساب البنكي للهالك و البطائق الرمادية للشاحنات و باقي وثائق الأصل التجاري ليتوقف النشاط بالمرة و تم ترك الشاحنات دون حراك أمام منزل موروثهم إلى يومه باعتباره مقرا اجتماعيا لنشاطه التجاري ، و انه بالرجوع كذلك للفواتير المدلى بها من طرف المستانفة فإنها لا تحمل أى توقيع للعارضات ولا علاقة لهن بما ضمن بها ، وانه سبق أن أشارت العارضات بصريح العبارة ان الأصل التجاري توقف بعد موته و لم يتبث استمراره بعد ذلك التاريخ لغاية يومه المزعوم من طرف المستانفة كما أكدت السيدة ليلى (ع.) و سهام (ع.) أنهما تقيمان باستمرار خارج ارض الوطن قبل وفاة والدهن و إلى يومه و ليس لهن أي دخل في التسيير الشيء الذي يؤكد عدم اتباث المستانفة لاستمرار استغلال الأصل التجاري باسمه العارضات بعد وفاة مورثهن ، و تمسكت المستأنفة بكونها أدخلت شركتي شركة (ب.) و شركة (ز.) في الدعوى وكذلك الأجراء لتبرير استخلاصهم مبالغ من الأصل التجاري ، وان شركتي التزويد و ذلك الأجراء لا دخل لهم في النزاع و لم تطلب المستأنفة الحكم عليهم بالأداء أو غيره و ليسوا ضامنين في هذا الإطار فضلا عن كون هؤلاء لم يتبتوا من جانبهم استمرار التسيير و استغلال النشاط التجاري للهالك اليزيد (ع.) من طرف العارضات مما يجعل ما أثير في هذا الصدد غير وجيه ، وانه لمزيد من اتبات توقف هذا النشاط التجاري للهالك و اندثار عناصر أصله التجاري تدلي العارضات بنسخة لحكم ابتدائي أصدرته المستأنفة نفسها قضى بالحكم بإنهاء حالة الشياع و البيع بالمزاد العلني للملك المسمى دار (ع.) دى الرسم عدد 99711/س الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و هو نفسه العقار الذي كان يعتبر مقرا للأصل التجاري و كان يسكن به الهالك و تسكن به العارضات حاليا مما يفيد ان المستأنفة تعلم علم اليقين توقف و اندثار عناصر الأصل التجاري موضوع هاته القضية خلاف مزاعمها ممما يتضح معه ان كل الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي غير وجيهة و يتعين ردها ، ملتمسة بتأييد الحكم المتخذ و ترك الصائر على عاتقها .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2025 جاء فيها أن الحكم الابتدائي علل قضائه تعليلا سليما وقانونيا فيما يتعلق بعدم قبول طلب ادخال العارضة في الدعوى استنادا الى كون المدعية (المستأنفة) لم توجه أي طلب في مواجهة العارضة ، وانه جاء بتعليل الحكم الابتدائي الحيثيات الصحيحة التالية: ان الطلب جاء مخالفا لمقتضيات المادة 103 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن المدعية لم توجه أي طلب في مواجهة المدخلين في الدعوى وأن الهدف من الادخال هو الاستماع لواقعة سبب استمرار التعامل باسم السيد (ع.) اليزيد بعد وفاته وكذلك حجم معاملاته المالية الشيء الذي يجعل مقال الادخال مفتقرا للأساس القانوني ما دام أنه لا يرجى منه الدفاع عن مصالحهم باعتبار أن موضوع الطلب الأصلي لا يستهدف المساس بذمتهم بتاريخ 2004/05/19 و يكون تبعا لذلك طلب الادخال مختل شكلا عملا بمقتضيات الفصلين 1 و 32 و 103 من قانون المسطرة المدنية ويتعين الحكم بعدم قبوله ، و فعلا فان المحكمة تبت في الطلبات المحددة للأطراف وليس من مهامها صنع الحجج لهم أو الاستماع الى تبرير الأطراف التي جاءت بمقال المستأنفة في دفاعها عن طلبها ادخال العارضة في الدعوى، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول ادخال العارضة في الدعوى والحكم بإخراج العارضة من الدعوى وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وخرق القانون الواجب التطبيق لما اعتبرت المحكمة ان العقد انتهى بوفاة مورث الطرفين بتاريخ 2020/04/13 في حين ان البند المستند عليه يمنع التفويت الى الاغيار و هي لا تعتبر من الاغيار وانما من الخلف العام لوالدها و أن الحقوق والالتزامات الناشئة قيد حياة المورث تنتقل بقوة القانون الى ورثته عملا بأحكام الفصل 229 من ق ل ع كما انها اثبتت بمجموعة من الوثائق استمرار النشاط التجاري للأصل التجاري بعد وفاة مورثها و تصرف باقي الورثة المستأنف عليهم بالنشاط التجاري للهالك قيد حياته وخلال فترة المرض الذي اقعده بما في ذلك تحويلات بنكية ناتجة عن أرباح و فواتير صادرة بعد الوفاة و كذا أوراق أداء أجور العمال لغاية يونيو 2020 و هو ما اقر به المستانف عليهم مما يعد حجة على صحة الدعوى

وحيث انه بخلاف ما اثير اعلاه فقد تبث من خلال اوراق الملف واستقراء معطيات النازلة ومقال الدعوى الرامي الى الأداء ان مورث الطاعنة الذي كان قيد حياته ينشط في توزيع الغاز البوتان من خلال عقود مبرمة مع شركات المحروقات من قبيل شركة شركة (ب.) و شركة (ز.) على سبيل التيسير قد انتهت بوفاته ولم يثبت استمرارية النشاط التجاري المذكور بعد تاريخ وفاة مورث طرفي الدعوى في 13/04/2020 و ذلك من قبيل تجديد عقود التوزيع مع نفس الشركات او مع غيرها و ان جل الكشوفات الحسابية و الفواتير و الأوراق البنكية المستدل بها للقول بوجود استئثار بارباح النشاط و استمراريته تحمل اسم الهالك وتواريخها متزامنة مع تاريخ الوفاة المشار اليه مما يستشف منه انها تتعلق بمعاملات سابقة ابان حياة مورث الطاعنة مما يجعل الطلب على حالته غير مبرر حسبما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب مما يستوجب تأييده .

وحيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial