Réf
66130
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4961
Date de décision
13/10/2025
N° de dossier
2025/8205/2890
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Résiliation de contrat, Redevances impayées, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Montant total de la créance, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Gérance libre, Demande d'enquête, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.
L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligations, arguant que chaque redevance mensuelle était inférieure au seuil légal interdisant ce mode de preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour l'application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la valeur à considérer est celle de l'ensemble des sommes réclamées.
Dès lors que le montant total de la dette excédait le seuil de dix mille dirhams, la preuve du paiement ne pouvait être rapportée que par un écrit. Faute pour le gérant de produire une quittance ou tout autre acte probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2025 تحت عدد 3558 ملف عدد 15791/8205/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 168.000,00 درهم كواجبات التسيير عن المدة الممتدة من 01/02/2023 إلى متم أكتوبر 2024 والحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين و المبرم بتاريخ 29/07/2022 والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري عبارة عن مقهى (ف. ر.) الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات التسيير وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان]، الدار البيضاء، وهو عبارة عن مقهى تحت اسم (ف. ر.) ، وانه سبق له أن ابرم مع المدعى عليه السيد سعيد (ع.) عقد تسير للمقهى مصحح الإمضاء بتاريخ2022/07/29 ، وأنه تم الاتفاق بينهما حسب البنود المنصوص عليها في عقد التسيير على ما يلي:أن مدة العقد محددة من سنة واحدة تبتدئ من 2022/08/01 وتنتهي في 2023/07/31 قابلة للتجديد برضى الطرفين، و أن مسير المقهى المدعى عليه موضوع العقد ملزم بتسليم العارض شهريا مبلغ 8000 درهم كواجب من الأرباح دون مماطلة أو امتناع تحت طائلة فسخ علاقة التسيير في حالة عدم الأداء لمدة شهرين متتاليين، و أن المدعى عليه لم يؤدي للعارض نصيبه من الأرباح كما هو متفق عليه في بنود العقد منذ بداية شهر فبراير 2023 الى غاية يومه أي ما يزيد عن مدة 21 شهرا ، وأنه تخلذ في ذمته مبلغ 168.000 درهم الذي يمثل نصيب العارض من أرباح المقهى المؤجرة للمدعى عليه وذلك عن المدة الممتدة من 2023/02/01 الى نهاية اكتوبر 2024 الشيء الذي يفيد ثبوت واقعة التماطل في حق المدعى عليه و الموجب لفسخ عقد التسيير الرابط بينهما وذلك بسبب تجاوزه لمدة شهرين المنصوص عليها في العقد، وان العارض سبق له ان وجه للمدعى عليه انذار غير قضائي بلغ به بتاريخ 2024/07/24 عن طريق المفوضة القضائية لبنى (رح.) ينذره فيه بأداء مبلغ 152.000,00 درهم المتخلذ في ذمته و الذي يمثل نصيبه من الأرباح مع اشعاره بضرورة فسخ عقد التسيير ، و ان المدعى عليه لم يبادر الى تبرئة ذمته من نصيب العارض من الارباح المطلوبة في الانذار رغم توصله بالانذار ولا زال ممتنعا عن اداء واجباته تجاهه وكذا فسخ عقد التسيير وافراغه من المحل التجاري ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه السيد سعيد (ع.) بأدائه للعارض مبلغ 168.000،00 درهم الذي يمثل نصيب العارض من الارباح المستحقة عن المحل المؤجر للمدعى عليه عن المدة الممتدة من فاتحفبراير 2023 الى متم كتوبر 2024 و الحكم بفسخ عقد كراء الرابط بين العارض السيد محمد (ري.) والمدعى عليه السيد سعيد (ع.) لثبوت واقعة التماطل في حقه والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه السيد سعيد (ع.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المؤجر له مقهى (ف. ر.) من العقار الكائن بشارع [العنوان]، الدار البيضاء. وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخيرو شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة من شهادة الملكية و أصل عقد تسيير مقهى و أصل الانذار الذي بلغ به المدعى عليه بتاريخ 2024/07/24 و محضر تبليغ الإنذار.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها أنه يسلم للمدعي الوجيبة الشهرية دونه أن يسلمه هذا الأخيرأي وصل يفيد الأداء، و أنه قد تحوز على اشهاد من طرف مستشهديه مصحح الامضاء بتاريخ 2025/02/18 والذي يدل بكل صدق وأمانة بأنه يسلم للطرف المدعي الوجيبة الكرائية المتمثلة في 8000 درهم مما يجعل هذا الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية ، ملتمسا شكلا بعدم قبول الطلب وموضوعا أساسا برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ونائبيهما و الشهود لتأكد متواقعة الأداء من عدمه.
وارفقت المذكرة باشهاد مصادق عليه.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة مصدرته لم تعر اي اهتمام الى اشهادات الشهود التي تؤكد واقعة الأداء للواجبات الكرائية من الطاعن الى المستأنف عليه وكذا عدم الإجابة على طلب إجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ونائبيهما والشهود مكتفية بأن الفصل 433 من ق.ل. ع. لا يجوز إثبات الأداء عن طريق الشهادة إذا ما تجاوز المبلغ 10.000,00 درهم، وان المحكمة حينما سايرت هذا الفصل فإن الشهر الواحد هو 8000,00 درهم التي يتعين أداؤها وهو ما حدا بالشهود إلى إثباتها شهرا تلو الآخر، وبالتالي فلا داعي للاستدلال بمقتضيات هذا الفصل، وكأن المحكمة مصدرة الحكم تريد الحكم ضد الطاعن وأن هذا التعليل هو معيب من الناحية الشكلية والقانونية ، فكثير من النوازل مثل هاته النازلة أمرت المحكمة بإجراء بحث في النازلة وذلك بحضور جميع الأطراف ونوابهم والشهود للوقوف على واقعة الأداء من عدمهما وإذاك فإن المحكمة تقرر ما تقرره ما يجعله هو والعدم سواء، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت إجراءات التحقيق للدعوى وذلك بعدم الإجابة على طلب البحث وكذا على استبعادها شهادة الشهود، وبالتالي يتعين الحكم والقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم والقول برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف ونوابهم وشهود الطاعن المستأنف للوقوف على واقعة الأداء من عدمه ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم والقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف ونوابهم وشهود الطاعن المستأنف للوقوف على واقعة الأداء من عدمه.
أرفق المقال ب: أصل الحكم الابتدائي وطي التبليغ.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2025 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلبه الرامي الى الاستماع لشهادة الشهود لتأكيد واقعة الأداء وأن المحكمة خرقت إجراءات التحقيق دون أن تأمر بإجراء بحث .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعن وعملا بمقتضيات الفصل 443 ق ل ع فإن الاتفاقات التي تتجاوز قيمتها أو مبلغها 10.000 درهم لايمكن إثباتها بشهادة الشهود بل يجب إثباتها بحجة رسمية أو عرفية مكتوبة وأن محكمة النقض في قرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 434 صادر بتاريخ 19/9/2019 ملف تجاري عدد 2395/3/2/2017 '' جاء فيها واجبات الكراء تجاوز قيمتها المبلغ المحدد في 443 درهم عدم جواز إثبات الوفاء بشهادة الشهود '' وبالتالي وطالما أن العبرة بمجموع المبلغ المطالب به والذي يفوق في نازلة الحال ويتجاوز المبلغ المحدد في المادة 443 ق ل ع المشار إليه أعلاه الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم الأمر بإجراء بحث للاستماع للشهود وفي غياب ما يثبت إثبات تنفيذ الطاعن لالتزاماته بوسائل الأداء المنصوص عليها قانونا ويتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025