Réf
66123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4950
Date de décision
13/10/2025
N° de dossier
2025/8205/3228
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Saisie-exécution, Fonds de commerce, Distinction des procédures, Créancier nanti, Créancier chirographaire, Confirmation du jugement, Article 114 du Code de commerce, Article 113 du Code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier chirographaire ayant constaté l'échec d'une saisie-exécution. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la procédure de vente devait impérativement respecter les formalités de l'article 114 du code de commerce, applicables au vendeur et au créancier nanti, et imposant une mise en demeure préalable de payer sous huit jours.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction nette entre le régime du créancier saisissant et celui du créancier nanti. Elle retient que l'article 113 du code de commerce ouvre une voie autonome à tout créancier qui, muni d'un titre exécutoire, a engagé une saisie-exécution, lui permettant de demander la vente du fonds sans être soumis aux conditions de l'article 114.
La cour précise que les formalités de ce dernier article ne s'appliquent qu'à la réalisation des sûretés spécifiques que sont le privilège du vendeur et le nantissement. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18/03/2025 تحت عدد 3504 ملف عدد 11097/8205/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع:بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ل. د.) STE (L. D.) والمسجل بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بالجديدة بالسجل التحليلي رقم 5703ورقم التسجيل 640 وفقماهو مبين بالشهادة المستخرجة منه بتاريخ 03/05/2024 وذلك بجميع عناصره عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير،ما لم يؤدي المدين الديون موضوع الحجوزات المقيدة في السجل التجاري داخل أجل شهر (1) من تاريخ هذا الحكم،وعلى كتابة الضبط القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115، 116 و117 من مدونة التجارة،وفي حالة البيع إعمال قواعد الامتياز والأسبقية في توزيع منتوج البيع، وتصرح المحكمة أن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبجعل الصائر إمتيازيا مع تحميله للمدعى عليها.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه سبق لها وأن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2020، حكم عدد 927 ملف عدد 11513/8235/2019 قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 250.872.28 درهم الذي يمثل الأصل والفوائد القانونية والصائر، وأن المدعية سبق لها وأن قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمنفذ عليها عدد 5703 وذلك بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 20/11/2019 موضوع الملف رقم 33821/8106/2019 الذي تم تقييده بالسجل التجاري للمدعى عليها بتاريخ12/02/2020، وأن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء وحرر في حقها محضر امتناع وعدم كفاية محجوز. ما تكون معه المدعية محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها عن طريق المزاد العلني قصد تمكينها من استيفاء دينها بما مجموعه 250.872.28 درهم، إعمالا بمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة.
والتمسقبول المقال شكلا، وموضوعا التصريح والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 5703 المملوك لشركة (ل. د.)، وسماع الإذن لرئيس كتابة الضبط بتوزيع مستخرج البيع بالمحاصة بين المدعية والدائنة المرتهنة المسجلة بالسجل التجاري، وتمكين المدعية من مبلغ الدين من منتوج البيع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق مقاله بأصل النسخة التنفيذية للحكم الصادر في مواجهة المدعى عليها، نسخة طبق الأصل من الأمر بالحجز مع المحضر، أصل محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ونسخة من السجل التجاري المملوك للمدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة25/02/2025، والتي جاء من خلالها بأن المادة 114 من مدونة التجارة اشترطت لبيع الأصل التجاري أن يكون الدين مقيدا على الأصل التجاري وأن يوجه إنذارا بالدفع يبقى دون جدوى بعد أجل 8 أيام. وأنهبالرجوع الى الملف سيتبين للمحكمة أن المدعية لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة وذلك قصد الحصول على أمر من المحكمة المختصة قصد بيع الأصل التجاري.
والتمسأساساالحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياالحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهابجلسة 25/02/2025 من طرف المدير الإقليمي للضرائب بالجديدة نيابة عن المدير العام للضرائب، والتي أوضح من خلالها أنه وإن كانت المادة 113 من مدونة التجارة أساس الدعوى الحاليةتجيز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه، فإنه دائن لشركة (ل. د.) بما قدره 2.368.387٬63 درهم، وأنه سبق وأن باشر مسطرة الحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك للشركة المدعى عليها حسب الثابت من النموذج رقم "7" المدلى به من طرف المدعية (اسمنت المغرب) والذي يفيد تقييد قابض الإدارة الجبائية بالمديرية الإقليمية بالجديدة لهذا الحجز التحفظي بالسجل التجاري رقم 5703 بتاريخ 2018/06/07. موضحا أنه لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة وفقا للمادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها. إذ يمكن للخزينة أن تستوفي ديونها من جميع منقولات المدين مع تمتيعها بحق الأفضلية على بقية الدائنين ولو كانوا يتمتعون برهن رسمي، طالبا حفظ حقوق خزينة الدولة باعتبارها ديون امتيازية في حالة الاستجابة لطلب بيع الأصل التجاري.
والتمسالسماح له باستيفاء جميع ديون الخزينة أصلا وفوائد وصوائرمن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد 105 و106 من مدونة تحصيل الديون العمومية مع تحميل المطلوب ضدها الصائر.
وأرفق مذكرته بالوضعية الجبائية للشركة المطلوب ضدها وصورة من السجل التجاري للشركة المطلوب ضدها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/03/2025، والتي جاء من خلالها أن ما تدفع به المدعى عليها لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون، إذ أنها أساءت قراءة وتفسير المادة 114 من مدونة التجارة والتي تتحدث عن البائع والدائن المرتهن، والحال أن المدعية ليست بدائنة مرتهنة ولا تطبق عليها مقتضيات الفصل المذكور بل هي دائنة عادية حصلت على حكم بالأداء وعلى محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز، وبالتالي تبقى محقة في المطالبة ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها لاستيفاء دينها وذلك طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة.
والتمس رد جميع دفوع المدعى عليها والتصريح والحكم وفق مطالب المدعية المسطرة في مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة جاء في تعليل الحكم الابتدائي للقول ببيع الأصل التجاري انه لا مجال لتمسك المدعى عليها بالمقتضيات المنظمة لبيع الأصل التجاري في اطار المادة 114 من مدونة التجارة و، و ان هذا التعليل غير سليم من الناحية القانونية وبيان ذلك كما يلي: ان المادة 114 من مدونة التجارة وكما جاء في تعليل الحكم الابتدائي هي مادة متعلقة ببيع الأصل التجاري وتنظم هذه العملية وبالتالي وجب احترامها والتقييد بمقتضياتها، و ان المادة 114 من مدونة التجارة تنص على ما يلي: " يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الاصل التجاري ان يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من انذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين او لحائز الأصل عند الاقتضاء ، وانه وبالرجوع الى هذه المادة فإنها اشترطت لبيع الأصل التجاري ، و ان يكون الدين مقيدا على الأصل التجاري ، و توجيه انذار بالدفع يبقى دون جدوى داخل اجل ثمانية أيام ، و انه وبالرجوع الى الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليها سيتبين للمحكمة انها لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة وذلك قصد الحصول على امر من المحكمة المختصة يبيح لها بيع الأصل التجاري وفق المسطرة التي اتبعتها ، و ان هذه المادة و بالرجوع اليها فانها تتحدث عن البائع والدائن المرتهن المقيد دينهما مع الأصل التجاري ، و ان المستأنف عليها بائعة ودائنة مقيد دينها على الأصل التجاري وبالتالي وجب عليها احترام مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة اذا كانت ترغب في الحصول على حكم يقضي ببيع الأصل التجاري، وبالتالي فان تعليل الحكم الابتدائي الذي استبعد تطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة بعلة ان النازلة تتعلق بحالة الدائن الذي يباشر حجز تنفيذيا على الأصل التجاري يعتبر تعليل غير سليم على اعتبار ان مباشرة مسطرة الحجز التنفيذي لا تقتضي ولا تتطلب سلوك مسطرة بيع الأصل التجاري المنصوص عليها و على شكلياتها في المادة 114 من مدونة التجارة ، و ان المستأنف عليها عندما اختارت سلوك مسطرة بيع الأصل التجاري عوض سلوك مسطرة تحويل حجزها التحفظي الى حجز تنفيذي فيجب عليها احترام مقتضيات المادة 114 المنظمة لهذه المسطرة ، و انه وبالإضافة الى ذلك فان الدائن الذي يباشر مسطرة الحجز التنفيذي يباشرها تنفيذيا عن بيع الأصل التجاري مباشرة خلال عملية التنفيذ ولا يباشرها عن طريق سلوك مسطرة أخرى بموجب مقتضيات قانونية مغايرة يجب اتباعها والتقييد بشروطها ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا اساسا الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة المنظمة لمسطرة بيع الأصل التجاري وتحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/07/2025 جاء فيها أن هذا الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت، وأسست المستأنفة استئنافها على الادعاء أن الحكم الإبتدائي لم يحترم مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة والتي تتحدث عن البائع والدائن المرتهن المقيد بالأصل التجاري والذي يحق لهما الأمر ببيع الأصل التجاري من أجل ضمان ما لهم من ديون، و أن ما تدفع به المستأنفة لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون ، و أنه لا جدال على كون المستأنفة مدينة للعارضة بمجموعة من المبالغ المالية، ولا جدال على كون المستأنفة ممتنعة عن الأداء رغم صدور قرار نهائي في حقها يقضي عليها بالأداء وهي لازالت تبحث عن أساليب ملتوية للهروب والتملص من الأداء، و أن ما تدفع به المستأنفة من مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون، ذلك أن المادة المذكورة تتحدث عن البائع والدائن المرتهن، والعارضة ليست ببائعة و لا دائنة مرتهنة، بل هي دائنة باشرت إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري للمستأنفة نتيجة عدم أداءها ما بذمتها من مديونية ويجوز لها طبقا للقانون ولمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة بأن تطلب البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة برمته مع معداته وأدواته قصد استيفاء دينها من منتوج البيع طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، وأن العارضة باشرت إجراءات الحجز على الأصل التجاري موضوع النزاع وقامت بتقييده، كما أنها باشرت إجراءات التنفيذ وحرر المفوض القضائي محضر عدم وجود ما يحجز من منقولات وبالتالي أضحى من حقها أن تطلب من المحكمة بيع الأصل التجاري المحجوز ، وأن الإستئناف الحالي يبقى بالتالي غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا ، ملتمسة بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 6/10/2025حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ب.) و توصل نائب المستاتفة بكتابة الضبط و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة13/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث استندت المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان طلب البيع الإجمالي للاصل التجاري الذي تقدمت به المستانف عليها في مواجهة المستانفة قدم في اطار المادة 113 من مدونة التجارة باعتبارها دائنة لها و انها اجرت حجزا تنفيذيا في مواجهتها انتهى بتحرير ومحضر بعدم وجود ما يحجز و بالتالي فانه يحق لها في اطار المادة المشار اليها طلب بيع الأصل التجاري للمستانف جملة مع المعدات و البضائع التابعة له باعتبار ان المادة المشار اليها تعطي للدائن الذي يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري للمدين المحجوز عليه بيع ذلك الأصل جملة مع المعدات و البضائع التابعة له و بالتالي فانه لا مجال للتمسك بطلب تطبيق المادة 114 من مدونة التجارة التي تطبق في حالتة تحقيق الرهن على الأصل التجاري و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا في حق المستانف عليها وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع:تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على المستانفة.
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66111
Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025