Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66122

Identification

Réf

66122

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5886

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8203/3803

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées.

L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures.

Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut.

Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2025 تحت عدد 4135 ملف عدد 3965/8235/2024 والقاضي:في الشكل : بقبول الدعوىو في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ب.) مبلغ 731.378,019 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/05/2025 و بادرت الى استئنافه بالتاريخ أعلاه مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 731378,01 درهم ناتج عن عدم تسديد مجموعة من الفواتير . ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني، بان تؤدي للعارضة شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 731378,01 درهما، كأصل الدين مع فوائد التأخير من تاريخ رفع الطلب الى غاية يوم تنفيذ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت المقال بمجموعة فواتير ، رسالة الإنذار مع محضر تبليغ.

بعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ،إن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل وانعدام المديونية ،وانها لم تتمكن من إبداء أوجه دفاعها في المرحلة الابتدائية وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تود إثارة ما يلي:

حول وسائل الإثبات : انها تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب لما قضى على العارضة بأداء

731.378،01 درهم كأصل الدين، وانها تنازع في الفواتير المتمسك بها من قبل المستأنف عليها بخصوص الدين المزعوم ، ومن جهة، فان الفواتير المطالب بها هي من صنع المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة العارضة حتى تكون مقبولة الأداء تطبيقا للمادة 417 ق ل ع، إنه من المعلوم قانونا حسب الفصل 417 ق ل ع وكذا ما استقر عليه العمل القضائي أن الفواتير المعتبرة هي تلك المقبولة من طرف الخصم الحاملة لتأشيرته وتوقيعه والمستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام والتي تعد وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والتي تثبت المعاملة التجارية بين الطرفين وتعد قرينة على ثبوت المديونية كما أن الفاتورات والوثائق المحتج بها ليس فيها ما يثبت قبولها من قبل العارضة، ، و إنه خلافا لما عللت به المحكمة الابتدائية عن الفواتير وعن غياب اثبات تنفيذ الالتزام المقابل الواقع على عاتق العارضة والمتمثل في الأداء، فإن العارضة تدلي للمحكمة بنسخ من التحويلات البنكية التي تفيد أداء العارضة للفواتير المطالب بها والتي سبق أداؤها ، و من جهة ثانية أن الطرف المستأنف عليه أدلى للمحكمة ببونات الطلب وأن هذه الأخيرة سبق أداؤها كما سيتم بيانه أدناه ،بالوثائق، إضافة إلى أنها تخالف مقتضيات المادة 440 ق ل .ع، و إنه بالرجوع إلى ما أدلى به من ووثائق لبونات وسندات من طرف المستأنف ضدها فإنها لا تتطابق بتاتا مع البيانات المضمنة في الفواتير مما يثبت أن هناك انعدام تطابق حتى في المبالغ وهو ما يفسر سوء نية المستأنف عليها وصحة دفوعاتها.

و من حيث انعدام المديونية :إن المستأنف ضدها طالبت بمديونية بمقتضى فواتير عن سنة 2022 وحيث إن العارضة تفنيدا لمزاعم المستأنف عليها فإنها تدلي بما يفيد أداء ما بذمتها، والثابتة من خلال التحويلات البنكية والتي تثبت أداء جميع ديونها إلى غاية 2022 ، وإضافة إلى ذلك فإن العارضة بالاطلاع على كشفها الحسابي المستخرج من دفاترها المحاسباتية والخاص بالمستأنف ضدها تفيد التحويلات البنكية والتي أدت بمقتضاها العارضة مبلغ الدينالمطالب به من قبل المستأنف عليها ، وإذن فإن الفواتير تم أداؤها حسب ما هو ثابت من التحويلات البنكية للعارضة والتي تؤكدجليا أن جل الفواتير سبق أداؤها من طرف العارضة، وهو ما يبين أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتحاول فقط الإثراء على حساب العارضة الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وانها تنازع في مبلغ الدين المطالب به وكذا الوثائق المدلى بها، مما تبقى معه للمحكمة الصلاحية لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق المتمثل في إجراء خبرة لتحديد ما إن كانت هناك مديونية من عدمها بناء على الوثائق المحاسباتية لكل من الطرفين تعهد لخبير مختص في الحسابات مهمته الاطلاع على الوثائق المحاسباتية والعمليات التجارية بين الطرفين والتأكد من وجود المديونية من عدمها ، ملتمسة قبول الطلب وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما جميع ما قضى به وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا وإجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة وجود المديونية من عدمها تعهد الخبير حيسوبي مهمته الاطلاع على الوثائق المحاسباتية والعمليات التجارية بين الطرفين والتأكد من وجود المديونية من عدمها و البث في الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 737 الصادر بتاريخ 15/10/2025 والقاضي باجراء خبرة حسابية على يد الخبير سمير (ج.)

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها المدلى بها خلال المداولة لجلسة 15/10/2025 جاء فيها انها وخلاف لما تدعيه المستأنفة فإنها عزات ودعمت مقاها الافتتاحي بفواتير مقبولة ووصولات التسليم ووصولات الطلب، وبالتالي يكون دفع المستأنف يكون الفواتير غير مقبولة غير جدي

و مخالف الواقع الحجج المدلى بها ، و إنه فيما يخص الدفع بالتحويل المالي القائدة العارضة الحامل المبلغ 452.326,06 درهما فانه دفع غير جدي للاعتبارات القانونية التالية، و أن التحويل المتحدث لا يثبت وصول المبالغ المذكورة إلى حسابات العرضة لأنه لا يعدو سوى أمر بالتحويل. أن المستأنف يصرح بداية على أن فواتير العارضة غير مقبولة والان يقول أنه تم أداء مبلغ معين بمقتضى أمر بالتحويل ، والأكثر من ذلك ان المبلغ الموجود في الأمر بالتحويل لا علاقة له بموضوع طلب العارضة بالفواتير المدعمة له ، وان المستانف لم يثبت علاقة التحويل المدلى به بالفواتير موضوع الطلب ، ملتمسة تاييد الحكم المستانف فيما قضى به .

و بناء على تخلف دفاع الطاعنة عن أداء صائر الخبرة بالرغم من الاشعار.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة12/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.

حيث تمسكت الطاعنة بكونالفواتير المطالب بها هي من صنع المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرتها حتى تكون مقبولة الأداء تطبيقا للمادة 417 ق ل ع و انها تدلي بنسخ من التحويلات البنكية التي تفيد أدائها للفواتير المطالب بها وعززت دفعها بصورة تحويل بنكي بمبلغ 452.326,06 درهم ملتمسة اجراء خبرة لتحقيق المديونية

وحيث انه تفعيلا للاثر الناشر للاستئناف امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية المطالب بها على ضوء الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها وتم تحميل الطاعنة صائرها الا انها تخلفت عن أدائه بالرغم من اشعارها بواسطة دفاعها مما تقرر معه صرف النظر عن الاجراء

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان الفاتورات المدلى بها غير موقعة من طرفها بالقبول و انها أدت قيمتها عبر التحويلات البنكية فانه فضلا على ان الادعاء بوقوع الاداءيعد إقرارا منها بالمعاملة موضوع الفواتير و تبقى معه ملزمة بأداء ثمنها المطالب به فان الملف خال مما يفيد الأداء الجزئي او الكلي للدين بالنظر لمنازعة المستأنف عليها في وصل التحويل المستدل به بكونه لا علاقة له بمبلغ الفاتورات المطالب بها و انه بعد العدول عن اجراء الخبرة المأمور بها خلال هذه المرحلة الاستئنافية لتخلف الطاعنة عن أداء الصائر يتعذر الوقوف على جدية الدفوع المثارة

وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial