Réf
66116
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4947
Date de décision
13/10/2025
N° de dossier
2025/8205/4188
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Qualification du contrat, Publication du contrat, Protection des tiers, Nullité, Non-paiement des redevances, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalification en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16.
La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'est pas démontré dès lors que l'appelant a pu valablement se défendre. Sur la nature du contrat, la cour rappelle qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la clarté des termes de l'acte qualifié de gérance libre par les parties interdit toute interprétation et exclut l'application du régime des baux commerciaux.
Elle juge en outre que la nullité pour défaut de publicité prévue par le code de commerce est édictée dans l'intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le gérant-libre lui-même, partie à l'acte, pour se soustraire à ses propres obligations. Le défaut de paiement des redevances après mise en demeure étant constaté, la résiliation est justifiée en application des articles 254 et 255 du dahir des obligations et des contrats.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2025 تحت عدد 5818 ملف عدد 14036/8205/2025 الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب التعويض عن المطل و قبول باقي الطلبات و في الموضوع بفسخ عقد التسيير الحر المنصب على الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء و الرابط بين المدعي و المدعى عليها، والحكم بإفراغ هذه الأخيرة و من يقوم مقامها، و الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعي مبلغ 30.600,00 درهم عن واجبات التسيير غير الثابت اداؤها عن المدة من أكتوبر 2023 إلى نونبر 2024 و تحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 21/07/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 29/97/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنه قد أبرم بشأنه عقد تسيير حر مع المدعى عليها التزمت بموجبه هذه الأخيرة بتمكينه من نصيب من الأرباح عند بداية كل شهر وذلك بحسب مبلغ إجمالي قدره 1.700,00 درهم، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن أداء الواجب الشهري المذكور منذ أكتوبر 2022 إلى غاية متم نونبر 2024، فصارت بذلك مدينة له بمبلغ إجمالي قدره 44.200,00 درهم، امتنعت عن أدائه لفائدة المدعي رغم الإنذار الذي وجهه لها والذي توصلت به بتاريخ 19/11/2024، من غير أن تستجيب لفحواه، ومن أجل ذلك فإن المدعي يطلب، من حيث الشكل : قبول الطلب، ومن حيث الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 44.200,00 درهم عن الواجبات الشهرية العالقة بذمتها، وتعويض عن التماطل في الأداء، والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الموقع بين الطرفين بتاريخ 29/12/2010 وإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع العقد هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق مقاله ب : صورة شمسية لعقد تسيير حر، ورسالة إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2025، دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب شكلا، وذلك، من جهة أولى، لتوجيهه ضد غير ذي صفة، مستندة في ذلك إلى كون إسم المدعى عليها الصحيح حسب بطاقة تعريفها الوطنية هو '' فاطنة (ع.)'' وليس كما ورد بمقال المدعي من كونه '' فاطمة (ع.)''، ومن جهة ثانية، لبطلان عقد التسيير الرابط بين الطرفين وذلك بسبب مخالفته مقتضيات المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة وذلك على وجه الخصوص، لعدم القيام بإشهار العقد على النحو المتطلب قانونا، وكذا لعدم سلوك مسطرة فسخ عقد التسيير المحددة بموجب مقتضيات القانون 16.49 خاصة المادة 26 منه التي تستوجب توجيه إنذار وتضمينه وجوبا سبب الإفراغ؛ وفي الموضوع، أكدت أنها، وعلى خلاف مزاعم المدعي، فقد كانت تؤدي واجبات كراء المحل التجاري بين يدي المكري إلى أن أصبح يمتنع عن قبض واجب الكراء فصارت تودع مبلغه بصندوق المحكمة بعد سلوك مسطرة العرض والإيداع ثم يقوم المدعي بسحبه، ملتمسة، أساسا، التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفضه. وأرفقت مذكرتها ب : صورة شمسية لبطاقة تعريف وطنية، و5 صور شمسية لوصولات إيداع مبالغ بصندوق المحكمة، وطلب سحب مبالغ من صندوق المحكمة، و4 شواهد وضعية حساب خصوصي، وصورة شمسية لمقال في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وصورة شمسية لأمر قضائي، وصورتين من إشهادين.
وبناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة تعقيب، المدلى بهما من قبل المدعي، بواسطة نائبه، بجلسة 26/02/2025، أكد من خلال أن الإسم الصحيح للمدعى عليها هو نفسه الوارد بديباجة المقال الافتتاحي وذلك حسب العقد الرابط بين الطرفين وكذا الإنذار الموجه لها، ملتمسا تأكيده؛ وفي الموضوع، أكد موضوع الدعوى الحالية إنما يتعلق بأداء واجبات كراء محل تجاري، وفسخ عقد تسيير حر مع إفراغ المدعى عليها منه، ولا تنطبق عليه مقتضيات القانون 16.49، ملتمسا الحكم له وفق ما ورد بمقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل المدعى عليها، بواسطة نائبها، بجلسة 26/03/2025، أكدت من خلالها سابق دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود خطإ مادي بمقال المدعي الافتتاحي شمل اسمها؛ وفي الموضوع، أكدت من خلالها سابق ما جاء بمذكرتها الجوابية، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بنفس الوثائق التي أرفقت مذكرتها الجوابية بها، مضيفة إليها صورا شواهد طبية وملفا طبيا.
وبناء على المذكرة،المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 23/04/2025، أكد من خلالها سابق ما ورد بمذكراته.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في استئناف الطاعنة بأن الحكم الابتدائي اعتبر الخطأ المادي الواضح في الاسم العائلي للعارضة من فاطنة (ع.) الى فاطنة (ع.) والذي شمل كل من الانذار شبه القضائي والمقال الافتتاحي للدعوى وكذا حتى المقال الاصلاحي له لا تأثير له على صحة الدعوى ولم تترتب عنه أية جهالة لتحديد صفة المدعى عليها المستانفة ونصت مقتضيات المادة / 1 و 32 من ق م م على ما يلي : المادة /1 '' لايصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة لاثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي اذا كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدد إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كانها اقيمت بصفة صحيحة ، والا صرحت المحكمة بعدم قبول الطلب '' وكذا المادة 32 من ق م م أيضا ''يجب ان تضمن المقال او المحضر الاسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة أو موطنة أو محل اقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء اسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الاطراف شركة وجب أن يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع اغفالها .... تحت طائلة عدم قبول الطلب '' وبالتالي لا يمكن للمستانف عليه/المدعي أن يستفيد من الخطأ المادي والخلل الوارد في كل الاجراءات التي قام بها في مواجهة العارضة ومنذ البداية سواء بخصوص الانذار شبه القضائي الموجه إليها او المقال الافتتاحي للدعوى أو حتى المقال الاصلاحي له بدون أثر قانوني أي عدم قبول الدعوى شكلا وإلا أصبح القضاء يتقمص دور المدافع عن طرف دون الآخر وفي خرق مكشوف لمفهوم الحياد الذي هو أحد ركائن التقاضي وتحقيق مفهوم العدالة والانصاف كان على محكمة الدرجة الأولى أن تلتزم الحياد التام في المنازعة واحترام الشكليات التي استوجبها القانون على نحو صحيح وسليم فيما يتعلق بخلو الانذار شبه القضائي أو المقال الاصلي او الاصلاحي له من أية شائئبة او عيب من العيوب ، فالقضاء لا يخلق الحجج للاطراف تمشيا مع شرط الحياد عن المنازعة الذي يمنعه من ذلك ، وكذا تمشيا مع منطوق المادة 3 من ق م م الذي قيد وبصبغة الوجوب المحكمة في ان تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة في النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك ، ولا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات نص المادة 3 من ق م م '' يتعين عن المحكمة ان تبت في حدود طلبات الاطراف ولا سوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي ناقص التعليل ومجانبا للصواب ويتعين رده لتلك العلل وان العارضة كانت ولا زالت تكتري من المستانف عليه المحل التجاري الذي يملكه والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك بمشاهرة بدأت ب 1500,00 درهم لتستقر حاليا في حدود 1700,00 درهم زأن العارضة ورغم اشارتها ضمن مذكراتها الجوابية المرفقة بوثائق وما تضمنته من دفوعات جدية من عدم احترام المستأنف عليه أو سلوكه لمقتضيات القانونية آمرة شملتها مدونة التجارة لا يمكن تجاوزها او الاتفاق على ما يخالفها تحت طائلة البطلان ونصت المادة 152 منها : '' يخضع للاحكام التالية ، بالرغم من كل شرط مخالف ، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الاصل التجاري او مستغله على إكرائه كلا او بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته... '' والمادة/153 ''ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مس في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية يجب على المكري اما ان يطلب شطب اسمه من المحل التجاري واما ان يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الاصل في التسير الحر يخضع انتهاء التسيير الحر لاجراءات الشهر ذاتها '' والمادة 158 يعد باطلا كل عقد تسير حر مبرم مع المالك او المشغل لاصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد اعلاه '' وبالتالي وتمشيا مع منطوق المادة 153 من مدونة التجارة الذي أصبغ صفة التاجر على المسير الحر وما يترتب عن هذه الحمولة من أثر قانوني ، فانه كان لزاما على المستانف عليه وعند رغبته في وضع حد لعقد الكراء الذي يربطه مع العارضة احترام مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 الذي ينص : '' يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ، وفي حالة عدم استجابة المكتري للانذار الموجه اليه ، يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الانذار ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المحدد فيه .......'' وأنه واعتبارا لكون الانذار هو الاجراء الاولي والاساسي الذي تنبني عليه الدعوى وباقي الاجراءات الاخرى بما فيها دعوى المصادقة عليه واعتبارا لكون المستانف عليه لم يتقيد ولم يحترم هذه الاجراءات الشكلية والمسطرية كما منصوص عليها في قانون 49.16 ، كان يستوجب الأمر من المحكمة ابتدائيا التصريح والحكم قبول الطلب شكلا ، لكنه اقتضى نظرها إعادة تكييف وقائع النازلة وتوظيف نصوص قانونية في غير محلها حتى تجعلها تتوافق ودفوعات المستانف عليه غير الجدية وذلك حينما عملت بالقفز على الفقرة الأولى من المادة 153 والتي اشارت على اكتساب المسير الحر صفة التاجر لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة واقتصرت فقط على نشر عقد التسيير الحر وآثره على الاغيار مرفوض بكل المقاييس ، الشيء الذي يجعل هذا التعليل غريبا وخارج القانون وبالتبعية الحكم الابتدائي مجانب للصواب فيما قضى به ويتعين رده لتلك العلل مجتمعة وان المستانف عليه لم يكتف فقط بالتضييق على العارضة واستغلال ظروفها الصحية تعاني من مرض السلطان وما يستوجب العلاج من مصاريف باهضة بل أقنعها بان مبلغ 10.000,00 درهم الذي يحتفظ به كضمانة حسب العقد الرابط بينهما اقتطعه كموجبات كرائية لمدة ستة أشهر وبالتالي أبرئ ذمتها وقتها من أية مستحقات بشانها ، وعليها أن تعتبر الانذار شبه القضائي الموجه اليها لا غيا وغير منتج لأي أثر قانوني ، وبالتالي ادائها لكامل الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها وان العارضة واعتبارا للعلاقة الكرائية الي كانت تربطها بالمستانف عليه والتي فاقت مدتها 15 سنة ، ولكونه حاج لبيت الله ويتجاوز عمره السبعين سنة ، لم تشك أبدا في صدق نواياه بل شكرته ودعت له بالصحة وطول العمر ، في حين انه تحايل عليها من أجل خلق حالة التماطل في حقها وان العارضة مستعدة لاداء اليمين بخصوص هذه الواقعة حيث تمسكت ولا زالت باجراء بحث في النازلة للوقوف على كل هذه المعطيات وغيرها واتلي تؤكد سوء نية مبيثة من طرف المستانف عليه بهذف الايقاع بها وإفراغها من المحل التجاري الذي يشكل مصدر دخلها الوحيد حيث لا معيل لها ولا سند في حياة قست عليها وزادتها قسوة إصابتها بمرض السرطان القاتل وعلاجه باهض الثمن كما أفادت من خلال الملف الطبي المدلى به ضمن وثائق الملف والمضاربة فيه بهدف الربح وان الحكم الابتدائي وعوض الاستجابة لطلب العارضة إجراء بحث في النازلة بهدف الوصول الحقيقة وسط قرائن كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 404 من ق ل ع ، وقواعد العدالة والانصاف فضلت استبعاده بعلة عدم جدواه ، ومسايرة المستأنف عليه في منطقه التعسفي واللاأخلاقي، مما يجعله معيبا أيضا من هذه الناحية ويستوجب رده لهذه العلة المادة/404 وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي : 1- إقرار الخصم2 - الحجة الكتابية-3- شهادة الشهود 4- القرينة 5- اليمين والنكول عنها وانه وأمام عدم احترام الحكم الابتدائي لكل هذه المقتضيات والاجراءات ضمن حيثياته وتعليله واعتبارا لكون الدعوى تنشر من جديد امام محكمة الاستئناف وحيث ان استبعاد كل هذه الحقائق بمذرات العارضة الجوابية المرفقة بوثائق ومستنتجاتها المضمنة بها ، يجعل الحكم الابتدائي ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح والقول بالغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/04/30 تحت عدد : 5818 في الملف رقم: 2024/8205/16036 فيما قضی به لمجانبته الصواب وبعد التصدي أساسا بعدم قبول الطلب وتحميل رافع الصائر واحتياطيا برفض الطلب مع الصائر وتحميل المستانف عليه الصائر. وأرفقت المقال بلنسخة التبليغية للحكم الابتدائي واصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/09/2025عرض فيها أنه وبخلاف ما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة المسماة فاطنة (ع.) التي تحمل بطاقة تعريفها الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] كما هو مضمن بوثيقة ( التزام بتسيير محل تجاري) هي نفسها التي تسلمت رسالة إنذار وهو ما يجعل الدعوى مطابقة لأطراف التزام بتسيير محل تجاري وكذا بمحضر تبليغ رسالة الإنذار الموجه لنفس المستأنفة استنادا إلى كون المبلغ إليها تحمل نفس رقم بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الوارد بالتزام بتسيير محل تجاري وان دفع المستأنفة بانعدام صفتها في الدعوى، يبقى دفع غير مقبول لأن صفة المستأنفة ثابتة من خلال عقد التسيير الرابط بينهما والذي يعتبر أساس الدعوى في نازلة الحال التي تروم حصرا إلى أداء واجبات التسيير والفسخ وأن المستأنفة تحاول في استئنافها التهرب من الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى عقد التسيير الحر الذي يربطها بالمستانف عليه، والذي حدد بشكل صريح طبيعة العقد الرابط بين الطرفين في كون المستأنفة فاطنة (ع.) بطاقتها الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] هي مجرد مسيرة حرة نظير ادائها مبلغ 1500 درهم شهريا الذي تم رفعه إلى مبلغ 1700 درهم فيما بعد باتفاق الطرفين واقرارهما - الذي يمثل نصيبا من الأرباح، وهي بالتالي ليست مكتريةللاصل التجاري السابق انشاؤه من طرف المستأنف عليه قبل التعاقد مع المستأنفة، التعاقد الذي تم على اساس البند الأول من نص الاتفاق والذي نص صراحة على ما يلي: " أن الأصل التجاري والحقوق الكرائية لهذا المحل تبقى للسيد مولاي احمد (م.) اما رأس المال والسلع والبضائع فهي محفوظة للسيدة فاطنة (ع.)، ولا حق لأي أحد منهما في أن يطمع فيما يملكه الآخر. ومن جمة تانية فإن موضوع الدعوى هو اداء واجبات مالية متخلذة بذمتها مع فسخ عقد التسيير الحر الذي يربط المستأنف عليه وافراغها من المحل التجاري اضافة لتعويضها للمستانف عليه، وكل ذلك بسبب تماطل المستأنفة في أداء ما بذمتها وهو الجزاء الذي يرتبه الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود. وأما مناقشة السجل التجاري وغيرها من الإجراءات التي تتدرع بها المستأنفة، فلا علاقة لها بموضوع ولا بسبب الدعوى الحالية، وبالتالى لا مجال للاحتجاج بها لعدم تأثيرها في الموضوع خاصة وأن القاضي يبث في حدود طلبات الأطراف طبقا للمادة 3 من ق م م. كما أن الأداء الجزئي المزعوم من جانب المستأنفة لا يشكل تحللا من التزاماتها، والتي يتعين عليها أن تؤدي أداء كليا للمبلغ المتخلذ بذمتها وداخل الأجل المضروب لها، وهو ما استقر عليه العمل القضائي، وفي مقدمته ذلك الصادر عن محكمة النقض، ملتمسا رد كافة وسائل استئناف الطرف المستأنف وإصدار قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 06/10/2025عرض فيها أنه بتاريخ 2025/09/22 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية ضمنها دفوعات لا أساس لها من الواقع والقانون وبعيدة كل بعد عن سياق الدعوى إن على مستوى معطيات النازلة وتسلسلها الزمني او التأطير القانوني الواجب التطبيق وان العارضة تعتبر ما ورد بمقالها الاستئنافي من دفوعات وملتمسات ردا كافيا ومفصلا عن مزاعم المستأنف عليه الباطلة والهادفة إلى إفراغها بشكل تعسفي وغير مبرر وبسوء نية مستغلا في ذلك جهلها وأميتها ووضعها الصحي المتدهور جراء معاناتها من مرض السرطان المخيف والخطير ، ملتمسة التصريح والحكم وفق دفوعات العارضة وملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي وكذا مذكراتها ومستنتجاتها الواردة بها وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2025، حضر الأستاذ (ب.) و تسلم نسخة من المذكرة التأكيدية الملفاة بالملف،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجز الملفللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة13/10/2025.
التعليل
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كون اسمها هو (ع.) و ليس (ع.) وأنها ترتبط مع المطعون ضده بعقد كراء وهو ما يفرض احترام مقتضيات القانون رقم 16-49و بأنها اتفقت معه على اقتطاع مبلغ الضمانة الذي يحتفظ به مقابل واجب كراء مدة ستة أشهر.
لكن حيث إن الثابت من عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين أنه تضمن بديباجته أن اسم الطاعنة هو (ع.) و بذلك فالمطعون ضده لما وجه الإنذار و الدعوى للطاعنة فإنه احترم ما هو مضمن بالعقد المذكور، و أنه من جهة ثانية فالمستأنف عليه تقدم بمقال إصلاحي خلال المرحلة الابتدائية لإصلاح اسم الطاعنة، أما فيما يخص ما تمسكت به هذه الأخيرة من كون محكمة الدرجة الأولى قد خرجت عن الحياد فهو دفع مجرد عن كل أساس مادام أن الثابت أن الطاعنة قد توصلت بالإنذار و لم تبد أي تحفظ بخصوص طريقة كتابة اسمها العائلي كما أن الإخلالات الشكلية لا تقبل ما لم يثبت ترتب ضرر عنها وفقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، و مادام أن الإنذار يتعلق بالشخص ذاته و الذي توصل به و دافع عن حقوقه بموجب جوابه خلال أطوار المسطرة، فإن المحكمة بذلك لم تخرج عن الحياد المطلوب فيها و إنما طبقت نص الفصل 49 تطبيقا صحيحا وهو ما يستوجب رد السبب المثار.
وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر كما ورد صراحة بعنوانه و مقتضياته، و أنه استنادا لمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود مادام أن ألفاظ العقد واضحة و صريحة، فإنه لا مجال للقول بوجوب تأويل أو تفسير الأطراف وبذلك لا مجال للقول بأن هذا العقد هو عقد كراء تجاري تنطبق عليه مقتضيات القانون رقم 16-49، فالعقد هو عقد كراء لأصل تجاري تنطبق عليه مقتضيات مدونة التجارة المنظمة لعقد التسيير الحر و كذا مقتضيات عقد الكراء الواردة ضمن قانون الالتزامات و العقود، و يبقى ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردودا.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن ما أثارته المستأنفة بشأن عدم احترام مقتضيات المادة 153 و 158 من مدونة التجارة، فإن البطلان المنصوص عليه في المادة 153 من مدونة التجارة يتعلق بالأغيار اي ان المشرع خول للغير الذي يحتج بمواجهته بعقد غير مستوف للشروط المنصوص عليها بالمواد المذكورة المطالبة بإبطاله و الحال ان الطاعنة باعتبارها طرفا في العقد لا يمكنها أن تستفيد من إخلالها بالتزامها المتعلق بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها قانونا (قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 31 صادر بتاريخ 08/01/2009 في الملف عدد 989/2007، و قرار محكمة النقض عدد 485/2 صادر بتاريخ 17/07/2014 في الملف عدد 826/3/2/2013)، ويبقى السبب المثار بهذا الشأن غير مؤسس قانونا و يتعين التصريح برده.
وحيث إنه مادام أن الطاعنة توصلت بالإنذار بصفة شخصية و لم تستدل بما يثبت وفاءها بكافة واجبات التسيير المتخلدة بذمتها، فإن المطل وفقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود، و أن ما تمسكت به من ظروف شخصية لا تعتبر مبررا لعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية وفق مقتضيات الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود.
وحيث إنه اعتبارا للعلل المذكورة فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاءالصائر على رافعه.
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66111
Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025