Réf
66136
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5948
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8203/1990
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Rapport d'expert, Preuve en matière commerciale, Non-cumul, Force probante des écritures comptables, Factures impayées, Expertise judiciaire comptable, Dommages et intérêts moratoires, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.
En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance. Pour écarter ce moyen, la cour retient les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures étaient bien enregistrées dans la comptabilité de l'appelant.
La cour rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable qui établit la certitude de la créance. Sur l'appel incident du créancier, la cour juge que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.
Elle en déduit qu'allouer une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2024 تحت عدد 13277 ملف عدد 9363/8235/2024 الذي قضى شكلا : بقبول الطلب وموضوعا :بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ.749.961,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء و تحميل المدعى عليها المصاريف و رفض باقي الطلب.كما تقدمت المستأنف عليها بتاريخ 22/05/2025 باستئناف فرعي مؤدى عنه ضد نفس الحكم.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي :
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/03/2025 وتقدمت بمقالها بتاريخ 02/04/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لاستيفائه باقي الشروط المتطلبة صفة وأداءا فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أن العارضة شركة (س. ف. ك. م.) في إطار معاملاتها وعلاقاتها التجارية مع شركة (ب. ك. ص.) المدعى عليها حاليا فان العارضة أصبحت دائنة لهذه الأخيرة أي شركة (ب. ك. ص.) ، بمبلغ أصلي قدره 749.961.08 درهم وأن هذا الدين ترتب بذمة المدعى عليها نتيجة معاملات تجارية بين الطرفين وأن هذا الدين ثابت ومحقق المقدار وواجب الوفاء به وثبوته مستمد من الفاتورات التي أرسلت الى المدعى عليها وتوصلت بها كما يتجلى هذا من طابع المدعى عليها الموضوع على نظيرها، ولكنها لم تؤدي ثمنها وبيانها كما يلي :الفاتورة231601102011 بتاريخ 2023/08/28 مبلغ 120.734.64 درهم, الفاتورة231601102039 بتاريخ 2023/08/31 مبلغ 157.824.00درهم, الفاتورة231601102047 بتاريخ 2023/08/31 مبلغ 105.888.00درهم, الفاتورة231601102054 بتاريخ 2023/09/04 مبلغ 43.449.60درهم, الفاتورة231601102103 بتاريخ 2023/09/12 مبلغ 177.408.00درهم, الفاتورة2316011025610 بتاريخ 2023/11/03 مبلغ 19.968.00درهم, الفاتورة231601102562 بتاريخ 2023/11/03 مبلغ 98.697.60درهم, الفاتورة231601102563 بتاريخ 2023/11/03 مبلغ 84.816.00درهم , ما مجموعها : 749.961.08 درهم. وان المدعى عليها لم تؤدي اليها ثمن البضائع التي تسلمتها وهو ما جعل المدعى عليها دائنة لها بالمبلغ الإجمالي المذكور مجموعه أعلاه، قدره 749.961.08 درهم ومادام هذا الدين ثابت بكل هذه الحجج الانف ذكرها فان الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ثابت محقق المقدار واجب الوفاء به وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء، ومطلها تابت مادام ان الإنذار الموجه اليها بواسطة دفاعها الموقع اسفله والمبلغ لها بتاريخ 2024/07/25 ، بواسطة المفوض القضائي السيد إسماعيل (ع.)، بقي بدون جدوى لكونها لم تستجب له وأن المدعى عليها توصل بالإنذار الانف ذكره، وبقي بدون جدوى ويجدر بالتالي الحكم على المدعى عليها بأدائها أصل الدين المشار اليه أعلاه، أي 749.961.08درهم مع فوائده القانونية ابتداء من توصلها باخر انذار بواسطة المفوض القضائي الانف ذكره وهو في 2024/07/25، الى تاريخ الأداء الفعلي وان المطل التعسفي المدعى عليها الحق اضرارا بالعارضة جراء حرمانها من الدين الانف ذكره، وحرمانها من استغلاله في نشاطها التجاري وتحملها نفقات من اجل إقامة الدعوى الحالية رغم استخلاصه كانت العارضة في غنى عنها لو ان المدعى عليها سددت الدين المتخلذ بذمتها وعملا بالفصل 259 من ق ل ع ، الذي يخول للدائن تعويض عن مطل المدين في كل الأحوال وعلى ضوء المعايير المحددة في الفقرة 1 من الفصل 264 من ق ل ع فانه يجدر أيضا الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا عن الضرر الذي لحقته بالعارضة نتيجة مطل المدينة يقدر بكل اعتدال في مبلغ 74.000,00 درهم وهو مبلغ معتدل يراعي للمعايير المحددة في الفقرة 1 من الفصل 264 من ق ل ع، وبالنظر لثبوت الدين وثبوت مطل المدينة يجدر الامر بشمول الحكم المنتظر بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفصل 147 من ق م م، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ب. ك. ص.) ، بادائها الى العارضة شركة (س. ف. ك. م.) مبلغ قدره 749.961.08 درهم، مبلغ الدين الأصلي الوارد أسبابه أعلاه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توصل المدعى عليها الانف ذكرها باخر انذار موجه اليه وهو بتاريخ 2024/07/25، الى تاريخ الأداء الفعلي والحكم على المدعى عليها شركة (ب. ك. ص.)، بأدائها للعارضة شركة (س. ف. ك. م.)، تعويضا بمبلغ 74.00000 درهم عن المطل التعسفي عملا بالنصوص القانونية المستدل بها أعلاه والامر يجعل الحكم المنتظر مشمولا بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 147 من ق م م، ولظروف النازلة وترك كل الصوائر على عاتق المدعى عليها .
أرفق المقال ب: فواتير مع بونات التسليم , قائمة بديون المدعى عليها و صورة لانذار مع صورة لمحضر تبليغه مؤرخ في 25/07/2024.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب لما قضى على العارضة بالأداء لانعدام الصفة ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى الحالية باسم (ب. ك. ص.) في حين أن اسم العارضة هو شركة (س.) وبذلك تكون الدعوى قد أقيمت ممن لا صفة له خصوصا وأن كل شركة لها مقرها الاجتماعي خاص بها، فشركة (ب. ك. ص.) لها عنوانها المشار إليه بالمقال الافتتاحي،فيما شركة (س.) يوجد مقرها بزنقة [العنوان]؛ وأن المستأنف عليها لم تدل ما يفيد أن الأمر يتعلق بنفس الشركة كالوثائق التي تفيد تغيير اسم الشركة والمقر الاجتماعي وأنه في غياب ذلك، فإنه يتعين القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.واضافت ان المستأنف عليها ادلت بفواتير تحمل اسم (ب. ك. ص.) وأن العارضة تنفي وجود اية علاقة تربطها بالمستأنف عليها او اي تعامل تجاري وان هذه الاخيرة تتلاعب بالفواتير، فالعارضة لم يسبق لها ان تعاقدت مع المستأنف عليها ولم يسبق لها أن توصلت بأي فاتورة من الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها كما أنها لا تحمل تأشيرة العارضة وانه برجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى ستقف على حملها لتوقيعات مختلفة وغير منسجمة مما يوضح بشكل جلي عدم توقيعها من جهة واحدة وأن العارضة لم تقبل و لم توقع و لم تؤشر على أي من الفواتير المدلى بها وانها محررة في اسم غير اسم العارضة،ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية وطي التبليغ ونسخة من السجل التجاري للعارضة.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/05/2025 عرض فيها أن المستأنفة الاصلية تقر اقرارا قضائيا وصريحا في مقالها الاستئنافي بان اسمها التجاري هو شركة (س.) SAPAK كما كتبت ذلك بنفسها في مقالها الاستئنافي واكثر من هذا فهي ادلت بشهادة سجلها التجاري تثبت أيضا بان اسمها التجاري (س.) SAPAK وهكذا فان المستأنفة الاصلية هي التي ينطبق عليها القاعدة القانونية العامة بان من ادلى بحجة فهو القائل بها أي هو الذي يواجه بفحواها؛وهي هنا ان الاسم التجاري للمدينة المدعى عليها في المرحلة الابتدائية والمستأنفة اصليا حاليا، تسمى حقا (س.) SAPAK، وان الحكم قضى حقا بالاداء على شركة (س.) .... واسم هذه الأخيرة منصوص عليه في ديباجته وان عبارة " ب" (ب. ك.) DES PALMERAIES KOUTOUBIA"، لئن أضيفت ليس لها بتاتا أي تأثير مادام ان المدينة المحكوم عليها بالاداء مذكور اسمها (س.) SAPAK في الحكم وانها هي المدينة المتخلذ دينها بذمتها وان هذا ينهض دليلا على ثبوت صفتها،مما يبقى دفعها بخرق الفصلين 1 و 32 من ق م م لا أساس له من الصحة ومردودا عليها؛وبخصوص مخالفة مزاعم المستأنفة اصليا الفصل 49 من ق م م لااساس له أيضا مادام ان المدينة المدعى عليها في المرحلة الابتدائية وهي المستأنفة حاليا تقر بان اسمها (س.) SAPAK، واثبتته هي بنفسها بإدلائها بشهادة السجل التجاري اضف الى ذلك فان الفقرة 2 من الفصل 49 من ق م م، تنص على ان المحكمة لاتقبل أي دفع شكلي او حتى خلل شكلي او مسطري الاكانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا؛وان الطاعنة لم يلحقها أي ضرر وان دفعها الشكلي مخالف بالتالي لقاعدة انه لا بطلان بدون ضرر؛وفي جميع الأحوال فانه من بين النقاط التي انصب عليها الاستئناف الفرعي التي سيتم التطرق اليها ادناه هو انه من بين ما يهدف اليه هو معاينة محكمة الدرجة الثانية بان المحكوم عليها بالاداء بالحكم المتخذ حقا شركة (س.) SAPAK، مثلما اقرت بذلك حول عدم جدية مزاعم المدينة المستأنفة اصليا حول مخالفة مزاعم المدينة المستأنفة اصليا حاليا للقانون رقم 9.88 وللمادة 19 من مدونة التجارة فمن جهة أولى فانه خلافا لما تزعمه المدينة المستأنفة الاصلية فان الفواتير المدلى بها من طرف العارضة في المرحلة الابتدائية مثبتة لاصل الدين المحكوم به هو عاين الحكم المتخذ ان الفواتير مستخرجة من المحاسبة ويفترض انها ممسوكة بانتظام طبقا للمقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلقة بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار العمل بها، وحيث علاوة على هذا أيضا وخلافا لما تزعمه المستأنفة الاصلية فان منازعتها غير المنتجة في الفواتير مخالفة للمادة 19 من مدونة التجارة، مادامت ان تلك الفواتير معززة ببونات التسليم مؤشرة وموقعة من طرف المدينة المستأنفة الاصلية، وهي تشتمل على نفس المراجع المضمنة بالفواتير ومطابقة لها من حيث نوع وكمية السلع الموردة للمدعى عليها، فان هذا ينهض دليلا على ان المنازعة غير المجدية من لدن المدينة المستأنفة الاصلية في الفواتير تبقى منازعة مخالفة للفقرة 2 المادة 19 من من مدونة التجارة ذلك ان الفقرة 2 من المادة 19 الانف ذكرها تنص في هذه الحالة بان الفواتير تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وحول مخالفة مزاعم المستأنفة الاصلية الفصل 417 من ق ل ع فبالنظر لنفس الأسباب فان منازعة المدينة المستأنفة اصليا في الفواتير مخالفة أيضا للفصل 417 من ق ل ع، الذي يجيز الاخذ بالفواتير كدليل يثبت الالتزام مادامت الفواتير الانف ذكرها معززة ببونات التسليم، مؤشر عليها وموقعة من طرف المدينة المستأنفة الاصلية والتي كانت مدعى عليها في المرحلة الابتدائية، وهو ما يثبت توصل الانف ذكرها ببونات التسليم والبضاعة محلها وان هذا دليل على ان الاستئناف الأصلي بدون أساس لكون المزاعم التي بني عليها مخالفة للنصوص القانونية المستدل بها أعلاه وحول وجاهة تعليل الحكم المستأنف لما عاين تطابق الفواتير مع بونات التسليم، الموقع من طرف المدعى عليها فان وجاهة تعليل الحكم المستأنف فيما قضى به بأداء أصل الدين وفوائده يتجلى وجاهة هذا التعليل من اعتبار الحكم المستأنف عن صواب ما يلي لئن كانت الفواتير الملفى بها بالملف لا تحمل ختم و توقيع المدعى عليها ، إلا أنها معززة ببونات تسليم مؤشرة و موقعة من طرف المدعى عليها ، و تشتمل على نفس المراجع المضمنة بالفواتير، و مطابقة لها من حيث نوع و كمية السلع الموردة للمدعى عليها، مما تبقى معه المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين ، و تكون الفواتير الناتجة عنها دليلا على مديونية المدعى عليها بمبلغ الدين المحدد على أساسها وحول ثبوت مطل المدينة المستأنفة اصليا حاليا ما دام الدين تابت كما سلف التذكير به ،أعلاه فان عدم وفاء المدينة به وتقديمها استئنافا اصليا، بدون أساس يثبت فقط تعسفها في استعمال طرق الطعن لا اكثر ولا اقل والحالة هذه يجدر رد الاستئناف الأصلي وعدم اخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم المستأنف في حدود ما قضى به لفائدة العارضة من اصل الدين وفوائده ومعاينة كون المحكوم عليها بالاداء تسمى حقا شركة (س.) SAPAK، مثلما اقرت بذلك بنفسها بصفة قضائية وصريحة لها حجية قاطعة في مواجهتها عملا بالفصل 410 من ق ل ع ، وتحميل المدينة الصائر وحول الاستئنافي الفرعي حول معاينة ان المدينة المحكوم عليها بالاداء اسمها (س.) SAPAK مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانه على ضوء الاستئناف الفرعي يجدر ان تتفضل محكمة الدرجة الثانية بمعاينة ان المدينة المحكوم عليها بالاداء اقرت إقرار قضائيا وصريحا وأثبتت ان اسمها التجاري (س.) SAPAK وعلى ضوء هذا الاستئناف الفرعي يجدر معاينة ذلك، واعتبار انها هي حقا المدينة المحكوم عليها وحول مجانبة الحكم المستأنف جزئيا الصواب فيما رفض طلب التعويض فان الحكم المتخذ جانب الصواب جزئيا فيما قضى برفض طلب العارضة، الرامي الى الحكم على المدينة شركة (د. ف.)، وهي حاليا المستأنف عليها فرعيا، بادائها تعويض عن مطلها المطلوب في المقال الافتتاحي وفي هذا الخصوص يتجلى الفساد الجزئي الذي يشوب الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة فانه اعتبر بان " التعويض عن التماطل والفوائد القانونية تعويضين يجبران نفس الضرر المتمثل في تأخير تنفيذ الالتزام"، والحال ان الفساد الجزئي لهذا التعليل حول هذه النقطة يتمثل في كون الفوائد القانونية أساسها الفصل 871 من ق ل ع وهي مستحقة بقوة القانون بين التجار في حين ان التعويض عن مطل المدين أساسه الفصلان 255 و 259 من ق ل ع زد على هذا فالفصل 259 من ق ل ع ، ينص بكيفية صريحة على احقية الدائن في التعويض عن المطل المزعوم في كل الأحوال أي سواء صدر الحكم بالاجبار على التنفيذ او الفسخ لاجل هذا فالحكم برفض طلب التعويض عن المطل يجعل الحكم المستأنف خرق واساء تطبيق الفصل 259 من ق ل ع إضافة الى هذا فالمستقر عليه اجتهادا ان لا مانع من استحقاق الدائن في آن واحد الفوائد القانونية تترتب على اصل الدين جراء امتناع المدين بدون مبرر عن الوفاء به ويبتدأ سريانها من تاريخ تقديم الدعوى الرامية الى استخلاص الدين والمطالبة أيضا بالتعويض عن المطل باعتبار ان الفوائد القانونية لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالدائن جراء مطل المدين سيما وانه في هذه النازلة فان المدينة امعنت في تعسفها، بتقديم طعن بالاستئناف تسويفي، وتعسفي زاد من الاضرار المادية اللاحقة بالعارضة مادام حملها نفقات إضافية للدفاع عن حقوقها ليس في المرحلة الابتدائية وحدها بل حتى في مرحلة الاستئناف وان رفض الحكم المستأنف التعويض عن المطل بعلة اعتباره ان الفوائد القانونية تغني عن التعويض يثبت خرق وسوء تطبيق الحكم المستأنف للفصول 871 و 875 و 264 من ق ل ع ومخالفته اجتهاد محكمة النقض الذي تعتبر بانه: " لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض الى جانب الفوائد القانونية" ، ( قرار محكمة النقض عدد 215 بتاريخ 2007/2/21 في الملف التجاري عدد 06/396 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص (173 والحالة هذه فانه وعلى ضوء الاستئناف الفرعي يجدر تعديل الحكم المستأنف والحكم أيضا على المدينة المستأنف عليها فرعيا شركة (د. ف.) ، بادائها أيضا الى العارضة التعويض المطلوب من طرف العارضة في مقالها الافتتاحي وهو 74.000,00 درهم المتمسك به صراحة من طرف العارضة بموجب الاستئناف الفرعي الحالي ، ملتمسة حول الاستئناف الأصلي الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا اعتبار والحكم ان الاستئناف الأصلي لا يرتكز على أساس والحكم برده وعدم اخذه بعين الاعتبار والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة العارضة، مع تبني تعليله وترك صائر الاستئناف الأصلي على عاتق رافعته وحول الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا حول وجاهة الاستئناف الفرعي اعتبار والحكم ان الاستئناف الفرعي وجيه ومبني على أساس وله ما يبرره واخذه بعين الاعتبار؛ - القول والحكم بتعديل الحكم المستأنف وهو الحكم عدد 13277 الصادر بتاريخ 2024/12/4، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8235/9363، بخصوص ما قضى به برفض طلب العارضة الرامي الى الحصول على تعويض عن مطل المدينة ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من بخصوص هذه النقطة الحكم على شركة (س.) SAPAK ، بادائها أيضا لفائدة العارضة شركة (س. ف. ك. م.) مبلغ 74.000,000 درهم، عن المطل التعسفي الذي طلبته العارضة في مقالها الافتتاحي، الوارد أسبابه أعلاه وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق شركة (س.) SAPAK، بما في ذلك صائر الاستئنافين الأصلي والفرعي.
أرفقت ب: نسخة من الحكم الانف ذكره .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 05/06/2025 عرض فيها من حيث المذكرة التعقيبية دفعت المستأنف عليها بعدم جدية الدفع الشكلي المستمد من خرق الفصلين 1 و 32 من ق.م. م وكذا عدم جدية مزاعم العارضة بخصوص انعدام المديونية ملتمسة رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف ومن جهة، فان العارضة تتمسك بدفوعاتها الشكلية السابقة ، وتؤكد ان المستأنف عليها تقدمت بالدعوى الحالية باسم (ب. ك. ص.) في حين أن اسم العارضة هو شركة (س.) وبذلك تكون الدعوى قد أقيمت ممن لا صفة له خصوصا وأن كل شركة لها مقرها الاجتماعي خاص بها، فشركة (ب. ك. ص.) لها عنوانها المشار إليه بالمقال الافتتاحي، وأن شركة (س.) يوجد مقرها الاجتماعي كما هو ثابت من سجلها التجاري الذي سبق الادلاء به وأن المستانف عليها لم تدل ما يفيد أن الأمر يتعلق بنفس الشركة والوثائق التي تفيد تغيير اسم الشركة والمقر الاجتماعي إذن أمام هذه المعطيات يتعين القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ومن جهة ثانية فان العارضة تنازع في الفواتير المتمسك بها منازعة جدية وتنفي وجود أية مديونية بخصوصها ذلم أن المستانف عليها تطالب بفواتير تحمل اسم شركة (ب. ك. ص.) وان العارضة تنفي وجود أية مديونية تلربطها بالمستانف عليها أو أي تعامل تجاري، وان هذه الأخيرة تتلاعب بالفواتير، فالعارضة لم يسبق لها ان تعاقدت مع المستانف عليها ولم يسبق لها ان توصلت باي فاتورة من الفواتير المطالب بها اكثر من ذلك فهذه الفواتير لا تحمل تأشيرة العارضة. بالإضافة الى انها تحمل توقيعات مختلفة وغير منسجمة بشكل جلي. وحيث ان العارضة لم تقبل ولم توقع ولم تؤشر على أية فاتورة من الفواتير المطالب بها من قبل المستانف عليها كما انها محررة في اسم غير اسم العارضة، مما يكون معه طلب المستأنف عليها يبقى غير مؤسس قانونا، من حيث الاستئناف الفرعي فانه باطلاع العارضة على الاستئناف الفرعي، تبين لها انه جاء خاليا من وقائع القضية، الشئ الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب التصريح بعدم قبوله ، ملتمسة من حيث المذكرة التعقيبية أساسا رد دفوعات المستانف عليها القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا موضوعا رد دفوعات المستانف عليها القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ومن حيث الاستئناف الفرعي التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/06/2025 عرض فيها بخصوص عدم جدية مزاعم شركة (س.) المتعلقة باستئنافها الأصلي حول عدم جدية الدفوعات الشكلية المزعومة من طرف المستأنفة اصليا خلافا لما تزعمه شركة (س.) فان العبرة ان اسمها (س.) وكذا عنوان مقرها الاجتماعي، وهما المذكوران معا في الحكم المستأنف القاضي عليها بالاداء وان هذا ينهض دلالة على النية التدليسية والاحتيالية لشركة (س.) فيما تدعي بان غير معنية بالحكم الذي استأنفته باستئناف اصلي والى جانب هذا وفي جميع الأحوال فان الدفوع الشكلية المزعومة من طرف شركة (س.)، مخالفة للفصل 49 من ق م م وهي على كل حال لم تلحق أي ضرر مزعوم بشركة (س.) مادام انها مارست حقها في الاستئناف ولاجل هذا فالامر لا يتعلق اطلاقا بانعدام صفة مزعوم بدون جدوى من طرف شركة (س.)، وانما يتعلق بدفوعات شكلية مزعومة لا أساس لها من الصحة وفي كل الأحوال تقتضي الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من ق م م ، بعدم قبولها لكون مثيرتها لم يلحقها أي ضرر جرائها وحول عدم جدية مزاعم شركة (س.) المتعلقة بالموضوع فخلافا لما تزعمه شركة (س.) فان تجاهلها للفاتورات مردود عليها مادام ان الفاتورات تحمل توقيعها واكثر من هذا فكل فاتورة مرفقة ببون التسليم المتعلق بها وهي تنهض دليلا قاطعا على ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين، وان بونات التسليم المتعلقة بكل فاتورة صادرة عن شركة (س.) وهذا ما يثبت عدم جدية الاستئناف الأصلي لشركة (س.) باعتبار ان الحكم المستأنف صادف الصواب لما اعتبر بكون المعاملة التجارية تابتة بين الطرفين والفاتورات المدلى بها من طرف العارضة في المرحلة الابتدائية تنهض دليلا على مديونية شركة (س.) وان شركة (س.) لم تطعن بالزور في الحجج المدلى بها في المرحلة الابتدائية والمثبتة لمديونيتها لفائدة العارضة والى جانب هذا فالعبرة بخضوع الاثبات في المجال التجاري لمبدأ حرية الاثبات والعبرة ان الفواتير المعززة ببنونات التسليم مؤشرة وموقعة عليها من طرف المدينة الاصلية شركة (س.) وكل هذا يثبت ان الفواتير المدلى بها من طرف العارضة في المرحلة الابتدائية والتي بني عليها الحكم المستأنف قضائه على شركة (س.) بالاداء مستخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام والمطابقة للقانون رقم 9.88 والمادة 19 من مدونة التجارة وان شركة (س.) لم تثبت عكس ذلك ولا تنازع باي وجه كان في تطابق الفاتورات مع بنونات التسليم المرفقة بها والموقعة من طرف شركة (س.) نفسها وهو ما ينهض أيضا دليلا على عدم جدية منازعتها في الدين المتخلذ بذمتها بل انه يثبت اكثر فاكثر مطلها ويقتضي الاستجابة للاستئناف الفرعي، سيما وان امعان شركة (س.) في المطل تقتضي معه الحكم عليه أيضا على ضوء الاستئناف الفرعي بالتعويض المطلوب في المرحلة الابتدائية عن الضرر اللاحق بالعارضة جراء مطل شركة (س.) وامعانها فيه وأيضا ثبوت الطابع التسويفي والتعسفي المحض لاستئنافها الأصلي وحول عدم جدية الدفع الشكلي المثار من طرف شركة (س.) في الاستئناف الفرعي للعارضة حول ثبوت قبول الاستئناف الفرعي فخلافا لما تزعمه شركة (س.) فان الاستئناف الفرعي ينطبق عليه الفصل 135 من ق م م، والذي ينص ان كل استئناف ناتج عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في كل الأحوال وان الفصل 135 من ق م م ينطبق وحده على الاستئناف الفرعي وحده وهو ليس فيه ما يوجب على المستأنف فرعيا ذكر الوقائع وان الفصل 142 من ق م م خاص بالاستئناف الأصلي وحده واصبح غير مجادل في هذا امام محكمة الدرجة الثانية وان الوقائع ذكرتها المستأنفة اصليا مادام شركة (س.) هي التي بادرت بالطعن بالاستئناف وبالتالي لا داعي لتكرارها في اطار الاستئناف الفرعي وان الدفع الشكلي المثار بدون جدوى من طرف شركة (س.) في الاستئناف الفرعي بدون أساس ويجدر صرف النظر عنه وحول سكوت شركة (س.) عن مناقشة جوهر الاستئناف الفرعي وهو ما يعد منها اقرارا قضائيا ضمنيا من لدنها بوجاهة الاستئناف الفرعي وان شركة (س.) لم تناقش باي وجه كان جوهر الاستئناف الفرعي، وهو منصب على نقطتين، تنصب الأولى على طلب معاينة ان شركة (س.) المستأنف اصليا هي حقا المحكوم عليها بالاداء في المرحلة الابتدائية، والنقطة الثانية تهدف الى تعديل الحكم الابتدائي والغائه جزئيا فيما رفض طلب التعويض عن المطل والاستجابة لطلب التعويض عن المطل لثبوت المطل والضرر اللاحق بالعارضة جراء مطل شركة (س.) وامعانها فيه وان سكوت شركة (س.) عن مناقشة الاستئناف الفرعي يوقعها تحت طائلة الفصل 406 من ق ل ع، الذي يعتبر سكوت الخصم يعد اقرارا قضائيا ضمنيا بما سكت عنه ولم يناقشه وقوع أيضا شركة (س.) تحت طائلو الفصل 406 من ق ل ع، يقتضي بعد صرف النظر عن الدفع الشكلي المزعوم التصريح بقبول الاستئناف الفرعي والحكم وفق ما جاء فيه ، ملتمسة الامر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات شركة (س.) ودفعها بعدم القبول المزعوم للاستئناف الفرعي وعدم اخذ كل محرراتها بعين الاعتبار والحكم وفق ما ورد في المذكرة السابقة للعارضة ووفق ما جاء في استئنافها الفرعي.
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 496 الصادر بتاريخ 26/06/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد المجيد (م.).
وبناءا على تقرير الخبرة المؤرخ في 25/09/2025 الذي خلص فيه الى تحديد الدين العالق بذمة المستأنفة في (749961,08 درهم.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/11/2025 عرض فيها أن المستنتجات الواردة في تقرير الخبرة تؤكد وتثبت وجاهة طلب العارضة الوارد في مقالها الافتتاحي، وهو الذي استجاب له الحكم المستأنف من طرف شركة (س.) بدون جدوى ويجدر بالتالي المصادقة على تقرير الخبرة الانف ذكره، والحكم وفق ما جاء في المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها بجلسة 22/5/2025،ملتمسة الامر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد 2025/5/22 والقول والحكم وفق طلب العارضة ووفق كل ما جاء في المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها بجلسة 22/5/2025 .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 حضرها نائبا الطرفين؛وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .
التعليل
الاستئناف الأصلي :
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفة الفصلين 1 و 32 لتقديم المقال ضد غير ذي صفة؛ذلك ان المستأنف عليها وجهت دعواها ضد شركة (ب. ك. ص.) فيما ان اسمها هو (ص.).
لكن وحيث بخلاف ماتمسكت به الطاعنة فان المستأنف عليها وان وجهت دعواها ضد شركة (ب. ك. ص.) فانها أدلت بفواتير مؤشر عليها من طرف شركة (ص.)؛وأنه نظرا للأثر الناشر للاستئناف الذي يعطي للأطراف الحق في ابداء أوجه دفاعهم وللمزيد من التأكد من ادعاءات الطاعنة ارتأت وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى واعتبارا لمبدأ حرية الاثبات الذي يقوم عليه القانون التجاري الذي يراد به تخليص الاثبات التجاري من القيود المعمول بها في الميدان المدني تبعا لمبدأ الثقة والائتمان كأحد مقومات التجارة؛الأمر باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد المجيد (م.) للتأكد من تسجيل الفواتير بالسجلات المحاسبية التي أضفى عليها المشرع الحجية بمقتضى المادة 19 من مدونة التجارة رغبة منه في أن تكون هذه المحاسبة تعبيرا صادقا عن معاملات التاجر حتى يتسنى للاغيار المتعاملين معه معرفة أصول وخصوم منشأته؛والذي خلص في تقريره بعد استدعاء الأطراف وحضور ممثلهم القانوني ودفاعهم أمام الخبير وادلائهم بالوثائق المحاسبية الى أن الطاعنة سجلت بدفاترها المحاسبية الفواتير عدد 1102054؛1102047؛1102011؛11020103؛ 1102562؛1102563؛11020561؛وخلص الى ان الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها ممسوكة بانتظام؛وحدد مبلغ الدين في 749.961,08 درهم.
وحيث ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون حجة في الاثبات امام القضاء,وانه طالما ان الفاتورات مسجلة في حسابات المطعون ضدها الممسوكة بانتظام؛فإنها تكون وسيلة اثبات مقبولة في اثبات المديونية؛ويبقى مانعته الطاعنة من عدم ثبوت صفتها غير ذي أساس بعد أكد السيد الخبير ان الفواتير مسجلة بدفاترها المحاسبية؛ومنه فإن مما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أداء يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده؛مع إبقاء الصائر على رافعه.
2)الاستئناف الفرعي :
حيث بخصوص مااثارته الطاعنة من استحقاقها تعويضا عن المماطلة فيبقى ايضا غير مؤسس باعتبار ان الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن الأداء في التأخير وتعتبر بمثابة تعويض ووسيلة لجبر الضرر لفائدة الدائن وهو مايغني عن الحكم بتعويض مستقل عن الضرر اعمالا لقاعدة أن الضرر لايجبر مرتين؛مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض؛وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025