Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66141

Identification

Réf

66141

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5906

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8201/2961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme.

L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduite. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé des deux parties et dépourvu de toute réserve, établit irréfutablement l'achèvement complet et conforme des prestations par le sous-traitant.

Elle ajoute que l'allégation de faux non étayée est inopérante pour priver cet acte de sa valeur probante et que la preuve du retard n'est pas rapportée, dès lors que le contrat ne fixait pas de date de début des travaux et que les documents invoqués n'étaient pas opposables au sous-traitant en vertu de l'effet relatif des conventions. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour censure l'erreur d'appréciation du premier juge sur une déduction, mais procède elle-même à la déduction d'une autre somme justifiée par un reçu de paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول إن الأشغال انطلقت بتاريخ 17/11/2022 وأن محضر التسليم مزور، وأنها قامت بإتمام الأشغال نتيجة إخلال المستأنف عليها بالتزامات، وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث في النازلة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بتعويض عن التأخير قدره 500.000 درهم، واحتياطيا إجراء بحث.

وحيث إنه ومن جانبها أثارت المستأنفة فرعيا، أن محكمة البداية جانبت الصواب لما خصمت مبلغ 6300 درهم، ملتمسة تعديل المبلغ المحكوم به بإضافة المبلغ المذكور.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة أصليا، فإن الثابت من خلال محضر تسليم الأشغال المؤرخ في 17/04/2023 الموقع من الطرفين معا (شركة (T.) و شركة (D.))، أن الأشغال موضوع العقد من الباطن قد تم إنجازها بالكامل وطبقا لقواعد الفن بالمساعدة الفنية ل "ONEE" وأن الشبكة توجد في وضعية جيدة للاشتغال.

« … ce réseau se trouvé en bon état de fonctionnement… »

وان المستأنفة اصليا لم تورد بالمحضر المذكور اي تحفظ أو معارضة بخصوص التأخير في الانجاز، ولم تنكر على المستأنف عليها أصليا كونها هي من باشرت الاشغال موضوع التسليم، وأن الدفع بالزور المجرد يبقى والحالة هذه غير عامل في اتجاه سلب محضر التسليم المذكور قيمته القانونية وحجيته الثبوتية في أن شركة (D.) هي من قامت بإنجاز الأشغال موضوع الاتفاق بكاملها. هذا وجه، أما الوجه الثاني، فيتمثل في أنه لا دليل معتبر قدم من طرف المستأنفة أصليا على وجود تأخير في الانجاز، باعتبار ان المادة 12 من العقد من الباطن لئن حدد عدد ايام الانجاز في 45 يوما، إلا أنها لم تشر إلى لتاريخ الشروع في الانجاز، وأن المستأنف عليها فرعيا شركة (D.) لم تكن طرفا في المحضر المؤرخ في 17/11/2022، مما لا وجه معه من الناحية القانونية لالزامها بمضمونه ومحتواها لطابعه النسبي الذي لا يتعدى أطرافه الموقعة عليه. ثم إن القرار الصادر عن رئيس مجلس الجماعة للغوالم والمؤرخ في 19/06/2024 أشار إلى أن التسليم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 1/2021 المتعلق بتوسيع شبكة الجهد المنخفض لكهربة بعض الكوانين في مختلف دواوير الجماعة، عمالة الخميسات ثم بحضور كل من :

- عبد القادر (خ.) رئيس الجماعة الترابية للغوالم

- ادريس (ه.) مهندس رئيس بجماعة الغوالم

- عبد الرحيم (ب.) ممثل شركة (T.) –المستأنفة-

وأن القرار المذكور لم يسجل أي تأخير في الانجاز، مما تبقى معه الأسباب المثارة بهذا الشأن لا يظاهرها شيء من الحق. مما يستوجب ردها وأنه لا موجب والحالة هذه لإجراء اي بحث في النازلة، سواء ابتدائيا أو استئنافيا لعدم وجود أي غموض يلف عناصرها.

وحيث إن محكمة البداية أساءت التقدير بشأن وصل التحويل، إذ أن الجهة المرسلة لمبلغ 6300 درهم هو السيد دريس (ل.) لفائدة السيد عبد الرحيم (ب.) الذي يبقى هو الممثل القانوني للمستأنفة، مما لا مجال معه لخصم المبلغ المطالب به من طرف المستأنفة فرعية. إلا أنه بمقابل ذلك يكون ثمة مجال لخصم مبلغ 25000 درهم من إجمالي المديونية تبعا للوصل بالأداء Reçu de Paiement الصادر عن شركة (D.) في شخص مسيرها ادريس (ل.)، وعلى هذا يكون مبلغ المديونية المستحق هو 104981 درهم – 25000 = 79981 درهم.

وحيث يتعين اعتبارا لما سلف، تأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع خفض مبلغ الدين المحكوم به إلى 79981 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف مبدئيا، مع خفض مبلغ الدين المحكوم به الى 79.981.00 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial