Réf
66146
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5647
Date de décision
10/11/2025
N° de dossier
2025/8222/2778
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie.
L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un nantissement sur fonds de commerce et sur matériel et outillage. La cour retient que l'octroi de telles sûretés par le débiteur suffit à prouver sa qualité de commerçant, écartant ainsi l'application du régime consumériste au prêt consenti dans le cadre de son activité professionnelle.
Se fondant sur une expertise judiciaire pour déterminer le solde dû, la cour relève que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération en application des articles 319 et 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la hauteur de la créance expertisée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2013 تحت عدد 10534 ملف عدد 11152/5/2012 الذي قضى في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء سمير (ب.) لفائدة المدعية مبلغ 228.285,47 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 بالمائة من مبلغ الدين من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبتحميل المحكوم عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ 21/07/2025 تحت رقم 581.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل مؤدى عنه يعرض خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.034.683,74 درهم ترتب عن رصيد حساب سلبي وأن المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل لذلك ملتمسا الحكم عليه باداء مبلغ الدين مع الفوائد والتعويض وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وبناء على استدعاء المدعى عليه ورجوع الطي بملاحظة عدم العثور على الزنقة.
وبناء على مسطرة القيم المنجزة في حق المدعى عليه والتي أسفرت على أن المدعى عليه مجهول بالعنوان.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى لما اعتبر أن المدعى عليه ليس بتاجر و طبقت المحكمة على الدعوى مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بسن تدابير لحماية المستهلك بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعى عليه تاجر لكن وخلافا لما نحاه تعليل الحكم المطعون فيه لما جرى به منطوق قضائه فإن الثابت من الفقرة (ج) من الفصل 22 من عقد منح سلف المؤرخ في 31 غشت 2014 و المسجلة تحت عنوان : رهن الأصل التجاري" أن المستأنف عليه سمير (ب.) قد منح العارضة رهنا على الأصل التجاري المملوك له ، و المسجل بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] الكائن ببوسكورة المركز عين الشق حي [العنوان] و ذلك ضمانا لأداء مبلغ الدين تفضلوا بالرجوع إلى عقد منح سلف المدلى به وأنه بالاطلاع على نموذج "ج" للأصل التجاري المذكورة مراجعه أعلاه يتبين أنه في ملكية المستأنف عليه سمير (ب.) وتأكيدا على أن المستأنف عليه تاجر ، و أن القرض الممنوح له من طرف العارض هو قرض جاري و ليس قرضا استهلاكيا فإن العارضة تدلي لمجلس المحكمة بنسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن معدات وعتاد التجهيز المؤرخ في 1999/10/05 و نسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري المؤرخ في 2004/08/30 و بالتالي فإنه استنادا لمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة فإن المستأنف عليه سمير (ب.) يعتبر تاجرا بمفهوم هذه المادة ما دام يتوفر على تاجر و يمارس نشاطا تجاريا، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم له بمبلغ 228.285,47 درهم مع تعديله ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطلوب بالمقال الإفتتاحيأي مبلغ 1.034.683,74 باعتباره المبلغ المطالب به في مع الفوائد البنكية و الفوائد القانونية و فوائد التاخير و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الاداء التام لمبلغ الدين وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من نموذج "ج" ونسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن معداتو عتاد التجهيز عتاد التجهيز ونسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/07/2025 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد أمان الذي أودع التقرير بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 13/10/2025 خلص من خلاله على تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضده في مبلغ 947.689,31 درهم.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025، حضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذة (ب.) و ادلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة ملتمسة المصادقة عليها و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 947.689,31 درهم مع الفوائد البنكية و الفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة10/11/2025.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن المستأنف عليه تاجر وأنه أنجز لفائدته عقد رهن للأصل التجاري و عقد رهن معدات و عتاد التجهيز مستدلا بنسخ من العقود.
وحيث إنه بالاطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف البنك الطاعن و لا سيما عقود القرض و عقود الرهن، يتضح أن المستأنف عليه بالفعل قد أنجز لفائدة البنك رهنا للأصل التجاري و معداتو عتاد التجهيز مما يثبت أنه شخص تاجر، و بذلك فإن ما سارت إليه محكمة الدرجة الأولى من تطبيق لقانون حماية المستهلك رقم 08-31 غير مرتكز على أساس على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بقرض استهلاكي وإنما بقروض ممنوحة للمستأنف عليه في إطار ممارسته لنشاطه التجاري.
وحيث أمرتبإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد أمان الذي أودع التقرير بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 13/10/2025 خلص من خلاله على تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضده في مبلغ 947.689,31 درهم.
وحيث إن المستأنف عليه استفاد من تمويل الطاعنة في إطار عقود ثابتة التاريخ و انه لا دليل يثبت براءة ذمته من الدين المتخلد بذمته طبقا للفصلين 319 و 400 من قانون الالتزامات و العقود، و هو ما يستوجب الحكم عليه بأداء الدين وفق ما خلصت إليه الخبرة.
وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية يبقى غير مؤسس و يتعين التصريح برفضه.
وحيث إنه امام الحكم بفوائد التأخير بمقتضى الحكم المستأنف فإن اطلب الحكم بالفوائد القانونية يبقى لا مبرر له.
وحيث إنه يتعين تحميل المطعون ضده الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/07/2025 تحت عدد 581.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 947.689,31 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025