La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66146

Identification

Réf

66146

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5647

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8222/2778

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie.

L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un nantissement sur fonds de commerce et sur matériel et outillage. La cour retient que l'octroi de telles sûretés par le débiteur suffit à prouver sa qualité de commerçant, écartant ainsi l'application du régime consumériste au prêt consenti dans le cadre de son activité professionnelle.

Se fondant sur une expertise judiciaire pour déterminer le solde dû, la cour relève que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération en application des articles 319 et 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la hauteur de la créance expertisée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2013 تحت عدد 10534 ملف عدد 11152/5/2012 الذي قضى في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء سمير (ب.) لفائدة المدعية مبلغ 228.285,47 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 بالمائة من مبلغ الدين من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبتحميل المحكوم عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ 21/07/2025 تحت رقم 581.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل مؤدى عنه يعرض خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.034.683,74 درهم ترتب عن رصيد حساب سلبي وأن المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل لذلك ملتمسا الحكم عليه باداء مبلغ الدين مع الفوائد والتعويض وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

وبناء على استدعاء المدعى عليه ورجوع الطي بملاحظة عدم العثور على الزنقة.

وبناء على مسطرة القيم المنجزة في حق المدعى عليه والتي أسفرت على أن المدعى عليه مجهول بالعنوان.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى لما اعتبر أن المدعى عليه ليس بتاجر و طبقت المحكمة على الدعوى مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بسن تدابير لحماية المستهلك بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعى عليه تاجر لكن وخلافا لما نحاه تعليل الحكم المطعون فيه لما جرى به منطوق قضائه فإن الثابت من الفقرة (ج) من الفصل 22 من عقد منح سلف المؤرخ في 31 غشت 2014 و المسجلة تحت عنوان : رهن الأصل التجاري" أن المستأنف عليه سمير (ب.) قد منح العارضة رهنا على الأصل التجاري المملوك له ، و المسجل بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] الكائن ببوسكورة المركز عين الشق حي [العنوان] و ذلك ضمانا لأداء مبلغ الدين تفضلوا بالرجوع إلى عقد منح سلف المدلى به وأنه بالاطلاع على نموذج "ج" للأصل التجاري المذكورة مراجعه أعلاه يتبين أنه في ملكية المستأنف عليه سمير (ب.) وتأكيدا على أن المستأنف عليه تاجر ، و أن القرض الممنوح له من طرف العارض هو قرض جاري و ليس قرضا استهلاكيا فإن العارضة تدلي لمجلس المحكمة بنسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن معدات وعتاد التجهيز المؤرخ في 1999/10/05 و نسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري المؤرخ في 2004/08/30 و بالتالي فإنه استنادا لمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة فإن المستأنف عليه سمير (ب.) يعتبر تاجرا بمفهوم هذه المادة ما دام يتوفر على تاجر و يمارس نشاطا تجاريا، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم له بمبلغ 228.285,47 درهم مع تعديله ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطلوب بالمقال الإفتتاحيأي مبلغ 1.034.683,74 باعتباره المبلغ المطالب به في مع الفوائد البنكية و الفوائد القانونية و فوائد التاخير و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الاداء التام لمبلغ الدين وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من نموذج "ج" ونسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن معداتو عتاد التجهيز عتاد التجهيز ونسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/07/2025 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد أمان الذي أودع التقرير بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 13/10/2025 خلص من خلاله على تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضده في مبلغ 947.689,31 درهم.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025، حضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذة (ب.) و ادلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة ملتمسة المصادقة عليها و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 947.689,31 درهم مع الفوائد البنكية و الفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة10/11/2025.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن المستأنف عليه تاجر وأنه أنجز لفائدته عقد رهن للأصل التجاري و عقد رهن معدات و عتاد التجهيز مستدلا بنسخ من العقود.

وحيث إنه بالاطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف البنك الطاعن و لا سيما عقود القرض و عقود الرهن، يتضح أن المستأنف عليه بالفعل قد أنجز لفائدة البنك رهنا للأصل التجاري و معداتو عتاد التجهيز مما يثبت أنه شخص تاجر، و بذلك فإن ما سارت إليه محكمة الدرجة الأولى من تطبيق لقانون حماية المستهلك رقم 08-31 غير مرتكز على أساس على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بقرض استهلاكي وإنما بقروض ممنوحة للمستأنف عليه في إطار ممارسته لنشاطه التجاري.

وحيث أمرتبإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد أمان الذي أودع التقرير بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 13/10/2025 خلص من خلاله على تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضده في مبلغ 947.689,31 درهم.

وحيث إن المستأنف عليه استفاد من تمويل الطاعنة في إطار عقود ثابتة التاريخ و انه لا دليل يثبت براءة ذمته من الدين المتخلد بذمته طبقا للفصلين 319 و 400 من قانون الالتزامات و العقود، و هو ما يستوجب الحكم عليه بأداء الدين وفق ما خلصت إليه الخبرة.

وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية يبقى غير مؤسس و يتعين التصريح برفضه.

وحيث إنه امام الحكم بفوائد التأخير بمقتضى الحكم المستأنف فإن اطلب الحكم بالفوائد القانونية يبقى لا مبرر له.

وحيث إنه يتعين تحميل المطعون ضده الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/07/2025 تحت عدد 581.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 947.689,31 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial