Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66155

Identification

Réf

66155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5938

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8201/1534

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la somme réclamée ne correspond pas à des consommations antérieures à la résiliation. Elle constate que cette somme constitue en réalité une indemnité pour résiliation anticipée du contrat.

Dès lors que la résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties, comme en attestent les échanges et la restitution du matériel, et que les factures antérieures à la rupture ont été réglées, la cour juge la demande en paiement de l'indemnité de résiliation non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة اتصالات المغرب بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ05/03/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12762 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/1/2024 في الملف عدد 8919/8235/2024القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي الصادر في النازلة .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة اتصالات المغرب تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 22/07/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (س. ف.) بما مجموعه 1634345,98 درهم ما عدا الخطأ أو النسيان من قبل عدة اشتراكات مصنفة تحت خدمة الخط رقم 7.3744584 الذي يعد مرجع الزبون حسب ما هو مبين في الكشوفات، وانها امتنعت عن تسديد المبالغ المتخلذة بذمتها رغم انذارها من طرف دفاع المدعية بواسطة البريد العادي ، مما الحق بالمدعية ضررا ماديا ومعنويا؛ ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائهالها مبلغا اجماليا قدره 1.634.345,98 درهم من قبل واجبات استهلاك الاشتراكات السالفة الذكر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول معشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

أرفق المقال بنسخ مشهود على مطابقتها لأصل عقد الاشتراك وكشوفات الحساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 جاء فيها بخصوص الأقساط الشهرية قدرها 168 درهم عن كل شهر عن أشهر غشت وشتنبر واكتوبر 2019 المذكورة في الكشف المرفق بالمقال، فإنها تنفي نفيا قاطعا توصلها بكشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي المؤرخ في23/05/2024 والذي هو من صنع المدعية شركة اتصالات المغرب،كما أنها تنفي أيضا نفيا قاطعا توصلها باي طلب بالأداء ولا أي انذار مزعوم من المدعية في مقالهاالافتتاحي، وبعد توضيح ما سلف فان الأقساط الشهرية تبلغ 168 درهم عن كل شهر المتعلقة 4 أشهر وهي غشت وشتنبر وأكتوبر 2019 المذكورة في الجزء الثاني من الكشف الحسابي المؤرخ في23/05/2024 ، فانه مع كون المدعية ضمنت في نفس الكشف بانها لم يسبق ان طالبت بها اذا جاء فيها Non réclamée فان طلبها بخصوصها سقط بالتقادم بمرور بسنتين المنصوص عليه في الفصل 388 البند 5 من ق ل ع ، . وبخصوص الأقساط الانف ذكرها مادامت المدعية تقر بانها لم يسبق ان طالبت بها وهي تتعلق بأشهر غشت وشتنبر واكتوبر 2019 بذكرها بكشف الحساب الذي صنعته بنفسهامع العلم ان المقال الافتتاحي للدعوى لم يودع الا في22/07/2024 فان الدين المتعلق بالأشهر الانف ذكرها سقط بالتقادم بمرور سنتين عملا بالنص القانون المشار اليه أعلاه ويجدر بالتالي الحكم بعدم قبول الطلب بشأنه ، فضلا عن ذلك فإن الفواتير المتعلقة بكل قسط شهري الانف ذكره لأشهر غشت وشتنبر واكتوبر 2019 المرفقة بالمقال لم تتوصل بهما المدعى عليها ، وأن هذه الفواتير لا تتضمن ما يفيد ان شركة اتصالات المغرب وجهتها للمدعى عليها وانها لا تحمل طابع هذه الأخيرة. وحول عدم ارتكاز الطلب على أساس فيما يتعلق بمبلغ 1.633.683,58 درهم فان المدعية تقر بان المبلغ المزعوم من طرفها لم يسبق ان طلبت المدعى عليها به Non réclame وضمنت به أنه يتعلق بشهر شتنبر 2023كما حددت أيضا بنفسها ان اجل الوفاء به كان في27/10/2023 ، ومن جهة أولى فان نسخة الاشتراك المؤرخة في02/09/2019 المدلى بها من طرف المدعية لا توضح بتاتا أي مبلغ كمقابل اشتراك متفق عليه ولا تشكل بتاتا أي سند يثبت المديونية المزعومة من طرف المدعية، ومن جهة أخرى وحسب الفاتورة التي أعدتها شركة اتصالات المغرب من صنع يدها ولم توجهها للمدعى عليها التي لم تتوصل بها ، فإن هذه الفاتورة الحاملة مبلغ 1.633.683,58 درهم ضمت بها شركة اتصالات المغرب انها تتعلق بشتنبر 2023 وهي أيضا لم توجهها الى المدعى عليها ولا تحمل طابعها ، وان المدعى عليها تنفي نفيا قاطعا انها توصلت بها، ومن جهة أخرى فإن عقد اشتراك الانترنيت فسخ منذ24/08/2023 كما يتجلى من رسالة الفسخ التي وجهتها المدعى عليها الى شركة اتصالات المغرب التي وتوصلت بها ، وانه نتيجة لهذا الفسخ فان المدعى عليها ارجعت المعدات المتعلقة بالإنترنيت وهي (LLIN28860 (LIGNE loue و m100 SINFAFO (Ligne fibre Optique وتم الفسخ بتاريخ 24/08/2023 مع دخول هذا الفسخ حيز التنفيذ منذ هذا التاريخ ، وان المدعى عليها ارجعت المعدات كما يتجلى من خلال التوصيل صادر عن شركة اتصالات المغرب ، وهو إقرارمنها بتوصلها بالمعدات الانف ذكرها ، وهكذا فالعلاقة العقدية انقضت بين الطرفين بالفسخ منذ24/08/2023 ن وهذا ما يجعل ان المبلغ المطالب به غير مستحق ، وبالتالي فإن المطالبة به يكون بدون سند ولا مبرر، وأن المدعية أقرت بالفسخ بتوجيهها بريد الكتروني أكدت من خلاله بان الفسخ بدأ سرين مفعوله من تاريخ 14/09/2024 وزعمت انه بقي بذمة المدعى عليها ثلاثة فواتير ، والحال أنها قامت بأدائها كما يتجلى هذا من وصل الأداء الذي ارسلته للمدعية وبذلك انقضت اية علاقة بين الطرفين، و تكون الفاتورة المرفقة بالمقال الافتتاحي بمبلغ خيالي دون تحديد اسسه ولا كيفية احتسابه يشكل تناقضا من طرف المدعية مع بريدها الالكتروني الذي دجاء فيه بكون الفسخ دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 14/09/2023 ، وانه من تناقضت ادعاءاته سقطت دعواه ، ملتمسة الحكم بتقادم طلب المدعية بخصوص الواجبات الشهرية لأشهر غشت وشتنبر وأكتوبر 2019بمبلغ 168 درهم عن كل شهر والحكم بعدم قبول طلب المدعية بخصوص تلك الواجبات وبخصوص عدم ارتكاز الطلب على أساس في الباقي أي مبلغ 1.633.68358 درهم الحكم برفض طلب المدعية برمته لعدم ارتكازه على أساس وترك الصائر على عاتق المدعية.

أرفقت مذكرتها بنسخة من رسالة الفسخ ونسخة من توصيل صادر عن شركة اتصالات المغرب ونسخة من وصل أداء الفواتير الثلاث مع نسخة من البريد الالكتروني .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/11/2024 جاء فيها بان التقادم مبني على قرينة الوفاء، وان المدعى عليها لم تثبت للمحكمة انقضاء الالتزام الموقع من طرفها ولم تدل بأية حجة على سدادالدين موضوع الدعوى وأنه مادام انها لم تدل بما يفيد تحررها من الدين فإن الدفع بالتقادم ليس إلا محاولة للتهرب من الاداء ، وأنه فيما يخص الفواتير فإن المشرع قد أضفى عليها طابع الحجية و الثبوتية خاصة إذا كانت مستخرجة من دعامة الكترونية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 1417(25) من قانون الالتزامات و العقود والذي يشير إلى أنه : "تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة علىالورق" وتقبل الوثيقة المحررة بشكل الكتروني للإثبات شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة ان يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها، وأن مديونية المدعى عليها ثابتة بموجب عقد الاشتراك و كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المدعية ، وأنه مادام أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد الوفاء فإنه يتعين عدم الاعتداد بدفوعها وردها، ملتمسة الحكم بعد رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر .

بتاريخ 26/11/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم لمستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلبها ، ذلك انه لا مناط لتطبيق مقتضيات الفصل 260 من ق.ل. ع على نازلة الحالة لأن المستأنف عليها هي من أخلت بالتزاماتها وامتنعت عن أداء ما بذمتها ، وأن تمسكها بفسخ العقد رهين بأدائها الدين الثابت في حقها ، وأنها أدلت بنسخة من وصل أداء مبالغ 136،86 درهم و 3.00 درهم و 0.30 درهم واعتبرتها أداءات تخص الفواتير التي لازالت عالقة بذمتها والحال أن المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من طرفها قدره 1.634.345،98 درهم من قبل واجبات استهلاك الاشتراكات مصنفة تحت خدمة الخط رقم 7.3744584 الذي يعد مرجع الزبون حسب ما هو مبين في الكشوفات، وأنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغا إجماليا قدره 1.634.345،98 درهم من قبل واجبات استهلاك الاشتراكات السالفة الذكر ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا أساسا سماع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي ، واحتياطيا سماع الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير مختص لتحديد مبلغ الدينبشكل مدقق وحفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفقت المقال بأصل طي التبليغ مع نسخةتبليغية للحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/04/2025 التي جاء فيها بان الفصل 260 من ق ل ع ، لا يتعارض بتاتا مع المقتضيات المنظمة للاقالة الاختيارية التي نظمها المشرع في الفصل 393 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وتثبت مطابقة الحكم المستأنف لاحكام الإقالة الاختيارية وان العبرة بتوفر شروط الإقالة الاختيارية والفسخ الرضائي الذي عاينه الحكم المتخذ، وان ما يثبت وجاهة الحكم المستأنفانه طبق القواعد المنظمة للاقالة الاختيارية المنصوص عليها في الفصل 393 وما يليها من ق ل ع ويتجلى هذا من كونه عاين بان ما طلبته شركة اتصالات المغرب في مقالها الافتتاحي وتتمسك به بدون جدوى في مقالها الاستئنافي لا تستحقه لكون العقد الذي كان رابطا بين الطرفين فسخ بموجب الرسالة المؤرخة في24/08/2023 وهو ما تؤكده المستأنف عليها مع العلم ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومن هنا يتجلى وجاهة تعليل الحكم المتخذ فيما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى مصدرته بانه بعد اطلاعها " على الرسالة الالكترونية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 06/10/2023 على الساعة 11:45 دقيقة تبين انها تتضمن موافقتها على فسخ العقد واعتبار الفسخ ساريا ابتداء من تاريخ 14/09/2023 وارفقت تلك الرسالة بثلاثة فواتير مستحقة الأداء وحتت من خلالها المستأنف عليها على ضرورة أدائهم على وجهالاستعجال وهذا هو ما كان موضوع جوابها بموجب الرسالة الالكترونية في نفس التاريخ على الساعة 12:11 دقيقة، المتضمنة للاشعاربالاداء وهما الوثيقتان اللتان ادلت بهما المستأنف عليها رفقة مذكرتها الجوابية ، وأشار إليهما الحكم المستأنف في صفحته قبل الأخيرةن ولأجل هذا فالحكم المستأنف بمعاينته ذلك أضاف أيضا انه عاين عدم تحفظ شركة اتصالات المغرب المستأنفة حاليا على مبلغ الاداءات التي اشعرت من طرف المستأنف عليها بانها قامت بها، وان هذا يجعل واقعة الفسخ بين الطرفين قد تحققت فعلياخاصة لما منحت شركة اتصالات المغرب المستأنفة حاليا المستأنف عليها وصل ارجاع المعدات موضوعSinfafo (Ligne fibre Optique 100 Mb), LLIN28860 (LIGNE LOUE)في24/08/2023 ، وان هذا دليل واضح على وجاهة تعليل الحكم المستأنف لما عاين ان الفسخ تم برضى الطرفين مما يجعل شروط الإقالة الاختيارية المنصوص عليها في الفصل 393 من ق ل ع متوفرةن وان قيام المستأنف عليها بإرجاع المعدات الى شركة اتصالات المغرب وتسليمها لها وصل ارجاع المعدات موضوع الخط (LLIN28860 (LIGNE LOUE و Sinfafo (Ligne fibre ( 100 Optique يثبت أيضا وجاهة قضاء الحكم المستأنف برفض طلب شركة اتصالات المغرب لمطابقته في الخصوص أيضا الفصل 394 من نفس القانون الذي يجيز الاقالة ضمنيا ، كما ان الحكم المستأنف عاين بان المبلغ المطلوب يتعلق برصيد اشتراك متبقى بتاريخ01/10/2023 والحال ان الفسخ المتفق عليه برضى الطرفين في اطار الإقالة الاختيارية بدأ سريانه بتاريخ 14/09/2023 وهذا ثابت بموجب الرسالة الالكترونية التي أشارت لها لشركة اتصالات المغرب المؤرخة في24/08/2023 والتي أشار اليها الحكم المتخذ، ولأجل هذا اعتبر الحكم المستأنف عن صواب بانه مادام ان العقد الرابط بين طرفي الدعوى قد جرى فسخه اتفاقا ابتداء من تاريخ14/09/2023 وهو ما نتج عنه بصفة مباشرة وتلقائية ارجاعهما الى الحالة التي كانا عليها قبل ابراهما للعقد، وارجاع كل واحد منهما ما تسلمه تنفيذا لبنوده، تبقى مطالبة شركة اتصالات المغرب، للمبلغ موضوع دعوى الحالية على غير أساس من القانون. كما أن المستأنف عليها تتمسك بدفعها بالتقادم الجزئي الذي اثارته بكيفية نظامية في المرحلة الابتدائية في مذكرتها الجوابية كما أنها تنفي نفيا قاطعا توصلها بكشف حساب المؤرخ في23/05/2024 ، وانها تنفي أيضا توصلها باي طلب بالاداء ولا باي انذار مزعوم من طرف شركة اتصالات المغرب، خلافا لما زعمتهبخصوص الأقساط الشهرية تبلغ 168 درهم عن كل شهر المتعلقة 4 أشهر، وهي غشت وشتنبر و 2019، المذكورة في الجزء الثاني من الكشف الحسابي المذكور فانه مع كون المستأنفة ضمنت به بانها لم يسبق ان طالبت بها اذا جاء فيه Non réclamee ، فان طلبها بخصوصها سقط تحت بالتقادم بمرور بسنتين المنصوص عليه في الفصل 388 البند 5من ق ل ل ع، وبخصوص الأقساط الانف ذكرها مادامت تقر اتصالات المغرب بانه لم يسبق ان طالبت بها وهي تتعلق بأشهر غشت وشتنبر واكتوبر 2019 بذكرها بكشف الحساب الذي صنعته بنفسهامع العلم ان المقال الافتتاحي للدعوى لم يودع الا في22/07/2024 فان الدين المتعلق بالأشهر الانف ذكرها، سقط بالتقادم بمرور سنتين عملا بالنص القانون المشار اليه أعلاه، وحول انعدام أي مبرر للخبرة الحسابية المطلوبة من طرف المستأنفة فان كل ما سلف ذكره أعلاه يثبت أيضا عدم وجود أي مبرر للخبرة ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بأنه وخلافا لما تزعمه المستأنف عليها فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 260 من ق. ل.ع في نازلة الحال لأن المستأنف عليها هي من بعثت برسالة فسخ العقد إلى المستأنفة دون أن تفي بالتزامها بأداء واجبات الاستفادة من الإشتراكات والبالغ قدرها 1634345،98 درهم، وأن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب المستأنفة بناء على مقتضيات الفصل 260 المذكور قد أساء تطبيق هذا الفصل ، وان تمسكها بفسخ العقد رهين بأدائهاالدين الثابت في حقها، وأن مديونيتها ثابتة بموجب عقد الاشتراك والكشوفات المدلى بها ، ملتمسة الحكم برد كافة دفوع ومزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 384 الصادر بتاريخ 15/05/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد فريد غياتي الذي خلص في تقريره بأنه من خلال الوثائق ومستخرج الدفتر الكبير لشركة (س. ف.) أن واجبات الاشتراك إلى غاية 16/10/2023 مسددة بالكامل ، وأنه يستشف من الفاتورة رقم 0001964011102023 لشهر شتنبر 2023 التي تطالب شركة اتصالات المغرب بأدائها ومن خلال تصريحات هذه الأخيرة أن مبلغ 1.633.683,58 درهم يمثل باقي واجبات الاشتراك بداية من 01/10/2023 الناتجة عن فسخ العقدة قبل نهاية الفترة المتعاقد عليها والتي هي خمس سنوات، وبالتالي لا يتعلق المبلغ المطالب به بواجبات الاشتراك السابقة عن تاريخ الفسخ الذي هو 14/09/2023 وبناء على ما سلف ذكره يتبين بأن شركة (س. ف.) غير مدينة بواجبات الاشتراك السابقة عن تاريخ الفسخ

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أن الخبير المنتدب أنجز مهمته ووضع تقريره بعد أن تلقى تصريحات الأطراف حول الموضوع والوثائق والمستندات المدلى بها من طرف كل واحد منهم ، وأنه بناء على اطلاع الخبير المنتدب على الوثائق التي بحوزة الطرفين وكذا الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام بما فيها الدفتر الكبير الممسوك من طرفها أكد الخبير بتقريره تنفيذا لماهية الحكم التمهيدي أن الدين لا زال عالقا بذمة المستأنف عليها من خلال كشف الحساب الصادر بتاريخ17/07/2025 الذي أدلت به المستأنفة للخبير والذي اظهر رصيدا مدينا يمثل مبلغ الفاتورة رقم 0001964011102023 لشهر شتنبر 2023 بمبلغ 1.633.68358 درهم وأنه علاوة على ذلك فإن الخبير تجاهل في خلاصة تقريره الشهرين المتبقيين بالعقد واللاحقة على المدة المطالب بها والتي تبقى محقة بالمطالبة بها ، وأن المستأنف عليها شركة (س. ف.) لم تثبت انقضاء الالتزام الموقع من طرفها ولم تدل بأي حجة على سداد دين 1.634.345،98 درهم الثابت بموجب عقد الاشتراك و كشوفات الحساب، وأن مبلغ الدين موضوع الدعوى الحالية هو ناتج عن عدم أداء شركة (س. ف.) للفاتورة رقم 0001964011102023. وأن الشركة المستأنف عليها أقدمت على انتهاء الخدمة بفسخ العقد بشكل انفرادي قبل نهاية الفترة المتعاقد عليها وهي 5 سنوات كما هو ثابت من خلال عقد الاشتراك دون أن تؤدي مبلغ 1.634.345،98 درهم المتبقى من الاشتراك المشار إليه أعلاه ، وأن كشف الحساب الممسوك من قبل المستأنفة نظاميا وفق المادتين 19/18 من مدونة التجارة ومستمد من صريح نص الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 1479-3-11 الصادر بتاريخ يوليوز 1993 معتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والذي حلت محله المادة 118 من الظهير الشريف رقم 11-05-178 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها 14-02-2006 وفيما يخص الفواتير فإن المشرع قد أضفى عليها طابع الحجية والثبوتية خاصة اذا كانت مستخرجة من دعامة إلكترونية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 1-417 (25) من قانون الإلتزامات والعقود والذي يشير إلى انه : '' تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق..." وبناء على ذلك فإن مديونية المستأنف عليها تبقى ثابتة بموجب الاشتراك وكشوفات الحساب المدلى بهم مما يتعين معه الحكم بها ، ملتمسة سماع القول والحكم بأداء المستأنف عليها لفائدتها المبلغ المدين به والذي يشكل باقي واجبات الاشتراك بداية من01/10/2023 الثابتة عن فسخ العقد قبل نهاية الفترة المتعاقد عليها والتي هي 5 سنوات وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها أن هذه خلاصة الخبرة جاءت معللة ومؤسسة على فحص دقيق للوثائق المحاسبية والفواتير المتبادلة بين الطرفين، إذ تبين له أنها أدت جميع المستحقات المتعلقة بالفترة السابقة لتاريخ الفسخ، وأن ما تدعيه المستأنفة شركة اتصالات المغرب لا يستند إلى أساس واقعي أو محاسباتي سليم وأن الخبير اعتمد في خلاصته على البيانات الرسمية المستقاة من النظام المعلوماتي للمستأنفة نفسها شركة اتصالات المغرب مما يعطي لتقريره قوة ثبوتية ومصداقية تقنية تامة وأن ما ذهبت إليه الخبرة يتطابق تماما مع دفوع المستأنف عليها منذ المرحلة الابتدائية والتي أكدت من خلالها أنها أوفت بجميع التزاماتها تجاه شركة اتصالات المغرب ، وأن تقرير الخبرة جاء متسقا مع الحكم الابتدائي المستأنف من طرف شركة اتصالات المغربالذي قضى وعن صواب برفض طلب المستأنفة وأن المستنتجات الواردة في تقرير الخبرة تؤكد وتثبت وجاهة دفوعات المستأنف عليها وما اليه الحكم المستأنف ويجدر بالتالي المصادقة على تقرير الخبرة الانف ذكره، والحكم وفق ما جاء في المذكرات والمحررات السابقة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المذكرات والمحررات السابقة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/11/2025أدلى دفاع الطرفين بتعقيبهما على الخبرة السالفي الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .

حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته ، وأمام المنازعة المثارة أعلاه ، قررت وقبل البت في الموضوع وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى إجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير فريد غياتي قصد تحديد المديونية المتعلقة بواجبات الاشتراك السابقة عن تاريخ الفسخ الذي هو 14/09/2023 إن وجدت ، وان الخبير المذكور خلص في تقريره بأن شركة (س. ف.) المستأنف عليها غير مدينة بواجبات الاشتراك السابقة عن تاريخ الفسخ المذكور

وحيث إن المحكمة ومن خلال استقرائها لتقرير الخبرة المذكور تبين لها بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ، كما ان الخبير تقيد بالنقاط الواردة في القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تماشيا مع مقتضيات الفصل 59 من ذات القانون ، خاصة وأنه بعد اطلاعه على الوثائق ومستخرج الدفتر الكبير لشركة (س. ف.) المستأنف عليها تبين له بأن واجبات الاشتراك إلى غاية 16/10/2023 مسددة بالكامل ، وأنه يستشف من الفاتورة رقم 0001964011102023 لشهر شتنبر 2023 التي تطالب شركة اتصالات المغرب المستأنفة بأدائها ومن خلال تصريحات هذه الأخيرة أن مبلغ 1.633.683,58 درهم يمثل باقي واجبات الاشتراك بداية من 01/10/2023 الناتجة عن فسخ العقدة قبل نهاية الفترة المتعاقد عليها والتي هي خمس سنوات، وبالتالي لا يتعلق المبلغ المطالب به بواجبات الاشتراك السابقة عن تاريخ الفسخ الذي هو 14/09/2023 ، مما يتيعن معه القول بأن المستأنف عليها غير مدينة للمستأنفة بواجبات الاشتراك السابقة عن تاريخ الفسخ ، وهذا ما ذهب إليه عن صواب الحكم المستأنف ، مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنفة غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial