Réf
65463
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4760
Date de décision
06/10/2025
N° de dossier
2025/8203/1923
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai. Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. غ. إ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2284 بتاريخ 24/02/2025 في الملف عدد 11623/8235/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 276.146,67 أورو بما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ 05/01/2023 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 480 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/06/2025.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. غ. إ.) التقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تعرض فيه أن المدعية سبق لها أن أنجزت لفائدة المدعى عليها أشغال تتعلق بتسقيف أرضيات وحدات صناعية. و أن المدعية أنجزت الخدمات المطلوبة حسب ما هو ثابت من فواتير تسليم الخدمات المرفقة و أن المدعى عليها أدت قيمة الأشغال المنجزة وخصمت 10% من مبلغ الضمان وفقا لما هو ثابت من فواتير الأداء بما مجموعه 338.277,80 أورو أي ما يعادله حاليا 3.951,084,70 درهم مغربي،موضحا أن المدعى عليها لم تعمد على إرجاع مبلغ الضمان الذي اقتطعته من مبلغ فواتير الخدمات المطلوبة، رغم مرور ما يزيد عن سنتين، وحيث تخلد في ذمتها مبلغ 338.277,80 أورو أي ما يعادله حاليا 3.951.084,70 درهم مغربي و أن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها باءت بالفشل أخرها الإنذار المرسل إليها مع إشعار بالتوصل.ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 338.277,80 أورو أي ما يعادله حاليا 3.951.084,70 درهم مغربي ، قيمة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين، وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى. و أرفق المقال ب: أصل الفاتورة عدد RG001 بتاريخ 05-01-2023 بمبلغ 66.374,39 أورو، أصل الفاتورة عدد RG003 بتاريخ05-01-2023 بمبلغ 38.108,52 أورو ، أصل الفاتورة عدد RG004 بتاريخ05-01-2023بمبلغ 54.318,78 أورو ، أصل الفاتورة عدد RG005 بتاريخ 05-01-2023 بمبلغ 82.049,39 أورو ، أصل الفاتورة عدد G007 بتاريخ 01-05-2023 بمبلغ 35.295,51 أورو ، أصل فواتير موضوع الاقتطاع ، أصل فواتير تسليم الخدمات ، أصل وصولات الطلب ، نسخة من الإنذار مع إشعار بالتوصل، صورة للسجل التجاري ، نسخة من شهادة التحويل البنكي ، نسخة حكم.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 23/12/2024 التي عرض من خلالها أن في ميدان الصفقات فالعبرة باسترجاع مبلغ الضمان هو إدلاء المقاولة أو المقاولة من الباطن بمحضر تسليم نهائي للأشغال دون أي تحفظ، أو محضر تسليم مؤقت للأشغال و انتظار مرور أجل سنة للمطالبة باسترجاع مبلغ الضمان.و في حالة وجود أي تحفظ سواء على مستوى محضر التسليم النهائي أو المؤقت، فيتعين على المقاولة أو المقاولة من الباطن الإدلاء بمحضر منجز بحضور المتدخلين في الورش يثبت قيامها بالإصلاحات و رفع هذه التحفظات، وذلك وفق ما سرى عليه العرف والعادة في هذا الميدان تماشيا مع مقتضيات المادة 2 من مدونة التجارة، و أنه بالرجوع لوثائق الملف سيتحلى أن المدعية لم تدل لا بمحاضر التسليمالمؤقتة للأشغال، و لا بمحاضر التسليم النهائية.بل أكثر من ذلك، فلقد اتفق الطرفان على ضرورة إنجاز محضر تسليم نهائي للأشغال دون أدنى تحفظ، ليتسنى للمدعية الحق في المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان، إلا أن المدعية لم ترتئي الإدلاء بعقود الصفقات الرابطة بين الطرفين. و يجدر التذكير إلى أن مطالب المدعية تتعلق بستة صفقات و تتولى المدعى عليها الإدلاء بالعقود الرابطة بينهما بخصوص الصفقات المسماة مشروع (د.)» و « مشروع (ب. إ.) » و مشروع (ف.) » التي تنص في بندها 18 و 17بالنسبة للصفقة المسماة « مشروع (ي.)» على مايلي :
ARTICLE 18 PERIODE DE GARANTIE
"La garantie de parfait Achèvement entrera en application, pour chacune des sections réceptionnées par le Maitre d'Ouvrage dès la délivrance du Certificat de Réception de chaque section et s'achèvera un(1) an après la délivrance du Certificat de Réception des Travaux
Garantie de bon fonctionnement:
Le sous-traitant est soumis à la garantie de bon fonctionnement pendant deux (2) ans à compter de la réception des travaux"
كما نص البند 20 من العقد الرابط بين الطرفين بخصوص الصفقتين مشروع (د. 2)و مشروع (د. إ.), نصت على ما يلي:
ARTICLE 20 RECEPTIONS
20.1 RECEPTION DES TRAVAUX
En aucun cas la prise de possession par le Maître d'Ouvrage après l'expiration du délai prévu ne vaut réception Celle-ci ne peut résulter que d'un procès-verbal prévu dans les conditions ci-après
2.20RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire sera prononcée une fois le Maître d'Ouvrage a prononcé et signé la réception Provisoire des travaux catenaires
20.6 RECEPTION DEFINITIVE
Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement fixé à un (1) an, à dater de la réception provisoire il est procédé à la réception définitive des travaux caténaires en même temps que celle prononcée par le Maître d'Ouvrage.
ويتضح من خلال الاتفاق المبرم بين الطرفين، إلى أن ارادتهما انصرفت إلى إنجاز محضر يفيد التسليم النهائي للأشغال، و قبل ذلك محضر تسليم مؤقت للأشغال و رفع التحفظات إن وجدت، و تم التأكيد من خلال العقد أن إنجاز الأشغال لا يقوم مقام تسليمها الفعلي للمدعى عليها، ويتضح أيضا من مضمون العقد أنه لا يمكن للمدعية المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان.و أن كشوفات إنجاز الأشغال المدلى بها من طرف المدعية، لا يمكنها أن تنهض حجة على تسليم الأشغال للمدعى عليها.مما وجب معه تطبيق الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود ما يلي: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا اثبت أنه أدى أو عرض أن يؤديكل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف "و أنه لما لم تتقيد المدعية بالعرف والعادة المعمول بهما في ميدان الصفقات، و ذلك بعدم إدلائها بمحاضر تسليم الأشغال النهائية أو المؤقتة لا تتضمن أي تحفظ، فإن دعواها تبقى غيرمقبولة من الناحية الشكلية. مضيفا أن المدعية أدلت برسالة إنذارية موجهة للمدعى عليها بتاريخ 28/11/2022إلا أنه بالرجوع للإشعار بالتوصل سيتجلى أن المرسلة هي شركة (أ. ر. ر.) ، الكائن مقرها الاجتماعي بإقامة [العنوان] بالدار البيضاء ، و الحال أن النزاع الحالي، قائم بين كل من المدعى عليها و شركة (أ. غ. إ.)، الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الحرة للتصدير [العنوان] بطنجة.و ما دام أن الشركة الصادرة عنها الرسالة الإنذارية مسجلة بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء، و المدعية مسجلة بمصلحة السجل التجاري بطنجة، فإن الرسالة الصادرة عن شركة أجنبية عن النزاع الحالي لا يمكنها أن تنتج أي آثار قانونية في مواجهة المدعى عليها، لاسيما فيما يتعلق بقطع التقادم ، و الأكثر من ذلك فالرسالة الإنذارية المقرونة بالمقال الافتتاحي هي مجرد صورة شمسية، و لا يمكن أن تنهض حجة على توجيهها للمدعى عليها، لاسيما وأنه لم يتم الإدلاء حتى بأصل الإشعاربالتوصل خلافا للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود. و بخصوص الفاتورة RG001 فإن محضر التسليم النهائي المدلى به من طرف المدعية مؤرخ في 19/03/2019 وهذا يدل على أنه كان يتعين على المدعية أن تطالب باسترجاع مبلغ حجر الضمان داخل أجل 5سنوات، ما دام أنها لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 04/10/2024 به، وعليه فإن مطالبها تكون قد سقطت بالتقادم . موضحا أن المدعية ارتأت صناعة الفاتورة عدد G001 بتاريخ 05/01/2023 التي لا تحمل طابع و توقيع المدعى عليها أي أنها مخالفة لمقتضيات الفصلين426 417 و قانون الالتزامات و العقود. إلا أنه في حقيقة الأمر فهذه الفاتورة تشتمل على مبلغ حجز لمجموعة من الفواتير و هي:
18045، 18046، 19007، 19013، 19014، 19019، 19020، 19026، 19027، 19034
و أنهالا تحمل طابع و توقيع المدعى عليها، و لا يمكن أخذها بعين الاعتبار، و تبقى وثائق من صنع يد المدعية ولا تعد فواتير مقبولة طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود. و في جميع الأحوال، فلقد تم تسليم هذه الخدمات بتاريخ 19/03/2019، كما هو ثابت من محضر التسليم النهائي المدلى به من طرف المدعية و بالتالي فمطالبها بهذا الخصوص تكون قدسقطتبالتقادمالشيء الذي يتعين معه القول والحكم برفض الطلب. وبخصوص الفواتير التالية:
RG007 RG005 RG004 RG003 RG002 فهي مؤرخة برمتها بتاريخ 05/01/2023، و التي لا تحمل طابع وتوقيع الشركة المدعى عليها،أي أنها مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود.إلا أنه في حقيقة الأمر، فهذه الفواتير تشتمل على مبلغ حجز الضمان المجموعة من الفواتير الفرعية، و التي لا تحمل بدورها لا طابع و لا توقيع المدعى عليها و عبارة عن مجرد صور شمسية، باستثناء الفاتورة عدد 19056 و التي هي فاتورة فرعية للفاتورة عدد RG005، التي هي عبارة عن فاتورة منجزة من طرف المدعية تتضمن قيمة مبالغ الضمان المتعلقة بكل الفواتير الفرعية.غير أنه بالرجوع لوثائق الملف سيتجلى أن المدعية أدلت بصورة شمسية للكشوفات إنجاز الأشغال، لكنها لم ترتئي الإدلاء بمحاضر التسليم المؤقت لهذه الأشغال لا تحمل أي تحفظ، ليتسنى للمحكمة بسط رقابتها عن مدى فوات أجل الضمان من عدمه، كما أنها لم تدل بمحاضر التسليم النهائي للأشغال وبالتالي يستحيل على المحكمة التأكد من تسليم هذه الأشغال و عدم وجود أي تحفظ على الطريقة التي تم إنجاز بها هذه الأشغال من ناحيتي الكم و الجودة إذ أن عدم إدلاء المدعية بمحاضر التسليم المؤقتة أو النهائية للأشغال، يجعل طلبها غير مرتكز على أي أساس. ملتمسا من حيث الشكل عدم قبول الطلب. و في الموضوع الحكم برفض الطلب. و أرفق المذكرة ب: عقود الصفقة المبرمة بين الطرفين بخصوص الصفقات مشروع (د.), مشروع (ب. إ.), مشروع (ف.)مشروع (ي.) العقود الرابطة بين الطرفين بخصوص الصفقتينمشروع (د. 2) مشروع (د. إ.)
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 13/01/2025 خلافا لدفوع المدعى عليها فإن المدعية أدلت بجميع المحاضر التي تفيد تسليم المدعى عليها للأشغال المتفق عليها ، و الجدير بالذكر أن جميع هذه المحاضر تحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها وتشهد هكذا بأنها تسلمت بالفعل تلك الأشغال وبدون أي تحفظ . و أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 431 ق.ل. ع " على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها .و أنه مادامت المدعى عليها لم تطعن بمقبول في تلك المحاضر فإنه تبقى لها حجيتها القانونية وتبقى منتجة في الملف.ويكفيالرجوع إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها الجلسة 23/12/2024 وخاصة الصفحة 8 فقد جاء في أول الصفحة " حيث أن محضر التسليم النهائي المدلىبه من طرف المدعية المؤرخ في 19-03-2019 يدل على أنه كان يتعين ......" وحيث أن الثابت قانونا أن الإقرار يعتبر سيد الأدلة. موضحا أن المدعى عليها تتناقص في أقوالها فهي بعد أن حاولت التنكر لواقعة التسليم سرعان ماأقرت بها إقرارا قضائيا. موضحا أن المدعى عليها تريد التملص من التزاماتها التعاقديةوعدم أداء مبلغ الضمان المخلدبذمتها .وأنه برجوع المحكمة إلى العقود المدلى بها من قبل المدعى عليها فهي كلها عقود تفيد أن المدعى عليها التزمت بإرجاع مبلغ الضمان الذي اقتطعته من الصفقات بنسبة 10%وحيث أن من التزم بشيء لزمه. و أن الثابت قانونا أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وحيث أن المدعى عليها أدت مبلغ فواتير الأشغال التي أنجزتها المدعية لفائدتها وظل بحوزتها مبلغ ضمان 10%وحيث أن أداء قيمة الأشغال يفيد أصلا أن تلك الأشغال قد سلمت لأنه لا يمكن تصور منطقاوعقلا وقانونا أن المدعى عليها ستؤدي قيمة أشغال لم تتسلمها .أنه وبالإضافة إلى ذلك فإن مبلغ الضمان هذا هو فقط جزء من الدين الذي هو في ذمتها يرجع إلى المدعية بعد انتهاء الأشغال وانصرام مدة الضمان، موضحا أن الأشغال المنجزة لم تكن موضوع منازعة من طرف المدعى عليها، وأنها لم تثبت بمقبول وجود عيب يتعلق بسلامة الأشغال المنجزة أو عدم مطابقتها للعقد، وهو ما يفيد أنها تسلمت الأشغال تسليما قانونيا وصحيحا ومطابقا ، وأنه فضلا على ذلك فإنها أدت مبلغ فواتير تلك الأشغال. وتبث اقتطاع نسبة 10% من مبلغها، فإنه وبانصرام أجل الضمان تكون المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضمان المذكور الثابت اقتطاعه بمقتضى الفواتير المذكورة وتكون المدعى عليها ملزمة بأداءه. موضحا لئن كانت الفاتورة المتعلقة باسترجاع مبلغ الضمان غير مقبولة فإنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها أن المدعية أدلت بفواتير انجاز الأشغال تحت عدد الأولى تحت عدد 18048 تتضمن خصم الضمان بمبلغ 9.748,50 أورو توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 2019/01/15 والثانية تحت عدد 18049 تتضمن خصم الضمان بمبلغ 9.748.50 أورو توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 15/01/2019 والثالثة تحت عدد 19001 تتضمن خصم الضمان بمبلغ 17, 935 أورو توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 26/03/2019 والرابعة تحت عدد 19002 تتضمن خصم الضمان بمبلغ 935,17 أورو توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 24/06/2019كماأدلت بوثيقتي ATTACHEMENT الأول بتاريخ 31/12/2018 والثاني بتاريخ 30/01/2019 . وحيث أن الفواتير ووثيقتي ATTACHEMENT أعلاه تحمل توقيع المدعى عليها وبالتاليفإنها تعتبر أوراقا عرفية لها حجيتها في الإثبات طبقا للفصل 426 من ق ل ع. مؤكدا أن الوثائق أعلاه تثبت أن المدعية أنجزت كافة الأشغال موضوع وصل الطلب والعقد الرابط بين الطرفين، وبالتالي يكون دفع المدعى عليها بالفصل 234 من ق ل ع غير جدي ويتعين رده. و أنه من جهة أخرى فقد حاولت المدعى عليها الادعاء أن الإنذار لم تتوصل به من قبل المدعية، كما ادعت أن المدعية أدلت فقط بصورة شمسية منه، والحال أنها لم تنكر التوصل به و لا كون هي المعنية به، وبالتالي يبقى ما تدفع به عديم الأساس
حيث أنه من جهة أخرى فقد حاولت الادعاء أن فاتورة مبلغ الضمان عدد RG001 هي فاتورة قدسقطت بالتقادم مادام محضر تسليم الأشغال المتعلق بها مؤرخ في 19/03/2019 كما حاولت من جهة أخرى التنكر لباقي فواتير مبلغ الضمان والادعاء أنها غير مقبولة من قبلها حيث أن ما تدفع به المدعى عليها لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى فاتورة مبلغ الضمان عدد 001 RG فإن هذه الفاتورة تتعلق بأشغال الصفقة رقم249DMAوبرجوع المحكمة إلى عقد الصفقة المذكور المبرم بين الطرفين وخاصة المادة 14 منه المعنونة ب: طريقة الأداء Modalité de paiement فقد ورد في هذا الفصل:
Retenue de garantie de 10% de bon fonctionnement cautionnable à échéance du 30/05/2021 (2 ans après réception des travaux(
و أكد بأن ذلك يعني بأن مبلغ الضمان المتعلق بهذه الصفقة المحدد في %10% بعد 30/05/2021 يصبحمستحق سنتين بعد تسليم الأشغال.وبما أن المدعى عليها تدعي أن تسليم الأشغال كان بتاريخ 19/03/2019 فإن استحقاق الضمانحسب العقد الرابط بين الطرفين سيصبح حالا بتاريخ 19/03/2021. وبالتالي فإنه بحلول هذا التاريخ يحق للمدعية المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان، مما تكون معهالفاتورة المذكورة لم يطلها أي تقادم.وحيث حاولت المدعى عليها من جهة أخرى التنكر لباقي فواتير مبلغ الضمان ولكن المدعية أدلت بالفواتير موضوع الأشغال مرفقة بمحاضر تسلم الأشغال التي تحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها وتشكل إقرارا واعترافا صريحا بتسلمها لتلك الأشغالوتعتبر بالتالي وسيلة إثبات ذات حجية قانونية إعمالا بمقتضيات الفصل 426 ق.ل.ع و أنه بخصوص باقي فواتير مبالغ الضمان المطالب بها فهي الأخرى كلها فواتير مرفقة بجميع الحجج والأدلة التي تثبت أحقيتها بما في ذلك فواتير الأشغال المنجرة والمؤداة ومحاضر تسليمالأشغال ووصول طلب تلك الأشغال، وكلها محاضر تحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها وتشهد هكذا بأنها تسلمت تلك الأشغال والتي قامت المدعيةبفوترة قيمتها، وتم أداءها من قبل المدعى عليها واقتطعت بشأنها مبلغ الضمان 10% دون أن تقوم بإرجاعه للمدعية وهو مبلغ الضمان المطالب به من خلال الدعوى الحاليةو أن المدعى عليها لم تستطع دحض ما جاء في تلك الوثائق بمقبول ولا الطعن فيها بأي شكل من الأشكال.وأن تلك الوثائق تبقى لها بالتالي حجيتها القانونية ما لم يتم الطعن فيها بالزور. وحيث أن الثابت من وثائق الملف ومشتملاته أن مجموع مبلغ الضمان الذي خصمته المدعى عليها هو 338.227.80 أورو ،وحيث أن العارضة محقة بالتالي في استرجاع مبلغ الضمان المذكور .ملتمسارد جميع دفوع المدعى عليهاوالتصريح والحكم وفق مطالب المدعية المسطرة في مقالها الافتتاحي ، وتحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق المقال ب: نسخة من القرار رقم 5946 الصادر بتاريخ 20-12-2024 ،نسخة من الحكم عدد 4084 نسخة من القرار 4465 نسخة من الحكم عدد 3904 .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها بجلسة 27/01/2025 التي أكد من خلالها ما سبق عرضه ملتمسا ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها وفق محرراتها السابقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الحكم الابتدائي وإن كان صادف الصواب من حيث المبدأ وإقرار أحقية العارضة في استرجاع مبلغ الضمان الذي ظل بحوزة المستأنف عليها والمقتطع من قبل الأشغال المنجزة لفائدتها وتأكيده أن المستأنف عليها أقرت بوجود محاضر التسليم النهائي للأشغال وكون ملف المحكمة يتضمن أمد شواهد إنجاز تلك الأشغال، مضيفا أن الدعوى الحالية أقيمت داخل الأجل القانوني وقبل مرور التقادم، إلا أن هذا الحكم أغفل البث في إحدى الفواتير المطالب بهاذلك أن الثابت من خلال تعليلالحكم الابتدائي لم تستبعد أي جزء من مديونية الابتدائي أن حينما ينما ضمنت في العارضة ولم ترفض أية فاتورة من الفواتير المطالب بها، لكنها وقعت في إغفال حكمها أن مجموع الفواتير المتعلقة بمبالغ الضمان هي 276.146,67 أورو و الحال أن مجموع مبالغ فواتير الضمان هو 338.277,80 أورو وكما هو مضمن في المقال الافتتاحي للعارضة وكما هو ثابت من الفواتير المرفقة من قبل العارضة وأن الحكم الابتدائي ضمن في تعليله في الصفحة 9 " أن مجموع مبالغ الضمان التي تمخصمها من قبل المدعية بخصوص الفواتير التالية - RG007-RG005-RG004-RG003 RG001 هو 276.146,67 "أورووالحال أن الحكم الابتدائي أغفل الفاتورة عدد RG002 بمبلغ 62.131,20 أورو ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم للعارضة بمبلغ الفاتورة RG002 بمبلغ 62.131,20 أورو، ورفع تبعا لذلك المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة ابتدائيا أي 338.277,80 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي 3.951.0840 درهم وتحميل المستأنف عليه.أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 19/05/2025 التي جاء فيها حول الجواب على المقال الاستئنافي لشركة شركة (أ. غ. إ.)تقدمت المستأنفة الأصلية بالاستئناف الحالي في مواجهة العارضة، ودفعت من خلاله بأن الحكم الابتدائي أغفل الفاتورة عدد RG002 بمبلغ 62.131,20 درهم، وهو الشيء يجعل الاستئناف الحالي غير مرتكز على أي أساس سليم، وذلك اعتبارا لما يلي:بخصوص الفاتورة عدد RG002:أدلت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة من الفواتير، بما فيها الفاتورة عدد RG002، المؤرخة في 2023/01/05 ، إلا أنها لا تحمل لا طابع لا توقيع الشركة العارضة وبذلك مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود ولا يخفى على المحكمة على أنه لاعتبار الفاتورة حجة يجب أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه مايلي:"الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات دفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليه من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها".وبالرجوع للفاتورة عدد RG002، فهي لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المستأنفة وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما يترع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المادة 417 المذكورة أعلاهذلك أنه سواء استندنا إلى تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات و العقود التي تنظم العلاقة بين التجار كإطار عام أو بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة التي تعتبر قانون خاص، فهي تشدد على ضرورة التوقيع بالقبول على الفواتير و التأشير عليها ممن له الصفةوبذلك، فإن الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود يؤكد على ضرورة التوقيع على المستندات المنشأة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه وجاء في اجتهاد قضائي صادر عن المجلس الأعلى سابقا وحول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف العارضةتتقدم العارضة بالنسبة للمستمد من عدم إثبات المستأنف عليها فرعيا تسليمها الأشغال للعارضة فإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب، لما ارتكزت في تعليلها على ما يلي: "وحيث من جهة فإن المدعى عليها أقرت بوجود محضر تسليم نهائي كما أقرت بإنجاز المدعية للأشغال المتفق عليها إذ جاء في معرض جوابها "أن كشوفات إنجاز الأشغال المدلى بها من طرف المدعية، لا يمكنها أن تنهض حجة على تسليم الأشغال للمدعى عليها " مضيفة أنه " وفي جميع الأحوال، فلقد تم تسليم هذه الخدمات بتاريخ 2019/03/19، كما هو ثابت من محضر التسليم النهائي المدلى به من طرف المدعية" وبداية، فإن العارضة تتولى تذكير المستأنف عليها فرعيا بمقتضيات المادتين 2 و 3 منمدونة التجارة وتجدر الإشارة إلى أنه في ميدان الصفقات تعتبر العبرة باسترجاع مبلغ الضمان إدلاء المقاولة أو المقاولة من الباطن بمحضر تسليم نهائي للأشغال دون أي تحفظ، أو محضر تسليم مؤقت للأشغال و انتظار مرور أجل سنة للمطالبة باسترجاع مبلغ الضمانكما أنه وفي حالة وجود أي تحفظ سواء على مستوى محضر التسليم النهائي أو المؤقت، فيتعين على المقاولة أو المقاولة من الباطن الإدلاء بمحضر منجز بحضور المتدخلين في الورش يثبت قيامها بالإصلاحات و رفع هذه التحفظات، وذلك وفق ما سرى عليه العرف و العادة في ميدانالصفقاتذلك أنه في هذا الميدان، يتعين الإدلاء بما يفيد تسليم الأشغال لصاحب المشروع، و في النازلة الحالية فالعارضة كلفت بإنجاز مجموعة من الأشغال من طرف مجموعة من الزبناء، و فوضت البعض منها للمستأنف عليها فرعيا شركة (أ. غ. إ.) ولا يخفى على المحكمة أن استرجاع الضمان رهين بالإدلاء بمحضر تسليم نهائي للأشغال مقبول و دون ،تحفظ، وبالتالي يتعين على المستأنف عليها فرعيا الإدلاء بما يفيد تسلیم الأشغال للعارضة وذلك طبقا لما يقتضيه الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص بشكل صريح على أن البينة على من ادعىوبالرجوع للوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتبين أن المستأنف عليها فرعيا لم تدل لا بمحاضر التسليم المؤقتة للأشغال، و لا بمحاضر التسليم النهائية، مع العلم أن المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان يقتضي ضرورة إنجاز محضر تسليم نهائي للأشغال دون أدنى ،تحفظ، وهوما أقدم الطرفان على الاتفاق عليه وسبق للعارضة أن أكدت خلال المرحلة الابتدائية أن مطالب المستأنف عليها فرعياتتعلق بستة صفقات، كما أدلت العارضة بالعقود الرابطة بينهما بخصوص الصفقات المسماة مشروع (ف.) « و» مشروع (ب. إ.) «و »مشروع (د.)«وباستقراء البنود أعلاه، سيتضح أن الطرفين اتفقا على إنجاز محضر يفيد التسليم النهائي للأشغال، و قبل ذلك محضر تسليم مؤقت للأشغال و رفع التحفظات إن وجدت، و تم التأكيد من خلال العقد أن إنجاز الأشغال لا يقوم مقام تسليمها الفعلي للعارضة، و يتضح أيضا من مضمون العقد أن لا يمكن للمستأنف عليها فرعيا المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانذلك أن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه إعمالا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و أنه إذ كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبهاطبقا لما ينص عليه الفصل 461 من نفس القانونوالجدير بالذكر أن الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود تنص على ما يلي"لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف." وأن المستأنف عليها فرعيا لم تتقيد بالعرف والعادة المعتمدان في ميدان الصفقات، إذلم تدل بمحاضر تسليم الأشغال النهائية أو المؤقتة لا تتضمن أي تحفظ كما أن كشوفات إنجاز الأشغال التي أدلت بها لا يمكنها أن تنهض حجة على تسليم الأشغال للعارضةومن خلال كل ما تم تفصيله وبسطه أعلاه تكون المستأنف عليها فرعيا غير في المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان، وهو الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي القول والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أي أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازيلانعدامه فالمستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأنه طبقا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى لها بوضوح أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تصادف الصواب فيما قضت ،به لكونها لم تناقش الوثائق المدلى بها و لم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها بالكيفية والدقة اللازمتين، وهو ما أدى إلى تذييل حكمها بتعليل فاسد ينزله في منزلة انعدام التعليل أضر بحقوق العارضة في خرق سافر لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية و بعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها، و هو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارض في الدفاع وجاء بتعليل محكمة الدرجة الأولى ما يلي : " وحيث توصلت المدعى عليها بالإنذار بالأداء بتاريخ 2022/11/30 وأن الدعوى الماثلة قدمت بتاريخ 2024/10/04 أي قبل مرور آمدالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة مما يكون معه الدفع بالتقادم أساس ويتعين رده " و برجوع المحكمة لتعليل السيد قاضي الدرجة الأولى فقد اعتبر أن العارضة أقرت بأن تسليم الأشغال كان بتاريخ 2019/03/19، وعليه فإن استحقاق الضمان الرابط بين الطرفين سيصبح حالا بتاريخ 2020/03/19، وهو الشيء الغير مبني على أي أساسقانوني وواقعي سليم وأن التقدم بتعليل دون مناقشة جوهر الوثائق الحاسمة التي أدلي بها و الاكتفاء فقطبقراءتها بطريقة سطحية قد يغير مسار الحكم بأكملههذا الشيء أدى المحكمة الابتدائية بالوصول لتعليل فاسد في نازلة الحال كون أنها لم تقم بتحليل الوثائق بالكيفية اللازمة و لم تقم على ذكر الأسس القانونية التي اعتمدت عليهالإصدار هذا الحكم في حق العارضة وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية و واقعية سليمة، و بعد الاطلاع على مستندات الأطراف و مناقشتها و هو ما يشكل خرقا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا وتواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية و القانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني ، وبالنسبة للمستمد من عدم حجية الرسالة الإنذارية المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا فإن محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب لما اعتبرت ما يلي : " وحيث إن المدعى عليها لا تنفي توصلها بالإنذار بتاريخ 2022/11/30 حسب صورة مرجوع البريد وإنما تنازع في تسمية الشركة المرسلة له وأنه طبقا للفصل 49 من قانونالمسطرة المدنية لا بطلان إلا بثبوت الضرر وأن المدعى عليها لا تنفي توصلها بالإنذار وأن المستأنف عليها فرعيا شركة (أ. غ. إ.)، سبق لها أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية برسالة صادرة عن شركة (أ. ر. ر.) موجهةللعارضة بتاريخ 2022/11/28أي أن الشركة المرسلة للإنذار المذكور أعلاه ROCLAND الكائن مقرها الاجتماعي بإقامة [العنوان] بالدار البيضاء وأن شركة (أ. غ. إ.) المستأنف عليها فرعياكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الحرة للتصدير [العنوان] بطنجةوباعتبار أن النزاع الحالي قائم بين العارضة شركة (س. ج. ت. م.) والمستأنف عليها فرعياشركةشركة (أ. غ. إ.)، فإن الرسالة الإنذارية المتمسك بها لا يمكنها أن تنتج أي آثار قانونية في مواجهة العارضة، بما في ذلك قطع التقادم ولا يخفى على المحكمة أن كل واحدة من الشركتين المذكورتين أعلاه تعتبر شركة تجارية لها شخصيتها المعنوية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى، إضافة إلى أن لكل شركة مقر اجتماعي خاص بها، كما تم توضيحه أعلاه، بل وأن الشركة الصادر عنها الإنذار مسجلة بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم معين، فيما المستأنف عليها فرعيا مسجلة بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء، تحت رقم آخروأمام الاستقلال القانوني الضريبي الهيكلي المالي والمحاسبي لكل من الشركة الصادر عنها الإنذار والشركة التي تعتبر طرفا في النزاع الحالي، فان الالتزامات القانونية التي تتحملها شركة معينة لا يمكن أن تلتزم بها شركة أخرى وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال تطبيقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه ما يلي: "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانونلأجله، فان أي مستند أو وثيقة صادرة عن شركة أخرى غير الشركة المستأنفعليها فرعيا لا يمكن مواجهة العارضة بها، مما يتعين معه استبعاد الرسالة الإنذارية المؤرخة في2022/11/30، مع ترتيب الآثار القانونية لذلكو ما دام أن الشركة الصادرة عنها الرسالة الإنذارية مسجلة بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء، و المستأنف عليها فرعيا مسجلة بمصلحة السجل التجاري بطنجة، فإن الرسالة الصادرة عن شركة أجنبية عن النزاع الحالي لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تنتج أي آثار قانونية في مواجهة العارضة، لاسيما فيما يتعلق بقطع التقادم، هذا من جهة وأن محكمة الدرجة الأولى لم يرتكز تعليلها على أي أساس سليم باعتبارها لما يلي: '' حيث توصلت المدعى عليها بالإنذار بالأداء بتاريخ 2022/11/30 وأن الدعوى الماثلة قدمت بتاريخ 2024/10/04 أي قبل مرور أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة مما يكون معه الدفع بالتقادم غير ذي أساس ويتعين رده" ومن جهة أخرى، فإن الرسالة الإنذارية المقرونة بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها فرعيا هي مجرد صورة شمسية، و لا يمكن أن تنهض حجة على توجيهها للعارضة، لاسيما و أنه لميتم الإدلاء حتى بأصل الإشعار بالتوصل وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، ينص صراحة علىما يلي: ''النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. و يسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي '' ومن المستقر عليه فقها قانونا وقضاء أنه يتعين استبعاد الصور الشمسية من ضمن وثائق الملف، إن لم يكن مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الموظفون الرسميون المختصون بذلك كما سبق للعارضة أن استدلت بقرار حديث صادر عن محكمة النقض يؤكد هذهالقاعدة،(قرار صادر بتاريخ 2023/01/19 عن محكمة النقض تحت عدد 41 في الملف التجاري عدد 2022/1/3/559 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ) ويتضح من التعليل الوارد بقرار محكمة النقض المدلى به من طرف ،العارضة و الذيصدر في نازلة مماثلة للنازلة الحالية و مؤسس بدوره على رسالة غير أصلية بل مجرد شمسية لادعاءقطع التقادم، أنه لا يجوز الأخذ بمضمون هذه النوعية من الوثائق، لمخالفتها الصريحة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود وأن العارضة تلتمس من المحكمة بكل احترام إعمال القاعدة التي استقرت عليها محكمة النقض في القرار أعلاه ، وبالنسبة للمستمد من خلط المستأنف عليها فرعيا بين كشوفات إنجاز الأشغال، و محاضر تسليم الأشغال فإن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن العارضة أقرت بوجود محضر تسليم نهائي، وهو الشيء الذي جعل الحكم الابتدائي غير مبني على أساس قانوني أو واقعيو من أجل إثراء النقاش القانوني، فإن العارضة تتولى المناقشة على النحو التاليبداية، فإن العارضة تؤكد للمحكمة أنه ومن خلال محرراتها بالمرحلة الابتدائية، سبق لها أن ناقشت كل فاتورة على حدى وذلك اعتمادا على المعطيات و بنود الصفقة المرتبطةبهافالعارضة و من خلال مناقشتها للفاتورة RG001، أكدت أن محضر التسليم النهائي المدلىبه من طرف المستأنف عليها فرعيا، مؤرخ في 2019/03/19 وما دام أن المحضر المدلى به مؤرخ في 2019/03/19، فمطالبة المستأنف عليها فرعيا باسترجاع مبلغ حجز الضمان يجب أن تكون داخل أجل 5 سنوات، إلا أنه لم يتم التقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 2024/10/04 ، وبالتالي فإن مطالبتها تكون قد سقطت بالتقادم ومن أدلى بحجة فهو قائل بهابل والأكثر من ذلك، فإن المستأنف عليها فرعيا و في محاولة يائسة منها لإيهام المحكمة أن دينها لم يسقط بالتقادم، ارتأت صناعة الفاتورة عدد G001 بتاريخ 2023/01/05، التي لا تحمل لا طابع و لا توقيع العارضة أي أنها مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقودوهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على سوء نية المستأنف عليها فرعيا الواضحة في التقاضي، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنيةكما أن هذه الفاتورة تتضمن مبلغ حجز الضمان لمجموعة من الفواتير و هي 18045،19034.19027 .19026 .19020 .19019 .19014 .19013 .19007 .18046 و لا تحمل لا طابع و لا توقيع العارضة و عبارة عن مجرد صور شمسية و هو ما يؤكد بشكل لا جدال فيه، أنه لا يمكن أخذها بعين الاعتبار، وتبقى وثائق من صنع يد المستأنف عليها فرعياوبالتالي يتعين تبعا لذلك استبعاد هذه الفواتير من وثائق الملف وعدم الركون إليهاوبذلك، فإن تسليم هذه الخدمات كان بتاريخ 2019/03/19، و هو الثابت من محضر التسليم النهائي المدلى به من طرف المستأنف عليها ،فرعيا و بالتالي فمطالبها بهذا الخصوصتكون قد سقطت بالتقادمأما فيما يتعلق بباقي الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من قبل المستأنف عليها فرعيا فإن هذه الأخيرة أدلت بالفواتير التالية: RG007 RG005 G004 G003 G002، المؤرخة برمتها بتاريخ 2023/01/05، و التي لا تحمل لا طابع لا توقيع الشركة العارضة، أي أنها مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقودعلاوة على ذلك، فإن هذه الفواتير تتضمن مبلغ حجز الضمان لمجموعة من الفواتيرالفرعية، و التي لا تحمل بدورها لا طابع و لا توقيع العارضة و عبارة عن مجرد صور شمسيةباستثناء الفاتورة عدد 19056 و التي فاتورة فرعية للفاتورة عدد RG005، التي عن فاتورة منجزة من طرف المدعية تتضمن قيمة مبالغ الضمان المتعلقة بكل الفواتير الفرعيةكما أن المستأنف عليها فرعيا أدلت بصورة شمسية لكشوفات إنجاز الأشغال، لكنها لمترتئي الإدلاء بمحاضر التسليم المؤقت لهذه الأشغال لا تحمل أي تحفظ، ليتسنى رقابتها عن مدى فوات أجل الضمان من عدمه، كما أنها لم تدل بمحاضر التسليم النهائي للأشغال، و بالتالي يستحيل على المحكمة التأكد من تسليم هذه الأشغال و عدم وجود أي تحفظ على الطريقة التي تم إنجاز بها هذه الأشغال من ناحيتي الكم و الجودة وأن عدم الإدلاء بمحاضر التسليم المؤقتة أو النهائية للأشغال، يجعل طلب المستأنفعليها فرعيا غير مرتكز على أي أساس بحكم أن وسيلة الإثبات المعمول بها في ميدان الصفقات و لا وفقا للعرف والعادة هي محاضر تسليم الأشغال النهائية والتي يجب ألا تتضمن أي تحفظ، يمكن لكشوفات إنجاز الأشغال أن تنهض كحجة كافية و مقبولة للإقرار بتسليم الأشغال منعدمه ، ملتمسة من حيث الجواب على المقال الاستئنافي لشركة شركة (أ. غ. إ.)عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم بعدم ارتكاز الاستئناف الأصلي على أي أساس سليم و القول والحكم تبعالذلك برفضه وحول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف العارضةبقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم إلغاء الحكم المستأنف رقم 2284 جزئيا الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/02/24 في الملف التجاري عدد 2024/8235/11623، وذلك في ما قضى به من الحكم على العارضة بمبلغ 276.146,67 أورو أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطياالتصريح و الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.أرفقت ب: نسخة مطابقة لأصل الحكم الابتدائي.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/06/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت أن العارضة وإن كانت أدلت بالفاتورة GH002 وكون الحكم الابتدائي أغفل الحكم بمبلغ هذه الفاتورة للعارضة، فإن هذه الفاتورة لا يمكن اعتبارها لكونها لا تحمل خاتمها وتوقيعها وأن ما تدفع به المستأنف عليها لا يرتكز على أي أساس من الصحة أو القانونذلك أن هذه الفاتورة هي متعلقة بمبلغ الضمان المقتطع من قبل المستأنف عليها وتهم مجموعة من فواتير الأشغال المنجزة لفائدة المستأنف عليها، وهذه الفواتير للأشغال المؤداة من قبل المستأنف عليها مقتطع منها مبلغ الضمان بنسبة %10 وكلها تحمل خاتم توصل المستأنف عليها وكلها مرفقة بمحاضر تسليم الأشغال، وبالتالي فإن تلك الفاتورة المتعلقة بمبلغ الضمان هي فاتورة مستحقة ومتخلذة بذمةالمستأنف عليها وأنه وتماشيا مع تعليل الحكم الابتدائي فإن أداء مبلغ أشغال تلك الفواتير مخصوم منها %10 وإقرار المستأنف عليها بتسلم الأشغال بتاريخ 2019/03/19 فإنه بحلول تاريخ 2020/03/19 يصبح استحقاق مبلغ الضمان مشروعا ويحق للعارضة المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان، وبالتالي فإن الفاتورة RG002 تبقى فاتورة مستحقة وواجبة الأداء وأنه ومن جهة أخرى فقد زعمت المستأنف عليها أن العارضة لم تدل للمحكمة بما يفيد محاضر تسليم الأشغال زاعمة أن عقود الصفقات نصت على إلزامية الإدلاء بمحاضر التسليم النهائي للأشغال وأن عدم الإدلاء بهذه المحاضر يجعل دعوى العارضة غير مقبولة وأن ما تدفع به المستأنف عليها لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانونذلك أن العارضة أدلت للمحكمة بجميع المحاضر التي تفيد تسلم المستأنف عليها للأشغال المتفق عليها وجدير بالذكر أن جميع هذه المحاضر تحمل خاتم وتوقيع المستأنف عليها وتشهد هكذا بأنها تسلمت بالفعل تلك الأشغال وبدون أي تحفظ وأن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليله حيث جاء فيه " وحيث أنه من جهة أخرى فإن المدعية أدلت بشواهد إنجاز الأشغال ATTACHEMENT مؤشر عليها وموقعة من طرف المدعى عليها وهي بذلك تشكل إقرارا بتسلمها للأشغال موضوع الفواتير المطالب بها وتعتبر بالتالي وسيلة إثبات ذات حجية قانونية إعمالا بمقتضيات الفصل 426 ق.ل.ع حيث أن الراسخ فقها وقضاء أن الفواتير المدعمة بوصولات التسليم تأخذ حكم الفواتير المقبولة طبقا للفصل 417 من ظهير الإلتزامات والعقود وحيث أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 431 ق .ل . ع " على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها وأنه مادامت المستأنف عليها لم تطعن بمقبول في تلك المحاضر فإنه تبقى لها حجيتهاالقانونية وتبقى منتجة في الملف وأنه يكفي للمحكمة أن ترجع إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليها حلة الإبتدائية بجلسة 2024/12/23 وخاصة الصفحة 8 فقد جاء في أول الصفحة " حيث محضر التسليم النهائي المدلى به من طرف المدعية المؤرخ في 19-03-2019 يدل على أنه كانيتعين......'' وأن الثابت قانونا أن الإقرار يعتبر سيد الأدلة وأن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليله حيث جاء فيه وحيث من جهة فإن عليها أقرت بوجود محضر تسليم نهائي كما أقرت بإنجاز المدعية للأشغال المتفق عليها إذ جاء في معرض جوابها " أن كشوفات إنجاز الأشغال المدلى بها من طرف المدعية لا يمكنها أن تنهض حجة على تسليم الأشغال للمدعى عليها" مضيفة أنه " وفي جميع الأحول فلقد تم تسليم هذه الخدمات بتاريخ 2019/03/19 كما هو ثابت من محضر التسليم النهائي المدلى به من طرف المدعية " وأن المستأنف عليها تتناقض في أقوالها فهي بعد أن حاولت التنكر لواقعة التسليم سرعان ما أقرت بها إقرارا قضائيا وأن المستأنف عليها اعتادت سلوك هذه الأساليب الملتوية بغية التملص من التزاماتها التعاقدية وعدم أداء مبلغ الضمان المتخلذ بذمتها برجوع المحكمة إلى العقود المدلى بها من قبل المستأنف عليها فهي كلها عقود تفيد أن المدعى عليها التزمت بإرجاع مبلغ الضمان الذي اقتطعته من الصفقات بنسبة 10 %وأن من التزم بشئ لزمه وأن الثابت قانونا أن الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن المستأنف عليها أدت مبلغ فواتير الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدتها وظل بحوزتها مبلغ ضمان 10%وأن أداء قيمة الأشغال يفيد أصلا أن تلك الأشغال قد سلمت لأنه لأنه لا يمكن تصور منطقا وعقلا وقانونا أن المستأنف عليها ستؤدي قيمة أشغال لم تتسلمها وحيث أن هذا ما أكده الحكم الابتدائي في تعليله وحيث أنه فضلا عما ذكر فإن أداء المدعى عليها لمبلغ الأشغال مخصوم منها نسبة الضمان 10% يعد قرينة على تسلمها النهائي للأشغال إذ لا يفترض فيها أداء قيمة الأشغال إلا بعد تسلمها النهائي وحيث أنه وبالإضافة إلى ذلك فإن مبلغ الضمان هذا هو فقط جزء من الدين الذي هو في ذمتها يرجع إلى العارضة بعد انتهاء الأشغال وانصرام مدة الضمان وحيث أن الأشغال المنجزة لم تكن موضوع منازعة من طرف المستأنف عليها، وأنها لم تثبت بمقبول وجود عيب يتعلق بسلامة الأشغال المنجزة أو عدم مطابقتها للعقد، وهو ما يفيد أنهاتسلمتالأشغال تسليما قانونيا وصحيحا ومطابقا ، وأنه فضلا على ذلك فإنها أدت مبلغ فواتير تلك الأشغال وتبث اقتطاع نسبة 10% من مبلغها ، فإنه وبانصرام أجل الضمان تكون العارضة محقة في استرجاع مبلغ الضمان المذكور الثابت اقتطاعه بمقتضى الفواتير المذكورة وتكون المستأنف عليها ملزمة بأدائه وأن هذا ما أكده العمل القضائي واجتهاد المحاكم في مجموعة من الدعاوى بين نفس الأطراف وأمام نفس المحكمة ومنها على الخصوص القرار رقم 5946 الصادر بتاريخ 22-12-2204 في الملف 2024/8203/4429 والذي جاء فيه : " وحيث انه فيما يتعلق بما أثارته الطاعنة حول عدم وجود تسليم نهائي للأشغال فالثابت من خلال وثائق الملف ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها استدلت بوثيقة تحمل عنوان بيان رقم 4 وتسليم مؤقت للأشغال تحمل رقم 4 وتسليم نهائي رقم 4 والتي تحمل توقيع وطابع المستأنفة والذين لم يكونا محل أي منازعة من طرفها وأن هذه الأخير لم تثبت بمقبول وجود عيب يتعلق بسلامة الأشغال وعدم مطابقتها للعقد، مما يفترض معه أنها تسلمتها ما تسليما قانوني صحيحا ومطابقا وأنه مادام من الثابت أن المطعون ضدها قد أنجزت الأشغال حسب هو ثابت من الوثيقة المذكورة وأن الثابت فضلا عن ذلك أن الطاعنة قد أدت مبالغ الفواتير عن الأشغال المنجزة والتي تثبت اقتطاع نسبة 10% من مبلغها كضمان فإنه بانصرام أجل السنة واستيفاء أجل الضمان المحدد في سنة وفقا لما استقر عليه العمل القضائي تكون المطعون ضدها محقة في استرجاع مبلغ الضمانة الثابت اقتطاعه بمقتضى الفواتير المدلى بها من طرفها استنادا لمقتضيات الفصل 234 ق.ل.ع وبذلك يبقى السبب المثار من طرف المستأنفة مردودا مما يستوجب للعلل المذكورة تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتقها تفضلوا بالرجوع إلى نسخة من القرار . وكذلك الحكم عدد 4084 صادر بتاريخ 2024/04/04 في الملف عدد 2023/8235/12568 والذي جاء فيه " وأن الوثيقة التي استدلت بها المدعية لإثبات انجاز الأشغال تحت عدد 03-21المعونة كما يلي :
ATTACHEMENT N° 4
RECEPTION PROVISOIRE N° 4
RECEPTION DEFINITIVE N° 4
فهي تشير الى انجاز جميع الأشغال من طرف المدعى عليها وتم تسليم الأشغال في شهر فبراير 2022 وأن المدعية لم تتقدم بدعوى استرجاع مبلغ الضمان إلا بتاريخ 22 نونبر 2023 أي بعد مرور أجل سنة المنصوص عليها في المادة 18 من العقد وبعد انتهاء أجل شهر من تاريخ التسليم حسب المادة 15 و 17.2 لتكون بذلك المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضمانة ويتعين الاستجابة للطلب ورفض دفوع المدعى عليها المثارة بهذا الخصوص وأن الوثائق أعلاه تثبت أن المدعية أنجزت كافة الأشغال موضوع وصل الطلب والعقدالرابط بين الطرفين، وبالتالي يكون دفع المدعى عليها بالفصل 234 من ق ل ع غير جدي ويتعين رده وأنه من جهة أخرى فقد حاولت المستأنف عليها الادعاء أن الإنذار لم تتوصل به من قبل العارضة، كما ادعت أن العارضة أدلت فقط بصورة شمسية منه ، والحال أنها لم تنكر التوصل به و لا كون هي المعنية به، وبالتالي يبقى ما تدفع به عديم الأساس وأن هذا ما أكده الحكم الابتدائي في تعليله " وأن المدعى عليها لا تنفي توصلها بالإنذار بتاريخ 2022/11/30 حسب الثابت من صورة مرجوع البريد وإنما تنازع في تسمية الشركة المرسلة له وأنه طبقا للفصل 49 ق.م.م لا بطلان إلا بثبوت الضرر وأن المدعى عليها لا تنفي توصلها بالإنذار لاسيما أن رسالة الإنذارية المرفقة بصورة طي التبليغ فهي حاملة لطابع وتوقيع المدعية شركة (أ. غ. إ.) مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غيرذي أساس ويتعين رده" وأنه من جهة أخرى فقد حاولت الادعاء أن فاتورة مبلغ الضمان عدد RG001 هي فاتورة قد سقطت بالتقادم مادام محضر تسليم الأشغال المتعلق بها مؤرخ في 2019/03/19 كما حاولت من جهة أخرى التنكر لباقي فواتير مبلغ الضمان والادعاء أنها غير مقبولة من قبلها حيث أن ما تدفع به المستأنف عليها لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى فاتورة مبلغ الضمان عدد 001 RG فإن هذه الفاتورة تتعلق بأشغالوبرجوع المحكمة إلى عقد الصفقة المذكور المبرم بين الطرفين وخاصة المادة 14 منه المعنونة طريقة الأداء Modalité de paiement فقد ورد في هذا الفصل
Retenue de garantie de 10% de bon fonctionnement cautionnable à échéance du 30/05/2021 (2 ans après réception des travaux)
وهو ما يعني أن مبلغ الضمان المتعلق بهذه الصفقة المحدد في 10% بعد 2021/05/30 يصبح مستحق سنتين بعد تسليم الأشغال وبما أن المستأنف عليها تزعم أن تسليم الأشغال كان بتاريخ 2019/03/19 فإن استحقاق الضمان حسب العقد الرابط بين الطرفين سيصبح حالا بتاريخ 2021/03/19 وبالتالي فإنه بحلول هذا التاريخ يحق للعارضة المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان مما تكون معه الفاتورة المذكورة لم يطلها أي تقادم وأن هذا ما أكده الحكم الابتدائي في تعليله " وأنه لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها عملا بالفصل 380 ق.ل.عوأنه باطلاع المحكمة على البند 18 من العقد الرابط بين الطرفين المتعلق بالضمانة تبين لها أن الطرفين اتفقا على أن مدة الضمان محددة في سنة من تاريخ تسليم الأشغال وحيث أن المدعى عليها أقرت بأن تسليم الأشغال كان بتاريخ 2019/03/19 وعليه فإن استحقاق الضمان حسب العقد الرابط بين الطرفين سيصبح حالا بتاريخ 2020/03/19 وبالتالي فإنه بحلول هذا التاريخ يبتدئ حق المدعية في المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان وتوصلت المدعى عليها بالإنذار بالأداء بتاريخ 2022/11/30 وأن الدعوى الماثلة قدمت بتاريخ 2024/10/4 أي قبل مرور أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة مما يكون معه الدفع بالتقادم غير ذي أساس ويتعين رده وحاولت المستأنف عليها من جهة أخرى التنكر لباقي فواتير مبلغ الضمان ولكن فقط عن طريق البلبلة والكلام الواهي فالعارضة أدلت للمحكمة بالفواتير موضوع الأشغال مرفقة بمحاضر تسلم الأشغال التي تحمل خاتم وتوقيع المستأنف عليها وتشكل إقرارا واعترافا صريحا بتسلمها لتلك الأشغال وتعتبر بالتالي وسيلة إثبات ذات حجية قانونية إعمالا بمقتضيات الفصل 426 ق.ل.عوأنه بخصوص باقي فواتير مبالغ الضمان المطالب بها فهي الأخرى كلها فواتير مرفق بجميع الحجج والأدلة التي تثبت أحقيتها بما في ذلك فواتير الأشغال المنجزة والمؤداة ومحاضر تسليم الأشغال ووصول طلب تلك الأشغال ، وكلها محاضر تحمل خاتم وتوقيع المستأنف عليها وتشهد هكذا بأنها تسلمت تلك الأشغال والتي قامت العارضة بفوترة قيمتها، وتم أداءها من قبل المستأنف عليها واقتطعت بشأنها مبلغ الضمان 10 دون أن تقوم بإرجاعه للعارضة وهو مبلغ الضمان المطالب به من خلال الدعوى الحالية وأن المستأنف عليها لم تستطع دحض ما جاء في تلك الوثائق بمقبول ولا الطعن فيها بأيشكل من الأشكال وأن تلك الوثائق تبقى لها بالتالي حجيتها القانونية ما لم يتم الطعن فيها بالزور وأن الثابت من وثائق الملف ومشتملاته أن مجموع مبلغ الضمان الذي خصمته المستأنفعليها هو 338.227,80 أورو وأن العارضة محقة بالتالي في استرجاع مبلغ الضمان المذكور وأنه وطبقا للمادة 400 ق . ل . ع " إذا اثبت المدعى وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه" وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إرجاع مبلغ الضمان المذكور وبالتالي تبقى ملزمة بذلك ويتعين التوضيح أن المستأنف عليها اعتادت الامتناع عن إرجاع مبلغ الضمان المتعلق بالأشغال المنجزة لفائدتها وأن العارضة كانت مضطرة في كل مرة إلى مقاضاتها من أجل ذلك، ولقد سبق لهذه المحكمة أن قضت عليها في ملفات مماثلة تتعلق بمشاريع أخرى بالحكم عليها بإرجاع مبلغ الذي كانت قد رفضت أداءه وحكم عليها بذلك ابتدائياواستئنافيا مثلما هو ثابت من الأحكامالمدلى بها بالملفمما يجعل المحكمة تقف على سلوكات وتعسفات المستأنف عليها في الوفاء بالتزاماتها اتجاهالعارضة ، ملتمسة من حيث الاستئناف الأصليباعتباره والتصريح والحكم وفق ما جاء فيه وتحميل المستأنف عليها الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعي برده لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم برد الطلب بشأنهوتحميل المدعون الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2025 التي جاء فيها بخصوص الفاتورة عدد RG002فإن المستأنفة الأصلية تزعم من خلال مذكرتها الجوابية أن الفاتورة RG002 مستحقة وواجبة الأداء وأن العارضة تؤكد للمحكمة أن الفاتورة RG002، تشتمل على مبلغ حجز الضمان لفاتورة فرعية والتي لا تحمل لا طابع ولا توقيع الشركة العارضة، وبذلك فهي مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات والعقود اللذان يشددان على ضرورة التوقيع على المستندات المنشأة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه وبالتالي لاعتبار الفاتورة يجب أن تحمل ما يفيد شرط القبولفالفصل 417 من ق. ل . ع نص صراحة على ما يلي"الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفيةويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات دفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليه من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها" وباطلاعالمحكمةعلى الفاتورة عدد RG002 سيتبين بشكل لا يدع أي مجال للشك أنها لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المستأنفة الأصلية وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما يترع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المادة 417 المذكورةأعلاهولأجله، فإنه وبمجرد ثبوت عدم التوقيع بالقبول على الفاتورة من طرف العارضة، فإنالمستأنفة الأصلية تبقى غير محقة في المطالبة بمبلغها، باعتبار أن طلبها يعتبر غير ذي موضوعمما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض طلب المستأنفة وبخصوص عدم إثبات المستأنفة الأصلية تسليمها الأشغال للعارضة فإن المستأنفة الأصلية تزعم من خلال مذكرتها أنها أدلت للمحكمة بجميع المحاضر التيتفيد تسلم العارضة للأشغال المتفق عليها، وأن جميع هذه المحاضر تحمل خاتم وتوقيع العارضة إلا أنه وبالرجوع لمستندات الملف، سيتضح للمحكمة أنه لا وجود لأي محضر تسليمللأشغال بالملفذلك أن العارضة سبق لها أن أكدت من خلال محرراتها السابقة أنه في ميدان الصفقات، تعتبر العبرة باسترجاع مبلغ الضمان إدلاء المقاولة أو المقاولة من الباطن بمحضر تسليم نهائي للأشغال دون أي تحفظ، أو محضر تسليم مؤقت للأشغال وانتظار مرور أجل سنة للمطالبةباسترجاع مبلغ الضمان وأن المستأنف عليها فرعيا تتشبث بتعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه ما يلي: "وحيث أنه من جهة أخرى فإن المدعية أدلت بشواهد إنجاز الأشغال ATTACHEMENT مؤشر عليها وموقعة من طرف المدعى عليها وهي بذلك تشكل إقرارا بتسلمها للأشغال موضوع الفواتير المطالب بها وتعتبر بالتالي وسيلة إثبات ذات حجية قانونية إعمالا بمقتضيات الفصل 426 من ق . ل . ع" لكن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب لما ارتكز حكمها على التعليل المبسط أعلاه، إذ أن كشوفات إنجاز الأشغال غير موقعة ولا تتضمن ما يفيد تسليم العارضة للأشغال، وهو ما يجعل الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس قانوني وأن إدلاء المستأنف عليها فرعيا بكشوفات إنجاز الأشغال يثبت أنها لم تتقيد بالعرف والعادة المعمول بها في ميدان الصفقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من مدونة التجارة التي تستلزم إدلائها بمحاضر تسليم الأشغال النهائية أو المؤقتة التي لا تتضمن أي تحفظفالمستأنف عليها فرعيا تكون ملزمة بالإدلاء بما يفيد تسليم الأشغال للعارضة وفق ما يقتضيه الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي مفاده أن البيئة على من ادعى بحكم أن استرجاع الضمان يبقى رهين بالإدلاء بمحضر تسليم نهائي للأشغال مقبول ودون تحفظوبالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين يتبين أنهما اتفقا صراحة على إنجاز محضر يفيد التسليم النهائي للأشغال، و قبل ذلك محضر تسليم مؤقت للأشغال و رفع التحفظات إن وجدت و تم التأكيد من خلال العقد أن إنجاز الأشغال لا يقوم مقام تسليمها الفعلي للعارضة و يتضح أيضا من مضمون العقد أنه لا يمكن للمستأنف عليها فرعيا المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان لعدم إدلائها بما يفيد قيام التسليم القانوني للأشغالفالعقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه إعمالا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، و أنه إذ كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، طبقا لما ينص عليه الفصل 461 من نفس القانونوبذلك فإن المستأنف عليها وبإقدامها على توقيع العقد الذي يربطها بالعارضة، فهي تكون قد التزمت بإنجاز أشغال للعارضة، وبعد انتهاء الأشغال المتفق عليها يتم إنجاز محضر تسليم الأشغال النهائي للأشغال، وهو الذي لا وجود له بالملف الحاليوباعتبار أن استرجاع مبلغ الضمان رهين بإنجاز محضر تسليم نهائي للأشغال، وباعتبار أن كشوفات إنجاز الأشغال المدلى لا يمكنها أن تنهض بأي شكل من الأشكال حجة على تسليم الأشغال للعارضة، فإن مطالبة المستأنف عليها فرعيا باسترجاع مبلغ الضمان يبقى غير مبني علىأساس وبخصوص الرسالة الإنذارية المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا فإن المستأنف عليها فرعيا تزعم من خلال مذكرتها الجوابية، أن العارضة تحاول الادعاء أنها لم تتوصل بالإنذار وأنها لم تنكر التوصل بهإلا أنه وبالرجوع إلى الرسالة الإنذارية المدلى بها من قبل المستأنف عليها فرعيا، فهي رسالة صادرة عن شركة (أ. ر. ر.) ، في حين أن النزاع الحالي يربط العارضة شركة (س. ج. ت. م.) والمستأنف عليها فرعيا شركة (أ. غ. إ.)، أي أنه لا يمكن لهذه الأخيرة مواجهة العارضة برسالة إنذارية غير صادرة عنها لأنها لا يمكنها أن تنتج أي آثار قانونية في مواجهة العارضة، بما في ذلك قطع التقادم وأنالمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف، لم يرتكز تعليلها على أي أساس قانوني لما اعتبرت أن العارضة لم تنفي التوصل بالإنذار، ذلك أن كل واحدة من الشركتين المذكورتين أعلاه تعتبر شركة تجارية لها شخصيتها المعنوية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى، إضافة إلى أن لكل شركة مقر اجتماعي خاص بها، بل وأن الشركة الصادر عنها الإنذار مسجلة بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم معين، فيما المستأنف عليها فرعيا مسجلة بمصلحة السجل التجاري بطنجة تحت رقم آخر فكيف يمكن مواجهة العارضة برسالة إنذارية صادرة عن شركة أجنبية عن النزاع الحالي وأمام الاستقلال القانوني الضريبي الهيكلي المالي والمحاسبي لكل من الشركة الصادر عنها الإنذار والشركة التي تعتبر طرفا في النزاع الحالي، فان الالتزامات القانونية التي تتحملها شركة معينة لا يمكن أن تلتزم بها شركة أخرى، وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال تطبيقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه ما يلي: الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالاتالمذكورة في القانونوبالتالي فأي مستند أو وثيقة صادرة عن شركة أخرى غير الشركة المستأنف عليها فرعيا لا يمكن مواجهة العارضة بمضمونه واعتباره إجراء قاطع للتقادم، مما يتعين معه استبعاد الرسالة الإنذارية المدلى بها من قبل المستأنف غليها فرعيا مع ترتيب الآثار القانونية لذلك وبخصوصتمسك المستأنف عليها فرعيا بالحكم والقرار الاستئنافي المقرونين بمذكرتها الجوابية فإن المستأنف عليها فرعيا تتمسك بحكم و قرار استئنافي صادر في إطار نزاع كان قائم بينها و بين العارضة في محاولة يائسة منها لإيهام المحكمة بأن طلبها الحالي جدير بالاعتبار وأن النزاع الحالي ناشئ على صفقات لا تمت بصلة للصفقات الناتجة عنها النزاعاتموضوع المقررات القضائية المتمسك بها من طرف المستأنف عليها فرعيا وتجدر الإشارة إلى أن كل نزاع له خصوصياته و المعطيات و الوثائق المتعلقة به، أي أنه لا يمكن للمستأنف عليها التمسك بتلك المقررات القضائية تجاه العارضة في الدعوى الحاليةإعمالا بمبدأ نسبية الأحكام وأن العارضة أثبتت في الدعوى الحالية، أن طلب المستأنف عليها فرعيا غير جدير بالاعتبار لمخالفته الصريحة العرف والعادة المعمول بهما في ميدان الصفقات، و لمخالفته بنودالصفقات الناتجة عنها الفواتير موضوع المطالبة الحالية ولو كانت الصفقات موضوع المقررات القضائية المتمسك بها من طرف المستأنفعليها فرعيا هي نفسها موضوع الدعوى الحالية، لأثارت العارضة الدفع بسبقية البت في ظلثبوت قيام وحدة السبب و الأطرافوما دام أن وحدة الموضوع غير متوفرة في الدعوى الحالية، فلا يمكن الاستعانة بتلك الأحكام والتمسك بها في مواجهة العارضة بالدعوى الحالية ، ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق محررات العارضة السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 480 الصادر بتاريخ 23/06/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عزيز (ف.)الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/09/2025 خلص من خلاله الى ان الفواتير الستة المتعلقة باسترجاع الضمان هي مستحقة وان الدين الذي في ذمة المستأنف عليها اصليا محدد في مبلغ 338.277,87 اورو.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2025 التي جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 10 شتنبر 2025 أوضح من خلاله أنه اطلع على جميع الوثائق المرتبطة بالأشغال وخاصة وصولات الطلبيات ووصولات إنجاز الأشغال المتعلقة باسترجاع الضمانات المقتطعة، وأنه تبث له أن الأشغال تم تنفيذها كما يتبين ذلك منوصولات الإنجازكما أنه هذه الأشغال كانت موضوع فاتورات والتي تم أداءها من طرف المستأنف عليها وقد جري اقتطاع مبلغ 10 % مبلغ ضمان الأشغال على أساس استرجاعها عند انقضاء مدة الضمان المحددة سنة من انتهاء الأشغال ويضمن هذا المبلغ إصلاح العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان، وأن المقتطعة عرفت فوترة من قبل العارضة بعد أن تم تجاوز فترة ضمان باعتبار أن آخر فاتورة فيالمبالغ الإنجاز كانت بتاريخ 2021/01/31ولقد أكد السيد الخبير أن الأشغال أنجزت من الناحية التقنية بإثبات وأن ما يؤكد ذلك وصولات إنجاز الأشغال وأداء قيمتها من قبل المستأنف عليها، كما أنه ليس هناك من الناحية التقنية ما يدل على وجود أي عيوب أو تحفظات تقنية بعد انتهاءها، ولا يوجد ما يمنع بالتالي من استرداد مبلغ الضمان وأن مبلغ الضمان المستحق للعارضة هو 338.277,87 أورو وأن التقرير الحالي يكون قد وقف بالتالي على صحة مطالب العارضة ، ملتمسة من حيث الاستئناف الأصلي باعتباره والتصريح والحكم وفق ما جاء فيه وتحميل المستأنف عليها الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعي برده لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم برد الطلب بشأنهوتحميل المستأنف عليها .
وبناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2025 التي جاء فيها حول ثبوت خرق مقتضيات القرار التمهيدي بادئ ذي بدء، فإن الخبير ملزم بالتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي، إذ و بعد استدعاء الأطراف كان من المفترض على السيد الخبير الاطلاع على وثائق الملف و العقود الرابطةبين الطرفين وأن الثابت من تقرير الخبرة، أن السيد الخبير لم يتقيد بنقطة الاطلاع على العقود الربطة بين الطرفين المسطرة بالقرار التمهيدي، إذ و باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة، فإنه خال من أي إشارة للعقود الرابطة بين الطرفين وأن عدم اطلاع الخبير على مقتضيات العقد، و كذا بنوده قد أضر بمصالح العارضة، خاصة وأنها تشير أنها تشير بشكل واضح إلى مدة الضمان، و كيفية تسليم الأشغال وأن الاكتفاء بالاطلاع على وثائق المدعية فقط دون التطرق لمقتضيات العقود الرابطة الطرفين لا يرقى لمستوى الخبرة القضائية المطلوبةو بناء على ما تم بسطه أعلاه، و ما دام السيد الخبير السيد عزيز (ف.) لم يطلع على أي عقد من العقود الرابطة بين الطرفين فإن الخبرة المنجزة من طرفه تبقى و الحال معيبة ما دام أن السيد الخبير لم يتقيد بنقطة أساسية من نقط القرار التمهيدي المسطرة في الاطلاع على العقود الرابطة بين الطرفينالشيء الذي يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد عزيز (ف.) ، والقول والحكم بإجراء خبرة مضادة وبخصوص الأشغال المتفق عليها بين الطرفين و انتفاء واقعة تسليمها لا يخفى على المحكمة أن واقعة تسليم الأشغال بين الطرفين، سواء المؤقتة أو النهائية، تكون بناء على حجج و وثائق و تقارير موقعة بين الطرفين و هو الشيء الذي أشار إليه السيد الخبير من خلال الصفحة 11 من تقرير الخبرة الذي جاء به ما يلي و نشير إلى هذه الأشغال المنجزة لا تتوفر - حسب ما أتيح لنا من وثائق – على محاضر التسلم المؤقت و التسلم النهائي و التي ترصد التحفظات التقنية على الأشغال أو العيوب المفترضإن وجدت لكن وقبل الخوض في بسط واقعة انعدام أي وثيقة تثبت تسلم الأشغال أو وجود محاضر تسلم هذه الأشغال تود العارضة الإشارة إلى مجموعة من التناقضات التي طالت تقرير الخبرة، و التي تود العارضة بسطها على النحو التالي من ناحية أولى، فقد جاء بالصفحة 10 من تقرير الخبرة ما يلي : " يتضح لنا أنالأشغال تم تنفيذها كما تبين وصولات الإنجاز وجدير بالذكر، أنه لا يمكن بل و يستحيل أن يتضح للسيد الخبير أن الأشغال قد تم تنفيذها بناء على وصولات الإنجاز، إذ و للتصريح أن الأشغال قد انتهت فإنه من الضروري التوفر على محاضر التسليم وأن ما جاء بالخبرة أعلاه موضوع الصفحة 10 يتناقض و ما جاء بنفس الخبرة بالصفحة 11، و التي جاء بها : " و نشير إلى هذه الأشغال المنجزة لا تتوفر – حسب ما أتيح لنا من وثائق - على محاضر التسلم المؤقت و التسلم النهائي و التي ترصد التحفظات التقنية علىالأشغال أو العيوب المفترض إن وجدت " وأن تناقض السيد الخبير، بين تصريحيه – إذ يدعي في تصريح منه أن الأشغال قد أنجزت وفقاً لوصولات الإنجاز المقدمة، وفي تصريح آخر يفيد بعدم توفر محاضر التسلم المؤقت والنهائي – يُعد دليلاً على عدم استكمال الأشغال بشكل كامل وعدم تسليمها بصورة رسمية وقانونية إذ أن وصولات إنجاز الأشغال لا تنهض دليلا كافيا على إنجازها و ذلك في ظل غيابمحاضر التسليم ومن ناحية ثانية، فقد اعتبر السيد الخبير أن الأشغال المنجزة لم تعرف أي عيوب أو تحفظات تقنية بعد انتهائها و تمنع استرداد مبلغ الضمان إذ جاء بتقرير الخبرة بالصفحة 11 مايلي:و ليس لدينا من الناحية التقنية ما يدل على أن الأشغال المنجزة عرفت أي عيوب أو تحفظات تقنية بعد انتهائها و تمنع استرداد مبالغ الضمانو عليه، ففي رأينا فمبالغ الضمان تستحق الاسترجاع من طرف المقاولة المنفذة وأن ما جاء بتقرير الخبير أعلاه يطرح أكثر من سؤال، فكيف يعقل أن يستنتج السيد الخبير أن الأشغال المنجزة لا تعرف أي عيوب أو ،تحفظات ما دام أنه لا يتوفر على محاضر التسليم ؟ كيف يعقل أن يستنتج أنه لا يوجد مانع من استرداد مبلغ أنه لا يوجد مانع من استرداد مبلغ ،الضمان و الملف لا يتوفر على أي وثيقة تفيد نهاية الأشغال و تسليمها وأن استرداد مبلغ الضمان رهين بإدلاء المستأنفة أصليا بمحاضر التسليم النهائية، و التي تبقى في النازلة الحالية منعدمة، و إلا لقامت المستأنفة أصليا بالإدلاء بها ومن ناحية ثالثة فقد خلص السيد الخبير بتقريره إلى استرجاع المستأنفة أصليا مبلغ الضمان دون مراعاة الجانب التعاقدي الرابط بين الطرفين و دون مراعاة العادات التجارية و الأعراف المعمول بها في ميدان إنجاز أشغال البناء وأن المادة 2 من مدونة التجارة، تنص بشكل صريح على ما يلي:" يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني مالم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري كما المادة 3 من نفس القانون على ما يلي"ترجح الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف و العادات العامة '' وأن وسيلة الإثبات المعمول بها في ميدان الصفقات، محاضر تسليم الأشغال و أمام عدم إدلاء المستأنف عليها فرعيا بمحاضر التسليم المؤقتة أو النهائية للأشغال، فإن طلبها يبقى و الحال غير مرتكز على أي أساس زيادة عن مخالفتها لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وسبق للعارضة أن أكدت خلال جميع أطوار الدعوى أن مطالب المستأنف عليها فرعيا، تتعلق بستة صفقات، كما أدلت العارضة بالعقود الرابطة بين الطرفين بخصوص الصفقات المسماة «مشروع (د.)» « مشروع (ب. إ.) » و « مشروع (ف.) » التي تنص في بندها و 18 و 17 بالنسبة للصفقة المسماة « مشروع (ي.) وباستقراء البنود أعلاه، سيتضح أن الطرفين اتفقا على إنجاز محضر يفيد التسليم النهائي للأشغال و قبل ذلك محضر تسليم مؤقت للأشغال و رفع التحفظات إن وجدت، و تم التأكيد من خلال العقد أن إنجاز الأشغال لا يقوم مقام تسليمها الفعلي للعارضة، و يتضح أيضا من مضمون العقد أنه لا يمكن المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانذلك أن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه إعمالا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و أنه إن كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبهاطبقا لما ينص عليه الفصل 461 من نفس القانون وأن الإدلاء بكشوفات إنجاز الأشغال، دون الإدلاء بمحاضر التسليم المؤقت و النهائي لهذه الأشغال دون تحفظ لن يمكن من التأكد من تسليم هذه الأشغال و عدم وجود أي تحفظ على الطريقة التي تم إنجاز بها هذه الأشغال من ناحيتي الكم و الجودةو بالتالي، فإن الاستنتاج الذي خلص له السيد الخبير يبعد كل البعد عن الحقيقة، إذ أنه لم يقم بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين من جهة و من جهة أخرى فإن المستأنفة أصليا لم تتقدم بأي تسليم للأشغال حتى يتسنى للعارضة قبولها أو رفضها زيادة عن كون كشوفات الأشغال المدلى بها لا يمكنها أن تنهض حجة على تسليم الأشغال للعارض ، في كل الأحوال، فباطلاع المحكمة على وثائق الملف، سيتجلى لكم أنه خال من أي محضر يفيد التسليم المؤقت للأشغال، أو أي محضر يفيد التسليم النهائي للأشغالو في حالة وجود أي تحفظ سواء على مستوى محضر التسليم النهائي أو المؤقت، فيتعين على المقاولة الإدلاء بمحضر منجز بحضور المتدخلين في الورش يثبت قيامها بالإصلاحات و رفع هذه التحفظات، وذلك وفق ما سرى عليه العرف و العادة في هذا الميدانإلا أنه بالرجوع لوثائق الملف، سيتجلى للمحكمة أن المستأنف عليها فرعيا لم تدللا بمحاضر التسليم المؤقتة للأشغال، و لا بمحاضر التسليم النهائيةو أمام ثبوت خرق السيد الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي بعدم تطرقه لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين من جهة و من جهة أخرى خلوصه لخبرة غير مستندة على أي وثيقة أو حجة تثبت استلام الأشغال أو قيام المستأنف عليها فرعيا بإنجاز الأشغال فإن الخبرة تبقى والحال بعيدةكل البعد عن الواقع ، ملتمسة القول والحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عزيز (ف.)، والحكم بإجراء خبرة مضادة من أجل القيام بالمهمة المأمور بها بموجب القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرةوفي كل الأحوال القول والحكم وفق ما جاء بمحررات العارضة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/09/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/10/2025.
التعليل
في الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث أسست المستأنفة أصليا والمستأنفة فرعيا استئنافيهما على ما سطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النزاع وقبل البت في أسباب كلا الاستئنافين امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد عزيز (ف.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/09/2025 خلص من خلاله الى ان الفواتير الستة المتعلقة باسترجاع الضمان هي مستحقة وان الدين الذي في ذمة المستأنف عليها اصليا محدد في مبلغ 338.277,87 اورو.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بانها أنجزت في احترام تام لنقاط القرار التمهيدي المسند للخبير المهمة وكانت حضورية ونتيجتها موضوعية نظرا لاعتماد الخبير للوصول اليها على الوثائق المؤطرة للنزاع وعدم اشارته لاطلاعه على العقود لا يمس بصحة الخلاصة التي وصل اليها كونها منسجمة مع ما جاء في الفواتير المتعلقة بالأشغال موضوع الدعوى والتي تأكد من قيام المستأنفة اصليا بها كاملة، ومنه يتعن رد ما اثير من طرف المستأنفة فرعيا بهذا الخصوص.
وحيث ان التقادم المتمسك به من قبل المستأنفة فرعيا يبقى غير واقع في محله على اعتبار ان المحكمة باطلاعها على الرسالة الانذارية ،التي لا تنفي توصلها بها بتاريخ 28/11/2022 ولا تطعن بمقبول بخصوص هذا التوصل، فان المحكمة باطلاعها على فحواها تبت لها بانها تتعلق باسترجاع مبلغ الضمان موضوع الدعوى وتوصلها بها دون أي تحفظات ينتج اثره القانوني بقطع التقادم ويتعين رد ما اثير بهذا الشأن.
وحيث ان عدم ادلاء المستأنفة فرعيا باي وثيقة تثبت ان الاشغال المنجزة من قبل المستأنفة اصليا لم تنجز طبقا للمتفق عليه عقدا بين الطرفين او وجود تحفظات عليها هو حجة على انها أنجزت طبقا للمتفق عليه ويعززه أداء المستأنفة فرعيا لكامل الثمن مقابلها، ويبقى تشبت المستأنفة فرعيا بعدم وجود محاضر تسليم للأشغال يبقى غير ذي اثر اذ إنجازها وفق ما نص عليه العقد من شكليات يكون في حالة عدم وجود نزاع بين الطرفين اما في نازلة الحال فإننا تجاوزنا ذلك عندما امرت المحكمة بإجراء خبرة لتأكد من ذلك هو الثابت وفق المسطر أعلاه، مما تكون معه المستأنفة اصليا مستحقة لمقابل الضمان العشري المحبوس من قبل المستأنفة فرعيا وفق المحدد في تقرير الخبة وعليه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ( 338.277,87 أورو ) وجعل الصائر على المستأنف عليها الاصلية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ( 338.277,87 أورو ) وجعل الصائر على المستأنف عليها الاصلية.
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65415
Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025