Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65457

Identification

Réf

65457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3421

Date de décision

01/07/2025

N° de dossier

2023/8223/3540

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit. La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante. Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ا.) بواسطة دفاعيها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2023 تحت عدد 6986 في الملف رقم 3705/8216/2023 والقاضي: في الشكل قبول طلبي التعرض، والطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع رفض التعرض، وتأييد الامر بالأداء عدد:1013 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 13/03/2023 في الملف عدد: 1013/8102/2023، مع النفاذ المعجل، وتحميل خاسره الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وبجلسة 21/01/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمقال إصلاح خطأ مادي يلتمس بمقتضاه إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى مقالها الاستئنافي بخصوص عنوانها.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئناف وطلب ايقاف التنفيذ وطلب الطعن بالزور الفرعي بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 825 المؤرخ في 03/12/2024.

حيث قدم مقال إصلاح خطا مادي من طرف الطاعنة وفق الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ا. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 23/03/2023، تعرض من خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد: 2023/8102/1013 الصادر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2023/03/13، والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضده السيد نبيل (ب.) مبلغ 1.300.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم التنفيذ، وأنه من القار فقها وقانونا وقضاء أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا يمكن سلوكها إلا إذا كان الدين تابتا لا نزاع فيه، أما إذا كان محل نزاع جدي فالنظر فيه يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية لمناقشة الوقائع وتقدير الحجج وفي هذا الإطار، يندرج الطلب الحالي والذي تؤسسه المتعرضة على عدم وجود لأي علاقة مديونية تربطها بالمتعرض ضده، الذي كان مجرد مستخدم لديها وبأنها تتمسك بزورية الكمبيالتين سند الدين وسلكت بشأنها الإجراءات المسطرية المتبعة قانونا بما في ذلك الشكاية التي تقدمت بها أمام السيد وكيل الملك في شأن التزوير في محرر بنكي،واستعماله، لتضاف للشكاية الأصلية بخصوص التزوير الذي طال شيكين آخرين بمبلغ 1.500.000.00 درهم للواحد وهذا يشكل منازعة جدية في الكمبيالات أصل الدين وبان مسطرة الأمر بالأداء لا يمكن اللجوء إليها واستعمالها إلا إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، وأن ما أثارته المتعرضة، وكذا ما أدلت به من وثائق ينزع عن الدين خاصية الثبوت، ويكون الأمر بالأداء بالتبعية موجب اللتصريح بإلغائه؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا، وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض في الملف عدد: 2023/8102/1013 الصادر بتاريخ: 2023/03/13، مع جميع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية. وعزز طلبه ب: صورة طبق الأصل من الأمر بالأداء، وصورة من طلب الاستقالة، وصورة من الشكاية، وصور من شيكين، وصور من كمبيالتين، وصورة من شكاية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة: 18/04/2023، والتي جاء فيها أن الثابت من خلال شواهد عدم الأداء أن سبب عدم الكمبيالتين هو عدم توفر الرصيد أنه خلافا لما ادعته فإن المتعرض ضده كان يرتبط مع المسير القانوني لشركة " (O. A.)" ، و "المسير القانوني لشركة (A.) السيد محمد سيد فريد (ف.) بعقد تسيير حر للشركة الأولى وعقد تسيير حر للشركة الثانية، وأن السيد محمد سيد فريد (ف.) بصفته الممثل القانوني للشركتين وبعد رغبته في استرجاع أصوله التجارية المتعلقة بشركة " (O. A.)" المسير القانوني لشركة (A.) مطلع شهر يوليوز 2022، اتفق معه على فسخ عقدي التسيير بعد تصفية المديونية بينهما، وانه وجه للمتعرضة في شخص ممثلها القانوني السيد محمد سيد فريد (ف.) رسالة انذارية دعاه فيها لأداء ناتج المحاسبة بينهما، والتي حدد في أكثر من 5 ملايين درهم تحت طائلة استرجاع الأصول التجارية توصل به بشكل شخصي، ويكفي الرجوع لعقود التسيير الحر لتقف المحكمة أن عقد التسيير مبرم بعد توصل طالب إيقاف التنفيذ بمبلغ 1.200.000،00 درهم كضمانة CAUTION، وأن المتعرضة في شخص ممثلها القانوني السيد محمد سيد فريد (ف.) قد سلم للمتعرض عليه جزء من الدين العالق بذمته موزع على شيكين، وكمبيالتين، وانه وبعد تقديمه للشيكين معا للوفاء أرجعا بملاحظة عدم توفر الحساب على مؤونة، وأنه وبعد حلول أجل استحقاق الكمبيالتين قدمهما للاستخلاص فرجعتا بدورهما دون أداء،وأن طالب الإيقاف فيما يتعلق بالسرقة والتزوير وغيرها من التهم العارية من الصحة لا تعدو كونها " ادعاءات باطلة غايتها حرمانها من حقه، وأن الشكايات المدعى بها ليس من شأنها التأثير على حقها في استخلاص ورقة تجارية موقعة من الممثل القانوني للمتعرضة مجرد طبقا للقانون من سببها؛ ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا، وموضوعا التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس من القانون أو الواقع و إبقاء الصائر على رافعه ؛ وعززت مذكرتها ب: نسخ من عقدي تسيير حر، ونسخ من رسالة فسخ عقدي التسيير الحر، ونسخ من شكاية بخصوص الشيكين، نسخة من إنذارات، ومحاضر تبليغها ؛

وبناء على مذكرة تعقيبية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة نائبها بجلسة: 09/05/2023، والتي جاء فيها من حيث التعقيب تقدم المدعى عليه السيد نبيل (ب.) بمذكرة جوابية صرح من خلالها أنه كان مسيرا حرا لكل من شركة (O. A.) وشركة (A.)، وبأن السيد محمد سيد فريد (ف.) بصفته الممثل القانوني للشركتين معا، وبعد رغبته في استرجاع أصوله التجارية المتعلقة بالشركتين معا مطلع شهر يوليوز 2022 تم الاتفاق على فسخ عقدي التسيير بعد تصفية المديونية بينهما، الذي حددها المدعى عليه في مبالغ خيالية وبصفة أحادية بمقتضى رسالة فسخ عقد التسيير، وان هذا الادعاء لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، بل يبين عن حرفية المدعى عليه في ارتكابه لأفعال خارج الإطار القانوني بغية جلب منافع مالية له، وأن هذه الأفعال هي الآن موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية بخصوص السرقة وخيانة الأمانة واحراق مستندات محاسبة تخص الشركة لسنة 2021/2020 وخيانة توقيع على بياض، وكذا خبرة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي على الكتابة، وذلك بمقتضى أمر صادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء وبخصوص الادعاء بكون مبلغ الدين ناتج عن فسخ عقدي التسيير،فإن المدعى عليه السيد نبيل (ب.) كان يشتغل لدى المتعرضة شركة (O. A.) كمستخدم بأجر شهري ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنه استغل حسن نية مالك الشركة السيد محمد (ف.) وهو من جنسية مصرية، كما استغل كثرة تنقلاته خارج المغرب ووقع معه عقدي تسيير لكل من شركة (O. A.) وشركة (A.) مقابل شروط متقابلة، وأنه بتاريخ توقيع هذه العقود بتاريخ 18 مارس بالنسبة لشركة (A.) و 24 مارس بالنسبة لشركة (O. A.) كان المدعى عليه السيد نبيل (ب.) مستخدما لدى المتعرضة ولم يقدم استقالته إلا بتاريخ 2022/07/04، كما أن عقد التسيير لم يتم تفعيله بشكل واقعي أو قانوني لتتوصل المتعرضة برسالة بشأن الفسخ محددا المبلغ المستحق له في أكثر من 5.000.000,00 درهم، علما أن المدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وأن المدعى عليه السيد نبيل (ب.) الذي كان يحتفظ بشيكات وكمبيالات موقعة على بياض، لما كان مستخدما لدى المتعرضة بأن قام بجريمة خيانة الأمانة، وذلك بوضع اسمه بخانة الاستحقاق على شيكين بمبلغ 1.500.000,00 درهم للشيك الواحد، كما أضاف اسمه كذلك على خانة الاستحقاق للكمبيالتين موضوع التعرض مطالبا لنفسه بموجبهما بمبالغ باهظة بهدف المساومة والمماطلة في إظهار حقيقته علما أن عقدي التسيير لم يتم فسخها لحد الآن، وبأنه لا يمكن اعتبار رسالة الفسخ الصادرة عن المدعى عليه نبيل (ب.) منتجة لأي آثار قانونية، وأنه ومن المتفق عليه فقها والمستقر عليه قضاء بأن الفسخ إما أن يكون رضائيا أو قضائيا، وبأنها لم تقم بفسخ العقد لحد الآن ولم يتم بشأنه أية محاسبة بين المدعى عليه ليجعل نفسه محقا في مبلغ باهض محدد في 4.300.000,00 درهم عن أربعة أشهر مدة التسيير، طالما أن الأمر معروض على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء منذ شهر غشت من سنة 2022 بخصوص أعمال السرقة وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض، وأنه لا يمكن اعتبار عدم جواب المتعرضة على رسالة الفسخ بمثابة إقرار بمضمونها ولا يعني بالتالي ثبوت أي شيء في حقها، خلاصة هذا الكلام، وما يؤكد احتفاظ المدعى عليه لنفسه بشيكات وكمبيالات موقعة على بياض لأغراض الشركة وأضاف اسمع كمستفيد منها أن عقد التسيير يخص شركتين هما (A.)و.(O. A.) - أن رسالة الفسخ المقدمة من قبل المدعى عليه تخص الشركتين معا وغياب أي محاسبة بين الطرفين وعدم فسخ عقدي التسيير بالشكل الاتفاقي أو القضائي ومادام عقد التسيير يخص شركتين اثنتين لكل واحد منهما شخصيتها المعنوية واستقلالها المادي، فإن المبالغ المطالب بها من طرف المدعى عليه موضوع الكمبيالتين الحاليتين أو الشيكين موضوع الخبرة من طرف الدرك الملكي يخصان شركة واحدة وهي (O. A.)، وهو ما يؤكد فرضية غياب المحاسبة والسرقة وخيانة الأمانة، وأنه وبصرف النظر عن زورية أو عدم زورية الكمبيالات أعلاه، فإن ثبوت حصول المدعى عليه على الكمبيالات بطريقة غير مشروعة وبناء على فعل جرمي يجعلها غير مستحقة الأداء يضاف على هذا أن فعل التزوير واستعمال الزور ظل مسترسلا لدى المدعى عليه، حيث استطاع الحصول على مجموعة من الأوامر بإجراء حجز لدى غير بالاستناد على صورة من الكمبيالتين موضوع مسطرة التعرض يختلفان عن تلك المدلى بها من أصل استصدار الأمر بالأداء، وذلك بعدما أضاف اسم نبيل (ب.) في النسخ الثانية، وذلك في البيانات الخاصة بالساحب ومن حيث الطعن بالزور الفرعي، فإن المتعرضة تطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع الطعن بالتعرض، وأن ادعاء المدعى عليه كونهما صادرتين عنها لا أساس له من الصحة ولم يسبق لها أن قامت بملأ الكمبيالتين لا بالأحرف ولا بالأرقام حيث أن جميع البيانات المضمنة بهما تبقى من صنع المدعى عليه،وأنها تنفي كل ما جاء فيهما؛ ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي وبخصوص الطعن بالزور الفرعي قبول الطلب شكلا، وموضوعا الحكم بإعمال مسطرة الزور الفرعي بخصوص الكمبيالتين موضوع الطعن بالتعرض طبقا للمادة 92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مع اتخاد جميع الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ذلك ؛وعززت مذكرتها ب: صورة من الاستقالة ، وتوكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المتعرض عليه بواسطة نائبه بجلسة: 23/05/2023، والتي جاء فيها أن الثابت من خلال مذكرة التعقيب المدلى بها من المتعرضة أنها لم تناقش لا عقدي التسيير الحر ولا رسالة الفسخ، ولا مبلغ الضمان المحدد في 1.200.000،00 درهم، الذي توصل بها ممثلها القانوني والمحددة في عقدي التسيير الحر المصححي الامضاء من قبله أنها لم تناقش المفردات الحسابية المثبتة للمحاسبة بين الطرفين والمفصلة في الإنذار المبلغ للممثل القانوني للمتعرضة، والذي توصل به بصفة شخصية بتاريخ: 2022/07/27، والتي لم ينازع فيها بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يشكل قرارا ضمنيا بما جاء فيه،وأنه تفاديا لكل تكرار غير محمود، فالمتعرض ضده يلتمس من المجلس الموقر الاطلاع على رسالة الإنذار بالأداء تحت طائلة استرجاع الأصول التجارية التي توصل بها بشكل شخصي الممثل القانوني للمتعرضة، والتي تتضمن المفردات الحسابية المكونة لدين المتعرض ضده الإجمالي الذي يرتفع لمبلغ 5.304.492،34 درهم، وأن عدم تطرق المتعرضة للحجج والتفاصيل المؤكدة لوجود مقابل الوفاء يعتبر إقرار ضمني بصحة ما يتمسك به المتعرض ضده، وضعف حجة يؤكد المديونية، أما الدفع برسالة الاستقالة لتصوير المتعرض ضده كأجير فقط فهذا أمر لا يتعارض مع تحوله لمسير حر للأصول التجارية بعد اتفاقه على ذلك الممثل القانوني للمتعرضة وفق الثابت من العقدين، وأن مناقشة المتعرض ضده للدفوع المنصبة على مقابل الوفاء وعلى السبب ليس سوى تأكيد من المتعرض ضده على حسن نيته وصحة المديونية، التي يطالب بها، الثابتة من خلال الكمبيالتين واللتين تبقيان سندات دين متوفرة على الشروط المتطلبة قانونا طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة فضلا عن كونها سندات مجردة عن سببها، ولا حاجة لها لمناقشة سببها أو مقابل وفائها أصلا مادام أن حيازته للكمبيالتين هي حيازة من يد الممثل القانوني للمتعرض أداء اللمحاسبة المجراة بينهما، وأن المبادئ المنوه عنها أعلاه تبقى من المبادئ الراسخة سواء قانونا أو قضاء وحتى فقها من ذلك القرار عدد 1764 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/12/20 في ملف عدد 2011/912، والذي جاء فيه الكمبيالة المتضمنة لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت، بما ذلك اسم من يلزمه الوفاء له أو لأمره واسم وتوقيع الساحبة تعد دليلا على قيام المديونية والكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الاصل سببا في انشائها، ولا موجب لإلزام المستفيد منها من إقامة الحجة لإثبات المعاملة والتوقيع على الكمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء والأمر، الذي قضى بالأداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تأييده "، وأن ادعاء المتعرضة الكاذب بكونها سلمت للمتعرض ضده الكمبيالات موقعة على بياض، وما شابه ذلك من ادعاءات تبقى غير جدية والشكايات الموجهة لوكيل لملك ليس من شأنها التأثير على وجه البت في الدعوى الحالية لعدم وجود أي مقرر قضائي بإدانة المتعرضة من أجل ذلك، نفسها الادعاءات التي سبق للمحكمة وأن رد عليها بمقبول بموجب الحكم عدد 3804 الصادر بتاريخ 2023/04/18 في الملف عدد 2023/8217/3706 القاضي برفض طلب إيقاف التنفيذ ويضيف المتعرض ضده تبيان للأكاذيب، التي تنتهجها المتعرضة في شخص ممثلها القانوني أن الثابت من خلال الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء أنهما يتضمنان تاريخين مختلفين للاستحقاق الأول بتاريخ: 2022/12/31، والثاني بتاريخ 2023/01/30 وكل كمبيالة قدمت للوفاء في تاريخ استحقاقها المعين وهما معا رجعتا بدون أداء لعدم توفر الرصيد فلماذا لم يتعرض الممثل القانوني للمتعرضة عليهما قبل التقديم للوفاء مادام أنه يدفع بكونه سلمهما له موقعتين على بياض والطاعن خان التوقيع مع الإشارة إلى أنه كان قبل تقديم الكمبيالتين للوفاء قد تقدم بشكاية الشيكات للسيد وكيل الملك منذ تاريخ 2022/08/15 وفي الجواب على مذكرة التعقيب فإن الثابت من خلال شهادتي عدم الأداء أن سبب عدم استخلاص الكمبيالتين هو عدم توفر الرصيد وأن الثابت من خلال التوكيل الخاص المدلى به من أجل الطعن بالزور الفر المرفق بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2023/05/09 أن المتعرضة لا تطعن بالزور في التوقيع الممهور به الكمبيالتين، وإنما تتحدث عن الكتابة بالحروف أو الأرقام في الكمبيالتين دون أن تنسب كتابة المبالغ بالحروف والأرقام لأي أحد،وأن عدم انكار أو طعن المتعرضة في التوقيع دليل على صحته وصدوره عن ممثلها القانوني، وهو الأمر الذي يجعل الطعن بالزور الفرعي مجرد طعن تسويفي لا معنى له وغير مرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون، ويتعين استبعاده لعدم توقف البت في الدعوى على البت فيه، فالمتعرض ضده تسلم الكمبيالتين من يد الممثل القانوني للمتعرضة مملوءتين بالمبلغين أرقاما وحروفا وموقعتين وكل واحدة منهما تحمل تاريخ استحقاق مختلف وغني عن البيان أن مدونة التجارة لا تشترط لصحة الكمبيالة ضرورة ملئ الملتزم بها بخط يده الشخصي للمبلغ المضمن فيها حروفا وأرقاما، كما أن المتعرض ضده لا يمكن أن يهدر حقه أو يتلاعب به لمجرد أن الممثل القانوني للمتعرضة أمر شخص آخر بملئ بيانتها، وهو من وقع عليها وضمن فيها تاريخين مختلفين للاستحقاق الأول بتاريخ: 2022/12/31، والثاني بتاريخ 2023/01/30، كل كمبيالة قدمت للوفاء في تاريخ استحقاقها المعين وهما معا رجعتا بدون أداء لعدم توفر الرصيد، ملتمسا في الرد على مذكرة التعقيب الحكم برد دفوع ، وطلبات المتعرضة لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون، وفي الجواب على مذكرة التعقيب والحكم برفض طلب الطعن بالزور الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس من القانون، ولعدم توقف البت في الدعوى على النظر فيه مادامت المتعرضة تقر بتوقيعها للكمبيالتين معا وإبقاء الصائر على رافعه ؛

وبناء على الحكم رقم 894 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 30/05/2023، والقاضي بإجراء بحث الذي أنجز وأالفي بمحضره الملف.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ: 26/06/2023، وما راج فيها المضمن بمحضرها.

وبعد تعقيب نائبا الطرفين على البحث.

أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأن الحكم الابتدائي المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به واعتمد تعليلات ناقصة وأخرى فاسدة لا تنسجم مع معطيات النازلة ووثائقها الساندة وانه هكذا اعتبر أن التوقيع المضمن بالكمبيالتين صادر عن المستأنفة بإقرارها وأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يوجب أن تكون الكمبيالة محررة بخط يد الساحب وأن الكمبيالة تعتبر في حد ذاتها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التجارية التي كانت سببا في إنشاءها وأنه يقع عبء إثبات عدم وجود مقابل الوفاء على المستأنفة وأنه هذا ملخص التعليلات التي اعتمدها الحكم المستأنف في إصدار قضاءه وأنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المذكور فإن المستأنفة تؤكد على أن المستأنف عليه كان يشتغل لديها كأجير ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستغل حسن نية مالك الشركة السيد محمد (ف.) واستغل تنقلاته المتكررة خارج المغرب ووقع معه عقدي تسيير لكل من شركة (O. A.) وشركة (A.) مقابل شروط متقابلة، وأنه بتاريخ توقيع هذه العقود بتاريخ 18 مارس بالنسبة لشركة (A.) و 24 مارس بالنسبة لشركة (O. A.) كان المستأنف عليه السيد نبيل (ب.) مستخدما لدى المستأنفة ولم يقدم استقالته إلا بتاريخ 04/07/2022 كما أن عقد التسيير لم يتم تفعيله بشكل واقعي أو قانوني لتتوصل المستأنفة برسالة بشأن الفسخ محددا المبلغ المستحق له في أكثر من 5.000.000,00 درهم ، علما أن المدة لا تتجاوز أربعة أشهر ، وأن المستأنف عليه السيد نبيل (ب.) الذي كان يحتفظ بشيكات وكمبيالات موقعة على بياض، لما كان مستخدما لدى المستأنفة بأن قام بجريمة خيانة الأمانة، وذلك بوضع اسمه بخانة الاستحقاق على شيكين بمبلغ 1.500.000,00 درهم للشيك الواحد ، كما أضاف اسمه كذلك على خانة الاستحقاق للكمبيالتين موضوع التعرض مطالبا لنفسه بموجبهما بمبالغ باهظة بهدف المساومة والمماطلة في إظهار حقيقته علما أن عقدي التسيير لم يتم فسخها لحد الآن، وبأنه لا يمكن اعتبار ان رسالة الفسخ الصادرة عن المستأنف عليه نبيل (ب.) منتجة لأي آثار قانونية، وأنه ومن فق عليه فقها والمستقر عليه قضاء بأن الفسخ إما أن يكون رضائيا أو قضائيا، وبأنها لم تقم بفسخ معقد لحد الآن ولم يتم بشأنه أية محاسبة بين المستأنف عليه ليجعل نفسه محقا في مبلغ باهض محدد في 4.300.000,00 درهم عن أربعة أشهر من التسيير، طالما أن الأمر معروض على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء منذ شهر غشت من سنة 2022 بخصوص أعمال السرقة وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض، وأنه لا يمكن اعتبار عدم جواب المستأنفة على رسالة الفسخ بمثابة إقرار بمضمونها ولا يعني بالتالي ثبوت أي شيء في حقها وأنه من جهة أخرى وردا على ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كون مجرد تقديم شكاية من أجل السرقة وخيانة الأمانة والنصب لا يفيد المتابعة ولا أثر له على الدعوى الحالية فإن المستأنفة تؤكد أن الشكاية المذكورة قد تم إجراء بحث بخصوصها من طرف الضابطة القضائية وتم الاستماع إلى أطرافها والشهود وعلى إثر ذلك أصدر السيد وكيل الملك مقررا للمطالبة بإجراء تحقيق في المسطرة في مواجهة المستأنف عليه من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير وأن المستأنفة وتدعيما لدفوعاتها تدلي كذلك بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجزة في النازلة والذي يثبت تورط المستأنف عليه في مجموعة من التجاوزات والاختلاسات والتي أضرت بمصالح المستأنفة وأنه زيادة في التوضيح تدلي المستأنفة كذلك بصورة من تقرير خبرة حسابية حرة منجزة من طرف خبير مختص خلص من خلالها هذا الأخير إلى وجود إخلالات و اختلاسات وسوء التسيير من طرف المستأنف عليه وأن المستأنف عليه ما إن وصل إلى علمه أن الشركة المستأنفة عازمة على إجراء تدقيق وتمحيص في مالية الشركة حتى بادر إلى تقديم استقالته وأمر بحرق مجموعة من الوثائق والمستندات حسب ما أكده أحد مستخدمي الشركة ومن أجل الانتقام استغل احتفاظه بكمبيالات وشيكات موقعة على بياض ليملأها بمبالغ خيالية ومن ضمنها الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية وأن هذه المعطيات مع وثائقها الساندة تشكل منازعة جدية وواقعية وقانونية في المديونية المزعومة خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف وأن الأمر في النازلة يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء والتي نظمها المشرع بمقتضى الفصول 155 وما يليه من ق.م.م، والتي باستقراءها يتضح أنها تنص صراحة على اشتراط ثبوت الدين واستحقاقه وخلوه من النزاع، وهو الأمر الذي أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الأعلى سابقا - إداء جاء في قرارها الصادر بتاريخ22/02/2006 في الملف التجاري 501/1/3/2005 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، و ارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي ، صورة من ديباجة محضر الضابطة القضائية، صورة من ملتمس إجراء تحقيق وصورة من تقرير خبرة .

و بجلسة 07/11/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها في عدم قبول الاستئناف لعدم الطعن في الحكم التمهيدي باجراء بحث في الطعن بالزور الفرعي المثار ابتدائيا و التراجع عليه استئنافيا ذلك أن البين من منطوق الحكم المطعون فيه من المستأنفة ووقائعه ، أنها تقدمت ابتدائيا بطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات، الأمر الذي اقتضى إصدار حكم تمهيدي قضى بإجراء بحث بحضور النيابة العامة من أجل التحقيق في مزاعم المستأنفة وأن البين من أسباب الاستئناف أنها لازالت تستند على نفس المزاعم التيك انت كأسباب و مبررات لتقديم طلب الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا كما أن البين من صحيفة الطعن ، أن المستأنفة لم تطعن في الحكم التمهيدي و ما خلص له من نتائج انتهت معها محكمة البداية لرفض الطعن لعدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي سليم و غني عن البيان ، أنه طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، أن إجراءات التحقيق المأمور بها ابتدائيا بموجب أحكام تمهيدية و من أجل المجادلة فيها أو إعادة مناقشة مخرجاتها و ما انتهت إليه يتعين الطعن فيها بالاستئناف صراحة بمناسبة الطعن في الأحكام القطعية تحت طائلة تحصينها و اكتسابها حجية الأمر المقضي بهو ان عدم الطعن في الحكم التمهيدي الصادر ابتدائيا القاضي بإجراء بحث في الطعن بحضور النيابة العامة و عدم تجديد طلب الطعن بالزور الفرعي ضمن أسباب الاستئناف الحالي ، يبقى أكبر دليل على كون المنازعة الجدية التي تزعمها المستأنفة هي مجرد كلام ملقى على عواهنه و دفوع واهية غايتها تعطيل اقتضاء المستأنف عليه لحقوقه و مساومته عليها و دفعه للتنازل عن جزء كبير منها ، استغلالا لما يتيحه القانون للمتقاضين من مساطر قانونية يتم استعمالها مع الأسف بطرق تخلو من حسن النية التي يجب أن تتصف بها .

وفي إقحام وثائق و شكايات لا علاقة لها بالملف الحالي ذلك أن البين من أسباب الاستئناف و الوثائق المرفقة به ، أن المستأنفة أقحمت "مطالبة بإجراء تحقيق و اعتبرت أنها مطالبة تم تحريكها في حق المستأنف عليه بخصوص الكمبيالات موضوع الملف الحالي وأن إقحام المستأنفة لهاته الوثائق في الملف الحالي ، ما هو إلا محاولة لتضليل المحكمة من أجل الايهام بكون المستأنف عليه تمت متابعته استنادا لشكاية متعلقة بالكمبيالات موضوع الملف الحالي وأنه خلافا لما تزعمه المستأنفة ، فالبين من المطالبة بإجراء تحقيق وديباجة المحضر المدلی به من طرفها أنه لا علاقة له بالكمبيالات موضوع الملف الحالي على اعتبار أن موضوعها يتعلق بشكاية تقدم بها المستأنف عليه سجلت 8975/3106/2022 من أجل ارتكاب الممثل القانوني للمستأنفة لجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند التقديم طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة و بشكايتين مضادتين الأولى تحت عدد 17261/3101/2022 و الثانية تحت عدد 933/3202/2023 تقدم بهما الممثل القانوني للمستأنفة ضد المستأنف عليه من أجل خيانة الأمانة ضد أجير في الفترة السابقة على تاريخ ابرام عقدي التسيير الحر بينهما موضوعها ادعاءاختلاسات مالية و اجراء تحويلات بنكية و استغلال سيارات و احراق وثائق " و لتأكيد كون المطالبة بإجراء تحقيق لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الملف الحالي ، يكفي المستأنف عليه الإحالة على مقال التعرض على الأمر بالأداء عدد 1013 و الذي صدر على اثره الحكم الابتدائي ، لتقف المحكمة على كون المستأنفة اعتمدت كسبب للتعرض و الطعن بالزور الفرعي ( الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 و الفقرة الأولى من الصفحة 4 من مقال التعرض ) ، كونها تقدمت بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل " السرقة و التزوير في محرر بنكي و استعماله مسجلة تحت عدد 5865/3101/2013 واضح إذن ، أن إقحام المستأنفة لمطالبة بإجراء تحقيق و محضر لا علاقة له بنازلة الحال، هي محاولة مكشوفة لخلق أسباب غير حقيقة و واهية غايتها التضليل و تعطيل تنفيذ أحكام وأوامر قضائية من دون أي سبب مشروع هذا دون الحديث ، عن كون الأفعال ( السرقة ، التزوير و استعماله موضوع الشكاية عدد 5865/3101/2023) التي زعمت المستأنفة اقترافها من قبل المستأنف عليه هي نفسها التي كانت موضوع تحقيق في إطار مسطرة الطعن بالزور الفرعي المجرى ابتدائيا و غير مطعون فيه استئنافيا وأن النتيجة المهمة التي يمكن استنتاجها من المطالبة بإجراء تحقيق المدلى بها من المستأنفة هي كون النيابة العامة قررت متابعة ممثلها القانوني من أجل ارتكاب جنحة عدم توفير مؤونة شيكين عند تقديمهما للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ، كدلالة قاطعة على كون المستأنف عليه مديونيته ثابتة بموجب الشيكات التي تدعي في الاستئناف الحالي كذلك بكونها صادرة عنها وأنه إذا كان من أدلى بحجة فهو قائل بها ، فهذا معناه في نازلة الحال ، أن المستأنفة تقر بموجب المطالبة بإجراء تحقيق بكون ممثلها القانوني تقرر متابعته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عن التقديم و هو ما ينطبق على الكمبيالات موضوع الملف الحالي على اعتبار ، أن المستأنف عليه تسلم من الممثل القانوني للمستأنفة بعد اجراء محاسبة بينهما شيكين و كمبيالتين و أن ما تخفيه المستأنفة أن سبب المطالبة بإجراء تحقيق في حق ممثلها القانوني ليس لوجود شكل في المديونية ، و إنما لكونه غادر أرض الوطن و لم يرجع لحدود يومه و الشركة برمتها سائرة للإفلاس بعد فرار ممثلها القانوني من العدالة وأن محاولة تضليل العدالة بإقحام المستأنفة للمطالبة بإجراء تحقيق ضمن وثائق الملف و اعتمادها كسبب جدي ، سبق لقضاء هذه المحكمة أن فطن له و استبعده كما هو ثابت من حيثيات القرار رقم 4888 في الملف عدد 256/8109/2023 و القاضي برفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم عدد 6986 المطعون فيه حاليا وأن الشركة المستأنفة ، سبق له التقدم بتاريخ 24/07/2023 بطلب يرمي لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في الملف عدد 3705/8216/2016 و بالاعتماد على نفس الأسباب المذكورة في الاستئناف الحالي و من دون إضافة أي شيء يذكر فتح له ملف تحت: 2023/8109/256أن المستأنفة و بعد صدور القرار الاستئنافي عدد 4888 بتاريخ 29/08/2023 تقدمت من جديد بطلب رام لإيقاف التنفيذ اعتمادا على نفس الأسباب المثار حاليا بتاريخ 18/09/2023 فتح له ملف تحت عدد 300/8109/2023 و قد صدر فيه قرار تحت عدد 5376 قضى كذلك برفض الطلب وأن المستأنفة كانت قبل صدور الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا ، تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ بناء على ما تقدمت به من شكايات و قد صدرت حكم تحت عدد 3804 بتاريخ 18/04/2023 في الملف عدد 3706/8217/2023 قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ وواضح مما تقدم ، أن ما تعبره المستأنفة أسباب جدية و منازعة حقيقية ، هي حقيقتها مجرد اختلاق و تحوير لأسباب غير حقيقية وغير جدية ، لأن المديونية ثابتة و الكمبيالات صحيحة و المستأنفة نفسها تقر بكونها صادرة عنها كما هو ثابت من خلال محضر جلسة البحث.

و بخصوص انعدام الأساس الواقعي و القانوني لأسباب الاستئناف ، أن البين من الحكم المستأنف أنه بت في طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة و بعد اجراء بحث في الملف و الاستماع لكافة الأطراف و بحضورالنيابة العامة وفق ما يفرضه القانون و هذا معناه بكل بساطة ، أن ما تنعاه المستأنفة من أفعال السرقة، التزوير، خيانة التوقيع على بياض هي أفعال تم البحث فيها من قبل المحكمة مصدرة الحكم و قد تم ردها و المستأنفة حاليا لم تطعن فيه الحكم التمهيدي كما أنها لا تناقش مجريات التحقيق في طلبها من أصله كما أنها تراجعت عن هذا الطعن من أساسه وأن البين من أسباب الاستئناف ، أن المستأنفة لازالت تتشبت بخيوط رواية أصبحت مفضوحة كون المستأنف عليه مجرد أجير وبالتالي لا حق له في المبالغ المدونة في الكمبيالتين ) ، كصورة من صور إنكار الواقع ، متناسية بكون المستأنف عليه لم يكن أجيرا و فقط بل كان هو المسير الحر للأصول التجارية مقابل ضمانة تسلمها الممثل القانوني للمستأنفة قدرها 1.200.000 درهم و هذا أمر ثابت في عقود التسيير المصححة الامضاء ضمن وثائق الملف و يكفي الرجوع لعقود التسيير الحر لتقف المحكمة أن أحد عقدي التسيير الحر مبرم بعد أداء المستأنف عليه للممثل القانوني للمستأنفة مبلغ 1.200.000،00 درهم كضمانة CAUTIONوأن الثابت من خلال نسخة من الإنذار من أجل الأداء تحت طائلة استرجاع الأصول التجارية الذي سبق للمثل القانوني للمستأنفة التوصل به شخصيا و الذي يتضمن تفصيل لمكونات المديونية التي تسلم على إثرها المستأنف عليه كمبيالتين و شيكين من يد الممثل القانوني للمستأنفة بعد توصله بالإنذار و تأكده من صحة المبالغ المدونة فيه وأن الصورة الثانية من صور انكار الواقع من قبل المستأنفة ، تتجلى كذلك في الزعم بكون عقود التسيير الحر لم يتم فسخها بعد ، بعد ، لكن دون أن تنتبه ، إلى أنها قبل اثارة مثل هذا الدفع ، فإنه يتعين عليها الجواب، على سؤال بديهي ، و هو بأي يتقاضى الممثل القانوني للشركة المستأنفة حاليا ، إذا كانت بالفعل ، عقود التسيير الحر لازالت قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ؟ ومن كلف الدفاع لينوب عن الشركة إذا كان المستأنف عليه هو مسيرها الحر؟ و هل الدفاع يكلف للنيابة عن شركة ممثلها القانوني لا صفة له في الزامها وبمعنى آخر، فالممثل القانوني للمستأنفة الذي " يزعم أن عقود التسيير الحر لازالت قائمة و لم يتم فسخها بعد ، كمحاولة للتهرب من حقيقة استرجاعه لأصوله التجارية دون أدائه لحدود اليوم لمبلغ الضمانة المحددة في 1.200.000.00 درهم المنصوص عليها في عقدي التسيير و باقي المبالغ المستحقة للمستأنف عليه " ، لم ينتبه ، إلى أنه هو من يتقاضى حاليا باسم الشركة و بصفته مسيرا لها ، فكيف لمن ينفي فسخ عقود التسيير الحر للشركتين أن ينصب نفسه مسيرا لذات الشركتين ويتقاضى باسمهما و يكلف من ينوب عنهما وواضح إذن أن كل ما تنعاه المستأنفة لا تعدو كونها أسباب واهية غايتها تعطيل اقتضاء المستأنف عليه لحقوقه ليس إلا ، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و حفظ حقه في المطالبة بالتعويضات المستحقة له جراء المساطر التعسفية التي مورست ضده ، وارفق المذكرة بنسخ من عقدي التسيير الحر ، نسخة من الإنذار من اجل الاداء ، نسخة للقرار عدد 4888، نسخة من طلب إيقاف التنفيذ ، نسخة من قرار عدد 5376 و نسخة من الحكم عدد 3804.

و بنفس الجلسة أدلت الأستاذة رجاء (أ.) عن المستأنفة بمذكرة تدعيمية للمقال الاستئنافي جاء فيها أن الطاعنة تعيب على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن ما ذهب إليه من أن طلب ايقاف البت غير مرتكز على أساس قانوني مادام لم تحرك دعوى أصلية من أجل التزوير ومن ان الاستماع لقاسم (بو.) كمتهم في إطار التحقيق هو كذلك غير كاف لتبرير إيقاف البت والحال أن هناك شكاية مباشرة قدمت في إطار الفصل 92 من قانون المسطرة الجنائية مسجلة لدى قاضي التحقيق و إن الطاعنة التمست إيقاف البت في الدعوى المدنية بسبب تقديمها شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال عقد البيع موضوع الدعوى المدنية بينما المحكمة رفضت طلبها بعلة " أنه لم تحرك بعد دعوى أصلية من أجل التزوير واعتبرت أن استنطاق قاسم (بو.) أحد المشتكى بهم من طرف قاضي التحقيق غير كاف لتبرير إيقاف البت " "بينما أنه إذا كان المعول عليه لإيقاف البت هو تحريك الدعوى العمومية فإن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوي العمومية يوجب إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة لما لم توقف البت في الدعوى حسبما أوردته في علتها أعلاه تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض " قرار محكمة النقض عدد 818 بتاريخ 2012/02/14 في الملف المدني عدد 590/1/2 2011 و كذا ".. في حين أن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق يشكل تحريكا للدعوى العمومية عملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون المسطرة الجنائي ، وهي بطبيعتها توجب على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة إليها إلى حين انتهاء الإجراءات المسطرية موضوع الزور الأصلي والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 102 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض " قرار محكمة النقض عدد 456 في الملف المدني عدد 6534/1/2/2015 و أن الثابت في العمل القضائي لمحكمة النقض وما تأكدت لديه أن الدعويين الرائجتان للنزاع نفسه أمام المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية و أمام السيد قاضي التحقيق حول النزاع نفسه موجبة للإيقاف لتوفر شروط إيقاف البت من تحريك الدعوى العمومية ووحدة الموضوع وإن الطاعنة وتدعيما لدفوعاتها تدلي كذلك بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجزة في النازلة والذي يثبت تورط المستأنف عليه في مجموعة من التجاوزات والاختلاسات والتي أضرت بمصالح الطاعنة و إنه زيادة في التوضيح تدلي كذلك بصورة من تقرير خبرة حسابية حرة منجزة من طرف خبير مختص خلص من خلالها هذا الأخير إلى وجود إخلالات وإختلاسات وسوء التسيير من طرف المستأنف عليه و إن المستأنف عليه ما إن وصل إلى علمه أن الشركة الطاعنة عازمة على إجراء تدقيق وتمحيص في مالية الشركة حتى بادر إلى تقديم استقالة وأمر بحرق مجموعة من الوثائق والمستندات حسب ما أكده أحد مستخدمي الشركة ومن أجل الانتقام استغل احتفاظه بكمبيالات وشيكات موقعة على بياض ليملأها بمبالغ خيالية ومن ضمنها الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية والتي يدعي أن المبالغ المضمنة في الكمبيالتين والشيكين هي قيمة المبالغ التي يضخها من حسابه البنكي إلى حساب الشركتين حيث جاء في محضر أقواله المنجز في 02/08/2022 من طرف أمن أنفا ذلك أنني بتاريخ 07/11/2018 قامت بضخ مبالغ مالية من حسابي الشخصي إلى الموردين وحساب الشركة وكذلك المحضر المنجز من طرف أمن عين الشق وبحكم تسييره للشركتين فقد أصبح نبيل (ب.) حسب زعمه يضخ مبالغ من ماله الخاص في حسابات الشركتين وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التي قام بضخها حدود 02 مليون و 73 الف درهم مدليا لهاته الفرقة بمطبوع يتضمن جدول تفاصيل المبالغ المالية التي قام بضخها في الحساب البنكي للشركتين ناهيك عن أنه ثبت من خلال الاطلاع على حسابه البنكي من طرف الضابطة القضائية كونه لم يقم بأي إيداعات أو تحويلات مالية لفائدة الشركة الطاعنة خلافا لما يدعيه طوال البحث وهو مادحضته الأبحاث القضائية التي جاءت نتائجها صادحة لصوت الحق من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية رقم 172/م و ش ق /2 أمن أنفا من خلال العمليات البنكية المضمنة بالكشف المذكور عدم تواجد أية تحويلات مالية انطلاقا من حساب المسمى نبيل (ب.) لفائدة شركة (ا. ا.) أو شركة (أ.) وكذا عدم استفادة الشركتين معا من أي شيك بنكي مسحوب عن حساب المعنى بالأمر و أن أفعاله الإجرامية وصلت به لحد الإدلاء لضابطة القضائية بمطبوع من صنع يده يزعم فيه هذه التحويلات من حسابه البنكي لتضليل العدالة والافلات من العقاب و أنه من المعلوم أن أي تصرف قانوني وكيف ما كان نوعه سواء في الميدان التجاري أو المدني يستلزم لإمكانية الاحتجاج به توفره على أركان أساسية لصحته ويبقى من أهمها في حقل الأوراق التجارية ضرورة كون المعاملة التي سحب على إثرها السند موجودة وحقيقية ومشروعة ويترتب عنها دين حقيقي وتابت وإن المستأنف عليه يحاول التملص من أفعاله غير القانونية والإجرامية من خلال مزاعم مغلوطة لخبرة و أنه في هذا الإطار تدلي الطاعنة بتقرير المختبر الوطني للدرك الملكي بخصوص الشيكين يتعلقان بنفس النزاع الحالي يثبت من خلال نتيجته أن الخبرة أثبتت أن التوقيع سابق للكتابة والقلم المحرر في التوقيع ليس هو القلم المضمن في البيانات وهذا إن دل على شئ يدل على صدق أقوال الطاعنة والتي كانت دائما تصرح بأنها سلمت للمستأنف عليه مجموعة من الشيكات والكمبيالات ومنهم الشيكين والكمبيالتين من أجل القيام بأعمال الشركة تجاه المتعاملين لصعوبة تحديد المبلغ مسبقا سنة 2018 لأن كانت هذه الخبرة تتعلق بالشيكين فإن نفس الأمر ينطبق على الكمبيالتين موضوع الملف لكون المستأنف عليه يزعم أنه تسلم جميع هذه الأوراق التجارية في تاريخ واحد أي الكمبيالتين والشيكين لفض النزاع حسب زعمه محكوم عليها بالإفراع بسبب عدم اداء واجبات الكراء التى كان مكلفا بها المستأنف عليه في الحكم هل يعقل أن تحرر الطاعنة هذين الشيكين والكمبيالتين للمستأنف عليه بمبالغ خيالية وهي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية فى الملف عدد 4104/8206/2019 نتيجة الإختلاسات و سوء التسيير من طرف المستأنف عليه فأقوال العقلاء منزهة عن العبث فهذا المستثمر الذي يملك الشركة الطاعنة ليس في المغرب فحسب له استمارات في ربوع إفريقيا ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي عدة خطابات ملكية يحث فيها على تسهيل الإجراءات الكفيلة بجذب المستثمرين خاصة وأن المملكة المغربية تتقدم في مؤشر التصنيف الدولي الخاص بقياس مدى القوة الناعمة وتأثيرها ما بوأها صدارة الدول المغاربية والمرتبة الثالثة في القارة الإفريقية بعد كل من مصر وجنوب إفريقيا جاء إلى المغرب وكان كله أمل في أن الاستثمار الذي يشغل يدا عاملة مهمة والذي تربطه عقدة مع شركة رونو المغرب بمقتضى توكيل هذا بالإضافة إلى أن السيد وكيل الملك لم يصدر قراره إلا بتاريخ 2023/07/12 وهو التاريخ الذي كان فيه الملف التجاري موضوع الايقاف والاستئناف محجوزا للمداولة و أن المستأنف عليه تقدم بدعوى رامية إلى المصادقة على الحجز لدى غير موضوع الكمبيالتين لكن المحكمة قضت بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 2023/10/10 في الملف عدد : 2023/8114/9969 تحت عدد : 11762 بعدم قبول وستدلي بها لا حقا بنسخة منه إنه من جهة فعقد التسيير تم فسخه من طرفه لوحده دون الطاعنة ولم يكتسب أصلا صفة مسير وغير مسجل بمقتضى محضر جمع عام بالسجل التجاري وبالتالي ليس له أي أثر قانوني ومن جهة تانية كيف يعقل أن يكون المستأنف عليه دائنا لها بمبلغ خمسة ملايين درهم عن أربعة أشهر التسيير ناهيك عن عدم استدلاله بأي وثائق محاسباتية تتبث تبرر المبالغ المطالب بها في حين أنه كان يتقاضى أجرا شهريا بقيمة 15.000 درهم بصفته أجير إلى غاية شهر يوليوز 2022 وهو ثابت في محضر الضابطة القضائية من خلال الكشوفات الحسابية للمستأنف عليه و إنه على عكس ذلك فقد تبث من خلال الخبرة الحسابية الحرة المستدل بها أن المستأنف عليه هو المدين لها وليس العكس من خلال الإختلاسات التي قام بها وهو ما أثبته الأبحاث القضائية و إن التابث أيضا أن المستأنف عليه كان يتوصل بمبالغ مالية من زبناء الشركة ويحتفظ بها لنفسه ويطالب منهم بتحويل المبالغ المالية للراغبين في اقتناء السيارات إلى حسابه البنكي الخاص مع علمه أنه لا يحق له بتاتا ضخ مبالغ مالية في حسابه الخاص كما لا يحق لها التوقيع لوحده في أية شيكات وكمبيالات وهو ما عكفت عليه الأبحاث القضائية المنجزة في إطار تعليمات النيابة العامة والتي خلصت مجملها إلى أن المستأنف عليه قام بعدة إختلاسات لمالية الشركة إن هذه المعطيات مع وثائقها الساندة تشكل منازعة جدية وواقعية وقانونية في المديونية المزعومة و أن المستأنف عليه لم يتبث أنه مكن الطاعنة من أي مبالغ مالية يعتبر مقابلا للوفاء يبرر مطالبته بأداء المبالغ المسطرة في السندات لأمر مما يجعل مطالبته غير مبنية على أساس من القانون كل ذلك من باب الكذب والنصب وهو ما أثبته الابحاث القضائية و أنه التأكيد على أن المستأنف عليه يحاول التملص من المسؤولية بشتى الوسائل والحال أن النصب وخيانة الأمانة تابثين بدليل أن النيابة العامة طلبت بإجراء تحقيق في مواجهته وحتى إذا كان الأمر يتعلق بشكاية واحدة فإن الشكاية الإضافية الثانية لازالت في إطار البحث التمهيدي مع الاشارة إلى وجود ارتباط بينهما وهو ما تأكد خلال سنة ونصف من البحث والمستأنف عليه في جميع تصريحاته في محضر الضابطة يوهم بأنه يحول مبالغ مالية ضخمة من حسابه البنكي لحساب الطاعنة وهو ما فندته الأبحاث التي قامت بها المصالح الولائية لشرطة قضائية بأمن أنفا وعين الشق ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية مع وثائقها الساندة والحكم بالتالي وفق المقال الاستئنافي.

وأدلت: نسخة من محضر الافراغ في مواجهة الطاعنة وصورة من محاضر الضابطة القضائية لا من انفا وعين الشق وصورة من تقرير الخبرة الصادرة عن المختبر الوطني لدرك الملكي وصور من تقرير الخبرة تثبت الإختلاسات وسوء التسيير المستأنف عليه.

و بجلسة 28/11/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن أن الدفع بكون المستأنفة لم تستأنف الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث يبقى مردودا وغير جدير بالاعتبار لكون المستأنفة لا مصلحة لها في استئناف الحكم التمهيدي مادام أن محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلب الطعن بالزور الفرعي وأجرت بحثا بخصوصه وأن الطعن بالاستئنافانصب على ما قضى به الحكم الإبتدائي من رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء وأن المستأنف عليه دفع كذلك بكون المستأنفة أقحمت وثائق وشكايات لا علاقة لها بالملف الحالي لكون المطالبة بإجراء تحقيق انصبت حول شيكين وليس كمبيالتين موضوع الملف الحالي وأن الكمبيالتين والشيكيين سلما حسب زعم المستأنف عليه في وقت واحد لفض النزاع حسب زعمه وبالتالي ما ينطبق على الشيكين ينطبق على الكمبيالتين لكون هذا الأخير كان يحتفظ بالكمبيالات والشيكات موقعة على بياض وإستغل نزاعه مع مدير الشركة بصفته أجيرا ليملأها بمبالغ خيالية مما يشكل جريمة نصب وخيانة التوقيع على بياض من أجل الإثراء على حساب المستأنفة وأن المستأنف عليه دفع أيضا بكون المستأنفة سبق لها أن تقدمت بطلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء وصدر فيه حكم برفض الطلب تم تأييده إستئنافيا والحال أن المسطرة الحالية هي مسطرة موضوع خلاف مسطرة إيقاف التنفيذ التي تتسم بعنصر الاستعجال والتي يكون خلالها القاضي مقيدا بظاهر الوثائق خلاف قاضي الموضوع الذي يتوفر على الصلاحية الكاملة للتمحص والتحقق من النزاع والأمر بجميع الإجراءات للوصول إلى الحقيقة وأن المستأنف عليه مازال يتمسك بكونه سلم للممثل القانوني للمستأنفة مبلغ 1.200.000,00 در هم كضمانة بعد إبراء عقد التسيير الحر لكنه لحد الآن لم يثبت هذا الأداء أو مايفيد توصل الممثل القانوني بالمبلغ المزعوم وهو ما أثبته سواء الخبرة وكذلك التقارير الأمنية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية انفا وعين الشق المنجزة على حساب البنكي للمستأنف عليه والذي ثبتت كذبه وزيفه وأنه لم يحول ولو درهما واحد لحساب المستأنفة بل على العكس أثبت إيداعه لمبالغ كبيرة يوميا في حسابه نتيجة السرقة والإختلاسات المالية الكثيرة التي كان يقوم بها وهذا كذلك وقفت عليه الأبحاث القضائية للأسف أن تلك سلوكيات الإجرامية للمستأنف عليه كان لها الأثر السئ على المردود المالي لشركة مما سبب لها أزمات تجاه المتعاملين وخاصة رونو المغرب التي تربطها بالمستأنفة توكيل للإستثمار الاجنبي والمحجوز لديها على أموال المستأنفة وأنه في غير حاجة إلى مواصلة التعقيب على الدفوعات الواهية التي أثارها المستأنف عليه فالمؤكد أن هناك منازعة جدية حول إستحقاق الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء هذه المنازعة التابثة من خلال الشكاية ومسطرة التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية المنجزة والخبرة الحسابية التي تفيد وجود إختلاسات وتجاوزات في التسيير ناهيك عن الخبرة المنجزة من طرف المختبر الوطني للدرك الملكي وأن الأمر في النازلة يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء التي تعتبر مسطرة استثنائية إشترط المشرع من أجل اللجوء إليها ثبوت الدين وإستحقاقه وخلوه من النزاع وهو الأمر الذي أكد عليه العمل القضائي خصوصا على مستوى محكمة النقض من خلال عدة قرارات صادرة عنها ومنها القرار الصادر بتاريخ 22/02/2006 في الملف عدد 501/2005 الذي سبقت الإشارة إليه ضمن كتابات المستأنفة ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليه و مزاعمه و الحكم وفق المقال الاستئنافي و المعززة بالمذكرة التدعيمية و الوثائق السائدة .

و بجلسة 28/11/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المطالبة باجراء تحقيق و المحاضر التي بنيت عليها و التي حاولت المستأنفة تحریف معطياتها ومضامينها على الرغم من كونها لا علاقة لها بالملف الحالي كلها تؤكد حقيقة واحدة لها علاقة وثيقة بالملف الحالي هي " متابعة الممثل القانوني للمستأنفة من أجل جنحة تقديم شيكات بدون مؤونة طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة " و الكل بعد ثبوت المديونية و صحة التوقيع عن طريق خبرات مجراة من قبل المختبر الوطني و هذا معناه ، بكل بساطة ، أن المعطيات المحرفة التي أوردتها المستأنفة في مذكرتها لا أساس لها من الصحة ، لا سيما أمام إقرار المستأنفة نفسها بكون الكمبيالات لا علاقة لهم بالشكايات موضوع المطالبة بإجراء تحقيق ( الفقرة الأخيرة من الصفحة 5 من المذكرة التدعيمية ) ، و هذه الحقيقة ، هي ما حسم فيه القرار عدد 4888 الصادر بتاريخ 29/08/2023 في الملف عدد 256/8109/2023 عن غرفة المشورة بهذه المحكمة و أنه أمام عدم ارتباط و تعلق الكمبيالات بالمحاضر و المطالبة باجراء تحقيق المدلى بها تبقى الاحكام القضائية و الدفوع المستدل بها على إيقاف البت و وجود منازعة جدية لا أساس لها و يتعين ردها ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي سليم و القول بتأييد الحكم الابتدائي لكون جاء معللا تعليلا سليما و كافيا من الناحية القانونية و الواقعية و إبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1107 الصادر بتاريخ19/12/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد محمد المطيري الذي خلص في تقريره المدلى به بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/06/2024 الذي خلص من خلاله أن أص الدين المتعلق بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء عدد 1013 يتجلى في المديونية المفصلة أعلاه والمترتبة على شركة (ا. ا.) (O. A.) في إطار المبالغ التي دفعها السيد نبيل (ب.) والربح الناتج عن استغلال الأصل التجاري في إطار التسيير الحر لشركة (ا. ا.) (O. A.) كما يلي: - المبالغ التي تم دفعها لتزويد حساب الشركة 368.955,45 درهم – الربح الناتج عن استغلال الأصل التجاري 1.718.974,80 درهم بمجموع قدره 2.087.930,25 درهم.

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/07/2024 والذي أوضح أن تقرير الخبرة و كما هو واضح من خلال خلاصته استثنى و لم يحتسب باقي المبالغ المستحقة للطاعن في مواجهة شركة " (A.) " و التي تناهز 3.000.0000 درهم وأن الطاعن يجدد التأكيد على كونه تسلم الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء عدد 1013 من يد مالك الشركتين معا أي(( (O. A.) و (A.))) السيد محمد فريد (ف.) بعد اجراء محاسبة بينهما و فسخ عقدي التسيير الحر لذات الشركتين وأن الطاعن و وعيا منه بموضوع الملف الحالي (( استئناف أمر بالأداء موضوعه كمبيالتين المفترض أنهما مجردتين عن سببهما )) ، و استحضارا منه لرغبة المحكمة في النظر في مسألة وجود مقابل الوفاء ، يجد أنه من غير المفيد الوقوف على بعض الجزئيات التي وردت في تقرير الخبرة و التي انتقصت كثيرا من حقوق الطاعن المالية واستبعدت أداءات ثابتة لفائدته و اعتبرت مبالغ غير مستحقة عليه في مواجهة الشركة ... الخ. وأن البين من تقرير الخبرة أنه أنجز في احترام تام للمقتضيات الشكلية المتطلبة قانونا لا سيما مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي سليم و القول بتأييد الحكم الابتدائي لكونه جاء معللا تعليلا سليما و كافيا من الناحية القانونية والواقعية ، مع إبقاء الصائر على رافعه

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 والذي أوضح أنه من حيث تجاهل الإشارة لإحالة السيد نبيل (ب.) على التحقيق لطالما أكدت الطاعنة على تورط السيد نبيل (ب.) في جريمة خيانة التوقيع على بياض بخصوص الكمبيالات والشيكات المذكورة وقدمت أدلة كافية على ذلك، كما لجأت إلى القضاء الزجري ليقول كلمته بخصوصها، وهو ما تأكد بمتابعة السيد (ب.) أمام السيد قاضي التحقيق ملف التحقيق رقم 2023/2301/2206 على إثر عدة شكايات موجهة ضده بمناسبة النزاع موضوع الخبرة الحالية، ويتعلق الأمر بالشكاية عدد: 2022/3101/17261 والشكاية عدد 2023/3202/933، وبالنظر لجدية الأدلة ضده طالب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/12 بإجراء تحقيق بناء على توفر قرائن كافية على ارتكابه الجريمة خيانة الأمانة من طرف أجير وتجدر الإشارة إلى أن جزء من العمل القضائي يقضي بوقف البت في الدعاوى المدنية إلى حين البت في الدعاوى الزجرية للارتباط وهو ما يفترض القيام به في الدعوى واقعة الحال ومن حيث اختلال منهجية احتساب المديونية اعتمد السيد الخبير منهجية مجانية للصواب في احتساب المديونية كما هو مطلوب منه في القرار التمهيدي رقم 1107 وذلك بجرد تحويلات شركتي (ا. ا.) أولا واجيميل دون أي فصل بينهما لصالح السيد نبيل (ب.)، ثم جرد ما تم تحويله من طرف هذا الأخير لصالح الشركتين، وفق ما أدلى به، وبعد ذلك إنجاز عملية جمع وطرح بسيطة، ليخلص إلى مبلغ المديونية المحدد في 1.000.944,70 درهم، وهو أمر لا يستقيم وينم عن منظور اختزالي وسطحي في إنجاز الخبرات المحاسبية بخصوص موضوع معقد ومتشابك، كما يبدو واضحا من خلال خلاصات التقرير والمنهجية التواجهية التي اعتمدها السيد الخبير، ثم التكفل بنقل تصريحات الأطراف، دون بذل المجهود المطلوب للإجابة على التساؤلات المطروحة في القرار التمهيدي ومن حيث خطأ اعتبار التحويلات المزعومة للسيد نبيل (ب.) دينا للشركتين انطلق السيد الخبير من منطلق خاطئ في الاحتساب أدى الى خلاصات مغلوطة ، وهو اعتبار تحويلات السيد نبيل (ب.) المزعومة لصالح الشركتين دينا يخصم بالمقاصة، في حين أن عقد التسيير الموقع بتاريخ 2022/03/24 بينه وبين شركة (ا. ا.) ينص بوضوح على ما يلي:

يلتزم السيد نبيل (ب.) بتحصيل الديون وقدرها 1.800.000 درهم وإبداعها في حساب الشركة.

يدفع واجب الكراء الشهري قدره 150.000،00 درهم بداية كل شهر

يلتزم بإيداع جميع مداخيل الأصل التجاري في حساب شركة (ا. ا.) غير أن السيد الخبير لم يشر إلى أن السيد نبيل (ب.) الذي يزعم تنفيذ عقد التسيير الحر لم يودع المبالغ الملتزم بها لصالح الشركة.

وأن المبالغ التي تم إيداعها على فرض صحتها ليست دينا من طرفه لصالح الشركة وإنما هي مداخيل الأصل التجاري على قلتها، وبذلك لا يستقيم احتسابها على سبيل المقاصة لخصم الديون المزعومة لصالح السيد (ب.) نفس الشروط لم يتم الالتزام بها بخصوص عقد التسيير المؤرخ في 2022/03/18 والمتعلق بشركة اجيميل التي وقع الخبير في خلط منهجي غير مهني وغير مبرر بينها وبين شركة (ا. ا.) ومن حيث إغفال تقرير الخبرة لجوهر المهمة المأمور بها بالعودة الى المهمة الواردة في القرار التمهيدي رقم 1107 ، نجد أن المحكمة أمرت ببيان أصل الدين ومصدره، غير أن التقرير خال تماما من الإجابة على السؤال الجوهري الذي تدور حوله الدعوى" ما هو مصدر الدين ؟ " وما هو مبرر و مقابل الكمبيالات المحتكم إليها لقد عجز السيد نبيل (ب.) طيلة مراحل الدعوى وفي إجراءات الخبرة، أن يدلي بما يفيد مقابل الكمبيالات ومعها الشيكات التي خان بخصوصها توقيعا على بياض ليضع المبالغ التي يريد لصالحه دون أدنى تبرير للمقابل، وهو سؤال وجهه الخبير إليه دون جواب، فكيف يعقل أن يستحق في ظرف أربعة أشهر المبالغ المطالب بها، علما أنه تسلم وفق ما أدلى به، أجره كاملا كمستخدم بمبلغ ناهز 00، 60.000 درهم طيلة الأشهر التي يزعم أنه كان خلالها مسيرا حرا للشركة، في الوقت الذي تؤكد التحويلات البنكية المدلى بها في التقرير، تسلمه لأجره عن الشهور (مارس - أبريل - ماي ويونيو)، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السيد (ب.) لم ينفذ أصلا عقد التسيير الحر ومن حيث تحكم السيد نبيل (ب.) في التحويلات الصادرة عنه في كلا الاتجاهين تفقد خلاصات تقرير الخبرة للمصداقية بالنظر إلى أن المسؤول عما ثبت منها هو نفس الشخص الذي يحول لنفسه ولحسابه الشخصي ما يشاء من أموال الشركة، ثم يحول من حسابه الشخصي لحساب الشركة ما يريد دائما من متحصلات الاصل التجاري التي لا تعتبر ملكيته من حيث الأصل، بل في ملكية الشركة فكيف يستقيم أن يعمل شخص لصالح الشركة ثم يعتبر ما يحصله لصالحها من أموال كمسير دينا لصالحه ؟ وكيف يعقل أن تحتسب ديونه من تحويلات يتحكم فيها في ظل غياب الدفاتر المحاسبية للشركة وعدم اطلاع الخبير عليها فضلا عن إغفال الخبير للديون المتراكمة على الشركة لصالح :

- مصالح الضريبة 1.883.349.67 درهم

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 93.597.05 درهم

- حساب الزبناء 10.966.193.43 درهم

- حجز تنفيذي لصالح قباضة الصخور السوداء 1.172.740.00 درهم.

فكيف يعقل مطالبة مكتري الاصل التجاري والمسير للشركة بديون مزعومة من شركة مدينة للأغيار ذوي الاولوية مع انعدام ملاءة ذمتها ، ملتمسة استبعاد خلاصات الخبرة وعدم اعتبارها والقول والحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع تأكيد الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 والتي أوضحت أنها تنازع بشدة في نتيجة هذه الخبرة لما شابها من إخلالات ومغالطات بغض النظر عن ما سبقها من مناورات من طرف الخبير المنتدب وأن هذا الأخير لم يتقيد بالنقط القانونية التي حددها له القرار التمهيدي لإنجاز الخبرة وزاغ عن المهمة بإقحام شركة (A.) في حساباته والحال أن الكمبيالتين موضوع النزاع تخص شركة (ا. ا.) لا غير ناهيك عن أن القرار التمهيدي كلفه بتحديد المديونية الناتجة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء مع بيان أصل الدين ومصدره والإطلاع على الدفاتر التجارية وأنه بداية فالكمبيالتين سلمتا للمستأنف عليه موقعتين على بياض من طرف صاحب الشركة لإستعمالها عند الضرورة في أداء مصاريف الشركة ومستحقات مورديها ولم تكن تحملان أي مبلغ بدليل أن التوقيع المضمن بهما سابق للبيانات المحررة فيهما كما جاء في تقرير المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط وأن عقد التسيير الحر المؤرخ في 2022/03/24 يلزم المستأنف عليه بالتحصيل والدفع في حساب شركة (ا. ا.) لكن هذين الأمرين لم يتم تفعيلهما ولا أثر لهما في الكشوفات البنكية التي تمت مراقبتها من طرف مؤسسة (ب. ش.) بل بالعكس ثبت المستأنف عليه كان يودع بشكل مستمر مبالغ مالية مختلفة دع بشكل مستمر مبالغ مالية مختلفة في حسابه الشخصي وأن الأدهى من ذلك أن فترة التسيير الحر من طرف المستأنف عليه عرفت عدة تجاوزات أهمها عدم أداء واجبات الكراء خلال هذه الفترة أي عن شهور أبريل وماي ويونيو ويوليوز 2022 بما مجموعه 600.000,00 درهم أي مايوازي 1150.000,00 درهم شهريا وعدم أداء المستحقات الضريبية وواجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومستحقات الزبناء وعدم سلوك المساطر القانونية لإستيفاء مبالغ الشيكات غير مؤداة من طرف بعض الزبناء وأن الخبير المنتدب قد تغاض عن هذه المعطيات إما عن قصد أو سهو ولكن يكفي إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ر.) عبد المجيد للتأكد من هذه المعطيات وأن السيد الخبير وتماديا في مغالطاته وتجاوزاته حاول تحديد الأرباح الناتجة عن إستغلال الاصل التجاري لشركتي (ا. ا.) وأجيميل عن مدة أربعة أشهر في حين أن الشركة التجارية يعتمد في إحتساب أرباحها إنطلاقا من قوائمها التركيبية وتصاريحها الضريبية خلال السنة الكاملة ولبس خلال أربعة أشهر فقط ولقد سبق لها أن أدلت للخبير المنتذب في إطار النازلة بالقوائم التركيبية وتصاريحها الضريبية التي توضح هامش الربح لكنها تفاجئ بكون الخبير لم يرفقها بتقرير الخبرة إما قصد أو سهو ومع ذلك تدلي بها رفقة مذكرتها الحالية وأن هذه القوائم التركيبية لشركة (ا. ا.) عن سنة 2022 توضح أن نتيجتها الصافية تقدر بمبلغ 268,079,57 درهم و هو مبلغ غير مطابق لما حدده السيد الخبير والذي كما سبق الذكر قام بدمج حسابات وأرباح شركة أوصيان وأجيميل رغم أن هذه الأخيرة لا علاقة لها بموضوع الكمبيالتين وأن الطاعنة وزيادة في التوضيح وإثبات الخروقات التي شابت الخبرة المنجزة تشير إلى بعض المعطيات والبيانات والمثبتة من خلال تقرير خبرة السيد (ر.) عبد المجيد والقوائم التركيبية للشركة ودفاترها التجارية وبعض الإشهادات الصادرة عن بعض الزبناء والمستخدمين وأن المستأنف عليه السيد نبيل (ب.) كان يشتغل لدى الطاعنة شركة (ا. ا.) كأجير مصرح به لدى ص . و .ض. ج وأن مالك الشركة كان يتنقل مرارا خارج المغرب ولتسهيل تسيير شؤون الشركة وقع مع المستأنف عليه عقد تسيير بتاريخ 24 مارس 2022 وان عقد التسيير لم يتم تفعيله بشكل واقعي وقانوني لكن مع ذلك توصلت الشركة بإشعار المستأنف عليه رغم أنه لم تمض على توقيعه سوى أربعة أشهر بفسخ عقد التسيير من طر مطالبا بمبلغ 5.000.000,00 درهم وأن الشركة وللوقوف على حجم الخسائر والاختلاسات المالية قامت بإنتداب السيد الخبير عبد المجيد (ر.) خبير معتمد من طرف الدولة ومحلف لدى محاكم (المغرب) والذي بعد إطلاعه على الوثائق وتحليل البيانات الختامية والقوائم التركيبية لشركة خلص رأيه الإستشاري في حالة لوتم تفعيل عقد التسيير بشكل قانوني وواقعي فإن هامش الربح المحقق خلال الفترة الممتدة من 2022/3/15 إلى غاية 2022/07/05 يصل إلى 94.444,68 درهم وجب أداؤه للمستأنف عليه في مقابل ذلك أن يؤدي هذا الأخير لها (ا. ا.) مبلغ 450.000,00 درهم الخاص بكراء شهر أبريل ماي ويونيو وهو مالم يتم تفعيله أصلا كما لم يتم تحويل مبلغ الضمانة للمستأنف عليه وهو ما أثبتته التقارير الأمنية بعد الإطلاع على الكشف الحسابي البنكي ( الخبرة المنجزة بخصوص العمليات الدائنية والمدينية وتحليل عقد التسيير وإبداء رأي حوله المنجز بتاريخ 2022/08/29)و هو نفس الأمر خلص إليه السيد الخبير بعد إطلاعه على الوثائق وتحليل البيانات الختامية والقوائم التركيبية الشركة أجيميل خلص رأيه الإستشاري في حالة لو تم تفعيل عقد التسيير بشكل قانوني وواقعي فإن هامش الربح المحقق خلال الفترة الممتدة من 2022/3/07 إلى غاية 2022/07/05 يصل إلى 67.383,31 درهم وجب أداؤه للمستأنف عليه في مقابل ذلك أن يؤديهذا الأخير لها شركة أجيميل مبلغ 300.000,00 درهم الخاص بكراء شهر أبريل ماي ويونيو وهو مالم يتم تفعيله أصلا كما لم يتم تحويل مبلغ الضمانة وهو ما أثبتته التقارير الأمنية بعد الإطلاع على الكشف الحسابي البنكي للمستأنف عليه ( الخبرة المنجزة بخصوص العمليات الدائنية والمدينية وتحليل عقد التسيير وإبداء رأي حوله المنجز بتاريخ 2022/08/29) وأن الخبير السيد (ر.) وبعد إنجاز مهمته بخصوص مراجعة الحسابات والتدقيق فيها لشركة حساب (ا. ا.) خلص إلى أن البيانات الختامية غير متطابقة بتاتا مع الرصيد المحدد في حساب الصندوق كما حدد المبالغ غير المبررة والمسحوبة من حساب الصندوق من قبل المستأنف عليه الصندوق في مبلغ 285.965,00 درهم والمبالغ المسحوب نقدا من الحساب البنكي لها لدى الشركة (ع.) وغير مسجلة بحساب الصندوق تحت بيان" Mis a disposition " يصل إلى مبلغ 323.422,00 درهم وكذا الشيكات المسحوبة من حساب الشركة وغير مبررة يصل مجموعها 169.000,000 درهم بالإضافة إلى المبالغ غير المبررة والمسجلة بالدفتر الكبير لها وعدم أداء واجبات إدارة الضرائب والعمل على تسويتها والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هذا بالإضافة الى شيكات الزبناء المرجعة بدون أداء وإنعدام متابعة أصحابها يصل مجموعها إلى 1.455.558,77 درهم والمبالغ التي يتم أداؤها لفائدة المستأنف عليه في حسابه الخاص بدل الطاعنة(خبرة لمراجعة الحسابات المنجزة بتاريخ 2022/10/17)كما أن المستأنف عليه كان يقوم بإيهام الزبناء بأنه صاحب شركتين ويطالب منهم بتحويل المبالغ المالية للراغبين في إقتناء السيارات إلى حسابه البنكي الخاص مع علمه أنه لا يحق له بتاتا ضخ مبالغ مالية في حسابه الخاص كما لا يحق له التوقيع لوحده في أية شيكات وهو ما أثبته شهادة عدة زبناء الشركة ومنها إشهاد الصادر عن أحد زبناء الطاعنة شركة (2. S.) في شخص ممثلها القانوني السيدة نوال (ع.) والتي صرحت بمقتضى محضر المنجز من طرف المصالح الأمنية أن المسمى نبيل (ب.) طلب منها بتضمين اسمه بدل اسم شركة (ا. ا.) الشيكين عدد : 712601 ATV و 712602 ATV بل الأكثر من ذلك شهادة وتصريح السيدة سناء (م.) المندوبة التجارية لشركة (ا. ا.) والتي أكدت أن المسمى نبيل (ب.) طلب منها مد زبونة الطاعنة شركة (2. S.) بحسابه البنكي الشخصي الخاص المفتوح لدى المؤسسة البنكية الشعبي وسلمها RIB مانعا إياها من مد الزبونة بحساب البنكي لشركة أوصيان وتصريح المسماة غزلان (ح.) المحاسبة بالشركة والتي أكدت أنا المسمى نبيل (ب.) أجيرا تسلم منها غير ما مرة مبالغ نقدية منها مبلغ 18.000 در هم مدعيا أنه سيرجع المبلغ درهم فور تسلمه من الزبون غير أنه لم يرجعه علما أن الزبون أيوب ضخ له المبلغ بحسابه البنكي الشخصي وكذا مبلغ 118.431,00 درهم الذي تسلمه منها بواسطة شيك لتسديد قطاع غيار لدى رونوا إلا أنها لم تتوصل بأي فاتورة منه أو توصيل مقابل هذا الشيك كما توصلت المحاسبة غزلان (ح.) عبر تطبيق واتساب لشيكين يحملان إسم المستفيد منهما نبيل (ب.) بمبلغ 120.000 درهم و 140.000 درهم يطلب منها عدم ذكرهم للمصالح الأمنية بتاريخ 2022/08/28 بعد تقديم إستقالته وإشهاد وتصريح المسمى مصطفى (ع.) المدير المالي بشركة (ا. ا.) والذي أكد أن المسمى نبيل (ب.) أجير و أعطى أمرا بتعيين أحد الأشخاص المسمى بوشعيب (بز.) كممثل تجاري وطلب منهم بضرورة تمكينه من سيارة من أجل التنقل من نوع داسيا سانديرو المملوكة لأوصيان أوطو ترقيم صفيحتها 7 ب 13848 دون أن يمضي معه عقد عمل لكن بعد مرور أسبوع فقط أخذ السيارة وإختفى عن الأنظار وتصريح الممثل التجاري لشركة (م.) زبونة الطاعنة (ا. ا.) الذي أكد أنا المسمى نبيل (ب.) سلمه شيكا بقيمة 18.090,00 درهم وكذا كمبيالات تم رفضه من قبل المؤسسة البنكية والذي يحمل توقيعه وحده وبعد استفساري للأمر تبين لي أن هذا الحساب البنكي الخاص بالشيك متوقف منذ 2019 كما أنا توقيع نبيل (ب.) غير موضوع هناك كما كان يوهمني أنه هو صاحب الشركة مع نسخة من كمبيالة موقعة من طرف نبيل (ب.) وليس له الحق في الإمضاء بتاريخ 2022/06/20 وكذا شيك من طرفه أيضا موقعا علماً أنه ذا الحساب ليس له الحق بتاتا في التوقيع و تصريح صاحب شركة (م. ب.) الخاص ببيع عجلات السيارات الجديدة والذي أكدأن المسمى نبيل (ب.) سلمهم شيك بمبلغ 120.000,00 درهم وموقع من قبله لوحده وحين دفعه تم رفضه وكذا كمبيالات وعندما تحرى الأمر تم إخباره أنها لا تصرف لكونها تحمل توقيعه لوحده وأن الحساب متوقف منذ سنوات وتصريح المسماة حليمة (ك.) المحاسبة لدى شركة (ا. ا.) والتي أكدت انها تلقت تعليمات من المسمى (ب.) بإستعمال حساب بنكي لدى البنك الخارجية وإصدار شيكات منه للموردين كضمانة رغم علمه أنه متوفف وأنه لا يحقله بتاتا إستعماله وإشهاد وتصريح المسمى محمد (بر.) مسؤول عن المستودع لدى شركة (ا. ا.) أكد أن المسمى نبيل (ب.) طلب منه حرق مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصة بزبناء الشركة وتصريح المسمى هشام (بع.) والذي أكد ان صاحب الشركة السيد محمد (ف.) وضع رهن إشارة المسمى نبيل (ب.) مبالغ كبيرة في الحساب الخاص بشركة (ا. ا.) أواخر 2019 كتسهيلات لزبناء لمساعدتهم على إقتناء السيارات منها مبلغ1.500.000,00 درهم وأن المستأنف عليه إستغل إحتفاظه بشيكات وكمبيالات موقعة على بياض من طرف صاحب الشركة فأضاف إسمه بها كمستفيذ وعبأها بمبالغ خيالية إذ ضمن شيكين بمبلغ 1.500.000,00درهم لكل واحد وضمن الكمبيالتين موضوع الدعوى واحدة بمبلغ 800.000,00 درهم والأخرى بمبلغ 500.000,00 درهم وأن الغريب في الأمر أن المستأنف عليه لم يبرر المبالغ المطالب بها بمقتضى الكمبيالتين والشيكين علما أن مدة التسيير لم تتجاوز أربعة أشهر وأن المستأنف عليه لم يستدل لحد الآن بأي وثائق محاسباتية أو إيصالات أو أذونات بنكية تفيد تحويله لمبالغ مالية لحساب الشركة وأنه في المقابل فقد ثبت من خلال الأبحاث التي قامت بها مصالح الضابطة القضائية أن المستأنف عليه قام بإختلاسات كبيرة لأموال الشركة ويظهر من الكشف الحسابي للمستأنف عليه قيامه بضخ مبالغ كبيرة ومختلفة في حسابه البنكي الشخصي نتيجة الإختلاسات المالية التي كان يقوم بها في الشركة والعبث بمصالحها وتوصله بتحويل مالي من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شهريا بقيمة 900 درهم شهريا من طرف شركة (ا. ا.) وإستفادته من إستخلاص مجموعة من الشيكات تحمل أرقام مختلفة خاصة بزبناء الطاعنة. د التوصل بتحويل مالي من طرف شركة (ا. ا.) بمبلغ 15.000 درهم شهريا من تاريخ 2020/07/27 إلى غاية 2022/07/07 كأجر شهري وأنه بالإطلاع على الحساب البنكي للمستأنف عليه يتبين أنه لم يقم بأي إيداعات أو تحويلات بنكية مالية لفائدة الشركة عكس ما يدعيه والكشف البنكي يفيد سحب المسمى نبيل (ب.) مبالغ مختلفة وعلى فترات زمنية مختلفة مبالغ 40.000 درهم و 100.000,00 درهم و 140.000,00 درهم من الحساب البنكي وأن المستأنف عليه لم يكن سوى أجير لدى الشركة بأجر شهري لا يتجاوز 15000 درهم فكيف يعقل أن يطالب بمبلغ 5.000.000,00 درهم كنصيب له في تسيير الشركة لمدة 4 أشهر وأن الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني للدرك الملكي أثبتت أن التوقيع المضمن بالشيكيين سابق للكتابة وأن الفلم المحرر في التوقيع يختلف عن القلم المضمن في البيانات وأن هذه المعطيات تفند مزاعم المستأنف عليه ونفي المديونية المزعومة ويتبين بالتالي أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (بن.) لا تحمل من الخبرة إلا الإسم لما تضمنته من مغالطات ولا يمكن إعتمادها كوسيلة إثبات قانونية لإصدار حكم نزيه وموضوعي وأنه من جهة أخرى فالطاعنة تقدمت خلال المرحلة الإبتدائية بالطعن بالزور الفرعي الكمبيالتين موضوع النزاع عملا بمقتضيات الفصل 89 من ق م م على أساس أن التوقيع عليها سابق للكتابة وبقلم مختلف مما يعني أن المستأنف عليه قد إستغل ثقة الشركة الطاعنة سلمه كمبيالات وشيكات موقعة على بياض لإستعمالها في تدبير أمور الشركة لكنه وبسوء عباها بمبالغ خيالية زاعما أنها مستحقات لفائدته من جراء تسيير الشركة وأن المستأنف عليه لم يستطع لحد الآن تبرير إستحقاقه للمبالغ موضوع الكمبيالتين ولا المبالغ موضوع الشيكين في حين أن الطاعنة قد أوضحت من خلال الوثائق المستدل بها خصوصا محاضر الضابطة القضائية وتقرير الخبرة الحسابية الحرة أن المستأنف عليه قد ارتكب عدة تجاوزات وإختلاسات في مالية الشركة وفي المقابل لم يثبت تحويله لمبلغ الضمانة المنصوص عليه في عقد التسيير للحساب البنكي لها بل وصل به الأمر إلى تزوير وإصطناع مطبوع يزعم من خلاله قيامه بتحويلات من حسابه البنكي وأن البحث القضائي المنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلص خلاله إلى عدم وجود أية تحويلات مالية إنطلاقا من الحساب البنكي للمستأنف عليه لفائدة الطاعنة وعدم إستفادتها من أي شيك بنكي مسحوب على حساب المعني بالأمر وأنه من المعلوم أن أي تصرف قانوني خصوصا في الميدان التجاري يستلزم للإحتجاج به توفره على أركان أساسية أهمها في حقل الأوراق التجارية ضرورة كون المعاملة التي سحب على إثرها السند موجودة وحقيقية ومشروعة لئن كانت محكمة الدرجة الأولى قد أجرت بحثا في النازلة فإنها لم ترتب عنه أي أثر ولم تفعل مسطرة الزور الفرعي بصفة قانونية ومنتجة وأن الطاعنة تتمسك بمسطرة الزور الفرعي وترى من حقها ومصلحتها إجراء بحث جديد عملا بمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م ونشير في هذا الصدد إلى القرار الصادر عم محكمة النقض بتاريخ 2007/01/31 في الملف عدد 2005/1/1/907 والذي جاء فيه : '' إنه بمقتضى الفصل 89 ومايليه من قانون المسطرة المدنية فإن التحقيق في مسطرة الزور الفرعي تقتضي تطبيق القواعد المقررة فيه والمتعلقة بإجراء الأبحاث أو الإستماع إلى الشهود أو إجراء أي تحقيق آخر من شأنه كشف الحقيقة .....'' ملتمسة أساسا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون أكثر موضوعية وأمانة علمية يتقيد فيها صاحبها بمقتضيات القرار التمهيدي وتعتمد على الوثائق والمستندات الحقيقية التي لها علاقة بالنزاع وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث وتحقيق جديد أو تكميلي بخصوص مسطرة الزور الفرعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحفظ حق الطاعنة في التعقيب على الخبرة أو البحث بعد إنجازهما .

أرفقت ب: القوائم التركيبية والدفاتر التجارية والوثائق المحاسباتية والبيانات الختامية و الخبرة المنجزة بخصوص العمليات الدائنية والمدينية وتحليل عقد التسيير خبرة لمراجعة الحسابات المنجزة ونسخة من شيكين يحملان إسم نبيل (ب.) بدل الشركة و نسخة من محضر المندوبة التجارية سناء (م.) و نسخة من محضر المحاسبة غزلان (ح.) لدى شركة (ا. ا.) ونسخة الشيكين مشطب عليهم من المسمى نبيل (ب.) و نسخة من محضر المدير المالي لدى شركة (ا. ا.) ونسخة من الشيك يحمل توقيع نبيل (ب.) لوحده ومحضر إستماع الممثل التجاري لزبونة الطاعنة مع نسخة من كمبيالة موقعة من طرف نبيل (ب.) وليس له الحق في الإمضاء شيك من طرفه أيضا موقعا علما أنه ذا الحساب ليس له الحق بتاتا و نسخة من محضر صاحب شركة (م. ب.) زبونة (ا. ا.) عدنان (ي.) ونسخة من الشيك وموقع من نبيل (ب.) لوحده ونسخة من تصريح المحاسبة لدى (ا. ا.) بإستعمال حساب مقفل و نسخة من إشهاد و محضر تصريحه محمد (بر.) و نسخة من محضر تصريح هشام (بع.) بالمبالغ المحولة لنبيل (ب.) كتسهيلات لزبناء من طرف صاحب (ا. ا.) رفقته الكشوفات الحسابية البنكية للمستأنف عليه من 2018 إلى غاية 2022 تثبت عدم إستفادة الشركة الطاعنة من أي تحويل بنكي خلاف مزاعمه الكاذبة بل على العكس أثبتت قيامه بإختلاسات كبيرة في حسابه البنكي وإرغام زبناء الطاعنة على تحويل المبالغ لحسابه الشخصي وإستفاذته منها بواسطة شيكات.

و بناء على المذكرة التعقيبية ثانية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2024 والذي أوضح بخصوص الرد على ملتمس تأكيد الطعن بالزور الفرعي فإن البين من دفوع و ملتمسات المستانفة ، أن غايتها هي المماطلة والتسويف و اقحام معطیات و وثائق لا علاقة لها بالملف الحالي ، اعتقادا منها بكون الادلاء بوثائق كثيرة فارغة المحتوى والمضمون من شأنها أن تشوش على المحكمة و تطيل أمد البت في النزاع وإن البين من وثائق الملف و طلبات المستأنفة، أنها تقدمت ابتدائيا بطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين و محكمة البداية تحقيقا للدعوى قضت باجراء بحث في الطعن المقدم و بحضور النيابة العامة وفق ما هو ثابت من محضر جلسة البحث و بعد الانتهاء من الإجراءات قضت برفض الطعن بالزور الفرعي المقدم لعدم ارتكازه على أساس من الواقع و القانون وإن البين من خلال صحيفة الطعن بالاستئناف، أن المستأنفة لم تطعن في الحكم التمهيدي طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن الثابت من خلال أسباب الاستئناف أنها تراجعت عن مزاعمها بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي و استنكفت عن إعادة طرحه من الأساس كما هو بين من الملتمسات وأسباب الاستئناف وأن موقف المستأنفة من خلال مذكرة التعقيب على الخبرة لا يمكن أن يعتبر سوی کونها تتقدم بطلبات عشوائية لا مرتكز قانوني لها اللهم رغبتها في تعطيل اقتضاء الطاعن لحقوقه و مساومته عليها عن طريق عروض تروم استنزال المديونية إلى نصفها وأن عدم طعن المستانفة في الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث في طلب الطعن بالزور الفرعي طبقا لما يفرضه الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية و عدم تمسك المستأنفة بالأسباب التي كان مبنيا عليها كما هو ثابت من خلال أسباب الاستئناف، يجعل من المجادلة في الإجراءات التي أنجزت في المرحلة الابتدائية استنادا لما تم الإقرار به في محضر البحث مجرد لغو لا طائل منه ذا لا يسع الطاعنة بعد ملاحظة عدم الطعن في الحكم التمهيدي سوى اعتبار ما تم الإقرار به في محضر البحث محصنا من أي طعن أو مناقشة و بالتالي القول برد طلبات المستأنفة المثارة في مذكرة التعقيب بعد الخبرة بخصوص مسطرة الطعن بالزور الفرعي لعدم تقديمها بصفة نظامية و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه في هذا الشق وفي الرد على ما نعته المستأنفة على الخبرة المنجزة فإن البين من مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من الأستاذة (أ.) أنها في واقع الحال لا تعقب على الخبرة المنجزة و إنما تعيد تكرار واجترار " وقائع لا علاقة لها بالملف الحالي من قبيل اشهادات بعض الأشخاص و أبحاث الشرطة و ما ورد في خبرة حرة أنجزتها هي نفسها عن طريق (ر.) عبد المجيد ... " وأن كل " الوقائع التي أعيد تكرارها " سبق اثارتها قبل الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية و بالتالي فهي لا يمكنها أن تكون سببا لضحد ما انتهت إليه خبرة حسابية أنجزت بأمر من القضاء و تمت بشكل تواجهي و استنادا لوثائق محاسبية و كشوفات بنكية ووثائق صحيحة شكلا ومضمونا ، نتج عنها ابراز معطيات قطعية و حاسمة تؤكد مديونية الطاعن سواء في مواجهة الشركة المستأنفة أو شركة أجيميل المملوكتين معا لنفس الشخص و اللتين كانتا معا موضوع عقدي تسيير حر مبرم بين الطاعن و الممثل القانوني للشركة المستأنفة وأن البين من وثائق الملف، و ما بسطه الطاعن في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2023/11/07 ، أن المطالبة بإجراء تحقيق ومحضر الشرطة المدلى به من طرف المستأنفة و ما ارتبط به من اشهادات أنجزت تحت الطلب و ما اعتمد عليه من تقرير خبرة حرة أنجزها عبد المجيد (ر.) ، كلها وثائق و معطيات لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الملف الحالي ، و الطاعن يحيل المجلس الموقر على ما بسطه في المذكرة الجوابية تفاديا للتكرار وأن إصرار المستأنفة على إقحام " وقائع لا علاقة لها بالملف الحالي " هو تمادي في تعطيل اقتضاء الطاعن لحقوقه ليس إلا و من جهة ثانية فإنه وخلافا لما تنعاه المستأنفة على الخبرة المنجزة ، فالسيد الخبير أنجزها في احترام تام لحقوق الدفاع و بعد اطلاعه على كافة الوثائق المحاسبية التي بحوزة الطرفين و الأكثر من ذلك ، فالسيد الخبير و بعد توصله بمجموع الوثائق من المستأنفة و من الطاعن ، قرر عقد جلسة مستقلة لعرض الوثائق المدلي بها على الطرفين بشكل تواجهي من أجل أخذ الملاحظات بشأنها و بعد استجماعه لكافة المعطيات الواقعية و الحسابية أنجز خبرته التي انتهى فيها لقيام المديونية وأن البين من تقرير الخبرة وخلافا لما تنعاه المستأنفة ، أن السيد الخبير ميز و بشكل واضح لا غبار عليه بين مديونية الطاعنة في مواجهة شركة (ا. ا.) عن مديونيته في مواجهة شركة (أ.) ، وقد حدد في خلاصته النهائية أصل الدين المتعلق بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء عدد 1013 المتعلق بشركة (ا. ا.) لوحدها وحدده في مبلغ 2.087.930,25 درهم وأن تقرير الخبرة و كما هو واضح من خلال خلاصته استثنى و لم يحتسب باقي المبالغ المستحقة له في مواجهة شركة " (A.)" و التي هي كذلك تناهز 3.000.0000 درهم وأن ما جاء في مذكرتي التعقيب لا يعدو كلام ملقى على عواهنه ليس من شأنه النيل من صدقية الخبرة المنجزة وصحتها بدلالة عدم منازعة المستأنفة في أي مبلغ من المبالغ المدونة في تقرير الخبرة المنجزة ، الأمر الذي يجعل طلبات المستأنفة الرامية لاجراء خبرة جديدة غير ذات معنى و غايتها تعطيل اقتضاء الطاعن لحقوقه الأمر الذي يكون معه من المناسب ردها وأن الطاعن و وعيا منه بموضوع الملف الحالي استئناف أمر بالأداء موضوعه كمبيالتين المفترض أنهما مجردتين عن سببهما ، و استحضارا منه لرغبة المحكمة في النظر في مسألة وجود مقابل الوفاء ، يجد أنه من غير المفيد الوقوف على بعض الجزئيات التي وردت في تقرير الخبرة و التي انتقصت كثيرا من حقوق الطاعن المالية و استبعدت أداءات ثابتة لفائدته و اعتبرت مبالغ غير مستحقة عليه في مواجهة الشركة فضلا عن عدم احتساب مبلغ الضمانة و ناتج وفائض عملية التحصيل المتفق عليها ... إلخ ، ملتمسا برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي سليم و القول بتأييد الحكم الابتدائي لكون جاء معللا تعليلا سليما و كافيا من الناحية القانونية و الواقعية وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 825 الصادر بتاريخ 03/12/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناء على المقال إصلاحي خطأ مادي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/01/2025 والذي أوضح أن المقال الاستئنافي للدعوى تسرب إليه خطأ مادي في عنوان الشركة المذكورة فبدل ذكر مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء حي عوكاشة مولاي سليمان كتبت مولاي إسماعيل المحل 24 ، ملتمسة قبول هذا المقال شكلا وموضوعا اعتباره و التصريح بإصلاح الخطأ الوارد في عنوان الشركة المذكورة وذلك بذكر مقرها الإجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء في عو كاشة مولاي سليمان بدل مولاي إسماعيل المحل 24 .

و بناء على طلب ضم الملف الأصلي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 والذي أوضح أنها تلتمس من المحكمة ضم ملف الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه والذي يشتمل على أصل الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية خصوصا أن هناك طلب الطعن بالزور الفرعي في هاتين الكمبيالتين الأمر الذي يفرض الإدلاء بأصل المستند لإجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الفصول 92 و 93 و 94 و 95 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة الأمر يضم الملف عدد 2023/8102/1013 موضوع الأمر بالأداء للملف الحالي لكونه يشتمل على أصل الكمبيالتين موضوع الدعوى .

وبجلسة 15/04/2025 أدلى دفاع المستأنفة برسالة مرفقة بصورة لشهادة طبية وشهادة مؤرخة في 15/03/2024 – صورة لشكاية وصورة لتوكيلين.

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2025 والذي أوضح بخصوص عقدي التسيير الحر المزعومين من طرف المسمى نبيل (ب.) حيث استند المستأنف عليه بخصوص دعواه من أجل المطالبة بأداء مبالغ جد كبيرة في مواجهة الطاعنة على عقدي تسيير حر الأول يخص شركة (A.) والمؤرخ في 18 مارس 2022 كسند لدعواه (مع الإشارة أن مدة عقد التسيير المزعوم لا تتعدى أربعة أشهر فقط وبرجوع المحكمة واطلاعها على هذين العقدين يتضح بشكل جلي أنهما يتضمنان توقيع المسير القانوني للشركة الطاعنة السيد محمد سيد فريد (ف.) ومصحح الإمضاء الأول المتعلق بشركة (A.) بتاريخ 2022/03/18 ، بالملحقة الإدارية رمل الهلال جماعة بوسكورة، علما أن المقر الإجتماعي للشركة تابع لنفوذ الدائرة الإدارية والقضائية لعين السبع وأن الطاعنة توصلت بشهادة عدم التسجيل مؤرخة بتاريخ 25/12/2024 من المصلحة الإدارية جاء فيها (( .. من خلال البحث بسجلات تصحيح الإمضاءات الممسوكة لدينا خلال شهر مارس من 2022 تبين أن السيد محمد سيد فريد (ف.) لم يقم بالمصادقة على أي وثيقة تخصه أو تخص شركة (ا. ا.) أو أي عقد تسيير بالملحقة الإدارية رمل لهلال جماعة بوسكورة)) وأدلى المستأنف عليه بعقد مؤرخ في 24 مارس 2022 يزعم من خلاله أن المسير القانوني للشركة وقع وصادق على توقيعه المودع بالملحقة الإدارية 44 عين السبع وبإطلاع المحكمة كذلك على هذا العقد ( وزوريته التي تتجلى فيما يلي أن الأمر يتعلق بنفس المسمى نبيل (ب.) الذي يدعي أنه مسير، وبنفس الشخص الممثل القانوني لشركة (O. A.) الذي هو السيد محمد سيد فريد (ف.) وهو بدوره المسير القانوني لشركة (A.) إذ كيف يعقل أن يتم تحرير العقد الأول والمصادق عليه بتاريخ 18 مارس 2022 بالملحقة الإدارية رمل الهلال جماعة بوسكورة، والثاني بتاريخ 24 مارس 2022 أي يومين بعد ذلك ) بملحقة عين السبع. وأنه بعكس ما يدعيه المستأنف عليه فإن الطاعنة قد استصدرت شهادة إدارية مؤرخة بتاريخ 20/02/2025 عن السيد ضابط الحالة المدنية بالملحقة الإدارية 44 عين السبع جاء فيها: أن السيد محمد سيد فريد (ف.) بأنه لم يسبق له أن وضع توقيعه الخاص به بصفة نهائية بهذه الملحقة الإدارية وهكذا ستلاحظ المحكمة مدى عدم صحة ما يدعيه المستأنف عليه ومدى خطورة أفعاله التي تقع تحت طائلة الجزاء الجنائي من خلال عملية التزوير وهذا واضح من خلال ما تم شرحه وبسطه أعلاه مما يكون معه عماد الدعوى قد تم هدمه وأصبح هو والعدم سواء وباعتبار حسب علماء علم الإجرام، بأن الجريمة التامة غير موجودة، فإن تلاعبه سواء بالتوقيع أو بخيانة التوقيع على بياض أو بالتلاعب والتواطئ مع بعض الموظفين التابعين المصلحة تصحيح الإمضاءات، فإنه بالرجوع للصفحة الأخيرة من عقد التسيير الحر المزعوم ستلاحظ المحكمة وأن نفس العقد المصادق على توقيعه لدى الملحقة الإدارية رمل الهلال بوسكورة سيتضح أن الصفحة الأخيرة واحدة تتضمن الرسم التسلسلي 1113 و 1114 وتوقيع الأطراف بجانبهما، وصفحة أخيرة من نفس العقد تتضمن أرقاما تسلسلية 1115 و 1116، وبأن التوقيع يوجد بالخانة المخصصة للتوقيع، وهذا دليل آخر على تلاعب المستأنف عليه وخطورته الإجرامية وبخصوص الإنذارين المرسلين من طرف المسمى نبيل (ب.) عكس ما يدعيه وما صرح به المستأنف عليه السيد نبيل (ب.) خلال جلسة البحث و مطالبته بمبالغ باهضة بناءا على محاسبة يزعمها والحال أن الإنذار تضمن العبارة التالية حيث بعث للممثل الطاعنة بإنذار مؤرخ في 25/07/2022 عنونه بما يلي: طلب تبليغ إنذار تحت طائلة استرجاع حيازة الأصول التجارية راجعوا من فضلكم نص هذا الإنذار المؤرخ في 25/07/2022 ودائما في مسلسل السيد نبيل (ب.) الخطير والإجرامي ونيته المبيثة في سلب السيد محمد سيد فريد (ف.) المصري الجنسية أمواله بإستعمال التزوير والنصب حيث بعث المستانف عليه بإنذار ثاني مؤرخ في 2022/08/12 جاء فيه :... كجزء من تصفية الحساب الناتج عن فسخ عقدي التسيير الحر المتعلق بالأصل التجاري (O. A.) و (A.) وأعطى لنفسه أولا صفة مسير، ثم ثانيا اعتبر نفسه بهذه الصفة الحق في استرجاع حيازة الأصول التجارية، و هو ما لم ينص عليه أي قانون أو فقه أو عمل قضائي. وكما تعلم المحكمة وحتى في حالة وجود عقد تسيير حر محرر وفق الضوابط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه ليس للمسير الحق في حيازة أو تملك الأصل التجاري موضوع عقد التسيير وبخصوص الخبرة المأمور بها من قبل المحكمة حيث سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية كلف بها السيد محمد (بن.) الذي ما أنجز تقريرا كان يعلم أن خلاصته ليست هى الحقيقة بل تقع تحت طائلة جريمة الزور حسب الفصل 375 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على ما يلي : الخبير الذي تعينه السلطة القضائية إذا قدم شفويا أو كتابيا في أية مرحلة من مراحل الدعوى رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة يعاقب بعقوبة شهادة الزور حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول (369 إلى (372 وهو ما تم بالفعل حيث تقدمت الطاعنة بشكاية فى مواجهته لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر على ضوء البحث المنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية متابعته تأديبيا، وإحالة الشكاية بجميع مرفقاتها على السيد وكيل الملك للبت فيها للإختصاص وبخصوص البحث المأمور به من قبل المحكمة فإن جلسة البحث تمت بحضور الممثل القانوني ودفاعها والمستأنف عليه شخصيا ودفاعه وأدلى كل طرف بأقواله وإفاداته منها ما هو صحيح، ومنها ما هو مجرد مزاعم ومغالطات من طرف المستأنف عليه وأن الطاعنة تستغرب من بعض تصريحات المستأنف عليه التي لا تمت للحقيقة بصلة وتفندها بعض تصريحاته السابقة، وسنحاول الوقوف عندها لإظهار سوء نيته في التقاضي وصرح المستأنف عليه أنه كان مسير للشركة منذ سنة 2018 إلى أواخر سنة 2021 ، وخلال شهر مارس 2022 أبرم عقد تسيير حر مع الطاعنة لكنه إستطرد بعدها قائلا فإن صاحب الشركة وإبنه هما مسيرا الشركة، وأنه منذ سنة 2018 أصبح هو المسير وإبن صاحب الشركة، دون حصوله على راتب مما يدل على أن المستأنف عليه وخلال منتصف سنة 2021 أصبح يتقاضى أجرا قدره 15.000 درهم ومصرحا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه بخصوص عقد التسيير الحر المزعوم فقد صرح المستأنف عليه أن المحاسبة أسفرت عن كونه أصبح دائنا لها بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف درهم وبعد رجوع صاحب الشركة وأنه بداية فالمستأنف عليه هو من قام بفسخ عقد التسيير المزعوم بصفة منفردة وليس بطلب من صاحب الشركة الذي لا علم له بذلك، علما أن الفسخ يتم إما رضائيا أو قضائيا وبأن عقد التسيير الحر المزعوم لم يتم تفعيله بشكل قانوني وواقعي، إذ لم يكتسب صفة مسير حر ولم يتم تسجيله بمقتضى محضر جمع عام بالسجل التجاري وأنه من جهة أخرى لم يستطيع المستأنف عليه إثبات الدين المزعوم موضوع الشيكين والكمبيالتين والذي أوصله شفويا إلى مبلغ يفوق خمسة ملايين درهم ، والناجم حسب زعمه الصافي عن مداخيل وأرباح أربعة أشهر من التسيير الحر المزعوم والحال أن الربح الإجمالي لا يتجاوز مبلغ 00، 260.000 درهم حسب الثابت من القوائم التركيبية لسنة 2022 المستأنف عليه بكونه هو الذي إنه بخصوص الكمبيالتين موضوع الدعوى فقد صرح المستأنف عليه بكونه لشركة وكل واحد أضاف اسمه بخانة الساحب وتتضمن اسمه بخطه وبخط صاحب منهما ملأ خانة لكن ما تناساه المستأنف عليه أن الخبرة المنجزة من طرف مختبر الملكي أوضحت أن التوقيع يعود لصاحب الشركة وبخط يده دون باقي البيانات التي ضمنت بخط يد وحبر شخص آخر وأن الفارق الزمني للتوقيع سابق للبيانات المضمنة أصل تقرير الخبرة يوجد ضمن وثائق الملف لدى السيد قاضي التحقيق مع الإشارة إلى أن الكمبيالتين لم تسلما للمستأنف عليه بمناسبة عقد التسيير الحر المزعوم وإنما سلمت له مجموعة أخرى من الشيكات موقعة على بياض عندما كان مستخدما بالشركة وقاما لا حقا بعد وقوع النزاع بملئهما بمبالغ خيالية وجعل نفسه مستفيدا منها بدون وجه حق. إنه للتذكير فإن هناك مسطرة جنحية جارية في النازلة بمقتضى الشكاية التي تقدمت بها الطاعنة في مواجهة المستأنف عليه والتي أنجزت على إثرها أبحاثا تمهيدية وإجراءات مختلفة بشأنها منها مطالبة وكيل الملك بإجراء تحقيق بشأنها خلال كل هذه المعطيات الثابتة والمشروحة والمعززة بالحجج والوثائق أن المستأنف عليه السيد نبيل (ب.) صنع لنفسه وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة وقام بإستعمالها بغية الإستيلاء بدون وجه حق على ممتلكات الطاعنة ومسيرها المصري الجنسية السيد محمد سيد فريد (ف.)، مستعينا في عمله الإجرامي ببعض موظفين التابعين لمصلحة تصحيح الإمضاءات واستمالته للخبير السيد محمد (بن.)، والبحث لازال جاريا لدى الفرقة الولائية للشرطة القضائية قصد الكشف عن ملابسات وخيوط هذه الجرائم والأشخاص المتورطين فيها وأنه بهذا كله يكون عدلا ومنطقا ومنصفا وقانونا القول بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسة إعطاء كامل الحق لمحررات الطاعنة، والقول بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب.

أرفقت ب: شهادة إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية رمل الهلال جماعة بوسكورة 2وشهادة إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية 44 عين السبع و صورة من طلب تبليغ إنذار من أجل الأداء وصورة من طلب تبليغ إنذار تحت طائلة استرجاع الأصول التجارية و صورة من كتاب السيد الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء.

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/05/2025 والذي أوضح أنه يعتبر تخلف السيد فريد (ف.) عن جلسة البحث على الرغم من احل للحضور شخصيا يعد إقرار قضائيا بصحة ما يتمسك به الطاعن خلال جميع مر الحالي بمفهوم الفصل 406 من ظهير الالتزامات و العقود و الذي ينص على أنه الدعوى الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الموجهة إليه فيلوذ بالصمت وأن تعمد تخلف صاحب الشركة المستأنفة ليس سوى تأكيد آخر لما جاء في خلاصات الخبرة الحسابية المأمور بها من المحكمة و التي انتهت إلى صحة ما يتمسك به الطاعن من ديون ثابتة له سواء في مواجهة شركة (ا. ا.) أو شركة (أ.) بقيت الإشارة ، إلى أن الشركة المستأنفة و من أجل تضليل المحكمة تتمسك بكون الملف الحالي المتعلق بالكمبيالات له علاقة بملف آخر رائج أمام القضاء الزجري يتعلق بالشيكات و الحال أن الملفين لا علاقة لكل واحد بالآخر وأن البين من المطالبة بإجراء تحقيق وديباجة المحضر المدلى به من طرف المستأنفة أنه لا علاقة لهما بالكمبيالات موضوع الملف الحالي على اعتبار أن موضوعها يتعلق بشكاية تقدم بها الطاعن سجلت تحت عدد 2022/3106/8975 من أجل ارتكاب صاحب شركة (ا. ا.) فريد (ف.) لجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند التقديم طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة وبشكايتين مضادتين الأولى تحت عدد 2022/3101/17261 و الثانية تحت عدد 2023/3202/933 تقدم بهما الممثل القانوني للشركة المستأنفة ضد الطاعن من أجل خيانة الأمانة ضد أجير في الفترة السابقة على تاريخ ابرام عقدي التسيير الحر بينهما موضوعها " ادعاء اختلاسات مالية و اجراء تحويلات بنكية و استغلال سيارات و احراق وثائق " لتأكيد كون المطالبة باجراء تحقيق لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الملف الحالي يكفي رجوع المجلس الموقر لمقال التعرض على الأمر بالأداء عدد 1013 و الذي صدر على اثره الحكم المستأنف ، ليقف المجلس الموقر على كون المستأنفة اعتمدت كسبب للتعرض (الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 و الفقرة الأولى من الصفحة 4 من مقال التعرض ) ، كونها تقدمت بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل " السرقة و التزوير في محرر بنكي و استعماله مسجلة ت عدد 2023/3101/5865 " و هاته الشكاية لم يتم فيه استدعاء الطاعن و قد تم حفظها تلقائيا ، و الأهم، أنها ليست لها أية علاقة بالملف المعروض على قاضي و يكفي للتأكد من ذلك ، الاطلاع على أرقام الشكايات على هامش المطالبة باجراء تحقيق ليظهر بكون الشكاية 2023/3101/5865 ليست من بينها ، و هذا دليل قاطع ما تتمسك به المستأنفة من كون الكمبيالات هي موضوع متابعة جارية أمام قاضي التحقيق وأن الشكاية عدد 2023/3101/5865 التي تقدمت بها الشركة المستأنفة المتعلقة بالكمبيالات - إن صح زعما مادام أن هذه المعلومة مذكورة في مقال التعرض على الأمر بالأداء فقط - موضوعها هو السرقة و التزوير في محرر بنكي و استعماله و هي نفسها الأفعال التي بسطتها المستأنفة ابتدائيا و أسست عليها طعنها بالزور و محكمة البداية كما هو ثابت من خلال وثائق الملف أجرت الأبحاث الضرورية و بحضور النيابة العامة و انتهت لرفض الطلب و الثابت من خلال صحيفة الطعن بالاستئناف أن الشركة المستأنفة لم تطعن في الأمر التمهيدي القاضي باجراء البحث في الطعن بالزور الفرعي و لا في الإجراءات التي ترتبت عنه كما أنها تراجعت عن نعيها الزور الفرعي في أسباب الاستئناف وأن الشكاية عدد 2023/3101/5865 لغاية يومه الطاعن لا يعرف عنها أي شيء اللهم ما ذكرته المستأنفة في كتاباتها و هي على ما يبدو لا تعدو كونها حلقة أخرى في حلقة التسويف والمماطلة التي تنهجها من أجل تعطيل اقتضاء الطاعن لحقوقه بعد ثبوت ارتكاب صاحب شركة (ا. ا.) لمجموعة من الجرائم على رأسها جنحة رجوع شيكات بدون مؤونة عند التقديم و التي ترتب عليها مغادرته للمغرب لكونه مبحوث عنه واضح إذن ، أن إقحام المستأنفة لمطالبة باجراء تحقيق و محضر لا علاقة لهما بنازلة الحال ، هي محاولة مكشوفة لخلق أسباب غير حقيقة و واهية غايتها التضليل و تعطيل تنفيذ أحكام وأوامر قضائية من دون أي سبب مشروع هذا دون الحديث عن كون الأفعال ( السرقة ، التزوير و استعماله موضوع الشكاية عدد 5865) التي زعمت المستأنفة اقترافها من قبل الطاعن هي نفسها التي كانت موضوع تحقيق في إطار مسطرة الطعن بالزور الفرعي السابق الإشارة إليه و المدلى بمحاضر الجلسات التي وتقت لمجرياته وأن البين من المطالبة بإجراء تحقيق - استرسالا في النقاش ليس إلا - أن الممثل القانوني للمستأنفة تمت متابعته من أجل ارتكاب جنحة عدم توفير مؤونة شيكين عند تقديمهما للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ، كدلالة قاطعة على كون الطاعن مديونيته ثابتة بموجب الشيكات وأن ما تخفيه المستأنفة ، أن سبب المطالبة بإجراء تحقيق في سبب المطالبة بإجراء تحقيق في حق ممثلها القانوني ليس لوجود شكل في المديونية ، و إنما لكونه غادر أرض الوطن و لم يرجع لحدود يومه وأن الطاعنة لا حاجة بها للرد على المزاعم الواهية للمستأنفة ، اعتبارا لكونها شخص من انتدبت لتمثيلها صرحت عند التحقيق في مسطرة الطعن بالزور الفرعي أن الكمبيالتين فعلا موقعتين من ممثلها القانوني وأن الخبرة الحسابية المنجزة والبحث المجرى أمام هذه المحكمة رواية المستأنفة كون الطاعن مجرد أجير و بالتالي لا حق له في المبالغ المدونة في الكمبيالتين ، كصورة من صور إنكار الواقع ، متناسية بكون الطاعن لم يكن أجيرا و فقط بل كان هو المسير للأصول التجارية سواء الخاصة بأجميل أو أوسيون أوطو واضح إذن أن كل ما تنعاه المستأنفة لا تعدو كونها أسباب واهية غايتها تعطيل اقتضاء الطاعن لحقوقه ليس إلا لذا لا يسع الطاعن إلا أن يلتمس التصريح برد الاستئناف و التصريح تبعا لذلك برفضه لعدم ارتكازه على أساس من القانون أو الواقع وفق مجموع العلل و الأسباب المثارة من الطاعن و ما أسفرت عنه الأبحاث المجر الأبحاث المجراة من المحكمة مع التصريح برد الاستئناف والحكم تبعا لذلك برفضه لعدم ارتكازه على أساس من القانون أو الواقع وبتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/05/2025 حضرت ذة/ (أ.) أدلت أصالة عن نفسها ونيابة عن ذ/ (و.) بمذكرة بعد البحث مرفقة بصور وثائق وحضر ذ/ (ه.) عن ذ/ (ض.) وأدلى بمذكرة تعقيب بعد البحث وحاز نسخة من مذكرة ذة/ (أ.) وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/06/2025 تم تمديدها لجلسة 01/07/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تفصيلها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه.

وحيث أسست محكمة البداية حكمها القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 1013 بعلة أن الكمبيالة تعتبر سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التجارية التي كانت في الأصل سببا في إنشائها وأنه يقع على عاتق المتعرضة عبئ إثبات عدم وجود مقابل الوفاء والمتمثل في عدم تصفية حساب المديونية بينها وبين المتعرض ضده المترتب على فسخ عقدي التسيير الرابط بينهما.

لكن حيث إن التوقيع على الكمبيالات بالقبول لئن كان قرينة على وجود مقابل الوفاء طبقا للفصل 166 من مدونة التجارة فإنها تبقى قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه الذي يمكنه أن يثبت عدم توصله بموضوع الالتزام ليكون من حق المتعرضة (الطاعنة) باعتبارها مسحوبا عليها أن تثير ضد المتعرض ضده باعتباره ساحبا كافة الدفوع المبنية على علاقتها معه والتي كانت السبب في سحب الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وذلك طبقا لمفهوم المخالفة للمادة 171 من مدونة التجارة. وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض الذي جاء فيه:

((حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته ولرد الدفوع المتعلقة بانعدام سبب الكمبيالة وانتفاء مقابل الوفاء عللته " إن الكمبيالة تنشئ التزاما صرفيا مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من أجله، ومؤدى ذلك أن الساحب بتوقيعه عليها فإنه يصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة... وأن الزور انصب على وثائق غير مؤثرة في الدعوى تتمثل في بونات تسليم البضاعة، والحال أن أساس الدعوى هو الكمبيالات التي تعتبر سندا مستقلا عن المعاملات التي أنشئت من أجلها". والحال أن الطاعنة تنازع في سبب الكمبيالات وتؤكد انعدام مقابل وفائها من خلال طعنها بالزور في بونات تسليم البضاعة التي أدلت بها المطلوبة علما أن توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول يعد قرينة بسيطة في علاقته بالساحب يستطيع الأول إقامة الدليل على عكسها، والطالبة التي هي في مركز المسحوب عليه وإن قبلت الكمبيالة إلا أنها نازعت في مقابل وفائها من خلال طعنها بالزور في الوثائق التي أرادت المطلوبة إثبات سبب الكمبيالات بها والمحكمة التي اكتفت برد دفوعها ولم تعلل قرارها بخصوص ما ذكر فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض)).

قرار عدد 269/3 مؤرخ في 15/05/2019 ملف تجاري عدد 1410/3/3/2018 منشور ضمن مؤلف قضاء محكمة النقض في المادة التجارية الجزء الأول مكتبة الرشاد سطات الطبعة الأولى لمؤلفه هشام العماري وهشام حوسني ص 201 و 202.

وحيث ترتيبا على ما ذكر وما دام أن الأمر يتعلق بعلاقة ساحب بمسحوب عليه وأن هذا الأخير عارض في مقابل الوفاء وأكد أن الدين غير ثابت فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف اتضح لها أن المستشف من العقد المبرم بين الطرفين أنه يتعلق بالوكالة بالعمولة إذ أن المستأنف عليه نبيل (ب.) هو وكيل بالعمولة فهو ملزم طبقا لمقتضيات العقد بتغطية أموال الشركة البالغة (1800000 درهم) وأدائها بحساب الشركة كما أنه ملزم بأداء وجيبة كرائية قدرها 150000 درهم كل شهر عبر تحويل بنكي لفائدة السيد محمد سيد فريد (ف.) وأن المستأنف عليه يستغل الأصل التجاري لأجل التسيير باسمه ولحسابه الشخصي، فالمداخيل التي يقوم باستخلاصها المستأنف عليه هي مداخيل تتعلق بالأصل التجاري ولا دليل بالملف على ما يثبت أن هذا الأخير قد أودعها بالحساب الخاص بالشركة خلال الفترة التي عهد له فيها بتسيير الشركة أو أنه أجرى محاسبة بخصوصها ترتب عنها المبلغ المحدد بالكمبيالتين.

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (بن.) لم تأت بأي جديد فهو وإن خلص إلى كون المستأنف عليه دفع مجموعة من المبالغ في إطار التسيير فإن تلك المبالغ تخص الأصل التجاري والتي تعود حتما للشركة المكرية (المستأنفة) ولا تتعلق بديون في مواجهتها. فالخبرة الحسابية لم تجب على اساس الدين ومصدره وفيما إذا كانت هناك مبالغ أو ديون في مواجهة المستأنفة تبرر استصدار الكمبيالتين كما أن عدم جواب المستأنفة على رسالة الفسخ وعلى الإنذار الموجه لا يمكن أن يعد قرينة على مديونيتها، ثم إن المستأنف عليه لم يدل بأي مقبول يثبت إجراءه لمحاسبة بينه وبين الطاعنة ترتب عنها الدين المسطر بالكمبيالتين ليظل تمسكه بإجراء محاسبة مجرد من أي إثبات.

وحيث لما كان الأمر يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الاثبات تعد من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة ينص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات يعتمدها التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإن المستأنف عليه لم يدل باعتباره تاجرا بأي محاسبة تثبت إيداعه لمبالغ يمكن أن ينتج عنها بعد إجراء مقاصة أو محاسبة مع المستأنفة المبلغ المحدد بالكمبيالتين كمقابل للوفاء.

وحيث ما دام أن الطاعنة أثبتت انعدام مقابل الوفاء بإدلائها بالعقد المبرم مع المستأنف عليه وبكشوفات حسابية يستشف منها أن المستأنف عليه لم يقم بأية محاسبة نتجت عنها مديونية المتعرضة كانت السبب في استصدار الكمبيالتين بالمبلغ المضمن بهما وعلى فرض أن الخبير السيد (بن.) سطر بخلاصة تقريره أن المتعرض عليه دفع مبالغ بحساب الشركة المتعرضة بما مجموعه 2.087.930.25 درهم فإن هذه المبالغ هي ارباح للشركة ناتجة عن استغلال الأصل التجاري ومبالغ لتسديد فواتير الممونين وهي تبعا لذلك لا تعد دينا خالصا لفائدة المتعرض عليه إذ لا دليل بالملف على إجراء أية محاسبة بخصوص المبالغ المتوصل بها من طرف المتعرضة وما يستحقه عنها المتعرض ضده بعد إجراء المحاسبة.

وحيث إن المحكمة تبني مقرراتها على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وما دام الملف خال مما يثبت مصدر الدين ومقابل الوفاء ثم إن ما أدلى به المستأنف عليه من وثيقة سماها " فسخ عقد تسيير حر " تلزمه لوحده لأنها موقعة من طرفه وحده دون المتعرضة. كما أن مضمونها يبقى غير ملزم لها، فهو يقر بفسخه بشكل انفرادي للعقد وأن الفسخ المتمسك به وإن اشار على أنه تم بعد إجراء محاسبة فإن الملف يبقى خاليا مما يثبت إجراء المحاسبة المذكورة وما دام أن فسخ العقد تم بإرادة منفردة فإن ما ضمن به من إشارة الى إجراء محاسبة يبقى غير ملزم للطاعنة، فما أبرمته إرادتين لا يمكن أن يتم وضع حد له إلا من طرف نفس الإرادتين، مما يعد دليلا إضافيا على عدم إجراء محاسبة بين الطرفين ويبقى تبعا لما ذكر مقابل الوفاء غير ثابت من وثائق الملف ولما قضت المحكمة المطعون في حكمها برد الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض الصادر بتاريخ 13/03/2023 في الملف عدد 1013/8102/2023 والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه بخصوص الطعن بالزور الفرعي وإيقاف التنفيذ وإصلاح خطأ مادي فجدير بالذكر أنه وبدخول التعديل الذي شمل مسطرة الأمر بالأداء بموجب القانون 1-13 حيز التنفيذ وسنه لمسطرة التعرض ضد الأوامر بالأداء أمام محكمة الدرجة الأولى فقد درج العمل القضائي على منح محكمة التعرض كامل الصلاحية كمحكمة موضوع لمناقشة جميع الدفوع المثارة بشأن سند الدين ففيما يخص طلب إيقاف التنفيذ فإنه لايسوغ معه إعادة مناقشة الطلب المذكور لإنعدام أي مقتضى أو مستجد يستوجب البت من جديد في الطلب المقدم كما أن الطعن بالزور الفرعي يبقى بدوره غير مبني على أساس سليم مادام أن البت في جوهر الدعوى لايتوفر على ضرورة سلوك مسطرة الزور الفرعي الشيء الذي يبقى معه اعمالا لمقتضيات الفصل 89 و 92 من ق م م وما يليها رد الدفع المثار بخصوصه.

وحيث يرمي طلب إصلاح خطأ مادي إلى إصلاح عنوان المستأنفة وذلك بجعل عنوانها كائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بدلا من عنوانها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وبالتالي فإن ليس بالملف ما يمنع من الاستجابة لطلب إصلاح عنوانها ويتعين الاستجابة له.

وحيث تبعا لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف وطلب ايقاف التنفيذ وطلب الطعن بالزور الفرعي بالقبول وبقبول طلب إصلاح الخطأ المادي

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بصحة التعرض وبإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض الصادر بتاريخ 13/03/2023 تحت عدد 1013 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1013/8102/2023، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه نبيل (ب.) الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial