Réf
65448
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4758
Date de décision
06/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3406
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Absence de contestation formelle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit. Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2025 تحت عدد 3150 ملف عدد 15166/8235/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 295.242,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 12/06/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 23/06/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
وبناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/03/2024 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها انه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها قصد تزويدها بمجموعة من السلع الغذائية وانه بمقتضى هذه المعاملة التجارية أصبحت دائنة لها بواسطة مجموعة من الفواتير وعددها ثلاثة عشر، تحمل طابع المدعى عليها وتوقيعها وهي كالتالي:
فاتورة رقم 02230522، المؤرخة في 27/02/2023 ، تحمل مبلغ 15.572,90 درهم.
فاتورة رقم 02230520، المؤرخة في 13/02/2023 ، تحمل مبلغ 22.922,18 درهم.
فاتورة رقم 02230521، المؤرخة في 16/02/2023 ، تحمل مبلغ 9.542,29 درهم.
فاتورة رقم 02230519، المؤرخة في 08/02/2023 ، تحمل مبلغ 21.205,25 درهم.
فاتورة رقم 02230518، المؤرخة في 01/02/2023 ، تحمل مبلغ 18.476,17درهم.
فاتورة رقم 03230080، المؤرخة في 29/03/2023 ، تحمل مبلغ 13.858,78 درهم.
فاتورة رقم 03230079، المؤرخة في 23/03/2023 ، تحمل مبلغ 23.598,62 درهم.
فاتورة رقم 03230078، المؤرخة في 18/03/2023 ، تحمل مبلغ 24.188,06 درهم.
فاتورة رقم 03230077، المؤرخة في 13/03/2023 ، تحمل مبلغ 24.188,06 درهم.
فاتورة رقم 03230076، المؤرخة في 07/03/2023 ، تحمل مبلغ 26.045,81 درهم.
فاتورة رقم 03230075، المؤرخة في 01/03/2023 ، تحمل مبلغ 20.854,15 درهم.
فاتورة رقم 02305250، المؤرخة في 28/02/2023 ، تحمل مبلغ 75.865,40 درهم.
فاتورة رقم 03230081، المؤرخة في 31/03/2023 ، تحمل مبلغ 104.864,18 درهم.
والتي يبلغ مجموعها 395.242,96 درهم ، أدت منها المدعى عليها جزء محدد في مبلغ 100.000,00 درهم، ولازالت مدينة للعارضة بمبلغ 295.242,96 درهم كدين متبقي من مجموع الفواتير السالفة الذكر وأنها قامت المطالبة الدين المذكور منها دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 295.242,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والضرر وتحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بأصل الفواتير 13 ونسخة من الدفتر الكبير المتعلق بالمدعى عليها.
وبناء على المذكرة مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/05/2024 ، والتي جاء فيها ان طلب المدعية ليس من اختصاص هذه المحكمة للبث فيه من كونه معيب شكلا وخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى فان المدعى عليها مجرد مطعم في ملكية السيدة نويل (ب.) وبرجوع للوثائق المدعمة لصحيفة الادعاء سيتضح لها جليا أن الأمر يتعلق بمطعم في ملكية شخص ذاتي ، وان قواعد الاختصاص النوعي تهم النظام العام، مما يجعل المحكمة تثيرها تلقائيا لاسيما وانه لا يجوز بتاتا الاتفاق على ما يخالف هذه القواعد المسطرية المنظمة للاختصاص النوعي للقضاء سيما وأنها تعد آمرة بدليل انها وردت بصيغة الوجوب وان الدفع بعدم الاختصاص يجب اثارته قبل اي دفع او دفاع طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ، وبرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى سيتضح انه غير مرفق بما يفيد توصلها بالمنتوجات والبضائع المسطرة في الفواتير المتمسك بدون جدوى من قبل المدعية وان الاقتصار هذه الأخيرة على الإدلاء بمجرد فواتير غير معززة بطلبيات صادرة عن المطعم ولا بونات التسليم تفيد التوصل بالبضائع ، ملتمسة الحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة في الطلب الحالي والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها المحكمة المختصة وحفظ البث في الصائر واحتياطيا بعدم قبول الطلب وترك الصائر على عاتق المدعية واحتياطيا جدا وحفظ المدعى عليها في اثارة كل الدفوعات الشكلية والموضوعية بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وكذا إصلاح المدعية للمسطرة وتداركها للاخلالات الشكلية التي طالت صحيفة الادعاء .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 15/05/2024 الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي،والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إرجاء البث في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت عدد 4695 في الملف عدد 3440/8235/2024 بتاريخ 21/05/2024 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت صائر الى حين البت في الموضوع
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء تحت عدد4572 بتاريخ 09/10/2024 في الملف 4730/8227/2024 والقاضي برد و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها و الذي اكدت من خلالها مقالها الافتاحي وسائر الدفوع السابقة ملتمسة الحكم على المدعى عليها وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الرسالة التاكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي اكدت من خلالها سائر دفوعاتها السابقة جملىة وتفصيلا ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه جملة تفصيلا.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة حول مجانبة الحكم الابتدائى المتخذ للصواب فيما قضى به المستمد من عدم إمكانية مواجهة العارضة بفواتير مصطنعة غير موقعة وجدية الدفع بالفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود فإن طلب المستأنف عليها يبقى مستوجب لعدم القبول على اعتبار ان هذه الأخيرة أسست دعواها على مجرد فواتير من صنعها لا تحمل أي توقيع للعارضة في شخص ممثلها القانوني عليها وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية الى الفواتير المستدل بها من قبل المستأنف عليها سيتضح لها جليا انها لا تتضمن أي توقيع منسوب للعارضة كزبونة للمستأنف عليها وأنها فوجئت بكون الفواتير تحمل خاتم وتوقيع غير صادرين عن الممثلة القانونية للعارضة ومن تم لا يمكن اعتبارهم بمثابة توصل وان العارضة تدفع بكون الخاتم المودع على الفواتير قد تم بإيعاز من شخص مجهول بغية اضفاء طابع المشروعية عليها وتتشبث بعدم اشفاع الفواتير بها يفيد التوصل بالمنتوجات من خلال عدم وجود أي بون طلبية واي بون تسليم وما دام ان الفواتير لا تحمل أي توقيع يعود للعارضة مما يجعل الالتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد وانه بقوة القانون لا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة الى ما يلي: ''... يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع او الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه...'' وان الفواتير المستدل بها لا تحمل أي توقيع ولا أي خاتم بالقبول من طرف العارضة واكدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هذا المبدأ القانوني الراسخ من خلال القرار الصادر بتاريخ 2011/09/22 في الملف عدد 2010/10/5062 الذي جاء في تعليله ما يلي: ''... حيث انه بالنسبة لمنازعة الطاعنة في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإنه بالاطلاع عليها يتبين أنها غير موقعة بالقبول من طرف المستأنفة الا واحدة الحاملة لمبلغ 58.848,31 درهم بينما الباقي جاء حاملا للطبع دون التوقيع، ومن المعلوم ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع، وان وجوده كعدمه عملا بأحكام الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود... '' قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2011/09/22 في الملف عدد 2010/10/5062 وأن محكمة النقض المجلس الأعلى (سابقا) في قرار له ان اعتماد فواتير لا تحمل توقيع الزبون وتحمل فقط طابعا منسوبا اليه يشكل خرقا للقانون كما جاء في القرار لما كانت المطلوبة في النقض ادلت امام قضاء الموضوع بفواتير ووصولات إثباتا لما ادعته من أن الاتفاق تم بين الطرفين على جعل الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء وكانت المدعى عليها الطاعنة قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني طاعنة بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية في تلك الوصولات والفواتير التي لا تحمل الا طابعا نسب اليها في حين أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود فإن القضاة المذكورين بين الطرفين اعتمادا على رسالة أخرى وشهادة الشهود بعلة: "إنه لا يوجد بالملف ما يقيد طعن الطاعنة في خاتمها الموجود بالوراق المعززة للدعوى " فإنهم يكونون بذلك خرقوا القانون وحرفوا الوقائع مما يعرض قرارهم للنقض....'' لذلك تكون الفواتير المعتمدة من قبل المستأنف عليها مفتقرة لشرط القبول لانعدام أي توقيع للعارضة ، وحول فساد تعليل الحكم الابتدائي المنزل منزلة انعدامه المستمد من عدم الجواب على دفع مثار بصفة نظامية يتعلق بعدم إرفاق الفواتير المصطنعة من قبل المستأنف عليها بأي بون طلبية يتضح عند استقراء وثائق الملف في المرحلة الابتدائية جليا أن المستأنف عليها تؤكد من المدلى بها من قبلها، أنه تم الإدلاء بأصل ثلاثة عشر (13) فاتورة ونسخة من الدفتر الكبير ومن الثابت من وثائق الملف ومحتوياته أن المستأنف عليها اكتفت بالإدلاء فقط بتلك الفواتير دون اشفاعها بأي بون طلبية ومن جهة أخرى، فإن المدعية تعترف قضائيا بتحوزها بأصول ثلاثة عشر (13) فاتورة والتي من المفروض أن تكون بيد الجهة المرسل إليها وكان من الأرجح بالمستأنف عليها الإدلاء بنسخ الفواتير الحاملة لطابع وتوقيع الممثل القانوني للعارضة، حتى يتسنى لها مواجهة هذه الأخيرة بها، وهي مشفوعة ومدعمة ببونات الطلبيات وبونات التسلي الشيء الذي ينتفي في نازلة الحال ومن الثابت أن الفواتير المتدرع بها والمدلى بها من قبل المستأنف عليها، جاءت غير مدعمة بأي بون طلبية قد يكون يفيد تنفيذها لالتزاماتها، علما أن العارضة لم يسبق لها إطلاقا أن توصلت بأي بضائع من تلك المدونة فيها وأن عدم ارفاق صحيفة الادعاء بأي بون طلبية صريح صادر عن العارضة يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات الفصل 32 الأنفة الذكر جاءت أمرة بدليل ورودها بصيغة الوجوب ويمكن للمحكمة التجارية اثارتها ولو تلقائيا لتعلقها بالنظام العام وحول مجانبة الحكم الابتدائى المتخذ للصواب فيما قضى به المستمد من عدم ارفاق المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية لأي بون تسليم يفيد التوصل بالمنتوجات المزعوم فبرجوع محكمة الاستئناف التج محكمة الاستئناف التجارية إلى وثائق الملف المدلى بها سيتضح لها جليا غير مرفق بما يفيد توصل العارضة بالمنتوجات المتمسك والبضائع المسطرة بدون جدوى من قبل المستأنف عليها أن اقتصار هذه الأخيرة على الادلاء بمجرد فواتير غير معززة بأية طلبية صادرة عن المطعم ولا أي بون التسليم تفيد التوصل بالبضائع، يجعل طلبها معيب شكلا. وحيث أن مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية جاءت آمرة بدليل ورودها بصيغة الوجوب وهي تعد من النظام العام ويمكن للمحكمة التجارية اثارتها ولو تلقائيا وأن العارضة تبقى نفيا قاطعا توصلها بالمنتوجات المدونة في الفاتورة ولا دليل بالملف على توصلها بها ووأمام ثبوت خرق المدعية لمقتضيات الفصل 32 المذكور، فإنه يجدر بالغ اء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وحول خرق الحكم الابتدائى لحقوق الدفاع المستمد من عدم الاستجابة عن غير صواب لملتمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من انتفاء المديونية المزعومة المطالب بها كما سبق الاشارة اليه اعلاه، فإن المستأنف عليها تحاول تضليل العدالة للإثراء بدون موجب حق على حساب العارضة وأنها تنازع منازعة جدية في المديونية المطالب بها لعدم استحقاق المستأنف عليها لاي مبلغ نتيجة لعدم الإدلاء بأي بون طلبية وبون التسليم يفيد توصل العارضة بالبضائع. وحيث أن المديونية المحكوم بها ابتدائيا غير ثابتة ولا يمكن مواجهة العارضة بها على اعتبار أن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن ذيلت الفواتير المحتج بها بالقبول من طرفها وبذلك تكون العارضة محقة وعلى صواب في المطالبة بإجراء خبرة حسابية تمهيديا يعهد للقيام بها لخبير مختص في مجال المحاسبة ، تكون مهمته بعد استدعاء الطرفين ودفاعيهما طبقا للقانون الاطلاع على الوثائق التي بحوزة ومن تم تأكيد عدم استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المدونة في الفواتير المحتج بها بدون جدوى، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بإبطال وإلغاء الحكم المطعون فيه وهو الحكم عدد 3150 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/03/11 في الملف عدد 2024/8235/715166 وذلك في جميع ما قضى به وأساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا موضوعا أن الطلب لا يرتكز على أي أساس برفضه وعدم أخذه بعين الإعتبار وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها واحتياطيا جدا القول والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بها تمهيديا. وأرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم 3150 وأصل طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/07/2025 عرض فيها حول الطعن الاستئنافي فإنه وقبل التطرق للرد المفصل على دفوع المستأنفة، فإن العارضة تود التوضيح بأن هذه الأخيرة قد أسست استئنافها على نفس الدفوع التي سبق وأن أثارتها في المرحلة الابتدائية، دون أن تُدلي بأي عنصر جديد أو دليل مقبول قانونًا يُبرر خلو ذمتها من المديونية الثابتة في حقها، كما هو ثابت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها من طرف العارضة، والتي ظلت بدون أي منازعة جدية أو مبرر قانوني مقبول وأن مجرد تكرار نفس الدفوع التي تم الرد عليها تعليلا ورفضها قضائيًا، دون تقديم عناصر جديدة، يُعد استئنافا فقط إلى كسب الوقت والمماطلة، ولا يُمكن أن يُشكّل منازعة جدية في أصل الحق وحول المناقشة القانونية في شأن الدفع بكون الفواتير مصطنعة وغير موقعة فإنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف، يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة تحمل توقيع وطابع المستأنفة وأنها عند توصلها بهذه الفواتير، لم تبادر إلى الإدلاء بأي تحفظ أو اعتراض بشأن ما تضمنته من بيانات بل على العكس من ذلك، قامت بأداء مبلغ قدره 100.000,00 . هم كجزء أولي من مجموع الدين، وهو ما يُعتبر قرينة قانونية على الإقرار بالمعاملة التجارية وبمديونيتها، وهو الشئ الذي لم تنازعه المستأنفة طيلة المرحلة الابتدائية وأن الرجوع عن هذا الإقرار، وادعاء أن التوقيع لا يعود للممثلة القانونية لا يُعتبر دفعًا جديًا، ما دام لم يتم الإدلاء بأي اتفاق أو شرط سابق يُوجب توقيع الممثلة القانونية تحديدًا، وهو ما أكده الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرارها عدد 86 الصادر بتاريخ 2023/02/02 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/1075، والذي جاء فيه: "إن المحكمة لما ثبت لها من الفواتير المستدل بها من طرف المطلوبة أنها لا تحمل أي تحفظ بشأن البضاعة والاثمنة المضمنة بها، كما ثبت لها أن الفواتير تحمل خاتم ومرفقة بوصولات تسليم البضاعة تحمل طابعها وتوقيعها واعتبرته دليلا بمفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع واعتبرت أن عدم توقيع ممثلها القانوني على الفواتير غير مؤسس ما دام ليس هناك ما يثبت اشتراط توقيع الممثل القانوني" وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الوثائق العرفية المقبولة من الأطراف تعتبر حجة ما لم يثبت خلافها، فإن الفواتير المقبولة والحاملة لتوقيع وطابع المستأنفة تُعد وسيلة إثبات كافية أمام القضاء. وحيث إن المستأنفة، عوض إثبات خلو ذمتها من الدين اكتفت بمجرد إنكار لا يُعزز بأي وسيلة من الوسائل القانونية لإنقضاء الالتزامات، مما يجعل الدين المطالب به ثابتًا ومبررا بناءً على ذلك، فإن دفع المستأنفة هذا لا يعدو أن يكون مجرد إدعاء لا يرقى إلى مستوى الدفع الجدي، ما دام لم يتم الطعن في الفواتير بصفة قانونية وفي شأن الدفع بعدم إرفاق الفواتير ببونات الطلبيات فإن المستأنفة تسعى جاهدة لإنكار المديونية الثابتة في ذمتها، إلا أن مراجعة الوثائق والمستندات المدلى بها من طرف العارضة، والتي تتضمن أصل ثلاثة عشر فاتورة أصلية موقعة ومختومة، وأصل بونات التسليم الخاصة بهذه الفواتير، بالإضافة إلى نسخة من الدفتر الكبير، تكفي لإثبات عكس ذلك وأن بونات التسليم المقدمة تتطابق تمامًا مع الفواتير محل النزاع، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البضاعة قد تم تسليمها فعليًا إلى المستأنفة وأن مجموع قيمة السلع المسلمة، والمدعومة بهذه الفواتير وبونات التسليم، يبلغ ما 395.242,96 درهما، في حين أن المستأنفة قامت بسداد مبلغ 100.000,00 در هم طوعًا لفائدة العارضة، وهو ما يُعتبر إقرارًا صريحًا منها بوجود الدين ومديونيتها تجاه العارضة وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو إتفاقا وحيث إنه من المقرر أن من إدعى شيئا عليه إثباته، وأن ما يثبت بحجة كتابية، لا يمكن دحضه إلا بحجة كتابية مماثلة، مما يتعين رد هذا الدفع وفي شأن الدفع بعدم الإدلاء ببونات التسليم إن الدفع بعدم الإدلاء ببونات التسليم يبقى دفعًا شكليًا، طالما أن المستأنفة بادرت بأداء جزء من قيمة الفواتير، فهذا يُمثل قرينة قوية على تسليم البضائع وعلى المديونية ولا يُعقل منطقيًا أن يظل الطرف المستأنف صامتًا طوال مدة التعامل، ثم يُثير هذا الدفع في مرحلة متأخرة، وبعد سداد جزء من المديونية، مما يُفقده جديته ويُؤكد طابعه التعسفي وفي شأن الدفع بعدم الاستجابة لملتمس إجراء خبرة محاسبية فإنه برجوع المحكمة إلى محررات المستأنفة في المرحلة الابتدائية، لن تجدوا أي ملتمس لإجراء خبرة محاسبية أو طلب بهذا الشأن، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة تبت فقط في حدود الطلبات التي يقدمها الأطراف، ولا يجوز لها ولا لأي من الأطراف أن يُثر ي موضوع النزاع بطلبات جديدة أو ملتمسات لم تُطرح في الوقت القانوني. فالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على ما يلي: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يجوز له أن يغير تلقائيًا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ويبت دائمًا طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة" وعليه، فإن الدفع الذي أثارته المستأنفة المتعلق بعدم إجراء الخبرة موضوعا، ذلك لأن المديونية ثابتة بالأدلة والوثائق المقدمة، كما أن هذا الدفع يُعد طلبًا جديدًا لم يُثر في المرحلة الابتدائية، وهو بمثابة محاولة مبيتة للمماطلة والتطويل في مسطرة التقاضي، خصوصا وأن المستأنفة سبق لها أن أثارت في المرحلة الابتدائية دفعا غير جدي تمثل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مما يجعل من غير المقبول إثارتها طلبات جديدة غير مبررة في مرحلة الاستئناف، ويمس بحقوق العارضة ويعرقل حقها في طلب تنفيذ حكمها ، ملتمسة رد كافة الأسباب والدفوع المثارة في المقال الاستئنافي لعدم جديتها، مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 28/07/2025عرض فيها حول جدية منازعة العارضة فيما اسمى بالفواتير المؤشر عليها بطابع وتوقيع غير صادرين عن الممثلة القانونية للعارضة فان العارضة تنازع في الدين الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه حاليا ذلك أن الفواتير المؤشر عليها بطابع وتوقيع غير صادرين عن الممثلة القانونية للعارضة وأنها فوجئت بكون الفواتير تحمل خاتم وتوقيع غير صادرين عن الممثلة القانونية للعارضة ومن تم لا يمكن اعتبار هم بمثابة توصل. حيث ان العارضة وايمانا منها بسلامة موقفها القانوني تدلي لمحكمة الاستئناف التجارية بما أسمته المستأنف عليها بالفواتير الوهمية عددها (13) والمدعمة بالدفتر الكبير والتي تدلي بها العارضة من جهتها حتى يتم تفصحها بشكل دقيق من طرف المحكمة وأن تلك الفواتير المصطنعة من قبل المستأنف عليها جاءت خالية من أي بون طلبية وخصوصا خالية من أي بونات التسليم تفيد التوصل بالمعدات والبضائع الواردة فيها. حيث أن نشاط العارضة بوصفها مستغلة لمطعم المؤكولات اليابانية تقتضي اقتناء المعدات والمنتوجات مقابل وصولات أو بونات التسليم تفيد تؤكد من سبقية توصلها بتلك البضائع وفي هذا الصدد، فإن السيد قاضي الدرجة الأولى جانب الصواب فيما قضى به وجاء تعليله فاسدا ومنزلا منزلة انعدامه مما يعرضه للإلغاء وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه في جميع الحالات ومن غير المستساغ أن تعمد المستأنف عليها على المطالبة بأداء مديونية وهمية دون أن ترتاً اثبات مزاعمها أو تدعيم صحيفة الادعاء بما يفيد سبقية توصل العارضة بالمنتوجات والمعدات الواردة في الفواتير المصطنعة من قبلها وأن شركة (إ. ل. إ.) تنفي نفيا قاطعا توصلها بأي منتوج من المنتوجات الواردة في الفواتير المصطنعة من قبل المستأنف عليها نفسها وأن اشفاع تلك الفواتير بمجرد خاتم دون بيان هوية المتسلم يجعلها والعدم سيان وأن العارضة تدفع بكون الخاتم المودع على الفواتير قد تم بإيعاز من شخص مجهول بغية اضفاء طابع المشروعية عليها وتتشبث بعدم اشفاع الفواتير بها يفيد التوصل بالمنتوجات من خلال عدم وجود أي بون طلبية وأي بون تسليم وما دام ان الفواتير لا تحمل أي توقيع يعود للعارضة مما يجعل الالتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد وانه بقوة القانون لا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة الى ما يلي ' ... يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع او الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه...'' وان الفواتير المستدل بها لا تحمل أي توقيع ولا أي خاتم بالقبول من طرف العارضة وحول عدم إمكانية الاعتداد بما أسمى بدفتر الأستاذ لثبوت صنعه المستأنف عليها نفسها لا زالت المستأنف عليها متمسكة بما أسمته بدفتر الاستاذ الذي قامت بصنعه بيدها بمناسبة الدعوى الحالية، خالي من أية بيانات قد تفيد نسبها للعارضة ذلك الدفتر الأستاذ المتمسك به من قبل المستأنف عليها، يبقى مفتقر لأدنى حجية لاعتماده في التقاضي وأن هذه الأخيرة قامت باختلاق مبالغ وهمية وخيالية دون بيان مصدرها والاساس المعتمد من قبلها، مما تكون معه مردودة عليها وغير جديرة بالاعتبار وكان من الأرجح بالمستأنف عليها أن تدلي لمحكمة الاستئناف التجارية ببونات التسليم والتي تعد المصدر والسند القانوني لاحتساب رقم المعاملات، مما يكون معه طلبها على حالته مستوجب للرفض. وحيث ان العارضة لا تواجه بما أسمته المستأنف عليها بدفتر الاستاذ المصطنع من قبلها بمناسبة الدعوى الحالية للإثراء بدون موجب حق على حساب العارضة وان هذا ما ستتفطن له محكمة الاستئناف التجارية لا محال لتقضي تبعا لذلك بإبطال والغاء الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وحول ثبوت عجز المستأنف عليها طيلة المرحلة الابتدائية الادلاء بأي بون تسليم يفيد التوصل بالمنتوجات المزعوم وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى وثائق الملف المدلى بها سيتضح لها جليا انه غير مرفق بما يفيد توصل العارضة بالمنتوجات والبضائ المسطرة في القواتير المتمسك بدون جدوى من قبل المستأنف عليها وأن اقتصار هذه الأخيرة على الادلاء بمجرد فواتير غير معززة بأية طلبية صادرة عن المطعم ولا أي بون التسليم تفيد التوصل بالبضائع، يجعل طلبها معيب شكلا وأن مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية جاءت آمرة بدليل ورودها بصيغة الوجوب وهي تعد من النظام العام ويمكن محكمة الاستئناف التجارية اثارتها ولو تلقائيا وأن العارضة تبقى نفيا قاطعا توصلها بالمنتوجات المدونة في الفاتورة ولا دليل بالملف على توصلها بها وأمام ثبوت خرق المدعية لمقتضيات الفصل 32 المذكور، فإنه يجدر بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وحول جدية ملتمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من انتفاء المديونية المزعومة المطالب بها: حيث من جهة أخرى، فإن العارضة تتمسك بمتلمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من انعدام المديونية الوهمية المحكوم بها فإنه لا وجود لأي مبلغ مسجل بالضلع المدين للدفاتر التجارية للعارضة على اعتبار أنه لم يسبق لها أن حررت أي بون طلبية كما أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي بون تسليم يفيد توصلها بالضائع والمنتوجات كما سلف بيانه أعلاه وأن ملتمس إجراء خبرة حسابية من شأنه تنوير المحكمة بوصفه اجراء من إجراءات التحقيق لانعدام وجود أي مديونية وهمية بذمة العارضة تجاه المستأنف عليها ويبدو أن هذه الأخيرة تحاول الاثراء بدون موجب حق على حساب العارضة في ظل خلو ملف النازلة مما يفيد تسلمها لأية منتوجات تطالب بمقابلها بدون موجب حق وأن المديونية المحكوم بها ابتدائيا غير ثابتة ولا يمكن مواجهة العارضة بها على اعتبار أن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن ذيلت الفواتير المحتج بها بالقبول من طرفها وبذلك تكون العارضة محقة وعلى صواب في المطالبة بإجراء خبرة حسابية تمهيديا يعهد للقيام بها لخبير مختص في مجال المحاسبة، تكون مهمته بعد استدعاء الطرفين ودفاعيهما طبقا للقانون الاطلاع على الوثائق التي بحوزة ومن تم تأكيد عدم استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المدونة في الفواتير المحتج بها بدون جدوى ، ملتمسة أساسا القول والامر بصرف النظر عن مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة وكذا باقي محرراتها واحتياطيا القول والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها خبير مختص في مجال المحاسبات تكون مهمته بعد استدعاء الطرفين ودفاعيهما طبقا للقانون الاطلاع على الوثائق التي بحوزة الطرفين للوقوف على عدم استحقاق المستأنف عليها لأي مبلغ من المبالغ المدونة في الفواتير المصطنعة من قبلها والمحتج بها بدون جدوى في ظل خلو الملف من أي بون طلبية وأي بون تسليم للمنتوجات الوهمية وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بها تمهيديا. وأرفقت المذكرة ب 14 نسخ من الفواتير الوهمية المدعمة بالدفتر الكبير المدلى بها من قبل المستأنف عليها نفسها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/09/2025عرض فيها حول الدفع المتعلق بعدم جدية المنازعة وأن الفواتير غير موقعة وحول الدفع بعدم الاعتماد على الدفتر الكبير (دفتر الأستاذ) وحول عدم الادلاء ببونات الطلبيات وأن المستأنفة تحاول، يائسة، تشويش رأي المحكمة بتقديمها هذه الدفوع من جديد لا تعدو أن تكون تكراراً لما ورد في مذكرتها الاستئنافية، دون أن تضيف أي عناصر وهي جديدة وحول طلب الخبرة المحاسبية فإن هذا الطلب يبقى غير مؤسس، ذلك أن الملف يتضمن من الوثائق والمستندات ما يكفي لتمكين المحكمة من البت في البت في النزاع بشكل واضح، دونما حاجة إلى إجراء الخبرة، مما يجعل هذا الطلب لا يعدو أن يكون فقط وسيلة للمماطلة وإطالة أمد النزاع، ملتمسة رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/09/2025، حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ الفاسي (ف.) و تسلم نسخة من مذكرة التعقيب الملفاة بالملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة06/10/2025.
التعليل
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كونها لم تتوصل بالبضاعة موضوع الفواتير و التي لم يتم إرفاقها بوصولات الطلب و وصولات التسليم.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الفواتير موضوع الدعوى تحمل طابع المستأنفة و توقيعها، و الذي لم يكن محل أي طعن موجه لهما، خاصة فيما يخص التوقيع المذيلة به الفواتير فقد اكتفت الطاعنة بالدفع بكونه غير صادر عنها دون أن تطعن فيه بالطرق القانونية المقررة لذلك، مما يبقى معه دفعها بهذا الشأن مردودا.
وحيث إنه مادامت الفواتير موقعة من طرف المطعون ضدها فإنها تعتبر حجة في مواجهتها مادامت مقبولة منها وفق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقودالذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال.
وحيث إنه بثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين فإن الفواتير موضوع الدعوى تكون لها الحجية في إثبات الدين المتخلد بذمة المستأنفة استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65415
Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025