Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65487

Identification

Réf

65487

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3610

Date de décision

08/07/2025

N° de dossier

2025/8223/2477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prétendu paiement antérieur de la créance et à l'irrégularité de l'effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant qu'en l'absence de production de la lettre de change acquittée conformément à l'article 185 du code de commerce, l'allégation de règlement n'est pas établie.

Elle juge en outre que le premier juge a fait une juste application de la loi en faisant prévaloir la somme inscrite en toutes lettres sur celle mentionnée en chiffres. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1112 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ03/02/2025في الملف عدد15807/8216/2024القاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض و في الموضوع تأييد الأمر بالآداء الصادر تحت رقم 3138 بتاريخ 20/11/2024 في الملف عدد 3138/8102/2024 في حدود مبلغ 65.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و إلغائه في باقي ما قضى به مع الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 2024/12/13 والذي عرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء عدد 3138 الصادر بتاريخ 2024/11/20 في الملف عدد 2024/8102/3138، مؤسسا الطلب على اختلاف المبلغ المضمن بالكمبيالة ذلك أن المبلغ بالأرقام هو 75.000.00 درهم في حين أن المبلغ المكتوب بالأحرف هو : SOIXANTE CING MILLE . ومن جهة أخرى فإن مبلغ الكمبيالة يخص واجبات الكراء و أنه سبق للمتعرض أن أدى قيمتها كما هو ثابت من التوصيل المدلى به المؤرخ في 2023/11/09 لكن المتعرض عليه رفض إرجاع الكمبيالة له. مضيفا أن الكمبيالة موضوع الطلب كانت موضوع مطالبة قضائية و تم الحكم برفض الطلب. كما أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء طالها التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي التصريحوالحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب موضوعه لانعقاد الاختصاص للبت فيه لقضاء الموضوع. و احتياطيا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده وبعد التصدي التصريح والحكم بعدم قبول الطلب موضوعه و احتياطيا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب موضوعه لسبقية اقتضاء المتعرض ضده للدين موضوعه وأرفق المقال ب نسخة من الأمر بالأداء وصل مؤرخ في 2023/11/09 صورة تنازل عن الإنذار صورة حكم تجاري ابتدائي رقم 5669 ، صورة مقال رام إلى الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ . صورة كمبيالة ، صورة من شهادة عدم الأداء .

وبناء على مذكرة تعقيبية لنائب المتعرض عليها بجلسة 2025/01/27 التي عرض من خلالها أن المادة 163 من مدونة التجارة واضحة مما وجب معه تطبيقها، ومن جهة أخرى فإن الكمبيالة مستقلة والتوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء، مضيفاً أن التقادم المدفوع به لم يمر بعد ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المتعرض المصاريف.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه استوجب المشرع لصحة الأحكام والقرارات القضائية أن تكون معللة التعليل القانوني والواقعي السليم وأن تتولى بالجواب على مختلف الدفوع المثارة خاصة المنتجة منها في الدعوى وتطبق القانون الواجب التطبيق وإلا كان مالها البطلان الإلغاء أو النقض بحسب طبيعة العيب الذي شابها والمرحلة الصادر عنها وأنه اسقاطا للمستوجب أعلاه على الحكم موضوع الطعن الحالي يتبين معه أنه جاء خارقا له من عدة أوجه وأن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف من قبل العارضة لما أيد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء رقم 3138 الصادر بتاريخ 2024/11/20 في الملف 2024/8102/3138 في حدود مبلغ 65.000,00 درهم مع النفاذ المعجل بخصوصه وإلغائه لم يجعل لقضائه أساس وجاء خارقا لمقتضيات المادة 155 من ق.م.م. التي تستوجب ثبوت الدين في حجمه بواسطة ورقة تجارية مستوفية لبياناتها أو سند رسمي أو اعتراف بدين الأمر غير متوافر في الملف نازلة الحال بالنظر إلى أن الكمبيالة سند المستأنف عليه في المطالبة بالدين تعتريها عدة شوائب بالنظر إلى منازعة العارضة الجدية في مقابلها وأن الثابت أن الكمبيالة المستند إليها للقول وفقا لما سلف تشير إلى تعلقها بواجبات كرائية نفت العارضة بخصوصها ارتباطها والمستأنف عليه باية علاقة كرائية وما عدم إدلائه بعقد كراء يثبت تلك العلاقة إلا تأكيد للأمر وإثبات له أخذا بعين الاعتبار انتفاء أية علاقة كرائية مع المستانف عليه بصفة شخصية وأن الثابت أن الكمبيالة المستند إليها تتعلق بواجبات كرائية مستحقة لشركة (م. م. هـ. خ.) تم استخلاصها وأداؤها مرتين احتفظ بها المستأنف عليه ورفض إرجاعها للعارضة الأمر الذي يشكل منازعة جدية في الدين وهو ما يتعارض ومسطرة الأمر بالأداء وشروطها ويتبين انطلاقا مما سلف أن الدين موضوع الكمبيالة المستند إليها في استصدار الحكم المطعون فيه حاليا غير مستحق وغير ثابت بالنظر لمقتضيات المادة 155 وما يليها من ق.م.م. والمواد 163 و 228 من مدونة التجارة وبالنظر للوثائق أدناه وأنه بالاطلاع على سند المستأنف عليه في المطالبة بالدين المذكور والمتمثل في كمبيالة مستحقة بتاريخ 2023/11/30 يتبين أن هناك اختلاف كبير بين المبلغ المضمن بالأرقام 75.000,00 .»SOIXANTE CINQ MILLE « درهم والمبلغ المضمن بالحروف وأن ذلك الاختلاف في الكمبيالة يجعل المبلغ المقضي به غير مستحق وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 155 من ق.م.م. والمادة 163 من مدونة التجارة وأن الثابت أن الكمبيالة المستند إليها من قبل المستأنف عليه لاستصدار الأمر موضوع الطعن الحالي سبق وأن كانت موضوع مطالبة قضائية من قبل المستأنف عليه وتم رد الطلب بشأنها بعلة أن المبلغ المضمن بها بالأرقام مختلف عن المبلغ المضمن بالتوصيل وأنها لا تتضمن الشهور المتعلقة بها بالإضافة إلى أن التوصيل المؤشر عليه من طرفه توقيعا وخاتما وغير المنازع فيه يعتبر قرينة على الأداء وأن الثابت قانونا أن الأحكام القضائية حجة على ما تتضمنه وتثبته من وقائع حتى قبل صيرورتها النهائية - المادة 418 من ق ل ع وأنه لا دليل على أن الحكم المشار إليه أعلاه قد ألغي أو عدل وأن ما علل به الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه رفض طلب الحكم للمستأنف عليه بالمبلغ المضمن في الكمبيالة كواجب كراء بجعل الدين المطالب به والمقضي له بموجب الحكم المطعون فيه غير ثابت كما أن الثابت أن العارضة لا ترتبط والمستأنف عليه بصفة شخصية بأية علاقة كرائية الأمر الذي يجعل السبب الذي تم سحبه الكمبيالة من اجله غير موجود وغير حقيقي الأمر الذي يبرر إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح والحكم وفقا لما استهدفته العارضة من طلب التعرض جملة وتفصيلا ويتبين انطلاقا مما سلف أن الدعوى موضوع الملف نازلة الحال قدمت بداية أمام جهة قضائية غير مختصة نوعيا للبث فيها لانعقاد ذلك الاختصاص بقضاء الموضوع لأن التثبت من عناصرها يتوقف لزوما على إجراء تحقيق في الملف يخرج عن مسطرة الأمر بالأداء وعن اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته تلك ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للاستجابة لطلب الأمر بالأداء المقدم من قبل المستأنف عليها أمامه لانعقاد الاختصاص للبث في الملف الحالي لقضاء الموضوع وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم بعدم قبول طلب الأمر بالأداء لانتفاء شروط المادة 154 وما يليها من ق.م.م احتياطيا جدا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب لتعلق الكمبيالة بواجبات كرانية مستحقة لفائدة "شركة (م. م. هـ. خ.)" سبق لها وأن توصلت بمقابلها منذ 2023/11/09 ورفضت إرجاعها دون وجه حق. أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون ووصل مع تنازل عن الإنذار موضوعه وحكم تجاري ابتدائي رقم: 5669 ومقال رام إلى الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ ومذكرة تعقيب مع مذكرة جوابية .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ23/06/2025تخلف المستأنف عليه رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة08/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب الاستئناف بأن الكمبيالة تتعلق بواجبات كراء تم اداؤها عن شركة (م. م. هـ. خ.) دون أن ترتبط مع المستأنف عليه بأي علاقة كرائية مباشرة و ان الدين غير مستحق و تم اداؤه مرتين و احتفظ المستأنف عليه بالكمبيالة.

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من كون الكمبيالة تتعلق بواجبات كراء تم استخلاصها مرتين هو أمر لم تقدم أي حجة مثبتة بشأنه كما نحت إليه عن حق محكمة الدرجة الأولى إذ الوثائق المستدل بها من صورة التوصيل المؤرخ في 09/11/2023 و التنازل عن الإنذار ليس بالملف ما يثبت علاقتهما بالكمبيالة موضوع الأمر بالآداء فضلا عن عدم إثبات الآداء لعدة مرات بأية حجة سيما وأن الوصل المحتج به صادر لفائدة شركة (م. م. هـ. خ.) و ليس لفائدة الطاعنة.

وحيث إنه طبقا للمادة 185 من مدونة التجارة يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أوجزئيا أن يطلب تسليمها له موقعا عليها بما يفيد الوفاء، كما أنه له في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبا هذا الوفاء على الكمبيالة و بتسليمه وصلا بما أداه، و أنه في غياب إثبات ذلك يبقى السبب المثار ناقص الإثبات و مستوجب الرد.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى تبين لها صحة الدفع المثار بشأن اختلاف المبلغ المدون بالحروف عن المبلغ المدون بالأرقام بالكمبيالة موضوع الأمر بالآداء فقضت بتأييد الأمر بالآداء في حدود المبلغ المدون بالحروف تطبيقا للمادة من مدونة التجارة، و بذلك يبقى السبب المثار بهذا الشأن موجبا للرد.

وحيث إنه اعتبارا للعلل المذكورة فإن الأسباب المؤسس عليها الاستئناف تكون مردودة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial