Réf
65507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5379
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2025/8202/3530
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétablissement du service, Responsabilité contractuelle du fournisseur, Pouvoir de coupure, Fraude à la consommation, Exécution d'une décision de justice antérieure, Dommages et intérêts, Coupure de service, Contrat de fourniture d'électricité, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.
L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.
Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ21/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2024 تحت عدد 3533 ملف عدد 3279/8207/2024 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 10.000,00 درهم و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 6-5-2025،و بادرت الى استنافه بتاريخ 21-05-2025 أي داخل الاجل القانوني ، مما يكون معه الاستناف مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله ، و ان الدفع بانعدام الصفة المثار من طرف المستانف عليه يبقى غير مؤسس امام انعدام اثبات تغيير اسم الطاعنة باية حجة سيما انه رفع دعواه في مواجهتها بالاسم الذي استانفت به الحكم الصادر ضدها ، فضلا على ان تغيير الأسماء و حتى على فرض حصوله لا يغير من المراكز القانونية للأطراف مما يتعين معه رد الدفع .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله انه يكتري المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا و انه مرتبط بالمدعى عليها بعقد تزويد بمادتي الماء والكهرباء بخصوص العين المكتراة لاستعمالها كمقهى و انه يحرص على أداء واجباته استهلاكه بشكل دوري و انه فوجئ يوم 30 مارس 2024 بقيام المدعى عليها بقطع مادتي الماء و الكهرباء عن العين دون مبرر مشروع و انه سبق له ان استصدر حكم قضائي و ان تضرر جراء ذلك و الاس الحكم له بمبلغ 30.000,00 درهم جبرا للضرر و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له عن توقف نشاطه المهني بسبب عدم توفرها على مادتي الماء و الكهرباء و كدا الخسائر اللاحقة بالمحل بسبب تسربات المياه للمحل بعد نزع عدادالماء مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات و ارفق المقال بصورة من امر قضائي و تنفيذ و محضر معاينة
و بتاريخ 23-10-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم على اساس واقعي وقانوني سليم، و ان المستأنف عليه مرتبط بعقد اشتراك مع العارضة والذي يحمل التزامات متبادلة ترمي الى التزام المستأنف عليه باستهلاك مادتي الكهرباء و الماء بطريقة مشروعة وعدم ارتكاب أي غش أو مخاثلة في الاستهلاك، وكذا اداء واجبات الاستهلاك أو فواتير الاستهلاك الغير مشروع و انه مما لا جدال فيه ان المستانف عليه كان يستهلك مادة الكهرباء عن طريق المخاتلة بدليل الوثائق الرسمية المعضدة للواقعة و المرفقة بالمقال الاستئنافي ، وكذا استنادا الى الحكم الموضوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية و الذي قضى بثبوت المخاثلة، و ان ثبوت المخاثلة يبرر عملية قطع التزويد وتوقيف عقد الإشتراك ، و انه حرر محضر معاينة خلل طرف عون محلف مؤدي لليمين القانونية للقيام بهذه المهمة، و انه تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من القانون 54/05 فإن العارضة تعتبر شركة تشتغل في طار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل ، الأمر الذي تكون معه المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤدين لليمين القانونية ذات طابع رسمي وبالتالي لا يمكن القدح فيها او النيل من حجيتها إلا بسلوك مسطرة الطعن بالزور ، و ان عملية قطع التزويد كانت بناءا على ثبوت المخاثلة واستنادا الى المكنة الممنوحة للعارضة في عقد الإشتراك ودفتر التحملات، وهو ما يضفي عليها طابع الشرعية ، و ان المستأنف عليه لم يؤدي المديونية العالقة في ذمته بسبب المخاثلة ، مما يجعل عملية القطع مبررة ومشروعة، وانه لا وجود لأي خطأ ثابت في مواجهة العارضة، وعلى ان عملية القطع استندت الى العقد و القانون، و ان الأمر الاستعجالي له حجيته الوقتية وذلك امام صدور حكم امام قضاء الموضوع أكد من خلاله ثبوت المخاتلة و المديونية المتصلة بها وعليه تكون محكمة البداية قد أساءت تطبيق القانون وهو ما يجعل حكمها حليف الالغاء والتصدي ، ملتمسة الحكم بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه و تحميل المستانف عليه صائر الإستئناف
وارفقت المقال بطي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم نسخة من محضر معاينة خلل و محضر اداء اليمين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2025 جاء فيها ان مقال الطعن قدم بتاريخ 2025/5/21 لفائدة شركة (ر.) و لم تنتبه المستأنفة أنها منذ فاتح أبريل 2025 لم تعد المسؤولة عن تدبير شؤون توزيع الماء والكهرباء بالرباط سلا إذ حلت محلها الشركة الجهوية المتعددة الاختصاصات تفعيلا للقانون 21/83 الصادر بتاريخ 2023/7/12 المتعلق بالشركات المتعددة الخدمات بالمغرب ، و أصبحت صفة الجهة الطاعنة منتفية للتقاضي باسمها المحدد بدباجةالمقال ، وانه للسبب المذكور يتعين التصريح بعدم قبول المقال الإستئنافي.
و في الموضوع:أسست الجهة المستأنفة طلبها على عدم إرتكاز الحكم الإبتدائي على أساس قانوني سليم وبررت تصرفها بوجود مخاتلة وغش في حق المنوب عنه ، وانه بغض النظر عن عدم صحة دفعها والذي لا يبرر تصرفها الغير مشروع فإن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف إنما يتعلق بإمتناع المستأنفة عن تنفيذالحكم الصادر ضدها والحائز لقوة الشيء المقضي به وبالتالي لا مجال للبحث في معطيات أخرى، وإن بناء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض كان على أساس الإمتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع عداد الماء ، و أن مناقشة المستأنفة الحالية أضحت عقيمة وغير منتجة لاسيما وأن الحكم الحالي هو نتيجة حتمية لعدم تنفيذ المقرر القضائي القاضي بالإرجاع وثبوت الإمتناع ، و تبقى دفوع المستأنفة غير منتجة ، ملتمسا رد جميع دفوعهاو تحميلها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21-10-2025 تخلف دفاع المستانفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على أساس واقعي و قانوني سليم فيما قضى به من تعويض لفائدة المستانف عليه و الحال انه غير مستحق له لكونه يستهلك مادة الكهرباء عن طريق المخاتلة و استنادا لحكم قضى بثبوتها مما يبرر عملية قطع التزويد و توقيف الاشتراك .
و حيث لئن اثبتت الطاعنة بواسطة محضر معاينة خلل رقم 018701 المؤرخ في 06-10-2016 ثبوت المخاتلة في استهلاك الكهرباءالا انه لم يدل بالحكم القاضي بثبوتها كما يدعي ، و ان المحضر المدلى به ليس هو سندها في قطعه في النازلة الماثلة ، لانه سبق ان قطعته بتاريخ لاحق على تاريخ المعاينة أي في 17-5-2023 و حكم عليها بارجاعه للمستانف عليه بموجب الامر عدد 794 بتاريخ 29-05-2023 في الملف عدد 740-8101-2023 و الذي تم تنفيذه من طرفها بتاريخ 20-10-2023 ، وان إعادة قطعه ثابت بمحضر المعاينة المنجز من طرف السيد خالد (ز.) بتاريخ 4-3-2024 والذي أسست عليه الدعوى و لم يكن محل منازعة من طرفها ، بل و انها اقرت بقطعه صراحة مستندة في ذلك الى محضر معاينة قديم التاريخ وفق ما ذكر مما يبقى معه ما انتهى اليه الحكم جاء مصادفا للصواب لثبوت قطع الكهرباء بمحضر رسمي غير مطعون فيه باي مطعن و غير مستند على سبب مقبول او مشروع مما أدى الى الحاق ضرر بالمستانف عليه يستحق عنه التعويض و يتعين تبعا لذلك رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025