Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65507

Identification

Réf

65507

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5379

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8202/3530

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ21/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2024 تحت عدد 3533 ملف عدد 3279/8207/2024 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 10.000,00 درهم و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 6-5-2025،و بادرت الى استنافه بتاريخ 21-05-2025 أي داخل الاجل القانوني ، مما يكون معه الاستناف مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله ، و ان الدفع بانعدام الصفة المثار من طرف المستانف عليه يبقى غير مؤسس امام انعدام اثبات تغيير اسم الطاعنة باية حجة سيما انه رفع دعواه في مواجهتها بالاسم الذي استانفت به الحكم الصادر ضدها ، فضلا على ان تغيير الأسماء و حتى على فرض حصوله لا يغير من المراكز القانونية للأطراف مما يتعين معه رد الدفع .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله انه يكتري المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا و انه مرتبط بالمدعى عليها بعقد تزويد بمادتي الماء والكهرباء بخصوص العين المكتراة لاستعمالها كمقهى و انه يحرص على أداء واجباته استهلاكه بشكل دوري و انه فوجئ يوم 30 مارس 2024 بقيام المدعى عليها بقطع مادتي الماء و الكهرباء عن العين دون مبرر مشروع و انه سبق له ان استصدر حكم قضائي و ان تضرر جراء ذلك و الاس الحكم له بمبلغ 30.000,00 درهم جبرا للضرر و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له عن توقف نشاطه المهني بسبب عدم توفرها على مادتي الماء و الكهرباء و كدا الخسائر اللاحقة بالمحل بسبب تسربات المياه للمحل بعد نزع عدادالماء مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات و ارفق المقال بصورة من امر قضائي و تنفيذ و محضر معاينة

و بتاريخ 23-10-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم على اساس واقعي وقانوني سليم، و ان المستأنف عليه مرتبط بعقد اشتراك مع العارضة والذي يحمل التزامات متبادلة ترمي الى التزام المستأنف عليه باستهلاك مادتي الكهرباء و الماء بطريقة مشروعة وعدم ارتكاب أي غش أو مخاثلة في الاستهلاك، وكذا اداء واجبات الاستهلاك أو فواتير الاستهلاك الغير مشروع و انه مما لا جدال فيه ان المستانف عليه كان يستهلك مادة الكهرباء عن طريق المخاتلة بدليل الوثائق الرسمية المعضدة للواقعة و المرفقة بالمقال الاستئنافي ، وكذا استنادا الى الحكم الموضوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية و الذي قضى بثبوت المخاثلة، و ان ثبوت المخاثلة يبرر عملية قطع التزويد وتوقيف عقد الإشتراك ، و انه حرر محضر معاينة خلل طرف عون محلف مؤدي لليمين القانونية للقيام بهذه المهمة، و انه تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من القانون 54/05 فإن العارضة تعتبر شركة تشتغل في طار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل ، الأمر الذي تكون معه المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤدين لليمين القانونية ذات طابع رسمي وبالتالي لا يمكن القدح فيها او النيل من حجيتها إلا بسلوك مسطرة الطعن بالزور ، و ان عملية قطع التزويد كانت بناءا على ثبوت المخاثلة واستنادا الى المكنة الممنوحة للعارضة في عقد الإشتراك ودفتر التحملات، وهو ما يضفي عليها طابع الشرعية ، و ان المستأنف عليه لم يؤدي المديونية العالقة في ذمته بسبب المخاثلة ، مما يجعل عملية القطع مبررة ومشروعة، وانه لا وجود لأي خطأ ثابت في مواجهة العارضة، وعلى ان عملية القطع استندت الى العقد و القانون، و ان الأمر الاستعجالي له حجيته الوقتية وذلك امام صدور حكم امام قضاء الموضوع أكد من خلاله ثبوت المخاتلة و المديونية المتصلة بها وعليه تكون محكمة البداية قد أساءت تطبيق القانون وهو ما يجعل حكمها حليف الالغاء والتصدي ، ملتمسة الحكم بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه و تحميل المستانف عليه صائر الإستئناف

وارفقت المقال بطي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم نسخة من محضر معاينة خلل و محضر اداء اليمين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2025 جاء فيها ان مقال الطعن قدم بتاريخ 2025/5/21 لفائدة شركة (ر.) و لم تنتبه المستأنفة أنها منذ فاتح أبريل 2025 لم تعد المسؤولة عن تدبير شؤون توزيع الماء والكهرباء بالرباط سلا إذ حلت محلها الشركة الجهوية المتعددة الاختصاصات تفعيلا للقانون 21/83 الصادر بتاريخ 2023/7/12 المتعلق بالشركات المتعددة الخدمات بالمغرب ، و أصبحت صفة الجهة الطاعنة منتفية للتقاضي باسمها المحدد بدباجةالمقال ، وانه للسبب المذكور يتعين التصريح بعدم قبول المقال الإستئنافي.

و في الموضوع:أسست الجهة المستأنفة طلبها على عدم إرتكاز الحكم الإبتدائي على أساس قانوني سليم وبررت تصرفها بوجود مخاتلة وغش في حق المنوب عنه ، وانه بغض النظر عن عدم صحة دفعها والذي لا يبرر تصرفها الغير مشروع فإن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف إنما يتعلق بإمتناع المستأنفة عن تنفيذالحكم الصادر ضدها والحائز لقوة الشيء المقضي به وبالتالي لا مجال للبحث في معطيات أخرى، وإن بناء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض كان على أساس الإمتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع عداد الماء ، و أن مناقشة المستأنفة الحالية أضحت عقيمة وغير منتجة لاسيما وأن الحكم الحالي هو نتيجة حتمية لعدم تنفيذ المقرر القضائي القاضي بالإرجاع وثبوت الإمتناع ، و تبقى دفوع المستأنفة غير منتجة ، ملتمسا رد جميع دفوعهاو تحميلها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21-10-2025 تخلف دفاع المستانفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على أساس واقعي و قانوني سليم فيما قضى به من تعويض لفائدة المستانف عليه و الحال انه غير مستحق له لكونه يستهلك مادة الكهرباء عن طريق المخاتلة و استنادا لحكم قضى بثبوتها مما يبرر عملية قطع التزويد و توقيف الاشتراك .

و حيث لئن اثبتت الطاعنة بواسطة محضر معاينة خلل رقم 018701 المؤرخ في 06-10-2016 ثبوت المخاتلة في استهلاك الكهرباءالا انه لم يدل بالحكم القاضي بثبوتها كما يدعي ، و ان المحضر المدلى به ليس هو سندها في قطعه في النازلة الماثلة ، لانه سبق ان قطعته بتاريخ لاحق على تاريخ المعاينة أي في 17-5-2023 و حكم عليها بارجاعه للمستانف عليه بموجب الامر عدد 794 بتاريخ 29-05-2023 في الملف عدد 740-8101-2023 و الذي تم تنفيذه من طرفها بتاريخ 20-10-2023 ، وان إعادة قطعه ثابت بمحضر المعاينة المنجز من طرف السيد خالد (ز.) بتاريخ 4-3-2024 والذي أسست عليه الدعوى و لم يكن محل منازعة من طرفها ، بل و انها اقرت بقطعه صراحة مستندة في ذلك الى محضر معاينة قديم التاريخ وفق ما ذكر مما يبقى معه ما انتهى اليه الحكم جاء مصادفا للصواب لثبوت قطع الكهرباء بمحضر رسمي غير مطعون فيه باي مطعن و غير مستند على سبب مقبول او مشروع مما أدى الى الحاق ضرر بالمستانف عليه يستحق عنه التعويض و يتعين تبعا لذلك رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial