Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65509

Identification

Réf

65509

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3697

Date de décision

10/07/2025

N° de dossier

2024/8205/5893

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées.

Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que si l'acte de résiliation et le procès-verbal de remise des clés fixent la date de fin des relations contractuelles, ils ne constituent nullement une preuve de paiement des redevances antérieures.

Elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence le gérant-locataire, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire les quittances ou tout autre justificatif qu'il invoquait, la créance du bailleur est jugée fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (S. H.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/11/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 2844 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/07/2024 في الملف عدد 249/8207/2024 القاضي في المقالين الأصلي والإصلاحي: في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا، في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (39000,00 درهم) واجبات تسيير المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط عن المدة من 01/06/2023 إلى غاية 01/09/2023 مع النفاذ المعجل، وبأدائها مبلغ (1000,00 درهم) تعويضا عن التماطل، وبتحميلها الصائر، ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث أن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 18/01/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن المدعى عليه كان يتولى تسيير المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، كما هو ثابت من خلال عقد التسيير الحر المبرم معه بتاريخ 9/2/2023, الذي تم فسخه والتزم بأداء الديون المترتبة خلال فترة تسييره للمحل التجاري موضوع عقد التسيير,و قد وجه له إنذارا من اجل أداء واجبات التسيير للمدة من 1/6/2023 لغاية 1/9/2023 وجب فيها مبلغ 13000 درهم × 3 أشهر = 39000 درهم، بالإضافة الى قيمة السلع التي كانت بالمحل والمحددة قيمتها في مبلغ 45000 درهم، وكذا واجبات الماء والكهرباء بمبلغ 1877 درهم و500 درهم عن فاتورة الهاتف والانترنيت، و13000 عن واجبات الضريبة عن 2023، أي ما مجموعه 99377 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 99377 درهم و بأدائها مبلغ 10000 درهما تعويضا عن التماطل، مع سريان الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت المقال بصورة لعقد التسيير الحر، فسخ عقد التسيير الحر،صورة لإنذار مع محضر تبليغه، إشهاد مصحح الإمضاء.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2024 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، التمست من خلاله الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار المبلغ المطالب به والمحددة في مبلغ 99377 درهم ناتج عن عقد التسيير الحر المبرم مع المدعى عليه موضوع ملف النازلة وليس الكمبيالات التي تسربت خطأ إلى ملتمسات المدعية في مقالها الافتتاحي، والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والإصلاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2024، جاء فيها انه سلم المدعية مفاتيح المحل بواسطة مفوض قضائي وحرر محضرا بذلك، و بالتالي فذمته فارغة, ملتمسة رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، وأرفقت المذكرة بفسخ عقد تسيير حر، صورة لمحضر إخباري، محضر معاينة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنها قامت بتسليم المفاتيح للمستأنف عليها حسب الثابت من محضر معاينة الذي يثبت توصلها بمفاتيح المحل، كما أنها وبتاريخ 09/01/2024 أنجزت محضرا إخباريا يفيد فسخ عقد التسيير بمقتضى وثيقة موقعة ومصادق عليها أمام السلطات المحلية، كما أدلت بجميع الوصولات التي تثبت الأداء ، وتم عرض المفاتيح على المكرية بواسطة مفوض قضائي فرفضتها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلت بنسخة الحكم المستأنف ومحضر معاينة ومحضر إخباري .

وحيث أدرج الملف بجلسة 03/07/2025 تخلف نائب المستأنف عليها رغم إمهاله للجواب, فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أنها قامت بتسليم المفاتيح للمستأنف عليها حسب الثابت من محضر معاينة الذي يثبت توصلها بمفاتيح المحل، كما أنها وبتاريخ 09/01/2024 أنجزت محضرا إخباريا يفيد فسخ عقد التسيير بمقتضى وثيقة موقعة ومصادق عليها أمام السلطات المحلية، و أنها أدلت بجميع الوصولات التي تثبت الأداء.

و حيث انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة, فان الثابت من عقد الفسخ أن الطرفين قررا فسخ عقد التسيير المبرم بينهما بتاريخ 9/8/2023 و هو ما يؤكده محضر المعاينة المجردة المحرر في 9/8/2023 و الذي بمقتضاه تسلمت الممثلة القانونية للمستأنف عليها مفاتيح المحل بنفس التاريخ, و بذلك تبقى الأخيرة مستحقة لواجب التسيير الحر عن المدة المطلوبة من فاتح يونيو 2023 إلى غشت 2023, باعتبار أنه تم الاتفاق على أداء تلك الواجبات في الأول من كل شهر حسب الثابت من البند الخامس من عقد التسيير, و بالتالي يبقى الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بخصوص أداء واجب التسيير عن الثلاث أشهر المطلوبة و السابقة لتاريخ الفسخ,في غياب إدلاء الطاعنة لما يثبت براءة ذمتها بهذا الشأن, و لم تستظهر بالتواصيل المتمسك بها, و يكون السبب المؤسس عليه الطعن على غير أساس و ينبغي رده, و ترتيبا عليه يتعين تأييد الحكم المستأنف و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial