Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65517

Identification

Réf

65517

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3714

Date de décision

14/07/2025

N° de dossier

2025/8223/300

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur.

Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/12/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2020 تحت عدد 1925 ملف عدد2517/8216/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطعن و في الموضوع برفض التعرض وبتأييد الأمر بالأداء رقم 495 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/08/24 في الملف عدد 2020/8102/495 وبتحميل المتعرض المصاريف.

و حيث تقدمت المستأنفة بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى التمست بمقتضاه إدخال المسمى قاسم (ك.) في الدعوى

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في مقال ادخال الغير في الدعوى :

حيث ان طلب ادخال المسمى قاسم (ك.) قدم لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية ما يجعله غير مقبول شكلا على اعتبار ان من شانه حرمان المدخل في الدعوى من درجة من درجات التقاضي.

و حيث يبقى صائر مقال الادخال على المستانفة.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء رقم 495 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2020/08/24 في الملف رقم 2020/8102/495 القاضي بأدائها له مبلغ 220,000,00 درهم بناء على شيكات وذلك للأسباب التالية: أولا انعدام اية معاملة تجارية بينهما ما يجعل سبب الشيكات منعدما خصوصا وانه لم يسبق ان مكن المدعى عليه من هذه الشيكات ويجهل كيف حصل عليها، ثانيا عدم تضمن الشيكات المحتج بها لختم الشركة كما ان المبالغ المدونة بها دونت بخط يد مجهول، ثالثا ان مسطرة الامر بالاداء مسطرة استثنائية لا يلجأ اليها الا اذا كان الدين ثابت ومادام الدين موضوع منازعة جدية فان رئيس المحكمة غير مختص للبت في الطلب، ملتمسة لاجل ذلك التصريح بإلغاء الامر بالاداء المطعون فيه واحالة الملف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية مرفقة مقالها بنسخة من الامر بالاداء وطي التبليغ

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

عرضت الطاعنة بأن الحكم المستأنف لم يبلغ للعارضة و أن الاستئناف الحالي قدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبول الاستئناف الحالي شكلا

وفي الموضوع : أن العارضة سبق لها أن تقدمت بمقال يرمي إلى التعرض على الأمر بالأداء و ذلك لمنازعتها منازعة جدية في المديونية و كذا في الشيكات موضوع الأمر بالأداء ، و أن المحكمة التجارية الابتدائية قضت برفض الطلب معللة حكمها أن الشيك يحمل كفاية في ذاته

في ادخال الغير في الدعوى : أن العارضة لم تسلم قط الشيكات موضوع الدعوى للمستأنف عليه سعيد (خ.) و أنه لم يسبق لها التعامل معه تجاريا و أن الشيكات موضوع الدعوى قد سلمتها العارضة للمسمى قاسم (ك.) باعتباره محاسب الشركة و أنها تمنحها إياها موقعة على بياض دون تحديد المبلغ قصد أداء مصاريف الشركة خاصة ما ارتبط بالضرائب و غيرها و أنه عند معرفة المبلغ المحدد يتم التأشير على الشيك من طرف العارضة و كذا تحديد قيمة الشيك ، و أنها لا علم لها بكيفية انتقال تلك الشيكات من قاسم (ك.) محاسب الشركة إلى يد المستأنف عليه سعيد (خ.) دون وجه حق و في خيانة واضحة للأمانة المسلمة ل قاسم (ك.) مما يتعين معه إدخال قاسم (ك.) في الدعوى الحالية و استدعائه لسماع أقواله و الحكم في عدم الاختصاص : أن التعليل المعتمد من طرف المحكمة الابتدائية لم يصادف الصواب وذلك أن العارضة لا علاقة لها بالمستأنف عليه و لم تتعامل معه أية معاملة تجارية و لم تسلمه أصلا الشيكات موضوع الأمر بالأداء . و أن العارضة تنازع في تلك الشيكات منازعة جدية سواء من حيث المديونية أو في تسليمها أصلا للمستأنف عليه سعيد (خ.) و على هذا الأساس تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ضد المستأنف عليه سعيد (خ.) وكذا المحاسب الذي تتعامل معه العارضة المدعو قاسم (ك.) المدخل في الدعوى و تعرض من خلالها أن هذا الأخير يعتبر محاسب للعارضة وعلى هذا الأساس تمنحه شيكات موقعة على بياض دون تحديد المبلغ لينوب عنها في أداء ما يرتب عليها من ضرائب مختلفة و باقي احتياجاتها بعد تحديد المبلغ الواجب و عرض الشيك على العارضة مجددا و هو متضمن للمبلغ المطلوب أداءه فتقوم العارضة بتأشير عليه بوضع خاتم الشركة المسجل لدى البنك إلا أنه مؤخرا اقنع المحاسب الممثلة القانونية للشركة السيدة نجاة (أ.) بأن المستأنف عليه المسمى سعيد (خ.) يود تفويت جميع أسهم شركة يملكها بالكامل متخصصة في بيع الوجبات السريعة تعرف صعوبات في التسيير و هو لم يعد قادر على الوفاء بالتزاماتها موهما إياها بأن المشروع يمكن أن يدر عليها أرباح مهمة في حال وجد من له خبرة في التسيير و أنه مستعد لتفويت اسهم الشركة بالمجان و هو ما وقع فعلا ، ولكن فوجئت العارضة بتبليغها أمر بالأداء موضوع الملف الحالي بمبلغ 220000 درهم سنده ثلاثة شيكات غير صادرة عن العارضة لفائدة المستأنف عليه إطلاقا و هي الشكاية عدد 6966 / 3101 / 2020 و حيث أن هذا يدل على أن هناك منازعة جدية بخصوص الشيكات موضوع الدعوى الحالية و أن مقتضيات الفصل 155 من ق م م لا تطبق إلا حينما يكون الدين ثابتا أو بناء على سند للتنفيذ أما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاء الموضوع الذين له الصلاحية في مناقشة الحجج و الوقائع و تقدیرها و هو ما أجمع عليه الفقه و القضاء مما يجعل القضاء الاستعجالي غير مختص للنظر في الدعوى الحالية و أن المجلس بعد وقوفه على جدية و حقيقة هذا الدفع سيقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص الاستعجالي في إصدار الأمر بالأداء و أن الاختصاص يعود لقضاء الموضوع مع تحميل المستأنف عليه الصائر ، و أنه الأمر بالأداء يصدر في غيبة الأطراف متى كان الدین تابت و غير منازع فيه و هو الأمر غير محقق في نازلة الحال إذ أن الدين منازع فيه منازعة جدية بمقتضى المناقشة السابقة وكذا الشكاية المقدمة في مواجهة كل من المستأنف عليه سعيد (خ.) و قاسم (ك.) المدخل في الدعوى و بالرجوع أيضا إلى السبب في رفض أداء قيمة الشيكات من طرف البنك الذي يرجع بالأساس إلى كون التوقيع الممهور به الشيكات غير مطابق للتوقيع النموذجي المطروح لدى البنك لغياب خاتم الشركة ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف الحالي وموضوعا قبول إدخال الغير في الدعوى للأسباب و العلل المبسوطة أعلاه ملاحظة أن هناك منازعة جدية في الموضوع للأسباب و العلل المبسوطة أعلاه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعرض و بعد التصدي إلغاء و إبطال الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 2020/8102/495 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/08/24 و الحكم بعدم الاختصاص و إحالة الملف و الأطراف على المحكمة المختصة و هي محكمة الموضوع و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 7/7/2025واعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 14/7/2025.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافهاعلى الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الدفع بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبث في الدعوى الحالية يبقى دفعا غير ذي موضوع ما دام ان الامر بالاداء موضوع الطعن بالتعرض من طرف المستانفة صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بصفته تلك و ليس بصفته قاضيا للمستعجلات استنادا للفصل 155 الباب الثالث المعنون بمسطرة الامر بالاداء من القسم الرابع من المسطرة المدنية و ان الطعن فيه بالتعرض استنادا للفصل 160 من نفس القانون يتيح مناقشة النزاع من جديد امام قضاء الموضوع حيث يتم نقل النزاع من المرحلة الاستثنائية لمسطرة الامر بالاداء امام رئيس المحكمة الى المرحلة العادية امام محكمة الموضوع الاتي تتسم بالتواجهية و بالتالي فالدفع المستند على عدم اختصاص القاضي الاستعجالي استنادا على المنازعة الجدية لفي الدين يبقى مردودا.

و حيث ان المستانفة لم تورد اية منازعة جدية في الشيك سند الامر بالاداء و اكتفت بالقول بان التوقيع الوارد به و المنسوب اليها غير مرفق بطابعها مع العلم ان الشيك كورقة عرفية و حسب الفصل 426 من ق.ل.ع العبرة فيه ان يكون مذيلا بتوقيع الملزم به و صادرا عن يد الملتزم و ان يرد باسفل الشيك بالمكان المخصص لتوقيع الساحب و لا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه , و المستانفة التي أوردت المنازعة في الشيك بتلك الصيغة دون انة تنكر التوقيع الوارد بالشيك و المنسوب اليها او تطعن فيه بالزور الفرعي تبقى منازعتها في الشيك و في الدين غير مسموعة.

و حيث يتعين لاجله التصريح بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وغيابيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial