La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65508

Identification

Réf

65508

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4858

Date de décision

08/10/2025

N° de dossier

2024/8203/5177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé.

Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء رقم 11563 بتاريخ 05/02/2023 في الملف عدد 8070/8235/2023 والقاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (71.246,00) والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ف. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/07/2023 والتي تعرض فيه أنها كلفت من طرف المدعى عليها شركة (م. أ.) (M. A.) في القانوني للقيام لفائدتها بكافة العمليات المحاسبتية والضريبية الخاصة بها، حسب الثابت من رسالة تكليف بمهمة و طلب الإنخراط في نظام الإقرار الإلكتروني و الأداء الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب والمؤشر عليه بطابعها والموقع من طرفها وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء أتعاب العارضة نظير الخدمات المقدمة لها عن سنوات 2019 و 2020 و 2021، فظلت مدينة بمبلغ 71.246,00 درهم، الذي يمثل الجهود المبدولة خلال السنوات أعلاه ، الشيء الذي تثبته الفواتير بالخدمة المقدمة معززة بتصريحات الإيداع لدى المديرية العامة للضرائب التي لا يمكن أن يتوصل بها إلا من قام بالمعاملة وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة كان آخرها رسالة الإنذار المتوصل بها بتاريخ 2023/04/13 وأن الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح بين الطرفين تعتبر بمثابة قانون بينهما، ويتعين تنفيذها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصل 230 و 231 من قانون الإلتزامات والعقود وأن العارضة وأمام الضرر الذي لحقها بسبب امتناع المدعى عليها أداء ما بذمتها، أصبحت محقة في للجوء إلى القضاء من أجل الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة مستحقاتها عن الخدمات المقدمة لها والمحددة في مبلغ 71.246,00 درهم و مبلغ 300000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة (م. أ.) (M. A.) في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدتها مبلغ 71.246,00 درهم الذي يمثل أتعابها نظير الخدمات المحاسبتية و الضريبية عن سنوات 2019 و 2020 و 2021، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل التعسفي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 07/11/2023 جاء فيها أن المدعية زعمت أنها دائنة للعارضة بالمبلغ المطالب به الناتج عن عدم أداء قيمة الخدمات عن السنوات 2019 و 2020 و 2021 و قد عززت طلبها بمجوعة من الفواتير و الوثائق الصادرة عن إدارة الضرائب وبوقوف المحكمة على الفواتير المدلى بها من طرف المدعي، ستقف أنها لا تحمل ما يفيد قبول العارضة إياها من توقيع و ختم و إنما تعتبر وثائق صادرة عن جانب واحد ويقتضي القانون المدني حسب الفصل 417 من ق ل ع بإن الدليل الكتابي لا يشكل حجة على صاحبه إلا إذا كان يحمل ما يفيد قبوله ، وقد فسر قضاء محكمة النقض القبول بوضع الختم والتوقيع على الوثيقة المستند عليها، إذ جاء في إحدى قرارات محكمة النقض الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2018 تحت عدد 398 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 ما يلي" يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم، أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا ، والمحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول، واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه." ؛استنادا على القاعدة أعلاه، فإن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تسعفها في إقامة الدليل على العارضة مما يتعين استبعادها والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب أما فيما يتعلق بالوثائق الأخرى الصادرة عن إدارة الضرائب و التي تحتج المدعية بها بكونها سندا يثبت قيامها بمجموعة من الخدمات لصالح العارضة، فإن تلك الوثائق هي خاصة بعلاقة العارضة المباشرة بإدارة الضرائب و التي هي عبارة عن مجموعة من التصريحات يمكن للعارضة القيام بها بنفسها دون الحاجة إلى طرف ثالث، مما يبقى معه الاحتتاج بها غير مجد في نازلة الحال ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/11/2023 جاء فيها أن المدعى عليها نسيت أو تناست أنه سبق لها أن أبرمت مع العارضة عقد تكليف بمسك حساباتها مقابل أتعاب محددة بدقة في الصفحة الأخيرة، مع التغيير فيها حسب الخدمة المقدمة كما أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أعطت للعارضة تكليفا من خلال طلب الانخراط في نظام الإقرار الإلكتروني والأداء الالكتروني للمديرية العامة للضرائب للقيام بكافة العمليات المحاسبتية الخاصة بها والمؤشر عليه بطابعها والموقع من طرفها، بعد دخوله حيز التطبيق وأن التكليف أعلاه، الذي هو طلب صريح موجه إلى المديرية العامة للضرائب يشير إلى اسمها كمكلف بالعمليات المحاسبتية لفائدتها وأن كافة العمليات التي قامت بها العارضة لفائدة المدعى عليها كانت بناء على الوثائق التي أمدتها بما هاته الأخيرة والتي توثق معاملاتها مع الغير وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح بين الطرفين تعتبر بمثابة قانون بينهما، ويتعين تنفيذها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصل 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود وأن الفواتير المدلى بها و عقد تكليف بمسك حساباتها وكذا طلب الانخراط في نظام الإقرار الإلكتروني والأداء الالكتروني للمديرية العامة للضرائب للقيام والتصريح بتقرير الموازنة تعتبر دليلا كتابيا، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وأن العارضة أثبتت وجود الإلتزام طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود، فإن المدعى عليها لم تدل بما يفيد انقضاءه طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الإلتزامات والعقود. ومن تم تبقى مزاعم المدعى عليها منعدمة الأساس القانوني، مما يتوجب معه ردها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها لثبوت سوء نيتها في التقاضي والحكم وفق مطالبها .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة من حيث انعدام التعليل : إن المستأنف عليها تقدمت بالمطالبة بمبلغ الناتج عن عدم أداء قيمة الخدمات عن سنوات 2019 و 2020و 2021 وقد أسست طلبها بالاعتماد على فواتير ووثائق صادرة عن إدارة الضرائب ،كما جاء في إحدى حيثيات الحكم المطعون فيه " إن الفواتير المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بحسب الأصل بانتظام تشكل جزءا لا يتجزأ منها وبالتالي تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في أعمالهم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ". وهو التعليل الذي جزمت به المحكمة مستخدمة سلطتها التقديرية حيث اعتبرت الفواتير المقدمة من طرف المدعية وسيلة ،اثبات والحال أن تلك الفواتير لا تحمل توقيعها وختمها مما يدل على عدم قبولها لمضمون تلك الفواتير وأنها تعتبر وثائق صادرة عن جانب واحد وهذا ما كرسه الفصل 417 من ق.ل.ع والذي جاء فيه أن الدليل الكتابي لا يشكل حجة على صاحبه إلا إذا كان يحمل ما يفيد قبوله هذا ما كرسته محكمة النقض في إحدى قراراتها بتاريخ 25 يوليوز 2018 تحت عدد 398 في التجاري 2017/3/3/2260 إذ تعيب عن التعليل الذي تقدمت به المحكمة باعتبار أن العقد لم يحدد لنا قيمة الخدمات عن كل شهر أو عن كل سنة، فالعارضة تؤدي على اساس الخدمات المقدمة من طرف المستأنف عليها، والمحكمة حين حددت المبلغ الذي تقدمت به المدعية لم تعرض تلك الفواتير على الخبرة مما يجعل تعليلها ناقصا ومنزلا منزلة انعدامه هذا من جهة وفي شق أخر فان المستأنف عليها تسببت في خسائر فادحة للعارضة بسبب عدم مسكها وتسييرها لمحاسبتها بشكل مضبوط مما تسبب في مراجعة ضريبية نتج عنها حجز ممتلكاتها حسب الوثائق رفقته ،ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة حسابية لمبالغ الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/10/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2025

التعليل

حيث تمسكت الطعنة في أسباب الاستئناف بانعدام التعليل وكون الفواتير المدلى بها صادرة عن جانب واحد وغير موقعة، و بضرورة عرضها على الخبرة، إضافة إلى تمسكها بتسبب المستأنف عليها في خسائر جبائية للمستأنفة،

وحيث إنه و في سياق الرد على الأسباب المثارة تجدر الإشارة أولا إلى أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة ، بمقتضى رسالة تكليف بالمهمة الموقعة من الطرفين، والمدلى بها ضمن وثائق الملف، وهي محررة وموقعة أيضا من طرف المستأنفة، مما يفيد قبولها الصريح والمباشر لمضمونها، بما في ذلك طبيعة الخدمات المكلفة بها والأتعاب المترتبة عنها.

وحيث إن توقيع المستأنفة على رسالة التكليف بالمهمة يعد دليلا كتابيا وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، ويشكل تعبيرا صريحا عن رضاها والالتزام الناشئ عن تلك الوثيقة، وبالتالي فإن الفواتير اللاحقة ليست إلا تنفيذا للعقد الموقع، وليست وثائقا أحادية كما تتمسك به المستأنفة.

وحيث إن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الفواتير المستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام تشكل جزءًا لا يتجزأ منها، وتعد وسيلة إثبات بين التجار، وهو تعليل منسجم تماما مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تمنح دفاتر ومحاسبات التجار حجية فيما بينهم متى ثبت انتظامها، وهو ما لم تنازع فيه المستأنفة بأي حجة.

وحيث إن السبب المستمد من وجوب توقيع المستأنفة على الفواتير يبقى غير مؤسس في نطاق العلاقات التجارية، لأن الفاتورة ليست عقدا منشئا للالتزام، وإنما وثيقة تنفيذية له، ما دام أصل الالتزام ثابتا بالعقد الموقع بين الطرفين، وهو رسالة التكليف بالمهمة.

وحيث إن طلب الخبرة في المادة التجارية إجراء اختياري يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا يكون واجبا إلا عند غموض الالتزام أو وجود نزاع جدي في المحاسبات.

وحيث إن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن الفواتير غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في رسالة التكليف بالمهمة، ولم تدل بما يخالف الحجج المدلى بها من قبل المستأنف عليها ، أو ما يفيد عدم صحة الفواتير أو مخالفتها للخدمات المقدمة بتاريخها، الأمر الذي يجعل الفواتير مطابقة للالتزام الأصلي، ويغني المحكمة عن الاستعانة بالخبرة.

وحيث إن التمسك بأن العقد لم يحدد الأتعاب بشكل مفصل لكل سنة أو لكل شهر يبقى غير منتج، لأن رسالة التكليف بالمهمة تضمنت مبدأ الالتزام بالأتعاب، والفواتير جاءت لاحقا تفصيلا لتلك الأتعاب وتطبيقا لها، مما يجعلها مكملة للعقد وليست مؤسسة للالتزام من جديد.

وحيث إن ما أثارته المستأنفة من كون المستأنف عليها تسببت لها في خسائر بسبب المراجعة الضريبية وحجز ممتلكاتها، فهو دفع خارج عن نطاق موضوع هذه الدعوى، ولا علاقة له بالمطالبة بالأتعاب موضوع الفواتير مما يبقى معه السبب غير مبرر ، ولا يمكن أن ينال من حجية الفواتير المنتظمة أو من الالتزامات التعاقدية للمستأنفة.

وحيث إن القرار المحتج به من طرف المستأنفة لا ينطبق على نازلة الحال، لاختلاف الوقائع والأساس القانوني، ولأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية تثبت بعقد عبارة عن تكليف بمهمة الموقع والمحاسبة المنتظمة، بخلاف الوقائع المعروضة في القرار، مما يجعل الاستناد إليه في غير محله.

وحيث إنه استنادا إلى ما سبق بيانه، فان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، ومستندا إلى وثائق قانونية ثابتة، وأن جميع أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس، ويتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial