Réf
65475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3551
Date de décision
07/07/2025
N° de dossier
2024/8228/5849
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Simulation, Remboursement entre associés, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Frais de constitution, Force probante des documents, Faux incident, Contrat de société, Associé prête-nom
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère non probant des pièces produites par l'intimé.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'appelant a été défaillant dans l'administration de la preuve de ses propres débours, ses déclarations s'avérant vagues et contradictoires lors de l'enquête d'audience. La cour retient ensuite que la participation du troisième associé relevait de la pure simulation, ce dernier étant un simple prête-nom dont l'intervention était requise par la législation locale, comme l'établissait une renonciation expresse de sa part à toute implication réelle.
Elle rejette également la demande incidente en faux, au motif que la contestation n'était pas sérieusement étayée et que les documents litigieux constituaient des preuves admissibles en matière commerciale où prévaut le principe de la liberté de la preuve. Dès lors que la créance était établie par un rapport d'expertise judiciaire non utilement critiqué, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2024 تحت عدد 1323 ملف عدد 2276/824/2022 الذي قضى في الطلب الأصلي : في الشكل بعدم قبول الدعوى المقدمة من قبل شركة (ا. ب.) وكذلك في مواجهة شركة (س.) وكذا طلب التعويض عن التماطل وقبول الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه الثاني رشيد (ك.) لفائدة المدعي غريب (ر.) مبلغ 115467,50 درهم الذي يمثل نصف تكاليف تأسيس شركة (ط. ط.) ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد: في الشكل بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضان خلاله أنه والمدعى عليه يمارسون التجارة بحيث ان كلاهما يمتلك شركة تجارية واستغلالا لهاته الخبرة اتفقا بصفتهما ممثلين الشركتيهما - شركة (ا. ب.) يمثلها هو وشركة (س.) يمثلها المدعى عليه الثاني - على تأسيس شركة تجارية بدولة السينغال تحت اسم (ط. ط.)، على أساس ان يقتسما مناصفة مصاريف ونفقات تأسيسها وشراء لوازم ممارسة نشاطها في مجال السياحة والنقل، كما هو ثابت من الالتزام بالشرف الصادر عن المدعى عليه بصفته المسير لشركة سطراكير المدعى عليها، وبتاريخ غشت 2021 سافر العارض على حسابه الخاص الى دولة السينغال، وربط الاتصال بشركة (س.ك.) بمدينة دكار التي تكلفت بمسطرة تأسيس الشركة المذكورة، حسب ما هو ثابت من خلال الشهادة المؤرخة في 2021/8/10 التي يشهد فيها السيد بابي (م.)، وكذا الشهادة الصادرة عن الموثق السينغالي السيد موري (د.) بكون الشركة المذكورة في طور التأسيس، وبعدما استوفت شركة (ط. ط.) إجراءات وضع نظامها الأساسي والإشهار القانوني، كما هو ثابت من نظامها الأساسي المصادق عليه بتاريخ 21 غشت 2021 ومن جريدة الأخبار والإعلانات الشرعية الصادرة بتاريخ 1 شتنبر ،2021 ، تم وضع اتفاق قسمة حصصها بنسبة النصف له والمدعى عليهما والنصف وزيادة بالنسبة لشريكتهما السيدة سوتسون (د.)، نزولا عند مقتضيات القانون السينيغالي الذي يحتم الشراكة مع مواطن سنيغالي، لكن المدعى عليهما تهربا من إتمام إجراءات الشراكة رغم انهما اذنا كتابة له شراء مركبة لنقل الأشخاص سعة 21 مقعدا، وهو ما قام به الطاعن للبدء بنشاط الشركة المؤسسة لنقل نفقات الأشخاص حيث اقتنى من ماله الخاص سيارة نوع فورد مسجلة تحت رقم تسجيل وتحمل جميع شاملة تحويل ملكيتها ونفقات الحصول على الاذن الإداري للنقل، إذ بلغت كلفة تأسيس هاته الشركة 120000 درهم واجبات الموثق ومختلف الرسوم الإدارية، مضاف اليها ثمن شراء مركبة النقل المذكورة بمبلغ 165000 درهم وواجبات صيانتها بمبلغ 9000 درهم والكل بمبلغ اجمالي قدره 304000 درهم دون احتساب المجهود البدني الشاق، واعتبارا للضرر اللاحق بالطاعن وشركته بسبب ما انفقه من أموال وكبده من جهد بدني نتيجة اسفاره الى دولة السنيغال واقامته فيها للسهر على سير الأمور بسرعة، ولتعنت المدعى عليه وعدم ادعائه لكل الوساطات والحلول الودية، فإنه لم يجد بدا من التوجه الى المحكمة ، ملتمسان في ذلك، الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهم عيين مبلغ 152000 درهم الذي يمثل نصف تكاليف تأسيس شركة (ط. ط.) ، والحكم له بتعويض عن التماطل والضرر بمبلغ 20000 درهم مع الإكراه البدني مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وارفق المقال بصورة من شهادة تفيد شركة في طور التأسيس ومن مراسلة موثق تفيد جاهزية وثائق تأسيس الشركة ومن جريدة اشهار الشركة المؤسسة ومن النظام الأساسي للشركة المؤسسة وصورة لإعلان تسجيل للشركة المؤسسة ومن وكالة مصادق عليها لتأسيس شركة بالسينغال وصورة للسجل التجاري لشركة الطاعن (ا. ب.).
وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد غير مؤدى عنه لنائب المدعى عليه الثاني بجلسة 2022/12/19، جاء فيها أن العقد الذي تم ابرامه كان بين الطاعن والمدعي غريب (ر.) وبالتالي فإن الاتفاق الحاصل كان مبرم بين شخصين طبيعيين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعي قد اقر من خلاله ان الشركة التي تم الاتفاق على تأسيسها بدولة السنيغال متكونة من 3 مساهمين لكل واحد منهم نسبة محددة، حيث حددت نسبة كل منهما في 24,5 سهما لكل واحد منهما فيما تم تحديد نسبة السيدة سوطوكون في نسبة 51 سهما وبالتالي وما دامت هذه الأخيرة مساهمة في الشركة فكان لزاما إدخالها في الدعوى باعتبارها طرف في النزاع، وان الملف خال مما يثبت اداءه المصاريف الموثق والرسوم الإدارية، وكان على المدعي ان يدلي بالوثائق التي تفيد اقتناء المركبة المزعومة في اسم شركة (ط. ط.) وعلى فرض اعتبار ان المدعي أدى المبالغ المطالب بها فإن هذه المبالغ يجب اقتسامها بحسب نسبة كل واحد من المساهمين، وانه مكن المدعي بمجموعة من المبالغ المالية نقدا والتي وصلت الى ما مجموعه 168000,00 درهم وان واقعة الأداء واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة وسائل الإثبات وانه سيدلي بإشهاد مصادق على صحة امضائه يفيد ان الطاعن قد مكن المدعى عليه من مبلغ 168000 بالإضافة الى تحويل مبالغ مالية للمدعى عليه ملتمسا بخصوص الجواب الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 16800000 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفقت المذكرة بتحويلين لمبالغ مالية يصل مجموعها 4110,20 درهم.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 2022/12/19، جاء فيها انه يدلي بوكالة موقعة من طرف المدعى عليه يوكله فيها تأسيس شركة طيرونكا ترونس بمدينة دكار بدولة السينغال كما يدلي ببطاقة الحالة المدنية للمدعى عليه موقعة من قبله وموجهة للموثق السينغالي ممادو (د.) من أجل تأسيس الشركة المذكورة، كما يدلي بأمر بمهمة مؤرخ في 5 فبراير 2021 صادر عن شركة المدعى عليه المسماة (س.) يكلفه الانتقال الى دولة السينيغال لذات الغاية، وبه يكون العارض قد أدلى بالوثائق التي تثبت انخراط المدعى عليه في عملية تأسيس شركة بالسينيغال لحسابهما معا، اما من جهة أخرى فإنه يدلي بتذاكر حجز الطائرة للسفر الى السينيغال عن سنة 2021 و 2022 بمعدل سبعة رحلات بقيمة 6400,00 درهم لكل رحلة ذهابا وإيابا بما مجموعه 44000 درهم كما يدلي بشهادة تحويل مركبة نوع فورد للنقل السياحي تم اقتنائها سنة 2021 من أجل استعمالها لحساب الشركة بالسينيغال وشهادة الفحص التقني الخاص بها مسجلة باسم مالكتها السابقة شركة (م. ت.) البائعة ملتمسة في ذلك، الإشهاد للمدعي بالإدلاء بوكالة تكليفه تأسيس شركة اجنبية والاشهاد له بالإدلاء تكليفه بمهمة خارج الوطن، واحتياطيا، الأمر بجلسة بحث في الموضوع في حالة وجود ضرورة تدعو لذلك. وارفقت المذكرة بالوثائق المذكورة.
وبناء على مذكرة جواب الطرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2023/02/20 ، جاء فيها انه يدلي بوكالة بيع سيارة فورد ترونزيت المرقم تحت 33-81988 التي اقتناها من السيد شفيق (و.) مسير شركة (ح.) والتي تم تحويلها باسم الطاعن بموجب وثيقة البيع المصادق عليها بتاريخ 2021/10/28 الا انه تعذر عليه نقلها الى دولة السنغال وتسجيلها باسم الشركة الوسيطة بينهما بسبب إخلال المدعى عليه بالتزاماته بأداء نصف ثمنها مناصفة بينهما وأوهم الطاعن اذا تكلف بثمنها سوف يوافيه بنصيبه متحايلا عليه، وبذلك يكون قد أدلى بما يفيد شراء مركبة للنقل السياحي، وانه ينفي نفيا قاطعا توصله بمبلغ 168000 درهم، وان مبلغ 4110 درهم المحولة له هي دين في ذمة المدعى عليه الذي حل مقابل ذلك محله في قبض مستحقات هذا الأخير مباشرة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم الملف عدد [المرجع الإداري] ، وان الشريك الثالث المساهم بنسبة 51 في المائة هو شريك صوري بموافقة الطاعن والمدعى عليه لعلمه ان القانون السنغالي يشترط بالنسبة للأجانب لتأسيس مقاولات تجارية ضرورة الاشتراك مع مواطنيها على ان لا تتجاوز نسبة تملك الأجانب 49 في المائة وان السيد سوتسون (د.) المشار اليه كمساهم سلمه إشهاد مصادق عليه بدولة السنغال معنون - شهادة استعارة اسم يشهد فيها انه منحه المدعي والمدعى عليه اسمه كإجراء شكلي لتأسيس شركة تيرانكا ترونس ووكالة مصادق عليها للتصرف باسمه والقاعدة ان العقد الصوري تسري اثاره على طرفيه ولا يمكن لأحدهما الدفع بغير ذلك، وان دعوى الحال غير موجهة ضد شركة (ط. ط.) الأجنبية وإنما ضد المدعى عليه وشركته، لأنه التزم شخصيا بتأسيس شركة اجنبية مع الطاعن خارج أرض الوطن مناصفة وضد شركته المسماة (س.) لأنه تصرف باسم شركته وكمسير لها في تأسيس شركة تيران ترونس عندما سلمه موافقة شركة (س.) كي ينتقل الى السنغال مؤرخة في 2021/02/05، وانه يدلي بشهادة التحملات المالية ونفقات تأسيس الشركات تيرانكا ترونس صادرة عن محاسب الشركة السيد مودي (د.) مدير شركة (س.ك.) للمحاسبة، ليكون المدعي قد انفق خلال اقامته بالسنغال لمدة 3 اشهر ما مجموعه 129500 درهم مضاف اليها ثمن شراء الناقلة بمبلغ 165000 درهم فيكون مجموع التكاليف 294500,00 درهم، ملتمسة في الشكل عدم قبول المقال الإصلاحي وفي الموضوع رد مطالبه مع بكافة مطالبه، واحتياطيا الأمر بخبرة حسابية لتحديد كافة التكاليف المالية لتأسيس شركة تيرانكا ترونس بالسنغال تمتيع الطاعن ومصاريف تنقل الطاعن بين المغرب والسنغال وكافة النفقات المرتبطة بذلك مع حفظ حقه في تقديم مستنتجات بعد الخبرة. وارفقت المذكرة بوثائق .
وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليه الثاني بمذكرة مرفقة بوثيقة بجلسة 2023/03/13 ، ترمي الى الإدلاء بأصل محضر معاينة تفريغ قرص مدمج مؤرخ في 2023/02/17.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان مستندا على أنه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ برجوع المحكمة إلى الحكم المستأنف ستلاحظ أنها جانبت الصواب فيما قضت به ذلك أنها قضت على الطاعن بأن يؤدي للمستأنف عليه غريب (ر.) مبلغ 115467.50 درهم الذي يمثل نصف تكاليف تأسيس شركة (ط. ط.) ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر ورفض الباقي معللة حكمها بما يلي: " وحيث انه أمام خلو الملف مما يفيد أداء المدعى عليه الثاني لما ترتب بذمته من مبالغ مسطرة بخبرة مآمور بها من طرف المحكمة وهو الملزم بالإثبات وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بإثبات انقضاء الدين فإن ذمته تبقى عامرة بنصف التكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة أي بمبلغ 115467,50 درهم والذي يتعين الحكم على المدعى عليه بأدائه." غير أن هذا التعليل نسي أو تناسى أن مسألة أداء الطاعن لمختلف تكاليف تأسيس الشركة والنفقات المرتبطة بها من المسائل المادية التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا والمنصوص عليها المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود والتي جاء فيها ما يلي "وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي: 1- إقرار الخصم -2 الحجة الكتابية -3- شهادة الشهود -4 القرينة -5 اليمين والنكول عنها". وإن الطاعن أكد خلال المرحلة الابتدائية أنه هو من قام بدفع جميع التكاليف المتعلقة بتأسيس الشركة بناء على طلب السيد غريب (ر.)، وأنه أيضا تولى مهمة الانفاق على جميع مصاريف التنقل والمبيت بل والأكثر من ذلك عمد الطاعن الى شراء سيارة من نوع فورد مسجلة تحت رقم تسجيل بعد مطالبته إياه من قبل المستأنف عليه والذي يلح عليه بضرورة الإسراع باقتناء السيارة من اجل استكمال كافة متطلبات تأسيس الشركة والاشتغال، وهذا ما تبينه مجموعة من الرسائل والاتصالات التي تمت بين الأطراف، والتي تم افراغها بمقتضى محضر تفريغ من قبل السيد المفوض القضائي، والذي يعد محضرا رسميا وله حجة قانونية قاطعة ذلك فإنه وكما هو معلوم ان المعاملات التجارية تنبني على السرعة والثقة والائتمان وهذا ما جعل الطاعن يتولى كافة المصاريف والنفقات المتطلبة خاصة وان المستأنف عليه يعتبر جاره ومؤتمن على ذلك بغض النظر عن المعاملات التجارية التي تمت بينهما وان المعاملات التجارية أيضا تنبني على مبدأ الحرية في الاثبات، فإن الطاعن وتأكيدا على تحمله كافة المصاريف، فضلا عن اقتنائه السيارة المذكورة والتي قدر ثمنها اجماليا بمبلغ 168000 درهم صرفها الطاعن من نفقاته الخاصة، وأن أساس نشوب النزاع كان راجعا لمطالبة الطاعن المستأنف عليه بوثائق السيارة الا ان هذا الأخير امتنع عن ذلك بدون مبرر وبدون وجه حق، الأمر الذي حدا به إلى توجيه الدعوى له مطالبا فيها بنصف تكاليف تأسيس الشركة والنفقات المرتبطة بها، وهي الدعوى التي لم ترتكز على أي أساس قانوني وواقعي، فعلى الرغم من كون الطاعن تضرر كثيرا سواء على مستوى المبالغ التي ينفقها بين الفنية والأخرى وايضا على مستوى توقف الشركة الذي كان السبب راجعا للمستأنف عليه، الا انه حفاظا على العلاقات الائتمانية بين التجار والشركاء لم يعمد الى رفع الدعوى، واقتصر على ان يتم الأمر وديا وحبيا، وهو الأمر الذي لم يستسغه المستأنف عليه وأن اثبات هذه الواقعة المادية من شأنها أن تغير مجرى الدعوى وبالتالي عدم الاضرار بالطاعن بالإضافة الى كل ما ذكر فإن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب لما اعتمدت على صور وثائق سبق له وأن تقدم بالدفع بزوريتها، خاصة وأن هذه الوثائق معظمها أو أغلبها تبين بالتمحيص بأنها مزورة، ولقد سبق له وأن تقدم بشكاية بخصوصها، الأمر الذي يتعين معه استبعاد كافة الوثائق المتشكك فيها، أو الادلاء بنسخ أصلية أو مصادق عليها حتى يتسنى القول بالأخذ بها وضمها الى الملف وترتيب الاثار القانونية عليها، إلا أن هذا الأمر لم تعتمده المحكمة مما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وسبق لمحكمة النقض وان أكدت في عدة قرارات صادرة عنها بكون النسخ المأخوذة عن أصول ختصون من قبيل القرار الصادر بتاريخ 21 الوثائق لها نفس القوة اذا شهد بها الموظفون الرسميون مارس 2023 في الملف المدني رقم 2022/7/1/4319 الذي جاء فيه ما يلي: " إن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها إذا شهد الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي طبقا للفصل 440 من ق ل ع " نفس الأمر أكدته في قرار آخر لها صادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف المدني رقم 2021/5/1/2427 الذي جاء فيه ما يلي: " لا يكفي لاستبعاد الصور الشمسية للوثائق المدلى بها في الملف كحجة في الاثبات الدفع بأنها مجرد صور شمسية بل يجب أن ينازع المحتج بها ضده في محتواها وأن الطاعن سبق له وأن نازع وبكل جدية في الوثائق المدلى بها بكونها مجرد صور شمسية لا حجية قانونية لها، مما يتعين استبعادها أو مطالبة المستأنف عليه بالإدلاء بها أصلية أو مطابقة للأصل حتى يتسنى الأخذ بها. الأمر الذي يؤكد ما سلف، هو أنه بالرجوع مثلا الى شهادة البيع نجد تاريخها غير متطابق مع ما ورد في بطاقة التامين، وأن الاسم الوارد في البطاقة الرمادية يبدو بأنه مضافا وتم الصاقه الامر الذي لا يجعله أصلي بل والأكثر من ذلك فإن الوكالة التي منحتها السيدة سوطوكون تتبين عدم امضائها ولا توقيعها من قبل الطاعن ويمكن إضافة أيضا الوثائق المدلى بها والمتعلقة بشراء قطع أجزاء السيارات الذي يبين التاريخ تاريخ اقتنائها في 2021/11/05 على خلاف تاريخ شراء السيارة الذي هو 2021/11/22 وأنه لا يعقل شراء القطع قبل شراء السيارة بذاتها أولا، وأن الوثائق المدلى بها والتي تبقى مجرد صور لا حجية لها وتبدو في طياتها انها مزورة وأنه سبق له وان تقدم في المرحلة الابتدائية بمختلف صور الوثائق المشكوك في أمرها، كما تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وأن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه أمام المحكمة الابتدائية وأمام السيد الخبير والتي عليها بنى هذا الأخير تقريره واستندت اليه المحكمة هي وثائق مؤثرة في مسار الدعوى من حيث الاثبات، وأن الطاعن نازع خصوصها بشدة مما يجعل دفعه مؤسس ومؤثر وتيعين أخذه. وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها صادر بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف عدد 617/4/2/2017 ما يلي: " لكن حيث إن الطالبة لم تنازع في محتوى الوثائق التي استند عليها الحكم الابتدائي والتي هي عبارة عن صور فوتوغرافية، إذ لا يمكن التمسك بهذا الدفع الا في مواجهة الأوراق المؤثرة في مسار الدعوى من حيث الاثبات دون غيرها" وانه بمفهوم المخالفة فما دامت الأوراق المقدمة مؤثرة في مسار الدعوى ومنازع فيها بجدية فضلا عن اثارة الدفع بزوريتها، مما يبقى معه القول والحكم باستبعادها كافة أو مطالبة المستأنف عليه بوثائق ذات حجية وقوة ثبوتية انطلاقا مما تقرره مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فضلا عن كل ما سبق فإن المستأنف عليه سبق له وأن أقر من خلاله مقاله بأن الشركة التي تم الاتفاق على تأسيسها بدولة السنغال متكونة من 3 مساهمين لكل واحد منهم نسبة محددة، حيث نسبة الطاعن والمستأنف عليه حددت في 24.5% لكل واحد منهما، فيما تم تحديد نسبة السيدة سوطوكون في %51 ، وبالتالي وما دامت هذه الأخيرة مساهمة في الشركة فكان من الأجدر أن تتم قسمة تكاليف تأسيس الشركة المذكورة على حساب نسبة كل واحد منهم، ولا مجال للدفع أو القول بصورية العقد أو الوكالة المحررة في هذا الصدد، ذلك أن مجال اعمال الصورية لا يكون إلا في حالة وجود عقدان أحدهما ظاهر معلن وهو الصوري والآخر خفي مستتر وهو الحقيقي، بالإضافة الى عدم تطلب وجود الأطراف بذواتهم فإنما يكفي وجودهم القانوني كما في حالة الوكالة، وبهذا تكون الصورية التي ادعاها المستأنف عليه غير متحقق شروطها في نازلة الحال، ذلك ان شرط تواجد عقدان مختلفان منتفي، وبالتالي فإن العقد المبرم تسري آثاره على جميع أطرافه، مما يتعين أخذه بعين الاعتبار والقول تبعا لذلك بتحديد نسبة المسؤولية في اقتسام تكاليف تأسيس الشركة وكذا النفقات المرتبطة بها. وعليه وبناء على تقرير السيد الخبير الذي خلص إلى قيمة التكاليف التي تطلبها تأسيس شركة (ط. ط.) بما في ذلك مصاريف التنقل وكافة النفقات المرتبطة بها حسب ما تبين له من خلال الوثائق هي 230935,00 درهم، وبإعمال قواعد الحساب ونسبة المسؤولية لكل واحد من الأطراف سيتضح ان الطاعن يتحمل تكاليف مقدرة في 56579,75 درهم بإعمال نسبة 24,5% وليس النصف وعليه وأمام كل هذا فإن الطاعن، يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور أطراف النزاع قصد الوقوف على الوقائع الحقيقية للنازلة، مع حفظ حق الطاعن في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها واحتياطيا جدا اجراء خبرة مضادة للوقوف على نسبة كل واحد من الأطراف، علما بأن نسبة الطاعن محددة في 24,5% وليس النصف، وبإعمال قواعد الحساب سيتبين أن الطاعن يتحمل تكاليف مقدرة في 56579.75 درهم.
أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ ونسخة من قرارين صادرين عن محكمة النقض ونسخة من شكاية التزوير المقدمة في مواجهة المستأنف عليه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 30/12/2024 عرض فيها في الرد على دفوع المستانفين بخصوص الدفع بالمساهمة في نفقات تأسيس الشركة فإنه دفع المستأنف كونه هو من انفق على تأسيس الشركة النقل (ط. ط.) ، وانه من اشترى سيارة فورد مستدلا على ذلك بما زعمه من تفريغ مراسلات بين الطرفين بواسطة محضر المفوض القضائي والدي يعد محضرا رسميا وله حجة قاطعة وبداية فان محضر المفوض القضائي غير مدلى به رفقة المقال الاستئنافي، اما من جهة حجيته فلا يعتبر حجة رسمية قاطعة، لأنه و حتى على فرض افراغه لمراسلات تمت بين الطرفين فان هاته المهمة من اختصاص تقني الاتصالات وليس المفوض الدي اقتصرت مهمته على نقل معطيات لا تتوفر على مراجع تقنية و ارقام على تسلسلية لنسبتها له الدي ينفيها جملة وتفصيلا. كما ان حجية محاضر المفوضين القضائيين تقوم ما هو تابت أصلا و ليس على ما هو غير ثابت أصلا، فلا يمكن صناعة دليل بواسطة معاينة او جرد وفي اتبات مصاريف تأسيس الشركة بالخبرة بخلاف ما يدعيه المستأنف الدي لم يساهم بأية مبالغ في تأسيس هاته الشركة ، ولم يتحرك من مكانه، فان الطاعن هو من تكبد عناء السفر الى السينيغال بصفة مستمرة وقام بكافة الإجراءات القانونية والمالية لتاسيس الشركة بناء على توكيل من المستانف والدي تعهد بموجبه بان يؤدي له نصيبه في هاته التكاليف بما فيها قيمة اقتناء السيارة فورد اد يكفي الرجوع الى التوكيل المدلى به ابتدائيا كما انه بالرجوع الى تقرير السيد الخبير الدي اطلع على وتائق الطرفين لتحديد التكاليف المالية التي تطلبها تأسيس الشركة التي اتفقا عليها وهي تتعلق بما يلي :
1- تأسيس الشركة ( الراس مال ، اتعاب الموثق ، اجراءات التأسيس )
2- كراء مقر الشركة والمراب ( شقة ومراب )
3- تكاليف شراء سيارة التنقل ( نوع ford تكاليف الصيانة والضرائب واجرة السائق )
4- تكاليف اقتناء سيارة نوع بوجو 508
5- تكاليف كراء سكن الطاعن
6- تكاليف التنقل من المغرب للسينيغال
7- تكاليف كراء مأذونية
اعتمادا على جدول جرد الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن كما هي مفصلة بالصفحة 5 ، خلص السيد الخبير الى حصر التكاليف الاجمالية في مبلغ 230.935.00 درهم المتكونة من اتعاب الموثق وكراء مقر الشركة وكراء مراب الشركة وتكاليف كراء الشقة السكنية وتكاليف تنقل الطاعن، كما هو ثابت بالصفحة 6 من تقريره ، كما ان هناك مصاريف اضافية لم تشر اليها الخبرة ومع ذلك ارتضاها الطاعن تفاديا لإطالة امد النزاع وبالمقابل لم يثبت لدى السيد الخبير اية مساهمة من قبل المستأنف الذي ادلى بمدكرته الجوابية بصور وثائق تفيد مساهمته بمبلغ 4110 درهم فقط مع انه لا علاقة له بالطاعن او حتى تأسيس الشركة كما خلص السيد الخبير بالصفحة 4 من تقريره : انه تبت لديه ان المعاملة جمعت بين الطرفين تمثلت في قيام علاقة شراكة بينهما، بوجبها اوكل المدعى عليه للمدعى لينوب عنه في القيام بجميع الإجراءات و المساطر اللازمة لتاسيس شركة بدولة السينيغال ومنحه صلاحية التسيير لمدة غير محدودة ، حيت تعهد له في تصريح بالشرف موقع عليه بان يؤدي له نصيبه من جميع التكاليف المتعلقة بالتنقل و السككن و التغذية وكدا اقتناء سيارة نوع فورد وفي الدفع بوجود شريك تالت ان هدا الدفع مردود على المستأنف لان الشريك التالت المزعوم و المسمى سوتوكون (د.) هو شريك صوري، لان القانون السينيغالي يفرض عند تأسيس الشركات ان يساهم فرد سينيغالي الجنسية في الشركة و الا يتم رفض الملف و المستأنف على علم بدلك ، بدليل ان هذا الشريك الصوري منح الطاعن اشهاد باستعارة يشهد فيها انه منح الطاعن و المستأنف اسمه كاجراء شكلي لتأسيس الشركة بالسينيغال ، و وكالة مصادق عليها للتصرف باسمه ، و لم يكن شريك حقيقي انما يحاول المستأنف التهرب من المسؤولية ليس الا بأية طريقة وفي الشكاية بالتزوير دفع المستأنف بانه تقدم بشكاية بتزوير في مواجهة الطاعن، بدعوى أنه نصب عليه و زور وثائق و فواتير وادلى بها للسيد الخبير تلك الشكاية كيدية بامتياز، مادام المستأنف عليه يعترف فيها بالشراكة مع الطاعن ، كما انه سبق له وان تعهد بتصريح بالشرف مدلى به بهاته القضية و تم الإشارة له من قبل الخبير انه سوف يؤدي له نصيبه من تكاليف تأسيس الشركة بما فيها السيارة نوع فورد، التي يدعي انه هو من اقتناها وان تلك الشكاية لم يترتب عليها أي اتار و لا تأثير لها في الدعوى، وان ما ادلى به الطاعن من فواتير ووثائق يدخل في اطار حرية الإثبات المعمول بها في المجال التجاري لسرعة المعاملات في اطار ما يسمى الإثبات الحر، اما مجال الإثبات كما هو منظم في ق ل ع ليس نزاع الحال لانه إثبات مقيد يحتم تراتبية تترتب عن مخالفتها اثار قانونية في اطار ما يسمى فقها الإثبات المقيد وانه والحالة هاته يتعين رد كافة دفوعات المستأنف ، ملتمسان رد كافة مطالب ودفوعات المستأنف وتحميله كافة الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع الطاعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 20/01/2025 عرض فيها أنه حول التعقيب تقدم نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية ضمنها دفوعات واهية تبقى غير جديرة بالاعتبار مما يتعين ردها بناء على ما يلي حيث دفع المستأنف عليه بأن الطاعن لم يدلي بمحضر المفوض القضائي رفقة المقال الاستئنافي واسترسل بكون حجية محاضر المفوض القضائي ليست حجة رسمية قاطعة وأنها تقوم على ما هو ثابت أصلا إلا أن المستأنف عليه نسي او تناسى بأن المحضر مضمن في الملف وقد سبق الادلاء به في المرحلة الابتدائية اما من حيث حجية محاضر المفوض القضائي المبنية على المعاينة المجردة فإنها تعتبر ورقة رسمية وتكتسي حجية قاطعة، ولقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن أكدت على هذا الأمر، إذ جاء في القرار الصادر منها بتاريخ 17 ابريل 2019 تحت رقم 1674 في الملف رقم 2018/8206/4638 على ما يلي : " - محضر المفوض القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين، يعتبر ورقة رسمية، وما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه أو بصره، وما عاينه لا يطعن فيه إلا بزور القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يمنح للمفوض القضائي الحق في القيام باجراء المعاينة المجردة دون حاجة لاستصدار أمر في ذلك في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لقد تقدم المستأنف عليه بأن مصاريف تأسيس الشركة هو من تحملها وتكبد عناء السفر الى السنغال بصفة مستمرة وقام بكافة الإجراءات القانونية والمالية بناء على توكيل لكن وأن الطاعن لا يعترض مسألة التوكيل للقيام بالإجراءات فقط، أما مسألة الانفاق وتحمل كافة التكاليف كان يتولاها الطاعن بطلب وبإلحاح من المستأنف عليه، و لقد دفع المستأنف عليه بخصوص مسألة وجود شريك ثالث بكونه شريك صوري ليس إلا. لكن الطاعن سبق وان تولى الإجابة على هذا الأمر في مقاله الاستئنافي، وتأكيدا وتوضيحا للأمر فإن المستأنف عليه سبق له وأن أقر في المرحلة الابتدائية بأن الشركة التي تم الاتفاق على تأسيسها بدولة السنغال متكونة من 3 مساهمين لكل واحد منهم نسبة محددة، حيث نسبة الطاعن والمستأنف عليه حددت في 24.5% نسبة كل واحد منهما ، فيما تم تحديد نسبة السيدة سوطوكون في 51% ، وبالتالي وما دامت هذه الأخيرة مساهمة في الشركة فكان من الأجدر أن تتم قسمة تكاليف تأسيس الشركة المذكورة على حساب نسبة كل واحد منهم، ولا مجال للدفع أو القول بصورية العقد أو الوكالة المحررة في هذا الصدد، ذلك أن مجال اعمال الصورية المدعى لا يكون إلا في حالة وجود عقدان أحدهما ظاهر معلن وهو الصوري والآخر خفي مستتر وهو الحقيقي، بالإضافة الى عدم تطلب وجود الأطراف ادعاها المستأنف بذواتهم فإنما يكفي وجودهم القانوني كما في حالة الوكالة، وبهذا تكون الصورية التي ادعاها عليه غير متحقق شروطها في نازلة الحال، ذلك ان شرط تواجد عقدان مختلفان منتفي، وبالتالي فإن العقد المبرم تسري آثاره على جميع أطرافه، مما يتعين أخذه بعين الاعتبار والقول تبعا لذلك بتحديد نسبة المسؤولية في اقتسام تكاليف تأسيس الشركة وكذا النفقات المرتبطة بها وحول الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف عليه سبق وأن تقدم في المرحلة الابتدائية سواء أمام المحكمة الابتدائية و أمام السيد الخبير بمجموعة من الوثائق قصد تدعيم دعواه، يتبين أن فحوى هذه الوثائق تتعلق باقتناء السيارة الخاصة بالشراكة وبكافة التحملات والتكاليف المتعلقة بتأسيس الشركة وما يرتبط بها وأن الوثائق المدلى بها لدى السيد الخبير من قبل المستأنف عليه تتضمن معطيات غير صحيحة، كما أنها مزورة، وخاصة أن هذه الوثائق حاسمة، ويتوقف الفصل في الدعوى على هذه المستندات أولا: إن شراء السيارة موضوع النزاع كان بتاريخ 22-22-2021 بينما القطع المنفصلة pieces detache تم شراؤها بتاريخ 05-11-2021 وهو التاريخ السابق لشراء السيارة، بل حتى وإن الضريبة المؤداة على السيارة هذه كان بتاريخ 09-01-2021 وهو تاريخ سابق كذلك على شراء السيارة، مما يجعل الوثائق المدلى بها مزورة ولتعزيز هذا القول ندلي بشهادة مصادق على صحة امضائها للسيد عبد المالك (ف.) الذي حضر عملية البيع وإن تاريخ أخذ شهادة الإقامة جاء متفاوتا مع عقد الكراء، والأكثر من ذلك هو الاختلاف الحاصل الأختام les achets رغم أن العقد نفسه تم ختمه بأختام مختلفة من حيث الحجم والصورة وأن التاريخ الوارد في شهادة البيع غير متطابق مع التاريخ الوارد في ورقة التأمين وأن الاسم الوارد في الورقة الرمادية carte grise مغشوش إذ تم الصاق ورقة فوق هذه البطاقة وإضافة اسم المشتكى به فوقها ثم بعدها تم طبع هذه الوثيقة على أساس أنها تحمل اسم "غريب (ر.)" حيث بالتمعن جليا في الوثيقة المرفقة طيه سيتبين اختلاف في لون الورقة، وهو ما يؤكد انها وثيقة مزورة، كما تعمد أيضا عدم تصويره للجهة المقابلة لهذه الورقة الرمادية وأن تاريخ استعمال السيارة باللوحة الجديدة كان في 2012/01/01 بينما تاريخ تركيب اللوحة تم الوثيقة المرفقة أدناه بتاريخ 2019/11/18 وهذا أمر ليس صحيحا من الناحية القانونية والواقعية وأنه بالتمعن جيدا في الوثيقة المرفقة و يتضح أن المشتكي ألصق ورقة على الوثيقة، وقام بإضافة معطيات غير صحيحة، وبعد ذلك قام بطبع الوثيقة المزورة (عبر فوطوكوبي) وأن الطاعن يتقدم بالطعن في هذه الوثائق بالزور الفرعي إذا ما أكد المستأنف عليه رغبته في استعمالها وأن الطعن بالزور الفرعي من النظام ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض العام فإن الطاعن يلتمس من محكمة تفعيل مقتضيات الفصلين 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية الخاصة بمسطرة الزور الفرعي بتوجيه الإنذار للمستأنف عليه حول المستندات المطعون فيه وهل يرغب في استعمالها بملف القضية من عدمها وفى حالة الإيجاب سلوك مسطرة الزور الفرعي وتعيين خبير لتأكد من زوريتها ، ملتمسا أساسا رد جميع دفوعات المستأنف عليهم لعدم جديتها ، وتبعا لذلك القول والحكم بما جاء في المقال الاستئنافي وفي هذه المذكرة جملة وتفصيلا واحتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور أطراف النزاع ، مع حفظ حق الطاعن في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها وفي الطعن بالزور الفرعي الاشهاد له بكونه يتقدم بالطعن بالزور الفرعي في المستندات المدلى بها من قبل المستأنف عليه - توجيه انذار للمستأنف عليه الذي قدم هذه المستندات ليصرح ما إذا كان ينوي استعمالها أم لا وفي حالة تصريحه بالتخلي عن استعمالها واستبعادها من أوراق الدعوى وفي حالة تصريحه بكونه ينوي استعمالها واجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون وحفظ حق الطاعن في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الادلاء بهذه الوثائق. .
أرفقت ب: نسخة من محضر تفريغ ونسخة من القرار الاستئنافي عدد1674 ونسخة من وثائق شراء السيارة والضريبة المؤداة عليها واشهاد مصادق على صحة امضاءه ونسخة من شهادة الإقامة وصور من الأختام المختلفة ونسخة من شهادة البيع مرفقة بورقة التأمين ونسخة من البطاقة الرمادية ونسخة من وثيقة تفيد تاريخ استعمال السيارة الجديدة وتاريخ تركيب اللوحة ونسخة من الوثيقة عبر تقنية فوطوكوبي وتوکیل خاص.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 195 الصادر بتاريخ 17/03/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة .
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 26/05/2025عرض فيها أن أطراف الدعوى حضروا بعد أن أكدوا بما يفيد صفتهم في الشركة، وأكد الطاعن بأن المستأنف عليه اقترح على الطاعن إقامة مشروع، وأنه نتيجة للاتفاق ذهب الى دولة افريقية لدراسة المشروع، وأنه بعدما تبين لهم البيان اتفقوا على مشروع النقل المزدوج، كما اتفقوا على تأسيس شركة بنسب متفاوتة، على اعتبار أن الطاعن له نسبة 24.5% وللمستأنف عليه نسبة 24.5% وللطرف الثالث نسبة 51% وأضاف بأنه قام باقتناء السيارة باسم المستأنف عليه، لأنه كانت بينهم الثقة، وأنه تم تأسيس الشركة وان السيارة التي تم اقتناؤها هي سيارة مستعملة، وأنه لم يتم تصديرها للسنغال وأن الثقة التي بينهم أصبحت والعدم سواء في لحظة لما فاجأ المستأنف عليه الطاعن بأنه رفع الدعوى في مواجهته، على الرغم من كون هذا الأخير هو من تولى تمويل الشركة وشراء السيارة المذكورة من ماله الخاص نقدا بمبلغ 175000 رهم، وأنه هو من قام بدفع عربون شراء السيارة للسيد شفيق (ش.)، بينما المبلغ المذكور قد أداه للسيد غريب (ر.) نقدا، وأن هذا الأخير هو من قام بأداء المبالغ للسيد شفيق (ش.) وفيما يخص المبالغ التي كان يؤديها الطاعن فكان يؤديها نقدا لشخص له علاقة مع المستأنف عليه فضلا عن كونه كان يتولى تحويل المبالغ لهذا الشخص عن طريق البنك السياحي والعقاري وأن مسألة تأسيس الشركة بالأطراف الثلاث وبالنسب المذكورة أعلاه، أكدها المستأنف عليه بتصريحه بكونه ذهب هو الطرف الثالث من اجل الاشهاد لإنشاء الشركة، وانه بعد ذلك تم تأسيس شركة النقل أما بخصوص ما صرح به المستأنف عليه بكونه قام بأداء اتعاب مدة 15 شهرا اقامته بدولة السنغال، وأنه عند ربطه الاتصال بالطاعن قام هذا الأخير بغلق الخط في وجهه، فهي ادعاءات واهية لا أساس لها، خصوصا وان الطاعن هو من كان يتحمل تحمل كافة نفقات تأسيس شركة (ط. ط.) وكافة النفقات المرتبطة بها فضلا عن شرائه السيارة النقل المذكورة من نوع فورد مسجلة تحت رقم تسجيل وبالتالي يتضح أن الطاعن هو من كان ضحية الثقة التي تبنى عليها المعاملات التجارية، بالإضافة الى كون المستأنف عليه سبق وأن تقدم بمجموعة من الوثائق المزورة والتي لا أساس لها من الصحة بل هي من صنع يد هذا الأخير، وسيتضح جليا وبمعاينتها أنها لا تشكل الا صور شمسية مصطنعة، وهي الوثائق التي نازع الطاعن بخصوصها بشدة، بل وطالب الادلاء بأصولها أو بنسخ مأخوذة من الأصول تفعيلا وعملا بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن المستأنف عليه لم يتمكن من الادلاء بالمطلوب، وأن الطاعن لا زال يتمسك بدفعه بمطالبة المستأنف عليه بضرورة الادلاء بأصول الوثائق المدلى بها، حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها عليها وللوقوف على مدى صحتها ومدى جدواها في الدعوى وأن الطاعن في هذا الصدد سبق له وأن تقدم بمقال يرمي الى الطعن بالزور الفرعي أمام هذه المحكمة وفي هذا الملف بخصوص صور الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه، لذا فإنه يلتمس وبشدة التأكيد على ما جاء في مضامينه وبالتالي وتأسيسا على ما تم بسطه أعلاه فإن الطاعن يلتمس الأخذ بعين الاعتبار كافة التحملات التي تولاها بكل مسؤولية، وكافة النفقات التي أنفقها في سبيل تأسيس الشركة، وتبعا لهذا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للاعتبارات المفصلة أعلاه وفي المقال الاستئنافي وإذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك مراعاة النسب المتفق عليها عند تأسيس الشركة، حسب المفصل في المقال الاستئنافي ، ملتمساأساسا بعد ملاحظة ما تم بسطه أعلاه، رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها والقول والحكم بما جاء في المقال الاستئنافي للعارض جملة وتفصيلا، وفي مقال الطعن بالزور الفرعي واحتياطيا إجراء بحث تكميلي من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع خصوصا الوقوف على الوثائق المزورة.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 26/05/2025عرض فيها أنه في المقابل صرح المستأنف و اكد على حقيقة الاتفاق دون أي نفي، الا انه تارة كان يصرح انه هو من انه اقتني سيارة النقل المذكورة تكفل بجميع المصاريف و تارة أخرى يدعي انه أدى حصته، بل انه الا ان المحكمة لما واجهته باتبات ما يدعيه ، صرح انه أدى حصته نقدا و ليس عبر تحويل بنكي او غيره كما صر انه نسي من باعه السيارة و لا يتوفر على وثائق البيع والأكثر من ذلك انه عوض الرد على أسئلة المحكمة حول الموضوع اخد يحيلها على مذكراته بتصريحه ان كل شيء موجود بالملف و دائما في اطار سياسة الدفع بسوء نية صرح ان الشراكة تلاتية الشركاء في محاولة يائسة لتقليص مديونيته زاعما ان هناك شريك تالت المسمى سوتسون (د.)، لكن الطاعن رد هذا الدفع بان هذا الشريك صوري و ليس فعلي يفرضه القانون السينيغالي بضرورة شراكة مواطن من البلد وقد ادلى ابتدائيا كما يعيد الادلاء استئنافا بالمرفق 7 بشهادة استعارة اسم مصادق عليها مع وكالة صادرة عن المواطن السينيغالي لتبرءة ذمته من الشراكة و عدم تحمله اية تبعات يصرح فيها ان مشاركته فقط من اجل إتمام مسطرة تأسيس الشركة وانه ليس شريك فعلي ولإثبات مطالبه ادلى الطاعن بكل الوثائق و الفواتير الى السيد الخبير هشام بنعبد الله الدي خلص الى ان مصاريف و نفقات انجاز هاته الشركة بلغت ما قيمته 230935,00 درهم و قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأداء نصفها ونزولا عند أوامر المحكمة يدلي الطاعن بأصول هاته الوثائق و صور لها بحكم انه ادلى باصول بعضها للسيد الخبير و لهاته الغاية يحيل المحكمة مشكورة عليها : الفواتير الخاصة بالسفريات بالطائرة وعددها ثلاثة تثبت اربع سفريات ووثائق مصاريف شراء سيارة فورد للنقل والتسجيل و الصيانة : - وكالة بيع السيارة – ب ت و البائع - صورة للورقة الرمادية مضمن بها مراجع المصادقة - فاتورة الصيانة - مصاريف رفع اليد على السيارة بوفا كاش - اشعار بداء واجبت تفويت السيارة بوفا كاش - الفحص التقني للسيارة - شهادة الضريبة السنوية 2021 - وصل حجز موعد تسجيل المركبة تمن شراءها 165.000 درهم دون التكاليف ووثائق و فواتير شراء سيارة بوجو 508 بالسينغال تضم (وثيقة) التامين و تيقة الجولان المؤقت - وثيقة البيع - وثيقة شرائها السيد هشام (ب.) وصورة جواز سفر البائع بتمن اجمالي 65000 درهم 4- وثائق كراء مراب سيارات النقل : 15 وصلا تثبت تكاليف كراء مراب السيارة بمبلغ 5000 درهم عن مدة 15 شهر مع الإشارة انه تم الادلاء بأصولها للسيد الخبير - فاتورة بمجموع مبالغ المؤدات في كراء المراب صادرة شركة (س.ك.) ووثائق كراء مقر الشركة 15 وصلا تثبت تكاليف كراء مقر الشركة بالسينغال 15 شهر بمبلغ 8400 درهم الشهر - وفاتورة بمجموع المبلغ المؤداة عن كراء مقر الشركة صادرة عن شركة (س.ك.) وثائق و فواتیر انشاء و تأسيس شركة طيرانك ترانس : ( وصل بمبلغ 16800 درهم مساهمة في راس مال الشركة و السجل التجاري للشركة و اشاهرها بالجريدة تم شهادة بنكية بايداع مبلغ 16800 درهم - وتيقة الابراء من الأداء الضريبي لها - وتيقة اتعاب الموتق بمتابة فاتورة بمبلغ 3400 درهم و اتفاقية توزيع الحصص ) وشهادة استعارة اسم مواطن سينيغالي كشرط لتاسيس الشركة وادخاله شريك صوري و ليس فعلي ووكالة صادرة عنه لتمتيله في كل الإجراءات بحكم ان تعيينه صوري ليس الا ووثيقة الوضعية المدنية للمدعى عليه رشيد (ك.) للادلاء بها للموثق لتاسيس الشركة مع وكالة المدعى عليه من اجل تأسيس هاته الشركة وشهادة الاقامة بالسينغال مرفقة ببطاقة مسير الشركة بالسينغال وفواتير التحاليل الطبية بالمغرب من اجل الادن له بالسفر زمن كورونا بمبلغ 2300 درهم وتكاليف السكن الإقامة بالسينغال : مجموع فواتير بما مجموعه 9400 درهم واعتبارا لقاعدة حرية الأثبات التي تقتضيها التجارة و ما خلص اليه السيد الخبير، مع الإشارة الى ان المبالغ المحكوم بها لفائدة الطاعن لاتشكل كل ما انفقه، وانما ارتضى دلك بسبب طول المسطرة و لتكبده عدة خسائر ، ملتمسان الاشهاد للعارض بادلاءه بالوثائق المدعمة لمطالبه و المثبتة لحسن نيته مع إحالته بخصوص باقي الأصول المودعة لدى السيد الخبير والتي بنيت عليها الخبرة وتمتيع بجميع مطالبه ورد الاستئناف المقدم في هذا الإطار.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفان بجلسة 30/06/2025عرض فيها أنه بخصوص ما يدعيه المستأنف عليه بكونه هو من تولى أداء كافة المصاريف المتعلقة بتأسيس الشركة وما يرتبط بها من نفقات مدليا بمجموعة من الوثائق لكن الطاعن يرد على هذا يكون هو من قام بدفع جميع التكاليف المتعلقة بتأسيس الشركة بناء على طلب السيد غريب (ر.)، وأنه أيضا تولى مهمة الانفاق على جميع مصاريف التنقل والمبيت بل والأكثر من ذلك عمد الطاعن الى شراء سيارة من نوع فورد مسجلة تحت عدد 33. 1. 81988 بعد مطالبته إياه من قبل المستأنف عليه والذي يلح عليه بضرورة الإسراع باقتناء السيارة من اجل استكمال كافة متطلبات تأسيس الشركة والاشتغال، وهذا ما تبينه مجموعة من الرسائل والاتصالات التي تمت بين الأطراف، والتي تم افراغها بمقتضى محضر تفريغ من قبل السيد المفوض القضائي، والذي يعد محضرا رسميا وله حجة قانونية قاطعة أما بخصوص الوثائق المدلى بها، فلقد سبق المنازعة في جدواها وصحتها، ذلك ان الطاعن لا زال دائما يتمسك بزوريتها، ولقد سبق له وأن تقدم بدعوى الطعن بالزور الفرعي، ويلتمس من المحكمة تفعيل مقتضيات الفصلين 92 و 93 من المسطرة المدنية الخاصة بمسطرة الزور الفرعي بتوجيه الإنذار للمستأنف عليه حول المستندات المطعون فيه وهل يرغب في استعمالها بملف القضية من عدمها وفي حالة الإيجاب سلوك مسطرة الزور الفرعي وتعيين خبير لتأكد من زوريتها وأما بخصوص ما أثير حول الشريك الثالث، فإن الشركة التي تم الاتفاق على تأسيسها بدولة السنغال متكونة من 3 مساهمين لكل واحد منهم نسبة محددة، حيث نسبة الطاعن والمستأنف عليه حددت في 24.5 % نسبة كل واحد منهما، فيما تم تحديد نسبة السيدة سوطوكون في %51% ، وبالتالي وما دامت هذه الأخيرة مساهمة في الشركة فكان من الأجدر أن تتم قسمة تكاليف تأسيس الشركة المذكورة على حساب نسبة كل واحد منهم، ولا مجال للدفع أو القول بصورية العقد أو الوكالة المحررة في هذا الصدد، ذلك أن مجال اعمال الصورية لا يكون إلا في حالة وجود عقدين أحدهما ظاهر معلن وهو الصوري والآخر خفي مستتر وهو الحقيقي، بالإضافة الى عدم تطلب وجود الأطراف بذواتهم فإنما يكفي وجودهم القانوني كما في حالة الوكالة، وبهذا تكون الصورية التي ادعاها المستأنف عليه غير متحقق شروطها في نازلة الحال، ذلك ان شرط تواجد عقدين مختلفان منتفي، وبالتالي فإن العقد المبرم تسري آثاره على جميع أطرافه، مما يتعين أخذه بعين الاعتبار والقول تبعا لذلك بتحديد نسبة المسؤولية في اقتسام تكاليف تأسيس الشركة وكذا النفقات المرتبطة بها ، ملتمسان أساسا بعد ملاحظة ما تم بسطه أعلاه، رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها والقول والحكم بما جاء في المقال الاستئنافي له وفي مذكراته السابقة وهذه جملة وتفصيلا مع التأكيد على كل ما جاء في مقال الطعن بالزور الفرعي واحتياطيا: إجراء بحث تكميلي من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع خصوصا الوقوف على الوثائق المزورة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/06/2025
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 07/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به و أنه هو من قام بدفع جميع التكاليف المتعلقة بتأسيس الشركة و تولي الإنفاق على جميع التكاليف المتعلقة بتأسيس الشركة و تولي الإنفاق على جميع مصاريف التنقل و المبيت وعمد إلى شراء السيارة و أن المعاملة التجارية بينهما كانت تقوم على عنصر الثقة و مبدأ حرية الإثبات وأن المستأنف عليه هو من امتنع عن تمكينه من وثائق السيارة .
و حيث أن الثابت من خلال الوثائق المرفقة و ما راج بجلسة البحث المأمور به أمام هذه المحكمة أن الطرفان المستأنف و المستأنف عليه قد اتفقا على تأسيس شركة بدولة السينغال تحت اسم (ط. ط.) مقابل اقتسام المصاريف و النفقات المتعلقة بالتأسيس وأن الطاعن قد منح المستأنف عليه وكالة من أجل القيام بجميع الإجراءات الإدارية القانونية من أجل إنشاء شركة وأن المستأنف عليه قام فعلا بالحصول على الرخص من أجل النقل كما فتح حساب بنكي باسم الشركة كذا شراء سيارة من أجل النقل وتم وضع النظام الأساسي للشركة مصادق على توقيعه بتاريخ 21 غشت 2021 و اتفق الطرفان ايضا وعلى قسمة كافة المصاريف.
و حيث أن الثابت مما راج بجلسة البحث أن المستأنف عليه هو من انتقل إلى دولة السينغال و قام بالإجراءات الإدارية و أداء مصاريف تأسيس الشركة و القيام بجميع الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على التراخيص الإدارية من أجل التمهيد لمزاولة الشركة لنشاطها و أن الطاعن لم يدعم ادعاءه بما يثبت نصيبه من المصاريف و أنه بخصوص ثمن شراء السيارة فإن ادعاءه بأداء المصاريف نقدا لا يوجد بالملف ما يثبته خاصة أمام عجزه خلال جلسة البحث عن إثبات وسائل الأداء و الجهة البائعة للسيارة و في المقابل فإن المستأنف عليه قد أدلى للمحكمة وللخبير المعين ابتدائيا بالوثائق المثبتة لمصاريف و نفقات انجاز الشركة من انجاز عقد كراء لمقر للشركة و عقد كراء المرأب و أيضا تكاليف شراء سيارة جديدة و لإدلاء المستأنف عليه بما يفيد اقتناء السيارة و تكاليف كراء محل لسكن المستأنف عليه و تكاليف التنقل و تكاليف كراء المأدونية و أنه هو من أدلى للخبير بالوثائق المثبتة لتحمله للتكاليف من أجل إنجاز و تأسيس الشركة وفقا للاتفاق المبرم مع المستأنف وأن ما أدلى به المستأنف عليه من وثائق والتي أكدها تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا يعتبر حجة في مواجهة الطاعن على تحمله بالمبلغ المحكوم به في غياب ما يثبت أنه هو من قام بأداء المصاريف من ماله الخاص أو أنه من تحمل أداء تكاليف السيارة الأمر الذي يبقى معه ملزما وفقا للقانون و الإتفاق بأداء نصيبه من مصاريف تأسيس الشركة بالتساوي مع المستأنف عليه .
و حيث أنه و بخصوص السبب المثار حول الأنصبة في الشركة و أن هناك شريك ثالث فهو مردود طالما أنه قد تبين من خلال الوكالة الصادرة عن الشريك الأجنبي أنه يعبر بمقتضاها صراحة عن تبرئة ذمته من الشراكة و بعدم تحمله بأية تبعات و أن مشاركته في الشركة إنما هي من أجل إتمام مسطرة تأسيس الشركة و أنه ليس شريك فعلي .
و حيث أنه و بخصوص الطعن بالزور الفرعي في الوثائق فإنه و فضلا على أن الطاعن لم يحدد الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي سواء في مذكرته أو في التوكيل الخاص المرفق بالمقال فإنه من خلال وثائق الملف فإنه لا ينازع في الشركة و أن ما أدلى به المستأنف عليه من فواتير ووثائق انما هي وثائق إثباتية حصل عليها من مختلف الجهات الإدارية جراء قيامه بالإجراءات من أجل تأسيس الشركة وأن الأصل في المعاملات هي حرية الإثبات و في غياب ما يثبت المنازعة الجدية في الوثائق المدلى بها و بالنظر إلى أن المديونية موضوع المصاريف المحكوم بها أصبحت ثابتة بموجب تقرير خبرة حضورية و موضوعية و في غياب ما يثبت أن الطاعن هو من تحمل أداء مصاريف تأسيس الشركة من ماله الخاص وفقا لما تؤكده تصريحاته المتناقضة خلال جلسة البحث الأمر الذي يبقى معه استئنافه الحالي غير مرتكز على سند قانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف و طلب الطعن بالزور الفرعي و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البث في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : برد الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025