Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65477

Identification

Réf

65477

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5306

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8202/1962

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La cour retient qu'il appartient au débiteur, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre cause, d'en rapporter la preuve.

Faute pour l'intimé de produire une telle preuve, le virement est qualifié d'acte interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. La créance étant dès lors établie et non prescrite, et les travaux ayant été réceptionnés, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à la mainlevée des garanties bancaires sous astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المنقوض بعلة ان المحكمة مصدرته لم تناقش "... ما أدلت به الطاعنة من أن المطلوبة أدت بحسابها البنكي مبلغ 1.972.277,23 درهم الذي تم في 02/11/2015 ومقارنته بالتاريخ الذي اعتبرته (المحكمة ) منطقا لأجل التقادم وهو 18/02/2013 وتاريخ إقامة الدعوى الذي هو 05/09/2019 والقول بمدى تأثيره على قطع التقادم من عدمه، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض. "

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.

وحيث إنه ومن بين الدفوع المثارة من طرف الطاعنة – على اعتبار ان تمسكها بالتقادم المطبق على ديون الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وكذا الديون المتعلقة بصفقات الأشغال العمومية لا مجال لاعماله لكون النزاع قائم بين شركتين تجاريتين بمناسبة أعمالهما التجارية وفق ما أكدته محكمة النقض في قرارها القاضي بتأييد الحكم العارض القاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط، وبالتالي يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة وكذا تمسكها بالرسائل المستدل بها من طرفها للقول بقطع التقادم الأولى لا تحمل ما يفيد التوصل والثانية جاءت بعد تحقق التقادم ان الحكم خرق مقتضيات الفصلين 381 و382 من ق.ل.ع. وكذا الفصل 50 من ق.م.م، إذ ان المحكمة مصدرته لم تناقش كافة دفوعها المتعلقة بالتقادم سيما ما جاء في الفصل 382 من ق.ل.ع. الذي ينص على ان التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده كما إذ اجرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه، وان المستأنف عليها قامت لفائدتها بتحويل بنكي بتاريخ 02/11/2015.

وحيث إنه وأمام منازعة المستأنف عليها في كون التحويل المذكور لا يتعلق بعقد الصفقة موضوع الدعوى، وللوقوف على حقيقة التحويل المذكور قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الكريم اسوار لتحديد الأداءات التي تمت بخصوص الصفقة موضوع الدعوى من حيث مبالغها وتواريخها وهل الكفالة البنكية بمبلغ 1.972.277,23 درهما تم تفعيلها أم لا.

وحيث إن استعانة المحكمة بالخبرة لا يعني التقيد بما جاء فيها، فلها ان تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون، وتطرح ما تراه مخالفا لذلك، مما يتعين معه استبعاد ما جاء في تقرير الخبير المذكور بان مطالبة المستأنفة بمبلغ 1.661.468,41 درهما المتعلق بحصر الأشغال المنجزة رقم 9 الغير مصادق عليه من قبل إدارة المشروع جاء مخالفا للشروط المتفق عليها بين الطرفين ما دامت الأشغال قد تم تسليمها كما هو ثابت من رسالة رفع التحفظات الصادرة عن المستأنف عليها والمؤرخة في 18/02/2013، والاخذ بتقريره فيما يتعلق بالجانب التقني فقط.

وحيث إنه بالرجوع إلى التقرير المذكور، يلفى ان الخبير أورد فيه بان المستأنف عليها حولت بتاريخ 30/10/2015 مبلغ 1.972.277,23 درهما من حسابها الممسوك لدى بنك (ت. و.) المضمن بالكشف رقم 9 الذي يمثل استرجاع اقتطاع الضمان المحتفظ به من طرف المستأنف عليها مقابل استفادة هذه الأخيرة من ضمان بنكي صادر عن البنك (م. ت. ص.).

وحيث إنه وفي غياب إدلاء المستأنف عليها بما يثبت ان المبلغ المذكور لا يتعلق بالصفقة موضوع الدعوى كما تدعي، لانها هي الملزمة بالإثبات، مما يعد معه التحويل المذكور الذي تم بتاريخ 30/10/2015 إجراءا قاطعا للتقادم إعمالا لمقتضيات الفصل 382 من ق.ل.ع، وتبقى تبعا لذلك الدعوى التي تم رفعها بتاريخ 05/09/2019 قد جاءت قبل تحقق أمد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، فيكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب ويتعين إلغاءه.

وحيث ما دامت المستأنف عليها تسلمت الأشغال كما هو ثابت من رسالة رفع التحفظات الصادرة عنها بتاريخ 18/02/2013، فانها تبقى ملزمة بأداء قيمة الأشغال التي لا زالت بذمتها والتي لا يوجد بالملف ما يفيد أداءها، كما يتعين ترتيبا على ذلك الحكم عليها بإرجاع الكفالتين البنكيتين المطالب بهما، لانه لم يبق أي مبرر للاحتفاظ بهما ما دامت الأشغال قد أنجزت وتم تسليمها.

وحيث يتعين الاستجابة لطلب الغرامة التهديدية لاجبار المستأنف عليها على تنفيذ إرجاع الكفالتين وارتات المحكمة تحديدها في مبلغ 4.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع.

وحيث يتعين اشفاع المبلغ المحكوم بالفوائد القانونية بأدائه من تاريخ القرار لغاية يوم التنفيذ.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بناء على قرار محكمة النقض عدد 147/1 بتاريخ 26/02/2025

في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.661.468,41 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار لغاية يوم التنفيذ وبرفع اليد عن الكفالة البنكية الصادرة بتاريخ 29/06/2010 بمبلغ 820.250 درهما الصادرة عن الصندوق (م. م.) وكذا الكفالة البنكية الصادرة بتاريخ 11/05/2015 بمبلغ 1.972277,23 درهما عن البنك (م. ت. ص.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial