Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65493

Identification

Réf

65493

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4846

Date de décision

08/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3721

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la preuve d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture au motif que le bon de livraison correspondant n'était pas signé.

L'appelant soutenait que la facture litigieuse, corroborée par un bon de commande et un bon de livraison qu'il affirmait porter le cachet du débiteur, suffisait à établir la créance. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, une facture n'acquiert de force probante que si elle est acceptée par le débiteur.

Elle constate souverainement que ni la facture contestée ni le bon de livraison y afférent ne portent la signature ou le cachet de l'intimé. En l'absence de preuve de l'acceptation ou de la réception effective de la marchandise, la créance est jugée non établie pour la partie contestée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر. ت. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/06/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2025 تحت عدد 171 ملف عدد 3293/8235/2024 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع على المدعى عليها شركة (ا. ز. خ.) (O. Z. K.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (ر. ت. م.) سابقا (R. T. M.) - شركة (ب. ت. م.) حاليا (B. T. M.) - في شخص ممثلها القانونية مبلغ 31.789,34 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب 2024/9/23 الى تاريخ التنفيذ وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعرضت من خلاله بأن المدعى عليها دائنة لها بمبلغ قدره 32,264,54 درهم الثابت بمقتضى عدة فواتير والذي امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الذي توصلت به والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 32264,54 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وارفقت المقال بخمس فواتير اربع وصولات تسليم خمس وصولات طلبية، كشف حساب صورة انذار محضر تبليغ انذار النموذج 7 من السجل التجاري، صورة محضر جمع عام. وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان المقال معيب لعدم ادلاء المدعية بما يفيد الموافقة على تغيير اسمها التجاري وان محضر الجمع العام لا يعد دليلا على اثبات صفتها لعدم تضمين ذلك بالسجل التجاري، وان الإنذار الذي وجهته لها باطل لعدم تحديد الجهة المرسلة له ولعدم تبيان أساس الدين والمستندات المثبتة له كما ان الفواتير المدلى بها لا تعد حجة على المديونية لكونها غير مقبولة لعدم توقيعها من قبل ممثلها القانوني، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بان صفتها في الادعاء ثابتة لإدلائها بمحضر يفيد تغيير اسمها وكذا بوصولات طلب وتسليم حاملة لتأشيرة وتوقيع المدعى عليها ملتمسة الحكم وفق طلبها، وارفقت المذكرة بصورة محضر جمع عام.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الإبتدائي وإن كان قد صادف الصواب من حيث المبدأ والحكم لها بالمديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها، إلا أنه جانب الصواب جزئيا بعدم الحكم لها بمبلغ الفاتورة عدد 23100811 بعلة أن وصل التسليم المرفقة بها لا يحمل توقيع المدعى عليها ، و أن هذا التعليل يعتبر فاسد ومجانب للصواب ويشكل خرقا للقانون، ذلك أنه برجوع المحكمة للفاتورة المذكورة فهي مرفقة بوصل الطلب مما يفيد أن المستأنف عليها طلبت بالفعل السلع موضوع تلك الفاتورة ومرفقة كذلك بوصل التسليم التي تحمل خاتم توصل المستأنف عليها وتشهد هكذا أنها بالفعل توصلت بالسلع موضوع وصل الطلب وختمت عليها بخاتمها، و كما أن الفاتورة موضوع المطالبة تحمل أيضا خاتم المستأنف عليها مما يفيد أنها مؤشر عليها من قبل المستأنف عليها بتأشيرة القبول ، و أنه وبالإضافة إلى كل ذلك فإن العارضة أدلت للمحكمة بنسخة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي تشكل حجة إثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، و أنه لا يعقل أن تستبعد المحكمة مديونيتها بهذه الكيفية والحال أنها ثابتة ومعززةبكافة الأدلة المثبتة لذلك، ملتمسة قبول المقال وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بالحكم للعارضة بمبلغ الفاتورة عدد 23100811 ورفع تبعا لذلك المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة إبتدائيا أي 35.26454 درهم

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة01/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الفاتورة المؤسس عليها طعن المستانفة23100811الحالمة لمبلغ 3.475,20 درهم, جاءت خالية مما يفيد التأشير عليها بخاتم المستأنف عليها ولا بتوقيع من يمثلها, وبذلك فإن الفاتورة المذكورة تكون غير مثبتة للدين, على اعتبار ان الحجية التي منحها المشرع بمقتضى الفصل 417 من قلع للفواتير باعتبارها دليلا كتابيا مشروطة بأن تكون مقبولة, والحال ان الفواتير المدلى بها لا تتضمن ما يفيد قبولها من طرف المستأنف عليها , كما انها غير مرفقة بوصل التسليم المتعلق بها, و ان ما ادلي به لإثبات توصل المستأنف عليها بالبضاعة موضوع الفاتورة و المتمثل في وصول التسليم لا يرقى الى مصاف الحجة المعتبرة قانونا مادام انه هو الأخر لا يتضمن توقيع او تأشيرة المستأنف عليها و تبقى المديونية موضوع الفاتورة غير مؤسسة قانونا و ان الحكم المستأنف الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالنعي على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial