L’occupant d’un local commercial qui produit des quittances de loyer et un contrat de bail fait la preuve de l’existence d’une relation locative, justifiant le rejet de la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60434

Identification

Réf

60434

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1136

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2022/8232/5107

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'existence d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les quittances de loyer produites par l'occupant n'avaient pas fait l'objet d'une contestation formelle de la part des propriétaires.

L'appelant soutenait que ces documents, ainsi que des procès-verbaux d'offres réelles, étaient dépourvus de valeur probante en raison de leurs incohérences. La cour rappelle que l'occupation sans droit ni titre suppose l'absence de tout fondement juridique justifiant la présence dans les lieux.

Elle retient que les quittances de loyer et un contrat de bail ancien produits par l'intimé, bien que contestés dans leur contenu par l'appelant, conservent leur force probante dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse et formelle. La cour relève en outre qu'un rapport d'expertise antérieur, diligenté à la demande des propriétaires eux-mêmes, confirmait l'exploitation du local par l'intimé, ce qui affaiblit la thèse d'une occupation illégitime.

En l'absence de preuve d'une occupation constitutive d'une voie de fait, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (م.) و حفيظة (ح.) بواسطة محاميهم ذ/ رشيد (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2022 تحت عدد 3458 في الملف رقم 1558/8205/2022 و القاضي :

في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه عبد اللطيف (ر.) وقبوله في الباقي .

في الموضوع: برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مسوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين ورثة محمد (م.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2022 يعرضون من خلاله إنهم يملكون إرثا من مورثهم الدكان رقم 4 الكائن بمركز أربعاء العونات ، إقليم سيدي بنور المشيد على الملك المسمى ملك (م.) موضوع المطلب عدد 6462 البالغ مساحته 02 ارات و 04 سنتيارات ، و إن المستأنف عليهما يستحوذان عليه و يستغلانه في ممارسة التجارة في العقاقير (أدوات البناء ) و المواد الفلاحية دون أي سند قانوني ، و انه رغم كل المحاولات الحبية قصد إفراغهما المحل و تسليم مفاتيحه للمستأنفين باءت بالفشل ، و انه و اثباتا لمحاولاتهم سبق أن انتدبوا خبيرا في الملف مقالات مختلفة عدد1081/2012 بتاريخ 30/10/2020 الذي توجه بتاريخ2012/11/15و أنجز التقرير رفقة هذا المقال، و إنهما يستغلان هذا المحل منذ1998/08/18، و إن المستأنفين لحاجتهم لمحلهم ، و لكون المستأنف عليهما يستغلانه دون سند قانوني ، ملتمسين الحكم بانتداب خبير مختص في الشؤون المحاسباتية قصد الوقوف على المحلات موضوع الدعوى لتحديد الواجب المستحق للمستأنفين عن المدة من 18/8/1998 الى تاريخ الإفراغ و قبل ذلك الحكم لهم بتعويض مسبق لا يقل عن10.000درهم والحكم على المستأنف عليهما بافراغ الدكان هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه (م.) بواسطة نائبه بجلسة 24/02/2022 جاء فيها إن المستأنف عليهم أقحموه بهذه الدعوى من أجل الإفراغ من المحل التجاري رقم 4 مع تعويض عن الاستغلال ، وانه ليس له به أية علاقة بموضوع الدعوى، وانه مستغل من طرف أخيه (م.) الذي يدعي شراكته مع الغير بمقتضی عقد شركة تجارية التي اكتريا بها المحل من السيد العربي (ب.) بتاريخ1985/3/25 ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إخراجه من الدعوى لكونه ليس له أية علاقة بالموضوع .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه عبد الفتاح (ر.) بواسطة نائبه بجلسة 10/03/2022 جاء فيها انه إنه عكس ما ورد بهذا المقال فانه لا يعتبر محتلا بالمحل التجاري موضوع النزاع، فالقرائن كلها تؤكد كونه يكتري هذا المحل وأنه بالإضافة إلى ذلك فهو يدلي للمحكمة بنسخ مطابقة للأصل بتواصيل الكراء جزء منها صادر عن مورث المدعي و الجزء الأخر عن ورثته، و كذا ما يفيد سلوكه المسطرة العرض العيني ، ملتمسا اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء بحث .

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم جاء فيها حول جواب عبد اللطيف (ر.) ، إنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف عليه ستلاحظ المحكمة أنه يدفع بكونه لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأن المستغل للدكان هو المستأنف عليه عبد الفتاح (ر.) بالشراكة مع الغير) ويلتمس إخراجه من الدعوى ، و إن دفعه هذا يثبت احتلال المستأنف عليه للمحل لذلك وجب أخذه بعين الاعتبار والحكم وفق ملتمساتهم بمقالهم، و حول ما جاء بجواب المستأنف عليه عبد الفتاح (ر.) ، انه جاء بالمذكرة الجوابية لهذا الأخير أنه لا يحتل المحل وإنما يشغله بالكراء وأدلى بمجموعة من الصور الشمسية لتواصيل كراء، وبمحضرين للعرض العيني تعزيزا لادعائه ، وانه بالرجوع إليها وخاصة التواصيل ستلاحظ المحكمة أنها مجرد صور شمسية مصادق عليها، سنة 2014 مع أنها تعود لسنوات التسعين (1990-1991- (1989-1987-1985-1992أنه بالرجوع إليها ستلاحظ المحكمة أنها تحمل توقيعات غير متطابقة مع بعضها بما يفيد انها غير صادرة على نفس الشخص كما أنها لا تحمل اسم الصادرة عنه، ولا رقم الدكان مما يفيد أنها من صنع المستأنف عليه، ولا يمكن الاطمئنان إليها ، و إنه بالرجوع لمحضري العرض العينى ستلاحظ المحكمة أنها وإن جاء بها أن المبالغ التي بها عرضت على ورثة محمد (م.) فإنها بالرجوع إليها ستلاحظون أنها تخص دكان يحمل رقم 3 في حين أن موضوع الدعوى رقم 4 ، و إنه الأكثر من ذلك فإن جاء بالمحضر الأول أن المفوض لما توجه لعرض المبلغ وجد مباركة (ش.)، والتي صرحت له أنهم لا يكثرون أي دكان. أما بالنسبة المحضر رقم (2) فقد وجد امرأة ثانية وصرحت له بأنه لا يوجد أحد منهم بالعنوان الذي توجه إليها ، و إن المستأنف عليه يتضح أنه كان يسعى لإثبات علاقة كرائية بكل الوسائل بعد احتلاله للمحل، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل ، و إن المستأنف عليه عبد اللطيف (ر.) ومن خلال مذكرته الجوابية حسم في الأمر وأكد أن المستأنف عليه هو الذي يحتل المحل ويدعي الشراكة مع الغير ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهم بمقالهم الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفين بأنه بالرجوع للحكم المطعون فيه ، سيتبين للمحكمة إن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا كافيا و لم تجب على دفوعات المستأنفين بمذكرتهم التعقيبية لجلسة 24/03/2022 و إن المحكمة مصدرة الحكم عللت حكمها بكون التواصيل الكرائية المستدل بها من طرف المستأنف عليه لإثبات العلاقة الكرائية جاءت مذيلة بتوقيع نسبه المستأنف عليه لمورث المستأنفين و هو التوقيع الذي لم يكن محل طعن من طرف المستأنفين إن هذا التعليل يبقى غير مؤسس على موجب قانوني و إن القول بكون التوقيع المديل للتواصيل نسبه المستأنف عليه لمورث المستأنفين و انه بالرجوع لمذكرة المستأنفين التعقيبية سيتبين للمحكمة انهم يدفعون بكون المستأنف عليه لا تربطهم به أية علاقة كرائية و سندهم أن حاول عدة مرات ان يربط علاقة كرائية بهم بواسطة العرض العيني بمبالغ لكن بالمرة الأولى وجد مباركة (م.) و التي صرحت للمفوض القضائي انهم لا يكثرون اي دكان و إن البينة على المستأنف و اليمين على من أنك و المستأنف عليه هو الذي يدعي العلاقة الكرائية مع مورث المستأنفين و ليس بالملف ما يفيد هذه العلاقة و إن التواصيل المحتج بها وكذلك محاضر العرض لا ترقى إلى مستوى الحجة المثبتة لعلاقته الكرائية مع مورث المستأنفين وإن تلك التواصيل تبقى من صنعه و بالتالي هي صادرة بسنوات" 1985 /1990/1988/1989/1987/ 1991" و تحمل توقيعات لا تطابق بعضها بحيث أن كل توصيل به توقيع مخالف للآخر و خالية من رقم الدكان و إن كل هذه التواصيل المحتج بها سابقة عن تاريخ احتلاله للدكان و هو 1998 كما هو وارد بالمقال و إن ما يثبت صحة ادعاء المستأنفين هو تاريخ العرضين العينين لمبالغ الكراء ، فاحدهما تم بتاريخ 2013/02/07 و الثاني و الذي صرحت حسب المدون مباركة (م.) بأنهم لا يكثرون أي دكان ، و الثاني تم بتاريخ 15/12/2021 و الذي جاء به أن المفوض القضائي وجد امرأة اسمها رشيدة (ش.) بذكرها و أخبرته لا يوجد احد من المعروض عليهم بالعنوان الذي حل به و إن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى تحايل المستأنف عليه و محاولته شرعنة تواجده بالدكان و إن المستأنف عليه يبقى عاجزا عن إثبات علاقته الكرائية بالمستأنفين أو بمورثهم و إن المحكمة مصدرة الحكم حين استندت لتلك الحجج المدلى بها من طرفه و اعتبارها تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا و انه و كما جاء بتعليلها إن عقد الكراء من العقود الرضائية التي يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات متى كانت هذه الوسائل واضحة و منسجمة و تدل دلالة كافية على حصول التراضي بين طرفي العقد و إنه بالرجوع لما يثيره المستأنفين و ما دفع به المستأنف عليه فانه يتبين بكل وضوح أن التراضي غير حاصل كما أن الحجج المدلى بها من طرف المستأنف عليه غير منسجمة و غير واضحة فالتواصيل لا تحمل رقم الدكان مع العلم أن المستأنف عليه لا يشغل دكانا واحدا بمركز اربعاء العونات اقليم سيدي بنور و إن مباركة (م.) و من خلال محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي اندهشت لما حضر إليها المفوض القضائي وعرض عليها المبلغ ، و صرحت بأنهم لا يكثرون أي دكان و إنه بالرجوع لعقد شركة و كراء المحتج به كذلك سيلاحظ مجلسكم الموقر انه محرر بتاريخ 1985 بين كل من ديان (ع.) و عبد الفتاح (ر.) و العربي (ع.) و لا يشير من قريب ولا من بعيد لاسم مورث المستأنفين و هو محمد (م.) و لا يتضمن رقم الدكان و إن كل هذه الوقائع تبقى قرينة مثبتة لصحة ما يدعيه المستأنفون ، وان المستأنف عليه يحاول تغليط المحكمة ليستمر في احتلاله و اغتصابه للدكان موضوع الدعوى ، مع العلم انه يملك و يستغل عدة دكاكين بمركز اربعاء العونات و إن ما اعتبرته المحكمة مصدرة الحكم سندا يبرر تواجد المستأنف عليه بالمحل موضوع الدعوى ، لترفض الطلب يبقى مجرد أوراق من صنع المستأنف عليه و هي تلزمه وحده و لا تلزم المستأنفين الذين لا يعترفون بها ، بل انها تشكل من خلال التمعين في بياناتها من تاريخ صدورها و التوقيعات الغير المتطابقة و غياب رقم الدكان و ما جاء بمحضري العرضين العينين ، قرينة للمحكمة للحكم لصالح المستأنفين إذ يبقى الحكم المطعون فيه ناقص التعليل ، إن لم نقل فاسد التعليل و منعدمه ، لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي وفق ملتمساتهم بمقالهم الافتتاحي .

و أدلوا : صورة طبق الأصل للحكم المطعون فيه .

و بجلسة 24/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه عكس ما ورد بهذا المقال فان المستأنف عليه لا يعتبر محتلا بالمحل التجاري موضوع النزاع فالقرائن كلها تؤكد كون المستأنف عليه يكتري هذا المحل ، وذلك منذ الثمانينات ويمارس فيه تجارته بلا منازع او معارض وعلى مرأى ومسمع من مورثهم وهم من بعده. وانه لا يعقل ان يسكن الطرف المستأنف كل هذه المدة ولا يطالب بإفراغ المستأنف عليه و أن المستأنف عليه أدلى بتواصيل الكراء تثبت صفته وأن هذه التواصيل صادرة عن مورثهم وهم من بعده وان المستأنف عليه يكتري هذا المحل لوحده بالمركز وان المستأنفين يحاولون طمس الحقائق و التقاضي بسوء نية وأنه بالإضافة إلى حجة المدعي و القرائن فإن له شهود يثبتون واقعة الكراء ، لذلك يلتمس أساسا الحكم برد الاستئناف و احتياطيا الحكم بإجراء بحث للاستماع لشهود لإثبات واقعة الكراء .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 24/01/2023 حضرها الأستاذ (ت.) عن ذ/ (خ.) و أدلى بمذكرة جوابية و سبق أن توصل المستأنف عليه الثاني و لم يحضر و تخلف نائب المستانف رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الأستنئاف المبسوطة أعلاه .

و حيث أن الثابت من مقال الأدعاء أن المستأنفين أسسوه على كون المستأنف عليه يستحود على المحل يستغله في ممارسة تجارة في العقاقير و مواد فلاحية دون أي سند قانوني و أنهم اندروه من أجل الإفراغ للاحتلال بدون سند.

و حيث أن الإحتلال بالمفهوم العام هو غصب للحق يترتب عنه حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه دون أن يتوفر الغاصب على أي سند يبرر تواجد بالمدعى فيه و أنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليه و لتبرير تواجده بالمحل أدلى بوصولات كراء و كذلك بصورة لعقد كراء يتبين منه أن المسمى العربي (ع.) هو المالك للمحل و أن المستأنف و شخص أخر يدعى نياب (ع.) يكتريانه منه بحساب 50 درهم للشهر و هو العقد المحرر بتاريخ 25/03/1985 و هي وثائق لها حجيتها ما دام أنها لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفين فضلا على أنهم سبق لهم أن أدلوا رفقة مقالهم الإفتتاحي بصورة لتقرير خبرة قضائية منجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) بناء على الأمر الصادر في ملف المقالات المختلفة رقم 1081/2021 بتاريخ 30/10/2012 الصادر عن رئيس المحكمة الأبتدائية بسيدي بنور بناء على طلب المستأنف عبد الحق (ب.) و من معه من ورثة محمد (ب.) ضد المستأنف عليه عبد الحق (ر.) و من معه من أجل تحديد معالم الدكان رقم 4 و نوع نشاطه و درجة مردوديته و من يتواجد به حيث أفاد كل من السيد عبد اللطيف (ع.) و هو أحد المستأنفين و عبد الفتاح (ر.) أن المحل مستغل من طرف هذا الأخير و أخوه و المسمى عباس (ع.) و بالتالي فإن ما يتمسك به الطرف المستأنف من الاحتلال لا يرتكز على أي أساس و يتعين لذلك رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليه الأول و غيابيا في حق الثاني

في الشكل : قبول الأستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial