Réf
55941
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3720
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2812
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation partielle, Pratique judiciaire, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Calcul de l'indemnité, Base de calcul de 60 mois, Bail commercial, Ancienneté du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise.
L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation, notamment de la composante relative au droit au bail. La cour retient que si le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi précitée en écartant les frais non prévus par ce texte, il a en revanche sous-évalué le préjudice lié à la perte du droit au bail.
Elle rappelle que l'usage judiciaire, pour un preneur occupant les lieux depuis une longue durée, consiste à évaluer cette composante de l'indemnité sur la base de soixante mois de différentiel de loyer, et non trente-six comme retenu par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد اللطيف (خ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 646 الصادر بتاريخ 18/04/2023 و القطعي عدد 9072 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف عدد 3040/8219/2023 القاضي في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للسيد عبد اللطيف (خ.) بتاريخ 16/11/2022 مع إفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي بام مجموعة 2 شارع الداخلة رقم 143 سيدي بنور, و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي وفي المقال المضاد : بأداء السيد محمد (ف.) لفائدة السيد عبد اللطيف (خ.) تعويضا مقابل الإفراغ بمبلغ مائة و إثنان و عشرون ألف و مائتان و أربعون درهم (122.240) , مع تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي محمد (ف.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06/03/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المرآب الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 660,00 درهم والذي يمارس فيه حرفة الحلاقة ، وأنه أصبح في حاجة ماسة لاسترجاع محله للاستعمال الشخصي ، وقد وجه للمدعى عليه إنذارا بإفراغ المحل المذكور توصل به شخصيا بتاريخ 16/11/2022 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار ومحضر التسليم ، وأنه رغم مرور أجل ثلاثة أشهر كاملة لم يستجب المدعى عليه لما جاء في الإنذار، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/11/2022 والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل الذي يشغله والكائن بحي بام مجموعة 2 شارع الداخلة رقم 143 سيدي بنور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه. وأرفق المقال بالوثائق بعقد كراء وإنذار بالإفراغ ومحضر تبليغ إنذار ومحضر تسليم.
و بناء على إدلاء المدعي بمقال اصلاحي بواسطة نائبه بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أنه سبق أن تسرب إليه خطأ في الطبع بخصوص الإسم الشخصي للمدعى عليه إذ جاء إسمه الشخصي بالمقال الافتتاحي خطأ هو عبد الله اللطيف (خ.) في حين أن الإسم الشخصي الصحيح للمدعى عليه هو عبد اللطيف (خ.)، ملتمسا الإشهاد عليه بمقاله الإصلاحي و اعتبار اسم المدعى عليه هو عبد اللطيف (خ.) هذا والعمل بمقتضاه والحكم وفق المقال الإفتتاحي والإصلاحي.
و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أنالدعوى جاءت معيبة شكلا على اعتبار أنها وجهت ضد المسمى عبد الله اللطيف (خ.) والحال أن الاسم الحقيقي هو عبد اللطيف (خ.) كما جاء في عقد الكراء وليس عبد الله اللطيف (خ.) ، وأن المدعي يزعم على أنه أصبح في حاجة ماسة لاسترجاع محله للاستعمال الشخصي لكن الحقيقة خلاف ذلك فالمدعي مهاجر بالديار الهولندية كما هو مضمن في الإنذار الموجود بالملف وان هدفه هو حرمانه من استغلال المحل التجاري ، وأن الهدف من إفراغه من المحل المكترى هو بيع الأصل التجاري الذي أصبح في موقع استراتيجي بشارع رئيسي بمدينة سيدي بنور ، وأن المحلات التجارية بنفس الشارع أصبح يباع بمبالغ جد مرتفعة ، وأن الانذار باطل من الأساس وان ما بني على باطل فهو باطل مما يتعين التصريح برفض الطلب . و في المقال المضاد فإنه يكتري المحل التجاري موضوع الدعوى منذ 15/08/1988 أي حوالي 35 سنة تقريبا حسب عقد الكراء ، وأن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 660,000 درهم كما جاء في الإنذار موضوع الدعوى، وأنه قام بإصلاح وتحسين المحل التجاري وتجهيزه حتى أصبح صالحا للحلاقة والتجميل وان الحكم بالإفراغ سيعرضه لضرر جسيم، وأن التعويض كيفما كانت قيمته المادية لا يجبر الضرر الحاصل له، ملتمسا في المقال الأصلي أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم ببطلان الإنذار تحميل المدعي الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.وفي المقال المضاد قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره عشرون الف درهم 20.000,000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان المحل التجاري وتحديد قيمة الأصل التجاري وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مذكرته بصورة لبطاقة التعريف الوطنية وصورة طبق الأصل لعقد كراء وطلب تبليغ إنذار يفيد أن المدعي مهاجر بالديار الهولندية وشهادة من السجل التجاري.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 646 بتاريخ 18/04/2023 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد محمد الدريسي الذي خلص في تقريره بأن التعويض المقترح لإفراغ الأصل التجاري موضوع الدعوى محدد في مبلغ 132.240 درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعي بجلسة 04/10/2023 عرض فيها بواسطة نائبه أنه بمراجعة تقرير الخبرة يتبين ان المدعى عليه لا يتوفر على سجل تجاري خاص بالمحل و لا أصل تجاري حتى يعوض عنه فقدانه , و في ظل غياب التصريحات الضريبية يتعين إعمال السلطة التقديرية لتحديد التعويض المناسب , ملتمسا في الطلب المضاد أساسا رفض طلب التعويض و تحميل رافعه الصائر , و احتياطيا الحكم بتعويض مناسب بناء على السلطة التقديرية للمحكمة .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليه مؤدى عنها بتاريخ 04/10/2023 عرض فيها بواسطة نائبه أن الخبرة لم تكن موضوعية بالنظر لثمن بيع أصول تجارية بنفس الشارع ، و أن الهدف من الدعوى حرمانه من استغلال المحل , مما يبقى معه التعويض هزيلا , ملتمسا أساسا إجراء خبرة مضادة , و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة و تحديد التعويض المستحق مع الصائر و ما يترتب عن ذلك قانونا . و أدلى بصورة عقد بيع و صورة عقد كراء .
و بتاريخ11/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان ما حدده الخبير في تقريره من تعويض عن الإفراغ يبقى هزيلا جدا ولا يجبر الضرر الحاصل له ،وأن بيع الأصل التجاري في نفس الشارع بمدينة سيدي بنور يفوق خمسمائة الف درهم 500.000,00درهماوان السومة الكرائية للمحلات المجاورة أصبحت تفوق 4000,00 درهم شهريا ، لكن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوع خاصة وأنه يشغل المحل موضوع الدعوى لمدة تفوق خمسة وثلاثون سنة (35 سنة)، مما يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين تعديله ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء خبرة مضادة جديدة تسند الى الشؤون التجارية والمحاسبة لتحديد التعويض المستحق له للمحل المكتري نتيجة إفراغه واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد الدريسي مع رفع التعويض المستحق وتحميل المستأنف عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأرفق المقال بحكم وطي التبليغ وصورة لعقدبيع أصل تجاري مجاور و صورة لعقد كراء محل مجاور .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه التي جاء فيها أنه من خلال الاطلاع على أسباب الاستئناف التي ضمنها المستأنف بمقاله الاستئنافي يتضح انه يريد أن يتملك المحل ويحرمه منه ، كما ان الادلاء بعقد كراء محل مجاور تمارس به التجارة وهو عبارة عن مرأبين ليس هو محل للحلاقة الذي يكتريه المستأنف، وبالتالي فان طلب اجراء خبرة مضادة يبقى غير مبرر مادامت الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة للحكم المستأنف كانت موضوعية خاصة أن الجهة المستأنفة لم تدل بأية حجة تفيد عكس التقديرات الواردة بالخبرة الشيء الذي يجعل ماتمسك به المستأنف في مقاله الاستئنافي غير دي أساس ولاينال من صوابية الحكم المستأنف ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 الفي بالملف بالمذكرة الجوابية لدفاع المستأنف عليه السالفة الذكر تسلم نسخة مها دفاع المستأنف وأكد ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان ما حدده الخبير في تقريره من تعويض عن الإفراغ يبقى هزيلا جدا ولا يجبر الضرر الحاصل له ،وأن بيع الأصل التجاري في نفس الشارع بمدينة سيدي بنور يفوق خمسمائة الف درهم 500.000,00درهموان السومة الكرائية للمحلات المجاورة أصبحت تفوق 4000,00 درهم شهريا ، لكن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوع خاصة وأنه يشغل موضوع الدعوى لمدة تفوق خمسة وثلاثون سنة ، مما يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين تعديله
حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يتبين بانه حدد التعويض عن حق الإيجار في مبلغ 66.240,00 درهم والتعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 45.000,00 درهم والتعويض عن الإصلاحات والتحسينات في مبلغ 10.000,00 درهم والتعويض عن مصاريف الانتقال في مبلغ 1000,00 درهم والتعويض عن الوسيط والماء والكهرباء والرخص في مبلغ 10.000,00 درهم ، وأن الحكم المستأنف عند تحديده للتعويضات مقابل الإفراغ وإن كان صادف الصواب عندما صادق على التعويضات عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية وعن الإصلاحات والتحسينات وعن مصاريف الانتقال لكونها جاءت منسجمة مع مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 ، وعندما استبعد التعويضات عن الوسيط والماء والكهرباء والرخصة على اعتبار أن المشرع في المادة 7 المذكورة لم يأت على ذكرها ضمن التعويضات عن الإفراغ ، وحدد هذه التعويضات في مبلغ 122.240,00 درهم ، فإنه جانب الصواب عندما صادق على التعويض عن حق الإيجار الذي حدده الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية في مبلغ 66.240,00 درهم على اساس36 شهرا والحال أن المستأنف كان يشغل المحل التجاري موضوع النزاع لمدة تفوق 35 سنة ، وان العمل القضائي استقر على تحديد التعويض عن حق في الإيجار في مثل هذه النازلة على أساس 60 شهر مما يكون معه المستأنف محقا في المطالبة بالتعويض عن حق في الإيجار المذكور على أساس 60 شهرا على الشكل التالي : 2500,00 درهم –660,00 درهم x 60 شهرا =110.400,00 درهم ليكون التعويض المستحق عن الحق في الإيجار محدد في المبلغ المذكور ، وتكون تبعا لذلك مجموع التعويضات لمستحقة للمستأنف محددة في مبلغ 166.400,00 درهم ، ويتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 166.400,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 166.400,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025