Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54939

Identification

Réf

54939

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2290

Date de décision

29/04/2024

N° de dossier

2024/8238/1447

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que l'absence de réserves émises lors de la prise en charge de la marchandise sous palan engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du manutentionnaire pour une avarie de marchandise, le condamnant ainsi que son assureur, par substitution, à l'indemnisation intégrale du préjudice.

L'assureur du manutentionnaire contestait en appel, d'une part, le principe de la responsabilité de son assuré et, d'autre part, le refus du premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. La cour écarte le premier moyen, considérant que le constat d'huissier établissant le mélange de la cargaison dans les zones de chargement sous la garde du manutentionnaire suffit à prouver que le dommage est survenu après le transfert de la garde par le transporteur maritime.

En revanche, la cour fait droit au second moyen et retient que la franchise stipulée dans la police d'assurance doit être appliquée, en vertu du principe de la loi des parties. La cour réforme donc partiellement le jugement en déduisant le montant de la franchise de la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023 تحت عدد 11768 ملف عدد 8074/8234/2023 الذي قضى في الشكل:بقبول الطلبين الأصلي و طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع :بأداء المدعى عليها الثانية " [شركة م.س.م.] " في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 580.896,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى التنفيذ وبتحميلها الصائر مع إحلال [شركة ت.أ.س.] محلها في الأداء و برفض باقي الطلبات .

كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء لذا فهو مقبول شكلا .

كما أن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها بمقتضى بوليصة التأمين عدد 0500001148/01 أمنت لفائدة مؤمنتها [د.] عملية نقل بضاعة متكونة من حبوب القمح وأن هذه البضاعة نقلت على ظهر الباخرة [كانغيو] KANG YU من ميناء فرنسا إلى ميناء الجرف الأصفر وأن البضاعة التي توصلت بها مؤمنة العارضة عند وضعها رهن إشارتها وجدت أن البضاعة المؤمنة المتكونة من القمح قد اختلطت بها الذرة في جزء منها 813 طن و 180 كلغ وأن هذا العوار عاينه المفوض القضائي [محمد زلواش] بتاريخ 2023/08/31 بمنطقة تحميل الشاحنات بميناء الجرف الأصفر التابعة لشركة ماس سيريال وكدا بمستودعات المرسل إليه كما تمت معاينة هذا العوار من طرف مكتب الخبرة [I.] الذي حدد قيمة التعويض عنه في مبلغ 47.900,00 دولار وأن العارضة تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية أدت لفائدة مؤمنتها المبلغ المقابل للخسارة المحدد في 561.196,40 درهم وأن العارضة تحملت مصاريف أخرى من جملتها مصاريف تسوية الملف المحددة في مبلغ 4000 درهم، وأتعاب الخبير المحددة في مبلغ 15.700 درهم وأن مسؤولية المدعى عليها تبقى ثابتة حسب وثائق الملف ووفق مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ والحالة هذه فان العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالحكم لها في مواجهة المدعى عليهما بمبلغ 580.896,40 درهم المفصل كالتالي:

- مبلغ مقابل الخسارة 561.196,40 درهم.

- مصاريف تصفية الأضرار4000 درهم.

أتعاب الخبير15,700,00 درهم.

ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة مبلغ 580.896,40 درهم المفصل أعلاه مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

أرفق المقال ب: شهادة التأمين وفاتورة الشراء وسند الشحن و محضر المعاينة و تقرير الخبرة وصل أداء صائر الخبرة و وصل الحلول و بيان تسوية الخسائر و نسخة من رسائل التحفظات والاستدعاء للخبرة .

وبناء على مذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف [شركة م.س.م.] بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2023 و المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2023 جاء فيها أنهو لئن كانت مسؤوليتها منتفية في النازلة كما سيتبين للمحكمة من خلال المناقشة، إلا أنها حفاظا على مصالحها تلتمس إدخال [شركة ت.أ.س.] التي تؤمن لديها عن المسؤولية بكل من ميناء الدار البيضاء و كذا جرف الأصفر كما هو مسطر في شهادة التأمين بما يفيد سريان الضمان وقت الضرر المزعوم في 2022 ملتمسة الحكم بإحلالها محلها في أداء ما قد يحكم به في مواجهتها في حال تحميلها أية مسؤولية عن خصاص في البضاعة , و فيما يخص الجواب على المقال الاصلي فإن سندات الشحن الملفى بها تتضمن شرط التحكيم مع اتفاق الأطراف على حل النزاعات وفقا لقواعدYork-Antwerp لسنة 1994 وان العمل القضائي سار على اعتبار الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوعات الشكلية الموجبة للحكم بعدم قبول الدعوى وان المدعية , و في المسؤولية أوضحت أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أنه لا يحتوي على أية خبرة تواجهية تحت الروافع تكون قد راقبت عملية إفراغ البضاعة من الباخرة منذ بدايتها إلى نهايتها وان خبرة مكتب "[I.]" المستند عليها من طرف المدعية لم تنجز تحت الروافع بل بتاريخ 2022/12/21 بمخازن المرسل إليها شركة [D.] و ليس بالميناء و ذلك بعد مرور ما يناهز أربعة أشهر على تسليم البضاعة في 2022/08/31 وان المهمة المسطرة لهذه الخبرة هي معاينة الأضرار المزعومة في البضاعة بعدما انتقلت حراستها للمرسل إليها و أصبحت بمخازنها مما لا يفيد وقوع الخصاص حينما كانت البضاعة تحت عهدة العارضة ومن جهة أخرى، فإن التقرير يشير في صفحته الثالثة إلى وقوع مراقبة تحت الروافع لعملية تفريغ البضاعة من الباخرة التي تكون قد قامت بها كل من [شركة C.] و [P&I C.a.] و خلصت إلى أن البضاعة تم إفراغها بدون عوار و بفائض، إلا أن محتويات الملف تفتقر لتقريري المراقبة المذكورين , كما تجدر الإشارة إلى أن وصل الأداء الصادر عن شركة التأمين المدعية يستند على تقرير آخر تحت عدد 022060 يكون قد صدر عن مكتب [G.s.m.] الذي لا وجود له هو الآخر ضمن وثائق الملف أما المعاينة المجردة الأحادية التي قام بها السيد المفوض القضائي [محمد زلواش] فهي الأخرى لم تنجز تحت الروافع بل بمستودعات المرسل إليها و لم تنجز بمخازن العارضة بل ان المفوض فقط عاين البضاعة المحملة على شاحنات المرسل إليها بمستودعات هذه الأخيرة مما لا يثبت وقوع العوار أو الخصاص بفعل مناولة العارضة لتلك البضاعة وان مسؤولية العارضة بصفتها متعهدة الإفراغ و التخزين ليست مفترضة بل وجب إثباتها بوجود خطأ ينسب إليها، و هو الشيء المنتفي في النازلة وعلى العكس، فإن مسؤولية الربان هي التي تظل مفترضة طبقا للمادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ سيما و أن سندات الشحن تتضمن عبارة Clean on Board" مع غياب أي تحفظات من جانبه على البضاعة عند شحنها على ظهر السفينة بميناء فرنسا وبالتالي فإنه في غياب أي خطأ أو إهمال يعزى للعارضة و بالنظر لعدم ثبوت وقوع العوار بسبب مناولتها لها فإن مسؤوليتها عن الخصاص منتفية ، ملتمسة من حيث مقال الإدخال بقبول طلب الإدخال الحالي شكلا وموضوعا التصريح بإحلال [شركة ت.أ.س.] ش.م المدخلة في الدعوى في ش. م. ق محلها في الأداء مع تحميلها الصائر وحفظ حق العارضة في الجواب بعد توصل المدخلة في الدعوى ومن حيث المقال الأصلي أساسا التصريح بعدم قبول المقال الافتتاحي للدعوى لوجود شرط التحكيم شكلا واحتياطيا موضوعا التصريح برفض الطلب في مواجهة العارضة لانتفاء أية مسؤولية تعزى لها مع تحميل الربان كامل المسؤولية وبجعل الصائر على رافعه و احتياطيا جدا في حال تحميل العارضة المسؤولية أو جزء منها المسؤولية أو جزء منها الحكم وفق ملتمسها في مقال إدخال مؤمنتها [شركة ت.أ.س.] في شخص ممثلها القانوني في الدعوى مع البث في الصائر طبقا للقانون.

أرفقت ب: نسخة من بوليصة التأمين و نسخة من شهادة بما يفيد سريان الضمان خلال سنة 2022 ونسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية للدار البيضاء رقم 3189 .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2023 جاء فيها أنه و بالاطلاع على وثيقة الشحن المدلى بها بالملف يظهر أنها صادرة لأمر To Order" أي أنها تقبل التداول بالتظهير و أن "شركة [D.] " وارد اسمها بوثائق الشحن بصفتها فقط الطرف الذي يتعين التبليغ إليه الإشعارات المتعلقة بالنقل بالعبارة "NotifyAdress"و من المعلوم أنه لا يسمح تسليم البضاعة إلا للمظهر إليه الأخير الذي له صفة مالك البضاعة حيث جاء بالمادة 246 من القانون التجاري البحري ما يلي: بأن تذكرة الشحن لأمر قابلة للتداول بالتظهير و لا يجوز للربان أن يسلم البضائع إلا لحامل التذكرة المظهرة و لو كان التظهير على بياض» وأن شركة التأمين بزعمها أنها أدت تعويضا للشركة المذكورة تكون قد أدت تعويضا لطرف ليس صاحب الحق و إن حلت محل "شركة"[D.]" فإنها حلت محل طرف ليس له أية علاقة بالنسبة للنقل موضوع النزاع.و بالتالي فلا يمكن لشركات التأمين في هذه الحالة أن تتمسك بمقتضيات الفصل 367 من القانون التجاري البحري الذي يقضي بنقل الحق عن طريق الحلول في الدعوى بعد أداء التعويض لصاحب الحق باعتبارها تطالب بأن تحل محل طرف غير معني بالدعوى و ليس له المصلحة ليقاضي الناقل وفيما يخص عدم إثبات المبالغ المطالب بها فإن شركة التأمين تخل محل المؤمن له في المطالبة بمبلغ الخسارة لا أقل و لا أكثر وبالتالي لا يمكن للمؤمنات المطالبة بأي مبلغ آخر لم تؤده للمؤمن لديها و عليه يتعين الحكم بعدم قبول المطالبة بأداء أي مبلغ من قبل مصاريف تصفية الأضرار و قدره 4000,00 درهم و أتعاب الخبير و قدره 15.700,00 درهم لانعدام السند القانوني لهذه المطالبة ذلك أن الحلول منحصر في مبلغ 561.196,40 درهم و هو المبلغ التعويض المؤدى فعلا من المدعية , وفي المسؤولية أوضح بأنه يتمتع بقرينة التسليم المطابق وفقا للمادة 19 من اتفاقية هامبورغ فبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المدعية لم تدل بأي رسالة احتجاج موجهة للعارض أي ربان الباخرة و إنما أدلت فقط برسالة احتجاج موجهة إلى شركة [م.س.] M.C. وأن رسالة الاحتجاج ليست فقط مجرد إجراء شكليا محضا بل إجراء يتوقف عليه مصير الدعوى حيث يؤثر و يقلب عبء إثبات وقوع الضرر و وقت نشوئهو الأكثر من ذلك فإن رسالة الاحتجاج الموجهة من طرف شركة [D.]" إلى "شركة [م.س.]" تقر من خلالها و بصريح العبارة أن القمح الذي تم إفراغه مباشرة من السفينة لم يكن مختلطا بالذرة , فضلا عن ذلك فإن تقرير المعاينة الصادر عن شركة "[I.]" المدلى به من طرف المدعيات قد أنجز بتاريخ 2022/12/21 أي بعد مرور أكثر من 3 أشهر من تاريخ الإفراغ و بصفة غير مشتركة مع الناقل البحري حيث لم يشر الخبير إلى استدعاء الناقل البحري أو حضوره لمعاينة الحمولة بل تم استدعاء فقط شركة [م.س.]" و أنه تم بالإضافة إلى ذلك معاينة البضاعة في غيبته و في مدة لاحقة للمدة التي يكون فيها الناقل البحري حارسا على الحمولة حسب مفهوم المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة هذا أنه جاء بالتقرير الصادر عن "شركة [I.]" أن السبب في خلط البضاعة المتكونة من القمح مع الذرة يرجع إلى شركة [M.C.] و ذلك راجع إلى خلل في فتحات مناولة البضائع في "[M.C.]"المطامر, أي بما معناه أن [شركة م.س.]" هي المتسببة في خلط البضاعة المتكونة من القمح مع الذرةكما أن محضر المعاينة المدلى به و المنجز من طرف المفوض القضائي "السيد [محمد زلواش]" يثبت من جهة أن البضاعة المتكونة من القمح مخلوطة بحبات الذرة و أن مرمية على الأرض في منطقة التحميل والشحن و من جهة ثانية يثبت هذا المحضر أن المعاينة أنجزت بمستودعات شركة [D.]" و بمستودعات "شركة [م.س.]" و ليس أثناء تفريغ البضاعة عندما كانت الحمولة تحت مسؤولية العارض وفي كل الأحوال يود العارض التسجيل بأن العوار لحق الحمولة بعد انتهاء مدة مسؤولية الناقل البحري بتسليمه لمتعهد الإفراغ قصد إفراغها من الباخرة دون أن يثير هذا الأخير أي تحفظ بخصوصها وأن العارض يذكر بالفصل 9 الفقرة 5 منه من القانون عدد 15-2002 المتعلق بالموانئ و بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال الموانئ الذي جاء به يشمل الاستغلال المينائي (...) 5- المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات على ظهر السفن وعلى الرصيف لشحن إفراغ البضائع و جاء بالفصل 76 من تنظيم الموانئ الوطنية أنه : » عمليات الشحن و الإفراغ تقام عن طريق وسائل مستغل الميناء»أضاف الفصل 77 من تنظيم الموانئ الوطنية : أنه على مستغل الميناء أن ينجز أوراق التنقيط وقت تسلمه الحمولة تحت الروافع موقعة و أن يبلغها إلى الناقل مرفقة ببيان فروق لتحديد الضرر و أن الخصاص إن وجد و تحديد وقت نشوئه هل في المرحلة البحرية أو بعد تسليمها لمتعهد الإفراغ وأن المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة تحدد فترة مسؤولية الناقل البحري و تنص على أنها تنتهي بميناء الإفراغ بتسليمها لسلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضاعة إليه و في النازلة الحالية و في غياب تحفظات المرسل إليه ومعاينة مشتركة و تحفظات صادرة عن "شركة [م.س.]" تحت الروافع مرفقة بأوراق التنقيط مبلغة للناقل و بيان الفروق و بوجود رسالة احتجاج صادرة عن شركة [D.]" موجهة إلى "شركة [م.س.]" و التي تقر من خلالها بأن البضاعة أفرغت و لم تكن مختلطة بالذرة فإن الناقل البحري يتمتع بقوة القانون بقرينة التسليم المطابق لكل من متعهد الإفراغ و المرسل إليه لما جاء بوثيقة الشحن تطبيقا لمقتضيات المادة 19 و 4 و 5 من اتفاقية الأمم المتحدة ، ملتمسة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و تحميل المدعيات الصائر والحكم بعدم قبول الطلب بخصوص أتعاب الخبير شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري و إخراجه من الدعوى دون صائرو حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقته جراء إدخاله في هذه الدعوى .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف [شركة م.س.م.] بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2023 جاء فيها أن عدم توجيه المرسل إليه رسالة احتجاج للناقل البحري لا يعني انعدام مسؤوليته بدليل توجيه هذه الدعوى ضده و مادامت المحكمة هي التي تبث في موضوع المسؤولية انطلاقا من محتويات ملف النازلة حسب قناعتها و ليس لإقرار الشركة مؤمنة المدعية بمسؤولية هذا الطرف أو ذاك أي تأثير على مصير الدعوى.هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن غياب خبرة تواجهية تحت الروافع في حق العارضة كما جاء في المذكرة الجوابية السابقة لها يحول دون إثبات المدعية لارتكابها أي خطأ عند إفراغها للبضاعة يكون قد تسبب في الضرر المزعوم ناهيك أنها لم تثبت واقعة تخزين البضاعة في مطامير العارضة إذ أن وحدها الخبرة التواجهية تحت الروافع تقوم مقام المعاينة و المراقبة لعمليات تفريغ و تسليم البضاعة مع الوقوف على جميع مراحلها بكل تفصيل مع بيان الوسائل المستعملة في التفريغ و هو الأمر الذي يفتقده هذا الملف وان محضر المعاينة الأحادية الصادرة عن المفوض القضائي بتاريخ الانتهاء من التفريغ مع تسليم البضاعة للمرسل إليها بتاريخ 2022/08/31، حسب ما جاء على لسانها، و التي أنجزت بمخازن مؤمنة المدعية شركة "[D.]" و ليس بمخازن العارضة فهي تفيد أن الشاحنات التابعة لشركة "[D.]" محملة بمادة القمح مخلوطة بحبات الذرة دون معرفة هل مصدر تلك الحمولة المخلوطة هو عنابر السفينة من حيث فرغت أو مخازن العارضة كما تزعم المدعيةو أما تقرير الخبرة تحت عدد 22-286 الملفى به فلا حجية له لكونها تكون قد أجريت بعد مرور يناهز 4 أشهر على تسليم البضاعة كما سبق بيانه و قد جاءت بمعطيات مبهمة حينما أشارت في صفحتها الثانية إلى خبرة سابقة تكون قد قامت بعملية المراقبة تحت الروافع و الحال أنه لا وجود لها وبذلك يتعين معه استبعاد تلك الخبرة التي جاءت مبنية على مجرد تخمينات و لا تستند على أية معطيات ثابتة سيما و أن وصل الأداء الملفى به هو بدوره يستند على تقرير لخبرة مغاير لا وجود له كما سبق بيانه في المذكرة السابقة للعارضة وفي غياب أدنى إثبات لارتكاب العارضة لأي خطأ، و بالنظر لكونها تعد أجنبية عن عقد النقل البحري و لا تلقى عليها مسؤولية مفترضة كما هو الحال بالنسبة للربان بل يتعين إثبات ارتكابها للخطأ طبقا للمادة 78 من ق.إ.ع، فإن مسؤوليتها تكون منتفية، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب في مواجهتها ، ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة الربان فيما يخص المسؤولية و الحكم وفق ملتمس العارضة في مذكرتها الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2023 و التي أكد من خلالها دفوعه السابقة ملتمسا تلتمس رد جميع مزاعم و ادعاءات كل من [شركة ت.س.] و [شركة م.س.م.]" و الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية للعارض و المدلى بها بجلسة 09/10/2023 .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف [شركة ت.أ.س.] " المدخلة في الدعوى" بواسطة نائبها بجلسة 20/11/2023 جاء فيها حول المقال الأصلي أنه غير معزز بخبرة فورية حضورية وتواجهية تحت الروافع تكون قد راقبت عملية الإفراغ من بدايتها إلى نهايتها وعاينت حالتها وأن خبرة مكتب الخبرة [I.] لم تنجز مباشرة خلال الإفراغ بل أنجزت بعد 4 أشهر من إفراغ البضاعة وبمخازن المرسل إليها وهي فترة جد طويلة كانت البضاعة خلالها معرضة لجميع الإحتمالات والمخاطر وأن نفس خبرة [I.] كانت احادية وافتقدت لعنصر التواجهية مع جميع الأطراف المعنية والمتدخلة في عملية النقل وأن نفس الخبرة تشير إلى تقارير قد تكون أنجزت بشأن نفس البضاعة موضوع الدعوى دون الإدلاء بأي من التقارير المشار إليها وأن خبير [I.] أسس خلاصتها على مجرد إحتمالات واستنتاجات وشكوك لم يعاينها أو يتأكد منها وأن المعاينة المجردة للمفوض القضائي لم تنجز بمخازن شركة [M.C.M.] و لم تعاين اختلاط البضاعة بذات المخازن أو المطامر وأنه يتبين من موقع شركة [D. S.] بالمنصة الإلكترونية أن هاته الأخيرة تنشط في مجال البقول والحبوب مما يرجح أيضا إمكانية اختلاط البضاعة بمخازنها وأنها تؤكد بالتالي كل ما جاء بخصوص المسؤولية في المذكرة الجوابية للمؤمن لها [شركة م.س.]، مما ينبغي معه رد مزاعم المدعية لعدم إثباتها مسؤولية متعهدة الإفراغ عن العوار المدعى به وفي مقال إدخال العارضة في الدعوى فبالرجوع إلى الصفحة 3 من بوليصة التأمين المدلى بها من طرف المؤمن لها شركة [M.C.M.]وفي حال الحكم على المؤمن لها شركة [M.C.M.] بالأداء فإنه ينبغي من أجله الحكم بخصم خلوص التأمين المذكور أعلاه وقدره 55.800,00 درهم من مبلغ إحلالها في الأداء، والحكم بإحلال العارضة في حدود فارق المبلغ المطالب به وقدره فقط 525.096,40 درهم ، ملتمسة للإستماع للحكم طبق ما بسط أعلاه.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف [شركة م.س.م.] بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 جاء فيها أنها فيما يخص التعقيب على مذكرة شركة التأمين المدخلة في الدعوى فان المدخلة في الدعوى أكدت في مذكرتها ما جاء في مذكرة العارضة بخصوص انتفاء مسؤوليتها عن العوار المزعوم في البضاعة مع تأكيدها على سريان الضمان بموجب بوليصة التأمين الرابطة بينهما و وبذلك يتعين معه الحكم وفق ملتمسها في مذكرتها الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها بجلسة 2023/10/09 وفيما يخص الرد على مذكرة الربان فقد أكدت ما جاء في مذكراتها السابقة مضيفة أن ما يدحض مزاعم الربان وشركة التأمين هو شهادة الوزن الصادرة عنها و التي تفيد تفريغها للبضاعة من عنابر السفينة مباشرة للمرسل إليها إلى غاية 2022/08/31 حسب التزام هذه الأخيرة بتسلم تلك البضاعة و إخراجها من الميناء تحت مسؤوليتها بشاحناتها بمعدل 2000 طن في اليوم وبالرجوع إلى شهادة الوزن المذكورة يتضح أنها جاءت مؤرخة في 2022/09/01 أي في اليوم الموالي من الانتهاء من تسليم البضاعة للمرسل إليها في 2022/08/31 و هي تحمل تأشيرة الشركة المرسل إليها بما يفيد توصلها بكمية 40.720,780 طن من القمح الطري بدون أي تحفظ لا من حيث كمية البضاعة و لا من حيث جودتها وإذا كان العوار المزعوم في البضاعة قد وقع وقت إفراغها من السفينة و قبل إخراج المرسل إليها للبضاعة من الميناء لكان المراقب المعين من طرفها قد عمل على توقيف عملية الإفراغ و الإشعار بذلك في إبانه و ليس بعد توصلها بالبضاعة بمخازنها بيومين بعد انتهاء عملية التفريغ و التسليم وان ما يفيد تعيين المرسل إليها للمراقب الذي يمثلها بالميناء و يعمل على الإشراف على عملية التفريغ و التسليم هو الرسالة رفقته التي عينت فيها السيد [طارق (أ.)] فكيف لهذا الأخير أن لا يحرك ساكنا إن كان الخلط في البضاعة قد وقع فعلا بفعل مناولتها للبضاعة وبذلك يتضح جليا انتفاء مسؤوليتها عن العوار المزعوم في البضاعة ، ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة الربان و شركة التأمين المدعية و الحكم وفق ملتمسها في مذكرتها الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى.

و أرفقت ب: نسخة من الالتزام الصادر عن المرسل إليها ونسخة مؤشر عليها و نسخة من شهادة الوزن ونسخة من الرسالة الصادرة عن المرسل إليها .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 جاء فيها من حيث شرط التحكيم فإنه بالرجوع إلى نفس سند الشحن المحتج به من قبل [شركة م.س.م.] و الذي يعتبر بمثابة عقد النقل، سيتضح للمحكمة أن هاته الأخيرة ليست طرفا فيه و بالتالي ليس لها الحق مطلقا أن تحتج ببنوده أو مقتضياته و ذلك طبقا لمبدأ نسبية أثر العقد، ومن حيث المسؤولية فإن مسؤولية [شركة م.س.م.] قائمة في النازلة الحالية بناء على ما جاء بتقرير الخبرة الصادر عن شركة "[I.]" و الذي أكد أن السبب في خلط البضاعة المتكونة من القمح مع الذرة يرجع إلى [شركة م.س.م.] و ذلك راجع إلى خلل في فتحات مناولة البضاعة في المطامير ( الفقرة 9 من الصفحة الثالثة و الخلاصة من التقرير المذكور .)كما أن محضر المعاينة المدلى به من قبل العارضة و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد [محمد زلواش] يثبت أن البضاعة موضوع الضرر المتسبب في خلطها هي [شركة م.س.م.] مما يبقى معه مسؤولية متعهدة الشحن و الإفراغ قائمة في الملف , وفي التعقيب على مذكرة ربان الباخرة فقد أوضح بأن صفة المدعية في الدعوى تستمد من عقود التأمين و برجوع المحكمة إليهم سيتبين لها أن شركة [د.] [D.] و الذي يتبث امتلاكها لمجموع البضاعة المنقولة و البالغ وزنها 165.242,000 طن من حبوب القمح حسب الثابت من شهادة التأمين، وكذلك حسب فواتير الشراء المستدل بها إلى جانب كونها الطرف المضمن و المعين بسندات الشحن تحت عبارة NOTIFY ، كما أنه وبمقتضى عقد الحلول المدلى به فإن الشركة المؤمنة تحل محل المؤمن له [د.] [D.] بقوة القانون و عن طريق الحلول في مجموع الحقوق و الدعاوى و المتابعات التي تملكها ضد الغير عملا بالمادة 367 من القانون البحري هذا من جهة، , ومن حيث المصاريف فإنه عكس مزاعم الربان فان هذه المصاريف تجد سندها في مقتضيات المادة 367 من القانون البحريباعتبار هده المصاريف تحملتها شركة التامين بمناسبة الحادث و تدخل ضمن الخسائر الناتجة عن الحادث و منالطبيعي أن يتحمل مسؤوليتها المتسبب في الحادثة , ومن حيث عدم خرق مقتضيات المادة 4 و 5 و 19 من اتفاقية هامبورغ فمما لا جدال فيه أن مسؤولية الناقل تبقى ثابتة في جميع الأحوال كلما تبث نقص أو تغيير فيالبضاعة ، استنادا إلى مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ وأن مسؤولية الناقل بناء على المقتضيات أعلاه تؤسس لمبدأ مسؤولية الناقل المفترضة التي تعني أن الناقل يبقى مسؤولا عن البضاعة من وقت تسلمه البضاعة بميناء الشحن إلى غاية وضعها رهن إشارة المرسل إليه بغض النظر عن الجهة أو الجهات التي قد تتدخل في عمليتي الشحن و الإفراغ وأن هذه المسؤولية لا يمكن دحضها إلا بإثبات التسليم المطابق للبضاعة وفق الحالة التي شحنت عليها في ميناء الشحن , وفي الجواب على مذكرة المدخلة في الدعوى تزعم المدخلة في الدعوى [شركة أ.س.] للتأمين، أن الخبرة لم تكن حضورية في مواجهة متعهدة الشحن و الإفراغ، لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة الصادر عن شركة [I.] سيتضح أنه تم استدعاء متعهدة الشحن و الإفراغ إلى حضور إنجاز الخبرة بل أكثر من ذلك فإن الخبرة أنجزت داخل مخازنها و التي توضح اختلاط حبوب القمح مع الذرة مما جعلها تتضرر مما يتضح أن الدفع المتعلق بالحضورية من عدمه لاأساس له مما يتعين رده، ملتمسة أساسا رد كافة الدفوعات لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من اجل تحديد نسبة الضرر مع حفظ حق العارضة في التعقيب.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب في ما قضى به من جهة بتحميل مسؤولية العوار لمتعهدة الإفراغ مؤمنتها تأسيسا على وثائق بنيت خلاصاتها على مجرد استنتاجات و تخمينات وشكوك ومن جهة أخرى بتطبيق خاطئ لمقتضيات عقد التأمين الذي يربط الطاعنة بمؤمنتها متعهدة الإفراغ بخصوص خلوص التأمين وبخصوص مسؤولية متعهدة الإفراغ لا يسعها إلا أن تؤكد الدفوعات المدلى بها إبتدائيا ذلك أن طلب المدعية الأصلية مؤمنة المرسل إليها غير معزز بخبرة فورية وتواجهية أثناء تفريغ البضاعة من الباخرة أو على أبعد تقدير أثناء تسليمها للمتلقية على متن شاحنات هاته الأخيرة بالميناء وأن المستأنف عليها عززت طلبها بخلاصات أنجزها مكتب [I.] بعد أربعة أشهر من تاريخ الإفراغ و التسليم بمخازن المرسل إليها وأن نفس الخبرة أشارت إلى تقارير أخرى أنجزت على نفس البضاعة دون الإدلاء بما حتى تطلع المحكمة و الأطراف على مضمونها وأن خبير [I.] أشار في تقريره أن خبرته تشكل إمتدادا و إستمرارا لخبرة سابقة أنجزها أحد الزملاء دون الإدلاء بالتقرير المشار إليه

وتماديا في الغموض و ضعف الإثبات، فقد أشار تقرير [I.] أيضا إلى معاينات أولية تكون قد أنجزتها شركة المراقبة [C.] و إلى معاينات وخبرة أنجزها مكتب [G.S.M.] وأن أيا من التقارير المشار إليها لم تدل بهم المدعية الأصلية وإعتبارا لكل النقائص المبسوطة أعلاه و تأسيس خلاصات الخبير [I.] على استنتاجات و شكوك، كان من شأنها أن تؤدى إلى رفض الطلب الأصلي، اعتبارا لكون الأحكام تبنى على وقائع ثابتة ووثائق تتسم بالجزم واليقين لا على خبرة غير تواجهية أنجزت بعد اربعة أشهر من تسليم البضاعة خلاصاتها مجرد شك و تخمين وبخصوص حدود ضمان الطاعنة وخلوص التأمين فإن المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من إحلال الطاعنة بصفتها مؤمنة للمسؤولية المدنية لمتعهدة الإفراغ بأداء كامل المبلغ المحكوم به لفائدة المدعية الأصلية دون خصم خلوص التأمين معللة حكمها بأن مبلغ الضرر لم يصل إلى سقف التأمين المحدد في 5.580.000,00 درهم و إنه محدد فقط في مبلغ يقل على هذا السقف و أن مبررات إعمال خلوص التأمين غير مبررة ويبدو جليا أن المحكمة التجارية أساءت قراءة بوليصة التأمين رقم 2017.00000544 المدلى بها من طرف متعهدة الإفراغ [شركة م.س.] المؤمنة من طرف الطاعنة ذلك و بالرجوع إلى الصفحة 3 من بوليصة التأمين فإنها تتضمن بالفقرة 2.3 لائحة رؤوس الأموال و الخلوصات Tableau des capitaux et des franchises بالنسبة للمسؤولية المدنية en matière de responsabilité civile (2.3.1) وجاء في أول إطار من اللائحة وأن تغطية التأمين خاضعة لسقف عام لكل حادث وكل سنة تأمين بالنسبة لجميع الأضرار المجتمعة بما فيها الإصابات الجسدية محدد في 33.500.000,00 درهم.

كما حددت اللائحة تحت الإطار أعلاه 3 أعمدة كالتالي : حيث حدد العمود الأول طبيعة الضمانات Natures des garanties وأولها خاص بالمسؤولية المدنية تجاه الزبائن و المسؤولية التعاقدية (Responsabilité civiles à l'égard des clients / Responsabilité contractuelle) حيث حدد العمود الثاني رؤوس الأموال الموافق عليها بالنسبة لكل حادث(capitaux accordés par sinistre) كالتالي بخصوص الأضرار المادية و اللامادية المتتابعة عنها 30.000.000,00 درهم بما في الأضرار اللامادية الغير المتتابعة ( dommages immatériels non consécutifs) 5.580.000,00 درهم الأضرار اللاحقة بالممتلكات الموكولة dommages aux biens confies) 2.200.000,00 درهم وبعد تحديد رؤوس الأموال الموافق عليها أي المشمولة بالضمان، حدد العمود الثالث التأمين المطبقة على كل حادث بالنسبة لضمان المسؤولية المدنية تجاه الزبناء المسؤولية التعاقدية بالنسبة لجميع الأضرار حدد العقد الخلوص في مبلغ 55.800,00 درهم Franchise par sinistre : Tous dommages : MAD 55.800,00 وأنه بالرغم من وضوح المقتضيات أعلاه فقد اعتبرت المحكمة أن خلوص التأمين المحددة في 55.800,00 درهم لا مجال لتطبيقها بالنسبة للطلب موضوع النزاع المحدد في 580.896,40 درهم لأن هذا المبلغ جاء تحت سقف ضمان التأمين المحدد لرؤوس الأموال الموافق عليها في نوع الضمان المسمى : تحت عنوان (dommages immatériels non consécutifs) الأضرار الغير مادية و الغير متتابعة و المحددة في 5.580.000,00 درهم ويتبين أن يتبين أن المحكمة لم تميز بين سقف رؤوس الأموال التي يغطيها الضمان و بين خلوص التأمين المحدد في مبلغ 55.800,00 درهم عن كل حادث ولو كانت الخلوص تطبق على سقف رؤوس الأموال المشمولة بالضمان الواردة في العمود رقم 2 من لائحة رؤوس الأموال لما ورد في اللائحة العمود الثالث و الخاص بالخلوص المطبقة على كل حادث ويتعين لهذا السبب، و في حال تأييد الحكم المطعون فيه، تفعيل مبلغ خلوص التأمين في 55.800,00 درهم لتحل الطاعنة محل مؤمنتها في أداء مبلغ 525.096.40 درهم فقط وفق مقتضيات بوليصة التأمين و كما تم تفصيلها أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بأنه مبني على أساس قانوني سليم و للاستماع إلى الحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد أساسا للإستماع إلى الحكم بإنعدام مسؤولية المؤمن لها [شركة م.س.م.] وبرفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية المستأنف عليها واحتياطيا للإستماع إلى الحكم بخصم خلوص التأمين بمبلغ 55.800,00 درهم من مبلغ إحلال الطاعنة في الأداء والحكم بإحلال الطاعنة في حدود فارق المبلغ المحكوم به و قدره فقط 525.096,40 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

أرفق المقال ب: أصل نسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع ربان الباخرة بجلسة 01/04/2024عرض فيها أن المستأنفة تمسكت بانعدام مسؤولية شركة [م.س.] "المغرب" على أساس أن وسائل الإثبات بالملف مبنية على استنتاجات و شكوك وأن ادعاءات المستأنفة مجرد مزاعم لا أساس لها ذلك أن مسؤولية [شركة م.س.م.]" ثابتة كما سيتم توضيحه ومن جهة أولى أنه جاء بالتقرير الصادر عن شركة" [I.]" أن السبب في خلط البضاعة الذرة يرجع إلى شركة [M.C.] و ذلك راجع إلى خلل في فتحات مناولة المتكونة من القمح مع البضائع في المطامر .

كما جاء بتقرير الخبرة في الخلاصة أن "[شركة م.س.]" هي المتسببة في خلط البضاعة المتكونة من القمح مع الذرة. الإشارة و التأكيد على ان هاته الخبرة أنجزت بصفة غير حضورية و غير مشتركة مع العارض و أنها بتاريخ 2022/12/21 أي بعد مرور أكثر من 3 أشهر من تاريخ الإفراغ مما يتأكد في كل الأحوال أن مسؤولية ربان الباخرة في النازلة الحالية منتفية و من جهة ثانية فإن محضر المعاينة المدلى به و المنجز من طرف المفوض القضائي "السيد [محمد زلواش]" يثبت أن البضاعة المتكونة من القمح مخلوطة بحبات الذرة و أنها مرمية على الأرض في منطقة التحميل و الشحن وكما يثبت هذا المحضر أن المعاينة أنجزت بمستودعات شركة [D.] و بمستودعات "شركة [م.س.]" و ليس أثناء تفريغ البضاعة عندما كانت الحمولة تحت مسؤولية العارض وفي كل الأحوال يود العارض التسجيل بأن العوار لحق الحمولة بعد انتهاء مدة مسؤولية الناقل البحري بتسليمه لمتعهد الإفراغ قصد إفراغها من الباخرة دون أن يثير هذا الأخير أي تحفظ بخصوصها و للمزيد من التأكيد فإنه في غياب تحفظات صادرة عن "شركة [م.س.] تحت الروافع مرفقة بأوراق التنقيط مبلغة للناقل و بيان الفروق وفقا لمقتضيات الفصل 76 و 77 من تنظيم الموانئ الوطنية و بوجود رسالة احتجاج صادرة عن شركة [D.] موجهة إلى شركة [م.س.]" و التي تقر من خلالها بأن البضاعة أفرغت و لم تكن مختلطة بالذرة يتمتع الناقل البحري بقوة القانون بقرينة التسليم المطابق لكل من متعهد الإفراغ و المرسل إليه لما جاء بوثيقة الشحن تطبيقا لمقتضيات المادة 19 و 4 و 5 من اتفاقية الأمم المتحدة ومن جهة ثالثة فإن المرسل إليها شركة [D.] أدلت برسالة احتجاج وحيدة موجهة إلى شركة [م.س.]" تقر من خلالها وأن القمح الذي تم إفراغه مباشرة من السفينة لم يكن مختلطا .

أي أن اختلاط البضاعة طرأ عندما كانت تحت مسؤولية "شركة [م.س.]" و بالتالي فإن تعليل المحكمة الابتدائية أن واقعة اختلاط الحمولة قد تحققت والبضاعة تحت عهدة شركة" [م.س.م.]" يبقى تعليلا في محله و يستوجب تأييده تبعا لذلك فإن مسؤولية [شركة م.س.]" ثابتة ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بتحميل شركة "[م.س.م.]" كامل المسؤولية و رفض الطلب في مواجهته.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع [شركة م.س.م.] بجلسة 01/04/2024 عرض فيها فيما يخص الجواب على الاستئناف الأصلي فيما يخص مسؤولية الطاعنة فإن شركة التأمين المستأنفة تؤكد انتفاء ثبوت مسؤولية الطاعنة عن العوار في البضاعة وأن الطاعنة تتبنى ما تنعاه المستأنفة الأصلية عن الحكم المستأنف الذي تستأنفه فرعيا كما يأتي و بخصوص حدود الضمان و خلوص التأمين فإن المستأنفة أصليا تنعى عن الحكم المستأنف أنه قضى بإحلالها في أداء كامل مبلغ التعويض لفائدة المدعية دون خصم خلوص التأمين وأن محكمة الدرجة الأولى تبين لها من خلال بوليصة التأمين الرابطة بين الطرفين أن مبررات إعمال خلوص التأمين غير قائمة وأن المستأنفة تنازع في هذا التعليل و تخوض في تأويلات مغلوطة لتلك البوليصة لتتشبت مرة أخرى بتطبيق خلوص التأمين ملتمسة خصم مبلغ 55.800,00 درهم من مبلغ إحلالها في الأداء و إحلالها في حدود فارق المبلغ المحكوم به و قدره فقط 525.096,40 درهم الحال أن المستأنفة سبق لها بواسطة دفاعها أن أثارت نفس هذا الدفع المتعلق بخلوص التأمين أمام المحكمة التي حسمت في الأمر بمقتضى قرارها عدد 7114 الصادر بتاريخ 2023/12/18 في الملف عدد 2023/8238/4094 و الذي قضى بإحلال شركة التأمين المستأنفة في أداء المبلغ كاملا دون خصم خلوص التأمين المتمسك بها وان هذا القرار هو حائز لقوة الشيء المقضي به وفيما يخص الاستئناف الفرعي للطاعنة فإن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب في مواجهة الربان لانتفاء مسؤوليته بعد تمتيعه بقرينة التسليم المطابق في غياب رسالة الاحتجاج في مواجهته و بعدما تبين للمحكمة أن تقرير الخبرة المستند عليها من قبل شركة التأمين المدعية تم إنجازه بمخازن المرسل إليه و بتاريخ 2022/12/21 أي بعد أربعة أشهر من تاريخ وصول السفينة بتاريخ 2022/08/26 مما ينفي عنه صفة الفورية و الحضورية الذي تستلزمه المادة 19 أعلاه، و عليه فلا يرقى إلى مرتبة الحجة الكافية لإثبات ان العوار قد لحق بالبضاعة و هي تحت عهدة الناقل البحري و أما بخصوص الطلب في مواجهة الطاعنة فإن محكمة الدرجة الأولى استندت على محضر المعاينة المجردة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد [محمد زلواش] المؤرخ في 2022/08/31 المدلى به من طرف المدعية لتستجيب لطلبها وتقضي بتحميل الطاعنة مسؤولية العوار اللاحق بالبضاعة و الحكم عليها بأدائها المبلغ موضوع الطلب مع إحلال مؤمنتها في الأداء وان الحكم المستأنف قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به في مواجهة الطاعنة وان محضر المعاينة المجردة على فرض أخذنا به كحجة قاطعة على وقوع العوار في البضاعة بفعل مناولتها من طرف الطاعنة، فإنه لم يحدد الكمية التي شابها العوار مع بيانه للطريقة المعتمدة في تحديدها ذلك ان المفوض القضائي السيد [زلواش] اكتفى بتضمين محضره لتصريح السيد [طارق (أ.)] الذي يمثل الشركة المرسل إليها الذي أفاده أن مجموع كمية القمح الطري التي اختلطت بها الذرة تصل إلى 813 و 180 كلغ وان هذا التصريح الأحادي جاء اعتباطيا و لا يستند على أي معيار و لا يكتسي أية حجية و أما تقرير خبرة "[I.]" فهو بدوره لا تواجه به الطاعنة ما دام لم يكن فوريا و لا حضوريا بل أنجز بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوع الضرر المزعوم و ذلك بمخازن الشركة المرسل إليها وأن هذا ما جاء في تعليل الحكم المستأنف الذي اعتبر أنه لا يرقى إلى مرتبة الحجة الكافية لإثبات العوار و لم يأخذ بما جاء فيه إلا ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما استجاب لطلب شركة التأمين التي تكون قد أدت مبلغ التعويض المحدد في تلك الخبرة التي تعد هي و العدم سواء وان شركة التأمين المدعية لا يحق لها التقدم بدعوى الرجوع في مواجهة الطاعنة لاسترجاع مبلغ التعويض التي تكون قد أدته بصفة غير مستحقة ودون ثبوت قيمته بمقتضى خبرة مشتركة بل الأكثر من ذلك، فإنه بالرجوع إلى تلك الخبرة الأحادية يتضح أن شركة التأمين المدعية "[S.A.]" لم تعين مكتب الخبرة للقيام بالمهمة سوى بتاريخ 2022/12/19 ، وإن المهمة أنجزت بمخازن المرسل إليها [D.]" بتاريخ 2022/12/21 أي بعد مرور أكثر من 4 اشهر من تاريخ وقوع العوار المزعوم في البضاعة وأنه لا يمكن الجزم بأن تلك البضاعة التي عوضت من طرف شركة التأمين المدعية هي نفسها موضوع محضر المعاينة كما تجدر الإشارة إلى ان شركة [D.] المرسل إليها تعمل في استيراد وبيع الحبوب و القطاني و أعلاف الماشية بالجملة و هي تنشط بشكل كثيف و مستمر مما يحثم تخزينها لكمية كثيرة ومتجددة من نفس تلك البضاعة خلال الأربع أشهر الموالية لتاريخ إنجاز المعاينة المجردة بمخازنها وبذلك فإن مبلغ التعويض المطالب به هو غير مستحق لعدم ثبوت وزن البضاعة التي شابها العوار المزعوم وقت التسليم و بصفة مشتركة كي تواجه به الطاعنة ، ملتمسة من حيث الاستئناف الأصلي برده في شقه المتعلق بخصم خلوص التأمين و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال المستأنفة الأصلية محل الطاعنة في الأداء ومن حيث الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعنة والبث في الصائر طبقا للقانون.

أرفقت ب: نسخة من القرار عدد 7114 .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/04/2024 عرض فيها في الجواب على مذكرة [شركة م.س.م.] من حيث المسؤولية فإن مسؤولية [شركة م.س.م.] قائمة في النازلة الحالية بناءا على ما جاء بتقرير الخبرة الصادر عن شركة "[I.]" أن السبب في خلط البضاعة المتكونة من القمح مع الذرة يرجع إلى [شركة م.س.م.] و ذلك راجع إلى خلل في فتحات مناولة البضاعة في المطامير ( الفقرة 9 من الصفحة الثالثة و الخلاصة من التقرير المذكور ) كما أن محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعنة و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد [محمد زلواش] يثبت أن البضاعة موضوع الضرر المتسبب في خلطها هي [شركة م.س.م.] مما يبقى معه مسؤولية متعهدة الشحن والإفراغ قائمة في الملف وفي الجواب على المقال الاستئنافي تزعم المستأنفة [شركة أ.س.] للتأمين، أن الخبرة لم تكن حضورية في مواجهة متعهدة الشحن و الإفراغ، لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة الصادر عن شركة [I.] سيتضح أنه تم استدعاء متعهدة الشحن و الإفراغ إلى حضور إنجاز الخبرة بل أكثر من ذلك فإن الخبرة أنجزت داخل مخازنها و التي توضح القمح مع الذرة مما جعلها تتضرر مما يتضح أن الدفع المتعلق بالحضورية من عدمه لا أساس له ، ملتمسة رد كافة الدفوعات لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ابتدائيا و استئنافيا.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2024

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/04/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث إنه وبخصوص ما أثارته الطاعنة بخصوص انعدام المسؤولية لمتعهدة الشحن والتفريغ عن العوار المسجل على البضاعة المفرغة وبأن الخبرة المعتمد عليها ابتدائيا غير حضورية وغير موضوعية وأنها تضمنت فقط مجرد استنتاجات فالثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مناط تحديد المسؤولية يتحدد انطلاقا من التحفظات المتخدة تحت الروافع وأنه وبخصوص موضوع الدعوى يتجلى أن الحمولة موضوع النقل قد تم نقلها الى مستودعات الشركة المرسل إليها وإفراغها بمستودعاتها وأن المعاينة المنجزة أكدت أن المفوض المكلف قد عاين عملية الإفراغ بالمستودعات وتبين له بأن البضاعة موضوع سند الشحن والتي هي عبارة عن مادة القمح كانت مختلطة بمادة أو بحبات الدرة كما عاين المفوض القضائي عند انتقاله الى ميناء الجرف الأصفر مكان تحميل الشاحنات التابع لشركة ماس سيريال أن جميع الكميات المحمولة على متن الشاحنات المتمثلة في مادة القمح الطري مختلطة بحبات الدرة فضلا عن معاينة حبات من القمح مختلطة بحبات الدرة في منطقة التحميل و الشحن مما تبقى معه واقعة اختلاط البضاعة ثابتة بمقتضى محضر المعاينة المذكور والذي يكتسي حجة في الإثبات باعتباره صادر عن جهة مؤهلة قانونا لاجراء المعاينات ، وبالتالي وطالما أن شركة ماس سيريال قد تدخلت في عملية الإفراغ مما يجعلها ملزمة بإيداء تحفظات بخصوص أي عوار أو خصاص لحق الشحنة موضوع النقل وفي غياب هذه التحفظات تبقى مؤمنة الطاعنة هي المسؤولة عن اختلاط الحمولة خاصة وأن وثائق الملف تؤكد أن هذه العملية تمت بعد خروج البضاعة من عهدة الناقل البحري وتسليمها الى متعهد الشحن و التفريغ أي بعد انتقالها الى حراسة طرف ثالث أجنبي عن عقد النقل البحري الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد.

وحيث إنه وبخصوص ما أثارته الطاعنة حول حدود الضمان فإنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فالثابت من خلال بوليصة التأمين أن الطرفان ( المؤمنة و المؤمن لها ) قد اتفقا على أنه بالنسبة لضمان المسؤولية المدنية إتجاه الزبناء على خلوص التأمين مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بالضمان في حدود المبلغ المتبقى بعد خصم خلوص التأمين استنادا لاتفاق طرفي عقد التأمين وعملا بمقتضيات الفصل 230 ق ل ع الأمر الذي يتعين معه لذلك التصريح باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الطاعنة في مبلغ 525096.40 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الاستئناف الفرعي :

حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بانعدام مسؤوليتها عن الإختلاط الحامل بخصوص البضاعة موضوع النقل .

وحيث إن البت في السبب المتعلق بالمسؤولية سبق مناقشته أعلاه في إطار الاستئناف الأصلي لشركة ت.أ. الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الاستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بحصر الاحلال بالنسبة للمستأنفة في مبلغ 52596.40 درهم وجعل الصائر بالنسبة وتأييد الحكم المستأنف في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Commercial