Réf
55045
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2537
Date de décision
13/05/2024
N° de dossier
2024/8220/1704
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité bancaire, Refus de paiement, Obligation de paiement, Faute de la banque, Exonération de responsabilité, Compte bancaire clos, Chèque, Certificat de non-paiement, Banque tirée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur. Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.ب.ع. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10678 بتاريخ 16/11/2023 في الملف عدد 7233/8220/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الطلب
في الموضوع: الحكم على المدعى عليه الثاني السيد محمد (ت.) بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 150.000,00 درهم عن قيمة الشيك و بالفوائد القانونية من تاريخ 22/02/2023 و برفض باقي الطلبات و بتحميله الصائر.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة م.ب.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/06/2023 تعرض فيهأنها نتيجة معاملة مع المدعى عليه الثاني سحب هذا الأخير لفائدتها شيكا تحت عدد 4099508 بتاريخ 30/9/2022 وبمبلغ قدره 150.000,00 درهم مسحوب على المدعى عليه الأول، إلا أنه عند تقديمها للشيك للوفاء بواسطة " بنك ب.ا. " رفض هذا الأخير اداء الشيك لسببين الأول " انعدام الحساب البنكي و الثاني" مؤونة كافية و أن البنك قد رفض الوفاء بالشيك رغم عدم وجود أي تعرض من الساحب عن الوفاء ، و رغم أن ما ورد بالشهادةالبنكية من ملاحظة " انعدام الحساب البنكي " ليست من الأسباب المبررة لرفض الوفاء عملا بدورية بنك المغرب رقم97/6/5 الصادرة تطبيقا للفصل (309) من مدونة التجارة ، فإن المسحوب عليه البنك المدعى عليه الأول يكون قد خالفأحكام المادة (271) من م ت التي تلزمه بالوفاء بالشيك، و يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي اللاحق بها بحرمانها من الانتفاع بقيمة الشيك و تقويت فرصة الكسب من قيمة الشيك عملا بالفصل (264) من ق ل ع و انها قد أنذرت البنك من أجل الوفاء بقيمة الشيك بلغ به 31/5/2023 و لم يستجب له، لذلك تلتمس الحكم أساسا بإلزام على المسحوب عليه المدعى عليه الاول بأدائه لفائدتها مبلغ 150.000,00 درهمعن قيمة الشيك و الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشيك أي 22/2/2023 الى تاريخ التنفيذ و أدائه لها تعويض عن ضررفوات الكسب و الربح قدره 20.000,00 درهم و تحميله مصاريف الدعوىو احتياطيا الحكم بإلزام الساحب المدعى عليه الثاني بأدائه لها مبلغ 150.000,00 درهم عن قيمة الشيك و الفوائد القانونية و التعويض و صائر الدعوى وفق ما مفصل أعلاهو احتياطيا جدا الحكم بإلزام المدعى عليهما معا بأدائهما لها تضامنا فيما بينهما قيمة الشيك قدره 150.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشيك أي 22/2/2023 الى تاريخ التنفيذ و التعويض عن ضررفوات الكسب قدره 20.000,00 درهم و مصاريف الدعوى وفق التفصيل المبين أعلاه، و عزز المقال بشيك، شهادة بنكية، و انذار مرفق بمحضر تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 14/09/2023 جاء فيها ان الثابت من الوثائق المستدل بها من طرف المدعية انه لم يتم الادلاء بأصل الشك تحت عدد 4099508 المؤرخ في 30/09/2022 وأصل الشهادة البنكية المؤرخة في 22/02/2023 وهذا دليل على مخالفة المدعية لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع، و انه فضلاً عن ذلك فإن الشهادة البنكية المدلى بها منطرف المدعية توضح عدم وجود الحساب البنكي.
وحيث أمام وضوح الشهادة البنكية وعدم وجود الحسابالبنكي فإن المدعية عندما أقحمت العارضة في إطار الدعوى محلالنزاع رغم عدم وجود أي خطأ مرتكب في هذا الإطار تكون بذلكقد أضرت بمصالح البنك محاولة الإثراء على حسابه بدونموجب خاصة وأن الشهادة المستدل بها غير صادرة عن بنك ب.ا.، لذلك يلتمس رد جميع مزاعم المدعية لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع؛والحكم أساساً بإخراجها من الدعوى واحتياطياً والحكم برفضالطلب في مواجهته مع تحميل المدعية الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 05/10/2023 جاء فيها انه سبق لها ان أدلت بنسخ طبق الأصل من الشيك و الشهادة البنكية ، فإن هذه الوثائق لها قوة ثبوتيةو حجة فيالاثبات بين الأطراف و الغير على الوقائع و الإقرارات المضمنة بها الى أن يطعن فيها بالزور طبقا للفصلين(420-419) من ق ل ع، و أن البنك لا ينكر صفته كمسحوب عليهو لم يطعن بالزور في الشيك أساس هذه الدعوى الذي يثبت صفته كماسك و مسحوب عليه للحساب البنكيللمدعى عليه و ان الشهادة البنكية التي تفيدو تثبت كفاية المؤونة تفند و تدحض الملاحظة الأولى أي الدفع بانعدام الحساب البنكي للساحبفي حين أن هذه الشهادة البنكية أنجزت بعد تقديم الشيك للأداء عن طريق تظهيره بالوكالة لغرفة المقاصة وفق الأعرافو القوانين البنكية التي تؤطرها دوريات بنك المغرب و أن ما ضمن بهذه الشهادة البنكية من بيانات و معلومات تم الحصولعليها نتيجة فرز الشيكات المتبادلة بين البنك الوكيل عن المستفيد من الشيك و البنك المسحوب عليه الماسك للحساب البنكيللساحب و أن هذه المعلومات و البيانات تم تلقيها من البنك بغرفة المقاصة عند تقديم الشيك للأداءو تضمينها بالشهادة البنكية الخاصة بالشيك المدلى بها في الملف الحالي وفق الأعراف و القوانين البنكية،و بالتالي فإن هذه الشهادة البنكية تعتبر حجة في الإثبات بين البنك المستفيد من الشيك و بنك المسحوب عليه عملا بالأعرافو القوانين البنكية، و أن ما يؤكد سوء نية البنك المسحوب عليه في الامتناع عن أداء قيمة الشيك هو انها بعد توصلهابالشهادة البنكية المتضمنة لملاحظة " كفاية المؤونة " بعثت إنذارا بأداء قيمة الشيك الى البنك إلا أن هذا الأخير رغم توصله به بتاريخ 31/5/2023 لم يستجب له مما يتبين أن المدعى عليه البنك يتحمل المسؤولية المدنية و القانونية عن عدم أداء قيمة الشيك و عن الاضراراللاحقة بها من جراء الحرمان من الانتفاع من قيمة الشيك رغم وجود المؤونة الكافية حسب يستفاد من الشهادة البنكيةو رغم إنذاره بأداء قيمة الشيك، لذلك يلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه البنك و الحكم وفق مقال الدعوى و تحميل المدعى عليه البنك الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 26/10/2023 جاء فيها أن جوابه بشأن الشيك محل النزاعالحامل لمبلغ 150.000,00 درهم والمؤرخ في 30/09/2022 هوجواب موثق بشهادة بنكية صادرة عن بنك تؤكد بكونالشيك تم رفض أدائه لكون حساب السيد محمد (ت.) تحت عدد013780010952015270016948 هو حساب مغلق، و انه بعد إغلاق الحساب المذكور أعلاه فإن السيد محمد (ت.) لم يعد له أي حساب لديه، و أن المدعية تحاول إقحامه في إطار الدعوىمحل النزاع عوض أن تقوم بسلوك المساطر القانونية في مواجهةالساحب و بذلك ينتفي أي خطأ مرتكب من طرف البنك لانتفاء عناصر المسؤولية البنكية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، و أن احتفاظ المدعية بأصل الشيك والشهادة البنكيةوسلوكها للدعوى محل النزاع بناء على نسخ منها هي محاولة منهالمغالطة المحكمة بوقائع مخالفة للحقيقة لتحقيق إثراء غير مشروععلى حساب البنك و بذلك فانه ليس له أي سوء نية أوامتناع عن أداء الشيك محل النزاع وفق ما تعرضه المدعية من مغالطات، لذلك يلتمس برد جميع مزاعم المدعية لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع؛والحكم أساساً بإخراجه من الدعوى واحتياطياً الحكم برفض الطلبفي مواجهته، و ارفق المذكرة بشهادة بنكية بكون الحساب مغلق.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 26/10/2023 بمذكرة مرفق باصل الشيك و اصل الشهادة البنكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 02/11/2023 جاء فيها أن الشهادة الصادرة عن البنك تؤكد بأن الشيك لميم صرفه لأن الحساب مغلق، وبالتالي لا يمكن أن تنجز بشأنه أيةمعاملة، وأن الشهادة المستدل بها للمطالبة بالتعويض عن الضرر غيرصادرة عنه بل عن شركة بنك ب.ا.. لذلك يلتمس إخراجه من الدعوىوالحكم برفض الطلب في مواجهتها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الطاعنة تعيب على الحكم الابتدائي فساد التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصول ( 271 - 309 - 12-313 ) من مدونة التجارة و الفصل 264 من ق ل ع من جهة و انعدام التعليل و خرق الفصلين 165-166من ق ل ع من جهة ثانية ، في السبب الأول : في فساد التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصول 271 - 309 - 12-313 من مدونة التجارة الفصل 264 من ق ل ع تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصول 271 - 309 - 12-313 من م ت الطاعنة تمسكت بأن البنك المستأنف عليه مسؤول عن الضرر اللاحق بها لما رفض أداء قيمة الشيك رغم وجود مؤونة كافية " كما هو ثابت من الشهادة البنكية الصادرة في 2023/2/22 يوم تقديم الشيك و رغم عدم وجود تعرض من الساحب المستأنف عليه الثاني خاصة و أن حالة " انعدام الحساب " المضمنة بتلك الشهادة ليست من الأسباب المبررة لرفض البنك أداء قيمة الشيك بدليل أن الفصل 2 من دورية والي بنك المغرب المحال عليها بالمادة 309 من م ت أوردت تلك الأسباب على سبيل الحصر لا المثال ، مما يثبت خطأ البنك و مسؤوليته عن حرمان العارضة من الانتفاع بمبلغ الشيك و محكمة أول درجة لما رفضت الطلب في مواجهة البنك المستأنف عليه و استبعدت مسؤوليته عن رفض الوفاء بالشيك بعلة ( أن الحساب مغلق و لا يمكن استخلاص مبالغ منه و لو على فرض وجد دائنية بالحساب اعتمادا على شهادة بنكية صادرة بعد حوالي ثمان (8) اشهر من تاريخ تقديم الشيك ، و أنه لا تعارض بين " الحساب المغلق " و" حالة " انعدام الحساب " مادام أن أسباب رفض أداء الشيك مذكورة بدورية والي بنك المغرب على سبيل المثال لا الحصر والحال أن الفصل 2 من دورية بنك المغرب رقم 97/6/5 إنما أوردت الأسباب المبررة لرفض البنك أداء الشيك على سبيل أسباب قانونية بدليل أن كلمة Notamment تعني بشكل " خاص " المستعملة في الفصل 2 من هذه الدورية . Les Motifs susceptibles d'être mentionnés dans le certificat de refus de paiement sont notamment :و أن البنك نفسه لا ينكر توفر الساحب على حساب لديه و به مؤونة كافية ، و أن عبارة " حساب مغلق " المستدل بها لا تعني و لا تفيد اصطلاحا و قانونا " انعدام الحساب " إذ أن حساب مغلق يفترض وجود حساب مفتوح مسبقا و تم اغلاقه بالطرق القانونية عملا بالفصل 503 من م ت أما عبارة " انعدام الحساب " تفيد أن الشخص الساحب لم يسبق له أصلا أن فتح الحساب بنكيا ، و أنه لا يوجد تعرض من الساحب على الوفاء في الحالات القانونية المذكورة في الفصل (271) من مدونة التجارة أي سرقة ضياع - تزوير او تزييف شيك - حالة تسوية او تسوية قاضية لحامل الشيك فإن المحكمة الابتدائية بتعليلها الفاسد هذا الموازي لانعدام التعليل تكون قد أخطأت في تفسير دورية بنك المغرب ، مما أدى الى خرق الفصل (271) من مدونة التجارة التي تلزم البنك بأداء الشيك كلما كانت المؤونة متوفرة و لا يوجد تعرض من الساحب على الوفاء في الحالات المذكورة في هذا الفصل خاصة و أن الشهادة المستدل بها من البنك المسحوب عليه ب.م.ت.ص. المؤرخة في 2023/10/2 التي من صنعه صادرة عنه بعد حوالي ثمان (8) أشهر على تاريخ تقديم الشيك أي 2023/2/22و لاحقة على تاريخ رفع هذه الدعوى في 2023/6/26 وليس بها ما يبين سبب غلق الحساب ولا طريقة غلقهطبقا للفصل 503 من م ت ( هل بطلب من الساحب " بإشهاد كتابي أو غيره " أو بطلب من البنك بواسطة اشعار كتابي أو في الحالات القانونية المنصوص في الفصل 503 من م ت أي بسبب الوفاة أو انعدام أهلية الساحب او وجود حامل الشيك في حالة تسوية او تصفية قضائية ( بعد هذه المدة على تقديم الشيك ، فضلا على أن الحجة القانونية على أن ملاحظة حساب مغلق " المستدل بها على الطاعنة لا يشكل أيضا سببا مبررا يمنع البنك المسحوب عليه من أداء قيمة الشيك هو أن المشرع المغربي في الفصلين ( 312 (313) من مدونة التجارة لا يلزم قانونا البنك المسحوب عليه ماسك الحساب من أن يطلب من زبونه " الساحب " من إرجاع دفتر الشيكات و الامتناع عن سحب الشيكات إلا في حالتين فقط دون سواهما هما " انعدام المؤونة أو عدم كفايتها " ، مما يعني بمفهوم المعاكس أنه في حالة غلق الحساب المحتج به أو انعدام الحساب يجوز لصاحب الحساب البنكي أن يحتفظ بدفتر شيكاته و يسحب الشيكات لفائدة الغير او لنفسه مادام حسابه يتوفر على المؤونة الكافية لأنه كما لصاحب الحساب الحق في غلق الحساب حسب الفصل (503) من م ت له الحق أيضا في إعادة فتحه متى شاء عن طريق اصدار شيكات لفائدة الغير او لنفسه ما دام حسابه يتوفر على المؤونة الكافية خصوصا و أن المشرع المغربي في مدونة التجارة لم ينص صراحة على أن قفل الحساب يشكل سبب مانع من أداء قيمة الشيك و لم يحدد طريقة معينة لإعادة فتح الحساب في حالة وجود مؤونة كافية ،مما ينبغي معه لهذه الأسباب اعتبار البنك المسحوب عليه مسؤولا عن رفض أداء الشيك و إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق منه و الحكم على البنك وفق طلبات الطاعنة بمقالها الافتتاحي شاملة لطلب التعويض عن تفويت فرصة الكسب من مبلغ الشيك وفي السبب الثاني: في انعدام التعليل و خرق الفصلين 166165 من ق ل ع تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصلين 165 -166 من ق ل ع ، ذلك أنها طلبت الحكم على البنك المستأنف عليه بالأداء تضامنا مع الساحب المستأنف عليه أيضا على أساس ان المعاملة موضوع الشيك معاملة تجارية و أنهما ملتزمين معا بأداء قيمة الشيك إلا أن محكمة أول درجة قضت فقط بالأداء على الساحب ورفضت باقي الطلبات بما فيها طلب الحكم بالتضامن على المستأنف عليهما معا دون أي تعليل يبرر الرفض ، فكان حكمها منعدم التعليل في هذا الشق منه ، مما أدى الى خرق مقتضيات الفصلين 165 -166 من ق ل ع ، و لذلك ينبغي تعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالتضامن والحكم من جديد على المستأنف عليهما البنك و الساحب بالأداء تضامنا وفق مقال الطاعنة بما في ذلك التعويض عن تفويت الفرصة من الكسب من مبلغ الشيك ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم علىالبنك المسحوب عليه (ب.م.ت.ص. ) بأداء مبلغ الشيك 150000,00 درهمزائد الفوائد القانونية و الصائر تضامناالمستأنف عليه الثاني ساحب الشيك "محمد (ت.) " وفق مقال الدعوى و تحميل المستأنف عليهما الصائرأرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي المطعون فيه .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2024 التي جاء فيها أن أسباب الطاعنة ارتكزت على أن الحكم المستلف فاسد التحليل و خارقا لمقتضيات الفصول 271 و 309 و 312 و 313 من مدونة التجارة والفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود والفصلين 165 و 156 من قانون الالتزامات و العقود ووجب الرجوع إلى كون الشهادة البنكية المحتج بها من طرف المستأنفة لرفض أداء الشيك محل النزاع هي غير صادرة عن البنك العارض بل صادرة عن بنك ب.ا. بتاريخ 2023/02/22 والتي تحمل عبارة انعدام الحساب -provision.suffissante توفر المؤونة absence.de.compteوأن الشهادة البنكية الصادرة عن البنك العارض و المدلى بها في إطار الملف موضوع النزاع هي الشهادة التي تفيد يكون حساب الساحب محمد (ت.) تحت عدد (013780010952015270016948) حساب compte.cloture مغلق وأن المستأنفة تحاول تأويل المفاهيم المختلفة لكل من الحساب المغلق وانعدام الحساب للقول بان المفهومين معا لا يتعارضان و الحال أن مفهوم الحساب المغلق لا يعني بتانا لا من قریب و لا من بعيد معنى انعدام الحساب التي تحاول تغليطالمحكمة مفهوم العبارتين المذكورتين أعلاهكيف يعقل أن يتم صرف الشيك الصادر عنالساحب و حسابه وأن الشهادة الصادرة عن البنك العارض يكون حساب الساحب مغلق لا يمكن لها ان تفيد وجود حساب مفتوح لدى البنكباسم الساحب وفق المفهوم الغالط المسطر بمقال المستأنفة و وأن دورياً والي بنك المغرب تحت عدد : 5/6/97 ، تضمنت بكيفية صريحة رفض اداء قيمة الشيكوفق البند 2 و بذلك فبعد القول بكون حساب الساحب مغلق، القول بان حسابه كان مفتوح و تم اغلاقه و توجد به مؤونة و ليس به اي تعرض من الساحب على الوفاء لان من الاسباب الصريحة لاداء قيمة الشيك وفق دورية والي بنك المغرب هو اغلاق الحساب و بالتالي فلا يمكن للمستأنفة مخادعة المحكمة بتأويلاتها الخاطئة لمفهوم اغلاق الحساب و احتجاجها بالمقتضيات المذكورة اعلاه و بالمادة 503 من مدونة التجارة للقول بان الحكم المستانف جاءمنعدم التعليل وان ما أكده الحكم المستانف بان الشهادة البنكية الصادرة عن البنك المقدم لديه الشيك من طرف المستانفة بنك ب.ا. توضح عدم وجود الحساب البنكي و هو ما يتماشى ما ذهب اليه الحكم المستانف من كون العبارة المذكورة بالشهادة الصادرة عن بنك ب.ا. لا تتعارض مع الشهادة الصادرة عن البنك العارض وأن جواب البناء العارض بشأن الشيك محل النزاع الحامل المبلغ 150,000,00 درهم والمؤرخ في 2022/09/30 هو جواب موثق بشهادة بنكية صادرة عن بنك العارض تؤكد يكون الشيك تم رفض أدائه لكون حساب السيد محمد (ت.) تحت عدد013780010952015270016948 دو حساب مغلقاليه نسخة من الشهادة البنكية يكون الحساب مقفل وأن بعد إغلاق الحساب المذكور أعلاه فإن السيد محمد (ت.) لم يعد له أي حساب لدى البنك العارض و لا يمكن بالتالي اداء اي شيك له بعد اغلاق الحساب وأن المدعية تحاول إقحام العارض في إطار الدعوىمحل النزاع عوض أن تقوم بسلوك المساطر القانونية في مواجهة الساحب وبذلك ينتفي أي خطأ مرتكب من طرف البنك العارض لانتفاء عناصر المسؤولية البنكية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان المستانفة تحاول الاثراء بدون سبب على حسابالبنك العارض بناء على مزاعم واهية غير قائمة على اي اساسمن الواقع و القانون و ان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا و شافيابشا اخراج العارض من الدعوى و عدم وجود أي مسؤولية بنكيةعلى النحو المعروض من طرف المستانفة بشكل مغلوط عندما اكدبان المؤسسة البنكية لما رفضت استجابة لطلب المدعية باداءالشيك فان رفضها مبرر كون حساب الساحب مغلق و تكونيدها مغلولة لاستخلاص مبالغ منه ولو على فرض وجود دائنية بالحساب مما تكون مسؤوليتها منتفية ويتعين رفض الطلب في مواجهتها وبذلك فإن البنك العارض ليس له أي سوء نية أو امتناع عن أداء الشيك محل النزاع وفق ما تعرضه المستانفة من مغالطات وبالتالي انتفاء ناصر المسؤولية البنكية من خطا و ضرر و علاقة سببية بينهما ومن تم يتعين رد جميع مزاعم المستانفة لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به خاصة وأن الشهادة البنكية التي أسست عليها المستانفة الدعوى محل النزاع بناءً على المعطيات الغير الواردة فيها هي غير صادرة عن البنك العارض وإنما صادرة عن البنكالمسحوب عليه الشيك محل النزاع بنك ب.ا. ، ملتمسة التصريح بعدمقبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد جميع مزاعم المستانفة لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع و القانون وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تحميل المستائفة الصائر.أرفقت ب: نسخة من الشهادة البنكية .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2024 التي جاء فيها أن دفوعات البنك المستأنف عليه تتلخص في كون الشهادة البنكية المؤرخة في 2023/2/22 المنجزة بعد تقديم الشيك للأداء الحاملة لعبارة " انعدام الحساب و توفر المؤونة " غير صادرة عنه و إنما عن " بنك ب.ا. " و لا يمكن الاحتجاج بها عليها من جهة و أن المستانفة لا تجد تعارضا بين المفهومين " انعدام الحساب " و " حساب مغلق " و أن الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 2023/10/02 التي تفيد " وجود حساب مغلق " هي التي يجب الاعتماد عليها لتبرير رفض أداء الشيك بناء على الفصل الثاني (2) من دورية بنك المغرب الذي أورد أسباب رفض أداء قيمة الشيك على سبيل المثال لا الحصر منتهيا في مناقشته الى انعدام أي مسؤولية بنكية عن عدم أداء قيمة الشيك وردا على هذه الدفوعات المثارة ، فإن العارضة تتمسك بجميع أوجه استئنافها و تؤكد ان ما جاء في مذكرة البنك المستأنف عليه غير مرتكز على أساس قانوني سليم بناء على ما يلي وفيما يتعلق بكون الشهادة البنكية المؤرخة في 2023/2/22 المرفقة بأصل الشيك غير صادرة عنها و انما عن "بنك ب.ا." لا يمكن الاحتجاج بها عليها ، فإن هذا الدفع مردود و لا أساس له من القانون و الواقع لكون هذه الشهادة البنكية ضمنت بياناتها و منها ملاحظة " انعدام الحساب " عن طريق غرفة المقاصة استنادا على تبادل المعلومات و البيانات بين الابناك المغربية حول وضعية ساحبي الشيكات طبقا للأعراف و القواعد البنكية و بالتالي فهي وثيقة يعتد بها قانونا مادامت تخضع للنظم و الأعراف البنكية ما لم يطعن فيها بالزور ، و أن المحكمة الابتدائية لما اعتبرت أن لا تعارض بين المفهومين انعدام الحساب" و " حساب مغلق " مع العلم أن المفهومين مختلفين كما سبق أن أكدت ذلك المستانفة في مقال الاستئنافي خلافا لما زعم البنك و في غياب التنصيص في الفصل (2) من دورية بنك المغرب على كون حالة انعدام الحساب تعتبر سببا مبررا لرفض أداء قيمة الشيك يكون حكمها القاضي بانتفاء أي مسؤولية بنكية عن البنك المستأنف عليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وصا و أن الأسباب الواردة في الفصل (2) من الدورية جاءت على سبيل الحصر بدليل عبارة بالخصوص Notammentكون الشهادة الصادرة عن البنك المستأنف عليه المحتج بها المؤرخة في 2023/10/02 لا يمكن اعتبارها حجة في اثبات واقعة غلق الحساب ولا الاعتداد بها للقول بانعدام مسؤولية البنك المدنية عن عدم أداء قيمة الشيك على إعتبار أنه فضلا على أنها صادرة عن البنك المستأنف عليه فإن تاريخ إنجازها تم بعد تاريخ تقديم الشيك و رفع الدعوى الحالية بأكثر من ستة (6)أشهر من جهة ، و من جهة ثانية فإن هذه الشهادة البنكية الحاملة لعبارة " حساب مغلق " لم تبين سبب غلق الحساب و طريقة غلقه طبقا للفصل (503) من مدونة التجارة ، مما يجعل هذه الشهادة البنكية المحتج بها من البنك المستأنف عليه ب.م.ت.ص. التي هي من صنعه تنعدم فيها شروط الحجية القانونية المطلوبة و لا يمكن الوثوق في البيانات المضمنة بها و بالتالي لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها في القول بقيام المسؤولية البنكية من عدمها ? مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من طرف البنك المستأنف عليه غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، ملتمسة ردها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي وجوابها الحالي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/05/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/05/2024
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الشهادة البنكية الصادرة عن المستأنف عليه تبت لها بان الحساب البنكي للمسحوب عليه مغلق، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به رفض الطلب في مواجهة البنك المستأنف عليه الذي لم يثبت صدور أي خطا من جانبه أدى الى عدم استخلاص المستأنفة للشيك أساس الدعوى وانما السبب يرجع الى ان الحساب المملوك للمستأنف عليه الثاني قد تم اغلاقه ، ويبقى ما تشبثت به المستأنف من كون الشهادة البنكية المرفقة بمقالها جاء فيها ملاحظة مؤونة غير كافية، فان هذه الملاحظة لا ترتب أي مسؤولية في حق المستأنف عليه البنك لعلل أعلاه، ويتعين رد ما جاء في مستند الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024