Réf
55603
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3380
Date de décision
12/06/2024
N° de dossier
2024/8203/2201
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créances, Preuve de l'obligation, Prescription commerciale, Point de départ du délai, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Facture non acceptée, Facture, Délai quinquennal, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante en matière commerciale.
La cour écarte le premier moyen en relevant que si une première mise en demeure avait bien interrompu le délai de prescription, la seconde avait été adressée après l'expiration du nouveau délai quinquennal, rendant ainsi la créance définitivement prescrite au jour de son envoi. Concernant les factures non atteintes par la prescription, la cour retient qu'en l'absence de tout élément probant leur acceptation par le débiteur, tel qu'un bon de commande ou de livraison, celles-ci sont dépourvues de force probante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.س.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4449 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2023 في الملف عدد 2407/8235/2023 القاضي في التقادم برفض طلب أداء الفواتير المؤرخة سنتي 2011 و 2012 للتقادم وبقبول الطلب الإصلاحي والطلب الأصلي شكلا بخصوص أداء الفواتير عن سنة 2017 وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة س.س.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن قامت بعدة معاملات تجارية مع المدعى عليها.وأن المدعى عليها مدينة للعارضة بقيمة هذه الخدمات بمبلغ أصلي إجمالي قدره 148.429.20 درهم ناتج عن فاتورة، وأنها حاولت حبيا الحصول على أداء الدين المذكور غير أن جميع محاولاتها الحبية لم تسفر عن نتيجة، ملتمسة الحكم باداء المدعى عليها للعارضة مبلغ 148.429.20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 22/3/2023 عرضت فيها أن المدعية تقدمت بدعواها في مواجهة شركة ت.ج. و إن إسم العارضة باللغة العربية هو ا.ع.ل.د.ب.، علما أنه تتم مقاضاتها باسمها الكامل باللغة العربية وليس باسم ترجمة حرفية لاسمها بالفرنسة، كما أن المدعية تقاضي شخصا معنويا دون الإدلاء بصفتها ونوعها مما يجعل ذلك مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية. وأن إغفال توجيه الدعوى ضد الاسم الكامل والحقيقي لها باللغة العربية ودون تحديد نوعها وصفتها يجعل المسطرة معيبة ويشكل مخالفة لمقتضيات الفصول 1 و 32 و 142 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت بصيغة الوجوب والإلزام ويتعين معه إشعار المدعية بإصلاح مسطرتها تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا. ومن جهة ثانية فإن الوثائق المرفقة بالطلب مجرد فواتير صادرة عن المدعية لفائدة T.C.C. وان دعوى المدعية يتعين توجيهها ضد الشركة المذكورة أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا .ومن جهة ثالثة ، فإن الفواتير المدلى بها غير مقبولة من طرف العارضة، علما أن من الفواتير التي تعد حجة في الإثبات طبقا للمادة 417 من ق.ل.ع هي الفواتير التي تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها بالقبول أو تلك التي تكون مرفقة بسندات التسليم وطلب الخدمة. و إن المدعية في النازلة لم تعضد طلبها بالأداء بأي وثيقة صادرة عن العارضة تفيد طلبها الخدمة المزعومة من المدعية أو ما يثبت استفادتها من هذه الخدمة و إن هذه الفواتير لا تحمل اسم العارضة أو توقيعها أو تأشيرتها، مما تكون العارضة غريبة عن هذه المعاملة التجارية، علما أن المبدأ العام في الإثبات يقضي بقاعدة مؤداها أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دلیل لنفسه و يحتج به ضد الغير، وان مقتضيات الفصل 426 من ق. ل. ع : تنص على أنه " يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه." وهو ما سار عيله القضاء الذي اعتبر أن الطابع أو الختم لا يغني عن التوقيع الذي يدل وجوده على تحمل الالتزام وان الوثائق المدلى بها لا تحمل لا توصل العارضة ولا توقيعها بالقبول، كما أنه يكفي المحكمة الرجوع الى خانة BON DE COMMANDE: وBON DE LIVRAISON ليتأكد لها أنه يشير الى " لاشيء " أي أن الفاتورة ليس لها أي وصل طلب أو وصل تسليم الخدامات ، وهو ما يجعلها هي والعدم سواء وعليه، يتضح أن المدعية قد إصطنعت تلك الوثائق وضمنتها ما تشاء من مبالغ خيالية و تريد أن تنسبها للعارضة دون الإتيان بحجة مما يتعين معهه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في التقادم فانه وفضلا عن عدم قبول الدعوى شكلا فإنه يكفي الرجوع الى الفواتير المدلى بها من طرف المدعية والمحررة لفائدة شركة T.C.C. والتي لا علاقة لها بالعارضة فسيتأكد لها أنها مؤرخة سنة 2011 و 2012 و 2017 ، وبأنها قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وان الدفع بالتقادم يستند على أساس قانوني بدليل أن المقارنة بين تاريخ إنشاء الفاتورة خلال سنة 2011 و2012 و 2017 وإقامة الدعوى الحالية بتاريخ2023/2/16 أي ما يقارب 12 سنة مما يوضح وبكل جلاء انصرام أمد التقادم الخمسي، علما أن التقادم يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام عملا بمقتضيات الفصلين 371 و 319 من قانون الالتزامات والعقود ويعد سببا من أسباب انقضاء الالتزام، مما تكون معه الدعوى التي سقطت بالتقادم قد انقضى الالتزام الناشئ عنها و مآلها الرفض، مما يكون معه الدين المطالب به قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسة التصريح برفض الطلبات احتياطيا جدا في الموضوع حفظ حقها في مناقشة جوهر الدعوى بعد اصلاح المدعية لدعواها و توجيهها ضد من يجب كما تحفظ حقها في مناقشة جوهر الدعوى، وبالتالي ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المدعية الصائر. واحتياطيا في التقادم القول والحكم برفض الطلبات لتقادمها وتحميل المدعية الصائر. واحتياطيا جدا حفظ حقها في مناقشة جوهر الدعوى بعد إصلاح المسطرة.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد، وان الطاعنة تعيب على الحكم الابتدائي المستأنف فساد التعليل، وخرق القانون والارتكاز على غير أساس لثبوت الدين المطالب به، ذلك تعليل الحكم المستأنف بخصوص التقادم وثبوت الدين محل الطلب، هو تعليل غير مؤسس ومجانب للصواب على اعتبار أن البين من خلال مقال الدعوى ان الطاعنة تطالب بمبلغ 148.429,20 درهم، الناتج عن مجموعة عن الفواتير. كما أنذرت الطاعنة المستأنف عليها من أجل الأداء سنة 2013 مما يجعله يفتح أجل جديد طبقا للقانون كما تم إنذارها من جديد كذلك بواسطة دفاعها عن طريق البريد المضمون منذ سنة 2018 وتوصلت بصفة قانونية لكن بدون جدوى، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطياته، خاصة الفواتير موضوع الأداء ستعاين عدم وجود أي تقادم للدين المطالب به، لاسيما وأنه سبق للطاعنة أن أنذرت المدعى عليها بالأداء بناء على الإنذار الموجه لها والمدلى به، وأنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فإن ((التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية، أو غير قضائية، يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل )) مما يجعل توصل المستأنف عليها بالإنذار المذكور، قد وضع أمدا جديدا لسريان التقادم من جديد يبتدئ من تاريخ التوصل بهذا الإنذار. علما أنه ليس في القانون ما يلزم بوضع دعوى داخل أجل 5 سنوات، عندما يتم قطع التقادم بالإنذار الذي يفتح أمدا جديدا للتقادم على خلاف ما انتهى اليه الحكم المستأنف، مما يناسب معه إلغائه لهذا السبب. ومن جهة ثانية، فإن الدفع بالتقادم يهدم قرينة الوفاء وهو ما يثبت عدم الوفاء بمقابل الفواتير محل الدعوى الحالية ويناسب أخذ بعين الاعتبار هذا الإقرار القضائي طبقا للقانون. أما بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادتين 19 و 334 من مدونة التجارة، والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، فان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار وثائق الملف ومعطياته، على اعتبار أن جل الفواتير محل الطلب تحمل خاتم المستأنف عليها وتوقعها وتوجد مجموعة من معطيات ووثائق تفيد قيام معاملة بين الطرفين وأن جميع الفواتير المطالب بها مسجلة بدفاترها المحاسبية الامر الذي يجعلها أنها أثبتت ادعائها وقيام علاقة تعاقدية بينها وبين المستأنف وتنفيذ التزامها تجاه هذه الأخيرة وأداء الخدمة المتفق عليها وليتم فوترة هذه الخدمة المتفق عليه بمقتضى الفاتورة موضوع الطلب، وأن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارية، وأن النزاع الحالي قائم بين شركتين تجاريتن وهو ما يتيح اعتماد مبدأ حرية الإثبات المقررة في المادة المذكورة، وبالتالي فإن الفواتير المطالب بها تحمل خاتم المستأنف عليها وتوقعها ولم يكن محل أية منازعة جدية من طرف هذه الأخيرة كما أنها تطالب بالإدلاء ببون الطلب ولم تنكر قيام المعاملة أصلا، مما يعتبر قرينة على قيام المعاملة بين الطرفين، علما أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تعتبر حجة في الإثبات ويعتد بها قانونا، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة بشكل صريح. كما أن الاقتصار على رفض الطلب بعلة عدم إثبات قيام معاملة دون مناقشة باقي الوثائق الأخرى يعتبر تعليلا ناقصا وتفسيرا خاطئا لمقتضيات قانونية صريحة وهذا هو التوجه الحديث الذي استقر عليه العمل القضائي المغربي في العديد من الاجتهادات المتواترة عنه بما في ذلك على مستوى محكمة النقض، وبناء على ذلك تكون الطاعنة قد أثبتت وجود التزام وتنفيذه من طرفها طبقا للفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود، مما يناسب التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب.
وحول ثبوت الدين المطالب به، فان الطاعنة تطالب بمقتضى دعواها الحالية بأداء المستأنف عليها لفائدتها مقابل مجموعة من الفواتير تحمل خاتم المستأنف عليها وتوقعها ولم تكن محل أية منازعة جدية من طرف هذه الأخيرة طبقا للقانون، وبالتالي فهي تلزمها وتثبت تنفيذ الالتزام موضوع العلاقة التعاقدية بين الطرفين وقيام المديونية، الشيء الذي يعطي لهذه الوثائق الحجية في إثبات مديونية المستأنف عليها اتجاهها وينبغي إعمالا لمقتضيات الفصل 417 اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهتها، وقد عززت الطاعنة مقالها بالفواتير المطالب بها المقبولة من طرف المستأنف عليه ومجموعة من الوثائق التي تثبت قيام المعاملة، علما أن الالتزامات لا تنقضي إلا بالأداء أو بالإبراء منها، كما أنه لا دليل بالملف يثبت أداء المستأنف عليها لمبلغ الدين المترتب بذمتها، المطالب من طرفها بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى، الشيء الذي يجعل الدين ثابت في حقها. وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا أثبت المدعى وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه" وأخيرا طالما أن الفاتورة موضوع الطلب مقبولة من طرف المستأنف عليها ومضمنة بمحاسبة الطرفين وناتجة عن الخدمة المقدمة لهذه الأخيرة، فإنه يبقى مبلغ الدين المطالب به من طرف الطاعنة ثابت بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف، ويتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين تعهد لخبير مختص ويستدعى لها الأطراف طبقا للقانون.
وبجلسة 22/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف يبقى غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين، وبما ان الاستئناف هو ناشر للدعوى من جديد، وفي غياب ما يفيد قطع المستأنفة للتقادم وسقوط حقها، فانه بالرجوع إلى رسالة الإنذار الثانية رسالة الإنذار الثانية المحتج بها من طرف المستأنفة يتضح انها جاءت لاحقة لتقادم المديونية (المزعومة ) لكون تاريخ التوصل بها هو 09/10/2019، وأن جميع الفواتير المطالب بها وإلى جانب انها لا تحمل اسم العارضة ولا دليل على انها تخصها او تخص معاملة من معاملاتها فهي جميعها قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، علما أن التقادم يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام عملا بمقتضيات الفصلين 319 و371 من قانون الالتزامات والعقود ويعد سببا من أسباب انقضاء الالتزام، مما تكون معه الدعوى التي سقطت بالتقادم قد انقضى الالتزام الناشئ عنها ومآلها الرفض، وهذا ما أكدته محكمة النقض في مجموعة من القرارات، مما يكون معه الدين المطالب به قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة ويتيعن رد أوجه الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، فان المستأنفة تناست بأنها تقاضي شخصا معنويا دون الإدلاء بصفتها ونوعها، مما يجعل ذلك مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأنها ليست بشركة ذات مسؤولية محدودة بل هي شركة مساهمة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 63907 وأن إغفال توجيه الدعوى ضدها دون تحديد صفتها، يجعل المسطرة معيبة ويشكل مخالفة لمقتضيات الفصول 1 و 32 و142 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت بصيغة الوجوب والإلزام. كما أن عبارة ((TGCC )) والتي وردت في مقال الطاعنة تشترك فيها مجموعة من الشركات المغربية إذ يكفي الرجوع إلى مستخرج السجل التجاري للشركات المغربية ليتأكد له وجود عدد كبير من الشركات تحمل نفس الاسم التجاري المذكور وجميعها يتواجد بمدينة الدار البيضاء. فضلا عن أن جميع الفواتير المدلى بها تتضمن عبارة T.C.C. ، كما ان الفواتير لا تحمل اسم العارضة كمستفيدة من الخدمة وأن إقرار المستأنفة بغياب وصل الطلب وبونات التسليم يجعل دعواها معيبة من أساسها وأنه لا مجال للدفع بأن الفواتير تتضمن تأشيرة مكتب الضبط مادامت تنكر المعاملة التجارية من أساسها، كما أن المستأنفة لم تعضد طلبها بالأداء بأي وثيقة صادرة عنها تفيد طلبها الخدمة المزعومة من المستأنفة أو ما يثبت استفادتها من هذه الخدمة، وأن هذه الفواتير لا تحمل اسمها أو توقيعها أو تأشيرتها، مما تكون معه العارضة غريبة عن هذه المعاملة التجارية، علما أن المبدأ العام في الإثبات يقضي بقاعدة مؤداها أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليل و يحتج به ضد الغير، وان مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع تنص على أنه (( يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه.)) وهو ما سار عيله القضاء الذي اعتبر أن الطابع أو الختم لا يغني عن التوقيع الذي يدل وجوده على تحمل الالتزام، وعليه يتضح أن المستأنفة قد اصطنعت تلك الوثائق وضمنتها ما تشاء من مبالغ خيالية وتريد أن تنسبها للعارضة دون الإتيان بحجة، فضلا عن ذلك فإنها دفعت بمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع لكون الفواتير المدلى بها هي مجرد صور شمسية منازع في صحتها، وان الوثائق المعتمد عليها يجب ان تكون اصلية او مصادق على صحتها من طرف موظف عمومي، كما أن غياب بونات التسليم يجعل جميع دفوع المستأنفة مردودة من أساسها، لهذه الأسباب تلتمس رد أوجه استئناف المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 05/06/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين تعهد لخبير مختص ويستدعى لها الأطراف طبقا للقانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/06/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ كروني سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بقطع التقادم فإنه تبين للمحكمة بعد مراجعة وثائق الملف كون هده الأخيرة أنذرت المستأنف عليها من اجل أداء الفواتير المرفقة رقم:
_ 110957 الصادرة بتاريخ 31/12/2011بمبلغ 8500,00 درهم
111059_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011بمبلغ 8500,00 درهم
111135_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011 بمبلغ 8500,00 درهم
111261_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011بمبلغ 8500,00 درهم
100871_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011 بمبلغ 17.160,00 درهم
100990_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011 بمبلغ 18.120,00 درهم
100991_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011 بمبلغ 2400 ,00 درهم
101176_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011بمبلغ 8500,00 درهم
101253_ الصادرة بتاريخ 31/12/2011بمبلغ 8500,00 درهم
FV000041_ الصادرة بتاريخ 31/12/2012 بمبلغ 8500,00 درهم
FV000089_ الصادرة بتاريخ 29/02/2012 بمبلغ 8500,00 درهم
FV000200_ الصادرة بتاريخ 31/03/2012 بمبلغ 8500,00 درهم
FV000314_ الصادرة بتاريخ 30/04/2012بمبلغ 8500,00 درهم
FV000296_ الصادرة بتاريخ 31/05/2012بمبلغ 8500,00 درهم
FV000428_ الصادرة بتاريخ 30/06/2012بمبلغ 8500,00 درهم
بموجب إنذار توصلت به 09/03/2013 و ان الإنذار الثاني بلغ للمستأنف عليها بتاريخ 01/10/2019 و ان الدعوى تم تقديمها ابتدائيا بتاريخ 16/02/2023 . أي بعد تحقق التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة .
وحيث انه اعتبارا لما ذكر يبقى تمسك الطاعنة بكون التقادم تم قطعه يبقى غير ذي أساس قانوني سليم مادام ان الإنذار الثاني وجه للمستأنف عليها بعد تحقق التقادم سنة 2018
و حيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بخرق الحكم المطعون لمقتضيات المادة 19 و334 من مدونة التجارة و الفصل 417 من ق ل ع و العقود . فإن الفاتورتين رقم1708118 المؤرخة في 16/10/2017 و رقم 1709166 المؤرخة في 15/11/2017تبقيان غير منتجتين لخلو الملف مما يفيد قبولها من طرف المستأنف عليها وفق ما يستوجبه الفصل 417 من ق ل ع انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض رقم 398 الصادر بتاريخ 25/07/2018 في الملف التجاري عدد2260/3/3/2017المنشور بالموقع الالكتروني لمحكمة النقض.
وحيث انه و بالنظر لما دكر يبقى الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الطلب قد صادف الصواب وموجبا للتأييد.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025