Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/04/2005,388

Réf : 19174

Identification

Réf

19174

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

388

Date de décision

06/04/2005

N° de dossier

676/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Mots clés

Commercial

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La règle du droit de défense suppose, la nécessité de convoquer le poursuivi ou désigner un curateur avant de prononcer le jugement à son encontre.
L’abstention de réponse par le tribunal à la requête du défendeur, rend son jugement susceptible de pourvoir en cassation vu que sa réponse aurait été déterminente à l’issue du litige.

Résumé en arabe

تفترض قاعدة الحق في الدفاع، ضرورة استدعاء المطلوب الحكم عليه أو تنصيب القيم في حقه قبل إصدار الحكم في مواجهته.
إن عدم جواب المحكمة عن له علاقة بالحق في الدفاع، يجعل قرارها معرضا للنقض، لكون الجواب على هذا الدفع مؤثرا لا محالة في مسار النـزاع.

Texte intégral

القرار عدد : 388، المؤرخ في : 6/4/2005، مـلـف تجاري عـدد : 676/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 6  أبريل 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : شركة صابار، شركة مجهولة الاسم في شخص مديرها العام مقرها الاجتماعي بكلم 5 المنطقة الصناعية طريق الدار البيضاء
نائبها الأستاذ الحسن غريب محام بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
طالبة
وبين : شركة زهرة الرياض ش.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي بـ 24 شارع مولاي رشيد الرباط
مطلوبة
الوقائـع
بناء على العربضة المرفوعة بتاريخ 14/3/02 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ الحسن غريب والرامية إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 18/6/01 في الملف رقم 4859/2000 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2/3/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/4/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18/06/01 في الملف 4859/2000 تحت رقم 102 أن المطلوبة شركة زهرة الرياض تقدمت بمقال إلى ابتدائية الرباط عرضت فيها أنها وهي بصدد إقامة العمارة الكائنة بحي الرياض تعاقدت مع الطالبة المختصة في أعمال النجارة على تغطية الشقة النموذجية التي يزورها الراغبون في الاقتناء بما يلزم من أعمال النجارة مقابل مبلغ 79889,10 درهم أدته لها بالكامل غير أنها لم تنجز إلا بنسبة 70 % من الأشغال وامتنعت من تكملة الباقي رغم إنذارها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإتمام أشغال النجارة غير المنجزة مع تعويض قدره 30.000,00 درهم فأمرت المحكمة حكما بإجراء خبرة أدلت المدعية على إثره بمذكرة مستنتجات مع طلب إضافي التمست فيه ملاحظة استحالة المطالبة بإتمام أشغال النجارة والحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها مبلغ 24000 درهم تعويض قدره 30.000 درهم فأصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعي عليها بأدائها مبلغ 23966,73 درهم عن قيمة الأشغال غير المنجزة وتعويض قدره 3000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها، وبعد الأمر بإجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنها سبق لها أن ركزت استئنافها على عدم توجيه الاستدعاء لها في المرحلة الابتدائية وعدم تطبيق مسطرة القيم في حقها بصفة قانوني غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفعين الجوهريين مما يكون عرضة للنقض.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بعدم الاستدعاء لها، وبأن مسطرة القيم تطبق في شأنها بصفة قانونية فلم يرد القرار المطعون فيه لا سلبا ولا إيجابا على ما ذكر بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار النزاع مما يعرضه للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.