Réf
19174
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
388
Date de décision
06/04/2005
N° de dossier
676/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
تفترض قاعدة الحق في الدفاع، ضرورة استدعاء المطلوب الحكم عليه أو تنصيب القيم في حقه قبل إصدار الحكم في مواجهته.
إن عدم جواب المحكمة عن له علاقة بالحق في الدفاع، يجعل قرارها معرضا للنقض، لكون الجواب على هذا الدفع مؤثرا لا محالة في مسار النـزاع.
القرار عدد : 388، المؤرخ في : 6/4/2005، مـلـف تجاري عـدد : 676/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 6 أبريل 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : شركة صابار، شركة مجهولة الاسم في شخص مديرها العام مقرها الاجتماعي بكلم 5 المنطقة الصناعية طريق الدار البيضاء
نائبها الأستاذ الحسن غريب محام بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
طالبة
وبين : شركة زهرة الرياض ش.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي بـ 24 شارع مولاي رشيد الرباط
مطلوبة
الوقائـع
بناء على العربضة المرفوعة بتاريخ 14/3/02 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ الحسن غريب والرامية إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 18/6/01 في الملف رقم 4859/2000 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2/3/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/4/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18/06/01 في الملف 4859/2000 تحت رقم 102 أن المطلوبة شركة زهرة الرياض تقدمت بمقال إلى ابتدائية الرباط عرضت فيها أنها وهي بصدد إقامة العمارة الكائنة بحي الرياض تعاقدت مع الطالبة المختصة في أعمال النجارة على تغطية الشقة النموذجية التي يزورها الراغبون في الاقتناء بما يلزم من أعمال النجارة مقابل مبلغ 79889,10 درهم أدته لها بالكامل غير أنها لم تنجز إلا بنسبة 70 % من الأشغال وامتنعت من تكملة الباقي رغم إنذارها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإتمام أشغال النجارة غير المنجزة مع تعويض قدره 30.000,00 درهم فأمرت المحكمة حكما بإجراء خبرة أدلت المدعية على إثره بمذكرة مستنتجات مع طلب إضافي التمست فيه ملاحظة استحالة المطالبة بإتمام أشغال النجارة والحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها مبلغ 24000 درهم تعويض قدره 30.000 درهم فأصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعي عليها بأدائها مبلغ 23966,73 درهم عن قيمة الأشغال غير المنجزة وتعويض قدره 3000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها، وبعد الأمر بإجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنها سبق لها أن ركزت استئنافها على عدم توجيه الاستدعاء لها في المرحلة الابتدائية وعدم تطبيق مسطرة القيم في حقها بصفة قانوني غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفعين الجوهريين مما يكون عرضة للنقض.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بعدم الاستدعاء لها، وبأن مسطرة القيم تطبق في شأنها بصفة قانونية فلم يرد القرار المطعون فيه لا سلبا ولا إيجابا على ما ذكر بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار النزاع مما يعرضه للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025