Réf
19212
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
879
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
1039/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Plusieurs locataire, Local commercial, Commercial, Bail
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Est cassé l’arrêt qui consacre l’expulsion d’un locataire du local commercial sans discuter le fait que le contrat a été conclu entre plusieurs locataires.
دعوى في مواجهة أحد المكترين دون الباقين
يتعرض للنفض القرار الذي يقضي بإفراغ مكتر واحد من المحل التجاري من غير مناقشة ما أثير من كون عقد الكراء محرر في اسم مجموعة من المكترين.
القرار رقم 879، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 1039/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 يونيو 2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله المرنيسي المحامي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 740/03 الصادر بتاريخ 25/03/03 في الملفين رقم 485/97 و 334/98 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ عز العرب الايراري بتاريخ 31/03/04 الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/06/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في لجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
ولد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن خوجة محمد أنه يملك نصف الأصل التجاري لاوطيل ومقهى الأطلس الكائنين بساحة علال الفاسي المدينة الجديدة بفاس والنصف الثاني في ملك المسمى ازداد أحمد وأن المدعى عليهم ورثة الحاج عبد القادر بنكيران وجهوا إلى المدعي إنذارا من أجل أداء واجب الفرق بين السومتين ابتداء من 02/10/82 إلى متم فبراير 92 تحت طائلة إفراغ المحل المكتري وأنه بعد صدور قرار بعدم نجاح الصلح تقدم بهذه الدعوى طالبا الحكم بإبطال الإنذار على أساس أن باعثي الإنذار كاملي الأهلية ولا يصح نيابة بعضهم عن البعض وكون الإنذار وجه إلى المدعي دون شريكه الذي يملك نصف الأصل التجاري. وأن صياغته مخالفة للفصل 27 من ظهير 24/05/55 ولأن القرار الاستئنافي الصادر بشأن الوجيبة الكرائية قد تم الطعن فيه بالنقض. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم طلب مضاد التمسوا فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بأداء المدعي لهم واجب الفرق بين السومتين عن المدة من 02/10/82 إلى متم أكتوبر 94 وجب في ذلك مبلغ 121075,00 درهم والحكم عليه بإفراغ الأوطيل والمقهى موضوع النزاع. وبعد الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع قضت برفض الطلب الأصلي واستجابت للطلب المضاد وبأداء المدعي خوجة محمد لورثة الحاج عبد القادر بنكيران المبلغ المطالب به وبالمصادقة على الإنذار وإفراغ المحل موضوع النزاع احمد المدخل في الدعوى، وبعد إجراء بحث وبعد وفاة المسمى ازداد أحمد تقدم المستأنف خوجة محمد بمقال رامي إلى موصلة الدعوى في اسم ورثة المتوفي المذكور وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته السادسة عدم كفاية التعليل. ذلك أنه تمسك بعدم قبول الإنذار الموجه إليه بمفرده من أجل إفراغ المحل بأكمله لنه هو مالك فقط لنصف الأصل التجاري والنصف الآخر في ملك المدخل في الدعوى ازداد أحمد وورثته من بعده والطاعن أوضح للمحكمة بأن مالك العقار الحاج عبد القادر بنكيران كان قد اشترى العقار موضوع النزاع من الفرنسي شارل باستو وبعد وفاة الحاج عبد القادر بنكيران باع ابنه عمر أصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة بمعية شريكه في الأصل التجاري عمر وسالمون الأصل التجاري للمقهى والفندق للمسمى محمد بن الحاج نافع وأدلى الطاعن بنسخة من هذا العقد وبمقتضى عقد مؤرخ في نونبر 69 باع محمد بن الحاج نافع الأصل التجاري لكل من الطاعن محمد خوجة بوجمعة نصيبه إلى الطاعن وأصبح الطاعن مسيرا حرا للنصف الثاني الذي يملكه الغير وقد تم الإدلاء بوصولات الكراء في اسم الشريكين المذكورين في جلسة 13/09/1995 وبتاريخ 24/05/75 باع دخو بوجمعة للحاج احمد ازداد نصف الأصل التجاري غير أن المحكمة اعتبرت الإنذار قانونيا دون أن تناقش العقود والمستندات المدلى بها ودون أن تتأكد من الإخلالات الشكلية والجوهرية التي مست الإنذار فجاء قرارها مشوبا بالنقض في التعليل مما نبغي معه نقضه.
حقا: حيث انه بالرجوع إلى محررات الطاعن سواء المدلى بها في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الاستئنافية يتبين أنه أثار الدفع ببطلان الإنذار على أساس أنه وجه إليه بمفرده والحال أن الأصل التجاري المؤسس بالمحل المطلوب إفراغه يملكه الطاعن والمسمى ازداد أحمد مناصفة بينهما وأدلى الطاعن بمجموعة عقود لإثبات المراحل التي مر بها تقويت الأصل التجاري ولإثبات أنه مجرد مالك للنصف فقط وأن النصف الآخر في ملك الغير كما أدلى بمجموعة وصولات كرائية تحمل اسمه إلى جانب اسم الشريك السابق بن دحو بن وجعة الذي استمد منه ازداد حقه غير أن المحكمة صرحت بأن العلاقة الكرائية قائمة بين المطلوبين في النقض وبين الطاعن وبأن المسمى ازداد احمد أجنبي عن هذه العلاقة دون أن تناقش ما أدلى به الطاعن من عقود ووصولات كراء فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
وحيث انه احسن سير العدالة تقرير إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025