Réf
54859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2097
Date de décision
22/04/2024
N° de dossier
2024/8223/665
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie pénale du chèque, Prescription cambiaire, Opposition à injonction de payer, Interruption de la prescription, Injonction de payer, Inaction du porteur, Délai de six mois, Confirmation du jugement, Chèque, Absence de demande de restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite.
L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre.
Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ [امبارك زعفران] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/12/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1968 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/02/2023في الملف عدد 1276/8216/2023القاضي في منطوقه في الشكلبقبول التعرض وفي الموضوع: بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2341 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2022 في الملف عدد 2341/8102/2022 وتحميل المتعرض ضده الصائر.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يتعرض صراحة على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 15/09/2022 تحت عدد 2341/8102/2022 فيما قضى به من أدائه مبلغ 200.000 درهم لفائدة المتعرض ضده على أساس انه لم يسبق له أن سلم المتعرض ضده شيكا بنكيا يحمل المبلغ المحكوم به مؤرخا في 17/01/2023 مسحوب عن البنك م.ت.خ. فالشيك سلم للسيد محمد (ع.) وهذا ما هو مدون بمحاضر الضابطة القضائية عدد 1161 ف ش ق و 4406/2 م ش ق و 1337 ف ش ق المنجزة من قبل فرقة الشرطة القضائية امن الحي الحسني ذلك ان العارض تسلم من المتعرض ضده مبلغ 200.000 درهم كعربون للقطعة الأرضية التي توسط له العارض في شرائها إلا أن البيع لم يتم ونظرا لكون العارض ضعيف البصر فإنه سلم الشيك للسيد محمد (ع.) وجعله تحت عهدته ولما أوقفت الشركة هذا الأخير في إطار شكاية النصب المقدمة من قبل المتعرض عليه ضده والعارض سلم الشيك المذكور بتاريخ 14/09/2023 وحجزت الضابطة القضائية الشيك وقدمته ضمن وثائق الملف كوثيقة محجوزة وتابع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى الأمر بالإحالة العارض والسيد محمد (ع.) بجريمة النصب انتهت بصدور حكم بالبراءة بتاريخ 05/12/2018 في الملف الجنحي عدد 7894/2018 تم تأييده استئنافيا وبالتالي لا يحق للمتعرض ضده وضع يده على الشيك والمطالبة بمبلغه من جديد وذلك بعد أن برأ القضاء الزجري العارض ومن جهة ثانية أن المتعرض ضده سبق أن تقدم إلى القضاء الزجري على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى استرجاع محجوزات المتمثلة في ورقة شيك رقم 2520090 وبتاريخ 23/05/2022 أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية قرارا تحت 2002 في الملف عدد 786/2602/2022 يقضي برفض طلب استرجاع محجوز المقدم من طرف المتعرض ضده وان العارض تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء من اجل سرقة محجوز من ملف جنحي استئنافي وعلى سبيل الاحتياط فان العارض ينازع بقوة في الشيك موضوع الأمر بالأداء ذلك انه قد ناله التقادم لأنه مؤرخ في 17/01/2023 ولم يقدم للبنك إلا بتاريخ 04/08/2022 أي بعد مرور ما يزيد على 9 سنوات لذلك يلتمس العارض التصريح بإلغاء الأمر المتعرض ضده والحكم برفض الطلب.
وأرفق المقال بظرف تبليغ، نسخة لأمر بالأداء، محضر المفوض القضائي، نسخة لقرار رفض استرجاع، صورة لطلب استرجاع.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن الحكم الابتدائي القاضي بالغاء الأمر بالاداء عدد 2341 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/15 في القضية عدد 2022/1802/2341 قد جانب الصواب فيما قضى به وذلك لما يلي فالمستانف عليه سبق له ان توسط للعارض رفقة المسمى عدنان (م.) من اجل بيع بقعة ارضية بعين الذئاب حيث سلمهما من اجل ذلك مبلغ 400.000.00 درهم اربعمائة الف درهم هما الاثنين كعربون لكن هذه العملية لم تتم لكون البقعة الارضية لا وجود لها في ارض الواقع وعلى اثر ذلك تقدم العارض بشكاية ضدهما من اجل النصب الى السيد وكيل الملك جل النصب الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. وحيث انه بتدخل ذوي السيد عدنان (م.) وتسليم مبلغ 200.000.00 درهم تنازل لهذا الاخير كما تم تسليم شيك من طرف المستانف عليه تحت رقم 2520090 مسحوب عن البنك م.ت.خ. يحمل مبلغ 200.000.000 درهم (مائتان الف درهم) لكن الضابطة القضائية عند الاستماع الى الاطراف والشهود تسلمت من العارض الشيك المذكور من اجل البحث والتعليل وظل هذا الشيك بملف الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صدر بشانه قرار تحت عدد 2761 في القضية عدد 2022/2602/2520 قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بارجاع الشيك عدد 2520090 المسحوب عن البنك م.ت.خ. والحامل لمبلغ 200.000.00 درهم مائتان الف درهم للعارض بصفته صاحب الحق فيه وبعد الحصول عليه تقدم العارض بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء كسند ادني من اجل اداء المستانف عليه للمبلغ المسطر به لفائدة العارض لانه دين في ذمته وهذا ماجاءت عليه مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 296 من مدونة التجارة التي جاء فيها "لا تسري اجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء الا ابتداء من تاريخ اخر مطالبة قضائية ، ولا تطبق هذه الاجال اذا صدر حكم باداء الدين او اقر به المدين في محرر مستقل...." وان العارض فهو مدين للمستانف عليه بالمبلغ المسطر بالشيك ولم يتم تسليمه اليه لحد الان وان اعتماده على الشيك المذكور كسند للدين وصدور الامر بالاداء عدد 2341 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/15 كان على صواب فيما قضى به ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بعد الإلغاء والتصدي بتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/15 في القضية عدد 2022/8102/2341 والقاضي بأداء المستأنف عليه لفائدة العارض مبلغ 200.000.00 درهم مائتان ألف درهم مع تحميل المستانف عليه صائر الدعوى.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 26/02/2024عرض فيها أن العارض نازع في المديونية التي يتمسك بها المستأنف من جهة وذلك انطلاقا من حجية الأمر المقضي به جنحيا بالإضافة إلى التقادم وشبهة الحصول على الشيك فيما يخص حجية الحكم الجنحي والفصل 419 ق ا ع سبق للغرفة الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء أن أصدرت قرارا بتاريخ 2019/07/18 تحت عدد 2819 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1981 يقضي ببراءة العارض من جنحة النصب وأن القضاء الجنحي تعرض لواقعة الشيك موضوع النزاع الحامل لمبلغ 200.000 درهم على أساس أن المستأنف الحالي سلم للعارض مبلغ 200.000 درهم وليس 400.000 درهم بشهادة الشهود وان صديق العارض السيد عدنان (م.) سلم للسيد عبد الصمد (ل.) مبلغ 200.000 درهم وان الضابطة القضائية حزت الشيك موضوع النزاع بين يدي السيد عدنان (م.) وانطلاقا من الفصل 419 ق ا ع فإن الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي تعتبر حجة بالنسبة للوقائع التي عرضت عليها فالمستأنف احتال على القضاء الجنحي وسحب الشيك من الملف اذ سبق له ان تقدم بطلب سحب الشيك المحجوز وأصدرت نفس الهيئة التي يرأسها المستشار ذ [قاسين نور الدين] قرارا برفض طلب استرجاع محجوز فيما يخص المادة 296 من مدونة التجارة فإن المستأنف تمسك بمقتضيات المادة 296 من مدونة التجارة على أساس ان هناك نزاع كان معروضا على القضاء وبالتالي فإن أمد التقادم لا يسري إلا ابتداءا من آخر مطالبة قضائية وان ما ذهب الى المستأنف يعتبر تأويلا خاطئا للمادة 296م .ت وان المشرع المغربي نص في المادة 295 من مدونة التجارة على أمد التقادم وهو 6 أشهر ابتداءا من يوم قيام الملتزم برد الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده وتتقادم الدعوى ضد المسحوب عليه بمضي 6 أشهر من تاريخ يوم انقضاء اجل التقديم وأن التقادم افقد الشيك صفته كورقة تجارية ولا يجوز والحالة هذه سماعه كدعوى صرفية ويتعين على المستأنف أن يثبت ان 200.000 درهم الواردة بالشيك ناتجة العلاقة الأهلية وأن التأويل الذي ذهب إليه المستأنف بخصوص المادة 296 م ت فالشيك موضوع النزاع حرر بتاريخ 2013/01/17 وسلم للسيد محمد (ع.) وليس للمستأنف هذا الأخير لم يطالب بالوفاء إبانه وان عدم الوفاء يؤدي إلى هدم قرينة الوفاء. حيث أن القرار الاستئنافي طيه صدر بتاريخ 2019/07/18وان طلب استرجاع الشيك قدم بتاريخ 2022/02/17 أي بعد مرور سنتين وخمسة أشهر على تاريخ القرار الاستئنافي مما يشكل بان الدعوى قدمت خارج الأجل وشملت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 295 و 296 م .ت ، ملتمسا التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
أرفقت ب: نسخة القرار الاستئنافي ونسخة من قرار قاضي التحقيق ونسخة قرار .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 11/03/2024عرض فيها أن المستانف عليه كما ذكرنا سابقا سبق له ان توسط للعارض رفقة عدنان (م.) من اجل بيع بقعة ارضية بعين الدئاب حيث سلمهما من اجل ذلك مبلغ 400.000.00 درهم اربعمائة الف درهم هما الاثنين كعربون لكن هذه العملية لم تتم لكون البقعة الارضية لا وجود لها في ارض الواقع ، وعلى اثر ذلك تقدم العارض بشكاية ضدهما من اجل النصب الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وبتدخل من دوي النيات الحسنة واقرباء السيد عدنان (م.) وتسليم هذا الاخير لمبلغ 200.000.00 درهم مائتان الف درهم للعارض وتم كذلك تسليم شيك من طرف المستانف عليه تحت عدد 2520090 مسحوب عن البنك م.ت.خ. يحمل مبلغ 200.000.00 درهم مائتان الف درهم لكن الضابطة القضائية عند الاستماع الى الاطراف والشهود تسلمت من العارض الشيك المذكور من اجل البحث والتحري وظل هذا الشيك بملف النازلة الى ان تقدم العارض بطلب استرجاع محجوز الى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صدر بشانه قرار تحت عدد 2761 في القضية عدد 2022/2602/2520 قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بارجاع الشبك عدد 2520090 المسحوب عن البنك م.ت.خ. والحامل لمبلغ مائتين الف درهم الى صاحب الحق فالعارض لم يتحايل على القضاء من اصدار القرار المذكور بل كان ذلك بناء على ما سطر بمحضر الضابطة القضائية وأن العارض سلمهم الشيك موضوع النزاع التابع للبنك م.ت.خ. وكالة عين الذئاب باسم السيد عبد العاطي (ح.) وموقع من قبله يحمل مبلغ 20 مليون سنتيم مؤرخ 2023/01/17 وهو نفس الشيك الذي سلمه له الموقوف محمد (ع.) لتسوية الوضع حيث عملت الضابطة القضائية على حجزه لفائدة البحث وهذا الامر هو الذي جعل العارض يعجز على تقديم الشيك الى البنك المسحوب عليه لسحب المبلغ وبعد حصول العارض على الشيك المذكور تقدم الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب باعتباره سند ادني من اجل اداء المستانف عليه للمبلغ المسطر به لانه دين في ذمته تطبيقا لمقتضيات المادة 296 من مدونة التجارة وان العارض فهو مدين للمستانف عليه بالمبلغ المسطر بالشيك ولم يتم تسليمه اليه لحد الان وان اعتماده على الشيك المذكور كسند للدين وصدور الأمر بالاداء عدد 2341 عن رئيس به وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/15 كان على صواب فيما قضى به موضوع الطعن بالاستئناف كان معيبا ومجانبا للصواب ، ملتمسا القول باستبعاد ما جاءت به مذكرة المستانف عليه الجوابية من دفوعات تفتقد الى الجدية والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة بمقاله الاستئنافي.
أرفقت ب: صورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من القرار .
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/03/2024 عرض فيها أن العارض لم يسبق له اطلاقا ان سلم للمستأنف شيكا بنكيا يحمل مبلغ 200.000 درهم مؤرخا في 2013/01/17 مسحوبا عن البنك م.ت.خ. و ان المستأنف سبق له استرجع مبلغ 200.000 درهم كما سلم للسيد محمد (ع.) و ليس للمستأنف و هذا ما هو مدون بمحضر الضابطة فضائية عند 1161 ف ش ق و 2/4406 م ش ق و 1337 ف ش ق المنجزة من قبل فرقة الشرطة القضائية امن الحي الحسني مفاده ان المستأنف السيد عبد الصمد (ل.) تقدم بشكاية في مواجهة السيد محمد (ع.) و العارض الذي توسط له في شراء بقعة ارضية بمنطقة عين الذئاب وتم الاتفاق على 5.000.000 درهم وان المستأنف سلم للعارض مبلغ 200.000 درهم و سيؤدي باقي الثمن عند عودته من السفر على أساس أن ثمن بيع البقعة حسب علمه و درايته هو 400.000 درهم و ليس 5.000.000 درهم غير أن الورثة رفضوا اتمام البيع مما حدى بالعارض ان يرجع العربون للمستأنف و نظرا لكون العارض ضعيف البصر فإنه سلم شيكا يحمل مبلغ 200.000 درهم للسيد محمد (ع.) وجعله تحت عهدته هذا الاخير وأن السيد محمد (ع.) و لما أوقفته الشرطة في اطار شكاية النصب المقدم من قبل المستأنف ضد العارض و السيد محمد (ع.) فإنه سلم الشيك المذكور بتاريخ 2013/09/14 و بتاريخ 2013/09/15 صرح المستأنف للضابطة القضائية بما يلي "و نظرا لتدخل عائلة السالف الذكر اي المسمى [عدنان] و اصدقائه و نظرا "لما توصلنا اليه حبيا فقد تم تسليمي مبلغ مائة ألف درهم وأن الضابطة القضائية حجزت الشيك و قدمته ضمن وثائق الملف كوثيقة محجوزة طيه محاضر الضابطة القضائية فالمستأنف تسلم مبلغ العربون وهو 200.000 درهم و عملا بمبدأ القانوني الجنائي يعقل المدني فإن الشيك الحامل لمبلغ مائتا ألف درهم كان موضوع ملف جنحي صدر بشأنه حكم بالبراءة بتاريخ 2018/12/02 في الملف الجنحي عدد 2018/7894 فإستأنفته النيابة العامة و بتاريخ 2019/07/18 أصدرت محكمة الاستئناف قرار تحت عدد 2819 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1941 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة العارض وأن القضاء الزجرى وضع يديه على النزاع القائم بين العارض و المستأنف بما فيه الشيك الحامل المبلغ 200.000 درهم وان الذي كان يتعين عليه استرجاع الشيك وهو العارض وليس المستأنف لان هذا الاخير توصل بمبلغ العربون وأن الحكم الجنحي القاضي ببراءة العارض حاز قوة الشيء المقتضى به وأصبح حكما نهائيا فلا يحق للمستأنف المطالبة من جديد بنفس المبلغ الذي توصل ارضينا الشيك موضوع الأمر بالاداء ذلك أن الشيك قد ناله التقادم لأنه مؤرخ في 2013/01/17 و لم يقدم البنك إلا بتاريخ 2022/08/04 اي بعد مرور ما يزيد على 9 سنوات ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
أرفقت ب: محضر الضابطة القضائية وتصريح الشاهد وصورة لقرار .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 08/04/2024عرض فيها أنه خلافا لما ورد على لسان المستأنف عليه عبد العاطي (ح.) فان العارض يدلي بتصريح وارد على لسان السيد محمد (ع.) بمحضر الضابطة القضائية المنجز من طرف امن منطقة الحي الحسني فرقة الشرطة القضائية بتاريخ 15 شتنبر 2013 ، انه تدخل من اجل إصلاح ما بين العارض والسيد عبد العاطي (ح.) من نزاع والذي على إثره سلمه المسمى عبد العاطي (ح.) شيكا بنكيا يحمل مبلغ مائتي ألف درهم وهو المبلغ المالي الذي في ذمته وطلب منه الاحتفاظ به إلى حين تسوية النزاع و تسليمه إلى المسمى عبد الصمد (ل.)، وان الشيك المذكور قام بتسليمه للمعني بالأمر أي عبد الصمد (ل.) بالدائرة الأمنية إبان إيقافه حتى لا يقحم في قضية لا علاقة له بها وهذا التصريح يتضح منه بان الشيك موضوع النزاع كان بيد العارض بالدائرة الأمنية التي كان البحث جاريا بها وتم تسليمه للضابطة القضائية من طرفه وان من حقه المطالبة باسترجاعه والأمر الذي صدر لفائدته كان على صواب وان المطالبة به كسند دين وإصدار أمر بالأداء بشأنه عن طريق السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/15 كان على صواب فيما قضى به وان الحكم الابتدائي كان مجانبا للصواب فيما قضى به بعد التعرض ، ملتمسا القول برد ما ورد بمذكرة المستأنف عليه الجوابية من دفوعات تفتقد للجدية والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة بمقاله الاستئنافي لصوابها .
أرفقت ب : نص التصريح الوارد على لسان المسمى محمد (ع.) الوارد امام الضابطة القضائية بامن منطقة الحسني .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ08/04/2024 حضر نائب المستأنف عليه و تسلم نسخة من المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف الملفاة بالملف،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة22/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن مقاله الاستئنافي على انه لا محل للقول بتقادم الدعوى الصرفية المتعلقة بالشيك عدد 2520090 لأن هذا الشيك ظل بملف الدعوى الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء و لم يصدر القرار بإرجاعه له إلا بتاريخ 06/07/2022.
و حيث تمسك المطعون ضده في المقابل بأن الطاعن سبق أن تقدم بطلب سحب الشيك و قضت محكمة الاستئناف برفض طلب استرجاع المحجوز، و أنه أمد التقادم هو ستة اشهر و هو متحقق في نازلة الحال.
حيث إنه و لئن كان من الثابت من وثائق الملف ان الشيك موضوع دعوى الأمر بالآداء قد كان محجوزا في إطار الدعوى الجنحية الرابطة بين الأطراف، فإنه في المقابل يتضح ان هذه الدعوى صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 2819 بتاريخ 18/07/2019 في الملف عدد 1941/2602/2019 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين عبد العاطي (ح.) و محمد (ع.)، و أن الطاعن تقدم بطلب أول من أجل استرجاع محجوز صدر بشأنه القرار عدد 2002 بتاريخ 23/05/2022 ملف عدد 786/2602/2022 قضى برفض طلب استرجاع المحجوز لعدم إرفاق الطلب بمآل القرار الاستئنافي، ثم تقدم الطاعن بطلب ثان تمت الاستجابة له بموجب القرار رقم 2761 الصادر بتاريخ 06/07/2022 في الملف رقم 2529/2602/2022، و انه يتضح بذلك أن الطاعن كان بإمكانه التقدم بالطلب من أجل استرجاع الشيك منذ صدور القرار الاستئنافي بتأييد الحكم القاضي بالبراءة بتاريخ 18/07/2019، و أن عدم قيامه بسحب الشيك منذ ذلك التاريخ لا ينهض سببا للقول بوجوب وقف التقادم إذ لا مجال لتطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 296 من مدونة التجارة مادام أن الطاعن لم يتقدم باي مطالبة قضائية، و أنه لم يتقدم أمام القضاء الزجري باي طلب باسترجاع الشيك رغم صدور القرار بالتاريخ المذكور و أن بمقارنة التاريخ الفاصل بين صدور القرار الجنحي و تاريخ صدور القرار الأول برفض طلب إرجاع الشيك المحجوز و الطلب الثاني القاضي بالاستجابة لطلب استرجاع الشيك يتضح مرور أكثر من ستة أشهر بينهما، مما يبقى معه و الحالة هاته التقادم الصرفي متحققا في نازلة الحال، مما يوجب للعلة المذكورة تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025