Qualification de l’activité : L’activité artisanale de réparation de bicyclettes est de nature commerciale (Cass. com. 2005)

Réf : 19152

Identification

Réf

19152

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

145

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

334/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : Non spécifié - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, retient que l'activité artisanale de réparation de bicyclettes, reposant sur un effort physique, l'utilisation d'outils mécaniques et l'achat de pièces de rechange, constitue une activité commerciale en vertu de l'article 6 du Code de commerce. Un tel moyen est d'ailleurs inopérant de la part du locataire, dès lors que le statut des baux commerciaux lui est plus favorable que celui des baux à usage professionnel.

Résumé en arabe

العمل الحرفي يعد عملا تجاريا
الحرفة عمل تجاري طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة.

Texte intégral

القرار رقم  145، الصادر بتاريخ 16/02/2005، في الملف التجاري رقم 334/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال العريضة المرفوعة بتاريخ 16/01/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ مكب الكبير والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 20/01/03 في الملف عدد: 25/2001.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16/12/04 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ بيض المحفوظ والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/01/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/03 في الملف 25/01 أن المطلوبين في النقض محمد المتقون والكبيرة المتقون سلا مقالا مفاده أنهما وجها إلى المكترى إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 24/05/55 من أجل الاستعمال الشخصي وأن قرار عدم نجاح الصلح تم تبليغه ملتمسين المصادقة على الإنذار بالإفراغ وتقدم ورثة فونتي (المطلوبين) بطلب مضاد يرمي إلى إيقاف البث إلى حين الفصل في دعوى الطعن في تبليغ قرار عدم نجاح الصلح واحتياطيا القول بعدم صحة الإنذار واحتياطيا جدا الحكم ببطلان الإنذار وتجديد عقد الكراء. وصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة وبعد إنجازها صدر حكم قضى بالإفراغ ومنح المكترين تعويضا قدره 70.000 درهم استأنفه أصليا المدعيان وفرعيا المكترين وانتدبت المحكمة الخبير لحلو بن قاسم الذي أنجز تقريرا حدد فيه التعويض في مبلغ 43110 درهم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم مع حصر التعويض في 50000 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م، عدم تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 م م وحسب القرار فإن الأمر بالتخلي صدر لجلسة 30/12/02 وبلغ بطريقة قانونية وأنه لم تقع الإشارة إلى تاريخ تبليغهما بالأمر بالتخلي وليس هناك ما يثبت ذلك وأن خرق الفصل 335 المذكور يؤدي إلى النقض.
لكن حيث أن الثابت من أوراق الملف أن القضية عندما أصبحت جاهزة صدر أمر بالتخلي وتم الاستدعاء لجلسة 30/12/02 وتوصل به الطرفان بصفة قانونية الشيء الذي تؤكده شواهد التسليم والتي تفيد أن نائب الطاعنين توصل بتاريخ 14/11/02 فلم يكن هناك أي خرق للمقتضيات المحتج به ويكون ما بالوسيلة الأولى خلاف الواقع وغير دير بالاعتبار خاصة وأنه ليس بالفصل المحتج بخرقه ما يستلزم الإشارة إلى تاريخ تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف.
ويعيبان على المحكمة في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث أنهما أثارا بكون موضوع النزاع يخضع لمقتضيات ظهير 25/12/80 وليس لظهير 24/05/55 نظرا لكونهما يمارسان فيه مهنة إصلاح الدراجات التي تعتمد على المهارة وأن إضفاء الصبغة التجارية على المحل لمجرد أنه تؤدى عنه ضريبة تجارية يعتبر تعليلا ناقصا خاصة وأن هناك جدلا قانونيا حول تحديد مفهوم المحل المعد للمهنة والمحل المعد للحرفة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه علاوة على أن الطاعن لا مصلحة له في التمسك بما ورد بالوسيلة باعتبار أن مقتضيات ظهير 24/05/55 أكثر حماية له من ظهير 24/12/80، ولما كان العمل الذي يزاول في المحل بعد حرفة باعتباره يعتمد على المجهود الجسمي ويحتاج إلى أدوات ميكانيكية وشراء قطع الغيار الضرورية للإصلاح، ولما كان العمل الحرفي يعد عملا تجاريا الشيء الذي تم الحسم فيه بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة في فقرتها الخامسة فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت المحل معدا للتجارة تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة وبررت ما انتهت إليه بما يكفي لتبريره وركزته على أساس قانوني، وكان ما بالوسيلة الثانية غير جدير.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial