Réf
55683
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3494
Date de décision
24/06/2024
N° de dossier
2023/8203/2789
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant de la créance, Preuve en matière commerciale, Force probante de la comptabilité, Facture, Expertise judiciaire comptable, Créance commerciale, Contrat commercial, Comptabilité commerciale, Cachet commercial, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier.
L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des documents ne portent qu'un cachet commercial et non la signature du débiteur, ce qui, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, leur ôte toute force probante.
Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel a établi que seule la comptabilité du débiteur était tenue de manière régulière, à l'inverse de celle du créancier. En application de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité régulière du débiteur fait foi entre les parties pour la détermination du solde dû
La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant quant au montant de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions de l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1419 بتاريخ 03/03/2020 في الملف عدد 2406/8235/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع :بأداء المدعى عليها شركة ر. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ب. في شخص ممثلها القانوني مبلغ823425,13 ) درهم ((ثمانمائة و ثلاثة و عشرين ألف و أربعمائة و خمسة و عشرين درهم و ثلاثة عشر سنتيم )مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/02/2020 تعرض فيه أنها على اثر معاملة تجارية مع شركة ر. ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الأساسي ب 2 زنقة عمر الخيام لافليت الدار البيضاء مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 332635 فقد بقيت هذه الخيرة مدينة لها بمبلغ 823425,13 درهم المثبت بفواتير مختومة من طرف المدعى عليها و عددها 11 و المدعمة بسندات التسليم و عددها 9 و سندات الطلب و ان العارض سبق ان راسلت المدعى عليها عدة مرات من اجل أداء الدين بصفة حبية الا انها لم تؤد الدين برمته و يبقى بذمتها مبلغ 823425,13 درهم ,ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها شركة ر. ش ذ م م لفائدتها مبلغ الدين و هو 823425,13 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من توصلها بالانذار و الحكم عليها بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و ارفق الطلب بفواتير و سندات التسليم .
و بناء على محضر جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها و الذي جاء فيه ان العنوان الوارد بالمر و بعد البحث و التحري تبين ان الرقم 2 عبارة عن كراج حديدي و لا يوجد أي يافطة تدل على وجود الشركة و حسب تصريح الجوار فالشركة المعنية مجهولة بالعنوان.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة ستلاحظ أن المستأنف عليها طالبت العارضة في البداية بدين قدره 940.755,60 درهم، ثم قامت برفعه إلى مبلغ 45.126,40 درهم ثم قامت بخفضه إلى مبلغ 823.425 درهم بمقتضى المقال الذي تقدمت به بتاريخ 2020/02/03 وإن دل تناقض المستأنف عليها على شيء فإنما يدل على أن الدين الذي تطالب به غير ثابت، ولذلك فإنها امتنعت غير ثابت، ولذلك فإنها امتنعت عن إجراء محاسبة تواجهية لوقف مبلغه الحقيقي وهكذا تقف المحكمة على أن المستأنف عليها، ولكونها تطالب العارضة بمبالغ غير مستحقة، فإن مطالبها تأرجحت ما بين مبلغ 940.755,60 درهم ومبلغ 823.425 درهم واعتمادا على مستندات غير مطابقة لأي واحد من المبالغ التي حددتها في كل مرة، بدليل أن المبلغ الإجمالي للفاتورات المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى بلغ 1.025.126,40 درهم وإلى جانب ما ذكر إن العارضة تنفي توصلها بجميع البضائع المستندات المدلى بها، كما تنفي توصلها بجميع الفاتورات المرفقة بالمقال موضوع الافتتاحي للدعوى وأن عدم توصل العارضة بالاستدعاء للجلسة وعدم إدلائها بأوجه دفاعها لم يكن ليعفي المحكمة التجارية من فحص المستندات المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والتأكد من أنها نظامية وتتوفر على حجية يكون معها طلب الأداء مبررا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من أداء العارضة للمستأنف عليها مبلغ 823.425 درهم، وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وصورة من الإنذار وصورة من رسالة دفاع العارضة لدفاع المستأنف عليها وصورة من رسالة دفاع المستأنف عليها لدفاع العارضة وصورة من رسالة دفاع العارضة لدفاع المستأنف عليها .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها أنه بناء على المعاملة التجارية التي تمت بين العارضة شركة ب. والمستأنفة شركة ر. فإن هذه الأخيرة ورغم توصلها بالبضاعة التي تقدمت من أجلها بطلب إلى العارضة كما هو مؤكد بسندات الطلب التي تم إرفاقها بالمقال الافتتاحي للدعوى إلا أنها توقفت عن أداء مقابل البضاعة التي طلبتها وتسلمتها كما يشهد على ذلك سندات التسليم المرفقة بالملف وأن المستأنفة تدعي أن هناك تناقضات في المبالغ وللتوضيح فإن المبلغ المسطر على الفواتير وهو 1.25125,60 درهم هو المبلغ الذي يقابل الطلبات التي تقدمت بها المستأنفة إلا أن تراجعها عن تسلم جزء من البضاعة جعل العارضة تقتصر على تقديم الدعوى من أجل أداء البضاعة التي تسلمتها فعليا والثابتة بمقتضى سندات التسليم، وهو المبلغ الذي تم حصره في 823.425,13 درهم وأن المستأنفة تطالب بإجراء خبرة وبنت استئنافها على كون المبالغ المطلوبة متناقضة إلا أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير المختومة والمثبتة بسندات التسليم فإنها هي المطابقة للمبلغ المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي والذي استندت عليها المحكمة الابتدائية للحكم بمبلغ 823.425,13 درهم وأن التناقض في المبالغ لا يلحق بالمستأنفة أي ضرر مادام المبلغ المطلوب والمحكوم به يقل عن المبالغ المنصوص عليها في الإنذار التي كانت تنازع فيها المستأنفة وأن المحكمة فحصت المستندات المدلى بها رفقة المقال وتوصلت إلى الحكم موضوع الاستئناف الحالي ولم تحكم إلا بالمبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 التي جاء فيها أن المحكمة ستلاحظ أن المستأنف عليها لم تجد ما تبرر به تناقضاتها بخصوص مبلغ الدين سوى أنه زعمت أن مبلغ 1.025.126,40 درهم هو المبلغ المسطر على الفواتير ويقابل الطلبات التي تقدمت بها العارضة، إلا أنه بعد تراجع العارضة عن تسلم جرء من البضائع جعلها تقتصر في دعواها في دعواها على المطالبة بمبلغ 823.42513 درهم وفي هذا السياق ستلاحظ أن المستأنف عليها لم تعط أي تفسير لتناقض المبلغ الذي طالبت به في آخر المطاف مع المبالغ التي سبق أن طالبت بها قبل رفع الدعوى وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم صحة المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها بناء على مستندات غير نظامية وقضى الحكم المستأنف بأدائه ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الرصيد الحقيقي المستحق بذمة العارضة .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 888 الصادر بتاريخ 16/10/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية .
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الملف .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/05/2024 جاء فيها انه يتجلى من عناصر تقرير الخبرة أنه توصل إلى الخلاصة المذكورة بعدما قام بتحليل دقيق للمعطيات المتعلقة بتطور المعاملات بين العارضة والمستأنف عليها خلال سنتي 2018 و 2019 ، وكذا الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، وفي الأخير مقارنة بين محاسبة العارضة ومحاسبة المستأنف عليها وتصريحاتهما الضريبية ، و هكذا أشار السيد الخبير إلى أن المستأنف عليها لم تدل له بثلاثة فاتورات يبلغ مجموعها 273.743,63 ،درهم وثبت له أنها غير مسجلة في محاسبتها ، وبذلك يتأكد ما أوضحته العارضة من أن المستأنف عليها طالبت بأداء مبالغ غير مستحقة ، وانه و في هذا السياق أشار السيد الخبير إلى ما عاينه من أن المستأنف عليها تراجعت من تلقاء نفسها عن المطالبة بفاتورات مسجلة بمحاسبتها خلال سنة 2019، بحيث إنها كانت تطالب بمبلغ 940.755,60 درهم (وهو المبلغ الذي رفعته إلى 945.126,40 درهم بمقتضى رسالة دفاعها لدفاع العارضة بتاريخ 2019/09/19)، وحصرت طلبها في مبلغ 823.425,23 درهم، و أشار السيد الخبير كذلك إلى أن المستأنف عليها لم تأخد بعين الاعتبار المبالغ التي توصلت بها من العارضة، ويتعلق الأمر بمبلغ 75.000,00 الممثل لكمبيالة، والذي لم تسجله إطلاقا في محاسبتها ، ومبلغ 124.365,000 درهم بالرغم من أنه مسجل في محاسبتها ، و في الأخير وقف السيد الخبير على أن محاسبة المستأنف عليها ليست ممسوكة بانتظام ولا تنص على جميع الأداءات التي توصلت بها ولا على بعض الفاتورات التي تزعم أنها دائنة بمبالغها ، وتأكد له بالمقابل أن محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام وتتضمن جميع المعاملات التي تمت بين الطرفين ، ملتمسا التصريح بالمصادقة على خبرة السيد سعيد الفريشة وتعديل الحكم المستأنف وخفض المبلغ المحكوم به من 823.425,13 درهم الى 239.830,20 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2024 جاء فيها انه وبعد الاطلاع على تقرير الخبرة تبين إلى أي حد كان الخبير متحيزا للمستأنفة وما يؤكد ذلك أنه تجاوز طلبات المستأنفة التي لم تكن تنكر من الدين إلا مبلغ 75000 درهم وهو الذي تراجعت عنه العارضة رغم أنه بالفواتير الشيء الذي يؤكد حسن نيتها، و إن العبرة بما جاء في المقال الافتتا فقد كانت العارضة تقدمت بدعوى من أجل أداء مبلغ 823425.13 درهم، وحيث إن المحكمة فحصت المستندات المدلى بها رفقة المقال الافتتاح للعارضة وتوصلت إلى الحك موضوع الاستئناف الحالي والذي قضى بأداء شركة ر. إلى العارضة مبلغ 823425.13 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و يزعم الخبير أن العارضة لم تدل ببعض الفواتير المتعلقة بالدين المطالب به في حين أنه هو الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الفواتير المودعة رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي على أساسه صدر الحكم الابتدائي بأداء مبلغ 823425.13 درهم وإن الخبير يطالب بالفواتير وهي موجودة بالملف، وإن ما يؤكد تجاوز خبير لمهمته وتحيزه للمستأنفة أكثر من ذلك أن استنتاجاته لا تعكس مبلغ الدين الثابت بالفواتير التي على أساسها صدر الحكم الابتدائي ولا حتى مبلغ الدين الذي أقرت به المستأنفة نفسها ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مضادة
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تبين للمحكمة من خلال الرجوع الى الفواتير و بونات التسليم سند الطلب ان جميع الفواتير باستثناء الفاتورة عدد 190506 بتاريخ 6/5/2019 لا تحمل توقيع المستانفة و تحمل الطابع فقط كما ان بونات التسليم لا تحمل جميعها توقيع المستانفة و ان بعضها يحمل الطابع فقط و الحال انه حسب الفصل 426 من ق.ل.ع فانه ما دام ان الامر يتعلق باوراق عرفية فيلزم فيها ان تكون موقعة من قبل المستانفة حتى تحمل صفة الفاتورات المقبولة اون ان تكون بونات التاسليم موقعة بالقبول حتى تكون حجة في اثبات التوصل بالبضاعة و اما مجرد الطابع فلا يقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه.
و حيث انه امام كون النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري و ان المادة 19 من مدونة التجارة تلزم التاجر بمسك محاسبة طبقا لاحكامالقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها و ان تلك المحاسبة اذا كانت ممسوكة بانتظام فهي تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم , فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية على وثائق الملف و الدفاتار التجارية للطرفين قصد التحقق من المديونية , حيث خلص الخبير في تقريره الى كون محاسبة المستانفة ممسوكة بانتظام على عكس محاسبة المستانف عليها و ان الدين المتبقي بذمة المستانفة هو خصم مبلغ 239830.20 درهم الذي يمثل الرصيد المتبقي بعد خصم التسديدات التي تمت خلال سنة 2019 .
و حيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه تقيد بالمهمة المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي كما استند على وثائق الملف و محاسبة الطرفين و هو ما يستدعي المصادقة عليه.
و حيث ان المستاتف عليها اكتفت بالمنازعة المجردة في تقرير الخبرة فضلا عن كون التقرير وقف على كون محاسبتها غير ممسوكة بانتظام على عكس محاسبة المستاتفة و حسب المادة 19 من مدونة التجارة فان المحاسبة المنتظمة تكون حجة في الثبات بين التجار في المنازعات المرتبطة بتجارتهم.
و حيث ان مديونية المستاتفة تبقى محصورة في مبلغ 239830.20 درهم و هو ما يستدعي التصريح بتاييد الحكم المستاتف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 239830,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025