Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54887

Identification

Réf

54887

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2155

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2021/8232/3309

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

سبق البت في الاستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/12/2022 تحت عدد 1031.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/07/2018 تقدمت شركة ج.ت.ا.م. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها ان موكلته تقوم بإبرام عقود التامين بصفتها وسيطة في التأمينات لفائدة المدعى عليها منذ سنة 2001 مقابل عمولة تختلف حسب نوع التامين المنجز و التي تتراوح بين 12% و 27.50% في المائة من قسط التامين، مضيفا انه بالنظر الى تداخل العمليات الحسابية تعذر على موكلته تحديد مبلغ الدائنية و المديونية بالنسبة لها وللمدعى عليها مما اضطرت معه الى توجيه كتابين لهذه الاخيرة تشعرها فيهما بضرورة تصفية الحساب ما بين 2010 و 2015 بواسطة محاسبين وبمدها بالوثائق اللازمة قصد حصر الحساب الا انها لم تتوصل منها باي جواب ، مما جعلها تقوم بتصفية الحساب على ضوء الوثائق المتوفرة لديها عن المدة من 2010 الى 2015 و تتوصل بكون مبلغ مديونية المدعى عليها الاولي هو 942.178.82 درهم ، كما قامت بانتداب الخبير [حسن القيرواني] من اجل انجاز خبرة حسابية عن المدة من 2010 الى 2016 والذي خلص فيها الى ان مبلغ مديونية المدعى عليها لغاية تاريخ حصر الحساب هو 1.887.125.99 درهم و مبلغ 576.227.93 درهم بعد حصر الحساب اي ما مجموعه 2.463.353.92 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 500.000.00 درهم كتعويض مسبق و الامر باجراء خبرة حسابية من اجل الوقوف على مجموع العمولات و النسب المستحقة عن عقود التامين من 01/01/2010 الى غاية تاريخ المقال وتحديد الاداءات التي تمت لفائدة المدعى عليها خلال نفس الفترة ، مرفقا مقاله بنسخة من كتاب بشان نسب العمولة المستحقة عن عقود التامين و نسخة طبق الاصل من عقد حول التامين عن حوادث الشغل و نسخة من جواب بتاريخ 09/09/2015 و نسخة من مراسلة بالانترنت و نسخ طبق الاصل من ثلاث مراسلات مبلغة الى المدعى عليها و نسخة من تقرير و نسختين من كتابين مبلغين الى المدعى عليها بتاريخ 04/07/2017 و 07/06/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية و المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها و المؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2018 والذي جاء فيهما ان موكلته دائنة لفائدة المدعية بمبلغ 3.370.035.58 درهم الى غاية يناير 2018 لم تؤده رغم انذارها عدة مرات يخصم منه مبلغ كمبيالات توصلت بها بقيمة 295.945.00 درهم الا انها بعد دفعها للاستخلاص رجعت بدون اداء الشيء الذي دفعها الى استصدار امر بالاداء بخصوصها ، مضيفا ان المدعية لم تدل باي وثائق محاسبية بل ادلت فقط برسائل متبادلة بينها وبين موكلته و بخبرة مجردة و غير قضائية، كما تجاهلت البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما بتاريخ 09/09/2016 والذي تقر فيه بانها مدينة لفائدة موكلته بمبلغ 710.268.02 درهم عن اقساط التامين على السيارات فقط دون سواها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب الاصلي و تحميل رافعه الصائر و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها لفائدة موكلته مبلغ 3.370.090.58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ تنفيذ الحكم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، مرفقا مذكرته الجوابية و مقاله المضاد بنسخة من رسالتين و نسخة من رسالة مؤرخة في 05/04/2016 و نسخة من رسالة مؤرخة في 12/08/2018 و نسخة من رسالة مؤرخة في 14/02/2018 ونسخة من رسالة مؤرخة في 07/06/2018 و نسخة من بروتوكول اتفاقي وكشف حساب و بيان اقساط التامين ما بين 2010 و 2018 و بيان اقساط السيارات و نسخة من لائحة الشيكات وبيان الاقساط المعلنة نقدا و بيان من قيمة المدفوعات و بيان عن الضحايا و مشاركة في ارباح و قسائم الصيدليات و بيان عن ارباح الاسهم و قرار بالموافقة على سمسار تامين بتاريخ 30/08/2001.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها ان موكلته اضطرت الى توقيع البروتوكول الاتفاقي مع المدعى عليها حتى تتسلم منها ابراء الذمة لكونها كانت ترغب في تفويت اسهمها في الشركة على اساس ان تتم المحاسبة بينهما بعد حصر الحساب ، فضلا على ان المدعى عليها لم تدل بما يثبت عكس ما جاء في تقرير الخبرة المدلى به خاصة وانها لا تتوفر على محاسبة منتظمة و على دفاتر تجارية مضبوطة ، مضيفا ان موكلته توصلت منها بعدة رسائل الكترونية حددت في البداية مبلغ المديونية في 793.244.00 درهم ثم 923.094.00 درهم ليرتفع بعدها الى 1.540.541.98 درهم لينتهي في الاخير الى 3.370.035.00 درهم والحال ان رقم المعاملات بين الطرفين ما بين 17/04/2017 الى 14/02/2018 لا يتعدى 200.000.00 درهم ، علاوة على ان الكشف الحسابي المدلى به يتضمن اخلالات فادحة مؤكدا منازعته فيه ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي مع رفض الطلب المضاد ، مرفقا مذكرته التعقيبية بنسخة من كتاب بخصوص مبلغ 415.635.60 درهم و نسخة من رسالة و اربع نسخ لرسائل تتضمن مديونية متضاربة و كتابين من الوثائق وصورة من حكم قضائي و نسخة مطابقة للاصل من امر بالاداء و صور لخمس كمبيالات.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المدعية كانت تتحصل على مبالغ كبيرة تحتفظ بها لحسابها دون ان تدفعها لحساب موكلته كما يلزمها القانون بذلك حتى وصل مجموع المبالغ الى 3.370.035.58 درهم ، كما سبق لها وان وقعت على البروتوكول الاتفاقي بتاريخ 09/09/2016 والذي اقرت فيه بكونها لازالت مدينة لفائدة موكلته بمبلغ 710.268.02 درهم بخصوص اقساط التامين عن السيارات فقط ، مضيفا على ان هذه الاخيرة لا يمكنها ان تكون دائنة لموكلته في الوقت الذي لا يتجاوز رأسمالها مبلغ 100.000.00 درهم وفي الوقت الذي رجعت فيه الكمبيالات المقدمة منها دون اداء ، مرفقا مذكرته بنسخة من شيك و ثلاث رسائل الكترونية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها ان موكلته تتوفر على رخصة الوسيط في التأمينات تضاهي شركات كبرى كما يبلغ راسمالها 400.000.00 درهم و ليس 100.000.00 درهم ، مؤكدا منازعته في الكشف الحسابي المدلى به من طرف المدعى عليها لكونه تضمن تكرار باقساط تامين سبق استخلاصها بعدة تواريخ اضافة الى عدة اختلالات اخرى ، مضيفا ان المدعى عليها عجزت عن الرد حول رفع نسبة العمولة المتفق عليها من 17,50% الى 22,5% في المائة ، مرفقا مذكرته بنسخة من كشف حسابي يتضمن العمليات المتكررة لاقساط التامين من 2010 الى 2018 و نسخة من تصريح بدين الى القاضي المنتدب و نسخة من مراسلة ونسخة من السجل التجاري و شهادة المدعى عليها بجودة الخدمات المقدمة لها من طرف موكلته.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان موكلته لم تكرر اقساط التامين المستخلصة لفائدة [شركة س.] على اعتبار ان الاقساط الواردة بكشف الحساب فصلية اذ حددت مبلغ 119.369.51 درهم عن حوادث الشغل و مبلغ 198.000.00 درهم عن النقل، خاصة وانها تتوفر على كشوفات حسابية ممسوكة بانتظام و مطابقة لمدونة التأمينات.

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1642 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد مبلغ مديونية كل من المدعية و المدعى عليها عين للقيام بها الخبير السيد [محمد فالح] والذي خلص في تقريره الذي أودعه بصندوق المحكمة بتاريخ 04/06/2019 ان مبلغ مديونية المدعى عليها هو 1.739.997.60 درهم بينما هذه الاخيرة ليست مدينة باي مبلغ لفائدة المدعية.

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها ان موكلته ممسكة لدفاترها المحاسبية بانتظام، عكس المدعى عليها التي تطالب باداء مبلغ دون ان تثبته بواسطة أية وثيقة محاسباتية، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة وتبعا لذلك باداء المدعى عليها لفائدة موكلته مبلغ 1.739.997.60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان الخبير اعتمد على رسائل صادرة عن المدعية و اعتبرها دليلا قانونيا من خلال قيامه بخصم مبالغ كبيرة من موكلته على الرغم من رفض موكلته لذلك ، و الاكثر من ذلك ان الخبير ضمن في تقريره ان المدعية ادلت بحساب لا يتضمن العمليات موضوع الدعوى بعلة تهربها من الضرائب لكنه على الرغم من ذلك اعتبرها ممسوكة بانتظام ، فضلا على انه سمح لاشخاص اجنبيين عن النزاع لحضور جلسات الخبرة و اعطائهم الحق في التقدم باسئلة و طلبات على الرغم من الاعتراض على ذلك ، مضيفا ان موكلته سلمت الخبير مجموعة من الوثائق المحاسباتية الممسوكة بانتظام غير انه لم يستند عليها ، بما فيها البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 09/09/2016 و الذي تقر فيه المدعى عليها فرعيا بانها مدينة لفائدة موكلته بمبلغ 710.268.02 درهم و الذي صدر بشانه قرارا قضائيا نهائيا، فضلا على ان الخبير حرم موكلته من مبلغ 991.859.57 و اعتبره مكررا في حين انه غير ذلك ، و نفس الشيء بالنسبة لمبلغ 219.013.65 درهم و مبلغ 694.623.20 درهم الذي اعتبره الخبير يتعلق باقساط مجهولة دون ان يتاكد من الوثائق و من اقرار المدعى عليها فرعيا بكونه يتعلق باقساط تامين سبق و ان تم استخلاصها ، بالاضافة الى مبالغ 66.974.99 درهم و 21.039.47 درهم و 348.536.12 درهم و 148.008.51 درهم و66.988.33 درهم و516.555.26 درهم و 333.335.48 درهم المتعلق بوضعية الانتاج المتعلقة باقساط التامين عن الامراض والعجز و هي كلها مبالغ لم يتحقق بشانها و اضافها الى مبلغ مديونية المدعى عليها فرعيا بدون أي مبرر ، اما بالنسبة لمبلغ 105.668.72 درهم المتعلق باقساط التامين موضوع عقود التامين على الحياة و الامراض فهو لم يحتسبه بتاتا ، اما بخصوص مبلغ 148.046.42 درهم المتعلق ببونات الادوية فان الخبير احتسبها لفائدة المدعى عليها فرعيا على الرغم من كونه غير مبرر ، و نفس الشيء بالنسبة لمبلغ 779.769.35 درهم المتعلق بوضعية الاقساط الرديدة غير المحتسبة ، اما بخصوص مبلغ 150.000.00 درهم المتعلق باتعاب الخبرة التقويمية فانه كان يجب ان تتحملها المدعية و ليست موكلته على اعتبار انه من المتعارف عليه و المعمول به قانونا ان الذي يتحمل تكاليف الخبرة المتعلقة بالتامين على الحريق هو المؤمن و ليس المؤمن له ، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة المنجزة و الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد لثلاث خبراء في ميدان المحاسبة و التامينات مع حفظ الحق في التعقيب عليها ، مرفقا مذكرته التعقيبية بنسخة من قرار استئنافي و نسخة من بروتوكول اتفاقي مؤرخ في 09/09/2016 و نسخة من بروتوكول اتفاق حول حوادث الشغل مؤرخ في 19/08/2010 و نسخة من تصريح مرفق بوثائق مؤرخ في 08/05/2019 و اخر مؤرخ في 18/02/2019.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 1278 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير [عبد العزيز صدقي].

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 1.437.280,89 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة ثلاثية بجلسة 13/01/2020 جاء فيهما انها تقدمت بشكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء من اجل النظر في الافعال المرتكبة المضمنة في تقرير الخبرة و تم الطعن فيها بالزور طبقا للقانون، و ان الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي من طرف المحكمة ذلك ان هذا الاخير لم يحدد الوثائق و الدفاتر المحاسباتيةالمدلى بها كما لم يقم بسردها في تقريره حتى تتمكن من بسط رقابتها و النظر فيها علما ان الخبرة الاولى المنجزة من طرف السيد [محمد فالح] سبق ان جزم بكون المدعى عليها [شركة ج.ت.ا.م.] لم تدل بوثائق تتضمن العمليات التي تطالب بها بل ان الخبير اكتفى بتحديد دين واحد لطرف واحد معتمدا فقط على تصريحات و مستبعدا الوثائق المحاسباتية المدلى بها من قبلها و التي لها الحجية القانونية و المراقبة من طرف وزارة المالية و كذا مراقبي الحسابات وفق الشروط و الاهداف المنصوص عليها قانونا، و ان الخبير ارتكب اخطاء عمدية عند تحديد المديونية و المتمثلة في كون المبالغ المتكررة والتي تحمل مبلغ 119.369,51 درهم فهي تتعلق بالاقساط المستحقة لكل 3 اشهر أي من 01/10/2010 الى 01/04/2010 و من 01/07/2010 الى 01/10/2010 و يحمل كل واحد منهم رقم وصل مختلف و نفس الامر يتعلق بالعمليات الاخرى المدلى بها بالملحق رقم 1، و بذلك فان الخبير حرمها من مبلغ 1.007.910,69 درهم، وان الخبير اعتبر المدعى عليها محقة في مبلغ 235.766,44 درهم لانعدام وجود انذارات صادرة عنها في حين ان الثابت من مرفق رقم 2 الصادر عن هذه الاخيرة و التي تقر من خلالها انها استخلصت تلك المبالغ من الزبناء والمحدد في مبلغ 235.766,44 درهم معززة اقرارها بارقام شيكات و كمبيالات و المبالغ المضمنة بها و اسماء الزبناء، و ان الخبير اعتبر ايضا ان مبلغ 690.344,89 درهم خاص بالاقساط المجهولة اذ اعتبر ان مبلغ 539.874,10 درهم تهم سنوات سابقة للفترة المتنازع بخصوصها و هي من 2004 الى 2009 و قام بالتالي باحتسابها لفائدة المدعى عليها و خصمها من حسابها و اكد ان مبلغ 150.037,21 درهم يهم اقساط التامين للشركة الملكية المغربية للتامين و يجب اسقاطه من الوضعية المدلى بها للمدعية الا انه في خلاصة تقريره يتضح انه لم يقم بخصمه وتركه في رصيد هذه الاخيرة، كما ان الخبير اسقط مبلغ 101.694,00 درهم من حسابها في حين لا حق له بخصمه، ثم عمل على خصم مبلغ 348.536,12 درهم المتعلق بعمولة الزبون "س." اعتمادا منه على وقائع مزورة و الايهام ان هناك عقدا تعديلي تم ابرامه بين الطرفين في حين انه لا يوجد ضمن وثائق الملف أي اتفاق تعديلي يمنح الحق للمدعى عليها باضافة عمولة اضافة لفائدة ذلك الزبون، ثم ان الخبير اعتبر المدعى عليها دائنة لها بمبلغ 148.008,51 درهم بغض النظر عن العقد الرابط بين الطرفين و الذي من بين شروطه عدم احقية المطالبة بالعمولات لزبون تمت مقاضاته من طرف شركة التامين و ادت مصاريف قضائية و توابعها عليه و اعتبر ان المدعى عليها غير معنية باستخلاص الدين من عدمه و لا يهمها مقاضاة الزبون في اطار مسطرة التسوية القضائية في حين ان العقد الرابط بين شركة التامين و وسيطتها فان العمولة تسقط بمجرد مباشرة شركة التامين لاية مسطرة قضائية من اجل الحصول على المبالغ المستحقة، هذا بالاضافة الى ان الخبير اعتبر في تقريره ان مبلغ 86.810,52 درهم الخاص التقاعد لا يمكن احتسابه في وضعية الاداءات غير انه في خلاصته النهائية للتقرير سيتبين انه اضاف مبلغ 109.329,53 درهم في حساب المدعى عليها [شركة ج.ت.ا.م.] مما يتبين منه التناقض الصارخ لما ذهب اليه و انه اعتبر مبلغ 476.410,46 درهم انها لم تدل بما يفيد اداؤه لهذه الاخيرة و اعتبر انه وجب اسقاطه من وضعية الحوادث المختلفة في حين انه على الرغم من ادلائها بلائحة المبالغ المؤداة عن حوادث المختلفة و المبينة في الملحق رقم 8 ما مجموعه 712.786,24 درهم فانه لم يدل بأي رأي نحوها ، ثم انه احتسب مرتين مبلغ 148.046,42 درهم المتعلق بوضعية بونات الادوية الغير المحتسبة في تقريره المتعلقة بوضعية الحوادث و بونات الادوية و الثانية اسماها بونات الادوية علما ان الامر واحد يتعلق فقط ببونات الادوية و اضاف ذلك المبلغ مرتين لحساب المدعى عليها، كما اعتبر ام مبلغ 747.298,06 درهم يتعلق بالاقساط الرديدة معتمدا فقط بالوضعية التي ادلت بها المدعى عليها و اعطى لنفسه الحق بخصمه من حسابها و اضافته لضلع هذه الاخيرة على الرغم من عدم موافقتها على ذلك ىنعدام الاثبات او ما يفيد وجود تلك الملحقات التي تفيد ذلك و انها ادلت للخبير بجميع العمليات مفصلة التي تفيد الاقساط الملغاة و ما مجموعه 793.559,51 درهم ، و انها تعزيزا لاحقيتها في مبلغ 3.370.035,38 درهم اجرت خبرة بواسطة الخبير حسن (ح.) الذي خلص الى انها مستحقة للمبلغ المذكور، لذلك تلتمس الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد لثلاث خبراء في ميدان المحاسبة و التامينات و انها مستعدة لاداءصوائر تلك الخبرات مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء تقريرهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية ثانية بعد الخبرة بجلسة 27/01/2020 جاء فيها ان الشكاية المزعوم تقديمها الى السيد الوكيل العام للملك لا تحمل تاشيرة النيابة العامة و لا تاريخ تقديمها و رقم الشكاية وبالتالي لا يمكن ان تنتج أي اثر، و ان المدعى عليها لم تدل للخبير بدفاترها التجارية و المحاسبتية المتمثلة في دفتر الجرد و الدفتر اليومي و الموازنة العامة و انها اكتفت بالادلاء فقط بوضعية الانتاج بواسطة لوائح ضمنتها مجموعة من المستحقات و من صنعها و لم تدل بالحساب الجاري بالنسبة لكل سنة و الذي يتبين من خلاله الارصدة المرحلة عن كل سنة حتى يمكن معه تحديد المديونية و ذلك بالرغم من مطالبتها و الخبير بذلك، و انه بالرجوع الى الملحق 1 المدلى به من طرفها بالنسبة للزبون [س.] صفحة 3 الذي تشير الى قسط بمبلغ 198.000,00 درهم عن المدة من 01/04/2010 و ايضا نفس المبلغ عن نفس المدة 01/04/2010 عن تامين النقل ثم صفحة 2 قسط التامين بمبلغ 119.369,51 درهم و تاريخ 01/04/2010 و نفس المبلغ و نفس التاريخ 01/04/2010 بالنسبة لتأمين حوادث الشغل ثم صفحة 6 قسط بمبلغ 198.000,00 درهم هو تاريخ 01/10/2010 و بنفس المبلغ و نفس التاريخ 01/10/2010 عن تامين النقل ثم صفحة 7 منه قسط بمبلغ 119.369,00 درهم و تاريخ 01/10/2011 و نفس المبلغ و بنفس التاريخ عن حوادث الشغل و ان هذا التكرار ورد ايضا في باقي الصفحات الاخرى و هو ما يفند مزاعم الطرف المدعي اذ لا يمكن احتساب نفس القسط عن نفس المدة و هي ثلاثة اشهر مرتين و بنفس المبلغ و عن نفس نوع التامين الامر الذي وقف عليه الخبير ايضا في تقريره، اما فيما يخص استخلاصها لمبلغ 235.766,00 درهم فانه لم يسبق لها الاقرار بهذه المبالغ كمديونية في حسابها الجاري و ان الشيكات المشار اليها في هذا الملحق لها علاقة باقساط بالنسبة تخص مختلف فروع التامين و المؤداة فعلا و ان الخبير كان على صواب حين استبعد مبلغ 690.344,89 درهم من حساب المديونية لكونها تهم سنوات سابقة على فترة النزاع المحددة ما بين سنة 2010 و 2018 و التي هي موضوع الخبرة الحسابية بين الطرفين، و ان الشيكات المشار اليها تتضمن مبالغ كبيرة تخص عدة انواع لعقود التامين و التي لا علاقة لها بالعقود الملغاة موضوع المراسلات المدلى بها الى الخبير مشيرة انها ادلت للخبير بمجموعة من المراسلات و الوثائق التي تثبت الغاء مجموعة من عقود التامين على السيارات و انه سبق لها ان ادلت بما يثبت توصلها بعمولة 5 % بالنسبة لعقود التامين المبرمة مع [شركة س.] كما ادلت للخبير بمراسلة [شركة ت.ا.م.] التي توافق فيها على عمولة 148.008,51 درهم في حالة صدور حكم بقبول الدين المصرح به للشركة المذكورة في اطار التسوية القضائية، و انه سبق لها اداء مجموع المبالغ الى ضحايا حوادث الشغل و السير مباشرة و بعد موافقة [شركة ت.ا.م.] استنادا الى المراسلات الصادرة عنها بهذا الخصوص قام بخصم مجموعة من الاداءات التي توصلت بها في اطار المقاصة و ثبت له كون [شركة ت.ا.م.] لازالت مدينة بمبلغ 476.410,00 درهم و ان الشركة لم تدل بما يفيد اداء هذه المبالغ لفائدتها، اما بخصوص مبلغ 148.146,42 درهم المتعلق ببونات الادوية فان الخبير الى انه ضمن الحوادث و بونات الادوية و المشاركة في الارباح و المحتسبة فعلا من طرف [ت.ا.م.] و لم يتم اداؤها و ان مبلغ 148.146,42 درهم المتعلق ببونات الادوية التي لم يتم احتسابها اصل من طرف هذه الاخيرة و بالتالي لا وجود لاي تناقض في احتساب هذا المبلغ مرتين كما زعمت شركة التامين بذلك، و ان هذه الاخيرة صرحت بكونها ادلت للخبير بجميع العمليات التي تفيد الغاء الاقساط بما مجموعه 793.559,00 درهم الامر الذي يؤكد بكون شركة التامين مدينة لها بمبلغ 793.559,00 درهم علما انها ادلت للخبير بكافة المراسلات التي تفيد موافقة الشركة على ارجاع هذه المبالغ للمؤمن لهم بسبب الغاء عقود التامين و ايضا انهاء عقود التامين قبل انتهاء الاجل المحدد لها، لذلك تلتمس استبعاد ما جاء في المذكرة التعقيبية لشركة التامين [ت.ا.م.] و الحكم وفق المقال الافتتاحي و المذكرات بعد الخبرة القضائية الاولى و الثانية لها.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بجلسة 27/01/2020 بنسخة شكاية من اجل جريمة الزور.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/02/2020 تحت عدد 127 القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير [عبد الكريم اسوار].

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 60.022,53 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 05/10/2020 جاء فيها انه يعاب على التقرير تقييم الحجج و يضفي عليها رايا قانونيا مخالفا بذلك لمقتضيات المادة 2 من قانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين كما انه تضمن عدة مغالطات أهمها انه جاء على لسانه ان الطرفين توافقا على كون مجموع 3.387,861,49 درهم يمثل احتساب ازدواجي لاقساط التامين من طرف المدعى عليها و هو تصريح غير حقيقي و انه اعتمد أيضا مديونية غير صحيحة و تم محو اداءات سابقة ادتها مما يجعل الخبرة باطلة و انه سبق لها ان ادلت بجرد لمختلف الاداءات لفائدة المدعية مع الكشوفات الحسابية المتعلق بمختلف العمليات التجارية بينها و بين هاته الأخير غير ان التقرير تجاهلها و عمد الى الاعتماد على ما جاء على لسان المدعية و ان الخبير تقمص دور القاضي و جعل من الواقعة المتعلقة بعدم تبريرها بحجج دامغة متعلقة بتغطية إصدارات ما قبل 2010 بمجموع 433.416,53 درهم ضمن التسديدات المنجزة ابتداء من 2010 حتى يتسنى اخذها بعين الاعتبار و استنزال مقابلها من الاداءات و انه من المغالطات الواردة في التقرير انها لم تدل بنسخ الحجج التي تفند تصريحات المدعية المتبقية بمجموع 149.408,16 درهم الشيء الذي جعل الخبير يستبعد هذا المبلغ من مستحقاتها في حين انه تم الادلاء بالحجج و لا داعي لنسخ منها مادام توصله باصل الحجة و ان هذه النسخ لا دور لها و نفس الامر اعتمده الخبير بخصوص مبلغ 181.159,42 درهم مما يجعل تقرير الخبير ناقصا، لذلك تلتمس الحكم بارجاع المهمة للخبير اسرار [عبد الكريم] للاخذ بعين الاعتبار الملاحظات و الحجج الدامغة التي ادلت بها من خلال هذه المذكرة مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 05/10/2020 جاء فيها ان الخبير أشار في تقريره انه توافق الطرفين بشان مبلغ 3.287.861,49 درهم الممثل للاقساط المزدوجة و المحتسبة من طرف [شركة ت.ا.م.] و الذي وجب تحييده ضمن الرديد الذي هو مبلغ 4,455,808,10 درهم في حين انها تطالب بالمبلغ أعلاه باعتبار تم احتسابه من طرف هذه الأخيرة لاقساط مزدوجة الامر الذي كان يتعين ادراجه في الضلع الدائن للالغاءات و ليس ضمن الرديد بسبب الاختلاف الكبير بينهما في نطاق التامينات و انه لا وجود لاي توافق بين الطرفين بخصوص هذه النقطة، و ان الخبير استطاع الافتراء عليها عندما أشار الى انه بعد تحليل البيان الصادر عن المدعية بمجموع مبلغ 962.963,49 درهم احتفظ بمبلغ 80.658,67 درهم لفائدة شركة التامين في حين انه لم يسبق لها تقديم هذا البيان فهي لم تستطع حصره ضمن حساباتها لكونها تجهله، كما أشار الى مبلغ 962.963,49 درهم يوجد ما يقابله مبلغ 33.084,66 درهم و الذي رفضته المدعية بعلة عدم تحصيله وجب الاحتفاظ به ضمن مستحقات [شركة ت.ا.م.] في حين الخبير لم يقم بتوضيح كيفية مديونية شركة التامين لمبلغ 80.658,00 درهم و 33.084,66 درهم، و اعتبر مرة أخرى مبلغ 80.658,67 درهم كمستحقات لهذه الأخيرة من اصل مبلغ 230.066,00 درهم و الذي يعتبر مجهول بسجلاتها و الحال انه سبق ان قام باستنزال هذا المبلغ من البيان بمجموع مبلغ 962.963,49 رجهم و نفس الملاحظة بالنسبة لمبلغ 33.084,65 درهم و قع استنزاله مرة أخرى من مبلغ 214.244,00 درهم و الغير مستخلص من طرفها و بالتالي ما هي العلاقة بيم المبلغ الأخير مع البيان بشان مبلغ 962,963,49 درهم الذي تم الاحتفاظ به مرة أخرى لشركة التامين اما بخصوص مبلغ 991.859,57 درهم كاقساط مزدوجة فانها تجهل كيف توصل الخبير الى كون أقساط الرديد هي 1.070.000,00 درهم عوض مبلغ 2.078.529,06 درهم المطلوب من طرفها علما ان الامر يتعلق باقساط مزدوجة تم احتسابها من طرف المدعى عليها، اما بخصوص الفارق في اقساط التامين المؤداة فعلا من الزبناء والمطلوبة من طرف [شركة ت.ا.م.] بشان مبلغ 31.127,00 درهم فايصال المؤمن لها غنان (خ.) يتضمن مبلغ 2858,00 درهم في حين ان الشركة طالبت بمبلغ 3959,13 و المؤمن له [B.D.] ايصال التامين يتضمن مبلغ 5378,00 درهم في حين ان الشركة طالبت بمبلغ 7941,00 درهم، و بخصوص المطالبة بمبلغ 59.528,00 و العتمدة من طرف الخبير فانها اكدت لهذا الاخير بكونها لم يسبق لها التوصل بهذه الاقساط بعد انتهاء مدة العقود بشانها و انها مجرد وسيط في التامين و ليست وكيلة للمطالبة باداء هذه الاقساط، اما بخصوص مبلغ 105.668,00 درهم و الغير الوارد بتصريح المدعية فانه بالرغم من عدم التوصل بهذه الاقساط فان الخبير استند على شيك بمبلغ 98.646,00 درهم باعتباره يتضمن المبلغ المذكور الى جانب عقود تامين اخرى و انه سبق لها ان طالبت بمبلغ 793.559,51 درهم كاقساط رديدة لم يتم احتسابها في مديونية [شركة ت.ا.م.] فان الخبير اقتصر على احتساب ما مجموعه 550.068,65 درهم و استبعد الفرق بعلة عدم اثبات التزام المدعى عليها بتغطية هذه الاقساط الرديدة في حيا ادلت بوصولات صادر عن [شركة ت.ا.م.] تحمل تاشرتها بشان هذه الاقساط، وان [شركة ت.ا.م.] لم تحتسب تعويضات المتضررين المؤداة من قبل [شركة ج.ت.ا.م.] و التي بلغ مجموعها 712.786,24 درهم و التي ارتاى الخبير تحديدها في مبلغ 554.852,33 درهم لعدم اثبات الفرق بمستندات ذات الصلة في حين انها ادلت له بجميع المستندات و الايصالات الصادرة عنها و التي تحمل في مجموعها المبلغ المذكور مما تكون معه محقة في المطالبة بواجب الفرق، كما ان الخبير ارتاى تحديد مبلغ 43.241,30 درهم من اصل 148.046,42 درهم بالرغم من ان جميع ايصالات و قسائم الادوية تحمل تاشرة شركة التامين مما تبقى معه محقو في الفرق المحدد في مبلغ 104.805,00 درهم هذا بالاضافة الى انها ادلت للخبير ما يثبت اداء مبلغ 37.951,50 درهم كتعويضات عن المرض لفائدة مستخدمي [شركة ا.] و ان شركة التامين تمسكت بفسخ عقد التامين ذات الصلة بتاريخ 31/12/2018 و لعدم اداء اقساط الفصل الثالث و الرابه من سنة 2018 و الحال ان الاقساط المذكورة تم احتسابها في وضعية الانتاج ضمن المديونية لفائدة [شركة ت.ا.م.] مما يفيد الاداء مادام تم احتسابها في مديونيتها وانها قامت بايداع التصريحات بالمرض لدى شركة التامين حسب الايصالات الحاملة لخاتمها و لم تتحفظ بشانها كما ادلت بما يثبت اداء هذه التعويضات عن طريق تحويلات بنكية مما تبقى معه محقة بالمطالبة به، لذلك تلتمس اساسا بعد وقوف المحكمة على الوثائق المدلى بها و المثبتة للمديونية و التي استبعد الخبير البعض منها بدون وجه حق بتحديد مديونية [ت.ا.م.] في مبلغ 1.8702.567,26 درهم خاصة و ان الخبرتين القضائيتين السابقتين جاءتا جد متقاربتين مع مبلغ الدين المذكور و احتياطيا و بالحاح تتمسك باجراء خبرة حسابية جديدة اذ ليس من العدل و لا المنطق ان تثبت مديونية [شركة ت.ا.م.] بواسطة خبرتين قضائيتين في مبلغ يفوق 1.700.000,00 درهم لتقتصر الخبرة الثالثة على مبلغ 60.022,53 درهم فقط الامر الذي يتطلب خبرة تحكيمية للفصل في الخبرات الثلاثة تعهد الى خبير مختص في التامينات و ليس في المحاسبة، و ارفقت المذكرة بثلاثة كتب تتضمن الثمانية اعلاه.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 780 المؤرخ في 12/10/2020 والقاضي بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير [عبد الكريم أسوار]، والذي أنجز تقريرا تكميليا وأدعه بكتابة الضبط بتاريخ 06/01/2021.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة التكميلية بجلسة 08/02/2021 والتي جاء فيها أنه بخصوص استبعاد الخبير لمبلغ 991.859,57 درهم وأن العارضة لتبرير استحقاقها لهذا المبلغ أدلت للخبير بمرجعية وأرقام وتواريخ بوليصات التأمين المتكررة حسب الثابت من المرفق 32 وأن السيد استبعد هذا الاستحقاق بعلة أن [شركة ت.ا.م.] أدلت بنسخ من قسيمات الحساب وكذا تلك المتعلقة بإلغاءات تصحيح وتسوية المبالغ المؤقتة بدائنية حساب الرديد، والحال أن العارضة نازعت في القسيمات المدلى بها باعتبارها صادرة عن [شركة ت.ا.م.] وغير مؤشر عليها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] ولا تحمل توقيع من صدرت منه، فضلا عن كون الوصولات المدلى بها تتضمن فترات مغلوطة ومخالفة للعقد التي تحدد الفترة في ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن القسيمات المدلى بها هي من صنع [شركة ت.ا.م.] وأن العارضة أدلت للخبير بنماذج إيصال الأقساط الصحيحة والمعترف بها هي من صنع [شركة ت.ا.م.] وأن العارضة أدلت للخبير بنماذج إيصال الأقساط الصحيحة والمعترف بها من طرف [مكتب ج.ت.ا.م.] كنموذج للقسيمات والايصالات المعتمد في التعامل بين الطرفين، وأن الخبير ارتأى الاعتماد على إيصالات صادرة عن [شركة ت.ا.م.] و لا يمكن أن تشكل حجة في مواجهة العارضة لكونها من صنع [شركة ت.ا.م.] في حين لم يأخذ بالايصالات موضوع المرفق 32 والتي تثبت تكرار عمليات التأمين عن نفس الفترة ونفس المؤمن له، مما تبقى معه العارضة محقة في المطالبة بأقساط الرديد المتكررة والمحددة في مبلغ 991.859,57 درهم والمستبعدة من طرف الخبير عن غير وجه حق، وأن المحاسبة غير مبنية على الأسس المحاسبية بشأن بيان الدائنية والمديونية، ذلك أن السيد الخبير أشار في الصفحة 12 و 13 إلى البيانات والمبالغ المستحقة لشركة ج.ت.ا.م. ولم يقم بنفس العملية بالنسبة لشركة ت.ا.م. والمشار إليها في الصفحة 10 و 11 ذلك أن الخبير أغفل مبالغ مستحقة لشركة ج.ت.ا.م. والمتمثلة في مبلغ 148.008,51 درهم من قبل عمولة كريسط السطراس ومبلغ 150.000 درهم أتعاب الخبراء ومبلغ 284.844,61 درهم من قبل الفرق المؤدى عن تأمينات المرض DIM ومبلغ 160.977,59 درهم بخصوص أقسام الأدوية، الأمر الذي كان يتعين معه على الخبير أن يقوم بخصم هذه المبالغ من دائنية [شركة ت.ا.م.] علما أن هذه المبالغ قد تمت الإشارة إليها ضمن دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] في الجدول المتعلق بدائنية هذه الأخيرة في حين لم تتم الإشارة إليها في دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] ، وأن الخبير لو أضاف هذه المبالغ ضمن الجدول المتعلق بشركة كطام لأصبحت هذه الأخيرة هي الدائنة لشركة ت.ا.م. بمبلغ 391.398,77 درهم، مما تكون معه الخبرة غير مطابقة لمعايير المحاسبة بشأن بيان الدائنية والمديونية، أما بخصوص حقيقة المديونية فإن الخبير أشار في تقريره الأول إلى مديونية [شركة ت.ا.م.] لفائدة العارضة بمبلغ 60.022,53 درهم، وأن الخبير بمقتضى الخبرة التكميلية أضاف مبالغ مستحقة للعارضة والمتمثلة في مبلغ 24.421,08 درهم ومبلغ 27.626,05 درهم ومبلغ 11.340,14 درهم مبلغ 206.252,63 درهم ومبلغ 63.736,29 درهم بعدما أشار بنفسه إلى استحقاق هذه المبالغ استنادا إلى الوثائق التكميلية المقدمة إليه، وبالتالي يصبح مجموع الدين العالق بذمة [شركة ت.ا.م.] هو 393.398,72 درهم في حين أن دائنية [شركة ت.ا.م.] لا شيء، وأنه للوقوف على هذه النتيجة يمكن إجراء مقارنة بين حقيقة المديونية لمبلغ 393.348 درهم مقارنة مع الجدول المشار إليه في تقرير الخبرة في الصفحات 10 و 11 و 12 و 13 التي تثبت مديونية [ت.ا.م.] بمبلغ 391.398,77 درهم وهي مديونية جد متقاربة بين الخبرة الأولى و الخبرة التكميلية في حين تصبح مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] لا شيء، بقيت الإشارة إلى الخطأ في حساب قسط التأمين لشركة [ب.] ذلك أن الخبير في الصفحة 6 من تقريره استبعد قسط التأمين الخاص بهذه الشركة والمحدد في27.626,05 درهم في حين أشار في الصفحة 11 من تقريره إلى مبلغ 24.626,05 درهم خطأ، مما يتعين معه خصم مبلغ 3000 درهم من مديونية [شركة ج.ت.ا.م.]، مما يتعين معه اعتبار العارضة محقة في المطالبة بمبلغ 993.859,57 درهم والمتمثل في باقي الأقساط المزدوجة والمتكررة ومبلغ 393.398,00 درهم المتمثل لواجب الفروق أعلاه والقول تبعا لذلك بمديونية [شركة ت.ا.م.] بمبلغ 1.387.257,57 درهم والحكم عليها بأداء المبلغ المذكور لفائدة العارضة مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب استنادا إلى مذكرة المصادقة على الخبرة مع الأداء والمؤدى عنها بصندوق المحكمة، مرفقا مذكرته بنسخة من وصل الأداء.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية على الخبرة بجلسة 08/02/2021 والتي جاء فيها أن الثابت من التقرير أن المدعية أصليا تزعم أن العارضة تقوم باحتساب أقساط التأمين بفترات مغلوطة غير أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة تفيد بشكل واضح أن أداء الأقساط يتم كل 3 أشهر، وأن المدعية في حساباتها احتسبت بشكل متكرر نفس أقساط التأمين وهو ما ينسجم من الكشف الحسابي للعارضة والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، ذلك أن المدعية طالبت من خلال الكتاب الأول المرفق رقم 4 من جديد بعمولة في حدود مبلغ 70.102,79 درهم ناتجة عن أقساط التأمين مصنفة في فئة المنازعات بعلة تحصيل مقابلها مباشرة من طرف العارضة إثر تسديدها لها من طرف المؤمن لها دون أن تبرر ذلك بحجج دامغة وواضحة، إضافة إلى أنها لم تدل بأي وثيقة تبرر الأقساط الأخرى، وبالتالي يتعين استبعاد قسط تأمين شركة [ب.م.] المحدد في 27.626,05 درهم، وأنه خلافا للطلب الأصلي الذي كانت تطالب من خلاله المدعية بمبلغ 712.786,24 درهم عن الإدلاء بما يبرر 554.852,83 درهم اكتفت المدعية في إطار الخبرة التكميلية بالإدلاء ببيان تصحيحي تطالب من خلاله بمبلغ 599.822,05 درهم دون الإدلاء بمستندات تكميلية، كما أن المدعية لم تدل بما يفيد مجموعة من المبالغ المطالب بها، ذلك أن تقرير الخبرة بفيد بشكل واضح أن مزاعم المدعية تفتقد للإثبات، وأن الثابت من تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي أن المدعية أصليا تتناقض في تصريحاتها وطلباتها مما يبين بشكل واضح سوء النية في التقاضي، كما أن المدعية استغلت بشكل واضح وبعلمها اليقيني تغيير الجهات المسؤولة على الملف لدى العارضة الشيء الذي لم تتمكن معه هذه الأخيرة للإدلاء بشكل كاف بما يفيد أحقيتها لطلبها أمام السيد الخبير والذي استبعد العديد من طلبات العارضة، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المضمنة في المقال المضاد مع رفض طلبات المدعية أصليا وتحميلها الصائر.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته كل من [شركة ج.ت.ا.م.] و[شركة ت.ا.م.].

أسباب الاستئناف

في استئناف [شركة ج.ت.ا.م.]

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أنه بخصوص استبعاد الحكم المطعون فيه للخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير [صدقي عبد العزيز]: إن الحكم المطعون فيه أشار ضمن حيثياته إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [صدقي عبد العزيز] و التي حددت المديونية في مبلغ 1.437,280,89 درهم لم تجزم في النقطة المتعلقة بمديونية المدعية في مواجهة المدعى عليها، والحال أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه أشار ضمن الجدول في الصفحة 13 من تقريره إلى ما تطالب به [شركة ت.ا.م.] بمبلغ 3,074,090,58 درهم إضافة إلى مبلغ 295.945,00 درهم قيمة الكمبيالات التي رجعت بدون أداء و في نفس الوقت احتسب المبالغ المستحقة لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] و مجموعها 4.807,316,47 درهم ، و أنه بعد إجراء مقاصة بين الدينيين خلص إلى مديونية [شركة ت.ا.م.] بمبلغ 1.437.250,00 درهم و ذلك خلافا لما أشارت إليه حيثيات الحكم المطعون فيه. و أن الثابت أيضا أن هناك خبرتين قضائيتين لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] الأولى تحدد مديونية [شركة ت.ا.م.] في مبلغ 1,739.997,60 درهم المنجزة من طرف الخبير [محمد فالح]، و الثانية بمبلغ 1.437,280,00 درهم المنجزة من طرف الخبير [صدقي عبد العزيز]، و أن المحكمة مادامت قررت إجراء خبرة ثالثة و التي أنت بنتيجة مخالفة للخيرتين فإنه كان يتعين على المحكمة الأمر بإجراء خبرة تحكيمية للوقوف على حقيقة المديونية و التي لا زالت على عاتق [شركة ت.ا.م.] و ذلك إنصافا للحق والعدالة. الأمر الذي استبعدته المحكمة عن غير صواب.

وبخصوص استبعاد الحكم المطعون فيه و معه الخبرة لمبلغ 991,859,00 درهم بشأن أقساط الرديد المتكررة: إن الخبير في إطار خبرته التكميلية بهذا الخصوص أشار إلى إقرار المدعى عليها من خلال تصريحها الكتابي أن مجموع مبلغ 3.387.861,49 درهم يمثل فعلا احتساب مكرر لأقساط التأمين بدائنية حساب [ج.ت.ا.م.]. و أن [شركة ت.ا.م.] قامت بتقیید مقابل الأقساط المكررة بدائية حساب الرديد لشركة [ج.ت.ا.م.] في حدود المبلغ المذكور، وأن الثابت من تصريح الخبير أنه لا نزاع في كون مبلغ 3.387.851,49 درهم يمثل أقساط مكررة و با قرار [شركة ت.ا.م.]. الأمر الذي يفرض أن يتم خصمه بكامله من مبلغ المديونية إلا أن الخبير ارتأى عكس ذلك و استبعد منه من جديد مبلغ 991.859,57 درهم ، و إنه يكفي الرجوع إلى القسيمات للتأكد من كونها مجرد نسخ و ليست أصلية و أنها صادرة عن [شركة ت.ا.م.] وحدها ولا تحمل خاتم و توقيع الشركة العارضة ، و أنه رغم منازعة العارضة بشأن هذه الإيصالات أمام الخبير فإن هذا الأخير أشار أنه خلافا لمنازعة المدعية بشأن تضمين الوصولات فترات مغلوطة. فقد اتضح من استقراء قسماتها الفصلية الأربعة لكل سنة صحيحة والحال أن استنتاجات الخبير تعد خاطئة بدليل أن بوليصة التأمين عدد 00023 620107 161 المبرمة مع [شركة س.] و خاصة البند 6 منها تحدد تأدية أقساط التأمين خلال كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 01/01/2010 و 01/04/2010 و01/07/2010 و 01/10/2010 على أن الأقساط المؤداة تخص تأمين نقل البضائع . وأنه بالرجوع إلى نسخ الإيصالات الصادرة عن شركة التأمين و المعتمدة من طرف الخبير في خصم مبلغ 991,898,57 درهم تبين أن التأمين موضوع الإيصالات المذكورة يشير إلى كونه يغطي الفترة من 01/01/2010 إلى 31/12/2010 ومكررة ثلاثة مرات و تحمل أرقام وصولات مختلفة و أيضا عن المدة من 01/04/2010 إلى 31/12/2010 مكررة ثلاثة مرات و تحمل أرقام وصولات مختلفة و أيضا من الفترة 01/10/2010 إلى 31/12/2010 عن نفس عقدة التأمين و مكررة ثلاث مرات و بأرقام وصولات مختلفة ، و أيضا عن الفترة 01/01/2011 إلى 31/12/2011 مكررة ثلاث مرات و بأرقام مختلفة عن نفس عقدة التأمين و عن الفترة من 01/04/2011 إلى 31/12/2011 و نفس الأمر بالنسبة للفترة من 01/07/2011 إلى 31/12/2011 و إيصالات ذات أرقام مختلفة و من 01/10/2011 إلى 31/12/2011 مكررة ثلاث مرات أيضا و بأرقام وصولات مختلفة بالرغم من كون العقدة المبرمة مع [شركة "س."] تحدد قسط التأمين مرة واحدة خلال كل ثلاثة أشهر و ليس ثلاث مرات كل ثلاثة أشهر. وإن الثابت من الوقائع المشار إليها أعلاه أن استنتاجات الخبير بكون الإيصالات صحيحة تعد خاطئة وتكذبها عقدة التأمين و أيضا نسخ الإيصالات نفسها ، و أن العارضة ادلت بها من جديد للوقوف على تكرار أقساط التأمين ثلاث مرات و عن نفس المدة كل ثلاث أشهر و ليس مرة واحدة كل ثلاث أشهر كما يشير العقد أعلاه ، و ذلك خلافا لمزاعم الخبير من اعتبارها صحيحة لكون الأمر يتعلق بالفصيلة الأربعة لكل سنة من أسهم للإيصالات المشار إليها أعلاه. وان الخبير عوض الوقوف على عدم أحقية [شركة ت.ا.م.] في استرجاع الأقساط المتكررة و الواضحة وفقا لما تمت الإشارة إليه أعلاه أضاف بكون المدعية لم تدل بأية حجة تؤكد إستحقاقها لمجموع مبلغ 991,859,57 درهم رغم مطالبتها بذلك ، و الحال أن العارضة أدلت للخبير بما يثبت استحقاق هذا المبلغ بمقتضى المرجعية التي تتضمن أرقام تواریخ بوليصات التأمين المتكررة حسب الثابت من المرفق 32 ، و أنه من جهة ثانية و بإقرار المستأنف ضدها شركة التأمين بكون مبلغ 3.387.861,46 درهم يمثل الأقساط المتكررة و مع ذلك قام الخبير من جديد باستبعاد مبلغ 991,859,57 درهم. و إنه بالرغم من تمسك العارضة بالدفوع أعلاه فإن الحكم المطعون فيه ردها بعلة أن الخبير قد خلص في تقريره إلى مبلغ الدين المذكور بعد إعمال كافة القواعد المحاسبتية الكفيلة بتحقيق المديونية ، و الحال أن القواعد المحاسبتية توجب الأخذ بإقرار المستأنف ضدها بكون مبلغ 3.387.861,46 درهم يشمل أقساط التأمين المتكررة بكاملها ، و بالتالي لا حق للخبير في استبعاد مبلغ 991.859,57 درهم منها، و أنه من جهة ثانية فإن الخبير استند في استبعاد المبلغ المطلوب على مجرد نسخ إيصالات صادرة عن شركة التأمين وحدها و لا تحمل خاتم و توقیع [شركة ج.ت.ا.م.] و أنها تتضمن أقساط التأمين متکررة ثلاث مرات و عن نفس مدة التأمين و أيضا عن نفس عقدة التأمين . الأمر الذي يؤكد بصفة لا جدال فيها أن الوثائق المحاسبتية المشار إليه في الحكم غير مضبوطة و خاطئة ، مما يتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بإضافة مبلغ 991,859,57 درهم إلى مديونية [شركة ت.ا.م.] .

و بخصوص استبعاد الخبير و الحكم المطعون فيه لمبالغ مستحقة للعارضة : فإنه في إطار الخبرة التكميلية أدلت العارضة ما يثبت استحقاقها لمجموعة من المبالغ و بمقتضي وصولات تحمل خاتم الشركة إلا أن الخبير ومعه المحكمة استبعدتها و المتمثلة في استحقاق العارضة لمبلغ 70.102,00 درهم الذي يمثل العمولة على مجموعة من العقود و المشار إليها في المرفق رقم 4 من الكتاب الأول المدلى به إلى الخبير و أن هذا الأخير ارتأى من تلقاء نفسه استبعاد هذا المبلغ لعدم إثباته رغم الإشارة إلى عقود التأمين موضوع العمولة و رغم عدم منازعة [شركة ت.ا.م.] إطلاقا بشأن العمولة المذكورة ، مما تبقى معه العارضة محقة في المطالبة به من جديد . و كون العارضة طالبت أيضا بمبلغ 599,822,05 درهم و المتعلق بتعويضات المتضررين المؤداة من طرف الشركة العارضة لفائدتهم مباشرة و أنه رغم الإدلاء بالحجج الثابتة ارتأى الخبير تحديدها في مبلغ 566.192,47 درهم فقط بعلة عدم الإدلاء بتبريرات تكميلية بشأن مبلغ 17.074,00 درهم و لكون مبلغ 16.55558 درهم من ضمن المديونية المعترف بها من طرف المدعى عليها . الأمر الذي كان يفرض على الخبير إضافة المبلغين المذكورين عوض خصمها من جديد من مبلغ 599.822,00 درهم ، مما تكون معه محقة في المطالبة بمبلغ 33.629,58 درهم. و كون العارضة طالبت إستبعاد أقساط التأمين المحتسبة من طرف [شركة ت.ا.م.] ضمن مديونية العارضة لكونها أديت مباشرة [شركة ت.ا.م.] من طرف المؤمن لهم و أن الخبير إرتأى استبعاد قسط مبلغ 27.626,05 درهم المتعلق بالزبون في حين لم يستبعد القسطين 28.858,69 درهم و الذي تم أداؤه مباشرة إلى [الشركة ت.ا.م.] من طرف المؤمن له بواسطة شيك عدد 3482 0000 2017 مسحوب عن القرض العقاري و السياحي بتاريخ 2017/04/24، و أيضا القسط بمبلغ 3043,40 درهم المؤدى مباشرة لشركة ت.ا.م. بواسطة شيك مسحوب عن القرض العقاري و السياحي بتاريخ 23/05/2017 و باقرار [شركة ت.ا.م.] أيضا باستخلاص الشيكين المذكورين استنادا إلى الملحق رق 17 وكذا وضعية الأقساط المؤداة مباشرة إلى الشركة و المدلى بها للخبير من طرفها . الأمر الذي تمسك معه العارضة باستبعاد المبلغين المذكورين من مديونية الشركة العارضة بعد ثبوت التوصل بالشيكين أعلاه. و كون أن العارضة طالبت بمبلغ 209,698,94 درهم بشأن قسائم الأدوية و أن الخبير إرتأی أن الثابت من الوصولات بشأن قسائم الأدوية هو 106.977,00 درهم فقط مستبعدا و بدون وجه حق مبلغ 102,721,35 درهم ، و أن العارضة ادلت من جديد بالإيصالات التي تثبت أداء هذا المبلغ ، الأمر الذي تبقى معه محقة في المطالبة بإضافة هذا المبلغ إلى مديونية [شركة ت.ا.م.] . وكون أن الخبير استبعد مبلغ 37.951,50 درهم تغطية الأمراض المؤداة من طرف العارضة لفائدة مستخدمي [ا.] عن تأمين المرض بعلة عدم وجود الموافقة الصريحة لشركة التأمين بخصوص التغطية ، والحال هذا التبرير لم تمسك به [شركة ت.ا.م.] و إنما تمت إثارته تلقائيا من طرف الخبير على أن [شركة ت.ا.م.] إنما تمسكت بفسخ عقد التأمين المبرم مع [شركة ا.] لعدم أداء أقساط الفصل الثالث و الرابع من سنة 2018، و الحال أن الأقساط المذكورة تم احتسابها في وضعية الإنتاج ضمن المديونية لفائدة [شركة ت.ا.م.]، و أنه من جهة ثانية فإن العارضة قامت بإبداع التصريحات بالمرض لدى شركة التأمين حسب الإيصالات الحاملة لخاتمها و لم تتحفظ بشأنها كما أدلت العارضة أيضا بما يثبت أداء هذه التعويضات عن طريق تحويلات بنكية ، مما يكون معه الخبير قد استبعد و بدون وجه حق المبلغ المذكور بتبريرات لم تتمسك بها [شركة ت.ا.م.] إطلاقا . و تبقى معه محقة في المطالبة بالمبلغ المذكور . و إنه استنادا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للصواب حينما اكتفى بالإشارة ضمن حيثياته برد ما أثاره نائب المدعية بشأن استحقاقها للمبالغ التي استبعدها الخبير لكون هذا الأخير خلص في تقريره إلى مبلغ الدين المذكور بعد إعمال كافة القواعد المحاسبتية الكفيلة بتحقيق المديونية ليستبعد مجموعة من المبالغ المستحقة للعارضة و الثابتة بمقتضى العقود و الوصولات المدلى بها إلى الخبير نفسه ، مما يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد باستحقاق العارضة للمبالغ المذكورة .

وبخصوص خرق الخبير لمقتضيات الأسس المحاسبية، فإن العارضة تمسكت خلال المرحلة الإبتدائية بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة الحسابية بكون المحاسبة المنجزة من طرف الخبير غير مبنية على الأسس المحاسبتية بشأن بيان الدائنية و المديونية ذلك أن الخبير بعدما أشار في الصفحة 12 و 13 إلى البيانات و المبالغ المستحقة لشركة ج.ت.ا.م. فإنه لم يقم بنفس العملية بالنسبة للحسابات و المبالغ المستحقة لشركة ت.ا.م. و المشار إليها في الصفحة 10 و 11 ذلك أن الخبير أغفل مبالغ مستحقة لشركة ج.ت.ا.م. و المتمثلة في مبلغ 148.008,51 درهم من قبل عمولة [ك.س.] و مبلغ 150,000,00 درهم أتعاب الخبراء و مبلغ 284,844,61 درهم من قبل الفرق المؤدي عن تأمينات المرض و مبلغ 106.977,59درهم بخصوص قسائم الأدوية . الأمر الذي كان يتعين معه على الخبير أن يقوم بخصم هذه المبالغ من دائنية [شركة ت.ا.م.] علما أن هذه المبالغ قد تمت الإشارة إليها ضمن دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] في الجدول المتعلق بدائنية هذه الأخيرة في حين لم تتم الإشارة إليها في دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] في الجدول رقم 10 و 11 المشار إليه بشأن مديونية كطام و أن الخبير لو أضاف هذه المبالغ ضمن الجدول المتعلق بدائنية [شركة ج.ت.ا.م.] لأصبحت هذه الأخيرة هي الدائنة لشركة ت.ا.م. مبلغ 391.398,77 درهم عوض مديونيتها مبلغ 295.431,94 درهم، الأمر الذي تتمسك معه العارضة بالوقوف على حقيقة ما ذكر على ضوء الجداول المضمنة بتقرير الخبرة التكميلية في صفحة 10 و 11 و 12 و 13 ، مما تكون معه الخبرة غير مطابقة لمعايير المحاسبة بشأن بيان الدائنية و المديونية. وإن الحكم المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع إطلاقا مكتفيا بالإشارة ضمن حيثياته إلى أن الخبير خلص في تقريره إلى مبلغ الدين المذكور بعد إستعمال كافة القواعد المحاسبتية، و الحال أن قواعد المحاسبة تتطلب الإشارة إلى المبالغ المستحقة لشركة ج.ت.ا.م. و خصمها من المبالغ المستحقة لشركة ت.ا.م.، مما يكون معه الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه و خارقا لحقوق الدفاع ، مما يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفع مبلغ المديونية إلى 1.755.534,74 درهم أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تستند لخبير مختص في ميدان التأمينات

و بخصوص الطلب المضاد: إن الثابت من الحكم التمهيدي الرامي إلى إجراء خبرة تكميلية الصادر بتاريخ 12/10/2020 في الملف 2018/8202/7075، أنه انصب على الإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية المرفقة بمذكرته التعقيبية بعد الخبرة و ذلك في حدود التي لم يتأتى لممثل المدعية الإدلاء بها بجلسة الخبرة ، مع أخذها بعين الاعتبار أن كان لها محل في تحديد المديونية . و إن الخبرة الأولى الأصلية قد انتهت إلى أنه بعد إجراء مقاصة بشأن ديون الطرفين تصبح [شركة ت.ا.م.] مدينة الفائدة العارضة بمبلغ 60.022,53 درهم و أن الخبرة التكميلية و استنادا إلى الحكم التمهيدي و بعد الإدلاء بالوثائق ثبت للخبير أن العارضة دائية بمبلغ 487,368,61درهم بل إن الخبير اعتمد أيضا على الخبرة الأصلية و أن شركة التأمين لم تدل بوثائق خلال جلسة الخبرة التكميلية، و بالتالي کیف تاتي للخبير من جديد تحديد مديونية العارضة في مبلغ 295.431,94 درهم، مادام هو نفسه اكد بمقتضى الخبرة الأصلية و بعد إجراء مقاصة بين الدينين تصبح العارضة في الدائنة بمبلغ 60.022,00 درهم وهو ما يؤكد كون الخبرة التكميلية بهذا الخصوص جاءت متناقضة مع الخبيرة الأصلية ، خاصة و أن [شركة ت.ا.م.] لم تدل بوثائق جديدة خلال الخبرة التكميلية للقول بهذه المديونية . وإن الخبير وقع له خلط بشأن هذه المديونية ذلك أنه بالرجوع إلى الخبرة الأصلية في الصفحة 16 يتبين أن الخبير أشار إلى عدم استحقاق [شركة ت.ا.م.] مبلغ 295,945,00درهم بشأن كمبيالات صدر بشأنها أمر قضائي. في حين أشار الخبير من جديد في الخبرة التكميلية في صفحة 11 إلى استحقاق [شركة ت.ا.م.] لمبلغ 295945,00 درهم قيمة خمس كمبيالات رجعت بدون أداء بالرغم من صدور أمر قضائي بشأنها . الأمر الذي كان معه طبيعيا أن تصبح [شركة ت.ا.م.] دائنة من جديد بمبلغ 295.431,00 درهم و الذي يقارب قيمة الكمبيالات الخمسة الغير مؤداة بمقتضى الخبرة التكميلية .و إنه استنادا لما تمت الإشارة إليه أعلاه يكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للصواب فيها قضى به بشأن الطلب المضاد. والتمست لاجل ذلك أساسا تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مديونية [شركة ت.ا.م.] إلى مبلغ 1.755.534,74 درهم عوض مبلغ 487.368,64 درهم المحكوم به . مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب مع الأداء و تحميلها الصائر . واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد إلى خبير من ذوي الاختصاص في ميدان التأمينات للوقوف على حقيقة مديونية [شركة ت.ا.م.]. و بالنسبة للطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب المضاد و الحكم من جديد برفضه مع تحميل رافعه الصائر . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من عقدة التأمين، نسخ من ايصالات ، صورة الملحق رقم 17 .

في استئناف [شركة ت.ا.م.]

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير [عبد الكريم اسوار] مبرزة أن العارضة لم تستظهر بأية حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب غير أنه وبخلاف ذلك فتقرير الخبرة المعتمد لم يأخذ بوثائق العارضة و التي تم عرضها على المحكمة و أثبت سوء تقدير الخبير. وأنها قدمت مجموعة من الكمبيالات و أرجعت بدون أداء و انها استصدرت أمرا من أجل ذلك كما أن العارضة تتوفر على بروتوكول اتفاق مبرم بتاريخ 09/09/2016 و الذي تقر فيه المستأنف عليها بأنها مدينة للعارضة بمبلغ 710.268,02 درهم عن أقساط التأمين دون سواها. كما أن تقرير الخبرة لم يأخذ بالكشوفات الحسابية للعارضة المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و التي اعترف لها المشرع بالحجية و التي تفيد كون المستأنف عليها مدينة للعارضة بمبلغ 3.370.090,58 درهم. وأن الخبرة الثالثة المعتمدة من قبل الخبير [عبد الكريم اسوار] لم تقدم فيها المستأنف عليها دفاترها التجارية و المحاسباتية المتمثلة في دفتر الجرد و الدفتر اليومي والموازنة العامة، في مخالفة صريحة لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ووثائقها المحاسباتية و أن المحكمة الابتدائية لم تبسط رقابتها على مدى احترام هذه الشروط الشكلية للحكم التمهيدي و التي أخذت بتقرير الخبرة المتعلق به. إضافة إلى أن تقرير الخبرة تضمن عدة مغالطات أهمها أنه جاء على لسانه أن الطرفين توافقا على كون مجموع 3.387.861,49 درهم الذي يمثل احتساب ازدواجي الأقساط التأمين من طرف العارضة هو تصريح غير حقيقي كما قام بالاعتماد على مديونية غير صحيحة وتم محو أداءات سابقة أدتها العارضة، مما يجعل هذه الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة الابتدائية و التي جعلتها فيصلا في حكمها باطلة، و انه سبق للعارضة أن أدلت بجرد لمختلف الأداءات لفائدة المستانف عليها مع الكشوفات الحسابية المتعلقة بمختلف العمليات التجارية بينها وبين هاته الأخيرة غير أن التقرير تجاهلها وعمد إلى الاعتماد على ما جاء على لسان المستانف عليها كما أن السيد الخبير تقمص دور القاضي وجعل من الواقعة المتعلقة بعدم تبريرها بحجج دامغة متعلقة بتغطية إصدارات ما قبل 2010 بمجموع 433.416,53 درهم ضمن التسديدات المنجزة ابتداء من 2010 حتى يتبين أخذها بعين الاعتبار واستنزال مقابلها من الأداءات و أنه من المغالطات الواردة في التقرير أنها لم تدل بنسخ الحجج التي تفند تصريحات المستانف عليها المتبقية بمجموع 149.408,16 درهم الشيء الذي جعل الخبير يستبعد هذا المبلغ من مستحقاتها . و أن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أن المستانف عليها مدينة للعارضة بمبلغ 3.370.035,58 درهم و أن تقرير الخبرة لم يبين الأسس التي أثبتت على ضوئها تم استبعاد هذا المبلغ كما أن العارضة أثبتت استفادة المستأنف عليها من كافة العمولات المستحقة لها الشيء الذي تكون معه المحكمة الابتدائية لم تفلح في تعليل عدم الأخذ بحجج العارضة ولم ترد على دفوعاتها الفيصلية في النزاع، الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي فاسد التعليل . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستانفو الحكم من جديد برفضه مع تحميل رافعه الصائر. وبالنسبة للطلب المضاد : اساسا تعديل الحكم المستانف وذلك برفع مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] إلى مبلغ 3.370.035,58 درهم عوض مبلغ 294.491,94 درهم المحكوم به مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر . واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة للوقوف على مديونية [شركة ج.ت.ا.م.]. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على الملتمس المقدم من طرف [شركة ت.ا.م.] بواسطة دفاعها بجلسة 16/09/2021 يلتمس من خلاله ضم المقال الاستئنافي المقابل للملف موضوع هذه الدعوى لنظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [شركة ت.ا.م.] بواسطة دفاعها بجلسة 16/09/2021 والتي جاء فيها انها تعيب على المحكمة كونها استبعدت الخبرة المنجزة من قبل الخبير [صدقي عبد العزيز] لكن بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة يتضح أنها لم تجزم في النقطة المتعلقة بمديونية المستانفة في مواجهة العارضة و أن تعليل المحكمة جاء صحيحا وموفق. و من جهة ثانية تعيب المستانفة عن المحكمة استبعاد مبلغ 991.859,00 درهم بشأن الأقساط الرديدة المتكررة، و أنه بخلاف ذلك فالعارضة أوضحت في مذكرتها التعقيبية إلى ان تقرير الخبرة تضمن عدة مغالطات أهمها أنه لم يسبق للعارضة قد أقرت كون مبلغ 3.387.861,49 درهم الذي يمثل احتساب ازدواجي لأقساط التأمين من طرف العارضة ولم توافق عليه وهو تصريح غير حقيقي مضمن في تقرير الخبرة و أن تقرير الخبرة هذا قام بالاعتماد على مديونية غير صحيحة وتم محو أداءات سابقة أدتها العارضة. وبالتالي قول المستأنفة أن العارضة وافقت على المبلغ المذكور غير صحيح بدليل أن المهمة أرجعت للخبير [عبد الكريم اسوار] قد تراجع في تقريره عن هذا التوافق المزعوم وبالتالي النقاط التي تعيب عليها المستأنفة على الحكم الابتدائي بشأن هذه المسألة لا تنبني على أي أساس قانوني. و أن تقرير الخبرة هذا الذي جعلته المحكمة فيصلا في حكمها القطعي لم يأخذ بالكشوفات الحسابية للعارضة و المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و التي اعترف لها المشرع بالحجية و التي تفيد كون المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ 3.370.090,58 درهم كما أن تقرير الخبرة هذا لم تقدم المستأنفة دفاترها التجارية و المحاسباتية المتمثلة في دفتر الجرد و الدفتر اليومي و الموازنة العامة في مخالفة صريحة لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و وثائقها المحاسباتية و أن المحكمة الابتدائية لم تبسط رقابتها على مدى احترام هذه الشروط الشكلية للحكم التمهيدي و التي أخذت بتقرير الخبرة المتعلق به و الذي أضر بالعارضة مما جعلها تتقدم باستئناف أصلي هي الأخرى. و تعيب المستأنفة على الخبرة التكميلية مجموعة من النقاط غير المبنية على أي أساس قانوني ذلك أن المبالغ المتنازع بشأنها من قبل المستأنفة تفتقر للإثبات و أن وسائل الإثبات المدلى بها والتي اعتمدها الخبير تتعلق بمبالغ أخرى لا علاقة لها بهذا النزاع. وأن العارضة أثبتت أداءها للمستأنفة كافة العمولات المستحقة. وبالتالي يتضح أن الدفوعات المقدمة في هذا الصدد مجانية وغير جدية.

وحول ما عابته المستأنفة حول الطلب المضاد كون العارضة لم تقدم أية وثيقة فإن هذا التصريح غير صحيح و أن العارضة تضررت من حكم المحكمة بخصوص الطلب المضاد و الذي على ضوئه تم رفع استئناف أصلي هي الأخرى و تتمسك بالحجج المضمنة في استئنافها جوابا على [شركة ج.ت.ا.م.] بخصوص ما عابته حول الطلب المضاد. وبناء على ما تقدم يتضح أن هذا الاختلاف لا يستند على اي اساس قانوني ويتعين رفضه. والتمست ضم المقال الاستئنافي إلى الملف عدد 2021/8232/3309موضوع هذه الدعوى تفاديا لصدور أحكام متناقضة. والتصريح برفض الاستئناف. وارفقت مذكرتها بنسخة من المقال الاستئنافي . وصل أداء الرسوم القضائية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] بواسطة دفاها بجلسة 14/10/2021 والتي جاء فيها انه بخصوص المنازعة في الكمبيالات و بروتوكول الإتفاق، فإن ما يجب الإشارة إليه أن الكمبيالات المذكورة صدر بشأنها أمر بالأداء بمبلغ 295.945,00 درهم و أن الخبير سوار في إطار الخبرة التكميلية أضاف من جديد إلى مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] مبلغ 295.945,00 درهم مقابل خمسة كمبيالات أرجعت بدون أداء . وإنه بخصوص البروتوكول الإتفاقي و الذي يصرح بمديونية العارضة بمبلغ 710,268,02 درهم فإن الثابت من هذا البروتوكول أنه يخص فرع التأمين على السيارات فقط ولا علاقة له بأنواع التأمينات الأخرى ، و أن العارضة اضطرت إلى التوقيع عليه قصد الإستمرار في التعامل مع الشركة بشأن التأمين على السيارات بعد قرار السيد وزير المالية باستخلاص أقساط التأمين السيارات الحالة و الصادر سنة 2015 ، و أنه يكفي الرجوع إلى البروتوكول المذكور و الذي جاء فيه أن العارضة أرغمت على قبول الدين المضمن به لإستمرار التعامل معها و أنه بسبب المنازعة في المديونية ، قررا الطرفين معا التحقق من المديونية بعد توضيحها في أجل أقصاه 15/10/2016 . الأمر الذي لم تلتزم به [شركة ت.ا.م.]. و بالتالي فإن البروتوكول المذكور لا يشكل إعترافا بالمديونية بسبب ما تمت الإشارة إليه أعلاه . و إنه رفعا لكل التباس ادلت العارضة بكتاب موجه إلى [شركة ت.ا.م.] بتاريخ 01/08/2016 والحامل لتأشيرتها و التي تطالب فيها العارضة بكونها دائنة لشركة ت.ا.م. بمبلغ 942.178,82 درهم بشأن باقي أنواع التأمينات الأخرى ، و أن هذا الكتاب يحمل تاريخا سابقا على البروتوكول المذكور و ذلك للوقوف على مديونية [شركة ت.ا.م.] كذلك بشأن أنواع أخرى من عقود التأمين .

وبخصوص المنازعة في عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبتية : فإنه بخصوص ما أثارته المستأنفة بشأن عدم تقديم العارضة الوثائق المحاسبتية للخبير فإنه خلافا لما زعمته فقد أدلت للخبير بالوثائق المحاسبية المتمثلة في الدفتر الكبير و الموازنة من سنة 2010 إلى سنة 2018 حسب الثابت من كتاب العارضة الحامل التأشيرة و خاتم السيد الخبير بتاريخ .2020/06/08 و الثابت أيضا أن [شركة ت.ا.م.] هي التي عجزت عن تسليم الخبير الوثائق المحاسبية ما في ذلك وضعية الحساب الجاري الذي يحمل رقم 1616 المتعلق بمكتب كطام و الذي يبرز بشكل إجمالي جميع العمليات المحاسبتية المسجلة بمديونية حساب الشركة و أيضا دائنيتها وهو ما سبق للعارضة المطالبة به مقتضی مراسلاتها الحاملة لتاريخ 2016/05/11 و09/01/2017 و 03/03/2017 ، و المدلى بها رفقة التصريح الكتابي الموجه إلى الخبير السيد أسوار ، مما تبقى معه المنازعة بشأن عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبتية غير قائمة على أساس .

وبخصوص المنازعة في المديونية : فإنه بخصوص ما أثارته المستأنفة بكونها دائنة بمبلغ 3.370.035,58 درهم و أنه رغم الإدلاء بالحجج المثبتة للمديونية فإن الخبير تقمص دور القاضي ليستنزل مبلغ 433.426.53 درهم ضمن التسديدات المنجزة ابتداءا من سنة 2010 و أيضا المنازعة بشأن مبلغ 149.408,16درهم بدعوى عدم الإدلاء بنسخ الحجج التي تفند تصريحات المستأنف عليها ، فإن الثابت أن [شركة ت.ا.م.] تطالب بمبلغ 3.370.035,58 درهم و اكتفت بالمنازعة في المبلغين المذكورين فقط ، و بالتالي فإن المستأنفة لم تنازع في باقي المبالغ التي اعتبرها الخبير ضمن مدیونیتها و الثابتة بالحجج و الوثائق المدلى بها من طرف العارضة . و إنه بخصوص ما تم إستنزاله بشأن مبلغ 433.416,53 درهم المتنازع فيه من طرف [شركة ت.ا.م.] فإن الثابت من تقرير الخبير الموضوع بكتابة الضبط بتاريخ 09/09/2020 أنه أشار إلى أن هذا المبلغ يخص أقساط التأمين عن الفترة ما قبل 2010 و أن النزاع محدود في الفترة ما بين 2010 و 2018 فضلا عن عدم إدلاء [شركة ت.ا.م.] بالمستندات المثبتة لهذه الأقساط قبل سنة 2010. وإنه بخصوص المنازعة في مبلغ 149.408,16 درهم فإنه بالرجوع إلى الخبرة الأصلية صفحة 8 منه يتبين أن [شركة ت.ا.م.] كانت تطالب بمبلغ 230.066,00 درهم كأقساط التأمين و أن الخبير كشف وجود مبلغ 80,658,57 درهم كمقابل للمديونية في حين أن الباقي وهو 149.408,00 درهم ثبت له انه مجهول ولم يقع الإدلاء بالنسخ التي تفيد تصريحات المدعية باعتبارها اقساط مجهولة المصدر. و أنه إعتمادا لما تمت الإشارة إليه أعلاه فإن [شركة ت.ا.م.عجزت] عن إثبات عكس ما جاء بالخبرة بالحجج و الوثائق الثابتة المقدمة من طرف العارضة إلى الخبير ، و أنه إكتفى بالمنازعة المجردة في تقرير الخبرة . الأمر الذي تتمسك معه العارضة باستبعاد استئناف [شركة ت.ا.م.] لعدم ارتکازه على أساس.

و إنه بخصوص استئناف العارضة و الذي تضمن عدة دفوع بشأن الحكم المطعون فيه فإن [شركة ت.ا.م.] إكتفت عند الجواب عليه بالمنازعة من جديد بكونها هي الدائنة لمبلغ 3.370.035,58 درهم و أن [شركة ج.ت.ا.م.] لم تدل بالوثائق المحاسبتية للخبير ، و أن [شركة ت.ا.م.] عجزت عن الجواب على مجموعة من الدفوع المثارة في المقال الإستئنافي للعارضة بشأن إستحقاقها لعدة مبالغ تم إستبعادها من طرف الخبير رغم ثبوتها بالحجج و الوثائق المقدمة إليه ، و بالتالي فإن العارضة تتمسك بما جاء في مقالها الإستئنافي والحكم وفق ما جاء به . وارفقت مذكرتها بنسخة من البروتوكول المذكور و نسخة من كتابين .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/12/2021. والتي مددت لجلسة 16/12/2021

فصدر القرار التمهيدي عدد 1031 القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير [عبد المجيد المباركي] والذي تم استبداله بالخبير [أمان الله] الذي وضع تقريرا خلص فيه ان [شركة ج.ت.ا.م.] تبقى دائنة لشركة التأمين ت.ا.م. بمبلغ 1.419.503,92 درهم، بعد خصم مبلغ الكمبيالات الخمسة الغير مؤداة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] بمبلغ 295.945,000 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م. ش.م.م.] بواسطة دفاعها بجلسة 30/05/2023 جاء فيها أن الخبير في إطار استنتاجات الخبرة أشار إلى المنهجية المعتمدة في تحديد المديونية وذلك اعتمادا على وثائق الطرفين و بيان حالة أداءات الأقساط للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2018 المتوصل به من طرف [شركة ت.ا.م.] و اعتمادا على المعادلة المحاسبتية في قطاع التأمين و هي: الإنتاج + أقساط التأمين الغير المؤداة + أقساط التأمين المستخلصة من طرف الوسيط و الغير مدفوعة لشركة التأمين. والأداءات المدفوعة سابقا + حدوث الأضرار + بونات الأدوية + المشاركة في الأرباح + الأقساط الرديدة. و أنه على ضوء هذه المعادلة تم التقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي . وان الخبير بخصوص هذه النقطة استند على الجدول المقدم من طرف [شركة ت.ا.م.] و الذي يبين المديونية المحتسبة اتجاه [شركة ج.ت.ا.م.] عن الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2018 حيث من خلاله استبعد مبلغ 433.281,53 درهم لكونه يخص الفترة السابقة عن سنة 2010 كونها خارجة عن مدة المحاسبة المطلوبة. وأن الخبير أيضا بعد وقوفه على أقساط التأمين المتعلقة بشركة [س.] ثبت على أن [شركة ت.ا.م.] احتسبت بشكل مكرر أقساط التأمين بمبلغ 3.385.189,73 درهم بعد الإشارة في جدول إلى رقم العقد و بوليصة التأمين و تاريخ الأجل و تاريخ الإصدار الخاص بالشركة المذكورة و ذلك بعد مقارنة الوثائق المسلمة له من الطرفين و عدم توصله بالدفتر الكبير من طرف [شركة ت.ا.م.] و وقوفه على عدم تطابق تواريخ إصدار أقساط التأمين الرديدة مع تواريخ إصدار أقساط التأمين المتكررة، وأن أقساط التأمين الصادرة عن [شركة ت.ا.م.] لا علاقة لها بأقساط التأمين المكررة ليتم بالتالي إنقاص أقساط التأمين الرديدة المتكررة بمبلغ 3.387.961,49 درهم من مديونية [شركة ج.ت.ا.م.]. وأن الخبير وقف على كون [شركة ج.ت.ا.م.] لا تنازع في توصلها بمبلغ 2.057.583,88 درهم و الذي تم تسجيله بحساب الدائنية المطابق لمحاسبتها و الحاملة أيضا لتأشيرة [شركة ت.ا.م.] خلافا لما صرحت به هذه الأخيرة من كون مبالغ أقساط الرديدة المؤداة من طرفها و هي 4.455.808,10 درهم. وان الخبير وقف أيضا على مجموعة من عقود التأمين ثبت له أن [شركة ت.ا.م.] لم تسجلها في حساب دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] بمبلغ 849.473,84 درهم و المشار إليها بتفصيل في الجدول الوارد بتقرير الخبرة ( صفحة 24 و 25 ). وأن الخبير بعد وقوفه أيضا على أقساط التأمين المتعلقة بالوفاة و العجز و المرض، استنادا إلى الجدول الحامل للهوية، ثبت له أن شركة التأمين أدت لشركة ت.ا.م. ما مجموعه 20.935.328,71 درهم في حين أن المبلغ المستحق لشركة ت.ا.م.هو 20.200.920,28 درهم فقط أي بفارق مبلغ 734.408,43 درهم و الذي يبقى مستحقا لشركة [ج.ت.ا.م.]. ووقوف الخبير على أقساط ملغاة بمبلغ 90.527,74 درهم استنادا إلى مراسلات [شركة ج.ت.ا.م.] بهذا الخصوص، و مع ذلك تم احتسابها من جديد ضمن مديونية [شركة ج.ت.ا.م.]. ووقوفه على أداء مبالغ بشأن التأمين عن المرض لفائدة [شركة ا.] من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] و لم يتم تسجيلها ضمن دائنية هذه الأخيرة بمبلغ 37.951,50 درهم. ووقوف الخبير أيضا على أداء [شركة ج.ت.ا.م.] لشركة ت.ا.م. أقساط التأمين و لم يتم تسجيلها في دائنية حساب [شركة ج.ت.ا.م.] اعتمادا على مجموعة من المستندات بمبلغ 585.537,91 درهم و المشار إلى مراجعها بالجدول الوارد بالخبرة. الأمر الذي لم تنازع فيه [شركة ت.ا.م.] أيضا. وان الخبير وقف أيضا على كون [شركة ت.ا.م.] تسلمت مباشرة من المؤمن لهم أقساط التأمين بمبلغ 59.528,14 درهم. الأمر الذي أكدته [شركة ت.ا.م.] في جوابها بتاريخ 27/03/2023 و مع ذلك تم احتسابه من جديد ضمن مديونية [شركة ج.ت.ا.م.]، مما يتعين خصمه من مديونية هذه الأخيرة. واستبعد أقساط التأمين الغير محددة خاصة و أن [شركة ت.ا.م.] لم تدل بالدفتر الكبير لتسجيل هذه العمليات بخلاف الأمر بالنسبة لشركة [ج.ت.ا.م.] التي أدلت بالدفتر الكبير و المسجلة به هذه العمليات في حدود مبلغ 233.683,13 درهم فقط. ووقف أيضا على أقساط التامين الغير مستخلصة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] بمبلغ 226.069,86 درهم و المشار إليها و بتفصيل في الجدول إذ يبقى على عاتق [شركة ت.ا.م.] متابعة المستفيدين من بوليصيات التأمين لاستيفاء المبالغ المتخلذة بذمتهم و ليس [شركة ج.ت.ا.م.] باعتبارها مجرد وسيط. وبالتالي لا يمكن إحتسابه ضمن مديونية [شركة ج.ت.ا.م.]. ووقف أيضا على عدم استخلاص أقساط التأمين على المخاطر المتعددة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] بمبلغ 131.435,81 درهم باعتبار أن شركة التأمين هي المكلفة باستخلاص هذه الأقساط و ليس الوسيط. وعلى مبلغ 14.184,25 درهم بشأن أقساط تأمين مكررة خاصة أمام إقرار [شركة ت.ا.م.] بتوصلها بهذه الأقساط. وعلى عدم تسجيل [شركة ت.ا.م.] لمبلغ 118.329,21 درهم في دائنيةحساب [ج.ت.ا.م.] بشأن بونات الصيدلية و ذلك بعد مقارنة المبالغ التي تم تسجيلها بدائنية حساب [شركة ج.ت.ا.م.] و جواب [شركة ت.ا.م.] بشأن الفارق المذكور. وعلى مجموعة من الأداءات التي تم تسديدها مباشرة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] إلى الزبائن و لم يتم استردادها و المحددة في مبلغ 276.217,00 درهم و الثابتة بمقتضى الشيكات الواردة في الجدول و الكشوف الحسابية التي تفيد الأداء من طرف [شركة ج.ت.ا.م.]. و على فوارق بشأن عمولات الزبون [س.] بما فيها عمولة التسيير بنسبة 5% و الثابتة بمراسلة الكترونية بهذا الخصوص بشأن حوادث السير والتأمين البحري و تأمين المسؤولية المدنية و الأخطار المتنوعة و المحددة في مبلغ 227.253,38 درهم والتي لم تؤد لشركة [ج.ت.ا.م.]. و على فوارق بشأن أقساط التأمين اعتمادا على الوثائق المقدمة من الطرفين والمحددة في مبلغ 44.648,98 درهم لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.]. وعلى إقرار [شركة ت.ا.م.] بعدم استرجاع [شركة ج.ت.ا.م.] لمبلغ 30.352,64 درهم و الذي تم استخلاصه ضمن الأقساط المصرح بها باستخلاصها بمبلغ 372.014,29 درهم عن أقساط التأمين Auto Moto. وعلى مطالبة [شركة ت.ا.م.] بأقساط التأمين على سيارات غير معروفة ومجهولة المصدر ضمن مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] بمبلغ 85.137,73 درهم. وان الخبير بعد بيان حالة أداءات أقساط التأمين و بعد تدقيقها للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2018 و بعد الإشارة إلى مديونية [ج.ت.ا.م.] و دائنيتها في إطار جدول مفصل لكافة العمليات الدائنية و المديونية خلص إلى أن [شركة ج.ت.ا.م.] تبقى دائنة لشركة التأمين ت.ا.م. بمبلغ 1.715.448,92 درهم بعد خصم قيمة الكمبيالات الخمسة الغير مؤداة بمبلغ 295.945,00 درهم ليصبح الرصيد الدائن لصالح [شركة ج.ت.ا.م.] هو 1.419.503,92 درهم.

و بخصوص النقطة الواردة في القرار التمهيدي المتعلقة بتوضيح استنتاجات التواقف بين الطرفين حول مبلغ 3.387.961,49 درهم و الحسم فيها إذا كان الأمر يتعلق بتسجيل مزدوج يتعين خصمه أم أن الأمر يحتم احتسابه ضمن الدين فإن الخبير بخصوص هذه النقطة أشار إلى أن الطرفين توافقا حول مبلغ 3.387.961,49 درهم المتعلق بأقساط التأمين المتكررة للزبون [س.] إلا أنهما يختلفان بخصوص مآل هذا المبلغ. وتؤكد [شركة ت.ا.م.] أنه تم إرجاع هذا المبلغ إلى [ج.ت.ا.م.]، و أنه أمام عدم إدلاء [شركة ت.ا.م.] لدفترها الكبير فقد تعذر تحديد ما إذ قامت فعلا بإرجاعه كليا من عدمه، في حين أكدت [شركة ج.ت.ا.م.] بإرجاع مبلغ 2.057.583,88 درهم حسبما يثبته دفترها الكبير. مضيفا عدم تطابق تواريخ إصدار أقساط التأمين الرديدة مع تواريخ إصدار أقساط التأمين المكررة، و بالتالي فإن أقساط التأمين الرديدة لا علاقة لها بأقساط التأمين المكررة.

و بخصوص المبالغ المطالب بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] و التأكد فيما إذا كانت تشكل دينا في مواجهة [شركة ت.ا.م.] فإن الخبير أشار إلى هذه النقطة بتفصيل في الفقرات المرقمة من 1/1 إلى 1/21.

و بخصوص بيان المبالغ المتفق عليها كدين في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 09/09/2016 فقد أكد الخبير بكون هذا الدين و المحدد في مبلغ 710.268,02 درهم و الذي هو بذمة [شركة ج.ت.ا.م.] إنما يتعلق بشعبة التأمين على السيارات، و بالتالي فهو لا يتعلق بالمديونية المتعلقة بباقي الشعب و أنواع التأمينات. وان الخبير بعد الوقوف على هذه الإخلالات و بعد تحليل دقيق لجميع العمليات المدرجة في البيان الحسابي للطرفين و اعتمادا على دفارتها التجارية الممسوكة بانتظام توصل إلى وجود رصيد دائن لفائدتها و المحدد وفق البيانات موضوع الصفحة 51 و 52 من تقرير الخبرة في مبلغ 1.715.448,92 درهم و ذلك بعد الوقوف على عمليات المديونية المطالب بها من طرف [ت.ا.م.] و المحددة في مبلغ 48.577.405,33 درهم وعمليات المديونية المطلوبة لفائدتها بمبلغ 50.384.851,76 درهم ليصل إلى الفارق المذكور. وأن الخبرة القضائية المنجزة استئنافيا جاءت جد متقاربة للخبرات السابقة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبيرين [محمد فالح] و [صدقي عبد العزيز] و حتى بالنسبة للخبير [اسوار عبد الكريم] لولا استبعاده لمبلغ 991.859,57 درهم من مديونية [شركة ت.ا.م.] باعتباره ليست أقساط متكررة في حين اعتبرها الخبير القضائي [محمد أمان] ضمن دائنيته [شركة ج.ت.ا.م.] اعتمادا على التعليل الوارد في صفحة 52 بسبب عدم التطابق بين تواريخ إصدار أقساط التأمين الرديدة مع تواريخ إصدار أقساط التأمين المكررة. وأنه من جهة ثانية فإن الخبير القضائي السيد [محمد أمان] اعتبر مبلغ 295.945,00 درهم قيمة خمس كمبيالات لازالت بذمة [شركة ج.ت.ا.م.]، و الحال أن هذه الكمبيالات كانت موضوعأمر بالأداء صادر بتاريخ 21/02/2018 و أنه في طور التنفيذ، و بالتالي لا يمكن اعتبار هذا المبلغ من جديد ضمن مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] باعتبار أنه لا يمكن استخلاصه مرتين في إطار مسطرة الأمر بالأداء و في إطار المحاسبة من جديد. الأمر الذي تتمسك معه العارضة بعدم خصم هذا المبلغ من دائنية [شركة ج.ت.ا.م.]. والتمست لاجل ما ذكر بالمصادقة على تقرير الخبير السيد [محمد أمان] بعد إضافة مبلغ 295.945,00 درهم إلى دائنية [شركة ج.ت.ا.م.]و ليس العكس، مع تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المستحق لها إلى مبلغ 1.715.448,92 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف ضدها الصائر. وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب المضاد و الحكم من جديد برفضه استنادا إلى تقرير الخبرة أعلاه الذي أثبت مديونية [شركة ت.ا.م.] دون العارضة، مع تحميل رافعه الصائر. وادلت بصورة للأمر بالأداء بشأن الكمبيالات الخمسة. ونسخة من الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 21/02/2018.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة ثلاثية تحكيمية المدلى بها من طرف [شركة ت.ا.م.] بواسطة دفاعها بجلسة 12/06/2023 جاء فيها و أنه من خلال رأسية تقرير الخبير يظهر أنه مختص في الميدان البنكي و لا علاقة له بميدان التأمين أن العمليات البنكية تختلف جذريا عن الاختصاص في ميدان التأمين.وهذا واضح من خلال التقرير الذي أنجزه بعيد كل البعد عن مبادئ الحياد و الموضوعية الواجب توافرها في الخبير. وأن التقرير فيه محاباة وتحيز واضح للمستأنف عليها ، إذ أن الخبير لم يقم بنقل تصريحات المستأنف عليها معتبرا ذلك تقريرا يمكن أن يصيب وجه الحق و يساعد المحكمة في الوصول إلى حقيقة النزاع، وأن محتوى تقرير الخبرة يعكس بشكل واضح أن الخبير قدم رأيا كاذبا وضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة من أجل تضليل العدالة، بل الأكثر من ذلك، أنه عندما قام بتحليل المعطيات المضمنة بالجداول ضمن في خلاصته تزوير للأرقام و التواريخ لتضليل المحكمة والخصم المبالغ العائدة لها لفائدة المستأنف عليها . والغريب أنها في هذا الملف أصبحت وكيلة التأمين دائنة لشركة التامين الأم، علما أن المبدأ العام والمتعارف عليه في ميدان التأمين وحتى قانون مدونة التأمين أن وسطاء التأمين هم الذين يقومون باستخلاص أقساط التأمين وبعد خصم عمولتهم يدفعون أقساط التأمين في حساب شركات التأمين.بينما أريد لها في هذا النزاع أن تنقلب المعادلة وتصبح شركة التأمين هي المدينة بينما وسيطة التأمين هي الدائنة.

و حول عدم تقيد الخبير بالنقط المحددة من طرف المحكمة فإنه من بين النقط المحددة في الامر التمهيدي انها ألزمت الخبير بالاطلاع على ما بيد الطرفين من وثائق وما بالملف من مستندات وعلى ضوء ذلك تحديد مديونية كل طرف ودون اللجوء إلى المقاصة. وبالاطلاع على تقرير الخبرة فإن السيد الخبير بخلاف ما طلب منه لميحدد مديونية كل طرف في مواجهة الآخر دون اللجوء إلى المقاصة، بل خلص إلى تحدي مديونية لفائدة المستانف عليها بعد إجراء مقاصة في مبلغ 1.419.503,92 درهم و أنه استبعد مبالغ كبيرة لفائدتها وعلى سبيل المثال قام بحذف مبلغ 3.387.961,49 درهماعتبرها مبالغ أقساط التامين المتكررة وبرر ذلك بان [شركة ت.ا.م.] لم تدل بالدفتر الكبير من أجل احتساب ذلك المبلغ لفائدتها على الرغم من الحكم التمهيدي ألزم الخبير بالتقيد بالوثائق التي بحوزة الطرفين و انه استبعد تلك الوثائق الصادرة عنها و التي تظهر بشكل واضح ان مبلغ 3.387.961,49 درهم لا يتعلق بأقساط التأمين المتكررة .بل إن الأمر يتعلق بأقساط تحمل نفس المبالغ ولكن لفترات مختلفة كل أربعة اشهر أيأداءات ربعية.والغريب في الأمركون الخبير السابق الذي انجز تقريره في نفس الموضوع و المسمى [محمد فالح] سبق أن جزم بكون المستأنف عليها [شركة ج.ت.ا.م.] لم تدل بوثائق تتضمن العمليات التي تطالب بها و أن السبب حسب ما جاء في تقريره هو تهربها من أداء الضرائب. وان الخبير لا يمكن ان يضلل المحكمة بهذا المبرر خصوصا ان الأمر يتعلق بمبلغ كبير، علما انها شركة مساهمة وحساباتها لها الحجية القانونية ومراقبة من طرف وزارة المالية وفق الشروط و الأهداف المنصوص عليها في قانون الشركات 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و الذي عدل وتمم بمقتضى قانون 20.05 سنة 2008.و اعتبارا لذلك و ما دام ان الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة له من طرف المحكمة وخصوصا تحديد دين كل طرف دون اللجوء إلى المقاصة الشيء الذي يجعل الخبرة المنجزة باطلة ومخالفة لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما ينبغي استبعادها وببطلانها.

و حول تعمد السيد الخبير استبعاد مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها وعدم الاعتمادعلى الوثائق المحاسبية المدلى بها و التزوير وقلب الحقائق و حذف مبالغ كبيرة بحجة عدم وجودالدفتر الكبير. فبداية اثير انتباه المحكمة ان ما ضمنه الخبير في تقريره حول انها لم تدل بوثائق محاسبية وخصوصا الدفتر الكبير مخالف للحقيقة، فيكفي الرجوع إلى الملف يتبين أنه يضم كل الوثائق و الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام و المستخرجة من دفاترها التجارية المراقبة و المصادق عليها من لدن مراقب الحسابات بل الاكثر من ذلك أدلت بتقارير صادرة عن مراقبي الحسابات سنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 2017 التي تؤكد مصداقية الدفاتر التجارية المدلى بها للخبير ، كما أن المحكمة ألزمت الخبير بالاطلاع على جميع محتويات الملف الموضوع في المحكمة. فالخبير اعتقد خاطئا بانه سيمكن تمويه المحكمة بخلاصة التقرير دون الاطلاع على محتواها و الوثائق المضمنة في الملف.

و حول خصم مبلغ 433.281,53 درهم اعتبرها محتسبة قبل 2010 فإن الخبير استبعد مبلغ 433.281,53 درهم أقساط التأمين المستخلصة من طرف المستأنف عليها و الغير المدفوعة في حسابها و اعتبر أنها صادرة قبل تاريخ 2010 و أن المحاسبة تهم فقط من 2010 إلى 2018. والغريب في الامر ان [شركة ج.ت.ا.م.] تقر بهاته المبالغ و انها تملي على الخبير ما يجب ان يحسب وما يجب ان يلغى. وبالرجوع إلى الجدول أقساط التامين المتعلقة بمبلغ 433.281,53 درهم يتبين ان المستانف عليها توصلت بمبالغ أقساط التأمين ابتداء من 27/01/2010 إلى غاية 29/11/2023 ولا يوجد أي قسط ما قبل 2010 بخلاف ما يريد إقناع الخبيرالمحكمة بذلك.وبالتالي فالخبير حرمها بدون وجه حق من مبلغ 433.28,53 درهم وبدونسندقانوني.

و حول حذف مبلغ 3.385.189,73 درهم من دائنيته و اعتبارها زورا وبهتانا بأنها أقساط محتسبة بشكل مكرر فإن الخبير اعتبر مبلغ 3.385.189,73 درهم هي أقساط تأمين مكررة بخصوص [شركة س.] وأنه لإضفاء طابع المشروعية على ذلك، تحجج بكونه لا يتوفر على دفترها الكبير للحسم في الأمر كما أنه اعتبر عدم تطابق تواريخ إصدار أقساط التامين الرديدة مع تواريخ إصدار أقساط التأمين المكررة و أن أقساط التامين الرديدة الصادرة عن [شركة ت.ا.م.] لا علاقة لها بأقساط التأمين المكررة . لكن بالرجوع إلى جدول الأقساط ما مجموعه 3.385.189,73 درهم في الصفحة 20 و 21 يتضح أنه لا يوجد أي تكرار في مبلغ أقساط التأمين، بل يتعلق الأمر بأداءات ربعية أي كل أربعة اشهر يؤدى نفس المبلغ و المثال في نفس الجدول الشق المتعلق بحوادث الشغل يتبين أن المبلغ 117.987,38 درهم تاريخ أجل 01/01/2010 ونفس المبلغ 117.987,38 درهم تاريخ أجل 01/04/2010 إلى غير ذلك من المبالغ المتكررة والتي تتعلق بفترات مختلفة وعقود مختلفة.و ان جميع الخبرات التي أنجزت في هذا النزاع بعلتها لم يتم حذف هذا المبلغ من دائنيتها.و أن المثال الذي قدمه الخبير لتبرير حذفه ذلك المبلغ و المتعلق برقم قسيمة التامين الرديدة عدد 4752VR و 4354VM و اعتبرها أنها تم إرجاعها لشركة [ج.ت.ا.م.] بتواريخ سابقة لقسط التأمين الثاني فهو مثال غير واقعي ولا يمكن باي حال أن يبرر حذف مبلغ 3.387.961,49 درهم من دائنيتها بل الأكثر من ذلك فإن الخبير حرفالحقيقة إذا ما تم الرجوع في الجدول رقم قسيمة التأمين الرديدة عدد 4752VR و 4354 4687VW فإن تاريخ قسيمة قسط التامين هو 01/04/2011 وليس 19/07/2012 كما يحاول الخبير إيهام المحكمة.وبالتالي لا وجود لأي مبالغ أقساط التأمين رديدة تم إرجاعها لشركة [ج.ت.ا.م.] من طرف [شركة ت.ا.م.] بتواريخ إصدار سابقة عن تواريخ إصدار أقساط التأمين المكررة. وأن الخبير تعمد الإدلاء بمعلومات مغلوطة في تقريره وشهادة الزور لا لشيء إلا حرمانها من مبلغ 3.387.961,49 درهم دون أي مبرر قانوني أو واقعي

و حول مبلغ 2.057.583,88 درهم الذي اعتبرها السيد الخبير أقساط التأمين الرديدة المقبولة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] و الغير المقبولة من طرف [شركة ت.ا.م.] فإن الخبير اعتبر مبلغ 2.057.583,88 درهم الذي يجسد أقساط التأمين الرديدة لمجرد إدلاء المستانف عليها بجدول تلك المبالغ و أن ذلك المبلغ مطابق لمحاسبة [شر ج.ت.ا.م.] و أنه من أجل تبرير ذلك لغاية في نفسه أدلى زورا وبهتانا بكونها أشرت على تلك المبالغ دون ان يدلي بما يفيد ذلك ليتأتى لها الاطلاع و الرقابة على ما تدعيه المستأنف عليها.وأن التقرير المدلى به في الملف خال من اية وثيقة تفيد انها اشرت على تلك المبالغ بالقبول. بل ما يزكي الزور و البهتان هو أن الخبير السابق [محمد فالح] في تقريره الصفحة 4 جزم بأن [شركة ج.ت.ا.م.] لا تتوفر على وثائق محاسبية تتضمن العملياتالتي تطالب بها وبمبالغها، و السبب ان هذه الأخيرة تفادت إخضاع هذه المبالغ للضريبةعلى الشركات. وأن التناقض الواضح للخبير المعين الحالي يشير إلى أن المستانف عليها تطالب بمبالغ مطابق لمحاسبتها و الخبير السابق يجزم ان المستانف عليها لا تتوفر على وثائق محاسبية، وبالتالي فإن هذا المبلغ أضيف لحساب المستأنف عليها بدون موجه حق ولا ما يبررهويعززه.

و حول مبلغ 849.473,84 درهم الذي اعتبرها الخبير أقساط التأمين الرديدة الغير مسجلة من طرف [شركة ت.ا.م.] في دائنية [شركة ج.ت.ا.م.]فإن الخبير استهل هذه الفقرة بكونه قام بتحريات ولم يبين أي نوع من التحريات و اعتبر أن أية وثيقة أرسلت من [شركة ج.ت.ا.م.] إلى [شركة ت.ا.م.] فهي وثيقة صحيحة يجب الأخذ بها وخصمها من المديونية دون تحديد ومعرفة هل فعلا انها قامت بدراسة تلك الوثائق وهل هي تتعلق بنفس المراجع وهل تم أخذها بعين الاعتبار من طرفها. وبالرجوع إلى الجدول المتعلق بتلك الأقساط الرديدة ومقارنتها مع الجدول الصادر عنها يتبين ان تلك المبالغ تم حذفها من طرفها . وأنها تستغرب من كون الخبير لم يعتبر ما تم تقديمه فيها يخص هذه النقطة وقام باحتساب تلك المبالغ لفائدة المستأنف عليها [شركة ج.ت.ا.م.].

وحول مبلغ 734.408,43 درهم الذي اعتبره الخبير أقساط التأمين المتعلقة بشعبة الوفاة، العجز و المرض المؤداة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] فإن الخبير اعتمد على وثائق صادرة عن [شركة ج.ت.ا.م.] و اعتبر من خلالها انها أدت مبالغ تفوق المبالغ الواجب أداؤها وحدد الفرق في 734.408,43 درهم . فبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها للخبير ان المبالغ المؤداة من طرف المستأنف عليها [شركة ج.ت.ا.م.] هي 20.485.764,79 درهم وليس كما ذهب إليه الخبير 20.935.328,71 درهم.أي هناك فرق مبلغ 449.563,92 درهم.وبالتالي وجب خصم مبلغ 734.408,43 درهم من مبلغ 449.563,92 درهم = 284.844,51 درهم.

وحول مبلغ أقساط التامين الغير الملغاة بمبلغ 90.527,74 درهم فبخصوص أقساط التأمين الغير الملغاة و المحددة في مبلغ 90.527,74 درهم فإنها بمجرد أنها تتوصل بمراسلات الإلغاء تقوم بتحيينها في الجهاز الخاص بذلك وتقوم بالغائها.وبالتالي فإن تلك المبالغ سبق أن تم إلغاؤها و لا مجال للمطالبة بإضافتها لحساب [شركة ج.ت.ا.م.] بدون وجه حق.

وحول المبالغ المتعلقة بأداء من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] بخصوص الأضرار المؤمن عليها بمبلغ 37.951,50 درهم : فإنه يتعلق بتسديد ملفات التامين عن المرض لفائدة [شركة ا.].وبالرجوع إلى كتاباتها و الوثائق الموضوعة بين يدي الخبير فإنها أدلت بما يفيد فسخ العقد مع [شركة ا.] وذلك بتاريخ 31/12/2018 و أن المستانف عليها لها العلم بذلك وطالبتها بعدم أداء أي مبلغ يتعلق بالتأمين على المرض لفائدة [شركة ا.] بل الأكثر من ذلك فإنها اكدت للمستأنف عليها ان أقساط التامين الربع الثاني والثالث والرابع من سنة 2018 لم يؤدى.وبالتالي انعدام التأمين خلال تلك المدة. وأن الخبير أبدى تفهمه لذلك اثناء مجريات الخبرة إلا أنها تفاجأت باحتسابهلذلك المبلغ لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.].

وحول مبلغ 585.537,91 در هم التي اعتبرها الخبير أقساط التأمين المؤداة بشكل مباشر من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] لفائدة [شركة ت.ا.م.]فتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 585.537,91 درهم يتعلق بالتعويضات عن الاضرار الناتجة عن الحوادث. والخبير اعتبر ذلك المبلغ في دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] فقط لمطالبتها بذلك دون تمحيص أو تدقيق في الوثائق و الملفات المتعلقة بالحوادث ومدى أداء [شركة ج.ت.ا.م.] فعلا لتلك المبالغ و هل لها الحق طبقا للقانون و العقد الذي يربط الطرفين بأداء المبالغ المطالب بها . وأنها طالبت الخبير بالوثائق التي تبرر ذلك و وصولات أداء التعويضات إن وجدت. وهل موقعة من طرف المؤمنين المستفيدين من التعويضات،وكذا نسخ من الشيكات الأداء مع كشوفات بنكية تفيد ذلك حتى يمكن اعتبار ذلك المبلغ في دائنية [شركة.ج.ت.ا.م.]وبالمقابل أدلت بجدول تلك التعويضات ومتا يفيد عدم وجود مقابلهم.وعلى الرغم من هذه الدفوعات فإن الخبير بدون وجه حق ارتأى إضافة ذلك المبلغ لدائنية [شركة ج.ت.ا.م.]

وحول أقساط التأمين الغير محددة بمبلغ 233.683,13 درهم فقد اعتبره الخبير أقساط غير محددة مطالب بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.].في حين انها اكدت للخبير ان ذلك المبلغ هو يتعلق بانتاجية [شركة ج.ت.ا.م.] الحاملة للقن عدد 1616. بالتالي فإنه لا تعتبر أقساط غير محددة إلا أن الخبير أضاف ذلك المبلغ لدائنية [شركة ج.ت.ا.م.] مبررا ذلك أنه لا يتوفر على دفترها الكبير وهو تبرير واهي غير مؤسس ما دام أنه لديه جميع الوثائق المحاسبية بما فيها هذا الدفتر المحتجبه .

وحول مبلغ 226.069,86 درهم الذي اعتبره الخبير أقساط التأمين الغير تخلصة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.]فلخبير أقر أن [شركة ت.ا.م.] أدلت له بما يفيد أداء هذه الأقساط إلا أنه استبعدها بعلة أنها لا تطابق مع مراجع الأداءات ولم يتوصل بالوثائق المحاسبية المتعلقة بها علما أنه يطالبها بالوثائق، في حين ان [شركة ج.ت.ا.م.] لا يطالبها بأية وثائق تتعلق باداءات كما اشرنا إلى ذلك سابقا إنحياز ظاهر لشركة [ج.ت.ا.م.] لعلة في نفسه.

وحول أقساط التأمين على المخاطر المحددة في مبلغ 131.435,81 درهم فإن الخبير اعتبر انها هي المكلفة باستخلاص أقساط التامين من الزبناء على الأخطار المتنوعة.في حين انها ادلت للخبير بمجموعة من وصولات تؤكد إنجاز تلك أقساط التأمين وشركة [ج.ت.ا.م.] المستانف عليها صرحت لها أن تلك الأقساط تم اداؤها. وأدلت للمحكمة بوصولات التامين تم وضعها لدى الخبير تفيد ان [ركة ج.ت.ا.م.] توصلت بتلك المبالغ ولم يسبق لها ان نازعت في ذلك.وبالتالي تستغرب كيف سمح لنفسه ان يضيف هذا المبلغ في دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] بدون وجه حق.

وحول مبلغ 14.184,25 درهم التي اعتبرها السيد الخبير أقساط التامين المكررة فهذا المبلغ على الرغم من أن السيد الخبير اعتبر الوثائق المعززة له إلا أنه عمل على إنقاص ذلك المبلغ من مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] بدون أي تفسير ذلك.

وحول مبلغ 18.389,21 درهم يتعلق بيونات الصيدلية فإنها اكدت امام الخبير لانعدام اية وثيقة تعطي الحق لشركة [ج.ت.ا.م.] بإصدار بونات الصيدلية و المطالبة بها للعارضة، كما أن العقد الرابط بين الطرفين لا يمنح هذا الحق للمستانف عليها. لأن بونات الصيدلية هو حق محتكر لها ويتم اداؤه مباشرة من طرفها بعد توصلها بأصل وصل موقع و مؤشر عليه من طرف [ت.ا.م.]. و اصل فاتورة الصيدلية موقع ومؤشر عليها. وتوقيع وتاشير المؤمن عليه. وأن الخبير تجاوز مهامه ومنح لنفسه الحق في تقمص دور القاضي في تقييم الحجج واعتبر أن [شركة ج.ت.ا.م.] سبق ان قامت بأداء تلك البونات وبالتبعية فبالنسبة إليه اصبح عقد وجب تطبيقه عليها وهذا تجاوز في اختصاصاته وتطاول على العقد الرابط بين الطرفين.وبالتالي يبقى مبلغ 276.271.00 درهم الذي أضافه إلى مديونية [ج.ت.ا.م.]عديم الأساس القانوني. وانها بتعزيز موقفها وحسن تقاضيها وصدقها وأحقيتها في مبلغ 3.370.035,38 درهم ادلت بتقرير الخبير حسن (ح.) الذي عمل على فحص وتدقيق جميع الوثائق وحدد مبلغ 3.370.035,38 درهم. وان هذه الخبرة تضاف على التقارير السابقة التي منحت الحق لفائدتها . والتمست لاجل ما ذكر استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد امان]. و الحكم بإجراء خبرة تحكيمية تعهد لثلاثة خبراء مختصين في ميدان التأمين و المحاسبة. مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المرتقب إنجازها.

وبناء على المذكرة التعقيبية الثانية بعد الخبرة المدلى بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.]بواسطة دفاعها بجلسة 04/07/2023 جاء فيها انه بخصوص إدعاء المستأنفة بكونها هي الدائنة للعارضة استنادا إلى صور الكمبيالات. فإن المستأنف ضدها حاولت تضليل المحكمة بكونها هي الدائنة للشركة العارضة استنادا إلى صور كمبيالات، و الحال أن هذه الكمبيالات هي موضوع أمر بالأداء صدر في مواجهتها بشأن التأمين على السيارات حسب البروتوكول الاتفاق المؤرخ في 09/09/2016 و لا علاقة له بباقي أنواع التأمينات و المتمثلة في حوادث الشغل و الحريق و النقل البحري و النقل البري و تأمين الأمراض وهو ما أكده الخبير في صفحة 53 من تقريره أيضا. كما أن البرتوكول المذكور يشير إلى تحفظها بشان المديونية بعد حصر الحساب النهائي للطرفين أي بعد مراجعة باقي أنواع التأمينات لتحديد الدائن و المدين بشأنها.

و بخصوص المنازعة في مبلغ 3.387.961,49 درهم باعتبار لا يمثل أقساط تأمين متكررة و المتعلقة بشركة [س.]. فإنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن الخبير وقف فعلا على أقساط التأمين المتكررة للزبون [س.] بمبلغ 3.387.961,49 درهم و أن [شركة ت.ا.م.] تمسكت بإرجاع هذا المبلغ إلى [شركة ج.ت.ا.م.]، و أنه بعد مطالبة الخبير لشركة التأمين بالدفتر الكبير للتأكد مما ذكر عجزت الشركة عن الإدلاء به، و بالتالي تعذر على الخبير تحديد ما إذا قامت فعلا بإرجاعه كليا من عدمه، و أن ما تمسكت به شركة التأمين بكون الأمر لا يتعلق بتكرار أقساط التأمين بل بأداءات كل أربعة أشهر بنفس المبلغ بخصوص الجدول المتعلق بحوادث الشغل، فإن ما تمسكت به لا يوجد بالملف ما يثبته و أن التأمين عن حوادث الشغل إنما يكون لمدة سنة و ليست أربعة أشهر حسب المتعارف عليه في ميدان التأمين، هذا فضلا عن إشارة الخبير إلى عدم تطابق تواريخ إصدار أقساط التأمين الرديدة مع تواريخ إصدار أقساط التأمين المتكررة، كما أن السيد الخبير عندما خلص إلى كون مبلغ 3.385.189,73 درهم يتعلق بأقساط متكررة فقد استند على وثائق الطرفين معاً و كذا عقد التأمين لشركة [س.] المحدد لأقساط التأمين و مدة الضمان. وأنه من جهة ثانية فقد تمسكت [شركة ت.ا.م.] بكونها محقة في مبلغ 3.370.035,38 درهم استنادا إلى تقرير الخبير السيد حسن (ح.)، و الحال ان هذا الخبير هو المستشار الحيسوبي لشركة ت.ا.م. وقد سبق أن حضر بصفته ممثل عنها في إحدى جلسات الخبرة التي عهد بها إلى الخبير [عبد المجيد المباركي] و الذي وقع استبداله بناءا على طلبه. و أنه في كافة الأحوال لا يمكن أن يرقى هذا التقرير كحجة أمام ثلاثة خبرات قضائية في المرحلة الابتدائية و خبرة في المرحلة الاستئنافية و التي أجمعت كلها على مديونية [شركة ت.ا.م.]. مما تبقى معه المنازعة بشأن أقساط التأمين المتكررة غير قائمة على أساس.

وبخصوص المنازعة حول مبلغ 2.057.583,88 درهم. فإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف ضدها من كون الخبير أدلى زورا و بهتانا بتصريحه بكون [شركة ت.ا.م.] أشرت تلك الإيصالات، فالثابت أن الخبير القضائي أشار بتفصيل إلى أقساط التأمين الرديدة التي تم تسجيلها بدائنية حساب الشركة العارضة و بعد معاينته لتأشيرة [شركة ت.ا.م.] و بعد الإشارة إلى رقم البوليصة و اسم المؤمن و قسط التأمين، حدد مبلغ 2.057.583,88 درهم ضمن دائنية حساب الشركة في حين اكتفت [شركة ت.ا.م.] بالتصريح بكون أقساط التأمين الرديدة بلغت 4.455.808,10 درهم و عجزت عن الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك بخلاف الشركة العارضة التي أثبتت ما ذكر بإيصالات تحمل تأشرة [شركة ت.ا.م.] و لم تستند فقط على الدفاتر التجارية المنازع فيها من طرفها، مما يبقى على عاتق المستأنف ضدها عبئ إثبات العكس و ليس مجرد المنازعة و الإدعاء بالزور للتأثير على المحكمة لا غير.

و بخصوص المنازعة في باقي النقط الواردة بتقرير الخبرة. فإنها تلافيا للتكرار بشأن عرض كافة النقط التي نازعت فيها شركة التأمين و الواردة بتقرير الخبرة فقد سبق لها التعقيب بشأنها بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة. مع التمسك في هذا الصدد بكون شركة التأمين اكتفت بالإدلاء بصور شمسية لجداول تتضمن معطيات و أرقام غير مرفقة بأية حجة تثبتها و يتعذر معرفة علاقة هذه الجداول بالنقط الواردة بمذكرة بعد الخبرة، و أنه في كافة الأحوال فإن هذه الجداول سبق تقديمها إلى السيد الخبير، وأنه بعد إطلاع هذا الأخير على وثائقها و مقارنتها بالوثائق المسلمة له من طرف [شركة ت.ا.م.] ثبت له وجود مستحقات لفائدتها و الثابتة بشيكات و وصولات الأداء وتحويلات لفائدة [شركة ت.ا.م.] و أيضا العقود المبرمة مع الزبناء و أيضا العمولة المستحقة لها، وهو ما ستقف عليه المحكمة من خلال الرجوع إلى الجداول الواردة بتقرير الخبرة و المرفقات المثبتة لها. ملتمسة الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء بالاستئناف الأصلي و المذكرة بعد الخبرة و برد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/07/2023 حضرها الأستاذ [بنونة] عن المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيبية ثانية بعد الخبرة وحضرت الاستاذة [الاندوحي] عن الأستاذ [الحضري] وحازت نسخة من المذكرة واكدت ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/07/2023.

فصدر القرار التمهيدي عدد 740 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير [بدر الدين المصطفى] الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين المطالب به من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] في مبلغ 1.663.646,38 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المضادة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 19/03/2024 جاء فيها أن الخبرة الحسابية القضائية جاءت جد متقاربة مع خبرة السيد [محمد أمان] و المنجزة أيضا استئنافيا و التي حددت المديونية في مبلغ 1.419.503,91 درهم و اعتمادا على نفس عمليات المديونية، علما انه حتى بالنسبة للخبرات القضائية السابقة الثلاثة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير [محمد فالح] و[صدقي عبد العزيز] و [أسوار عبد الكريم] جاءت متقاربة مع الخبرة الاستئنافية الحالية .وبالتالي فإن إجماع خمس خبرات حسابية على المديونية لا يدع أي مجالللشك في مديونية [شركة ت.ا.م.]. والتمست لاجل ما ذكر المصادقة على تقرير الخبير السيد [المصطفى بدر الدين] بعد إضافة مبلغ 295.945,00 درهم إلى دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] والحكم تبعا لذلك وفقا لما جاء إلى منطوق المقال الإستئنافي الرامي إلى تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع مبلغ الدين المستحق لشركة كطام إلى مبلغ 1.755.534,74 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب 09/07/2018 إلى تاريخ التنفيذ و تحميل المستأنف ضدها الصائر. وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب المضاد و الحكم من جديد برفضه استنادا إلى تقرير الخبرة أعلاه و الذي أثبت مديونية [شركة ت.ا.م.] دون العارضة، مع تحميل رافعه الصائر. وبرد استئناف [شركة ت.ا.م.] لعدم ارتكازه على أساس مع تحميل رافعه الصائر. وادلت بنسخة من وصل الصندوق بشأن الطعن بالاستئناف .

وبناء على المذكرة التعقيبية على تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 19/03/2024 جاء فيها من حيث الشكل : انها بعد اطلاعها على التقرير الأصلي و ملحقه المدلى به من طرف الخبير، تبين لها بشكل واضح وجلي أن الخبير ضمن في تقريره معطيات مزورة ومخالفة للحقيقة و استعمل النصب والاحتيال، وذلك عند إدلائه بملحق خبرة بعد مرور أكثر من 20 يوما من وضعه لتقرير الخبرة بعدما فطن أنه أضاف مبلغ مليون درهم في جدول الخلاص صفحة 32 في الشق المتعلق بوضعية الأداءات التي قامت بها [ج.ت.ا.م.] لفائدة [ت.ا.م.]. واحتسب مبلغ 37.267.682,66 درهم في حين في الصفحة 28 اعتبر أن الأداءات التي قامت بها [شركة ج.ت.ا.م.] لفائدة [ت.ا.م.] 36.026.942,85 درهم يضاف إليها مبلغ 128.576,65 درهم ليصبح المجموع 36.267.682,66 درهم أي بفارق مليون درهم. وأن من بين مجموعة التساؤلات التي تطرحها المستأنف عليها و التي تؤدي إلى معطى واحد هو أن الخبير لم يكن محايدا أثناء إنجازه الخبرة الموكولة إليه بل ضمن في تقريره وقائع و معطيات يعلم أنها مخالفة للحقيقة من أجل تضليل العدالة و أنها ستوضح للمحكمة أن لائحة الأداءات المدلى بها في ملحق الخبرة منها الذي لا علاقة له بموضوع الخبرة و يخص وسطاء تأمين أجنبيين على النزاع و منها كذلك مبالغ مزورة و أن لائحة الأداء المدلى بها بعد مرور أزيد من 20 يوما من وضع تقرير الخبرة هي محاولة تبرير مبلغ الذي أضافه السيد الخبير و المحدد في مليون درهم بالمشاركة مع [شركة ج.ت.ا.م.] التي مكنته من تلك اللائحة ووضعت طابع الشركة فوقها لا لشيء فقط من أجل الإضرار بها والحصول على مبالغ مالية لفائدتها دون وجه حق باستعمال التزوير و النصب. ومجمل هذه الطعون و غيرها ستفصلها بالأرقام والدليل حتى تقف المحكمة على جديتها و عدم موضوعية وحياد الخبير في التعامل مع حقوقها و مع الثقة الموضوعة فيه من طرف القضاء و التي لا محالة كان يهدف من خلال تقريره تضليل العدالة لغاية في نفسه.

و من حيث الموضوع : حول عدم تقيد الخبير بالنقط المحددة من طرف المحكمة في القرار التمهيدي والجواب عليها : حيث فإن الحكمة بمقتضى القرار التمهيدي حددت نقطا المتمثلة أساسا في الاطلاع على ما بيد الطرفين من وثائق وما بالملف من مستندات و على ضوء ذلك تحديد مديونية كل طرف في حدود المبالغ المطالب بها وكذا المدة المحددة في المقالين وذلك دون اللجوء إلى المقاصة. وأن الخبير بخصوص هذه النقطة في الصفحة 26 الفقرة المعنونة بدراسة المبالغ المطالب بها من الطرفين تطرق فقط للمبالغ المطالب بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] فخصص لها فقرة محددة من 26 إلى 30 ولا نجد أبدا في تقريره للمبالغ التي تطالب بها [شركة ت.ا.م.] و التي مجموعها مبلغ 3.297.889,41 درهم على الرغم من إدلائها للخبير بتصريح يبرز أحقيتها فيذلك المبلغ.بل إن الخبير في تقريره تقمص دور [شركة ج.ت.ا.م.] وقام بسرد جميع طلباتها ويستعمل كلمة " صرحت " إذن هو مستحق ويسند لها مبالغ لفائدتها دون الاعتماد على وثائق ليمكن للمحكمة من بسط رقابتها عليها.كما أن تقرير الخبرة لا نجد أثر بتحديد مديونية كل طرف في مواجهة الآخر في حدود المبالغ المطالب بها دون اللجوء إلى المقاصة، مما يبقى معه التقرير المنجز على حالته باطلا و مخالفا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال.كما أن من بين النقط المحددة في القرار التمهيدي و التي من خلالها ألزمت الخبير باحترامها و الجواب عليها "بيان المبالغ المتفق عليها كدين ثابت في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 09/09/2016 و تحديد نوع التأمين المتعلق بالبروتوكول المذكور وفيما إذا كانت تلك المبالغ قد أديت أم لا". وبالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف الخبير فإنها لا تجد أي جواب على السؤال المحدد في القرار التمهيدي، بل لم يتطرق إلى البروتوكول الاتفاق المؤرخ في 09/09/2016و مصير المبالغ المضمنة به.كما أن القرار التمهيدي ألزم الخبير ببيان نوع وقيمة المديونية التي تقع على [شركة ج.ت.ا.م.] إن وجدت و إذا ما تعلق الأمر بكمبيالات حالة الأداء بيان مجموع المبالغ المضمنة بها و بيان ما إذا تم استخلاص مقابلها من طرف [شركة ت.ا.م.]. وأن الخبير لم يقدم أي جواب محددا و واضحا للنقط المحددة في القرار التمهيدي الشيء الذي يجعل الخبرة المنجزة خبرة معيبة باطلة و مخالفة لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، مما ينبغي استبعادها والحكم من جديد بخبرة أخرى أو خبرة مضادة.

و حول اصطناع وثيقة " لائحة الأداءات " تضم معطيات مزورة وغير صحيحة والإدلاء بها بعد 20 يوما من وضع تقرير الخبرة بكتابة الضبط : فإن الخبير بعد وضعه تقرير الخبرة بكتابة الضبط المحكمة التجارية بتاريخ 13 فبراير 2024 مرفق بجميع الوثائق و الذي من خلال ذلك التقرير أضاف لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] في خلاصة تقريره مبلغ 1.000.000,000 درهم في وضعية الأداءات المدرجة لدى [شركة ت.ا.م.] في الصفحة 32 و اصبح المبلغ الإجمالي للأداءات هو 37.267.682,66 درهم وكان يسعى من وراء ذلك أن يخلص إلى كون [شركة ج.ت.ا.م.] دائنة بمبلغ 1.663.646,38 درهم عوض مبلغ 663.646,38 درهم حسب النتيجة التي توصل إليها، وعندما تم تنبيهه وإشعاره من جهة ما بكونه تناقض في تقريره لأنه سبق أن حدد في الصفحة 28 في وضعية الأداءات مبلغ 36.139.106,01 درهم أضاف إليه مبلغ 128.576,65 درهم ليصبح مجموع الأداءات هو 36.267.682,66 درهم أي ناقص مليون درهم الذيتم إضافته. و للخروج من هذا المأزق وبعد مرور 20 يوما من وضعه لتقرير الخبرة بكتابة الضبط اصطنع بمشاركة [شركة ج.ت.ا.م.] وثيقة أسماها لائحة الأداءات، علما أنها لأول مرة يدلى بتلك الوثيقة ولم يسبق للمستانف عليها أن تمت مواجهتها بها وتضم معطيات غير صحيحة ومزورة و أرقام شيكات منها الذي لا يتعلق بموضوع النزاع و البعض الآخر شيكات وهمية و 4 منها تتعلق بالتقاعد ليس موضوع النزاع علما أن الخبير احتسب تلك المبالغ لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] بدون الإدلاء بنسخ من تلك الشيكات إن كانت بالفعل موجودة أو بأية وثيقة تفيد أن تلك الشيكات تام أداؤها لفائدتها، ويتبين للمحكمة بأن الوثيقة المدلى بها في ملحق الخبرة و التي أسمتها [شركة ج.ت.ا.م.] لائحة الأداءات هو تحايلعلى المحكمة و افتراء على المستأنف عليها للحصول على مبالغ بدون وجه حق. و أدلى الخبير بملحق الخبرة مرفق بوثيقة تتعلق بلائحة الأداء مؤشر عليها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] تلك اللائحة تضم 13 شيكات مجموع مبالغها 86.810,52 درهم تخص المساهمات عن تقاعد الزبناء وهو تقاعد ثانوي لم يسبق أن كان موضوع نزاع ولا يمكن احتسابه في إطار وضعية الأداءات المتعلقة بالإصدارات المتنازع بخصوصها ، وهذا ما تم تأكيده من طرف الخبير [عبد العزيز صيدقي] في الصفحة 7 الفقرة الأخيرة. بل الأكثر من ذلك وما تستغرب له بخصوص تلك الشيكات الأربعة هو أن الخبير سبق أن احتسبهم في وضعية الأداءات التي أدلت بها [شركة ج.ت.ا.م.] رغم عدم أحقيته في ذلك و أعاد احتسابهم في لائحة الأداءات التي أدلى بها بملحق الخبرة. ويتضح بأن الخبير و[شركة ج.ت.ا.م.] استعملا الاحتيال على المحكمة وشهادة الزور لا لشيء فقطمن أجل الإضرار بهاو الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق. وفيما يتعلق بالشيكات في لائحة الأداءات المدلى بها بملحق الخبرة فإنها لا تتعلق بالنزاع ولم تتوصل بهم من [شركة ج.ت.ا.م.] ولا يخصها ولم تكن مسجلة في الوضعية الحسابية المدلى بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] كما ان الخبير لم يطلب من [شركة ج.ت.ا.م.] لإدلاء بنسخ من الشيكات وحتى الكشف البنكي الذي يبين انها مسجلة بمدينية لفائدة [شركة ت.ا.م.] بل حتى بيان الأقساط المعنية المقابلة لتلك الشيكات و أنها تتحدى [شركة ج.ت.ا.م.] أو الخبير بالإدلاء بأية وثيقة تفيد حقيقة تلك الشيكات أو لها علاقة بهذا النزاع أو نسخ منها.

وحول الكمبيالتين رقم 5736310 ورقم 5736309 المدلى بمبالغهما في لائحة الأداء: فقد سبق للخبير أن سجل في وضعية الأداءات المتعلق بالتأمين عن المرض(DIM) الذي حدد مجموع الاداءات في 20.935.328,61 درهم وهي الأداءات التي أدلت بها [شركة ج.ت.ا.م.]و المشار إليها في الصفحة 11 من تقرير الخبرة. وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] و المعنونة ب Valeurs de paiement Branche DIM في الصفحة 2 يتبين أن هذه الأخيرة أدرجت تلك الكمبيالتين في لائحة الأداءات و تم احتسابهما.وعلى الرغم من ذلك فإن [شركة ج.ت.ا.م.] أقحمت مبلغ الكمبيالتين في لائحة الأداءات التي أدلى بها الخبير في ملحق الخبرة واحتسبهم للمرة الثانية ظلما وبدون أي سند أو شرعية قانونية تعمدواالاحتيال على المحكمة للإضرار بها.

وحول الشيك الذي يحمل رقم 2,185086 مبلغ 136.582,20 درهم مؤرخ في 14/09/2015، فإن هذا المبلغ كذلك تم إقحامه في لائحة الأداء المدلى بها من طرف الخبير في ملحق الخبرة و أضافه إلى المديونية. وبالرجوع إلى وضعية الاداءات التي أدلت بها [شركة ج.ت.ا.م.] شعبة الأخطار المتنوعة التي مجموعها المبالغ 36.026.942,85 درهم و التي أشار إليه الخبير في تقرير الخبرة صفحة 28، فإن الشيك المشار إليه أعلاه يوجد ضمن لائحة الأداءات و احتسبه الخبير و تم احتسابه للمرة الثانية لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] بدون وجه حق. وأنها أدلت بلائحة الأداءات الصادرة عن هذه الأخيرةو تحمل طابعها و توقيعها والذي من خلاله يتبين أن الشيك الذي يحمل رقم 185086 و المؤرخ في 14/09/2015 بمبلغ 136.582,20 درهم ضمن لائحة الأداءات شعبة الأخطار مجموعها 36.026.942,85 درهم. وأن [شركة ج.ت.ا.م.] لم تكتف فقط بالاحتيال على المحكمة كما تم بيانه أعلاه بل قامت بتزوير شيك بتغيير المبلغ المضمن به بسوء نية للإضرار بها. وبالرجوع إلى ملحق الخبرة المدلى به من طرف الخبير الذي ارفقه بلائحة الأداءات هناك شيك يحمل رقم 106868 بمبلغ 172,387,89 درهم مؤرخ في 08/02/2016 وأضافه للأداءات لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.]. وأن المبلغ الحقيقي لذلك الشيك هو 179.003,28 درهم وليس 172,387,89 درهم، لأن ذلك الشيك سبق تسجيله في وضعية الاداءات المتعلق بالتأمين عن المرض ( DIM) الذي مجموعه 20.935.328,61 درهم و الصادر عن [شركة ج.ت.ا.م.] و المتوافق بشانه من الطرفين وتم احتسابهلفائدة هذه الأخيرة. وان [شركة ج.ت.ا.م.] والخبير قاما بتغيير المبلغ من 179.003,28 درهم إلى مبلغ 172.387,89 درهم من أجل أن يصبح مجموع المبالغ المضمنة في لائحة الاداءات يطابق مبلغ 1.128.576,65 درهم لإحباك روايتهم بخصوص المبلغ الذي أضافه بدون وجه حق ولو بتزوير الوثائق والاحتيال على المحكمة. ويبقى معه ما خلص إليه الخبير غير مستند على أي أساس قانوني وجب استبعاده و الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة و ان اقتضى الحال ثلاثية تحكيمية.

و حول عدم تحديد الخبرة لمديونية المستأنف عليها وعدم الاعتماد على الوثائق المحاسبية في تقريره و الاكتفاء فقط بتصريحات المستأنف عليها : فإن الخبير ضمن معطيات مخالفة للحقيقة لتضليل العدالة و أنكر انه توصل منها بتاريخ 24/01/2024 بالدفتر الكبير و القوائم التركيبية من سنة 2013 إلى 2018 لا لشيء فقط لإنجاز تقرير بعيد عن الحياد والموضوعية. وان ادعاء أن المستأنف عليها لا تتوفر على دفاتر محاسبية ليس له أي أساس من الصحة. وأنها باعتبارها شركة مساهمة ولها صيت واسع على الصعيد الدولي تمسك دفاترها المحاسبية بانتظام وتتسم بالدقة لكونها مراقبة من لدن مراقب الحسابات وفقا للقانون. وأنها وضعت بين يدي السيد الخبير كل الوثائق و الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام و المستخرجة من دفاترها التجارية المراقبة و المصادقة عليها من لدن مراقب الحسابات. وبناء عليه فإن الخبير لم يحدد مديونيتها المحددة ضد [شركة ج.ت.ا.م.] كما تم التنصيص عليه في القرار التمهيدي. بل لم يشر إلى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 09/09/2016و الموقع عليه من الطرفين و الذي بمقتضاه تقر [شركة ج.ت.ا.م.] أنها مدينة للمستانف عليها بمبلغ 710.268,02 درهم وهو المبلغ الذي لا نجد له أثر في العمليات التي قتام بها السيد الخبير للوصول إلى الخلاصة المزعومة. وأن الخبير اعتمد فقط على المبالغ التي تطالب بها [شركة ج.ت.ا.م.] و أن النتيجة التي توصل إليها تعتريها مجموعة من المغالطات و تفتقد لأدنى المبادئ المعمول بها في المحاسبة. وأنها ستبين للمحكمة المغالطات و الأخطاء التي ارتكبها الخبير في تحديده لأهم المبالغ التي اعتبرها بمثابة ديون في ذمتهم بعدما تم خصمها من مبلغها كدائنة.

فبخصوص مبلغ 131.787,52 درهم : فإن ما ذهب إليه الخبير يتناقض مع تصريحات [شركة ج.ت.ا.م.] التي أدلت بها في الصفحة 6 من تقرير الخبرة والتي اكدت أن الزبناء لم يسددوا الأقساط التي هي بذمتهم و البالغ مجموعها 131.787,52 درهم حيث تم إضافتها إلى المديونية بالرغم من عدم استخلاص [شركة ج.ت.ا.م.] لقيمتها. والحال انها أدلت للخبير بمجموعة من الشيكات وعددها 25 عملية كما يلي18 عملية تقدر بمبلغ 112.1206,74 درهم تم تسديدها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.]. و7 عمليات تقدر بمبلغ 19.580,78 درهم لا تتوفر على الوثائق.وبالتالي وجب استبعاد مبلغ 112.206,74 درهم الغير المبرر .

و بخصوص مبلغ 433.281,53 درهم : فإن الملاحظ ان [شركة ج.ت.ا.م.] أرادت أن تستحوذ على هذا المبلغ دون وجه حق. وأن هذه الأقساط التي تعود لسنة 2009 وقبلها قد تم تسديدها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] في سنة 2010 و التي تم تسجيلها في لائحة الاداءات لصالح هذه الأخيرة. وكيف يعقل أن [شركة ج.ت.ا.م.] ترفض هذه الأقساط وتعتبر الأقساط الرديدة و التعويضات عن حوادث السير التي يعود تاريخها لنفس الفترة قبل 2010 و التي تصل إلى الأقساط الرديدة التي تعود لسنة 2009 وما قبلها بمبلغ قدره 164.102,34 درهم، والتعويضات عن الحوادث التي تعود لسنة 2009 وما قبلها بمبلغ قدره 284.536,45 درهم. وبالتالي وجب استبعاد هذا المبلغ من دائنية [شركة ج.ت.ا.م.] الغير المبرر.

وبخصوص مبلغ 272.025,91 درهم : فقد أضاف الخبير ذلك لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] و اعتبر أن [شركة ت.ا.م.] قد تماستخلاصه مرتين.والحال أن [شركة ج.ت.ا.م.] في تصريحها المدلى به بالصفحة 7 من تقرير الخبرة اعتبرت أن مبلغ 272.025,91 درهم مجهولة المصدر و البيان ولا علاقة لها به. وأن المستأنف عليها أدلت امام الخبير بتصريحها وجوابها على ذلك و الذي توصل به بتاريخ 20/11/2023 مرفق بوثائق و الذي من خلاله وضعت بين يديه ل 18 عملية تأمين تقدر بمبلغ 265.884,96 درهم التي تم تسديدها من طرف [شركة ج.ت.ا.م.]. و3 عمليات تقدر بمبلغ 6140,95 درهم لم تستطع الإدلاء بالوثائق المثبتة لها.وبالتالي كان على الخبير ان لا يحتسب مبلغ 265.884,96 درهم لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] لعدم أحقيتها به.

و بخصوص مبلغ 348.536,12 درهم : فإنه الخبير احتسب لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] هذا المبلغ واعتبره فوارق العمولة الناتجة عناحتساب العمولات المستحقة. وأنها أكدت امام الخبير في التصريح المدلى به و المرفق بالجريدة الرسمية أنه لا يوجد أي عقد أو اتفاق موقع بينها وبين [شركة ج.ت.ا.م.] وأن العمولة المنصوص عليها في الفصل الأول في الجريدة الرسمية عدد 4036 و التي تحدد العمولة بنسبة 15% وليست 20 %.كما أن البريد الإلكتروني التي تحتج به [شركة ج.ت.ا.م.] وتدعي انه صادر عن المستأنف عليها هو من صنعها و لا علاقة لها به ولا يعني أنها تقبل محتواه.وبالتالي وجب استبعاد هذا المبلغ من دائنية [شركة ج.ت.ا.م.].

و بخصوص مبلغ 59.598,14 درهم : فإن هذا المبلغ يخص 3 أقساط التأمين و التي تم فعلا تسديدها من طرف الزبناء و لكن [شركة ج.ت.ا.م.] أنكر بأن هاته المبالغ الثلاث قد تم تسجيلها لصالحه في وضعية الاداءات (36.026.942,85درهم).وبالتالي وجب استبعاد هذا المبلغ من دائنية [شركة ج.ت.ا.م.].

و بخصوص مبلغ 148.008,51 درهم : فإن الخبير أكد أن [شركة ج.س.] توجد في وضعية التصفية القضائية و انله اليقين ان المستأنف عليها لم تتوصل باي قسط التي هي مدينة به تلك الشركة بالإضافة إلى ان [شركة ج.ت.ا.م.هي] التي قامت بالتصريح بالدين ومع ذلك اعتبر ان العمولة المحددة في مبلغ 148.008,51 درهم مستحقةلفائدة [ج.ت.ا.م.]. وعلما أن العمولة تكون مقابل أقساط التأمين المتحصل عليها بمعنى آخر لا يمكن احتساب العمولات إلا بعد تسديد السنديك التصفية القضائية المبالغ لفائدة العارضة أو لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] ما دامت هي المصرحة بالدين .وبالتالي فلا حق للخبير لإضافة هذا المبلغ لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] لانعدام الأساس القانوني له.

وبخصوص مبلغ 30.352,64 درهم : فقد اعتبر الخبير ان تصريح دفاع [شركة ج.ت.ا.م.] بخصوص تلك الأقساط تم احتسابها مرتين ضمن وضعيتين مختلفتين بمبلغ 30.352,64 درهم و هذا كذب و بهتان لان المستأنف عليها قامت بتصحيح مبلغ 372.014,20 وتعديله بمبلغ 243.443,65 درهم، ذلك انه لا توجد ضمنه هذه الأقساط المسجلة مرتين. لذا وجب عدم اعتبار هذا المبلغ في دائنية [شركة ج.ت.ا.م.].

و بخصوص مبلغ 243.443,65 درهم : فقد اعتبر الخبير أن ذلك المبلغ يتعلق بأقساط الغير المعرفة وسبق اداؤه إلى [شركة ت.ا.م.] و رغم أنه تم الموافقة عليه من الطرفين.و ان الادعاء المراد به باطل لم يسبق للمستانف عليها ان وافقت على أداء المبلغ بل بالرجوع على الصفحة 17 من تقرير الخبرة يتضح ان المبلغ 372.014,20 درهم تم تصحيحه و تعديله بمبلغ 243.443,65 درهم ولا توجد ضمن هذه الأقساط المسجلة مرتين.وبالتالي لا حق لشركةجطام في هذا المبلغ.

و بخصوص مبلغ 471.011,76 درهم : فإن الخبير مرة أخرى أدلى بشهادة الزور عندما ضمن في تقريره بخصوص هذا المبلغ في الصفحة 29 أن [شركة ت.ا.م.] لم تدل بالشيك رقم 000333 المؤرخ في 09/06/2017 والخاص بالأرباح التي تستفيد منها الزبناء وأضاف ذلك المبلغ لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.]. وأن الخبير اخفى واقعة تسليمه ذلك الشيك للإضرار بالمستانف عليها. وأدلت مرة أخرى بنسخة من الشيك الذي أنكر الخبير توصله به و أضاف ذلكالمبلغ لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.].

وبخصوص مبلغ 761.296,00 درهم : فقد اكدت المستأنف عليها أمام الخبير ان المبالغ التي تطالب بها [شركة ج.ت.ا.م.] هي مبالغ وهمية ولا توجد ملفاتها و ان هناك فقط مبلغ 472.782,12 درهم الذي لها الحق فيه. وأنها تؤكد للمحكمة أنها ادلت فقط بالقليل من الكثير من المغالطات و الأخطاء التي شابت تقرير الخبرة المنجزة والبعيدة كل البعد عن مبادئ الحياد و الموضوعية بل استعمال الاحتيال والنصب و التزوير كما تم بيانه أعلاه و الغاية منه الإثراء على حسابها الذي لم يكفه أن أغفل و أنكر تحديد المبالغ المطالب بها من طرفها بل بلغ به المدى أن حولها مندائنة إلى مدينة . والتمست لاجل ما ذكر استبعاد الخبرة والحكم باجراء خبرة اخرى تسند لاحد الخبراء المختصين في ميدان التامين والمحاسبة وإن اقتضى الحال الحكم باجراء خبرة مضادة تحكيمية تعهد لثلاثة خبراء في ميدان المحاسبة والتأمين مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.

وبناء على إخراج الملف من المداولة لوجود حالة التنافي.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/04/2024 حضر ذ/ [اسماعيل بنونة] عن ذ/ [يونس بنونة] عن المستأنفة، وتخلف ذ/ [الحضري هشام] رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/04/2024.

محكمة الاستئناف

في المقال الاستئنافي المقدم من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] :

حيث عابت [شرك ج.ت.ا.م.] على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث إن البين من وثائق الملف أن المحكمة المطعون في حكمها أمرت بداية بإجراء خبرة عهد بها للخبير [محمد فالح] الذي حدد مديونية [شركة ت.ا.م.] في مبلغ 1739997,60 درهم ثم خبرة ثانية عهد بها للخبير [صدقي عبد العزيز] عبد العزيز الذي حدد مديونية [شركة ت.ا.م.] في مبلغ 1.437.280,89 درهم ثم عهدت بإجراء خبرة ثالثة عهد بها للخبير [عبد الكريم سوار] الذي حدد مديونية [شركة ت.ا.م.] تجاه [شركة ج.ت.ا.م.] في مبلغ 487.368,64 درهم في حين حدد مديونية هذه الأخيرة تجاه [شركة ت.ا.م.] في الطلب المضاد في مبلغ 294.491,94 درهم وهي الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية وعند استئناف الحكم الابتدائي أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة أولى عهد بها للخبير [محمد امان] الذي خلص في تقريره في تحديد مديونية [شركة ت.ا.م.] في مبلغ 1.419.503,9 درهم بعد خصم الكمبيالات الخمسة الغير المؤداة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] بمبلغ 295.945,00 درهم وارتأت المحكمة الاسترشاد بخبرة جديدة عهد بها هذه المرة إلى الخبير [المصطفى بدر الدين] المختص في المحاسبة والذي حدد المديونية في مبلغ 1.663.646,38 درهم.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبراء لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تجلت لهابعد الاطلاع على جميع أوراق الملف والمستندات المدلى بها من دفاع الطرفين وبمراعاة العناصر الواردة في جميع الخبرات سواء تلك المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية أو التي أمرت بها هذه المحكمة.

راجع قرار محكمة النقض بتاريخ 07/05/2023 تحت عدد 591 في الملف التجاري عدد 606/02 منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري لمؤلفه عبد العزيز (ت.) ص 375 وما يليها.

وحيث لذلك فإن المحكمة ستتولى بالشرح والتحليل انطلاقا من تدقيق وثائق الملف واستنادا للمعطيات الواردة في تقارير الخبراء تحديد مديونية [شركة ت.ا.م.] تبعا للعناصر التالية :

1-حيث أفاد الخبير [مصطفى بدر الدين] أن مبلغ 433.281,53 درهم المتعلق بأقساط ما قبل سنة 2010 مستحق لفائدة الشركة المستأنفة [شركة ج.ت.ا.م.] والحال أن البين من المقال الافتتاحي المقدم من طرف هذه الأخيرة أنها تلتمس الوقوف على مجموع العمولات والنسب المستحقة للشركة المذكورة عن عقود التأمين المبرمة لفائدة [شركة ت.ا.م.] من 01/01/2010 إلى تاريخ المقال وبالتالي الوقوف على مبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة [شركة ت.ا.م.] عن الفترة المذكورة وهو المعطى الذي أشار إليه الخبير [أسوار عبد الكريم] خلال المرحلة الابتدائية إذ أكد أنه يتعين استبعاد إصدارات ما قبل 2010 المحتسبة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] كما أكد الخبير [محمد امان] المعين من طرف هذه المحكمة أنه يتعين استبعاد مبالغ أقساط التأمين المحتسبة قبل سنة 2010 بمبلغ 433.281,53 درهم وفصلها بشكل مدقق (الصفحة 19 و 20 من التقرير)، لذلك فإن [شركة ج.ت.ا.م.] غير محقة في استخلاص المبلغ المذكور ويتعين خصمه من مجموع الدين تبعا لما سيبين أدناه.

2-حيث فيما يخص مبلغ 295.945,00 درهم المتعلق بالكمبيالات الغير المؤداة من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] فالبين من مستندات الملف وخلافا لما خلص إليه الخبير [مصطفى بدر الدين] من كون المبلغ المذكور يتعلق بكمبيالات غير مؤداة وقام باحتسابه ضمن الدين فإن الثابت أن [شركة ت.ا.م.] هي الدائنة بالمبلغ المذكور وأن دينها ثابت بموجب الأمر بالأداء رقم 603 المؤرخ في 21/02/2018 ملف رقم 603/8102/2018 وبالتالي لا يسوغ قانونا الزام [شركة ت.ا.م.] بأداء المبلغ المذكور لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.] مادام أن هذه الأخيرة هي المدينة بالمبلغ المذكور وقد باشرت بخصوص الأمر المذكور مسطرة إيقاف التنفيذ والتعرض على الأمر بالأداء وأدلت من جهتها بما يفيد مباشرة [شركة ت.ا.م.] لمسطرة التنفيذ بخصوص الأمر رقم 603 (إعذار بالتنفيذ مؤرخ في 26/03/2018 ملف تبليغ وتنفيذ عدد 1611/8510/2018) لذلك فإن احتسابه ضمن مديونية [شركة ت.ا.م.] من طرف الخبير [مصطفى بدر الدين] يبقى غير مستند على أساس ويتعين بالتالي خصمه من مجموع الدين كما أنه لا يسوغ الحكم به مرة ثانية لفائدة [شركة ت.ا.م.] لذلك فإنه يتعين طبقا لما سيفصل بمنطوق القرار أدناه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بخصوص الطلب المضاد والحكم من جديد برفضه وتحميل رافعته [شركة ت.ا.م.] صائره.

3-حيث أفاد نائب المستأنفة [شركة ت.ا.م.] في مذكرته بعد الخبرة المؤرخ في 19/03/2024 أن الخبير [مصطفى بدر الدين] أخفى واقعة تسليمه الشيك رقم 000333 المؤرخ في 9/6/2017 والخاص بالأرباح التي يستفيد منها الزبناء وأدلى من جهته بنسخة من الشيك المذكور ملتمسا خصم المبلغ المحدد فيه وقدره 471.011,76 درهم من مجموع المديونية.

وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها [شركة ت.ا.م.] بخصوص المبلغ المحدد في 471.011,76 درهم فإن الثابت من وثائق الملف أن الخبير [مصطفى بدر الدين] أفاد في تقريره أن [شركة ت.ا.م.] لم تمكنه من الشيك رقم 000333 المؤرخ في 9/6/2017 ثم ان المحكمة بتدقيقها للخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد أمان] اتضح لها أن المبلغ المذكور يدخل ضمن أقساط التأمين الرديدة الغير المقبولة ( الصفحة 22 و 23 و 24 من تقرير الخبير) فالخبير [محمد امان] أشار إلى أن المبلغ المذكور يتعلق بالفعل بشركة [س.] بموجب بوليصة التأمين عدد (161620104000003) وأكد في تقريره في الصفحة 8 أنه رغم وجود اتفاق بين الطرفين بخصوص نسبة العمولات المستحقة للمكتب عن الزبون [س.] فإن [شركة ت.ا.م.] لم تلتزم بها كليا ذلك أنها احتسبت في بعض الأقساط النسبة المتفق عليها في 20% وعمدت إلى خفض هذه النسبة إلى 15% ثم إنه فضلا عن ذلك فإن [شركة ت.ا.م.] وفي جميع الأحوال لم تدل للمحكمة بما يفيد تحويل المبلغ المذكور لحساب [شركة س.] لإعفائها من أداء الدين المذكور. وبالنظر لعدم مسك [شركة ت.ا.م.] لمحاسبة مضبوطة بخصوص زبونها [شركة س.] والاخطاء التي اعترت المحاسبة فإن المبلغ المحدد في 471011,76 يبقى مستحقا لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.].

وحيث إن المحكمة تبني مقرراتها على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وبالنظر للمعطيات المتوفرة في الخبرات المنجزة فإن مبلغ 471.011,76 درهم يبقى مستحق الأداء لفائدة [شركة ج.ت.ا.م.].

وحيث يبقى الدفع المثار من طرف [شركة ت.ا.م.] بخصوص ملحق التقرير الأصلي المدلى به من طرف الخبير [مصطفى بدر الدين] غير مبني على اساس على اعتبار أن الأمر لا يعدو أن يكون متعلقا بخطأ مادي فبدلا من الاشارة لمبلغ 1128576,65 درهم أشار الخبير خطا إلى مبلغ 128576,65 درهم وهو الأمر الذي يجعل إدلائه بالتقرير الاضافي منسجما مع النتيجة التي خلص اليها في احتساب المبالغ مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم الالتزام بمقتضيات القرار التمهيدي من طرف الخبير [مصطفى بدر الدين] بشان عدم بيان المبالغ المتفق عليها في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 19/09/2016 فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من الخبرة المنجزة (ص12) أن ذات الخبير اشار إلى أن البروتوكول يهم فرع التأمين على السيارات فقط ولا علاقة له بنوع التأمينات الأخرى مضيفا أن الكمبيالات موضوع البروتوكول قد صدر بشأنهم أمر بالأداء بمبلغ 295945,00 مما يكون معه الخبير قد أجاب عن النقطة المحددة بخصوص البروتوكول المذكور فخلصت معه المحكمة إلى أنه لا يستساغ قانونا الحكم لفائدة [شركة ت.ا.م.] بنفس المبلغ ضمن المقال المضاد لذلك وجب اعتبار الاستئناف المقدم من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] والحكم من جديد برفض الطلب المقدم من طرف [شركة ت.ا.م.] المقدم خلال المرحلة الابتدائية بخصوص مبلغ الكمبيالات (المقال المضاد) كما أنه لا يسوغ قانونا الحكم بالمبلغ المذكور ضمن مديونية [شركة ت.ا.م.] لأنها هي التي تعتبر دائنة لشركة [ج.ت.ا.م.] بالمبلغ المضمن بالكمبيالات ووجب تبعا لذلك استثناء المبلغ المذكور من مديونية [شركة ت.ا.م.] تبعا لما سيفصل بمنطوق القرار ادناه.

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [مصطفى بدر الدين] وردت موضوعية باستثناء ما تمت الاشارة اليه اعلاه بخصوص احتسابه لمبالغ اقساط التأمين عن المدة السابقة عن سنة 2010 واعادة احتساب مبلغ الكمبيالات الصادر بشانها أمر بالأداء ضمن مديونية [شركة ت.ا.م.]، فباستثناء ذلك فإن الخبرة منجزة انطلاقا من القوائم التركيبية لشركة ت.ا.م. وبعد تبادل التصريحات والوثائق بين الطرفين لتكون مديونية [شركة ت.ا.م.] كالتالي:

1.663.646,38 (المبلغ المحدد من طرف الخبير [بد الدين مصطفى]) – 295.945 (مبلغ الكمبيالات الصادر بشأنها الأمر بالأداء رقم 603) - 433.281,53 (اقساط تعود لما قبل سنة 2010) = 934.419,85 درهم

وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر اعتبار الاستئناف المقدم من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بخصوص الطلب المضاد والحكم من جديد برفضه وتحميل رافعته [شركة ت.ا.م.] صائره وتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة [شركة ج.ت.ا.م.] في الطلب الأصلي إلى 934.419,85 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الاستئناف المقدم من طرف [شركة ت.ا.م.] :

حيث عابت المستأنفة [شركة ت.ا.م.] على الحكم المطعون فيه ما قضى به في الطلب الأصلي والتمس تعديل الحكم المستأنف في الطلب المضاد وذلك بالرفع من مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] إلى مبلغ 3.370.035,58 درهم.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن الخبير [عبد الكريم اسوار] أكد في تقريره التكميلي المدلى به خلال المرحلة الابتدائية (ص 4و5) أنه استنادا للمرفق "22" المضمن لمجموع 3.387.861,49 درهم المتعلق بأقساط التأمين عن المدة من 2010 إلى 2018 أن [شركة ت.ا.م.] أقرت من خلال تصريحها الكتابي أن مجموع المبلغ يمثل فعلا احتساب مكرر (زائد) لأقساط التأمين بمدينية حساب [شركة ج.ت.ا.م.] كما أفاد الخبير [محمد امان] المعين من طرف هذه المحكمة في تقريره (الصفحة 20) أنه بتدقيق حالة الإنتاج المتعلق بشركة [ج.ت.ا.م.] التي تسلمها من طرف [شركة ت.ا.م.] وجود أقساط تأمين مكررة بخصوص [شركة س.] مؤكدا أن المبلغ المذكور لا يدخل ضمن مديونية [شركة ج.ت.ا.م.] وهو الشيء الذي أكده كذلك الخبير [مصطفى بدر الدين] في تقريره (ص11) من كون مجموع مبلغ 3.387.861,49 درهم إنما يشكل احتساب متكرر لأقساط التأمين وبإقرار [شركة ت.ا.م.] خلال تصريحها الكتابي مؤكدا (ص 12) أنه يتوجب إنقاص أقساط التأمين بالمبلغ المذكور من مديونية [شركة ج.ت.ا.م.]

وحيث لذلك فإن الاستئناف المقدم من طرف شركة التأمين بخصوص المبلغ المطالب به يبقى غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بالنظر لما خلصت إليه المحكمة بخصوص الطلب الأصلي واستنادا للخلاصات المضمنة في تقارير الخبراء سواء تلك المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية أو التي أمرت بها هذه المحكمة وما خلصت إليه من كون الدين المتخلذ بذمة [شركة ت.ا.م.] في مبلغ 934.419,85 درهم فإن الأسباب المستند عليها من طرف هذه الأخيرة تكون غير وجيهة ويتعين ردها.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة [شركة ت.ا.م.] صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئنافين

في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف [شركة ج.ت.ا.م.] جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بخصوص الطلب المضاد والحكم من جديد برفضه و تحميل رافعته [شركة ت.ا.م.] صائره وتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة [شركة ج.ت.ا.م.] في الطلب الأصلي إلى 934.419,85 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المقدم من طرف [شركة ت.ا.م.] مع إبقاء صائره على عاتقها.

Quelques décisions du même thème : Commercial