Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55527

Identification

Réf

55527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3270

Date de décision

10/06/2024

N° de dossier

2024/8203/903

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée ayant fondé une mesure de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la facture et en mainlevée de la saisie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier saisissant.

L'appelant soutenait l'inexistence de toute relation contractuelle, arguant que les travaux allégués incombaient à une société tierce locataire de l'immeuble saisi, et contestait la validité de la facture par une inscription de faux. La cour retient que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur la seule facture, dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une contestation sérieuse.

Elle s'appuie sur les conclusions concordantes de deux expertises, l'une comptable et l'autre technique, qui ont établi l'absence de tout document probant, tel qu'un bon de commande ou un procès-verbal de réception, permettant de rattacher les travaux constatés sur site au prestataire intimé. Faute de lien contractuel et technique avéré, la facture est jugée dépourvue de toute force probante.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la facture et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire, tout en rejetant la demande en paiement et l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ب.ش.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ تحت عدد ملف عدد و القاضي في الشكل قبول جميع الطلبات و في الموضوع : المقال الأصلي ومقال الطعن بالزور الفرعي : برفضهما وتحميل رافعها الصائر و المقال المضاد : الحكم على المدعى عليها [شركة ب.ش.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية [شركة ت.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ (1.494.198,40) درهم؛مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الإستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القاونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الإستئناف الفرعي مرتبط بالإستئناف الأصلي وقدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أن المدعية عند اطلاعها على ملكها المسمى " كريم " طي الرسم العقاري عدد 64075/ . تبين لها أن ملكها مثقل بحجز تحفظي مقيد بتاريخ 2020/12/23 ( سجل 195 عدد (158) ضمانا لدين قدره 1813634.4 درهم . لفائدة [شركة ت.] وأن العارضة لا تربطها أية علاقة [شركة ت.] صاحبة الحجز التحفظي، إلا أنه بالاطلاع على الرسم العقاري بالمحافظة العقارية تبين أن الحجز أسس على فاتورة صادرة عن ممثلي الشركة المذكورة وبعد الاطلاع على سجلها التجاري تبين أن السيد [إسماعيل (ش.)] هو المسير للشركة وأن السيد [اسماعيل (ش.)] هو شريك السيد [الطيب (ب.)] في [شركة أ.ش.] بنسبة النصف لكل واحد منهما التي أكترت من [شركة ب.ش.] محلا للشركة وأن السيد [إسماعيل (ش.)] هو شريك مع السيد [الطيب (ب.)] في [شركة أ.ش.] مناصفة كما هو ثابت من خلال القانون الأساسي للشركة وكان يتصرف في الشركة بصفته شريك في الشركة إلا أنه بعد الاطلاع على الفاتورة موضوع الدعوي . تبين أنها صادر عن ممثل شركة " [ت.] " TRACTOP وبعد الاطلاع على السجل التجاري للشركة المذكورة تبين أن السيد [اسماعيل (ش.)] هو المسؤول عنها كما هو تابث من خلال سجلها التجاري إذ تبين بأن الفاتورة هي من صنع وافتعال شريك العارض في [شركة أ.ش.] السيد [اسماعيل (ش.)] وهو في نفس الوقت ممثل ومسؤول عن الشركة صاحبة الفاتورة و أن [شركة أ.ش.] كانت تتوفر على حساب بنكي يتصرف فيه السيد [اسماعيل (ش.)] كيفما يشاء رغم عدم إيداعه أي مبلغ مالي من حسابه الخاص في حساب الشركة في حين أن شريكه السيد [الطيب (ب.)] قام بايداع مبالغ كبيرة في حساب الشركة من حسابه الخاص للقيام باحداث جميع التغييرات التي يراها مفيدة لممارسة نشاط الشركة [أ.ش.]. وأن السيد [اسماعيل (ش.)] هو من يقوم بمهمة تدبير تأسيس الشركة والقيام بالإجراءات اللآزمة لإخراج الشركة إلى الوجود إلا أنه تبين للعارض بعد اطلاعه على حساب الشركة أنه قد تم سحب مجموعة من المبالغ المالية من حساب الشركة من طرف شريكه السيد [اسماعيل (ش.)] والذي هو في نفس الوقت مسير وصاحب الشركة مصدرة الفاتورة موضوع الإلغاء مما اضطر معه العارض إلى إنذاره من أجل مد السيد [بنكيران] بصفته شريك في [شركة أ.ش.] بتقرير الأعمال والأشغال التي قام بها خلال مدة التدبير، وتقرير مفصل حول الوضعية المالية للشركة وأنه بعد فوات الأجل المحدد في الإنذار لم يرد السيد [اسماعيل (ش.)] على الانذار ولم يقدم مفصل يتضمن جميع الحسابات للسيد [الطيب (ب.)] بصفته شريك في [شركة أ.ش.] مما اضطر معه هذا الأخير إلى التعرض على الحسابات البنكية التي في إسم الشركة ومطالبة البنك بإيقاف جميع العمليات البنكية إلى حين إجراء تسوية بين الشريكين فقام السيد [إسماعيل] بصفته شريك بإزالة عداد الكهرباء ومضخة الماء وإتلاف المنشآت مما جعل العارض يقوم بطلب إجراء خبرة على المحل موضوع عقد الكراء الذي يربط [شركة أ.ش.] بشركة [ل.ش.] لمعاينة المحل موضوع الكراء وتحديد مدى وجود شركة من عدمه بعد وصفه وصفا دقيقا الذي يؤكد بأن السيد [اسماعيل (ش.)] لم يقم بأي عمل في المحل موضوع الكراء لإنشاء الشركة إلا أن السيد [اسماعيل (ش.)] الشريك في [شركة أ.ش.] التي أكترت من [شركة ل.ش.] المحل لإنشاء الشركة، وفي نفس الوقت هو الممثل ومسير [شركة ت.]صاحبة الفاتورة موضوع الدعوى الشئ الذي لا يعلمه شريكه السيد [الطيب (ب.)]؛وأنه برجوع المحكمة إلى الفاتورة موضوع طلب الإلغاء ستلاحظ المحكمة بأنها مفتعلة ومصطنعة من طرف السيد [اسماعيل (ش.)] بصفته مسير الشركة مصدرة الفاتورة. وفي نفس الوقت هو شريك في [شركة أ.ش.] مع السيد [الطيب (ب.)] مستغلا وضعيته هاته للتدليس والاثراء بدون سبب على حساب شريكه في [شركة أ.ش.] وأنه مما يدل دلالة واضحة وقاطعة بأن الفاتورة مصطنعة ومفبركة ومزورة وذلك من خلال مايلي : أن [شركة ت.] TRACTOP لا تربطها أية علاقة بالعارضة [شركة ل.ش.] وإنما تربطها علاقة كرائية مع [شركة أ.ش.] التي يملك فيها ممثل المدعى عليها النصف مع السيد [الطيب (ب.)] عقد الكراء ينص على أن المكتري هو الذي سيقوم باحداث جميع التغييرات التي يراها مناسبة لممارسة نشاطه. وبالتالي فإن جميع نفقات التغييرات تقع على عاتق المكتري الذي هو [شركة أ.ش.] التي يسيرها كل من [اسماعيل] و[الطيب (ب.)] مناصفة بينهما مما تبقى معه الفاتورة مجرد فاتورة مصطنعة من طرف ممثل المدعى عليها ولا علاقة لها بالعارضة وهي مجرد مكري أكرى لشركة [أ.ش.] المحل لممارسة نشاطها ليس غير. مما يجعل المحكمة تقضي بإلغاء وبطلان الفاتورة ويتضح للمحكمة من خلال ماذكر أن ممثل المدعى عليها السيد [اسماعيل] يريد الاثراء على حساب الغير بافتعاله فاتورة على العارضة والتي لا تربطها أي التزام اتجاه المدعى عليها [شركة ت.] و إنما استغل وضعه في [شركة أ.ش.] كشريك لمطالبة العارضة بمبالغ خيالية لا وجود لها في الواقع. بالإضافة إلى أن [شركة ت.] لاوجود لها في الواقع إنما هي في الأوراق فقط موضوع وأأنه لا وجود للأشغال التي يدعيها ممثل الشركة المدعى عليها والطلبيات المضمنة في الفاتورة موضوع الدعوى رفقته نسخة من تقرير خبرة يثبت الحالة التي توجد عليها العارضة وتبين عدم وجود ماتدعيه المدعى عليها في الفاتورة المصطنعة من طرفها ومما يدل على عدم مصداقية وعدم صحة ماجاء في الفاتورة هو أن ممثل المدعى عليها [شركة ت.] تقدم بدعوى من أجل تعيين خبير من أجل الوقوف على الأشغال التي قام بها في محل العارضة مع تحديد قيمتها والأتعاب التي يستحقها مع العلم أن محل العارضة هو عقد كراء مع [شركة أ.ش.] التي يمثلها ممثل المدعى عليها [اسماعيل (ش.)] والسيد [الطيب (ب.)] مناصفة بينهما مع العلم أنه كان يتصرف في أموال الشركة كيفما أراد بسحبه مبالغ مهمة من حساب الشركة التي تربطها علاقة كرائية بالعارضة وبدون أن يساهم بأي مبلغ في حساب الشركة وعند مطالبته بالحسابات من طرف شريكه [الطيب (ب.)]. قام بتقديم الدعوى المذكورة وبعدها قام بصنع فاتورة وإجراء حجز تحفظي على عقار العارضة بطريقة تعسفية وأضرارا بحقوقها في العقار مما يجعل المحكمة تقضي بإرجاع الأمور إلى نصابها والتصريح بإلغاء الفاتورة التي ثم على أساسها إجراء الحجز التحفظى ، والأمر بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد على ملك العارضة ذي الرسم العقاري عدد 64075 R ( سجل 195 عدد (158) وأن ممثل المدعى عليها السيد [اسماعيل (ش.)]، قام بوضع طابع العارضة وتوقيع مزور منسوب للعارضة على الفاتورة، مستغلا وكالة سلمها له ممثل العارضة من أجل تمثيل الشركة ولوجود جميع وثائق العارضة بحوزته من بينها الختم الذي على الفاتورة مما جعل العارضة تتقدم بشكاية من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة وصنع وثيقة وتزويرها واستعمالها لدى السيد وكيل الملك ويتضح للمحكمة جليا من خلال الوثائق والوقائع المذكورة بالمقال أن الفاتورة هي من صنع ممثل المدعى عليها [شركة ت.] والذي هو في نفس الوقت شريك في [شركة أ.ش.] مناصفة مع السيد [الطيب (ب.)] التي أكرت المحل من العارضة والتي يمثلها السيد [الطيب (ب.)]. كما يتضح للمحكمة بكون المدعى عليها لا تربطها أية علاقة بالعارضة والتي هي مجرد مكرية للمحل لشركة [أ.ش.] مما يجعل المحكمة تقضي بإلغائها وباعتبارها كأن لم تكن لعدم وجود أية علاقة لها بشركة [ب.ش.]. والأمر بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2020/12/23 ( سجل 195 عدد 158 ) لضمان مبلغ 181363.4 درهم على الصك العقاري 64075/ R ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا القول بارتكازها على أساس ، والتصريح بكون الفاتورة المؤرخة في: 2020/6/30 والتي تحمل رقم 200601 باطلة ولاغية لعدم صحة ماجاء في مضمونها وأن التوقيع والطابع المضمن بها لم يصدر عن العارضة ولا علم لها .به والحكم بالتالي باعتبارها باطلة وكأن لم تكن وغير ذي مفعول في مواجهة العارضة مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بالتشطيب على الحجز التحفظي المسجل لفائدة المدعى عليها بتاريخ 2020/12/23 ( سجل 195 عدد 158 ) لضمان مبلغ 181363.4 درهم من الصك العقاري عدد 64075/ موضوع الملك المسمى " كريم " وتحميل المدعى عليها الصائر.

أرفق المقال ب: شهادة عقارية لراسم عقاري؛وصورة من الفاتورة عدد 200601؛ وعقد كراء مبرم بين [أ.ش.] وشركة [ب.ش.] مع ترجمته ومحضر تبليغ إنذار وتعرضيين على الحساب البنكي وتقرير خبرة ونسخة حكم استعجالي ونسخة من شكاية جنحية .

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بجلسة 19/01/2022 جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابية تزعم المدعية [شركة ب.ش.] ان الفاتورة موضوع طلب الالغاء مفتعلة ومصطنعة من طرف السيد [اسماعيل (ش.)] بصفته مسير الشركة مصدرة الفاتورة وفي نفس الوقت هو شريك في [شركة ا.ش.] مع السيد [الطيب (ب.)] انها لا تربطها اية علاقة مع [شركة ت.] وان ما يدل على كون الفاتورة مصطنعة ومفبركة ومزورة عدة نقط اثارتها المدعية والتي تعقب عليها العارضة بالاتي فيما يخص زعم المدعية [شركة ب.ش.] كونها لا تربطها اية علاقة مع [شركة ت.] فان [شركة ب.ش.] التي تم تأسيسها سنة 1985 من طرف السيد [بنكيران] والمتخصصة في صنع الطوب الاحمر قد تم اغلاقها بسبب ازمة مالية حيث تم تسريح العمال وبيع المعدات واصبحت مهجورة وعند بداية سنة 2019 التقى السيد [بنكيران] بالسيد [اسماعيل (ش.)] بصفته مالك [شركة ت.] واخبره انه يرغب في انقاذ مصنعه [ب.ش.] من الانقاض واعادة اطلاق مشروعه وطلب منه ان يتكلف بذلك بحكم خبرته وديناميكيته ومنحه وكالتين الأولى مؤرخة في 2019/12/03 والتي منح بمقتضاها السيد [الطيب (ب.)] بصفته المسؤول عن [شركة ب.ش.] للسيد [اسماعيل (ش.)] الحق في تمثيله والنيابة عنه للقيام بجميع الاجراءات الادارية امام الجهات المختصة لسحب رخص للقيام باشغال الاصلاح وترميم مصنع [ب.ش.] واعادة ادخال مادتي الماء والكهرباء والثانية مؤرخة في 2020/06/25 منح السيد [الطيب (ب.)] للسيد [اسماعيل (ش.)] السلطة الكاملة لتمثيله والتصرف نيابة عنه والتوقيع على جميع المسندات المتعلقة بمعمل الياجور الشراط وانه بمجرد تسلم السيد [اسماعيل (ش.)] لهاتين الوكالتين ، بدا الاجراءات الادارية المتطلبة لارجاع نشاط [شركة ب.ش.] ، اداء الضرائب وفواتير الماء والكهرباء الغير المسددة تركيب مضخات المياه الى غير ذلك من الاجراءات الادارية والتقنية وبما ان [شركة ب.ش.] كانت مهجورة لسنوات طوال فان الامر كان يتطلب القيام باوراش كبرى لانقاذها من الانقاض كما قدمت [شركة ت.] التي هي في ملك السيد [اسماعيل (ش.)] عرض بسعر تقديري محدد في مبلغ 1.373،026 درهم لتنفيذ هذه الاشغال وافق عليه السيد [الطيب (ب.)] ووقع عليه بصفته المسؤول عن [شركة ب.ش.] موافق وموقع عليه من طرف المدعية وان موافقة وتوقيع السيد [الطيب (ب.)] بصفته المسؤول على [شركة ب.ش.] على DEVIS ESTIMATIF المؤرخ في 2020/05/27 والمقدم لها من طرف [شركة ت.] هو عقد بين الطرفين ناهيك على ان العارضة [شركة ت.] كانت تتواجد بمقر [شركة ب.ش.] بالاتها ومعداتها وعمالها ما يفوق 6 اشهر ، وكان المسؤول عن المدعية یعاین اعمال هذه الاخيرة التي كان راضيا عنها مما يتعين معه رد دفع المدعية كون [شركة ب.ش.] لا تربطها اية علاقة مع [شركة ت.] التي هي في ملك السيد [اسماعيل (ش.)] لكونها مزاعم كاذبة تبغي المدعية من ورائها حرمان هذه الاخيرة من مستحقاتها مقابل الاعمال التي قامت بها لفائدة [شركة ب.ش.] وفيما يخص زعم المدعية انه لا وجود للاشغال التي تدعيها العارضة والطلبيات المضمنة في الفاتورة موضوع الدعوى هذا الزعم يبقى زعم واهي تفنده العارضة بالوثائق التالية ان العارضة منذ تسلمها مهمة انقاذ معمل الياجور الشراط وهي تعمل بجد وتفان ومسؤولية وبكل امانة ، حيث اعادت لمعمل ياجور الشراط ، بعدما كان مغلقا ومهجورا لعدة سنوات و ان العارضة قبل بدئها في اشغال الترميم والبناء والاصلاحات المتطلبة بمقر [شركة ب.ش.] الكائنة بجماعة شراط طريق بوزنيقة بنسليمان تقدمت للمدعية بسعر تقديري لتنفيذ بعض من هذه الاشغال وافق عليه السيد [الطيب (ب.)] ووقع عليه وشرعت العارضة في تطهير الامكنة التي تغزوها الفئران والزواحف. وازالة الانقاض المعلقة بالمباني واخلائها ، تفكيك الاسقف ورص الصفائح على الواح تحميل ، تفكيك وتخزين الاطر المعدنية ، تبييض الواجهات ، بناء سور على طول 200 متر وانه اضافة الى الاشغال التي انجزتها العارضة [شركة ت.] التي هي في ملك السيد [اسماعيل (ش.)] ، فقد قام هذا الاخير بمقتضى الوكالتين المذكورتين بالاجراءات الادارية والتجارية المتطلبة لارجاع نشاط [شركة ب.ش.] ، اداء الضرائب وفواتير الماء والكهرباء الغير المسددة تركيب مضخات المياه كان يقوم الاجراءات الادارية والتجارية على حسابه الخاص ، كان يستعمل سيارته الخاصة والبنزين واشتراكه الهاتفي والانترنيت لمدة 15 شهرا بدون أي تعويض ، كان يقوم باعمال السكرتارية والساعي والحاسب وسافر السيد [اسماعيل (ش.)] لدول اوروبية : اسبانيا ، البرتغال ، فرنسا وبلجيكا للبحث عن معدات لتجهيز معمل [ب.ش.] بسوق المعدات المستعملة الاوروبية كل ذلك على نفقته الخاصة وبعد 4 اشهر من البحث ، وقع اختياره على سلسلة مستعملة من طبقتين من علامة POYATOS" بطاقة إنتاجية قدرها 2.100 قطعة / الساعة بسعر 585.612 أورو على ان سعر تركيب مجموعة جديدة بالمغرب هو : 1247120 أورو وان العارضة [شركة ت.] قد قامت بالاعمال الموكولة لها ، وكذا فان السيد [إسماعيل (ش.)] قام بجميع الإجراءات الإدارية والتقنية الموكولة له بمقتضى الوكالتين المذكورتين من اجل انقاذ واعادة نشاط [شركة ب.ش.] غير ان هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها اتجاه العارضة و فيما يخص الخبرة المنجزة من طرف المدعية فانه بتاريخ 2021/04/12 استصدرت المدعية [شركة ب.ش.] امرا بتعيين خبير مهمته الانتقال الى المحل موضوع عقد الكراء الكائن بطريق ببن سليمان الشراط بوزنيقة ومعاينة المحل موضوع عقد الكراء وتحديد معالمه ووصفه وصفا دقيقا مع تحديد الاشغال التي تكون قد انجزت بالمحل ، وتحديد من يوجد بالمحل ، وهل يمارس فيه أي نشاط مع تحديد نوعية النشاط ان كان هنا نشاط داخل المحل ، وهل توجد الشركة المكترية بالمحل من عدمه ، مع تحرير محضر بذلك معززا بصور فوتوغرافية وبتاريخ 2021/04/20 وضع الخبير السيد [خالد لزهري] تقريره الذي خلص فيه الى ما يلي بالرجوع لوثيقة عقد الكراء للمحل المكرى المعاين والغرض منه اقامة مشروع تجاري او خدماتي ، غير انه وبالاعتماد على المعاينة الميدانية والبحث استخلص على انه على مدى زمني قصير معيار سنة واحدة على الادنى فلا وجود لاي نشاط بالمحل ولا وجود للشركة المتعاقدة المكرية وذلك بموجب عدم وجود لا كهرباء ولا ماء بالموقع ، عدا بعض الاشغال غير المكتملة ومتقطعة الانجاز من سبيل نزع السقوف بناء سور بالاجور ، هدم بعض الابنية كما صرح حارس بالموقع المسمى [المكناسي (ح.)] انه بحكم اشتغاله لمدة لاتقلعن 8 اشهر لم تقم الشركة المستغلة باي نشاط يعتبر ولا وجود لعمال اواي ورشات اومعدات وانه كما سبق ذكره ان العارضة [شركة ت.] قامت باعمال ترميم [شركة ب.ش.] - كما يتضح من خلال الصور الفوتوغرافية المدلى بها - وان السيد [اسماعيل (ش.)] انتقل لدول اوروبية من اجل البحث عن معدات لتجهيز معمل [ب.ش.] بسوق المعدات المستعملة الاوروبية كل ذلك على نفقته الخاصة وبعد 4 اشهر من البحث ، وقع اختياره على سلسلة مستعملة من طبقتين من علامة POYATOS" بطاقة إنتاجية قدرها 2.100 قطعة / الساعة بسعر 585.612 أورو على أن سعر تركيب مجموعة جديدة بالمغرب هو : 1247120 أورو وبعد مرور 6 اشهر لم يحرر السيد [الطيب (ب.)] التمويل المتفق عليه لاحياء وإعادة نشاط [شركة ب.ش.] (15) مليون درهم ) وان الممون الأجنبي كان يطالب دون توقف بتحويل 30% من ثمن الشراء ويهدد ببيع عليها لزبناء اخرين وانه عند عدم احترام السيد [الطيب (ب.)] لالتزامه توقف انقاذ مصنع [ب.ش.] من الانقاض واعادة اطلاق مشروعه فكيف يتكلمون في تقرير الخبرة عن عدم وجود معدات بمقر الشركة التي لم يتم جلبها اساسا بسبب عدم احترام المدعية لالتزامها بتوفير المال لذلك اما بخصوص انقطاع الماء والكهرباء وعدم وجود ورش وعمال بمقر الشركة فان العارضة تم طردها من مقر الشركة بتاريخ 2020/11/03 والخبرة اجريت بتاريخ 2021/04/14 أي بعد مرور 6 اشهر من طرد العارضة اما بخصوص شهادة الحارس فقد تم طرد حارس العارضة وتعويضه بالحارس الحالي الذي تم تعيينه من طرف المدعية ولم يكن يتواجد تاريخ تواجد العارضة قبل طردها مما يبقى معه كل ما جاء في تقرير الخبرة مجرد سيناريو تبغي المدعية من ورائه تضليل العدالة من اجل حرمان المدعية من مستحقاتها فيما يخص اتهامات المدعية للعارضة بالتزوير وخيانة الامانة فان زعم المدعية كون العارضة قامت بتزوير الفاتورة موضوع الالغاء وبخيانة الامانة مجرد مزاعم واهية تفتقد للحجة ، تبغي من ورائها تضليل العدالة وحرمان العارضة من مستحقاتها مقابل الاعمال الادارية والتقنية والتجارية التي انجزتها لفائدتها وفيما يخص الطلب المضاد فانه عند بداية سنة 2019 التقى السيد [بنكيران] المسؤول عن [شركة ب.ش.] بالسيد [اسماعيل (ش.)] بصفته المسؤول عن [شركة ت.] ه أنه يرغب في انقاذ مصنعه [ب.ش.] من الانقاض واعادة اطلاق مشروعه بعدما كان مغلقا ومهجورا لعدة سنوات ، وطلب من هذا الاخير ان يتكلف بذلك بحكم خبرته وديناميكيته ومنحت المدعى عليها للسيد [إسماعيل (ش.)] وكالتين الاولى مؤرخة في 2019/12/03 والتي منح بمقتضاها السيد [الطيب (ب.)] بصفته المسؤول عن [شركة ب.ش.] للسيد [اسماعيل (ش.)] الحق في تمثيله والنيابة عنه للقيام بجميع الاجراءات الادارية امام الجهات المختصة لسحب رخص للقيام باشغال الاصلاح وترميم مصنع [ب.ش.] واعادة ادخال مادتي الماء والكهرباء والثانية مؤرخة في 2020/06/25 منح السيد [الطيب (ب.)] للسيد [اسماعيل (ش.)] السلطة الكاملة لتمثيله والتصرف نيابة عنه والتوقيع على جميع المسندات المتعلقة بمعمل الياجور الشراط وانه بمجرد تسلم السيد [اسماعيل (ش.)] لهاتين الوكالتين ، بدا الاجراءات الادارية المتطلبة لارجاع نشاط [شركة ب.ش.] ، اداء الضرائب وفواتير الماء والكهرباء الغير المسددة تركيب مضخات المياه الى غير ذلك من الاجراءات الادارية والتقنية وبما ان [شركة ب.ش.] كانت مهجورة لسنوات طوال فان الامر كان يتطلب القيام باوراش كبرى لانقاذها من الانقاض قدمت [شركة ت.] التي هي في ملك السيد [اسماعيل (ش.)] عرض بسعر تقديري محدد في مبلغ 026 ، 1.373 درهم لتنفيذ هذه الاشغال وافق عليه السيد [الطيب (ب.)] ووقع عليه بصفته المسؤول عن [شركة ب.ش.] وان موافقة وتوقيع السيد [الطيب (ب.)] بصفته المسؤول على [شركة ب.ش.] على DEVIS ESTIMATIF المؤرخ في 2020/05/27 والمقدم لها من طرف [شركة ت.] هو عقد بين الطرفين ناهيك على ان العارضة [شركة ت.] كانت تتواجد بمقر [شركة ب.ش.] بالاتها ومعداتها وعمالها ما يفوق 6 اشهر ، وكان المسؤول عن المدعية اعمال هذه الاخيرة التي كان راضيا عنها وان العارضة منذ تسلمها مهمة انقاذ معمل الياجور الشراط وهي تعمل بجد وتفان ومسؤولية وبكل امانة ، حيث اعادت لمعمل ياجور الشراط ، بعدما كان مغلقا ومهجورا لعدة سنوات كما شرعت العارضة في تطهير الامكنة التي تغزوها الفئران والزواحف. وازالة الانقاض المعلقة بالمباني واخلائها ، تفكيك الاسقف ورص الصفائح على الواح تحميل ، تفكيك وتخزين الاطر المعدنية ، تبييض الواجهات ، بناء سور على طول 200 متر وانه اضافة الى الاشغال التي انجزتها العارضة [شركة ت.] التي هي في ملك السيد [اسماعيل (ش.)] ، فقد قام هذا الاخير بمقتضى الوكالتين المذكورتين بالاجراءات الادارية والتجارية المتطلبة لارجاع نشاط [شركة ب.ش.] ، اداء الضرائب وفواتير الماء والكهرباء الغير المسددة تركيب مضخات المياه وكان يقوم الاجراءات الادارية والتجارية على حسابه الخاص ، كان يستعمل سيارته الخاصة والبنزين واشتراكه الهاتفي والانترنيت لمدة 15 شهرا بدون أي تعويض ، كان يقوم باعمال السكرتارية والساعي والحاسب وسافر السيد [اسماعيل (ش.)] لدول اوروبية : اسبانيا ، البرتغال ، فرنسا وبلجيكا للبحث عن معدات لتجهيز معمل [ب.ش.] بسوق المعدات المستعملة الاوروبية كل ذلك على نفقته الخاصة وان العارضة [شركة ت.] قد قامت بالاعمال الموكولة لها ، وكذا فان السيد [إسماعيل (ش.)] قام بجميع الإجراءات الإدارية والتقنية الموكولة له بمقتضى الوكالتين المذكورتين من اجل انقاذ واعادة نشاط [شركة ب.ش.] غير ان هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها اتجاه العارضة وأنها بعد تنفيذ التزاماتها اتجاه المدعى عليها ، قامت هذه الأخيرة بطردها من مقر الشركة بدون أي وجه حق ودون سابق اعلام مما حذا بالسيد [إسماعيل (ش.)] الى توجيه انذار الى السيد [بنكيران] بصفته المسؤول لكن دون جدوى ، ملتمسة فيما يخص المذكرة الجوابية رد طلب المدعية لعدم قيامه على اسس قانونية وواقعية والحكم برفض طلبها وفيما يخص الطلب المضاد قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على [شركة ب.ش.] في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة العارضة [شركة ت.] مبلغ 1813634،40 درهم مع الفوائد القانونية والصائر .

أرفقت ب: DEVIS ESTIMATIF صادر عن [شركة ت.] موقع وموافق عليه من طرف المدعية و28 صورة فوتوغرافية تثبت اعمال الترميم والبناء التي قامت بها [شركة ت.] لفائدة [شركة ب.ش.] ومحضر معاينة مجردة ؛ووكالتين و عقود حجز معدات مع شركات اجنبية .

وبناءا على تبادل الردود بين طرفي الدعوى اكدا من خلالها سابق ملتمساتهما .

وبناءا على تعقيب المدعية المرفق بمقال الطعن بالزور الفرعي و التي اكدت فيه ان الطلب خال من وصل الطلبية و من جهة أخرى فان الفواتير الثلاثة المحتج بها غير مذيلة باي توقيع من طرف العارضة ن متمسكة بمقتضات الفصل 426 و 417 من ق ل ع ، و من جمة أخرى فوصولات التسليم المدلى بها تحمل ارقاما غير الارقام المضمنة بالفواتير ، وان العارضة تتمسك بكون التوقيع غير صادر عنها طبقا للفصل 426 و 417 من ق ل ع ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و من حيث الطعن بالزور الفرعي فان العارضة تلتمس الاشهاد لها بانها تطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بوصولات التسليم المدلى في الملف و المتمسك بها من طرف المدعية تطبيقا لمقتضيات 92 من ق م م مع ما يترتب عن ذلك قانونا مدلية بتوكيل خاص .

وبناءا على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث والذي تخلف عن جلسته المنعقدة بتاريخ المدعي رغم التوصل وكثرة الامهال مما تقرر معه ختم البحث على حالته و احالة الملف على جلسة المناقشة .

وبناء على الحكم رقم 2048 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [يونس جسوس] .

وبناءا على تقرير الخبرة المنجز من طرفه المؤرخ في 19/04/2023 الى انه لاتوجد اية وثيقة ATTACHMENT تثبت انجاز الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع؛وانه لاثبات الاشغال يجب اللجوء الى خبرة في الشؤون العقارية.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 17/05/2023 جاء فيها أن المدعية التي تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالفاتورة رقم 200601 مؤرخة في 2020/6/30 وكذا في التوقيع الوارد بعرض الأثمان devis estimatif المؤرخ في 2020/5/27 لم تقدم أي دليل على عدم إنجاز الأشغال الواردة بهذه الوثائق وأن المحكمة ارتأت وهي بصدد النظر في ملف القضية المعروض عليها أن تأمر بواسطة الحكم التمهيدي رقم 2048 الصادر بتاريخ 2022/12/28 بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بإنجازها إلى السيد الخبير [يونس جسوس] وأن الخبير المعين قد وضع تقريره وأنه وباستقراء ما جاء في الخبرة المنجزة يتبين أن الخبير المعين من طرف المحكمة أكد ما يلي : '' معاينة مشتملات ومكونات المحل المكري موضوع عقد الكراء، وتحديد ما إذا تم إنجاز أشغال وما نوعها المحل المكرى عبارة عن بقعة أرضية من 16 هكتار تقريبا تشمل مجموعة من البنايات والتجهيزات والمعدات لغرض نشاط صناعي وخدماتي تم نزع واقتلاع بعض مكونات الأسقف بالحضيرة الصناعية / المراب الحديدي ومعدات الضخ والكهرباء بالبئر، مع تسجيل بعض عمليات الهدم بموجب أثار الأتربة والمخلفات الموضوعة بالموقع كما سجلنا وجود عمليات أشغال حديثة غير مكتملة من سبيل أغطية الأرضية بالحجر دون وضع الخرسانة وكذا بناء السور الجامع للحضيرة المرآب بالطوب والأجور بعد التفقد وجمع المعلومات الميدانية، تمكنا من تدوين المواصفات التالية: حضيرة صناعية (HANGAR INDUSTRIEL) عبارة مراب حديدي مغطى / وغير مسقف أي منزوع الألواح الكربونية للتسقيف من نوع (DIMATIT سور مشيد بالأجور بعلو 2.20 متر مستطيل يحصر مساحة المرآب الحديدي بطول 130 مترا تقريبا وعرض 75 مترا تقريبا وبعض البنايات المهترئة ومساكن موقوفة الاستغلال منذ مدة معتبرة وبئر مبني ومجهز بمعدات معطلة أو منزوعة من سبيل المضخة المحرك الكهربائي وبعض قنوات الربط المائي و صهريج مائي تحت أرضي مشيد منذ مدة معتبرة. سور مشيد بالأجور بعلو 2.20 متر على طول 120 مترا تقريبا بالواجهة الرئيسية المطلة على الطريق العمومية وبعض أساسات البنايات قديمة العهد بالجهة الخلفية ومدخل رئيسي بدون بوابة حديدية منزوعة ومركونة بالموقع وأن هذه المعاينة تؤكد قيام العارضة بأشغال لفائدة المدعية وأن الفصل 3 من المحضر الموقع بين السيد [بن كيران] من جهة وبين السيد [اسماعيل (ش.)] من جهة أخرى: " بالمقابل تعهد السيد [بن كيران] بتمويل تهيئة محلات [ب.ش.]، واقتناء التجهيزات"، رفقته نسخة من المحضر وأن الخبرة المنجزة المدلى بنسخة منها من طرف نائب المدعية، على علتها، جاء فيها "كمحصلة سيدي الرئيس، وبناء على ما سبق، وجدنا هناك بعض المنشئات المبنية أو المعدلة أو المرممة بهذا الموقع / المصنع، كما وقفنا على أثار هدم بعض المنشئات والمرافق..." وخلص الخبير أنه لا يمكن التأكد محاسباتيا من الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع لعدم وجود أي وثيقة (ATTACHEMENTS) تثبت انجاز الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع،وأنه لإثبات إنجاز الخدمات المضمن بالفاتورة رقم 200601 يجب اللجوء إلى خبرة في الشؤون العقارية وكذا الصور والشهود وأنه وجوابا على ملاحظة السيد الخبير بخصوص غياب وثيقة ( ATTACHEMENTS)، فإن العارضة تؤكد أن وثيقة عروض الأثمان تم عرضها على السيد [بنكيران] قبل بداية الأشغال والذي وافق عليها بدون تحفظ بصفته المتصرف الوحيد لشركة [ب.ش.] إلا انه تم منع السيد [إسماعيل (ش.)] من إتمام الأشغال من طرف السيد [بن كيران] كما هو ثابت من خلال معاينة مجردة المنجزة بتاريخ 2020/11/02 من طرف المفوض القضائي السيد [عتيق إبراهيم] الشيء الذي استحال معه إتمام الأشغال وبالتبعية إنجاز وثيقة (ATTACHEMENTS) قصد عرضها على السيد [بن كيران] للتأشيرة إضافة إلى ذلك، فإن ادعاء كون [شركة ب.ش.] توقفت عن العمل منذ أكثر من 30 سنة ولم تضع التصاريح الضريبية منذ ذلك التاريخ لا يستقيم على أساس قانوني سليم ويفتقر الجديته لعدم الإدلاء بما يثبت إيداع التصريح بإيقاف النشاط المهني من طرف الممثل القانوني لهذه الشركة وأن معاينة الخبير لأشغال حديثة العهد، وكذا ما أورده بالخبرة المدلى بها من طرف المدعية على علتها لهما دليل قاطع على إنجاز عدة أشغال لفائدة المدعية ، ملتمسة أساسا الحكم على [شركة ت.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعى عليها قيمة الأشغال المشار إليها بالفاتورة رقم 200601 واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية يعهد للقيام بها إلى أحد الخبراء قصد إثبات صحة الخدمات المضمنة بالفاتورة رقم 200601، مع حفظ حق العارضة بالإدلاء بمستنتجاتها على ضوء نتائج الخبرة .

أرفقت ب: نسخة المحضر الموقع بين السيد [بن كيران] والسيد [إسماعيل (ش.)] ونسخة محضر معاينة ونسخة محضر تبليغ إنذار توصل به السيد [بن كيران] شخصيا .

وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 07/06/2023 جاء فيها أنه جاء في خلاصة تقرير الخبير بكونه لا يمكنه التأكد محاسبتيا من صحة الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع، وعليه لم يحدد أي مديونية لفائدة المدعى عليها وجاء في تقرير الخبير أيضا بأن ممثل [شركة ت.] يقر بعدم وجود أي وثيقة تثبت انجاز الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع، وأضاف بأنه يجب اللجوء إلى خبرة الشؤون العقارية وكذا الصور وشهود وأن العارضة لازالت متمسكة بما جاء في مقالها الافتتاحي والمذكرات المدلى بها من طرفها في ملف النازلة إذ تؤكد بأنها لاتربطها أية علاقة محاسباتية مع [شركة ت.] بدليل مايلي أن [شركة ب.ش.] متوقفة عن ممارسة أي نشاط منذ أكثر من 25 سنة وأن [شركة ب.ش.] تربطها علاقة كرائية بشركة [أ.ش.] ثابت من خلال عقد الكراء المبرم بين الشركتين منذ 2019/11/1 وأن الشركة المكترية لها الحق بمقتضى عقد الكراء وعلى نفقتها احدات كل التغييرات التي تمكنها من ممارسة أي نشاط له علاقة بغرض الشركة والذي حازت جميع الأماكن المؤجرة على الحالة التي توجد عليها بتاريخ الدخول في الانتفاع الذي هو 2019/11/1 في حين أن الفاتورة موضوع النزاع مؤرخة في 2020/6/30 وهذا يؤكد عدم وجود أية علاقة بين [شركة ب.ش.]، و[شركة ت.] إذ أنه لا يعقل ولا يقبله المنطق أن تقوم العارضة بإبرام أي اتفاق مع [شركة ت.] من أجل القيام بأشغال في الشركة وهي تربطها علاقة كرائية بشركة [أ.ش.] التي التزمت بالقيام بالأشغال بصفتها مكترية. وبالتالي فلا يمكن للعارضة أن تقوم بأشغال التزمت بها [شركة أ.ش.] بصفتها مكترية وملزمة بها بناء على بنوذ عقد الكراء وأنه من الواضح من وثائق ملف القضية بأن العارضة الاتربطها أية علاقة بشركة [ت.] مما تبقى معه الفاتورة مجرد فاتورة مصطنعة من طرف مسير شركة الذي يعتبر شريك بنسبة 50% في [شركة أ.ش.] الشركة المكترية لبريكتري شراط وأنه بالإضافة إلى ذلك مما يدل بكون الفاتورة مفبركة ومصطنعة هو أن المدعى عليها [شركة ت.] لم تتمكن من الإدلاء بما يفيد قيامها بالأشغال موضوع الفاتورة وعدم إدلائها للخبير بما يفيد إنهاء الأشغال المزعومة مما يجعلها فاتورة غير صحيحة وغير حقيقية بدليل أن مسير [شركة ت.] أقر أمام السيد الخبير بأنه لا يتوفر على أية وثيقة تثبت انجاز الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع. وهذا يؤكد عدم حقيقية الفاتورة. وأن المبالغ المضمنة فيها غير مستحقة ، مما يجعل المحكمة تقضي ببطلانها لعدم صحتها كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة وكذا الوثائق المدلى بها من طرف العارضة للسيد الخبير، ملتمسة التصريح برد جميع دفوعات [شركة ت.] لعدم جديتها ومخالفتها للواقع والحكم وفق لمسات العارضة المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى وجميع مذكراتها المدلى بها في ملف النازلة والحكم برفض الطلب المضاد مع تحميل رافعه الصائر .

أرفقت ب: نسخة عادية من عقد كراء مع ترجمته .

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 07/06/2023 جاء فيها أن السيد الخبير أنجز المهمة المنوطة به دون التقيد بالمقتضيات الصريحة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 63 من ق م م الوارد فيها ما يلي يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال". السيد الخبير وضع نفسه موضع الخصم ضد العارض وخول لنفسه سلطة لنفسه سلطة المحكمة لما أورد في تقريره " استدعاء الأطراف فور توصلي بالحكم التمهيدي قمت باستدعاء الأطراف للحضور إلى جلسة 14 مارس 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وهكذا قمت بتوجيه الاستدعاءات التالية بعد مكالمة الأستاذة [السعدية حراب] المحامية بهيئة الدار البيضاء قصد الحصول على عنوانها، حيث مع صرحت بسحب نيابتها عن [شركة ت.] فالثابت من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة، وعلى الاستدعاءات المرفقة بالتقرير المذكور أن السيد الخبير لم يقم باستدعاء الدفاع الموقع أسفله لحضور أطوار الخبرة وأن السيد الخبير لما أنجز الخبرة ومن دون استدعاء دفاع الشركة العارضة ومن دون إدلاءه بما يفيد توصل الدفاع بالاستدعاء يكون قد جعل من تقريره باطلا لمخالفته الصريحة للمقتضيات المنصوص عليها المادة 63 من ق .م .م جاء في قرار صادر عن محكمة النقض " لا يكفي أن يشير الخبير في تقريره إلى أن الطرفين استدعيا بواسطة البريد المضمون، إذ من اللازم كما يقتضي بذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أن يرفق تقريره بالإشعار بالتوصل" قرار عدد 878 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1983/05/04 منشور بمجلة رابطة القضاة العدد 12-13 ص 41 وحيث بذلك يثبت أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [يونس جسوس] معيبة شكلا لخرقها الواضح والصريح للفصل 63 من ق.م .م وأن خلاصات السيد الخبير لم تكن محايدة وموضوعية وجنحت إلى إبداء آراء قانونية تحيد عن المهام الفنية التي كلف بها فضلا عن تجاوزه لحدود المهمة المنوطة به بل والأكثر من ذلك وأن السيد الخبير وضع نفسه موضع المدافع عن المدعية وأصبح هو الخصم الحقيقي للشركة العارضة. أي حال فالخبرة المنجزة غير محايدة وغير موضوعية وتشوبها العديد من العيوب والمغالطات التي ستبينها العارضة للمحكمة من خلال المآخذ التالية إبداء السيد الخبير لرأي قانوني مخالفا بذلك الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وأن السيد الخبير جنح إلى الخوض في مسائل قانونية بعيدة عن المسائل الفنية التي كلف بها من طرف المحكمة ذلك أن السيد الخبير انبرى إلى القول عليه فإن ممثل المدعى عليها يقر بعدم وجود أي وثيقة ATTACHEMENTS تثبت إنجاز الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع وأنه لإثبات إنجاز الأشغال المضمنة بالفاتورة 200601 يجب اللجوء إلى خبرة في الشؤون العقارية وكذا الصور وشهود وفي عدم وجود أي وثيقة ATTACHEMENTS تثبت إنجاز الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع، فلا يمكن التأكد محاسباتيا من صحة الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع، وعليه لم أحدد أي مديونية لفائدة المدعى عليها" وأن السيد الخبير غير مؤهل للخوض في مسائل قانونية التي تعد من اختصاص المحكمة وأنه في نفس السياق، فإن السيد الخبير استبعد من مجال تحليله وثائق أدلت بها العارضة من دون أن يبين سبب عدم مناقشتها وتحليلها في تقريره، وهي وثائق تثبت المديونية العالقة بذمة الشركة المدعية. وحيث إن السيد الخبير ولسوء نيته نتيجة عدم إعطائه أي اهتمام للوثائق المدلى بها من قبل الشركة العارضة، فإن السند الوحيد الذي اعتمد عليه السيد الخبير لاستبعاد تلك الوثائق المدلى بها من قبل العارضة هو أنها لا تتماشى مع ما يريد الوصول إليه في تقريره بغية الإضرار بمصالح العارضة ليس إلا بل والأكثر من ذلك فالسيد الخبير ، وفي خروج صريح منه عن مبدأ الحياد وبرغبة أكيدة منه في الإضرار بمصالح الشركة العارضة خول لنفسه سلطة الحكم بعدم وجود الأشغال من دون أن يبين الأسس والقياسات التي اعتمدها للخروج بهذه الخلاصة حتى يمكن للمحكمة وللأطراف الاطلاع عليها ومناقشتها وما إن كانت موجودة أم لا. وبالرغم من أن مناقشة الوثائق القانونية هو اختصاص حصري للمحكمة التي لها كامل السطلة لتأويلها وتفسيرها طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير الالتزامات الخاص بتأويل الاتفاقات والعقود، فإن السيد الخبير خول لنفسه الخوض في مسائل قانونية على الرغم من كونها تخرج عن اختصاصه وأن خوض السيد الخبير في مسائل قانونية تخرج عن اختصاصه الفني يجعل تقريره مخالف لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص بصيغة الوجوب على أنه '' يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفنى وله علاقة بالقانون '' جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي '' الخبير المعين من طرف المحكمة الذي قام بتطبيق الرسوم المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض وعلى الكيفية المذكورة في تقريره واستخلص حسب قناعته بأن أرض المطلب هي من ضمن أملاك نظارة اوقاف القصر الكبير، يكون قد تجاوز مهمته التقنية الأمر الذي يكون معه القرار المعتمد على هذه الخبرة فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال". قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2008/02/06 تحت عدد 486 في الملف عدد 04/2735 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 2 ص 142 وما يليها وحول عدم تقيد السيد الخبير بالمهمة المحددة له بمقتضى الحك التمهيدي وتجاوزها ذلك أن الحكم التمهيدي عدد 2022/2048 حدد مهمة السيد الخبير في الجواب على الأسئلة الفنية التالية استدعاء الأطراف طبقا للفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 85.00 والاستماع إلى أقوالهم وملاحظاتهم في محضر يرفق بالتقرير يوقعان عليه مع الإشارة إلى من رفض منهما التوقيع استدعاء الطرفين كل شركة بمقرها الاجتماعي. الاطلاع على وثائق الملف والسجلات الحسابية وكافة الوثائق التي توجد بحوزة طرفي الدعوى ومقارنة الفواتير موضوع الطلب مع ما ضمن في محاسبة الطرفين الممسوكة بانتظام وتحديد المديونية المترتبة بذمة المدعية وتحديد قيمتها بدقة وكل ما يمكن أن يفيد المحكمة بخصوص صحة الفاتورة وحقيقتها. على أطراف الدعوى مد الخبير بالوثائق والمعطيات اللازمة لتمكينه من إنجاز المهمة في أقرب وقت ممكن كما يتعين على المدعى عليها الترخيص للخبير بالاطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بحساب المدعية مع اعتبار هذا الحكم بمثابة ترخيص للخبير بالحصول على الوثائق اللازمة من أطراف الدعوى والاطلاع على قاعدة البيانات الالكترونية المتعلقة به وأن السيد لم يتقيد بالمهمة المكلف بها على اعتبار أنه أخل بالمهام التالية: عدم اطلاع السيد الخبير على جميع الوثائق المدلى بها من قبل طرف العارضة ولا سيما الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام فإن الثابت أن المحكمة أمرت بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف وأنه ليس بالتقرير ما يثبت أن السيد الخبير قد اطلع على الوثائق المدلى بها من قبل أطراف الخصومة ولا سيما الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام المدلى بها من قبل العارضة والتي تثبت بما لا يدع أي مجال للشك المديونية العالقة بذمة الشركة المدعية وأن السيد الخبير تناسى أن الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام وفي حالة نشوب نزاع حول المديونية بين شركتين تجاريتين فإن الأفضلية تعطى للشركة التي تمسك وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام وهو ما قامت به الشركة العارضة لما قدمت للسيد الخبير الوثائق المتعلقة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام بخلاف الشركة المدعية التي عجزت عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية مكتفية بالإدلاء بتصريح تزعم فيه لها متوقفة عن العمل لمدة 30 سنة . دون أن تدلي بأي وثيقة ضريبية تفيد ذلك وعلى أي حال فما انتهى إليه الخبير غير مؤسس وليس الغرض منه سوى الإضرار بالشركة العارضة تقربا ومحاباة للشركة المدعية، وهو ما يفسر فعلا عدم اكتراثه للوثائق المدلى بها من قبل العارضة و هو ما يجعل تقريره باطلا وغير مؤسس عدم تخصص السيد الخبير في الشؤون العقارية وفى الأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز ذلك أنه حسب ورقة تعريفية فإن السيد [يونس جسوس] خبير محاسب بالشؤون العقارية وبالأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز في الحسابات ولا علاقة له وهو ما يثبت تبعا لعدم التخصص أن جميع الخلاصات التي إليها السيد الخبير هي خلاصات عامة والتقني الخاص بالشؤون العقارية وبالأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز وهو ما يثبت تبعا لعدم التخصص أن جميع الخلاصات التي انتهى إليها السيد الخبير هي خلاصات عامة وبعيدة عن المجال الفني والتقني الخاص بالشؤون العقارية وبالأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز وما يعزز ذلك أن السيد الخبير لم ينتقل إلى مكان العقار لمعاينة هل الأشغال منجزة أم غير منجزة ومع ذلك فإنه انتهى في تقريره إلى القول بعدم إنجازها ، ملتمسة الحكم باستبعاد تقرير الخبرة لبطلانه ولعدم جدية وصوابية خلاصاته والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص في الشؤون العقارية وفي الأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/06/2023 جاء فيها أنه من جهة أولى أن الشركة المدعية لم تكن متوقفة عن ممارسة النشاط بل كانت تمارس نشاطها التجاري، وإلا ما كانت لتوكل الشركة العارضة للقيام بالأشغال وهو ما تثبته الوثائق المدلى بها من قبل الشركة العارضة ومن قبل الشركة المدعية نفسها وأن المدعية تتناقض في أقوالها فهي تارة تدعي بأنها متوقفة عن ممارسة النشاط منذ أزيد من 25 سنة وتارة أخرى تزعم بأنها وكلت الشركة العارضة بل وأبرمت معها عقود كراء وأن من تناقضت أقواله بطلت حججه وبذلك فإن ما تزعمه الشركة المدعية بهذا الخصوص غير مؤسس وهو ما يتناسب معه الحكم برده ومن جهة ثانية أدلت الشركة المدعية بعقد كراء تزعم فيه أنه بموجبه يحق للعارضة إحداث كل التغييرات التي تمكنها من ممارسة أي نشاط له علاقة بغرض الشركة والحال أن عقد الكراء المزعوم لا علاقة له بموضوع الدعوى ذلك أن الأشغال تؤطرها الوكالات المسلمة لممثل الشركة العارضة وكذا المحاضر الموقعة بين ممثل الشركة العارضة السيد [إسماعيل (ش.)] وبين ممثل الشركة المدعية السيد [الطيب (ب.)]، وهو الأمر الثابت من خلال المحضر المرفق طيه والموقع عليه بتاريخ 25 يوليوز 2019 والذي بموجبه تكلف المدعية العارضة من أجل القيام بالأشغال موضوع الفاتورة، وكذا باقي المحاضر المدلى بها في الملف ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوع الشركة المدعية لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مكتوبات العارضة الحالية والسابقة.

أرفقت ب: صورة من محضر .

وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 11/07/2023 جاء فيها أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس رام إلى إجراء خبرة مضادة مؤرخة في 2023/6/6 تلتمس فيها الحكم باستبعاد تقرير الخبرة لبطلانه ولعدم جديته وصوابيه خلاصته والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص في الشؤون العقارية وفي الأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز لذا فإن العارضة تتقدم بمذكرة تعقيب كما يلي: حيث تعيب المدعى عليها [شركة ت.] على الخبرة . بكون الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق . م .م إلا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة إذ أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الصفحة رقم 4 ، ستلاحظ المحكمة بأنه تم انعقاد جلسة بمكتب السيد الخبير بحضور ممثلة العارضة و/ذاة [كوثر الزاهري] عن المدعى عليها كما التحق ممثل [شركة ت.] السيد [اسماعيل] قي على الساعة الثانية و 20 دقيقة بالاجتماع، مما تبقى معه دفوعات [شركة ت.] غير ذي موضوع م مما يتعين ردها لعدم جديتها وتعيب المدعى عليها على تقرير الخبرة بكونه لم يلتزم بمقتضيات الأمر التهديدي إذ أن السيد الخبير طلب من ممثل المدعى عليها الإدلاء بالوثائق المحاسباتية المتطلبة قانونا في الفاتورة. الا أن ممثل [ت.] عجز عن الادلاء بها كما أنه لم يدل للخبير بوثيقة انتهاء الاشغال المزعومة في الفاتورة والتي لم يتم انجازها أصلا، مع العلم أن العارضة لا تربطها أية علاقة بتراكطوب . إذ أن [شركة ب.ش.] تربطها علاقة كرائية بشركة " [أ.ش.] " وأن هذه الأخيرة تسلمتها على حالتها والتزمت بالقيام بجميع الإصلاحات التي تتطلبها طبيعة عملها التجاري التي تريد القيام به في محل الشركة المكرية وبالتالي فإن السيد الخبير لم يخرج عن مهمته المحددة في الأمر التمهيدي ، كما المدعى عليها مما يجعل المحكمة تقضي برد دفوعات [شركة ت.] لعدم جديتها. وحيث أنه برجوع المحكمة إلى مذكرة المدعى عليها ستلاحظ ، بأنها لم تعقب ولم ترد ولم تبد أية ملاحظة حول عقد الكراء المدلى بها في ملف النازلة و المدلى بها أيضا للسيد الخبير الذي يفيد بكون [ب.ش.] مكراة لشركة [أكلو] " "[الشراط]" منذ 2019.11.1 و التي التزمت القيام بجميع الإصلاحات الضرورية و إحداث كل التغييرات التي تمكنها من ممارسة أي نشاط له علاقة بغرض الشركة و هذا يدل دلالة قاطعة لا تترك مجالا للشك . بكون العارضة لا تربطها أية علاقة بشركة [ت.] خصوصا و أن الفاتورة ثم صنعها بتاريخ 2020.6.30 بتاريخ لاحق عن تاريخ إبرام العقد وأن العارضة تؤكد كل ما جاء في مذكرتها بعد الخبرة المؤرخة في 2023/6/5 ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المحددة في مذكرتها بعد الخبرة المؤرخة في 2023/6/5 .

وبناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 11/07/2023 حضرها نائب المدعية وأدلى بمذكرة تعقيب تسلم نائب المدعى عليها نسخة واكد ماسبق؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/07/2023.

وبناء على الحكم رقم 1205 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/07/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [عزيز فكاك] .

وبناءا على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع المؤرخ في 26/10/2023.

وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 12/12/2023 جاء فيها أن السيد الخبير انتهى في خلاصة تقريره بأنه لا يتوفر على الحد الأدنى من الوثائق والمعطيات التقنية التي تسمح له بربط الأشغال المدرجة بالفاتورة مع [شركة ت.] إذ أن السيد الخبير بالانتقال إلى عين المكان بحضور جميع الأطراف وبعد طوافه على العقار وتحديد أن الأشغال التي توجد بالسعر التقديري مخالفة للأشغال المدرجة بالفاتورة وأن الفاتورة رقم 200601 لاتضم أي كميات أو أسعار فردية أو وصف تقني للأشغال باستثناء عناوين أشغال متفرقة مع الأثمنة وأن الأشغال المدرجة بالفاتورة لاتتوفر على محاضر تتبع من خلال دفتر للورش ولا على تسلم جزئي أو نهائي، ولا على تمتير أو حستاب للكميات المنجزة و بعد وقوف السيد الخبير على الأشغال المدرجة بالفاتورة بعين المكان . تبين له بأن هناك أشغال غير مطابقة ولم يعد لها أثر تقني يدل على انجازها والتي حددها في الجدول المضمن بالصفحة 14 من تقرير الخبرة وأن كل ماجاء في تقرير الخبرة يؤكد كل ماجاء في المقال الافتتاحي تقدمت به العارضة وكذا الافتتاحي للدعوى الذي مذكراتها المدلى بها في ملف النازلة إذ تؤكد بأن العارض لاتربطها أية علاقة كيفما كان نوعها مع [شركة ت.]. كما أنها متوقفة عن ممارسة أي نشاط منذ أكثر من 25 سنة كما أن عقار [شركة ب.ش.] ثم كراؤه لشركة [أ.ش.] وأن الشركة المكترية [أ.ش.] لها الحق بمقتضى عقد الكراء وعلى نفقتها أحداث كل التغييرات تمكنها من ممارسة أي نشاط له علاقة بغرض الشركة وأنه مما يدل كذلك بكون الفاتورة موضوع الدعوى مفبركة ومصطنعة، هو أنه لا يمكن للعارضة أن تقوم بأشغال في عقارها وهي تبرطها علاقة كرائية بشركة [أ.ش.] هذه الأخير بناء على بنوذ عقد الكراء ملتزمة بالقيام بجميع أعمال البناء على نفقتها حتى تتمكن من ممارسة النشاط والأنشطة التي لها علاقة بغرض الشركة وبالرجوع إلى عقد الكراء. ستلاحظ المحكمة أن بداية سريان بنوذ عقد هو 2019/11/1 في حين الفاتورة موضوع النزاع مؤرخة في 2020/6/30 ، تاريخ لاحق عن تاريخ إبرام عقد الكر مما يدل دلالة قاطعة لا لبس فيها أن مستخرج الفاتورة مفبركة ومصطنعة وغير حقيقية، وغير صحيحة، وأن المبالغ المضمنة فيها غير مما يجعل المحكمة تقضي ببطلانها لعدم صحتها كما هو تابث من خلال تقرير الخبرة وكذا الوثائق المدلى بها من طرف العارضة في الملف، ومن خلال الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير [جسوس يونس] وأن العارضة تؤكد كل ماجاء في مقالها الافتتاحي للدعوى ، ومذكراتها المدلى بها الملف ، ملتمسة رد جميع دفوعات [شركة ت.] لعدم جديتها ومخالفتها للواقع والحكم وفق ملتمساتها المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى وجميع مذكراتها المدلى بها في الملف والحكم برفض الطلب المضاد المقدم من طرف [شركة ت.] لعدم ارتكازه على أساس مع تحميلها الصائر.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها ذ/[ناصح] بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 12/12/2023 جاء فيها أنه وباستقراء ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة يتبين أن الخبير وبعد توصله من دفاع الممثل القانوني لشركة [ت.] السيد [شوقي (إ.)] بالوثائق والصور التي تثبت حالة العقار عند تسلمه من السيد [بنكيران] الذي كان عبارة عن شبه غابة مهجورة، وكذا صور الأشغال، وكذا صور بعد إنجاز الأشغال من طرف [شركة ت.]، وأنه ولئن عاين أن العقار محاط بحائط وسياج، وأنه بعد الطواف بأرجائه عاين كذلك: بوابة رئيسية، بناية للحراسة ،بناية جيدة البناء ومرممة على شكل محل إداري مساحتها 130 متر مربع وحظيرة صناعية غير مسقفة تضم أعمدة حديدية وذات أرضية خرسانية وحائط من الأجور محيط بها، بنايات متفرقة مهترئة ومتقادمة غير صالحة للاستغلال سور أجوري بعلو حوالي المترين على الواجهة المطلة على الطريق العمومية والواجهة الغربية للعقار سياج حديدي بعلو المترين على الواجهة الشرقية للعقار المطلة على واد الشراط وبئر غير مجهزة، شبكة تطهير متقادمة بالحظيرة الصناعية ومحيطها، بعض التراكمات من الأتربة ومخلفات الهدم متفرقة بالموقع وهي جميعها مدرجة بالفاتورة رقم 200601 إلا أنه التقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي ومن بينها تحديد قيمة الأشغال المنجزة التي عاين إنجازها، أخد يناقش أن الفاتورة رقم 200601 موضوع النزاع لا تضم أي كميات أو أسعار فردية أو و تقني للأشغال وأن الأشغال المدرجة بالفاتورة لا تتوفر على محاضر تتبع من خلال دفتر للورش ولا تسلم جزئي أو نهائي ولا على تمتير احتساب للكميات المنجزة إضافة إلى ذلك، وبعد وقوف الخبير على مختلف هذه الأشغال المدرجة بالفاتورة بعين المكان قام بتقسيم الأشغال المدرجة بالفاتورة إلى قسمين: أشغال غير مطابقة ولم يعد لها أثر تقني يدل على إنجازها، والأشغال الأخرى المدرجة بالفاتورة، التي قام الخبير بوصفها بدقة متناهية إلا أنه خلص لكن" رغم وقوفنا على هذه الأشغال الأخيرة إلا أنه لا يمكننا من الناحية التقنية ربطها مع [شركة ت.]" إلا أن الخبير لم يبدي أية ملاحظة كون العقار موضوع المنازعة كان عبارة عن محل مهجور منذ أزيد من 34 سنة مساحته 18 هكتار 42 آر 30 سنتيار، وأن تأهيل هذا العقار والرقي به إلى الحالة التي عليها حاليا كان بفضل الأشغال المنجزة من طرف [شركة ت.] كما أن الخبير، وفي تناقض تام مع نقط التمهيدي، لم يستغل الوثائق والصور التي تسلمها خلال إجراءات الخبرة من دفاع الممثل القانوني لشركة [ت.] منها قبل وخلال وبعد إنجاز الأشغال من طرف [شركة ت.] ومحضر معاينة مجردة مؤرخ في 2020/11/02 يثبت منع ممثل [شركة ت.] من الدخول إلى مقر [شركة ب.ش.] قصد سحب الوثائق والطوابع الخاصة بالشركة وصورة الدفتر الكبير لسنة 2020 بأكمله؛ الموازنة العامة لسنة 2020 وتصريح ضريبية لسنة 2020 وأنه وجوابا على ملاحظة السيد الخبير بخصوص غياب وثيقة Métreet ATTACHMENTS فإن العارضة تؤكد أن جميع عروض الأثمان كان بثمن إجمالي (forfait) والتي تم عرضها على السيد [بنكيران] قبل بداية الأشغال والذي وافق عليها بدون تحفظ المتصرف الوحيد لشركة الوحيد لشركة [ب.ش.] إضافة إلى ذلك، فإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار منع السيد طرف السيد [بن كيران] [إسماعيل (ش.)] من إتمام الأشغال ثابت من خلال محضر معاينة ضر معاينة مجردة المنجز بتاريخ 2020/11/02 من طرف المفوض القضائي السيد [عتيق إبراهيم] الشيء الذي استحال معه إتمام الأشغال وبالتبعية إنجاز وثيقة Métré et ATTACHEMENTS قصد عرضها على السيد [بن كيران] للتأشيرة ، ملتمسة أساسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير بقصد إتمامها تأسيسا على العناصر المحددة في الحكم التمهيدي، وذلك بحضور الممثل القانوني لشركة [ت.]، والتي أغفل إدراجها في التقرير مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة واحتياطيا إجراء بحث بحضور الخبير المعين .

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها ذا [التوفيق فهمي] بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 12/12/2023 جاء فيها أن السيد الخبير أنجز المهمة المنوطة به من دون التقيد بالمقتضيات الصريحة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 63 من ق م م الوارد فيها ما يلي " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال" فالثابت من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة، أن السيد الخبير لم يدل بما يفيد استدعاء الأطراف وأن السيد الخبير لما أنجز الخبرة ومن دون إدلاءه بما يفيد توصل الأطراف بالاستدعاء يكون قد جعل من تقريره باطلا لمخالفته الصريحة للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 63 من ق .م.م جاء في قرار صادر عن محكمة النقض " لا يكفي أن يشير الخبير في تقريره إلى أن الطرفين استدعيا بواسطة البريد المضمون، إذ من اللازم كما يقتضي بذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أن يرفق تقريره بالإشعار بالتوصل". قرار عدد 878 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1983/05/04 منشور بمجلة رابطة القضاة العدد 12-13 ص 41 وحيث بذلك يثبت أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [عزيز فكاك] معيبة شكلا لخرقها الواضح والصريح للفصل 63 من ق .م .م وان خلاصات السيد الخبير لم تكن محايدة وموضوعية وجنحت إلى إبداء آراء قانونية تحيد عن المهام الفنية التي كلف بها فضلا عن تجاوزه لحدود المهمة المنوطة به، كما أن السيد الخبير أغفل بعض النفط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي بل والأكثر من ذلك وأن السيد الخبير وضع نفسه نفسه موضع المدافع عن المدعية وأصبح هو الخصم الحقيقي للشركة العارضة وعلى أي حال فالخبرة المنجزة غير محايدة وغير موضوعية وتشوبها العديد من العيوب والمغالطات التي ستبينها العارضة للمحكمة من خلال المآخذ التالية إبداء السيد الخبير لرأى قانونى مخالفا بذلك الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وأن السيد الخبير جنح إلى الخوض في مسائل قانونية بعيدة عن المسائل الفنية التي كلف بها من طرف المحكمة ذلك أن السيد الخبير انبرى إلى القول أن الأشغال التي توجد بالسعر التقديري Devis estimatif مخالفة للأشغال المدرجة بالفاتورة، حيث أن السعر التقديري يشير إلى أشغال تتعلق بالبناية المعدنية charpente métallique وتتمثل في إزالة أجزاء من الحضيرة المعدنية القديمة المتهالكة وإعادة إصلاحها وتعويضها بأجزاء جديدة وذلك بسعر إجمالي يبلغ 1.373.026 درهم دون احتساب الرسوم، في حين أن الفاتورة رقم 200601 موضوع النزاع تشمل بنودا لأشغال بناء وتهيئة متفرقة ومختلفة عن بنود السعر التقديري " ثم أضاف: بداية تجدر الإشارة أن الفاتورة رقم 200601 موضوع النزاع لا تضم أي كميات Quantités أو أسعار فردية Prix unitaires أو وصف تقني Descriptif technique للأشغال باستثناء عناوين أشغال متفرقة مع الأثمنة ويجدر بنا الإشارة أنه اتضح لنا من خلال اطلاعنا على الوثائق التقنية المتاحة أن الأشغال المدرجة بالفاتورة لا تتوفر على محاضر تتبع من خلال دفتر للورش P de chantier ، ولا على تسلم جزئي أو نهائي، ولا على تمتير أو احتساب للكميات المنجزة Attachements "؛وأن السيد الخبير غير مؤهل للخوض في مسائل قانونية التي تعد من اختصاص المحكمة ذلك أن السيد الخبير وعوض التقيد بالنقط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي والمتمثلة أساسا في بيان ما إذا كانت أشغال أنجزت بالعقار المذكور أم لا، وبيان نوع الأشغال المنجزة بتفصيل، وبيان ما إذ كانت هذه الأشغال نفسها ومطابقة للأشغال موضوع الفاتورة، راح يخوض في مسائل قانونية ليست من اختصاصه وأنه في نفس السياق، فإن السيد الخبير استبعد من مجال تحليله وثائق أدلت بها العارضة من دون أن يبين سبب عدم مناقشتها وتحليلها في تقريره، وهي وثائق تثبت المديونية العالقة بذمة الشركة المدعية وتثبت أيضا الأشغال المنجزة من طرف العارضة لفائدة المدعى عليها؛وأن السيد الخبير ولسوء نيته نتيجة عدم إعطائه أي اهتمام للوثائق المدلى بها من قبل الشركة العارضة، فإن السند الوحيد الذي اعتمد عليه السيد الخبير لاستبعاد تلك الوثائق المدلى بها من قبل العارضة أنها لا تتماشى مع ما يريد الوصول إليه في تقريره بغية الإضرار بمصالح العارضة ليس إلا بل والأكثر من ذلك فالسيد الخبير، وفي خروج صريح منه عن مبدأ الحياد وبرغبة أكيدة منه في الإضرار بمصالح الشركة العارضة خول لنفسه سلطة الحكم بعدم وجود الأشغال من دون أن يبين الأسس والقياسات التي اعتمدها للخروج بهذه الخلاصة حتى يمكن للمحكمة وللأطراف الاطلاع عليها ومناقشتها وما إن كانت موجودة أم ل اوبالرغم من أن مناقشة الوثائق القانونية هو اختصاص حصري للمحكمة التي لها كامل السلطة لتأويلها وتفسيرها طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير الالتزامات الخاص بتأويل الاتفاقات والعقود، فإن السيد الخبير خول لنفسه الخوض في مسائل قانونية على الرغم من كونها تخرج عن اختصاصه وأن خوض السيد الخبير في مسائل قانونية تخرج من اختصاصه الفني يجعل تقريره مخالف المقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص بصيغة الوجوب على أنه يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون" جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي " الخبير المعين من طرف المحكمة الذي قام بتطبيق الرسوم المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض وعلى الكيفية المذكورة في تقريره واستخلص حسب قناعته بأن أرض المطلب هي من ضمن أملاك نظارة اوقاف القصر الكبير، يكون قد تجاوز مهمته التقنية الأمر الذي يكون معه القرار المعتمد على هذه الخبرة فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال" قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2008/02/06 تحت عدد 486 في الملف عدد 04/2735 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 2 ص 142 وما يليها وتبعا لذلك يثبت أن تقرير السيد الخبير غير قويم ومشوب بالعديد من المغالطات ويخرج عن الحياد والموضوعية، وهو ما يتناسب معه الحكم ببطلانه وحول عدم تقيد السيد الخبير بالمهمة المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي و تجاوزها ذلك أن الحكم التمهيدي عدد 2023/1205 حدد مهمة السيد الخبير في الجواب على الأسئلة الفنية التالية يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية من خلال البريد مع وجوب تضمين الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع. الانتقال إلى العقار ذي الرسم العقاري عدد 64075/R الكائن بجماعة الشراط كلم 1.9 الطريق الجهوية رقم 3331 بن سليمان، ووصف المحل وصفا دقيقا، وبيان ما إذا كانت أشغال أنجزت بالعقار المذكور أم لا، وفي حالة الإيجاب بيان نوع الأشغال المنجزة بتفصيل، ومطابقتها مع الأشغال المضمنة بوثيقة السعر التقديري DEVIS estimatif المؤرخة في 2020/05/27 والفاتورة رقم 200601 المؤرخة في 2020/06/30، وبيان ما إذا كانت الأشغال المنجزة هي نفسها ومطابقة للأشغال موضوع الفاتورة أم لا، وفي حالة الإيجاب تحديد قيمة الأشغال المنجزة، مع الاطلاع كذلك على جميع الوثائق وعلى الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية والمدعى عليها بما فيها الدفتر الكبير الممسوك من طرفهما، وكافة الوثائق التي توجد بحوزتهما، تحديد مديونية المدعية تبعا لذلك بكل دفة إن وجدت في حين أن السيد لم يتقيد بالمهمة المكلف بها على اعتبار أنه أخل بالمهام التالية وعدم اطلاع السيد الخبير على جميع الوثائق المدلى بها من قبل طرف العارضة ولا سيما الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام من الثابت أن المحكمة أمرت بالاطلاع على جميع الوثائق وعلى الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف الأطراف بما فيها الدفتر الكبير الممسوك من طرفهما، وكافة الوثائق التي توجد بحوزتهما وأنه ليس بالتقرير ما يثبت أن السيد الخبير قد اطلع على الوثائق المدلى بها من قبل أطراف الخصومة ولا سيما الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام المدلى بها من قبل العارضة والتي تثبت بما لا يدع أي مجال للشك المديونية العالقة بذمة الشركة المدعية وأن السيد الخبير تناسى أن الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام وفي حالة نشوب نزاع حول المديونية بين شركتين تجاريتين فإن الأفضلية تعطى للشركة التي تمسك وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام. وهو ما قامت به الشركة العارضة لما قدمت للسيد الخبير الوثائق المتعلقة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام. بخلاف الشركة المدعية التي عجزت عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية مكتفية بالإدلاء بتصريح تزعم في بأنها لا تمارس أي نشاط تجاري منذ أكثر من 25 سنة من دون أن تدلي بأي وثيقة ضريبية تفيد ذلك زد على ذلك وأن السيد الخبير خلص في تقريره إلى ما يلي وبالتالي فإننا لا نتوفر على الحد الأدنى من الوثائق والمعطيات التقنية التي تسمح لها بربط الأشغال المدرجة بالفاتورة مع [شركة ت.]" ولهذه الأسباب يتعذر عليها الحسم في أي مديونية للمدعية عليها متعلقة بالفاتورة المذكورة" إذ كيف يعقل للسيد الخبير أن يدعي أنه لا يتوفر على الحد الأدنى من الوثائق والمعطيات التقنية وهو لم يطلع حتى على الوثائق التي بحوزته المدلى بها من طرف العارضة مما يؤكد محدودية السيد الخبير وعدم قدرته على الجواب على الأسئلة الفنية المحددة في الحكم التمهيدي وانحيازه الواضح للطرف المدعى عليه، واستبعاده للوثائق المدلى بها من طرف العارضة واستناده على خبرة غير موضوعية وغير تواجهية مدلى بها من طرف المدعى عليها رفقة تصريحها الكتابي على أي حال فما انتهى إليه الخبير غير مؤسس وليس الغرض منه سوى الإضرار بالشركة العارضة تقربا ومحاباة للشركة المدعية، وهو ما يفسر فعلا عدم اكتراثه للوثائق المدلى بها من قبل العارضة وهو ما يجعل تقريره باطلا وغير مؤسس وعدم تخصص السيد الخبير في الشؤون العقارية وفي الأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز ذلك أنه حسب ورقة تعريفية فإن السيد [عزيز فكاك] لا علاقة له بالشؤون العقارية وبالأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز وهو ما يثبت تبعا لعدم التخصص أن جميع الخلاصات التي انتهى إليها السيد الخبير هي خلاصات عامة وبعيدة عن المجال الفني والتقني الخاص بالشؤون العقارية وبالأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز زد على ذلك أن السيد الخبير اعتمد في تقريره حرفيا على تقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعى عليها رفقة التصريح الكتابي المرفق بتقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي دون أن يكلف نفسه عناء الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة ومن دون كذلك التقيد بالمهام التقنية المحددة في الحكم التمهيدي، الأمر الذي يثبت الانحياز الواضح للطرف المدعى عليه وعدم موضوعية وعدم حياد الخبير السيد [عزيز فكاك] ، ملتمسة الحكم باستبعاد تقرير الخبرة لبطلانه ولعدم جدية وصوابية خلاصاته والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص في الشؤون العقارية وفي الأشغال المرتبطة بالبناء والتجهيز .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة : انه جاء في حيثيات الحكم المستأنف بأن العارضة تقدمت بطلب يرم يرمي إلى الحكم باعتبار الفاتورة 200601 المؤرخة في 2020/06/30 لاغية و باطلة مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون ببنسليمان بالتشطيب على الحجز التحفظي المسجل لفائدة المدعى عليها بتاريخ 2020/12/23 (سجل 195 عدد (158 وأن الطلب أسس على كون العارضة لا تربطها أية علاقة أو معاملة بالمدعى عليها إلى أن تفاجأت بإيقاع حجز تحفظي على ملكها ذي الرسم العقاري عدد 64075/ و أن الحجز المذكور أسس على فاتورة صادرة عن ممثل الشركة المدعى عليها وعززت طلبها بالوثائق المشار إليها أعلاه، و أن المدعى عليها أجابت بأن الممثل القانوني للمدعية طلب منه مساعدته في إنقاذ مصنعه BRIQUETERIE DU CHERRAT بعدما تم إغلاق المصنع بسبب أزمة مالية و تم تسريح العمال و بيع المعدات و أصبحت مهجورة ، وبتكليف منه للقيام بالمهمة بحكم خبرته وديناميته منحه وكالتين الأولى مؤرخة في 2019/12/03 منحه بمقتضاها السيد [الطيب (ب.)] بصفته المسؤول عن شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT في تمثيله و النيابة عنه للقيام بجميع الإجراءات الإدارية أمام الجهات المختصة لسحب رخص للقيام بأشغال الإصلاح و ترمیم مصنع BRIQUETERIE DU CHERRAT و إعادة إدخال مادتي الماء والكهرباء و الثانية مؤرخة في 2020/06/25 منحه السلطة الكاملة لتمثيله و التصرف نيابة عنه و التوقيع على جميع المستندات المتعلقة بمعمل الياجور الشراط و أنه استنادا للوكالتين شرع في إنجاز الأشغال لفائدة المدعية و هي المضمنة بالفاتورة عدد 200601 موضوع طلب الإبطال وتقدم بطلب مضاد رام إلى أداء مبلغ الفاتورة لفائدته و نازعت المدعية في الفاتورة و تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي ، و أن محكمة الدرجة الأولى بعد تلخيصها لوقائع القضية كما هو مذكور أعلاه غافلة الإشارة إلى كل الوثائق والدفوعات المقدمة من طرف العارضة شركة

BRIQUETERIE DU CHERRAT واعتمدت منهجها الخاص في تعليل ما جاء في منطوق الحكم المستأنف وذلك ببثها في دعوى الزور الفرعي أولا و الأداء ثانيا ثم البت أخيرا الطلب الأصلي للعارضة، ويتضح جليا للمجلس أن المحكمة مصدرة الحكم لم تطلع على جميع الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و كذا دفوعاتها الجدية المضمنة بمذكراتها التي تؤكد بأنها لا تربطها اية علاقة بالشركة المدعى عليها إطلاقا. كما أن الطابع و التوقيع المضمن بالفاتورة موضوع الدعوى لا علاقة لهما بالعارضة BRIQUETERIE DU CHERRAT و التي تقدمت بشأنها بدعوى الطعن بالزور الفرعي إلا أن الحالة الصحية لسيد [الطيب (ب.)] ممثل العارضة لا تسمح له بالحضور لكونه مصاب بمرض مزمن يجعله غير قادر على القيام بأي مجهود فكري أو عضلي مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ممثل المدعى عليها السيد [إسماعيل (ش.)] و الذي صرح أمام الهيأة بعد سؤاله عن الشخص الذي وضع الختم و التوقيع على الفاتورة ،أجاب"... بأنه لا يعرف من وضع الختم و التوقيع و أن المحكمة كررت عليه هذا السؤال عدة مرات لكنه أكد عدم معرفة من وضع الختم و التوقيع على الفاتورة ، و كما أن العارضة تقدمت بمذكرة توضيحية بعد قرار صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي تؤكد فيها بأن الفاتورة مصطنعة من طرف [إسماعيل (ش.)] بعد استغلاله الوكالة المسلمة له من طرف ممثل العارضة بمناسبة إنشاء [شركة أ.ش.] مناصفة بينه و بين ممثل العارضة لافتعال الفاتورة موضوع الدعوى بعد الفشل في إنشاء [شركة أ.ش.] لوقوع خلاف بينهما ، و أدلت العارضة بكل علاقة الوثائق التي تفيد و تؤكد عدم وجود بين [شركة ت.] BRIQUETERIE DU CHERRAT ؛ إلا أن محكمة الدرجة الأولى عوض الاطلاع على الوثائق ودراستها وفحصها والبحث في الوقائع الحقيقية للنازلة قامت بتكييف الوقائع بشكل خاطئ ومخالفة للحقيقة معتمدة في ذلك فقط على ما جاء في دفوعات المدعى عليها [شركة ت.]مفادها " أن ممثل العارضة طلب من الممثل القانوني للمدعى عليها مساعدته في انقاد مصنع BRIQUETERIE DU CHERRAT منحه وكالتين الأولى مؤرخة في 2019/12/03 و الثانية في 2020/06/25 ...." إلا أن هذه الوقائع غير صحيحة و لا يوجد بالملف ما يثبتها ؛ و هذا دليل بكون المحكمة الابتدائية لم تطلع على الوثائق مما جعل حكمها غير مبني على أساس بل على وقائع واهية غير صحيحة تكذبها الوثائق المدلى بها من طرف العارضة في الملف إذ أنه برجوع المجلس الموقر إلى الوثيقة المؤرخة في 2019/07/25 و الموقعة من طرف السيدين [الطيب (ب.)] و [إسماعيل (ش.)] ، اتفقا على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مناصفة بينهما التزم بمقتضاها السيد [إسماعيل (ش.)] شخصيا القيام بجميع الإجراءات و الأشغال الضرورية لقيام الشركة موضوع الفصل 2 من محضر الاتفاق ، كما التزم السيد [الطيب (ب.)] بإيجاد التمويل اللازم لقيام الشركة موضوع الاتفاق من أجل قيام [إسماعيل (ش.)] بالمهام المنوطة به في الاتفاق المبرم بينهما وإيجاد السيولة اللازمة لسير المشروع الفصل 3 من الاتفاق عليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ) و تنفيذا لمحضر الاتفاق المذكور أعلاه و بتاريخ 2019/10/14 تمت المصادقة على القانون الأساسي للشركة ، و بتاريخ 2019/10/15 تم التوقيع على عقد الكراء المبرم بين شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT و [شركة أ.ش.] رفقته نسخة من العقد و ترجمته) و بتاريخ 2019/12/3 منح السيد [الطيب (ب.)] لشريكه في [أ.ش.] وكالة من أجل أن يقوم مقامه في شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT في إدخال عدادي الماء و الكهرباء في اسم الشركة المكترية [أ.ش.] حتى يتمكن [إسماعيل (ش.)] من تنفيذ الالتزام المحدد في محضر الاتفاق المبرم بينه و بين السيد [الطيب (ب.)] ، البند 2 من الفصل 2 من الاتفاق . وحيث يتضح للمجلس الموقر بكل وضوح وجلاء أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه الدفوع و الوقائع التي لها تأثير في النازلة و تؤكد عدم وجود أية علاقة بشركة TRACTOP مع شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT ؛ وبأن الحكم المستأنف بني على وقائع ؛ غير صحيحة ومخالفة للواقع، مما يبقى معه الحكم المستأنف فاسد التعليل وغير مبني على أساس؛ ذلك أن شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT هي عبارة عن عقار مساحته 18 هكتار 42 آر و 30 سننتيار يتواجد فيه معمل الياجور الشراط سابقا الذي توقف عن العمل منذ أكثر من 30 سنة مضت الذي تم کراؤه [أ.ش.] بمقتضى عقد كراء يتضمن جميع الالتزامات التي تقع على عاتق الشركة ([أ.ش.]) و التي تم إنشائها بين السيد [الطيب (ب.)] و [إسماعيل (ش.)] مناصفة بمقتضى محضر اتفاق مبرم بينهما لإحداث الشركة ، وحدد التزامات كل طرف في الشركة الجديدة [أكلو]) شراط وتنفيذا للاتفاق قام السيد [الطيب (ب.)] بضخ مبالغ مالية في حساب الشركة المنشأة لإنجاز الأشغال والمهام التي التزم بها السيد [إسماعيل (ش.)] في محضر الاتفاق تفضلوا بالرجوع إليه و الذي يبين و يوضح بأنه لا وجود لأية علاقة بين BRIQUETERIE DU CHERRAT و [شركة ت.] ؛ و بما أن السيد [إسماعيل (ش.)] هو من يقوم بمهمة تأسيس الشركة و القيام بالإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة و الشروع في استغلال المشروع إلا أنه تبين للسيد [الطيب (ب.)] باعتباره مالك لنصف [شركة أ.ش.] و القائم بتمويلها و إيجاد السيولة لاستغلالها أنه قد تم سحب مجموعة من المبالغ المالية من حساب العارضة من طرف [إسماعيل (ش.)] بدون أن ينفقها في مشروع [شركة أ.ش.] ؛ و قام بإزالة مضخة الماء من البئر مع جميع تجهيزاته وعداد الكهرباء و إزالة سقف المصنع فاستصدر أمرا بإجراء معاينة و استجواب عاين بمقتضاه المفوض القضائي عدم وجود التجهيزات و باب المكتب مغلق و عاین تواجد آثار لعلامات إزالة المعدات المذكورة أعلاه ، كما وجه إنذار توصل به [إسماعيل (ش.)] بتاريخ 2020/11/03 ينذره فيه بمده بتقرير مفصل يتضمن جميع الأعمال و الأشغال التي عرفتها [شركة أ.ش.] ، و تقرير مفصل عن الوضعية المالية للشركة وتوصل السيد [الطيب (ب.)] بجوابه بواسطة نائبه المكتري [إبراهيم المنكبي] يعرض فيه أنه قام بعدة عمليات لفائدة الشركة و أنه تحمل تكاليف أشغال المحل المكترى حيث مقر الشركة ، وأن العارضة قد أدلت للمحكمة بجميع الوثائق المثبتة لهذه الوقائع رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى، كما تقدمت بمذكرة بعد قرار صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي مرفقة بوثائق، إلا أن الحكم المستانف لم يشر إلى هذه الوقائع ولم يطلع على الوثائق ولم يتطرق لها عند تلخيصه لوقائع النازلة في حيثياته ، و أن عدم الرد على هذه الدفوعات الجادة يجعل الحكم المستأنف منعدم التعليل، مما يجعل المجلس يقضي بالغائه ، و أن حيثيات الحكم المستأنف جاءت متناقضة تناقضا بينا مع الوقائع الحقيقية للنازلة إذ أن السيد [إسماعيل (ش.)] الذي هو ممثل شركة المدعى عليها ملتزم شخصيا بإنجاز الأشغال و الإجراءات لإنشاء [شركة أ.ش.] و إخراجها للوجود بمقتضى محضر اتفاق مصادق عليه من الطرفين بتاريخ 2019/07/25 ، و تمت المصادقة على القانون التأسيسي لشركة [أ.ش.] بتاريخ 2019/10/14 - و بتاريخ 2019/10/15 تم التوقيع على عقد

اء المبرم بين [أ.ش.] و شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT والذي التزمت بمقتضاه المكترية بعد حيازتها لعقار شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT على حالته القيام بجميع الاشغال التي يتطلبها إقامة المشروع ، و ليس لها الحق بمطالبة المكرية بأي عمل إضافي أو أشغال . و أن المهام مكلف بها [إسماعيل (ش.)] بمقتضى الاتفاق المشار إليه أعلاه وبتاريخ 2019/12/3 منح الممثل القانوني لشرك [الطيب (ب.)] بصفت BRIQUETERIE DU CHERRAT لسيد [إسماعيل (ش.)] شريكه في شرك [أ.ش.] وكالة خاصة لينوب عنه في شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT في إدخال مادتي الماء والكهرباء و تحويل عدادي الماء و الكهرباء باسم [شركة أ.ش.] وليس من أجل إنقاد مصنعه معمل "الياجور" كما جاء في ادعاء المدعى عليها ، و الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى بدورها مع العلم أن العارضة أدلت بما يفيذ عكس هذا الادعاء بالدليل اعلاه، تؤكد بأن شركة الكتابي و القاطع. و بمقتضى الوثائق المذكورة اعلاهBRIQUETERIE DU CHERRAT هي عبارة عن عقار كان يوجد به معمل لصنع الياجور توقف عن العمل لمدة طويلة و أصبح مهجورا كما جاء في تلخيص وقائع الحكم المستأنف في حيثياته، واتفق [إسماعيل (ش.)] و السيد [الطيب (ب.)] بإنشاء مصنع جديد الذي هو [شركة ا.ش.] شركة ذات المسؤولية المحدودة مناصفة بينهما لمزاولة النشاط المحدد في الاتفاق و القانون الأساسي للشركة مما يبقى معه الادعاء القائل بأن السيد [الطيب (ب.)] طلب من السيد

[إسماعيل (ش.)] إنقاذ معمل الياجور و منحه و كالتين للقيام بذلك لا أساس له من الصحة إطلاقا تكذبه الوثائق و حقائق النازلة ، في حين أن الوكالة الوحيدة التي منحها السيد [الطيب (ب.)] و للسيد [إسماعيل] هي الوكالة المؤرخة في 2019/12/03 بعد توقيع محضر اتفاق لإنشاء [شركة أ.ش.] المصادقة على قانونها الأساسي و إبرام عقد الكراء مع شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT من أجل السيد [إسماعيل (ش.)] للقيام بالالتزامات موضوع محضر اتفاق إنشاء [شركة أ.ش.] ، و بخصوص الوكالة المؤرخة بتاريخ 2020/06/25 نازعت فيها العارضة منازعة جدية وتنفي نفيا قاطعا أن تكون صادرة عن السيد [الطيب (ب.)] ، ولا علاقة لها بشركة BRIQUETERIE DU CHERRAT إطلاقا مما يجعل الحكم المستانف قد بني علة وقائع غير حقيقية ومخالفة للواقع مما يجعل المجلس يقضي بالغائه ، وانه جاء في حيثيات الحكم المستأنف بأنه قد تقرر صرف النظر عن إجراء بحث بعلة أن السيد [الطيب (ب.)] تخلف عن الحضور نظرا لحالته الصحية، و أنه لم يسبق للمحكمة الابتدائية ان أمرت بإجراء بحث في القضية و إنما طلبت حضور الطرفين وعرض التوقيع و الفاتورة على السيد [الطيب (ب.)] الذي تعذر عليه الحضور لوضعه الصحي المتدهور و أدلى بشواهد طبية مما قررت معه المحكمة صرف بدليل أن النظر عن البحث في دعوى الزور الفرعي وليس صرف النظر عن البحث ، العارضة تقدمت بمذكرة توضيحية بعد قرار صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي مؤرخة في 2022/11/12 و التي لم يتطرق لها الحكم المستأنف و الذي أكدت فيها العارضة أن صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي ، سيؤدي إلى الإضرار بحقوقها بسبب عدم قدرة ممثل العارضة الحضور أمام المحكمة للتمسك بدعواه مشيرة إلى أن القانون أعطى للمحكمة مجموعة من الآليات و إجراءات التحقيق لا تخادها في مثل هذه النازلة منها سلوك مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م إلا أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية بدل سلوك مسطرة تحقيق الخطوط في النازلة بعد تأكدها تعذر حضور السيد [الطيب (ب.)] لظروفه الصحية مما يجعل الحكم القاضي برفض دعوى الزور الفرعي غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي مما يتعين التصريح بالغائه ، وانه جاء أيضا في حيثيات الحكم المستأنف أن ممثل القانوني للمدعية منح وكالتين للسيد [إسماعيل (ش.)] معتبرة تصريح العارضة بكون السيد [إسماعيل (ش.)] لما منحته الوكالة المؤرخة في 2019/12/03 أصبحت جميع وثائق العارضة في حوزته من بينها خاتم الشركة من أجل إدخال مادة الكهرباء والماء لشركة [أ.ش.] إقرارا منها بصحة الختم المؤشر على الفاتورة موضوع النزاع دون أن تشير إلى المنازعة الجدية في التوقيع المضمن بالفاتورة، و أنه برجوع المجلس إلى وثائق الملف سيتضح أن الوكالة منحت للسيد [إسماعيل (ش.)] من أجل إنجاز المهام التي يتطلبها إنشاء [شركة أ.ش.] إقرارا منه بصحة الختم المؤشر على الفاتورة موضوع النزاع ، كما أنه برجوع المجلس إلى وثائق الملف سيتضح ان الوكالة منحت للسيد [إسماعيل (ش.)] من أجل إنجاز المهام التي يتطلبها إنشاء الشركة [أ.ش.] و ليس القيام بأشغال الفائدة العارضة BRIQUETERIE DU CHERRAT و لا تخص معمل الياجور الشراط كما جاء في حيثيات الحكم المستأنف مما يبقى معه تعليل الحكم المستأنف مخالف للواقع ، و مبني على الافتراض و ليس اليقين ، و عدم اطلاع محكمة الدرجة الأولى على وثائق العارضة إطلاقا و عدم الرد عليها و دفوعاتها يجعل حكمها المستأنف منعدم التعليل يستوجب التصريح بإلغائه لهذه العلة ، وأنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن السيد [إسماعيل (ش.)] لما توصل بالإنذار من شريكه في [شركة أ.ش.] من أجل مطالبته بمده بتقرير مفصل يتضمن جميع الأعمال و الأشغال التي عرفتها شركتهما ([أ.ش.]) و الوضعية المالية للشركة و الذي توصل به بتاريخ 2020/11/03 و أجاب على الإنذار بكونه قام بعدة عمليات لفائدة الشركة ، وبعد وقوع النزاع بينهما حول الشركة، قام السيد [إسماعيل (ش.)] بتخريب بعض المنشآت بالشركة تم تقدم بدعوى استعجالية شخصيا يطالب فيها بتعيين خبير من أجل الوقوف على الأشغال التي قام بها مع تحديد قيمتها و الأتعاب التي يستحقها ، و تم توجيه الدعوى ضد السيد [الطيب (ب.)] شخصيا، و ضد شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT صدر بشأنها حكم قضى بعد الاختصاص. وأن كل هذه الوثائق تم الإدلاء بها في ملف النازلة و يتضح من خلال ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلع عليها رغم أنها تثبت بشكل واضح أن العلاقة القائمة بين السيد [الطيب (ب.)] و السيد [إسماعيل (ش.)] أنهما شركاء في [شركة أ.ش.] فقط و تربطهما علاقية كرائية بشركة BRIQUETERIE DU CHERRAT التي كان من المفترض على عقارها المشروع موضوع القانون الأساسي لشركة [أ.ش.] و موضوع محضر اتفاق انشاء الشركة الموقع بينهما بتاريخ 2019/07/25 و المدلى بها أيضا في ملف النازلة هذا يؤكد بأنه لا وج و ود لأي ة أشغال لفائدة شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT مما يبقى معه تعليل الحكم المستأنف بكون وجود الوثائق بحوزة السيد [إسماعيل (ش.)] و الختم إقرارا بصحة الفاتورة غير مبني على أي أساس و معرضا للإلغاء ، وانه جاء في حيثيات الحكم المستأنف بخصوص المقال المضاد الذي تقدمت به [شركة ت.] بكون المدعية بمقتضى المقال المضاد أسست طلبها على وجود معاملة أنجزت على إثرها مجموعة من الاشغال موضوع الفاتورة لفائدة شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT التي نازعت في الطلب مؤكدة بأن [شركة ت.] لم تقم بأية اشغال لفائدة العارضة ، و لم تكلفها بذلك و اشارت إلى عقد الكراء المبرم بين شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT و [شركة ا.ش.] و ردت دفوعات العارضة بعلة أن العارضة أوكلت الممثل القانوني للمدعية الفرعية بتاريخ لاحق على إبرام العقد ، و أنه بالرجوع إلى وثائق ملف النازلة سيلاحظ المجلس ما يلي: و أن العلاقة التي تربط السيد [الطيب (ب.)] و السيد [إسماعيل (ش.)] هي شخصية و ليس باعتبارهما ممثلي لشركة_BRIQUETERIE DU CHERRAT و ممثل [شركة ت.] و إنما اتفقا شخصيا على إنشاء شركة صناعية و تجارية للمواد المصنوعة من الاسمنت - مناصفة بينهما بتاريخ 2019/07/25 ، التزم السيد [إسماعيل (ش.)] شخصيا بإنجاز جميع المهام المذكورة في الفصل 2 من الاتفاق المذكور و التزم بالمقابل السيد [الطيب (ب.)] شخصيا بتمويل المشروع الفصل 3 من الاتفاق المذكور ، وبتاريخ 2019/10/14 تمت المصادقة من الطرفين كل واحد منهما بصفته الشخصية على القانون الأساسي للشركة ، و بتاريخ 2019/10/15 تم إبرام عقد الكراء بين [شركة أ.ش.] و شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT تم توقيعه من الطرفين [إسماعيل (ش.)] و [الطيب (ب.)] بصفتهما الشخصية الطبيعية عن [شركة أ.ش.] من جهة والسيد [الطيب (ب.)] بصفته الممثل القانوني و مالك شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT من جهة أخرى ، و بتاريخ 2019/12/03 تم منح وكالة للسيد [إسماعيل (ش.)] شخصيا للقيام بتتبع الملفات الإدارية للشركة لإدخال مادتي الماء و الكهرباء و الهاتف و التأمين المنصوص عليهما في البنذ 2 من الفصل 2 من محضر الاتفاق ، إذ أن هذه المواد تتطلب الموافقة من طرف المكرية لإدخال عدادي الماء و الكهرباء لشركة [أ.ش.] و أن الوكالة لا علاقة لها بإنقاذ مصنع الأجور الذي كان يوجد بعقار العارضة و المغلق لمدة تفوق 30 سنة و إنما الأمر يتعلق كما هو واضح من خلال الوثائق لإنشاء شركة مناصفة بين [الطيب (ب.)] و [إسماعيل (ش.)] ، أي إنشاء مشروع صناعي و تجاري بعقار العارضة شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT ، و يتضح مما ذكر أن ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف مخالف للواقع لعدم إطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و التي تعتبر حاسمة للبت في نزاع ، الدعوى مما جعل الحكم المستأنف يضر بمصالح العارضة لفساد التعليل و الغير المنسجم مع وقائع النازلة الحقيقية ، و يتضح جليا بانه لا يعقل ولا يقبله المنطق أن يقوم السيد [إسماعيل (ش.)] بإنقاذ مصنع الياجور شراط حسب زعمه بشركة BRIQUETERIE DU CHERRAT بواسطة [شركة ت.]. وبإنشاء مشروع صناعي وتجاري بعقار شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT لفائدة [شركة أ.ش.] مما يجعل الفاتورة مصطنعة من طرفه محاولا بذلك تضليل العدالة بإخفائه واقعة إنشائه لشركة [أ.ش.] مع السيد [الطيب (ب.)] و استغلال الوكالة التي منحت له بصفته الشخصية و ليس بصفته كممثل لشركة [ت.] للإثراء على حساب العارضة ، وذلك بعد فشل مشروع [شركة أ.ش.] ، فقام بصنع وثيقة سعر تقديري مؤرخة في 2020/05/27 و فاتورة مؤرخة في 2020/06/30 تتضمن أشغال غير موجودة في الواقع ، كما لا يعقل و لا يقبله المنطق أن تقوم ، شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT بطلب [شركة ت.] للقيام بأشغال و هي مرتبطة بعقد كراء مع [شركة أ.ش.] التي يملكها السيد [إسماعيل (ش.)] و السيد [الطيب (ب.)] مناصفة و هذه الأخيرة التزمت صراحة في عقد الكراء بإنجاز الأشغال لفائدتها بعدما تسلمت العقار موضوع عقد الكراء على حالته و بالتالي لا وجود لأية علاقة بين [شركة ت.] و شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT مما يجعل المجلس الموقر يقضي بإلغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته الصواب ، و أنه قد أنجزت خبرتين في ملف النازلة الأولى أسندت للخبير السيد [يونس جسوس] و الذي خلص في تقريره بكونه لا يمكنه التأكد محاسبتيا من الصحة الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع ، و إقرار ممثل [شركة ت.] بعدم وجود أية وثيقة تثبت إنجاز الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع و عليه لم يحدد أي مديونية لفائدة المدعية فرعيا ([شركة ت.]) و أضاف بأنه يجب اللجوء إلى خبرة في الشؤون العقارية - فأنجزت ة الثانية في الشؤون العقارية من طرف الخبير السيد [عزيز فكاك] الذي جاء في خلاصة تقريره بأنه لا يتوفر على الحد الأدنى من الوثائق و المعطيات التقنية التي تسمح له بربط الأشغال المدرجة بالفاتورة مع [شركة ت.] ولاحظ بأن الأشغال التي توجد بالسعر التقديري مخالفة للأشغال المدرجة بالفاتورة ولا تضم كميات أو أسعار فردية أو وصف تقني للأشغال و لا تتوفر على محاضر تتبع من خلال دفتر الورش ولا على تسلم جزئي أو نهائي و لا على تمتير أو احتساب للكميات المنجزة ، و أنه في غياب هذه المعطيات لا يمكن له ربط الأشغال المدرجة بالفاتورة مع [شركة ت.] ولا تحديد قيمة الأشغال إلا أن الحكم المستأنف استبعد الخبرتين المنجزتين من طرف الخبير [يونس جسوس] و الخبير [عزيز فكاك] بدون تعليل و قضت بالأداء لفائدة المدعية الفرعية معللة حكمها بكون الوكالة منحت بتاريخ لاحق على إبرام عقد الكراء ، و المدعية الفرعية أدلت بالفاتورة مقبولة من طرف المدعى عليها الفرعية و التي تبقى دليلا كتابيا لها حجية في الاثبات و بكون الخبرة أكدت بأن الأشغال المضمنة بالبنود 2 و 3 و 4 و 7 و 8 بالفاتورة غير مطابقة و ليس لها أثر تقني يدل على إنجازها أنه بخصوص بقية الاشغال المشار إليها بالبنود 1 و 5 و 6 أكد السيد الخبير أنها منجزة ، و إن أكد في تقريره أنه لا يمكن ربطها من الناحية التقنية بالشركة المدعية لعدم التوفر على وثيقة الطلبية أو محضر تسليم الأشغال إلا أنها استبعدت رأي الخبير بدون تعليل و اعتبرت وجود فاتورة موقع عليها بالقبول من طرف المدعي تتضمن نفس الأشغال التي وقف السيد الخبير على إنجازها يعتر دليلا على قيامها بذلك و أن المدعى عليها تبقى ملزمة بإثبات ما يخالفه ، و أن الحكم المستأنف باستبعاده لراي الخبير القائل بأنه لا يمكن ربط الأشغال المضمنة بالفاتورة بشركة [ت.] لغياب مجموعة من المعطيات التقنية والضرورية والمتمثلة في كون الاشغال المذكورة بالسعر التقديري مخالفة للأشغال المدرجة بالفاتورة، كما أن الفاتورة لا تضم أي كميات أو أسعار فردية أو وصف تقني للأشغال ولا تتوفر على محاضر تتبع من خلال دفتر الورش ولا على تسلم جزئي أو نهائي و لا تمتير أو احتساب للكميات المنجزة. يجعله تعليلا فاسدا و غير مبني على أي أساس موضوعي وقانوني و مخالف للواقع. خصوصا و أن العارضة أكدت في جميع دفوعاتها بكونها لا تربطها أية علاقة بشركة [ت.] مثبتة ذلك بوثائق حاسمة و كما تم شرحه في وسائل استنافها . و أنه لم يسبق لا لشركة BRIQUETERIE DU CHERRAT ولا ممثلها القانوني الطلب من السيد [إسماعيل (ش.)] القيام بأية أشغال لفائدة العارضة أو إنقاذ مصنع الياجور كما جاء في رواية المدعية الفرعية،, إنما الأمر يتعلق باتفاق كل من [الطيب (ب.)] و [إsماعيل (ش.)] بإنشاء [شركة أ.ش.] لإنجاز مشروع صناعي و تجاري بعق شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT التزم بمقتضاه [إسماعيل (ش.)] بالقيام بالتدبير الإداري و التسيير لفائدة [شركة أ.ش.] في حين التزم السيد [الطيب (ب.)] بالتمويل و إيجاد السيولة اللازمة لإخراج المشروع إلى الوجود إلا أنه بعد خيانة [إسماعيل (ش.)] أمانة الشركة و وقوع خلاف بينهما تم إيقاف المشروع [شركة أ.ش.] . و كل هذه الوقائع تابثة في النازلة من خلال الوثائق الحاسمة المدلى ها في ملف النازلة مما يجعل الحكم المستأنف منعدم التعليل و مخالفة حيثياته لوقائع النازلة و بالتالي معرضا للإلغاء، و أن الحكم المستأنف بعدم اعتماده الخبرات المنجزة في ملف القضية وباستبعاده لرأي الخبير بخصوص وجوب توفر معطيات تقنية أساسية لربط الأشغال المضمنة بالفاتورة بالمدعية الفرعية و بتحديد قيمتها إذ في غيابها لا يمكن ربط الأشغال المضمنة بالفاتورة بالمدعية الفرعية و لا يمكن الأخذ بالفاتورة التي هي موضوع منازعة جدية كما هو تابت من خلال مناقشة وسائل الاستئناف - يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه و غير مبني على أي أساس قانوني و موضوعي ، وجعل حكمها مبني على الاستنتاج ليس غير مما يجعله معرضا للإلغاء لعدم مصادفته الصواب، وانه جاء في حيثيات الحكم المستأنف بخصوص بته في المقال الأصلي للعارضة بكون المحكمة خلصت في حيثيات حكمها بوجود معاملة تجارية بين الطرفين نتج عنها دين عالق بذمة المدعية الاصلية المضمن بالفاتورة نتيجة قيامها بأشغال لفائدتها مما يبقى معه الطلب غير ذي أساس ويتعين رفضه ، و يتضح للمجلس من خلال وثائق الملف أنه لا وجود لأية علاقة تجارية بين [شركة ت.] وشركة BRIQUETERIE DU CHERRAT كما تم توضيحه و مناقشته في وسائل استئناف العارضة ، و أنه لا توجد أية وثيقة بملف النازلة تفيد وجود علاقة تجارية بين العارضة و شركة . TRACTOP

و أن الفاتورة غير واقعية و مطعون فيها بالزور بمقتضى دعوى الزور الفر تقدمت به العارضة ، والذي قررت المحكمة بصرف النظر عنها و الحكم المستأنف قضى برفضها مخالف بذلك مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م و ذلك لعدم سلوك المحكمة المحكمة المسطرة تحقيق الخطوط . و حيث أن الوكالة الممنوحة للسيد [إسماعيل (ش.)] المؤرخة في 2019/12/03 منحت له بعد توقيع الاتفاق بين السيد [الطيب (ب.)] و السيد [إسماعيل (ش.)] لإنشاء [شركة أ.ش.] و بعد التصديق على قانونها الأساسي و بعد إبرام عقد الكراء بينها و بين شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT و بالتالي لا وجود لأية علاقة بين شركة BRIQUETERIE DU CHERRAT و المدعى عليها [شركة ت.] . و بالتالي فإن الفاتورة لا تتعلق إطلاقا بشركة BRIQUETERIE DU CHERRAT ولا تعنيها استنادا إلى كونها أبرمت عقد كراء أكرت بمقتضاه عقارها لشركة [أ.ش.] و التي تسلمت العقار من العارضة على حالته و أن ما سيتم في العقار من مهام أو اشغال فهي لفائدة [شركة أ.ش.] بصفتها المكترية لعقار "BRIQUETERIE DU CHERRAT " و حيث يتضح أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بالدراسة والاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و التي تفند و تكذب ادعاءات المدعى عليها [شركة ت.] . وحيث لا توجد بملف النازلة أي وثيقة تفيد أو تثبت بكون العارضة أبرمت أي اتفاق معها مما يبقى معه الحكم المستأنف غير مبني على أساس ومنعدم التعليل و تناقض حيثياته وقائع النازلة أن حيثياته أسست على الاستنتاج و الافتراض مما يجعله معرض للإلغاء، ملتمسة الحكم بقبول استئناف العارضة شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء لعدم مصادفته الصواب و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات العارضة المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى

مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بابنسليمان بالتشطيب على الحجز التحفظي المسجل لفائدة المدعى عليها بتاريخ 2020/12/23 سجل 195 عدد (158) لضمان مبلغ 1.813.634,4 درهم من الصك العقاري عدد 64075/R: موضوع الملك المسمى "كريم" و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2024 جاء فيها أنها فوجئت بوجود حجز تحفظي مقيد بتاريخ : 23/12/2020على ملكها المسمى "كريم" ذي الرسم العقاري عدد : 64075 لفائدة [شركة ت.]، ضمانا لدين قدره : 1.813.04,4 درهم مؤسس على فاتورة صادرة عن هذه الأخيرة التي لا تربطها بها أي علاقة أو معاملة كيفما كان نوعها ، وبعد البحث تبين لها أن المسير القانوني لشركة [ت.] هو شريك السيد [الطيب (ب.)] ) صاحب الشركة العارضة ) في [شركة أ.ش.] بنسبة النصف لكل واحد منهما ، وأن هذه الأخيرة تكتري من العارضة ([شركة ت.]) المحل التجاري الكائن بكلم 19 طريق بنسليمان الشراط 31100 -بوزنيقة ، وعلى هذا الأساس التمست العارضة في مقالها الافتتاحي الحكم ببطلان الفاتورة لعدم صحة ما جاء فيها وأن التوقيع المضمن بها لم يصدر عن ممثل العارضة مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بالتشطيب على الحجز التحفظي من رسمها العقاري

وجوابا على المقال الافتتاحي تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد رام إلى الحكم لها بقيمة الفاتورة عدد : 200601 وتاريخ : 30 / 06 / 2020 ، وفي هذا الإطار أمرت محكمة البداية بتاريخ : 28 / 12 / 2022 بإجراء خبرة بواسطة الخبير [يونس جسوس] الذي بعد معاينته للمحل موضوع عقد الكراء مع [شركة أ.ش.] أفاد في تقريره بأنه لم يعثر على أي أشغال منجزة لها علاقة بالفاتورة ، وبأنه طالب ممثل المدعى عليها بالإدلاء بأي وثيقة تثبت الإنجاز (ATTACHEMENT) إلا أنه لم يفعل ، وخلص السيد الخبير إلى أنه لا يمكن التأكد محاسباتيا من صحة الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع وبالتالي عدم تحديد أي مديونية لفائدة المدعى عليها ، وأنه في النزاع الحالي يجب اللجوء إلى خبرة في الشؤون العقارية، وبمناسبة التعقيب على الخبرة التمست المدعى عليها أصليا بواسطة محاميها الأستاذ [محمد ناصح] بصفة احتياطية الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية ، وبتاريخ : 18 / 07 / 2023 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [عزيز فكاك] المختص في الهندسة المدنية وكلفته ببيان ما إذا كانت الأشغال أنجزت بالعقار أم لا ، وفي حالة الإيجاب بيان نوع الأشغال المنجزة بتفصيل ومطابقتها مع الأشغال المضمنة بوثيقة السعر التقديري والفاتورة موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت الأشغال المنجزة هي نفسها موضوع الفاتورة أم لا ، وأن السيد الخبير انتهى في تقريره إلى أنه لا يتوفر على الحد الأدنى من الوثائق والمعطيات التقنية التي تسمح له بربط الأشغال المدرجة بالفاتورة مع [شركة ت.] لأنه وقف على أن الأشغال التي توجد بورقة السعر التقديري مخالفة للأشغال المدرجة بالفاتورة وأن الفاتورة بدورها لا تضم أي كميات أو أسعار فردية أو وصف تقني للأشغال ، وأن الأشغال المذكورة بالفاتورة لا تتوفر على محاضر تتبع من خلال دفتر للورش ولا على تسلم جزئي أو نهائي ولا على تمتير للكميات المنجزة ، فنازعت المدعى عليها الأصلية في نتيجة هذه الخبرة التي طالبت بإنجازها والتمست بواسطة دفاعها الأستاذ [محمد ناصح] بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة

وعلى الرغم من أن نتيجة الخبرتين كانت لصالح العارضة وعلى الرغم من ثبوت عدم علاقة الفاتورة بورقة السعر التقديري وعدم وجود أي أشغال حديثة العهد ، استجابت محكمة الدرجة للطلب المضاد للمدعى عليها أصليا بمقتضى الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف العارضة استنادا للأسباب المسطرة في مقالها والتي تود توضيحها في هذه المذكرة حسب المنهج الذي اتبعته محكمة البداية لإصدار حكمها المستأنف وذلك كما يلي :

حول زورية التوقيع المضمن بالفاتورة والوكالة : ان العارضة تقدمت أمام محكمة الدرجة الأولى بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع المذكور المنسوب إلى ممثلها القانوني وأدلت بتوكيل خاص إلا أن ممثلها لم يحضر للجلسة المنعقدة لإجراء مسطرة الزور الفرعي وذلك بسبب حالته الصحية التي جعلته غير قادر على بدل أي مجهود وقضت المحكمة بصرف النظر عنه ، والآن أمام المحكمة تجدد تمسكها بالطعن بالزور الفرعي وأن ممثلها يمنح لابنته [أسماء (ب.)] توكيلا خاصا من أجل الطعن في التوقيع المنسوب إليه في الفاتورة والوكالة المؤرخة في : 25 يونيو 2020 والحضور بجلسة البحث نيابة عنه ، و إن العارضة أمام محكمة الدرجة الأولى وإن طعنت بالزور الفرعي في الوثائق المعتمد عليها من طرف المستأنف عليها وتمسكت بعدم صحة ما تضمنته الفاتورة من أشغال إلا أن المحكمة ردت طلب الطعن بالزور الفرعي بعلة مستمدة من الوكالة المطعون فيها أيضا بالزور الفرعي والتي جاء فيها : " إن قيام الممثل القانوني للمدعية بمنح توكيل للممثل القانوني للمدعى عليها للقيام بتمثيلها والتوقيع على المستندات التي تخص أشغال معمل الأجور الشراط وسحب الرخص للقيام بالأشغال داخل المعمل المذكور وعدم إدلائه بما يفيد إلغاء الوكالة ، يجعل أثرها ساريا ومن تم وحتى على فرض أن التوقيع لا يخصه وأنه يخص الممثل القانوني للمدعى عليها فإن قيام هذا الأخير بذلك يجد سنده في عقدي الوكالة الممنوحة له ، فضلا عن إقرار المدعية بكون الخاتم الذي تحمله الفاتورة يخص الشركة ، مما يتعين معه رفض الطلب " وأن المحكمة لم تجب بتاتا على ما أثارته العارضة بخصوص التباين الملحوظ بين ورقة تقدير الأثمان وبين الفاتورة ذلك أن الأولى تضمنت الاتفاق على أشغال الترميم والإصلاح التي يتطلبها المصنع والمتعلقة فقط بالهيكل الحديدي chargente métalique في حين أن الفاتورة تضمنت أشغالا أخرى لا وجود لها على أرض الواقع - وهو الأمر الثابت بمقتضى الخبرتين المنجزتين ابتدائيا - ولم يتم الاتفاق عليها في ورقة تقدير الثمن التي أدلت بها المستأنف عليها واعتبرتها عن صواب عقدا بين الطرفين وأن المحكمة لما قفزت أو غضت الطرف على هذا التباين الموجود بين الوثيقتين واستجابت للطلب المضاد لم تجعل لحكمها أي أساس وتكون قد قضت للمستأنف عليها بما هو غير مستحق لها ، وأنه بعد رجوع محكمة الاستئناف الموقرة إلى الفاتورة موضوع النزاع ومقارنتها مع ما تم الاتفاق عليه بمقتضى ورقة تقدير الأثمان - والتي تعتبر بين التجار هي الأساس في انطلاق الأشغال وتحديد قيمتها - سيتضح لها جليا بأن المدعى عليها ضمنتها أشغالا ومبالغ حسب هواها إذ لم يتم الإشارة إليها في ورقة الأثمان

حول المنازعة في الأشغال الممنجزة : إن العارضة تمسكت بعدم قيام المستأنف عليها بأي أشغال لفائدتها لأن عقد الكراء المبرم بينها باعتبارها مكرية وبين [شركة أ.ش.] بصفتها مكترية نص على هذه الأخيرة يرخص لها بالقيام بالتغييرات الضرورية لممارسة نشاطها وتحمل جميع نفقاتها ، غير أن محكمة البداية ردت هذا الدفع المؤسس استنادا إلى العلة التالية : " لكن وحيث إن المدعى عليها أوكلت الممثل القانوني للمدعية الفرعية بتاريخ لاحق على إبرام عقد الكراء القيام بالأشغال الخاصة لفائدة الشركة المدعية مما يبقى معه دفع المدعى عليها غير ذي أساس ويتعين رده ، والحال أن الوكالة الممنوحة لممثل المستأنف عليها السيد [إسماعيل (ش.)] بتاريخ : 03 / 12 / 2019 كانت من أجل الحصول من الجماعة على رخص الإصلاح وإبرام عقود إدخال مادتي الماء والكهرباء على اعتبار أنه شريكا في الشركة المكترية التي منحها عقد الكراء القيام بجميع التغييرات التي يتطلبها نشاطها، ثم إن محكمة البداة أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المعين السيد [جسوس يونس] الذي أفاد في تقريره بعدم وجود أي أشغال لها ارتباط بالفاتورة ، وهو الأمر الذي أكده الخبير السيد [عزيز فكاك] المختص في العقار ، الذي عينته المحكمة إذ خلص في تقريره إلى وجود أشغال غير مطابقة ولم يعد لها أثر تقني يدل على إنجازها وأشغال أخرى لا يمكن ربطها من الناحية التقنية مع الشركة المدعى عليها لعدم التوفر على وصل الطلب ولغياب أي تمتير واحتساب للكميات ولغياب أي تسليم للأشغال بشكل جزئي مؤقت أو نهائي ، وهي الإفادة التي ضمنتها المحكمة في حكمها المستأنف ورغم ذلك استجابت جزئيا للطلب المضاد استنادا إلى التعليل الآتي : و إن المدعية فرعيا ( المستأنف عليها ) وإن أدلت بفاتورة مقبولة من طرف المدعى عليها والتي تبقى دليلا كتابيا لها حجية في الإثبات طبقا للفصل 417 من ق . ل . ع إلا أن تقرير الخبرة أكد أن الأشغال المضمنة بالبنود 2 و 3 و 4 و 7 و 8 بالفاتورة غير مطابقة ولم يعد لها أثر تقني يدل على إنجازها ، و إنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى

كل ما كان ملتزما به من جانبه ، و إن عدم تنفيذ المدعية للالتزام الملقى على عاتقها وقيامها بالأشغال التي التزمت بها يجعل طلبها الرامي إلى أداء المبلغ المقابل للأشغال المذكورة غير ذي أساس ويتعين رفضه ، و بخصوص بقية الأشغال المشار إليها بالبنود 1 و 5 و 6 والتي أكد السيد الخبير أنها منجزة فإنه وإن أكد بتقريره أنه لا يمكن ربطها من الناحية التقنية بالشركة المدعية لعدم التوفر على وثيقة الطلبية أو محضر تسليم الأشغال ، فإنه وعلى خلاف ما خلص إليه الخبير فإن وجود فاتورة موقعة عليها بالقبول من طرف المدعي تتضمن نفس الأشغال التي وقف السيد الخبير على إنجازها يعتبر دليلا على قيامها بذلك ، وأن المدعى عليها تبقى الملزمة بإثبات ما يخالفه ، وهو تعليل لا يستقيم وورقة تقدير الأثمان المعتمدة من طرف المستأنف عليها على اعتبار أنها عقدا بين الطرفين والتي تم الاتفاق فيها على مجموعة من الأشغال التي تهم الهيكل الحديدي للمعمل والمشار إليها بكل دقة حسب عدد الأمتار وقيمتها والكميات وثمنها وكذا حسب قيمة الوحدة ، أما الفاتورة ففضلا عن عدم مطابقتها لورقة السعر التقديري على

اعتبار أنها تتعلق بأشغال البناء ، وهو الأمر الذي يجعلها فاتورة وهمية من صنع المستأنف عليها ، فإن الجزء منها الذي استجابت له المحكمة ، أفاد عنه الخبير المختص في الهندسة المعمارية أنه لا يمكن اعتباره لعدم التوقيع على وصل الطلب ولغياب محاضر التسليم الجزئي المؤقت للأشغال والتسليم النهائي، لذلك يبقى اعتماد المحكمة على الفاتورة في هذا الجزء رغم ما أفاد السيد الخبير بشأنه لا أساس له أمام غياب الوثائق المؤيدة لمثل هذه الأشغال التي تتعلق بالبناء ، وأن المحكمة لما أوردت في تعليلها أن العارضة تبقى ملزمة بإثبات ما يخالف ذلك تكون قد قلبت عبء الإثبات لأن المستأنف عليها هي الملزمة بالإثبات وذلك بالإدلاء بوصل الطلب - الذي لا وجود له لأن العارضة لم يسبق لها أن طلبت من المستأنف عليها إنجاز أي أشغال – والإدلاء بورقة تقدير والإدلاء بورقة تقدير الثمن التي تخص الأشغال المنجزة ثم محاضر الثمن التسليم الجزئي المؤقت والتسليم النهائي ، خاصة وأنها تدعي القيام بأوراش كبيرة من إنقاذ [شركة ب.] لذلك تبقى ملزمة بالإدلاء بدفتر الورش ومحاضر التتبع لأن هذه الوثائق هي التي تثبت وجود أشغال البناء ، وأنه في غياب هذه الوثائق وبوجود المعاينة المستخلصة من الخبرتين المنجزتين اللتين اكدتا عدم وجود أي أشغال لها علاقة بالفاتورة المطالب بقيمتها يكون الطلب المضاد للمستأنف عليها الرامي إلى الأداء الهدف منه هو الإثراء على حساب العارضة ويبقى المستأنف الذي استجاب له قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه .

وتبعا لما سلف يتضح من وثائق المستأنف عليها المدلى بها - وبغض النظر عن كونها موضوع الطعن بالزور الفرعي - أن ورقة الثمن التقديري الموقعة بين الطرفين تتعلق

الأشغال تهم الهيكل المعدني للمعمل بينما الفاتورة تهم أشغالا تتعلق بالبناء وغير واردة بورقة التقديري ، كما أن الخبرتين المنجزتين في الملف أكدتا عدم وجود أي أشغال على أرض الواقع ، وأن محكمة الاستئناف لا محالة ستتأكد مما ذكر بمجرد اطلاعها على الوثائق المذكورة، وفضلا عن هذا وذاك ، فإن العارضة تؤكد وتتمسك بدفعها بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالفاتورة 200601 بتاريخ : 30 / 06 / 2020 ، وكذا في التوقيع الوارد بالوكالة المؤرخة في : 25 / 06 / 2020 لأن التوقيع المنسوب لممثلها القانوني غير

صادر عنه ، ملتمسة اساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد برفضه وإبقاء الصائر على رافعته ، وفي الطلب الأصلي للعارضة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفع الحجز الواقع على عقارها بعدم صحة الفاتورة المعتمدة في ايقاعه واحتياطيا اجراء تحقيق في طلب الزور الفرعي .

وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 0403/2024 جاء فيها أن هذا الاستئناف لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، كما أن المذكرة التوضيحية لأسباب الاستئناف المدلى بها من طرف دفاعها لم تدل بأي جديد ويتعين معه التصريح برد الاستئناف الأصلي واستبعاده، دفعت المستأنفة بأنها لا تربطها أية علاقة بالشركة المدعى عليها إطلاقا، وأن الطابع والتوقيع المضمن بالفاتورة موضوع الدعوى لا علاقة لهما بالعارضة BRIQUETRIE DU CHERRAT والتي تقدمت بشأنها بدعوى الطعن بالزور الفرعى إلا أن الحالة الصحية للسيد [الطيب (ب.)] ممثل العارضة لا تسمح له بالحضور لكونه مصاب بمرض مزمن يجعله غير قادر على القيام بأي مجهود فكري وعضلي مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي ، و أنه وبالرجوع إلى دفوعات المدعية فيتبين أنها تقر بوجود وثيقة مؤرخة في 2019/7/25 موقعة بين السيدين [الطيب (ب.)] و[إسماعيل (ش.)] اتفقا من خلالها على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مناصفة بينهما التزم بمقتضاها السيد [إسماعيل (ش.)] شخصيا القيام بجميع الإجراءات والأشغال الضرورية لقيام الشركة موضوع الفصل 2 من محضر الاتفاق، كما التزم السيد [الطيب (ب.)] بإيجاد التمويل اللازم لقيام الشركة موضوع الاتفاق من أجل قيام السيد [إسماعيل (ش.)] بالمهام المنوطة به في الاتفاق المبرم بينهما وإيجاد السيولة اللازمة لسير المشروع ، و إضافة إلى ذلك، وجوابا على الدفع بأن [شركة ب.ش.] لا تربطها أية علاقة بشركة [ت.] المدعى عليها إطلاقا، وأن الطابع والتوقيع المضمن بالفاتورة موضوع الدعوى لا علاقة لهما بالعارضة BRIQUETRIE DU CHERRAT، فإنه وباستقراء طلبات العروض المرفقة بهذه المذكرة المرفقات من 8 إلى 12 يتبين بوضوح أنها صادرة عن [شركة ت.] وموجهة إلى شركة BRIQUETRIE DE CHERRAT ، وموقعة من طرف السيد [الطيب (ب.)] والذي وافق على مضمونها بوضع إمضائه متبوعا بكتابة بخط يده وبدون تحفظ bon pour accord وهي صيغة لها دلالتها والزاميتها، وأن السيد [الطيب (ب.)] السيد [الطيب (ب.)] ولئن أنكر علاقته بهذه الشركة فإنه لم ينكر إمضائه ولم يطعن في هذه الوثائق، مما يكون معه الدفع القائل بأن [شركة ب.ش.] لا تربطها أية علاقة بشركة [ت.] إطلاقا يفتقد لمصداقيته ولجديته، ويتعين عدم اعتباره، وأنه ولتنوير المحكمة فإن أصل المشكل المفتعل هو عدم استطاعة السيد [الطيب (ب.)] توفير الموارد المالية التي التز بإيجادها بعد أن تعذر عليه صرف شيكين: الأول بمبلغ خمسة مليون درهم (5.000.000 درهم) المرفق تحت رقم 2 بهذه المذكرة، والثاني بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف درهم (2.500.000 درهم المرفق تحت رقم 3 بهذه المذكرة ، الشيء الذي اضطر معه السيد [إسماعيل (ش.)] توظيف مدخراته الشخصية من أجل إخراج المشروع موضوع الاتفاق إلى حيز الوجود لثقته العمياء في السيد [الطيب (ب.)]، والتي يظهر أنها في غير محلها، ولإيمانه بنجاعة هذا المشروع ومردوديته ، و أنه وجوابا على الدفع بالزور الفرعي ، فإن العارضة تؤكد أن توقيع السيد [الطيب (ب.)] لم يقتصر على الفاتورة المؤرخة في 2020/6/30 بعد أن وضع طابع شركة BRIQUETRIE DE CHERRAT، بل سبق له الإمضاء على جميع الوثائق التي تهم علاقته وشراكته بالسيد [إسماعيل (ش.)] منها طلبات العروض المرفقة بالمذكرة الحالية وعددها 5 (المرفقات من 8 إلى (12) التي تبين موافقتها عليها بوضع إمضائه متبوعا بكتابة بخط يده عن وعي وبدون تحفظ bon pour accord وهي صيغة لها دلالتها والزاميتها، كما أن طلبات العروض هذه وكذا باقي الوثائق المدرجة بملف القضية لم يتم الطعن فيها بالزور بالرغم من كونها تحمل نفس التوقيع، فيما أن الفاتورة موضوع المنازعة ليست سوى جرد للأشغال المنجزة فعلا لفائدة [شركة ب.ش.] والتي تقل عن الجرد الذي جاء في طلبات العروض التي سبق للسيد [الطيب (ب.)] أن وافق عليها بدون تحفظ مع كتابة بخط يده صيغة bon pour accord وهي صيغة لها دلالتها : والزاميتها، وأنه ليس من المنطق ولا من العدل والإنصاف أن يوافق السيد [الطيب (ب.)] على طلبات العروض والذي عاين سير الأشغال المفصلة فيها وأنه وبعد تنفيذ هذه الأشغال والتقدم للطلب بأداء مقابلها حسب المتفق عليه يحاول السيد [الطيب (ب.)] التملص من الأداء برفعه دعوى الزور في الإمضاء الذي يخصه ويفتعل المرض للتهرب من الحضور أمام المحكمة للإجابة على أسئلتها، مما يكون معه هذا الدفع لا يستقيم على أي أساس ويفتقد لمصداقيته ويتعين عدم اعتباره

كما أن الدفع بكون الحالة الصحية للسيد [الطيب (ب.)] لا تسمح له بالحضور لكونه مصاب بمرض مزمن يجعله غير قادر على القيام بأي مجهود فكري وعضلي، فإن هذا الدفع جاء مجردا من وسائل إثباته إضافة إلى أن المطلوب من السيد [بنكيران] ليس سوى الحضور أمام المحكمة

من أجل التصريح نسبة التوقيع إليه أو نفي في ذلك ليس إلا، واضافة إلى ذلك، فإن السيد [الطيب (ب.)] قام بتصرف يستعصي استيعابه، حيث أنه، وعوض أداء ما بذمته مقابل الأشغال المنجزة من طرف [شركة ت.] الممثلة من طرف السيد [إسماعيل (ش.)] قام السيد [الطيب (ب.)] بدون تشاور أو إخبار السيد [إسماعيل (ش.)] بصفته مالك بالمناصفة بشركة [أ.ش.] وشريك في التسيير، بتصرف مشين وغير لائق بتسخير أشخاص يجهل عددهم بالهجوم ليلا على مقر [شركة أ.ش.] حيث تم طرد الحراس المستخدمين من طرف السيد [إسماعيل (ش.)] واستبدالهم بآخرين مستحوذا بذلك على جميع الوثائق التي تخص الشركة وكذا على المعدات والآليات وكل ما يوجد بمقر الشركة، وفي الصباح وعند محاولة السيد [إسماعيل (ش.)] برفقة المستخدمين الدخول لمواصلة مهامهم تفاجئوا بمنعهم من الولوج من طرف أشخاص غرباء عن [شركة أ.ش.] مما اضطر معه بالاستعانة بالمفوض القضائي السيد [إبراهيم عتيق] الذي انتقل إلى مقر الشركة والذي حرر بتاريخ 2020/11/02 محضر معاينة مجردة عاين من خلالها تقدم السيد [إسماعيل (ش.)] لباب الشركة وصرح لشخص يتواجد بباب الشركة هل يسمح له هو وعماله بالدخول وأجابه ذلك الشخص أنه تلق تلقى تعليمات من طرف السيد [بنكيران] بعدم السماح له بالدخول" (مرفق) رقم (14) ، وانه ومن اجل وضع حد لهذه المناورات ومحاولة إيجاد حل توافقي للمشكل المفتعل من طرف السيد [الطيب (ب.)] قام السيد [إسماعيل (ش.)] بتاريخ 16 أكتوبر 2020 عن طريق المفوض لقضائي السيد [غماز المصطفى]، بتوجيه رسالة يعرض عليه من خلالها عقد اجتماع لتوضيح الغموض والتي توصل بها السيد [الطيب (ب.)] بتاريخ 2020/10/22 شخصيا، إلا أنه التزم الصمت ، ولم تقف تصرفات وأفعال السيد [الطيب (ب.)] عند هذا الحد، بل تمادى في غيه ومناوراته الغير اللائقة حيث قام بتزوير القانون الأساسي للشركة ( مرفق (16) وكذا محضر اجتماع استثنائي مرفق) 17) ادعى من خلالهما زورا أن السيد [إسماعيل (ش.)] حضر بمعيته جمع عام استثنائي ووافق على القرار المتخذ، وباستقراء محضر الاجتماع الاستثنائي يتبين أن الشركاء في [شركة أ.ش.] " اجتمعوا بتاريخ 22 نونبر 2021 بمقر الشركة الكائن ب كلم 1،9 يق بن سليمان الشراط بناء على استدعاء كل من السيد [الطيب (ب.)] وكذا السيد [إسماعيل (ش.)] وقرروا تنقيل المقر الاجتماعي من المقر الكائن ب كلم 19 طريق بن سليمان الشراط 31100 بوزنيقة إلى العنوان الجديد الكائن ب 2-2-LOT AL BASSATINE K BOUZNIKA، كما قرروا تحيين القانون الأساسي للشركة لملائمته مع القرار المتخذ، ومما يدل على زورية القانون الأساسي المعدل والمحين وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي هو عدم وجود إمضاء السيد [إسماعيل (ش.)] على "ورقة الحضور" و كذا على "محضر الجمع العام الاستثنائي" وكذا على "القانون الأساسي المحين"، وبالرغم من هذا الخرق السافر للقانون المتمثل في غياب توقيع السيد [إسماعيل (ش.)] على هذه الوثيقتين بصفته شريك مناصفة في الشركة [أ.ش.] ، فقد تم تسجيلهما بإدارة الضرائب بتاريخ 2021/12/01 كما تم إيداعها بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، مم يطرح أكثر من علامة استفهام حول قبول هاتين الوثيقتين المختلتين قانونا وشكلا من طرف كل من إدارة الضرائب وكذا من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان

ثالثا من حيث الجواب على المذكرة التوضيحية : انه تقدم دفاع الشركة المستأنفة الأستاذة [فاطمة غلالو] بجلسة 2024/02/19 بمذكرة توضيحية لأسباب الاستئناف تدفع من خلالها أن نتيجة الخبرتين المنجزتين كانت لصالح العارضة وأنه وعلى الرغم من ثبوت عدم علاقة الفاتورة بورقة السعر التقديري وعدم وجود أي أشغال حديثة العهد استجابت محكمة الدرجة للطلب المضاد للمدعى عليها أصليا بمقتضى الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وأنها تجدد تمسكها بالطعن بالزور الفرعي وأن ممثلها يمنح لابنته [أسماء (ب.)] توكيلا خاصا من أجل الطعن في التوقيع المنسوب إليه في الفاتورة والوكالة المؤرخة في 25 يونيو 2020 والحضور بجلسة البحث نيابة عنه والتمست أساسا القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في المضاد والحكم من جديد برفضه وإبقاء الصائر على رافعته وفي الطلب الأصلي للعارضة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفع الحجز الواقع على عقارها بعد القول بعدم صحة الفاتورة المعتمدة في إيقاعه، و أنه وجوابا على الدفع القائل كون المحكمة استجابت للطلب أن نتيجة الخبرتين المنجزتين كانت لصالح عدم علاقة الفاتورة بورقة السعر التقديري وعدم أشغال حديثة العهد، فإن المستأنفة للتناقض في

فهي تارة تدعي عدم وجود أي اتفاق حول الأشغال وتارة تدفع بعدم وجود أي أشغال حديثة العهد ، و أن القول بعدم وجود أشغال حديثة العهد يدل دلالة كافية أن هناك أشغال منجزة إلا أن الخبير لم ينفي عدم إنجاز هذه الأشغال من طرف [شركة ت.] ولم يعقب على تطور حالة العقار من عقار مهجور منذ أكثر منذ أكثر من أربعين سنة إلى حالته الحالية وكذا حالة البنايات المنجزة من طرف [شركة ت.]، إضافة إلى ذلك فإن المستأنفة لم تنسب الأشغال الغير حديثة العهد إلى أية مقاولة أخرى، مما يكون هذا الدفع غير مؤسس ولا يمكن اعتباره ، و أن إقرار المدعية بكون الخاتم الذي تحمله الفاتورة يخص الشركة فإن الدفع القائل أن المحكمة لم تجب بنانا على ما أثارته العارضة بخصوص التباين الملحوظ بين ورقة تقدير الأثمان وبين الفاتورة كون الأولى تضمنت الاتفاق على أشغال الترميم والإصلا ح التي يتطلبها المصنع والمتعلقة فقط بالهيكل الحديدي في حين الفاتورة تضمنت أشغال أخرى لا وجود لها على أرض الواقع ولم يتم الاتفاق عليها في ورقة تقدير الثمن وضمنتها أشغالا ومبالغ هواها إذ لم يتم الإشارة إليها في ورقة الأثمان، فإن الأشغال المنجزة تبقى جزء من الأشغال المتفق عليها بواسطة عروض الأثمان المرفقة طيه والتي سبق للسيد [الطيب (ب.)] أن وافق عليها بعد إمضائه وبكتابة بخط يده صيغة لا تقبل الجدل on our accord وأن المستأنفة لم تطعن في عروض الأثمان ولا في صيغة القبول و لا في إمضاء السيد [الطيب (ب.)] ، و أن تمسك المستأنفة بالدفع القائل بعدم قيام المستأنف عليها بأي أشغال لفائدتها، وأن المحكمة استندت على التعليل التالي: " حيث إن المدعية فرعيا (المستأنف عليها ) وإن أدلت بفاتورة مقبولة طرف المدعى عليها والتي تبقى دليلا كتابيا لها حجية في الإثبات طبقا للفصل 417 من ق . ل . ع.، إلا أن تقرير الخبرة أكد أن الأشغال المضمنة بالبنود 2 و 3 و 4 و 7 و 8 بالفاتورة غير مطابقة ولم يعد لها أثر تقني يدل على إنجازها، فهو يتناقض مع الدفع السابق، كما أن فوترة الأشغال المضمنة بالبنود 2 و 3 و 4 و 7 و 8 بالفاتورة، فإن هذه الفاتورة تضمنت فقط نسبة من الأشغال المنجزة من الأشغال المتفق عليها والمضمنة في عروض الأثمان، مما يكون معه هذا الدفع غير واقعي ويتعين عدم اعتباره ، و أن عدم إتمام الأشغال من طرف [شركة ت.] وعدم إدلاء السيد [إسماعيل (ش.)] بعدد من الوثائق سببه هو الهجوم الذي قام به ليلا السيد [الطيب (ب.)] على مقر الشركة وقيامه بطرده الحراس واستبدالهم بآخرين الذين قاموا بأمر منه بمنع السيد [إسماعيل (ش.)] وباقي العمال والمستخدمين من الولوج إلى مقر الشركة، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد [إبراهيم عتيق] ، وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الهجوم المباغت والمفاجئ على مقر الشركة نتج عنه عدم تمكن السيد [إسماعيل (ش.)] من الاحتفاظ بالوثائق التي تهم الشركة هذه الوثائق التي استحوذ عليها السيد [الطيب (ب.)] وأخفاها وأخد يطالب السيد [إسماعيل] عرضها على المحكمة وعلى الخبراء وهو يعلم جيدا أن هذه الوثائق لا توجد بحوزة السيد [إسماعيل (ش.)] بل توجد بحوزته هو ، و كما أن استحواذ السيد [الطيب (ب.)] على مقر الشركة يجعل منه المسؤول الوحيد عن الحالة التي يوجد عليها هذا المقر ، ذلك أن السيد [إسماعيل (ش.)] ترك هذا المقر في حالة جيدة كما يدل على ذلك الصور الملتقطة من طرفه وقت كان يقوم بالسهر على سير الأشغال ، و أن تطاولات ومناورات السيد [الطيب (ب.)] لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته بقيامه بتزوير القانون الأساسي للشركة (16) وكذا محضر اجتماع استثنائی مدعيا من خلالهما زورا أن السيد [إسماعيل (ش.)] حضر بمعيته جمع عام استثنائي ووافق على القرار المتخذ، وباستقراء محضر الاجتماع الاستثنائي موضوع الزور يتبين أن الشركاء في [شركة أ.ش.] اجتمعوا

بتاريخ 22 نونبر 2021 بمقر الشركة الكائن ب كلم 1،9 طريق بن سليمان الشراط بناء على استدعاء كل من السيد [الطيب (ب.)] وكذا السيد [إسماعيل (ش.)] وقرروا تنقيل المقر الاجتماعي من المقر الكائن ب كلم 1،9 طريق بن سليمان الشراط 31100 بوزنيقة إلى العنوان الجديد الكائن ب -2-2-LOT AL BASSATINE K BOUZNIKA، كما قرروا تحيين القانون الأساسي للشركة لملائمته مع القرار المتخذ، والدليل على زورية القانون الأساسي المعدل والمحين وكذا محضر الجمع العام الاستثنائى هو عدم وجود إمضاء السيد [إسماعيل (ش.)] على "ورقة الحضور" و كذا على "محضر الجمع العام الاستثنائي" وكذا على "القانون الأساسي المحير ، ولقد شارك في عملية الزور هاته وكذا الخرق السافر للقانون المتمثل في غياب توقيع السيد [إسماعيل (ش.)] على هذه الوثائق بصفته شريك مناصفة في الشركة [أ.ش.]، إدارة الضرائب التي قامت بتسجيلهما بتاريخ 2021/12/01 (مرفق (18) وكذا كتابة الضب بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان التي قبلت إيداعهما ، و أن هذه الأفعال تدل دلالة كافية أن السيد [الطيب (ب.)] لا يعترف بأي حدود من أجل الوصول إلى مبتغاه، وأنه لا يتردد في استغلال الآخرين، كما انه لا يهمه مصيرهم

من حيث الإستئناف الفرعي : تعيب المستانفة فرعيا على هذا الحكم مجانبته للواقع وفساد التعليل المناسب لانعدامه

فبالنسبة إلى البند 2 المتعلق بهدم وإزالة بنايات متقادمة وإخراج الركام المترتب عن الهدم: فإن غياب التراكمات المزالة تدل عليه حالة النظافة التي يوجد عليها الموقع، ذلك أن مساحة العقار تفوق 18 هكتار بدون سور عند تسلمه من طرف السيد [إسماعيل (ش.)]، كما كان عبارة عن غابة مهجورة تكسوها الأشجار والأتربة وتسكنها الزواحف والقوارض وبه بنايات مساحتها 6000 متر مربع مخصصة لمصنع لصنع الأجور الأحمر متوقف عن العمل منذ أكثر من 34 سنة ومهمل تماما جراء عوامل الطقس وأعمال التخريب ولقد سبق للسيد [إسماعيل (ش.)] أن قام بتصوير عملية الهدم وإزالة البنيات المتقادمة وإخراج الركام المترتب عن الهدم وهي صور يدلي بها رفقة المذكرة الحالية ، وفي حالة النظافة التي يوجد عليها العقار وقت معاينته من طرف الخبير تدل دلالة كافية على تدخل السيد [إسماعيل (ش.)] لنظافته وتأهيله، مما تكون معه ملاحظة الخبير غير منطقية وغير واقعية.

و أما بالنسبة للبند 3 المتعلق بإصلاح وترميم شبكة التطهير: فإن مساحة العقار تفوق 18 هكتار وهي مساحة كبيرة وأن السيد الخبير لم يوضح للمحكمة قيامه بتفقد جميع التجهيزات إضافة إلى ذلك فإن شبكة التطهير مطمرة وغير مرئية سطحيا، ويظهر الخبير لم يبدي أي مجهود للاطلاع على الإصلاحات التي قام بها السيد [إسماعيل (ش.)] من أجل ترميم شبكة التطهير، كما أن لم يعاين أي تراكمات للمياه العادمة مما يدل على أن [إسماعيل (ش.)] قام بأشغال إصلاح وترميم هذه الشبكة، مما تكون معه ملاحظة السيد الخبير غير واقعية ويتعين تجاوزها.

وبالنسبة للبند 4 المتعلق بفك وإزالة 3 قنوات مائية حديدية أفقية و 16 قناة عمودية بسقف المصنع أشغال تأهيل وإصلاح فيلا ملحقة : فإنه سبق للخبير أن عاين الفيلا وهي بحالة ممتازة، فيما ملاحظته غياب السقف بالكامل تدل دلالة كافية على إنجاز وإزالة القنوات المائية الحديدية التي كانت مثبتة بسقف المعمل، وأن الصورة المرفقة تحت رقم 19 تدل على تفكيك السقف بالكامل وتدل كذلك على نظافة أرضية المصنع.

و بالنسبة للبند 7 تزويد الموقع بماء البئر والتي أدلى حولها الخبير ملاحظته "لا وجود وقت الخبرة لتجهيزات لضخ الماء من البئر: إن السيد [إسماعيل (ش.)] سبق له تجهيز البئر بآلة الضخ وكان يستعملها للنظافة ولإنجاز الأشغال الموكولة له والتي لا يمكنه متابعتها بدون ماء البئر، وانه وبعد طرده هو والحراس وباقي المستخدمين من المصنع بصفة تعسفية ومفاجئة واستبدال الحراس، هذا الفعل المدونة من طرف المفوض القضائي السيد [إبراهيم عتيق] بواسطة المحضر المؤرخ في 2020/11/02 يجعل أن مسؤولية حراسة المعدات تبقى على عاتق السيد [الطيب (ب.)] الذي تولى حراسة المصنع والإشراف على تجهيزاته.

و بالنسبة للبند 8 تزويد المصنع بالكهرباء مع 6 روابط كهربائية

:إن السيد [إسماعيل (ش.)] سبق له تجهير المصنع بالكهرباء بعد أداء جميع مستحقات المكتب الوطني للكهرباء كما تدل على ذلك الصورة وأن ملاحظة الخبير "لا" وجود عند المعاينة لهذه التجهيزات الكهربائية للمصنع" تدل على تقصير السيد [الطيب (ب.)] بعد ان اصبح المشرف الوحيد على المصنع بعد قيامه بطرد السيد [إسماعيل (ش.)] ومعه الحراس وباقي المستخدمين بصفة تعسفية ومفاجئة واستبدال الحراس، هذا الفعل المدونة من طرف المفوض القضائي السيد [إبراهيم عتيق] بواسطة محضر المؤرخ في 2020/11/02 مما يجعل مسؤولية حراسة المعدات تبقى على عاتق السيد [الطيب (ب.)] الذي تولى حراسة المصنع والإشراف على تجهيزاته ، ملتمسة شكلا بقبول الطلب الاستئنافي الفرعي وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف فرعيا مع رفع المبلغ المحكوم به من مبلغ 1.494.198.40 درهم إلى مبلغ 1.813.634،4 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الطلب وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر

وبناء على مذكرة تعقيبية مع الجواب على الإستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبتها بجلسة 25/03/2024 جاء فيها إن الوثيقة أو المحضر المؤرخ في : 25 / 07 / 2019 الذي لا تنازع فيه العارضة والذي تتمسك به المستأنف عليها أصليا ، يعتبر اللبنة الأولى في العلاقة بينهما بحيث تم الاتفاق فيه على إنشاء شركة محدودة المسؤولية بحصص متساوية بينهما وهي [شركة أ.ش.] ، وأن هذا المحضر تلاه إبرام عقد كراء بين العارضة وبين هذه الشركة بتاريخ : 11 / 10 / 2019 بخصوص جزء فقط من العقار الذي تمتلكه العارضة وتمت الإشارة في هذا العقد بأن المكترية أي [شركة أ.ش.] مسيرة من طرف السيد [طيب (ب.)] صاحب [شركة ب.] والسيد [إسماعيل

(ش.)] (مسير [شركة ت.] الأمر الذي كان يجهله السيد [بنكيران] آنذاك ، و ثم إن السيد [إسماعيل (ش.)] الذي يزعم بأنه شرع في تنفيذ ما التزم به بمقتضى محضر الاتفاق أعلاه وأن السيد [بنكيران] لم يتمكن من إيجاد التحويل المالي الذي التزم به ورغم ذلك واصل تنفيذ التزاماته بتسبيق التحويل من مدخراته الخاصة لم يأت بأي دليل على هذه التسبيقات والحال أنه سحب مبالغ مهمة من حساب [شركة أ.ش.] دون أن يقوم بتنفيذ ما التزم به. إن السيد [إسماعيل (ش.)] يتمسك بعروض الطلبات على أساس أن السيد [بنكيران] وافق عليها بإمضائه عليها متبوعا بكتابة بخط يده صيغة bon pour accord لكن خلافا لهذا الادعاء فإن عروض الأثمان هذه وإن كانت تحمل الصيغة المذكورة فإنها غير مكتوبة بخط يد السيد [طيب (ب.)] وهو افتراء واضح لأن واقع هذه الوثائق يؤكد خلاف ما يدعيه وفضلا عن ذلك فإنها لا تحمل أي تاريخ وهذا يجعل هذه الوثائق محط عدة تساؤلات ، وأنه إذا كان السيد [بنكيران] قد وافق على الأشغال المذكورة بعروض الأثمان هاته حسب زعم السيد [إسماعيل (ش.)] فإن ذلك ظل حبرا على ورق في غياب ما يفيد إنجاز هذه الأشغال على أرض الواقع ، وأن عدم تنفيذ [شركة ت.] التي يسيرها السيد [إسماعيل (ش.)] لأي جزء من الأشغال ثابت بمقتضى الخبرتين المنجزتين من طرف محكمة البداية الأولى أنجزت من طرف الخبير السيد [يونس جسوس] بناء على الحكم التمهيدي بتاريخ : 28 / 12 / 2022 والثانية أنجزت من طرف الخبير السيد [عزيز فكاك] بناء على

الحكم التمهيدي بتاريخ : 18 / 07 / 2023 ، وأن الثابت من وثائق الملف أن العارضة سبق لها أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان أمرا بتعيين خبير بتاريخ 12 / 04 / 2021 في الملف عدد : 1160 / 1109 / 2021 ، وأن الخبير المعين السيد [خالد لزهاري] انتقل آنذاك إلى العقار موضوع النزاع الكائن بجماعة الشراط كلم 1.3 بالطريق الجهوية رقم 331 بن سليمان الرباط ، وبعد البحث والمعاينة الميدانية ركز السيد الخبير على حالة الموقع المهجور وعلى وجود الحشائش والبنايات العشوائية بأرجاء الجزء المفترض استغلاله وتجهيزه وعدم وجود عدادي الماء والكهرباء وكذا عدم توفر البئر على المحرك الميكانيكي والمضخة المائية ، وإن هذه الخبرة القضائية التي انتدب لها الخبير السيد [خالد لزهاري] تعتبر حجة عاملة في هذه الدعوى بالإضافة إلى الخبرتين المنجزتين ابتدائيا خاصة أن خبرة السيد [لزهاري] أنجزت بعد مدة يسيرة من توقيع محضر 25 / 07 / 2019 والحصول على رخصة الإصلاح بتاريخ : 02 / 12 / 2019 والموافقة على عرض الأثمان التقديري المؤرخ في : 27 / 05 / 2020 . وأن ما يزيد في تأكيد عدم وجود الأشغال موضوع الفاتورة المفبركة أن رخصة إعادة إصلاح المعمل التي لم تمنح إلا بتاريخ : 02 / 12 / 2019 ومن أجل أشغال محددة فيها على سبيل الحصر وهي: تغطية الأرض ، و إعادة ترميم السقف والجدران الخارجية و تصنيع سياج حديدي من الشبكة المعدنية و إعادة بناء الأجزاء المنهارة من الجدران ، وأنه انطلاقا من هذه الأشغال المرخص بها وبالاعتماد على الخبرات المنجزة على العقار موضوع الأشغال يتضح جليا بأن الأشغال المنجزة موضوع الفاتورة المؤرخة في : 30 / 06 / 2020 لا وجود لها بالعقار المذكور والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف للمستأنف عليها أصليا خلال 6 أشهر باعتماد تاريخ الحصول على الرخصة من أجل مباشرة الأشغال أن تتمكن من إنجاز الأشغال المسطرة في الفاتورة والتي لا علاقة لها حتى بالأشغال المرخص بإنجازها كما هي مذكورة في قرار السيد رئيس مجلس جماعة الشراط ، وأيضا كيف لها أن تنجز ما ذكر داخل أجل شهر إذا ما اعتمدنا تاريخ عرض الثمن التقديري المؤرخ في : 05/27 / 2020 . ومما سلف يتضح أنه بعد اطلاع المحكمة على جميع الوثائق المدلى بها والمقارنة بينها يتضح مدى افتراء المستأنف عليها أصليا ورغبتها في الإثراء على حساب العارضة ، ثم إن ما ساقته المستأنف عليها أصليا بخصوص أن السيد [بنكيران] قام بتزوير القانون الأساسي للشركة وكذا محضر اجتماع استثنائي لنقل المقر الاجتماعي للشركة إلى عنوان جديد وتحيين القانون الأساسي للشركة ملاءمته مع القرار المتخذ فإن ذلك أيضا يبقى من باب الافتراء لأن هذه الإجراءات تمت بطريقة قانونية لا

غبار عليها ، وإن العارضة تؤكد الدفوع الواردة في المقال الاستئنافي وكذا المذكرة التوضيحية نظرا لجدية ما جاء فيها

في الجواب على الاستئناف الفرعي : إن الاستئناف الفرعي للمستأنف عليها أصليا يرمي إلى رفع المبلغ المحكوم به إلى : 1.819.6344 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وإنه بالاطلاع على الأشغال المرخص بإنجازها حسب قرار رئيس مجلس جماعة الشراط المؤرخ في : 02 / 12 / 2019 وعلى وثيقة تقدير الثمن موضوع الهيكل المعدني المؤرخة في : 27 / 05 / 2020 وعلى الخبرات المنجزة في العقار موضوع النزاع يتضح للمحكمة بكل جلاء أن المستأنفة فرعيا لم تنجز ما التزمت به وأن الفاتورة المؤرخة في : 30 / 06 / 2020 المطالب مواجهة العارضة لا علاقة لها بالأشغال المرخص بإنجازها ولا وجود للأشغال المضمنة بها على أرض الواقع حسب الثابت من الخبرات الموجودة ضمن وثائق الملف فضلا على أن العارضة طعنت فيها بالزور الفرعي إلى جانب الوكالة ؤرخة في : 25 / 06 / 2020 أما باقي عروض الأثمان غير المؤرخة فإنه يتعين استبعادها من وثائق الملف ، وأنه استنادا لما ذكر أعلاه وإلى ما جاء في التعقيب على جواب المستأنفة فرعيا ، فإن الاستئناف الفرعي يبقى غير مؤسس ويتعين رده .

، ملتمسة اعتبار ما جاء في هذه المذكرة جملة وتفصيلا والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي ومذكرة توضيح أسباب الاستئناف وفي الإستئناف الفرعي الحكم وفق طلبات العارضة وبتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2024 جاء فيها أنه برجوع المجلس إلى ماضمن بمذكرة جواب المستأنف عليها وماكانت تدعيه في المرحلة الابتدائية ، يتضح جليا أنها تود تضليل العدالة بتحريف الوقائع محاولة بذلك ربط الفاتورة المفتعلة والمصطنعة من طرف ممثلها القانوني السيد [اسماعيل (ش.)] ، و بالعارضة [شركة ب.ش.] بغرض الإثراء الغير المشروع على حسابها اذ أنه في المرحلة الابتدائية كانت المستأنف عليها تدعي في دفوعاتها بكون السيد [الطيب (ب.)] كان له مصنع لصنع الأجور الأحمر وثم إغلاقه بسبب أزمة مالية وتم تسريع العمال وبيع المعدات وأصبحت مهجورة، وفي سنة 2019 التقى السيد [الطيب (ب.)] بادريس شوقي وطلب منه انقاد مصنعة [ب.ش.] ، وإعادة إطلاق مشروعه وكلفه بذلك ..... في حين العارضة كانت تنفي نفيا قاطعا وجازما بعدم صحة هذه الادعاءات في جميع مراحل الدعوى، مؤكدة بأن العارضة [شركة ب.ش.] أصبحت تربطها علاقة كرائية بشركة [أ.ش.] التي تم تأسيسها بين السيد [الطيب (ب.)] والسيد [اسماعيل (ش.)] شخصيا مناصفة بينهما بمقتضى اتفاق بينهما حددا فيه التزامات كل واحد منهما الا أن المستأنف عليها كانت تحاول دائما عدم مناقشة هذا الاتفاق الثنائي المبرم بين السيد [الطيب (ب.)] و[اسماعيل (ش.)] لإنشاء مصنع جديد في العقار المكترى [ب.ش.] الذي ملك السيد [الطيب (ب.)] لفائدة [شركة أ.ش.] ، و أن المستأنف عليها تقر صراحة في مذكرة جوابها بوجود اتفاق بين السيد [الطيب (ب.)] والسيد [اسماعيل (ش.)] لإنشاء شركة مناصفة بينهما صناعية وتجارية لإنتاج المنتجات الخرسانية .. " [أ.ش.] " ، كما تعترف في مذكرة جوابها بكون السيد [اسماعيل (ش.)] شرع في أعمال تجهيز المصنع. إلى أن تم الهجوم على مقر الشركة حسب زعمه مدعيا بمنعه من الدخول إلى مقر [شركة أ.ش.]، وثم التوفي عن إتمام المشروع المتفق عليه بينهما بمقتضى الاتفاق المدلى به في ملف النازلة ومدعيا وزاعما كذلك بأن السيد [الطيب (ب.)] لم يقم بتنفيذ التزامه بتمويل مشروع [شركة أ.ش.] . وأنه هو الذي قام بالتمويل من مدخراته الخاصة .. " ثم بعد ذلك قام بتقديم الفاتورة موضوع النزاع إلى السيد [الطيب (ب.)] ، وبالتالي فما علاقة الأشغال المضمنة بالفاتورة بشركة [ب.ش.] التي هي مجرد مكرية للعقار الذي سينجز عليه مشروع [شركة أ.ش.] . مما تبقى معه الفاتورة مجرد وثيقة مصطنعة ومفبركة من طرف السيد [اسماعيل (ش.)] تتضمن وقائع وأشياء لا علاقة لها بشركة [ب.ش.] ولا تربطها أية علاقة بشركة [ت.] المستأنف عليها التي يمثلها السيد [اسماعيل (ش.)] ، بدليل أن بنود عقد الكراء المبرم بين [شركة ب.ش.] و[شركة أ.ش.] تنص صراحة وبكل وضوح أن [شركة أ.ش.] هي من تقوم باحداث جميع التغييرات التي تراها مناسبة لممارسة نشاطها بعقار العارضة، وأنها تتحمل جميع التغييرات التي تقوم بها لفائدة المكترية [شركة أ.ش.] التي يسيرها [اسماعيل (ش.)] مناصفة مع السيد [الطيب (ب.)] وهذا يؤكد بأن الفاتورة لاعلاقة لها بشركة [ب.ش.]. ولاتربطها أية علاقة بالمستأنف عليها [شركة ت.] ولا وجود لأي التزام من طرف العارضة اتجاه [شركة ت.] . وتبقى مجرد فاتورة مصطنع من طرف [اسماعيل (ش.)] ممثل المستأنف عليها، و أن كل الوثائق المرفقة بمذكرة جواب المستأنف عليها . لا علاقة لها بالفاتورة موضوع النزاع . وتؤكد بأن المستأنف عليها لا تربطها أية علاقة بالعارضة. مما يجعل المجلس يقضي وفق ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها الاستنافي والمذكرة التوضيحية لاسباب الاستناف المدلى بها من طرف الأستاذة [فاطمة اغلالو] المؤرخة في 2024/02/06 .

من حيث الجواب على الاستناف الفرعي : تلتمس المستأنفة الفرعية ، رفع المبلغ المحكوم به إلى 1819634.4 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و يتضح للمجلس بأن الفاتورة مصطنعة وأن الأشغال المزعومة المضمنة بها لاتخص [شركة ب.] .الشراط ولا توجد ولم تنجز أية اشغال لفائدة العارضة من طرف المستأنف عليها ، مما يبقى معه الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس مما يتعين

رده، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ملتمسات العارضة المحددة في مقالها الاستنافي والمذكرة التوضيحية لاسباب الاستناف المؤرخة في 2024/2/6 مع تحميل المستأنف عليها الصائر و من حيث الجواب على الاستناف الفرعي الحكم برفض الطلب والتصريح وفق ملتمسات العارضة مع تحميل المستأنفة فرعيا الصائر.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من الطرفين يؤكدون من خلالها دفوعاتهم السابقة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/06/2024 حضرها الأستاذ [الناهيضي] والأستاذة [اديبة] عن ذة/[غلالو] وحضر الأستاذ [ناصح] وتخلف الأستاذ [لشكر] وحضر الأستاذ [بوغابي] عن ذ/[العامري] فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/06/2024.

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث ان المحكمة وباطلاعها على الحكم المطعون فيه تبين لها بانه وللقضاء للمستأنف عليها اصليا بقيمة الأشغال المستحقة عن البنود 1 و 5 و 6 من الفاتورة موضوع النزاع و البالغة قيمتها 1494.198,40 درهم اعتمد تعليلا مفاده ان هناك فاتورة موقعة بالقبول من قبل المستأنفة تتضمن نفس الأشغال التي وقف الخبير على إنجازها مما يعتبر دليلا على قيامها , وان المستأنفة ملزمة باثبات ما يخالفها وان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية امام القضاء، لكن وبخلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فان الفاتورة نفسها التي اعتمدتها المستأنف عليها لإثبات المديونية هي أولا فاتورة منازع فيها بجدية من قبل المستأنفة التي تمسكت بخصوصها بانها غير صادرة عنها وانها مزورة وسلكت بخصوصها مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، وكما ان المستأنفة وفي غياب وجود أي عقد او بون طلب صادر عنها فقد نفت اية علاقة تعاقدية تربطها مع المستأنف عليها ، كما أنها اثارت دفعا جديا مفاده ان العقار الذي تتمسك المستأنف عليها بإنجاز الأشغال به هو مكتر لشركة أخرى تسمى [شركة ا.ش.] واستدلت بعقد كراء يربطها بهذه الأخيرة مؤرخ في سنة 2019 وان الشركة المذكورة هي التي تحوز العقار و تنتفع به و انها هي من التزمت بمقتضى العقد بإنجاز الأشغال موضوع الفاتورة , كما ان المستأنف عليها و امام منازعة المستأنفة في الفاتورة فقد التمست اجراء خبرة قصد معاينة الأشغال المنجزة من طرفها و التحقق من انجازها، وبالتالي فان ركون الحكم الإبتدائي الى الفاتورة لإثبات المديونية رغم كونها منازع فيها ورغم كون محكمة الدرجة الأولى امرت تمهيديا باجراء خبرتين الأولى محاسبية والثانية عقارية واللتين اكدتا جدية المنازعة في الفاتورة يبقى امرا في غير محله و يجعل التعليل المعتمد تعليلا فاسدا.

وحيث ان الأمر في النازلة يتعلق بإنجاز اشغال وهذه الأشغال هي أولا وقبل كل شيء تعتبر أمورا مادية يسهل التحقق من وجودها على ارض الواقع، كما انها من الناحية القانونية الإجرائية تخضع لمساطر وإجراءات معينة من حيث الترخيص القانوني بانجازها ومن حيث تنفيذها وتسليمها سواء المؤقت او النهائي , ومحكمة الدرجة الأولى وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [يونس جسوس] وذلك بهدف الإطلاع على وثائق الملف والسجلات المحاسبية وكافة الوثائق التي توجد بحوزة الأطراف ومقارنة الفاتورة موضوع الطلب مع ما ضمن في محاسبة الطرفين الممسوكة بانتظام وتحديد المديونية وقيمتها وكل ما يمكن ان يفيد المحكمة بخصوص صحة الفاتورة وحقيقتها، ليخلص الخبير في تقريره الى كون ممثل المستأنف عليها صرح له بعدم وجود اية وثيقة attachements تثبت انجاز الأشغال موضوع الفاتورة و انه لاثبات انجاز الأشغال المضمنة بالفاتورة عدد 200601 يجب اللجوء الى خبرة في الشؤون العقارية ، و خلص الخبير الى أنه نظرا لعدم وجود اية وثيقة تثبت انجاز الأشغال المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع فلا يمكن محاسبيا التاكد من صحة الخدمات المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع، وبالنظر لمنازعة المستأنف عليها في تقرير الخبرة ومطالبتها باجراء خبرة عقارية للتاكد من صحة انجاز الأشغال المضمنة بالفاتورة من عدمه فقد أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير [عزيز فكاك] المختص في الهندسة المدنية، وحددت مهمته في الإنتقال الى العقار موضوع الرسم العقاري عدد R/64075 ووصفه وصفا دقيقا وبيان ما اذا كانت اشغال أنجزت به ام لا وفي حالة الإيجاب بيان نوع الأشغال بتفصيل ومطابقتها مع الأشغال المضمنة بوثيقة السعر التقديري المؤرخة في 27/5/2020 والفاتورة رقم 200601 المؤرخة في 30/06/2020 وبيان ما اذا كانت الأشغال المنجزة هي نفسها ومطابقة للأشغال موضوع الفاتورة ام لا وفي حالة الإيجاب تحديد قيمة الأشغال المنجزة ، ليخلص الخبير في تقريره الى كون الأشغال الواردة بالسعر التقديري مخالفة للأشغال الواردة بالفاتورة، وبخصوص الأشغال الواردة بالفاتورة فقد انتهى الخبير الى كون الفاتورة رقم 200601 لا تضم اية كميات او أسعار فردية او وصف تقني للأشغال باستثناء عناوين اشغال متفرقة مع الأثمنة ، كما خلص الخبير الى كون الأشغال المدرجة بالفاتورة لا تتوفر على محاضر تتبع من خلال دفتر الورش و لا على تسليم جزئي أو نهائي ولا على تمتير او احتساب للكميات المنجزة، كما خلص الخبير إلى تقسيم الأشغال إلى قسمين وهي قسم يشمل البنود 2 و 3 و 4 و7 و8 من الفاتورة و هي أشغال غير مطابقة ولم يعد لها أثر تقني يدل على وجودها و الأشغال الأخرى المدرجة بالفاتورة و تشمل البنود 1 و 5 و 6 ، و أشار الخبير بشأنها بأنه لا يمكن من الناحية التقنية ربطها مع المستأنف عليها لعدم التوفر على وثيقة الطلبية التي تحدد المواصفات التقنية للاشغال حتى تتنسى المقارنة التقنية اللازمة للأشغال المدرجة بالفاتورة و مدى مطابقتها لما اتفق عليه ولغياب أي تمتير او احتساب للكميات معتمد من طرف المستأنفة و المستأنف عليها يشير إلى أن الأخيرة هي التي أنجزت الأشغال ، ولغياب أي تسليم بشكل جزئي مؤقت أو نهائي بين الطرفین يمکن من ربط الأشغال بالفاتورة ، ليخلص الخبير في النهاية إلى خلاصة نهائية مفادها أنه لا يوجد أي وثائق أو معطيات تقنية تمكن من ربط الأشغال المدرجة بالفاتورة مع المستأنف عليها .

وحيث إن خلاصة تقريري الخبرة المحاسبية و العقارية أنه من الناحية المحاسبية لا يوجد محاسبيا ما يثبت صحة الخدمات المضمنة بالفاتورة ومن الناحية التقنية فإن جزءا من الأشغال المضمنة بالفاتورة غير منجز على أرض الواقع كما أن الجزء الأخر لا يوجد بالملف أية وثائق أو معطيات تقنية تثبت إنجازه من قبل المستأنف عليها .

و حيث إن الخبرتين المنجزتين واللتين تمتا بصورة تواجهية استنادا للفصل 63 من ق م م واستنادا على وثائق الملف و على الوثائق التي بحوزة الطرفين و لاسيما الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها واستنادا على المعاينة المباشرة و الميدانية للعقار موضوع الأشغال فقد خلصتا إلى عدم صحة الفاتورة بانتفاء قيام أية مديونية مترتبة عنها بذمة المستأنفة وذلك لانعدام إثبات انجاز الاشغال المضمنة بالفاتورة من الناحية المحاسبية و من الناحية التقنية لثبوت عدم إنجاز جزء من الاشتعال ولانعدام أية رابطة تقنية بين الجزء من الأشغال المنجز مع المستأنف عليها وذلك بالنظر للمبررات التي أوردها الخبير [عزيز فكاك] بتقريره .

وحيث إنه وبالنظر للمنازعة الجدية في الفاتورة رقم 200601 المؤرخ في 30/06/2020 وانعدام أية سند محاسبي أو تقني لها فإنها تبقى فاتورة غير صحيحة و لا يمكن لأجله ترتيب أية مدیونية في مواجهة المستأنفة استنادا عليها

في الاستئناف الفرعي

حيت يهدف الاستئناف الفرعي إلى رفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا وذلك بالقول باستحقاق المستأنفة الفرعية لمقابل

البنود 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الفاتورة .

وحيث إنه بالنظر لما خلص إليه تعليل المحكمة أعلاه بخصوص الاستئناف الأصلي فإن الاستئناف الفرعي يبقى غير مؤسس ومصيره الرد .

و حيث يتعين لأجل ما سبق تحليله اعلاه بخصوص الاستئنافين الاصلي و الفرعي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض المقال الأصلي والحكم من جديد بعدم صحة الفاتورة عدد 200601 المؤرخة في 30/06/2020 و بالتشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الرسم العقاري عدد 64025/R المقيد بتاريخ

23/1/2020 ( سجل 195 عدد 158 ) لفائدة المستأنف عليها ضمان دين قدره 1813634,4 دارهم و بإلغائه فيما قضى به في الطلب المضاد و الحكم من جدید برفض الطلب بشأنه و بتأييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها وغيابيا في حق المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان.

في الشكل:

وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض المقال الاصلي والحكم من جديد بعدم صحة الفاتورة عدد 200601 المؤرخة في 30/06/2020 وبالتشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الرسم العقاري عدد 64075/R المقيد بتاريخ 23/12/2020 (سجل 195 عدد 158 ) لفائدة المستانف عليها ضمانا لدين قدره 1813634.40 درهم وبالغائه فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد برفض الطلب بشانه وبتاييده في باقي مقتضياته وبجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial