La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55047

Identification

Réf

55047

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2538

Date de décision

13/05/2024

N° de dossier

2023/8223/5111

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui conférait un droit de recours direct contre le tiré, nonobstant la clause "non endossable" (NE) apposée sur les titres. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives à l'escompte sont inapplicables aux lettres de change portant une telle clause.

Elle en déduit que le bénéficiaire n'avait pas le droit de présenter de tels effets à l'escompte et que, par conséquent, la banque escompteuse ne dispose d'aucun recours cambiaire contre le tiré. Le droit de recours de la banque, en application de l'article 528 du même code, ne peut s'exercer que contre son propre client, le remettant bénéficiaire de l'escompte.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/09/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4383 تحت عدد 22/12/2012 ملف عدد 2492/8216/2016 الذي قضى في الشكل قبول التعرض وفي الموضوع بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه رقم 265 ذي الملف عدد 2016/8102/265 المؤرخ في 15-03-2016 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب الأداء موضوعه وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تطعن في الأمر بالاداء عدد 265 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2016/8102/265 بتاريخ 15-03-2016 والقاضي بادائها لفائدة المدعى عليه مبلغ 301.152,00 درهم عن اصل الدين والفوائد من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء والصائر والتنفيذ المعجل بناء على ثلاث كمبيالات والذي بلغت به بتاريخ 25-07-2016، وان اسباب طعنها تتمثل في كونها اشترطت عدم تظهير الكمبيالات سند الامر المطعون فيه بكتابة الحرفين NE ، ملتمسة الغاء الامر موضوع التعرض والحكم تبعا لذلك برفض الطلب المقدم بشانه مرفقة مقالها بصور شمسية . لكل من فاتورة وثلاث كمبيالات ومقال من اجل الامر بالاداء وامر بالاداء واصل طي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 03-11-2016 والتي دفع من خلالها كونه توصل بالكمبيالات سند الامر المطعون فيه عن طريق عملية الخصم المنصوص عليه بالمادة 526 من مدونة التجارة، وقد وضع مبلغ الاوراق التجارية تحت تصرف شركة (ل.) بصفتها حاملة الكمبيالات ووضعها بحسابها المفتوح لديه ، ويحق له وفق المادة 528 من مدونة التجارة في فقرته الأولى الرجوع على الساحب والمسحوب عليه ، ملتمسا الحكم برفض التعرض.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 3-1-12-2016 والتي اكدت من خلالها ما سبق مضيفة ان ما تتمسك به هو ما ذهبت اليه المحكمة التجارية بالرباط في احد احكامها، ملتمسة الحكم وفق مقالها مرفقة مذكرتها بصورة شمسية لحكم.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وأن أول ما يجب إبداؤه وإثارته للمحكمة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به من إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 265 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/03/16 في الملف عدد 2016/8102/265 وبتحميل المدعى عليه الصائر إذا لم تأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به وأنها اعتمدت على تعليل لا يقوم مقام التعليل القانوني السليم وأن المحكمة مصدرة ولم تعتد بما دفع به وبالتالي جاء حكمها ناقص التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه وأنها عمدت إلى تحريف وقائع الدعوى وتبنت تعليلا لا ينسجم وظروف القضية والذي استقر الاجتهاد القضائي على أنه ورد في قرار صادر عن محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) " أنه كيفما كانت السلطة المخولة لقضاة الموضوع لتقدير الحجج فيشترط أن يكون تعليلهم صحيحا وكافيا ومنسجما مع ظروف القضية وإلا كان غير مرتكز على أساس قانوني " ( قرار عدد 286 الصادر بتاريخ 24 يونيو 177 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد (20 وأنه خلافا لما نحته المحكمة في تعليلها من كون " أن الثابث من خلال الكمبيالات سند الأمر بالأداء المطعون فيه أنها متضمنة لما يفيد عدم قابليتها للتطهير من خلال عبارة N.E '' وأن هذا التعليل لا يستند على أساس قانوني سليم وان المحكمة وببتها في الملف الابتدائي على علته تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأنه ورجوعا إلى الكمبيالات موضوع النزاع سيتضح للمحكمة أن البنك الطاعن توصل بالكمبيالات عن طريق عملية الخصم التي عرفتها المادة 526 من مدونة التجارة بأنه عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات أي أن البنك الطاعن وضع مبلغ الأوراق التجارية تحت تصرف وشركة (ل.) حاملة الكمبيالات ووضعها بحسابها المفتوح لديه وبالتالي فإنه برجوع الكمبيالات بدون أداء فإنه يحق للبنك الطاعن ووفقا لمقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة في فقرته الأولى الرجوع على الساحب والمسحوب عليه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/12/22 الملف رقم 2016/8216/2492 حكم رقم 4383 فيما قضى به موضوعا من إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه رقم 265 وفي الملف عدد 2016/8102/265 المؤرخ في 2016/03/15 وبعد التصدي الحكم برفض طلب التعرض وتحميل رافعه الصائر وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: أصل نسخة عادية للحكم عدد 4383 .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/05/2024

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 13/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به و تحريفه للوقائع وتبنى بتعليل لاينسجم وظروف القضية .

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن من كونه توصل بالكمبيالات عن طريق عملية الخصم وبانه قد وضع مبلغ الأوراق التجارية تحت تصرف شركة (ل.) حاملة الكمبيالات ووضعها بحسابها المفتوح لديه فإنه في نازلة الحال فإن مقتضيات الفصل 526 من مدونة التجارة والتي تعرف عملية الخصم بأنها عقد بمقتضاه تلتزم المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الاوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول لا مجال لتطبيقها في النزاع المبرم بين الطرفين خاصة وأن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه من خلال الرجوع الكمبيالتين أنها تحمل عبارة غير قابلة للتظهير NE وبالتالي فإن المستفيدة من الكمبيالات لم يكن من حقها تقديم الكمبيالات للبنك الطاعنة في إطار عملية الخصم كما أن هذه الأخيرة يبقى لها الحق في الرجوع من أجل مبلغ الكمبيالات على المستفيدة من الخصم من أجل استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفها بحسابها المفتوح لديها وفقا لمقتضيات الفصل 528 من مدونة التجارة ولاحق لها بذلك في الرجوع على الساحب أو المسحوب عليه وفقا لما جاء بمقالها الاستئنافي طالما أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء غير قابلة للتداول و لا تسري عليها مقتضيات الفصل 526 من مدونة التجارة المتمسك به أعلاه وأن حق الطاعنة يبقى هو الرجوع على المستفيدة من الخصم دون المدينين الرئيسين و الملتزمين بالكمبيالات طالما أن هذه الأخيرة تتضمن شرط عدم التداول NE مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial