La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65924

Identification

Réf

65924

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4482

Date de décision

24/09/2025

N° de dossier

2025/8205/257

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation.

La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail commercial en cours, ce droit de nature personnelle n'étant ni soumis à la publicité foncière ni affecté par le principe de purge des droits réels. Elle juge ensuite que la simple fermeture des locaux ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce en l'absence de preuve d'une intention définitive d'abandonner l'exploitation, la persistance de l'immatriculation au registre du commerce constituant une présomption contraire.

La cour écarte également les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, relevant que les actions pénales antérieures engagées par le preneur dès la découverte de son éviction avaient valablement interrompu le délai de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et reconnaît le droit du preneur à réintégrer les lieux pour y exploiter son fonds, sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث أسست الدعوى على قيام المستأنف عليه الثاني الغالي (ش.) بصفته مكري المحل موضوع النزاع بحرمانه من الدخول اليه قصد استغلال اصله التجاري الدي هو عبارة عن مخبزة عصرية وذلك بعد ان قام بفتح المحل المذكور وتغيير معالمه والاضرار بجميع تجهيزات اصله التجاري قبل أن يفاجأ بالمستأنف عليه الثاني سنة 2010 يستغله، رغم أنه المالك للأصل التجاري المدعى فيه والدي مازال مقيدا باسمه في السجل التجاري (النموذج ج).

وحيث دفع المستأنف عليه الاول السيد عبد السلام (م.) بكونه اشترى الملك موضوع الرسم العقاري أعلاه فارغا غير مثقل باي رهن او تحمل عقاري او ارتفاق ، ، في حين دفع المالك السابق بالتقادم استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة لإقرار المستأنف كونه غادر المحل موضوع النزاع سنة 2010 ولم يقم باي اجراء الا سنة 2019لاولم يتقدم باي دعوى في مواجهته الا بداية شهر يناير 2020 , وانه سبق له ان تقدم بعدة مساطر في مواجهتهم , اد تقدم بمطرة جنحية ضد المستأنف عليه الأول وبدعوى تجارية في مواجهة والدته زينب (ب.) قضت محكمة الرباط برفض الطلب بشانها وان الرفض يعطي الحق في الاستئناف لا في رفع الدعوى من جديد ملتمسا رفض الدعوى لسبقية البث وان دلك الحكم نص بان الأصل التجاري اندثر بفعل توقف الاستغلال منذ 2006الى غاية سنة 2010 وان الوضع لا زال قائما .

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته ، يتضح أن المستأنف عليه الثاني لم يكتر المحل، وإنما اشتراه من المالك الأصلي بإقراره ، وبذلك فإنه يعد خلفا خاصا لهذا الأخير، يحل محله في الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء الرابط بين المالك الأصلي والمستأنف وان الخلف الخاص، طبقا للقواعد العامة واستقرار الاجتهاد القضائي، يلتزم باحترام حقوق المكتري الناشئة عن عقد الكراء السابق، ولا يجوز له التمسك بشراء العقار فارغا لمجرد إقصاء المكتري أو إنهاء العلاقة الكرائية، ما لم يسلك المساطر القانونية المخولة لذلك بموجب القانون المتعلق ب كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال لتجاري والصناعي والحرفي ولا يمكنه التنصل من العلاقة الكرائية القائمة بدعوى ان شهادة الملكية لا تتضمن تقييدا بها , اعتبارا لكون الكراء حق شخصي لا يخضع لمبدا الشهر العقاري , ولا يشملها مبدا التطهير الدي يقتصر على الحقوق العينية العقارية وانما يستمد قوته من العقد ومن القوانين المنظمة للكراء التجاري .

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المالك الأصلي أو خلفه الخاص (المستأنف عليه الثاني) قد سلك المسطرة القانونية للإفراغ أو الفسخ أو أي طريق من طرق إنهاء عقد الكراء، مما يجعل هذا العقد قائما ومستمرا، وتبقى آثاره ملزمة للخلف الخاص.

وحيث إن الدفع باندثار الأصل التجاري لمجرد اغلاق المحل من طرف المستأنف يبقى غير مؤسس ، لان الاغلاق وحده لا يؤدي الى زوال الحق الا اذا ثبت انه نهائي وبنية التخلي , وهو ما لم يثبت في النازلة ليظل بالتالي الأصل التجاري قائما ما دام عقد الكراء مسترسلا، ولا يسقط إلا بانقضاء هذا العقد وفق المساطر التي يحددها القانون، كما ان بقاء التسجيل بالسجل التجاري باسم المستأنف، وهو ما لم يدل المستأنف عليهما بما يفيد خلافه يعد قرينة على استمرار ارتباطه بأصله التجاري وعدم تخليه عنه.

وحيث انه لا مجال للتمسك بسبقية البث في النازلة , كون سبقية البث يجب أن تنصب على موضوع النزاع وبين نفس الأطراف وذلك وفق أحكام الفصل 451 من ق.ل.ع. الذي ينص على ان قوة الشيء المقضي به تلزم بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وان تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. والحال ان الحكم المحتج به تحت عدد 4210 الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 04/12/2017 في الملف رقم 3208/8214/2016 كان بين المستأنف والسيدة زينب (ب.) التي ليست طرفا في دعوى الحال هده الأخيرة التي قضى الحكم في مواجهتها بعدم القبول كون الطلب -ارجاع المحل التجاري موجه ضد غير دي صفة بعلة ان ملكية المحل المدعى فيه هي باسم المستأنف عليه الثاني بموجب عقدين الأول عقد رسمي بين يدي موثق مسجل بتاريخ 26-02-2008 والثاني عقد اراثة حسب الثابث من نفس العقد في بند -مصدر الملكية- وانه قام بتاريخ 10-12 مارس 2010 الى بيعه الى مجموعة من المشترين من بينهم المستأنف الأول مما .

كما انه لا مجال للتمسك بالتقادم كون واقعة العلم بتواجد الغير بمحله كانت في غضون سنة 2010 وبنفس السنة تقدم بشكاية ضد المستأنف عليه الأول من اجل انتزاع حيازة عقار كما هو واضح من محاضر الاستماع للضابطة القضائية المدلى بها من هدا الأخير نفسه بالملف الابتدائي كما هو واضح من صورة محضر الضابطة القضائية عدد 4190/ك و798/ص/د1 المؤرخ في 23 نونبر 2010 والحكم الابتدائي الجنحي عدد 185/13 الصادر بتاريخ 02/05/2013 والقرار الاستئنافي عدد 232 المؤرخ في 26/03/2014 المؤيد له , واللدان وان قضيا بالبراءة في مواجهة المستأنف عليه الأول لانتفاء الجنحة عنه فانهما يعتبران قاطعان للتقادم الى جانب محاضر الضابطة القضائية , كلها قرائن تفيد سلوكه لمجموعة من المساطر بمجرد علمه بما حصل لأصله التجاري .

وحيث تبعا لذلك، فإن الحكم الابتدائي لما قضى برفض الطلب بعلة اندثار الأصل التجاري والتقادم يكون قد جانب الصواب، ويتعين إلغاؤه، والحكم من جديد باحقية المستأنف في استغلال أصله التجاري بالمحل موضوع النزاع.

وحيث ومادامت الغرامة التهديدية وسيلة قانونية لحمل المحكوم عليه على التنفيذ الفوري فالمحكمة وبما لها من سلطة تقديرية ومع مراعاة مبدا التناسب بين قيمتها وموضوع النزاع في مبلغ 500.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .

وحيث وجب تحميل المستأنف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق المستأنف عليه الأول وغيابيا في حق الثاني :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب ، والحكم من جديد بأحقية المستأنف في استغلال أصله التجاري بالمحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial