Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65923

Identification

Réf

65923

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5483

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8203/4944

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, en soulevant le défaut de qualité à agir du créancier, le caractère fiduciaire des effets de commerce et l'inapplicabilité de la contrainte par corps entre proches. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir du bénéficiaire découle de sa désignation sur les titres eux-mêmes, dont il est le porteur légitime.

Elle rejette également l'argument tiré de la remise des effets à titre de garantie, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et que la charge de la preuve d'une telle remise incombe au débiteur, qui a failli à la rapporter. S'agissant de la contrainte par corps, la cour juge que l'interdiction prévue à l'article 636 du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux dettes entre personnes physiques unies par un lien de parenté.

Dès lors, cette prohibition ne peut être invoquée lorsque le créancier est une personne morale. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى عدم إدلاء المستأنف عليها بما يثبت الصفة, و بكون الكمبيالات سلمت على سبيل الأمانة فقط, و أن الإكراه البدني لا يطبق في النزاعات بين الأقارب.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالصفة, فانه و خلاف ما تمسك به الطاعن, فصفة المستأنف عليها تستمدها من الكمبيالات المؤسس عليها الدعوى التي تتضمن اسمها و شكلها القانوني باعتبارها المستفيدة منها و الحاملة الشرعية لها, مما تكون معه صفتها قائمة في الدعوى, و يكون السبب المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق الثاني المتعلق بالإكراه البدني, فانه خلاف ما تمسك به الطاعن فانه طبقا للفصل 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة, في حين أن الطاعن في النازلة مدين لشخص معنوي شركة (ا. ل.), و ليس لشخص طبيعي, و بالتالي لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 636, كما أن طلب المستأنف عليها يرمي إلى تحديد مدة الإكراه البدني دون تنفيذه تماشيا مع المادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية نيويورك المؤرخ في 16/12/1966, المصادق عليه من طرف المغرب في 18/11/1979 و المنشور بالجريد الرسمية بتاريخ 21/5/1980 تحت عدد 3225, و يتعين لذلك رد الدفع المذكور.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بكون الكمبيالات سلمت على أساس الأمانة و عدم إجراء محكمة البداية لبحث أو خبرة, فان الخبرة أو البحث كإجراء من إجراءات التحقيق ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليه كلما طلبوا ذلك بل إنما هي إجراء يبقى من صميم السلطة التقديرية للمحكمة التي تملك عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء , و في نازلة الحال فإن الطاعن بصفته مدعيا هو الملزم بإثبات انه سلم الكمبيالات على سبيل الأمانة فقط, إلا انه لم يدل و لو ببداية حجة لإثبات ادعاءاه الذي يعوزه الإثبات, و يتعين لذلك رد السبب المثار بهذا الشق.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial