Réf
66510
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7081
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8203/2023
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Recouvrement de créances, Rapport du commissaire aux comptes, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de facture, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance.
La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison.
La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ
07/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1087 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2025 في الملف 2024/8235/9825 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 444000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الحكم وبتحميل الطرفين المصاريف بالنسبة وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ا. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2024 عرضت من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها تخلذ بذمتها مبلغ 458.977,45 درهم بمقتضى خمس فواتير وأنها قد امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المحاولات الحبية العديدة , ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 458.977,45 درهم وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت تماطل المدعى عليها منذ 27 دجنبر 2023، مع النفاذ المعجل والمصاريف , وأرفقت مقالها بفواتير ، سند طلب، سند تسليم نسخة من إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/03/2024 دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا فضلا عن عدم إدلاء المدعية بأصل سند الدين و التمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالمحمدية باعتبارها المختصة واحتياطيا في الموضوع حفظ الحق في إثارة باقي الدفوع الشكلية والموضوعية بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص، وأرفقت مذكرتها بصورة قرار .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/03/2024 أكدت من خلالها أن النزاع قائم بين شركتين تجاريتين ما دامت انها تتخذ شكل ش.م.م والمدعى عليها س.م، والتمست استبعاد كل الدفوع والحكم باختصاص المحكمة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 20/03/2024 والرامية إلى الحكم باختصاص المحكمة نوعيا.
وبناء على الحكم عدد 3920 الصادر بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 1481/8235/2024 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا.
وبناء على القرار عدد 3444 الصادر بتاريخ 11/06/2024 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3123/8227/2024 والقاضي بتأبيد الحكم المستانف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بعد الاختصاص بواسطة نائبها بتاريخ09/12/2024 دفعت من خلالها بكون مبلغ المديونية المحتج به من لدن المدعيةفي 10/05/2017 بمبلغ 22.344,00 درهم، وأن المدعية لم تدل بأية حجة تفيد سبقية مطالتها بتلك الفاتورة داخل الأجل المسقط والذي أقصاه 09/05/2022 في حين أن المدعية لم تتقدم بمقالها الافتتاحي إلا بتاريخ 06/02/2024 وأنه فضلا عن ذلك فإن مجموع الفواتير المدلى لها مصطنعة وغير معززة بدونات الطلب والتسليم وغير حاملة لأي توقيع أو خاتم يفيد التوصل أو القبول، مضيفة أنها لم تتوصل من المدعية بأي معدات أو سلع من تلك المدونة بالفواتير بما فيها الفاتورة رقمبمبلغ 444.000,00 درهم والتي لا تحمل هي الأخرى لخاتمها والمشفوعة بيون الطلب والتسليم الحامل لخاتم مصطنع من قبل المدعية يحمل عنوان مقرها الاجتماعي، ملتمسة أساسا الحكم بعدم القبول شكلاواحتياطيا في الموضوع برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها خلالها أن المدعى عليها تتملص فقط عن أداء ما بذمتها، وأن الوثائق التي تثبت واقعة الأداء مستخرجة من محاسبة " الممسوكة بانتظام، فضلا عن تمكين المدعى عليها من الوثائق بما فيها تقرير مراقب الحسابات، والتمست رد جميع الدفوع والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي، وعززت مذكرتها بصورة تقرير مراقب الحسابات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/01/2025 أكدت منخلالها ما سبق.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول عدم إمكانية مواجهتها بفواتير مصطنعة غير موقعة وجدية الدفع بالفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ان طلب المستأنف عليها يبقى مستوجب لعدم القبول على اعتبار انها أسست دعواها على مجرد فواتير من صنعها لا تحمل أي توقيع لها في شخص ممثلها القانوني , وانه بالرجوع الى الفواتير المستدل بها من قبل المستأنف عليها يتضح جليا انها لا تتضمن أي توقيع منسوب لها كزبونة للمستأنف عليها، وكذا لم تدل بأصل خمس ( 05) فواتير وسندا للتسليم وسندا لطلب , وان من الثابت من الوثائق المدلى بها في ملف النازلة أن كل من سند الطلب وسند التسليم المدلى بهما لا يتضمنان كافة البضائع والمعدات المتعلقة بالفواتير الخمس (05) حيث كان من الأرجح بالمستأنف عليها الإدلاء بنسخ الفواتير الحاملة لطابع وتوقيع ممثلها القانوني في المرحلة الابتدائية حتى يتسنى لها مواجهة هذه الأخيرة به وهي مشفوعة ومدعمة ببونات الطلب وبونات التسليم, وان من الثابت أن الفواتير المدونة أدناه والمدلى بها من قبل المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية جاءت غير مدعمة بأي بون طلبية ولا أي بون تسليم قد يكون يفيد تنفيذها لالتزاماتها، و أنها لم يسبق لها أن توصلت بأي معدات أو أي سلع من تلك المدونة في الفواتير التالية: الفاتورة رقم FA0045221 الحاملة لتاريخ 24/12/2021 بمبلغ 3.945,91درهم* الفاتورة رقم FA0007822 الحاملة لتاريخ25/03/2022 بمبلغ444.000,00 درهم• الفاتورة رقم FA0010122 الحاملة لتاريخ 20/04/2022 بمبلغ 17.068,80 درهم• الفاتورة رقم FA0023722 الحاملة لتاريخ 11/08/2022 بمبلغ 8.946,74درهم أي ما مجموعه 473.961,45 درهم وأن الفواتير الآنفة الذكر لا يمكن مواجهتها بها ولا بمضمونها على اعتبار أن المستأنف عليها عاجزة عجزا تاما عن اثبات مدى تنفيذها لالتزاماتها وتسليمها للبضائع والمعدات المدونة بها مما تكون معه مردودة عليها وغير جديرة بالاعتبار وموجبة للاستبعاد من ملف النازلة, وانه ما دام ان الفواتير لا تحمل أي توقيع يعود لها مما يجعل الالتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد , وانه بقوة القانون لا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة الى ما يلي:«...يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع او الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه...» , و ان الفواتير المستدل بها لا تحمل أي توقيع ولا أي خاتم بالقبول من طرفها , وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اكدت هذا المبدأ القانوني الراسخ من خلال القرار الصادر بتاريخ 22/09/2011 في الملف عدد 5062/10/2010 الذي جاء في تعليله ما يلي:«... حيث انه بالنسبة لمنازعة الطاعنة في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإنه بالاطلاع عليها يتبين أنها غير موقعة بالقبول من طرف المستأنفة الا واحدة الحاملة لمبلغ 58.848,31 درهم بينما الباقي جاء حاملا للطبع دون التوقيع، ومن المعلوم ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع وان وجوده كعدمه عملا بأحكام الفصل426 من قانون الالتزاماتوالعقود...»(قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ22/09/2011 في الملف عدد5062/10/2010) وان محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في قرار له ان اعتماد فواتير لا تحمل توقيع الزبون وتحمل فقط طابعا منسوبا اليه يشكل خرقا للقانون كما جاء في القرار :«...لما كانت المطلوبة في النقض ادلت امام قضاء الموضوع بفواتير ووصولات إثباتا لما ادعته من ان الاتفاق تم بين الطرفين على جعل الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء وكانت المدعى عليها الطاعنة قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني طاعنة بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية في تلك الوصولات والفواتير التي لا تحمل الاطابعا نسب اليها في حين أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود فإن القضاة المذكورين بين الطرفين اعتمادا على رسالة أخرى وشهادة الشهود بعلة: "انه لا يوجد بالملف ما يفيد طعن الطاعنة في خاتمها الموجود بالاوراق المعززة للدعوى" فإنهم يكونون بذلك خرقوا القانون وحرفوا الوقائع مما يعرض قرارهم للنقض...»وانه بذلك تكون الفواتير المعتمدة من قبل المستأنف عليها مفتقرة لشرط القبول لانعدام أي توقيع لها الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طابها على حالته , و حول جدية طعنها في الفاتورة عدد 22 FA00078الغير حاملة لخاتمها وتوقيعها والمشفوعة ببون الطلب وبون التسليم لخاتم مصطنع من قبل المستأنف عليها يحمل عنوان مقرها الاجتماع أن شركة (ا. ف.) تواجد مقرها الاجتماعي بتجزئة [العنوان] المحمدية ، و أن عنوان مقرها الاجتماعي يتواجد ذلك بتجزئة [العنوان] المحمدية أي في نفس المقر الاجتماعي وأن المستانف عليها وقعت في الخلط لما دونت في الفاتورة أن عنوانها قد يكون يتواجد بتجزئة [العنوان] عوض عنوان مقرها الاجتماعي الصحيح الذي هو [العنوان] , وان واقع الامر فإن المستأنف عليها وبحكم تواجدها بنفس مقرها الاجتماعي فهي قد تكون تحوزت بخاتم شركة (أ. 2.) ووضعته على بون التسليم وبون الطلب وأنه لا يمكن اعتبار الفاتورة الآنفة الذكر ومسايرة المستائف عليها بخصوص المبلغ الخيالي المطالب به لكونها متحوزة بخاتم الشركة المتواجدة بنفس مقرها الاجتماعى بأن المستأنف عليها لم تثبت أن بون الطلب المرقم تحت عدد K077/2022 صادر عنها مادام أنه يحملخاتما يتضمن عنوان المقر الاجتماعي للمدعية وغير مذيل بتوقيع ممثّلها القانوني أو من ينوب عنه ، وأنه يتعين استبعاد الفاتورة بمبلغ 444000 درهم من ملف النازلة ، وحول مجانبة الحكم الابتدائي للصواب في خرق حقوق الدفاع المتجسدة في عدم الاستجابة لملتمس إجراء خبرة حسابية رغم وجاهته دون أي تعليل قانوني سليم على الرغم من كون المستأنف عليها لم تبين مصدر المبالغ المطالب بها ولا كيفية احتسابها ولا السند القانوني المعتمد لاستخلاصها ، وأن استبعاد طلبها المذكور يشكل لها ضررا بليغا لاسيما وأنها تتوفر على وثائق تثبت عدم استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المطالب بها في المرحلة الابتدائية ، ملتمسة ابطال والغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والبت من جديد أساس برفض الطلب وصرف النظر عنه وترك كل الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستأنف عليها واحتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد التأكد من عدم استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة , وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها و التي عرضت من خلالها ان المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا اذ من حيث استئناف الحكم من قبل من لا صفة له انها قد تقدمت بدعواها في مواجهة شركة (أ. 2.) وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صدر في مواجهة شركة (أ. 2.) وان المقال الاستئنافي قد قدم من قبل شركة تحمل تسمية "(أ. أ.)" لكن بالرجوع إلى مستخرج السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الخاص بشركة "(أ. 2.)" يتبين بأنها لا تحمل لا من قريب و لا من بعيد تسمية"(أ. أ.)" بل إن تسميتها محددة في "(أ. 2.)" ان تسمية "(أ. أ.)"تتعلق بشركة أخرى غير شركة (أ. 2.) مستقلة عنها قانونيا و اقتصاديا بحيث لكل منهما سجل تجاري خاص بها حيث كانت الأولى مقيدة بالسجل التجاري قبل التشطيب عليها منه تحت عدد [المرجع الإداري] في حين أن الثانية مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] , وانه من الثابت قانونا وقضاء وفقها أن الطعن بالاستئناف لا يمكن ممارسته إلا من قبلمن كان طرفا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية في حالة تضرره من الحكم الابتدائي , وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف فإنه يتبين بأن شركة (أ. أ.) لم تكن طرفا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وانه تبعا لذلك يبقى الطعن بالاستئناف غير مقبول شكلا لممارسته من قبل من لا صفة له, ومن حيث ثبوت التشطيب علىالمستأنفة أصليا من السجل التجاري ان شركة (أ. أ.) كانت مقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد [المرجع الإداري] وقد تم التشطيب عليها منه بتاريخ 25/07/2023 كما هو ثابت بمقتضى شهادة التشطيب , و انه من الثابت أن اكتساب الشركات التجارية للشخصية المعنوية رهين بتقييدها بالسجل التجاري وانه أمام التشطيب على شركة (أ. أ.) من السجل التجاري تكون قد فقدت الشخصية المعنوية وبالتبعية فقدت الأهلية التي تخول لها ممارسة الطعون القضائية الأمر الذي ينبغي معه الحكم بعدم قبول الاستئناف , و احتياطيا في الموضوع ان الأسباب التي ضمنتها المستأنفة أصليا في مقالها غير مبنية على أساس اذ من حيث ثبوت حجية الفاتورة رقم FA00078 22ان المستانفة أصليا تحاول بشكل يائس المنازعة في حجية هذه الفاتورة لكن حيث إنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى الفاتورة المذكورة يتبين بأنها تحمل ختم المستأنفة أصليا و توقيع ممثلها القانوني و من جهة ثانية فإنه من الثابت قانونا وقضاء وفقها أن الطعن في صحة الوثائق أو في التوقيعات المذيلة بها وكذا الأختام الموضوعة عليها لا يمكن أن يتم إلا وفق الشكل المحدد لذلك قانونا , وان مزاعم المستأنفة أصليا بأن الختم الموضوع على الفاتورة هو من صنعها يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن الختم المذكور جاء مشفوعا بتوقيع ممثلها القانونيو من جهة ثالثة فإنالمستأنفة أصليا لم تطعن بمقبول في الفاتورة وانه في ظل عدم تقديم المستأنفة أصليا لأي طعن بالزور الفرعي في هذا الإطار يبقى ما تتمسك به من منازعة غير جدير بالاعتبار و من حيث ثبوت مديونية المستأنفة أصليا اتجاهها بمقتضى تقرير مراقب الحسابات الخاص بها ان المستأنفة أصليا تحاول جاهدة إنكار المديونية المتخلذة بذمتها لفائدتها متناسية بأنها تقر صراحة من خلال الوثائق الصادرة عنها بأنها مدينة لفائدتها بما مجموعه 452.818,80 درهما , ذلك أنه من الثابت قانونا وقضاء وفقها أن المستأنفة أصلياو بحكم اتخاذها لشكل شركة مساهمة فإنها ملزمة بتمكين المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة عشر يوما على الأقل من مجموعة من الوثائق من بينها تقرير مراقب الحسابات الخاص بالاتفاقات الخاضعة لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17.95 وذلك طبقا للمادة 141 من نفس القانون وان تقرير مراقب الحسابات الخاص بالمستأنفة أصليا يشير صراحة إلى أنها مدينة لفائدتها بمبلغ452.818,80 درهم الأمر الذي يجعل ما تزعمه في هذا الإطار غير جدير بالاعتبار , و في الاستئناف الفرعي أولا من حيث ثبوت إقرار المستأنف عليها فرعيا بمديونيتها اتجاهها بمبلغ 452.818,80 درهم ان محكمة الدرجة الأولى قد حصرت مديونية المستأنف عليها في مبلغ 444.000,00درهم بعلة أن باقي الفواتير لا تحمل ما يفيد القبول لكن ان المستأنف عليها فرعياو بحكم اتخاذها لشكل شركة مساهمة فإن مراقب الحسابات المكلف بها يقوم بإعداد تقرير بشأن جميع الاتفاقات التي تربط المستانفة بالشركات التي يكون فيها أحد الأشخاص مساهما فيهما معا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 17.95 وان مراقب الحسابات لا يقوم بإعداد تقريره إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق المحاسبية للشركة للقواعد المعمول بها وكذا التحقق من صحة المعلومات المضمنة بها طبقا للمادة 166 من القانون رقم 17.95 التي تنص على ما يلي:" يقوم مراقب أو مراقبوا الحسابات بصفة دائمة باستثناء التدخل في تسيير الشركة بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساهمين المتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبيةوان مراقب الحسابات الخاص بالمستأنف عليها فرعيا هو شركة (ب.) وان تقرير مراقب الحسابات الخاص بالمستأنف عليها فرعيا يشير صراحة إلى أنها مدينة لفائدتها بمبلغ 452.818,80 درهم، ذلك أنه تضمن في صفحته الخامسة ما يلي:
Convention d'achats de prestations de services entre la société (أ. 2.) et la société (ا. ف.) nature et objet de la convention; Il s'agit d'une convention au terme de laquelle (أ. 2.) a effectue des opérations commerciales avec (ا. ف.) Durée de la convention: la société n'a pas établi de convention écrite pour cette prestation en 2022 Montant décaissé par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 8.818,80 MAD Charges comptabilisées par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre2022 MAD 452.818,80
وان المبالغ المضمنة بتقرير مراقب الحسابات مطابقة للمبالغ المضمنة بالوثائق والمستندات المدلى بها من قبلها وان المستأنف عليها فرعيا لا تنازع في تقرير مراقب الحسابات ولم تطعن فيه بمقبول وانه لما كان التقرير المتضمن لمديونية المستأنفة عليها فرعيا منجز بناء على ما تتضمنه دفاترها التجارية من بيانات و معطيات، ولما كان التقرير المذكور صادرا عن مراقب الحسابات التابع لها فإن ذلك يشكل إقرارا من قبلها بمديونيتها لفائدتها بما مجموعه 452.818,80 درهما الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مجانبا للصواب , وثانيا من حيث عدم استجابة محكمة الدرجة الأولى لطلبها الرامي إلى الحكم بالتعويض عن التماطل ان طلبها في الحصول على التعويض عن التماطل يبقى مبررا و مبنيا على أساس قانوني لسببين السبب الأول من حيث موجبات الحكم بالتعويض انه من جهة أولى فإن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت أن المستأنف عليها فرعيا مدينة لها بمبلغ458.977,45 درهما بناء على الفواتير و السندات المدلى بها، كما اعتبرتها في حالة تماطل بعد أن امتنعت عن الأداء على الرغم من الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 27 دجنبر 2023, وان الفصل 263 من قانون الالتزامات و العقود يجعل الدائن محقا في الحصول على التعويض عند عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو بسبب التأخير في الوفاء بهوان المستأنف عليها فرعيا قد امتنعت عن الوفاء بالتزامها بأداء الدين المتخلذ بذمتها دون سبب مشروع وهو ما الحق بها أضرارا مادية جسيمة تمثلت في حرمانها من استغلال مبلغ 458.977,45 درهما وذلك بضخه في سيولتها المالية مما أثر على وفائها بالتزاماتها اتجاه المتعاملين معها و بالتبعية المساس بمركزها الائتماني , وبشان السبب الثاني من حيث اختلاف موجبات الحكم بالفوائد القانونية عن موجيات الحكم بالتعويض انه لا مجال للقول باعتبار الحكم بالفوائد القانونية يقوم مقام الحكم بالتعويض طالما أنه لا وجود لأي نص قانوني يمنع الحكم بهما معا بل إن التسليم بذلك من شأنه حرمان كل دائن بمبلغ مالي من الحق في المطالبة بالتعويض طالما أن استحقاقه للفوائد القانونية ثابت بقوة القانون طبقا للفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يبقى مخالفا لمقتضيات 263 من نفس القانون التي تجيز لكل من تضرر من تنفيذ الالتزامات التعاقدية المطالبة بجبر الضرر الذي تعرض له وأن ما يؤكد صحة ما تتمسك به من اختلاف موجبات الحكم بالفوائد القانونية عن موجبات الحكم بالتعويض عن الضر و عدم قيام أحدهما مقام الآخر هو ما ذهبت إليه محكمة لاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 16 يناير 2001 الذي جاء في بعض حيثياته ما يلي:" وحيث إن الحكم المستأنف علل عدم الاستجابة لطلب الحكم بالتعويض على أساس أن الفوائد القانونية المحكوم بها تعتبر تعويضا، وأنه لا يجوز الحكم بالتعويض مرتين.وحيث إن الفوائد القانونية ورغم الاختلاف حول تعريفها فإنها عبارة عن تعويض عن نقصان القدرة الشرائية الناتج عن التضخم، وأن المجلس الأعلى في القرار الصادر بتاريخ 06/07/1988 المنشور بمجلة فضاء المجلس الأعلى العدد 42-43 الصفحة 117 أشار إلى نفس المبدأ و أجازها حتى بين المسلمين إذ جاء فيه: "لكن حيث إن الفائدة المطالب بها لم تكن على أساس إقراض الطالب لكن على أساس أنها فائدة قانونية تعتبر تعويضا عن الضرر اللاحق بالمطلوب بسبب التأخير والقرار المطعون فيه بقضائه بها لم يجز استقراض بالفائدة بين المسلمين ولكن تمشيا مع مقتضيات القانون التجاري الذي يجيز لحامل الكمبيالة مطالبة المتابع بدون قيد كونه غير مسلم بمبلغها مع الفوائد من تاريخ الاستحقاق" , وان التماطل منصوص عليه في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن المدين يصبح في حالة مطل عند حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، أي أن هناك امتناع عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين من غير سبب معقول.و ان الفصل 263 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخير في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، وهذا ما أشار إليه القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 1998/03/04 في الملف عدد 1277 و المنشور بمجلة المحاكم التجارية المغربية العدد 47 الذي جاء فيه: "من حيث إنه ثبت للمحكمة بمراجعة أوراق الملف أن المستأنف لم يؤد مبلغ الدين المترتب بذمته سوى بعد اضطرار المستأنف عليه لولوج الدعوى التي تمخض عليها الحكم المستأنف رغم إنذاره من طرفها، وأنه من حق المستأنف عليها الحصول على تعويض وفق أحكام الفصل 263 من قانون الالتزامات العقود القائم على أساس قرينة الخطا من طرف المدين" ، و بالتالي فان الأساس القانوني لكل من الفائدة القانونية و التعويض عن التماطل مختلفين، كما ان الاجتهاد القضائي أعطى لكل منهما تعريفا خاصا وحدد خصائص كل منهما، بالاضافة إلى كل ذلك فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الحكم بهما معا مما يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في هذا الشق غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف أصليا للمستأنف عليه مبلغ 2500,00 درهم كتعويض عن التماطل "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء- قرار عدد 121/2001- ملف عدد 1252/2000/9- بتاريخ 16 يناير 2001- مجلة في رحاب المحاكم المغربية"- العدد 1- الصفحة 132و ان المحكمة المذكورة قد ذهبت أيضا في نفس الاتجاه في قرارها الصادر بتاريخ 03يوليوز 2017 و الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي: "وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استندت في قضائها في رفض طلب التعويض عن كون استجابتها لطلب الفوائد القانونية يعتبر جبرا للضرر و أن هذا الأخير لا يجوز التعويض عنه مرتين وأن الأساس القانوني للتعويضين المذكورين أعلاه يختلف إذ أن الفوائد القانونية تترتب عن التأخير في الأداء وينظمها الفصل 875 من ق.ل.ع في حين أن التعويض يعتبر ناتجا عن الضرر الذي لحق المتضرر جراء الإخلال بالالتزام التعاقدي الذي يجمعه بمرتكب الضرر وهو الثابت في نازلة الحال إذ أن إخلال المستأنف عليها بالتزامها التعاقدي وقيامها بطرد ابن المستأنف من المؤسسة التي يدرس بها بحجة ضعف مستواه الدراسي ألحق ضررا بالطاعن يوجب التعويض، وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض واستنادا منها إلى كون واقعة الطرد جاءت في مستهل السنة الدراسية، وأخذا بعين الاعتبار التبعات التي لحقت الطاعن الناجمة عن البحث عن مؤسسة أخرى لتسجيل ابنه بها، وأيضا الضرر المعنوي الذي لحقه جراء طرد ابنه بصورةتعسفية من طرف المستأنف عليها ارتأت تحديده في مبلغ10.000,00 درهم . قرار عدد 3884 ملف عدد2453/8202/2017بتاريخ 03 يوليوز 2017 غير منشور وانه يضاف إلى ما سبقان الفوائد القانونية المحكوم بها ابتدائيا قد تم تحديد بداية سريانها في تاريخ الطلب وهو ما ينفي عنها إمكانية توظيفها لتغطية الضرر اللاحق بها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الطلب , وانها تبعا لذلك تبقى محقة في المطالبة بالتعويض جبرا لما لحق من ضرر جراء امتناع المستأنف عليها فرعيا عن أداء الدين المتخلذ بذمتها والذي حددته في مبلغ 30.000,00 درهم , ملتمسة في الاستئناف الأصلي أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة أصليا الصائر و احتياطيا استبعاد ما تتمسك به المستانفة أصليا و الحكم برد استئنافها وثانيا في الاستئناف الفرعي شكلا قبوله لاستيفائه سائر الشروط المتطلبة فيه قانونا و موضوعا الحكم بتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1087 ملف عدد 9 825/8235/2024بتاريخ 28 يناير 2025 جزئيا في ماقضى به من أداء الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها فرعيا لفائدتها وذلك برفعه وجعله محددا في مبلغ458.977,45 درهما، وكذا تعديل الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من رفض طلب التعويض وذلك بجعل مبلغ التعويض المحكوم على المستأنف عليها فرعيا بأدائه لفائدتها محددا في مبلغ 30.000,00 درهما والتأييد في الباقي , وأرفقت المذكرة بنسخة من الحكم ومن مستخرج السجل التجاري وشهادة التشطيب وصورة من تقرير
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليهااكتفتباستعمال اختصار تسمية شركة (أ. أ.) بذكر أيريا 2أ و أن الامر يتعلق بنفس الشركة و أن ما ذهبت اليه المستأنف عليها من التشطيب على شركة (أ. أ.) لا يعدو أنيكون مجرد محاولة للتملص من التعقيب على دفوعاتهاو أن اختصار تسمية شركة (أ. أ.) هو AERIA 2A أي أيريا 2أ و من البديهي كون استعمال عبارة أيريا 2أ من قبل المستأنف عليها ما هو الا اختصار لاسمها التجاري الكامل وهو شركة (أ. أ.) المدعاة باختصار "أيريا 2أ" "AERIA 2A" , وانه يتعين صرف النظر عن مزاعم المستأنف عليها في هذا الخصوص لعدم ارتكازها على أي أساس قانونيسليم ومن تم القول والحكم وفق ما جاء في مقال ها الاستئنافي , باسطة سابق كتاباتها بشان طعنها في الفاتورة عدد FA0007822, وبخصوص الاستئناف الفرعي حول عدم إمكانية مواجهتها بمجموع الفواتير المصطنعة من قبل المستأنف عليها والغير معززة ببونات الطلب و بونات التسليم والغير حاملة لأي خاتم أو توقيع يفيد التوصل أو القبول و أن كل من سند الطلب وسند التسليم المدلى بهما لا يتضمنان كافة البضائعمعدات المتعلقة بالفواتير الخمس ( 05) ، ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها تعترف قضائيا بتحوزها بأصول خمس(05) والتي من المفروض أن تكون بيد الجهة المرسل إليها حيث كان من الأرجح بالمستأنفة فرعيا الإدلاء بنسخ الفواتير الحاملة لطابع وتوقيع ممثلها القانوني حتى يتسنى لها مواجهة هذه الأخيرة بها وهي مشفوعة ومدعمة ببونات الطلب وبونات التسليم , وان من الثابت أن الفواتير المدونة أدناه والمدلى بها من قبل المستأنفة فرعيا جاءت غير مدعمة بأي بون طلبية ولا أي بون تسليم قد يكون يفيد تنفيذها لالتزاماتها مع انه لم يسبق لها إطلاقا أن توصلت بأي معدات أو أي سلع من تلك المدونة في الفواتير التالية: الفاتورة رقم FA0045221 الحاملة لتاريخ 24/12/2021 بمبلغ3.945,91 درهمالفاتورة رقم FA0007822 الحاملة لتاريخ25/03/2022 بمبلغ 444.000,00 درهم الفاتورة رقم17.068,80 درهم الفاتورة رقم FA0023722 الحاملةلتاريخ 11/08/2022 بمبلغ 8.946,74 درهم اي ما مجموعه 473.961,45 درهم، وان الفواتير الانفة الذكر لا يمكن مواجهتها بها ولا بمضمونها على اعتبار أن المستأنفة فرعيا عاجزة عجزا تاما عن اثبات مدى تنفيذها لالتزاماتها وتسليمها للبضائع والمعدات المدونة بها مما تكون معه مردودة عليها وغير جديرة بالاعتبار وموجبة للاستبعاد من ملف النازلة , ملتمسة صرف النظر عن مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 3/7/2025 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير المصطفى (ب.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع .
وبناءا على مذكرة الإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة مع مقال ادخال السنديك في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه قد فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 180 ملف عدد 152/8302/2025 بتاريخ 16 يونيو 2025 ، وأنه طبقا للمادة 566 من م ت فتبقى محقة في طلب إدخال السنديك في الدعوى ، وبخصوص الخبرة أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المحددة في القرار التمهيدي من خلال امساكه عن الإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها فرعيا ، وأن المقصود بالدفاتر التجارية دفتر الأستاذ الخاص بالحسابات ودفتر الأستاذ الخاص بالاغيار وموازنة الحسابات وموازنة حسابات الاغيار و الزبائن و التصاريح الضريبية ، وأنه لايكفي من أجل تحديد المديونية بدقة الاطلاع على الوثائق المذكورة برسم سنة واحدة بل على الوثائق الخاصة بسنوات الفواتير موضوع الدعوى وأنها أدلت بكافة الوثائق المذكورة برسم السنوات من 2017 الى 2022 في حين أن المستأنف عليها فرعيا اقتصرت على الإدلاء بجزء من دفتر الأستاذ دون أن تمكن الخبير من كافة دفتر الأستاذ الخاص بالسنوات التي تتعلق بها الفواتير ، وأن عدم إطلاع الخبير على كافة الوثائق المحاسبية يجعله في وضع يستحيل معه تحديد المديونية على وجه الدقة خصوصا التحقق من تقييد الفواتير 4793و 21FA00452 و 22FA 00101 و 22FA 00237 بمحاسبة المستأنف عليها فرعيا ، وأن الخبير استبعد الفواتير المذكورة من المديونية بحجة عدم الإدلاء برسم التسليم الخاص بها لكنه بعد إطلاعه على كافة الوثائق المحاسبة الخاصة بها ثبت له أنها مقيدة بها وأنه كان ينبغي عليه أن يتحقق مما إذا كانت مقيدة بدفاتر المستانف عليها ، وأن الخبير لم يكلف نفسه عناء تبرير استبعاد تقرير مراقب الحسابات على الرغم من الحجية التي يتمتع بها في الإثبات ، ملتمسة ادخال السنديك مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية و المصادقة جزئيا على الخبرة مع الأمر بإرجاعها للخبير ، مرفقة مذكرتها بصورة حكم .
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها أوضحت من خلالها أنها أدلت للخبير بصورة شمسية لشيك عدد 2403086643 بمبلغ 440000 درهم إلا أن الخبير لم يعطى أي توضيح بخصوص عدم اسقاطه من المديونية ، وأن الخبير اكتفى باستدعاء الأطراف في مكتبه وتلقى تصريحاتهما و الوثائق التي بحوزتها تخص الحقيقة دون اخذها بعين الاعتبار ، ملتمسة ارجاع المهمة للخبير قصد القيام بالمهمة المسندة اليه في إطار القرار التمهيدي رقم 518 وحفظ حقها للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء نتائج الخبرة التكميلية وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي وكذا باقي محرراتها .
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2025 أدلى نائب المستأنفة بتعقيب على الخبرة وتخلف السنديك فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة31/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستانفة اصليا والمستانفة فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالنظر الى ما اثارته الطاعنتان بشان المديونية فقد قررت هذه المحكمة اجراء تحقيق بواسطة خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير المصطفى (ب.) الذي انجز تقريرا تبين بعد الاطلاع عليه انه انجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما انه جاء معللا من الناحية الموضوعية حيث انه واستنادا الى ما ادلى به الطرفان من وثائق وكذا الفاتورات موضوع المطالبة خلص الخبير الى تحديد الدين في مبلغ 444000 درهم موضوع الفاتورة عدد FA0007822 المعززة ببون التسليم الموقع والمؤشر عليه من طرف المستانفة اصليا التي اكتفت باثارة مسالة عنوان المستانفة فرعيا المضمن بها وما قد يحتمل بشانها دون الطعن فيها بطعن جدي و بطرق الطعن المقررة قانونا سيما وانها لم تسجل عنذ توقيعها لأي تحفظ بشانها ، كما ان الخبير لم يعتبر باقي الفواتير لكونها غير موقعة من طرفها والغير مدعمة ببونات التسليم حتى يمكن اعتبارها دليلا على المديونية وان ما خلص اليه الخبير يبقى مبرر استنادا الى وثائق الملف بما فيها الفاتورات موضوع المطالبة وما ادلى به الطرفان من وثائق مادام انهم اختاروا الاقتصار على تلك الوثائق دون غيرها بعد مطالبة الخبير لهم بالادلاء بوثائقهم المحاسبية هذا بالإضافة الى ان الخبير قد استبعد صورة الشيك المستدل به من طرف المستانفة اصليا بعد ان تبين له انه ليس في اسم المستانفة فرعيا وانما في اسم شركة أخرى ، كما انه لا مجال للتمسك بما جاء في تقرير مراقب الحسابات المستدل به من طرف المستانفة فرعيا للقول بإقرار المستانفة اصليا بالمديونية طالما تبين بعد الرجوع اليه انه ليس فيه ما يفيد صدور اقرار صريح بالدين موضوع المطالبة والذي لا يمكن استنتاجه .
وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنياانتهائيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025