Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55609

Identification

Réf

55609

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3390

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2024/8203/1775

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant.

En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur.

Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée.

Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11390 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 9179/8235/2023 القاضي برفض الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة من صفة وأداء، فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 07/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تتعامل مع المدعى عليها شركة ف.ب. بصفتها مطبعة تتولى طباعة الملصقات التي تستخدمها العارضة في أغراضها التجارية ، وأنه تم الاتفاق مسبقا بين الطرفين على تحديد مبلغ إنجاز هذه الملصقات في مبلغ 0,04 سنتيم أي أربع سنتيمات، وأن هذا المبلغ هو ما اتفق عليه الطرفان في علاقتهما، علما أنها تطلب من المدعي عليها إنجاز الملصقات بكمية كبيرة جدا في الطلبات التي تتقدم بها إلى هذه الأخيرة، وغير أن المدعى عليها وفي مجموعة من الفواتير التي بعثت بها إلى العارضة قامت باحتساب مبلغ مغاير للمبلغ الذي تتعامل به و يفوقه بكثير، وهكذا فإنها حددت قيمة الملصق الواحد في مبلغ 0,40 سنتيم عوض 0،04 سنتيم وذلك وفق ما هو ظاهر في الفاتورات عدد 2022FA118و2022FA431و2022FA724 وأن عدد الملصقات المطلوبة من طرفها بلغت ما مجموعه في كل فاتورة 100.000 وحدة وأن المدعى عليها قامت باحتساب مبلغ 0،40 سنتيم لكل ملصق عوض 0،04 سنتيم، مما جعل الفاتورة الواحدة تحمل مبلغ 48.000،00 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة عوض مبلغ 4.800،00 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة في حالة احتساب السعر الحقيقي للملصق و هو 0،04 سنتيم ، فاحتسبت في مجموع الفاتورات الثلاث التي بعثت بها إلى العارضة ما مجموعه 144.000،00 درهم، وأن مصلحة الحسابات لدى العارضة لم تنتبه إلى هذا التدليس الممارس من قبل المدعى عليها وقامت بتحرير شيك بالمبلغ المطلوب الذي هو 144.000 درهم وتوصلت به المدعى عليها ووقعت على توصلها وتم استخلاصه من بنك العارضة بدون وجه حق، وأنه وبعد إجراء افتحاص في محاسبتها في نهاية الموسم قصد تهييء الموازنة تبين للمسؤولين على أن هناك 3 فاتورات ورد بها مبالغ غير مطابقة للمبالغ التي يتم احتسابها عادة في علاقة العارضة التجارية مع المدعى عليها، مما حدا بها الى مطالبتها بأن ترجع لها المبلغ الزائد الذي تم أداؤه مقابل 3 فاتورات بدون وجه حق لكن دون جدوى مما اضطرها الى بعث رسالة إنذارية بواسطة دفاعها، والتي ظلت هي الأخرى بدون أية نتيجة ، مما جعلها تتقدم بمقالها الحالي باسترجاع المبالغ التي أدتها بدون وجه حق والمحددة في 129.600،00 درهم وذلك بعد خصم المبلغ المستحق للمدعى عليها عن إنجاز الملصقات المحددة في 300.000 ملصق الفاتورات عدد 2022FA118-2022FA431-2022FA724 والتي وجب فيها 14.400 درهم مشمول بالضريبة على القيمة المضافة وما بين المبلغ الذي ادته العارضة عن نفس الفاتورات والذي وصل الى 144.000,00 درهم بما فيه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وان الفارق الذي تطالب به العارضة هو 129.600,00 درهم، ملتمسة الحكم للعارضة بارجاعها الفرق بين المبلغين المستحق وغير المستحق وقدره 129.600,00 درهم والحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة تعويض لا يقل قدره عن 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبتاريخ 30/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب، فيما قضى به من رفض لطلبها لأن المستأنف عليها حددت قيمة الملصق الواحد في مبلغ 0,040 درهم كما هو مبين في الفاتورة رقم 2021FA657 المؤرخة في 2021/09/07 ووثيقة التسليم رقم BL2021802 المؤرخة في 07/9/2021 وكذا الفاتورة رقم 2021FA899 المؤرخة في 2021/12/01 ووثيقة التسليم رقم BL2022085 المؤرخة في 01/12/2021 والفاتورة رقم 2021FA241 المؤرخة في 14/04/2022 وان سعر الملصق الواحد حددته المستأنف عليها بإرادتها إما في مبلغ 0,035 درهم كما هو مبين في وثيقة التسعيرة DEVIS عدد 2022848 المؤرخ في 2022/09/02 الموجه إلى العارضة، أو محدد في 0,030 درهم كما هو مبين في وثيقة التسعيرة DEVIS عدد 20210383 المؤرخ في 2021/03/29 في مبلغ 0,035 درهم كما هو مبين في وثيقة التسعيرة DEVIS عدد 2022848 المؤرخ في 02/09/2022 الموجه إلى العارضة أو محدد في 0,035 درهم كما هو مبين في وثيقة التسعيرة DEVIS عدد 20210848 المؤرخ في 02/09/2022 والموجهة من طرف المستأنف عليها إلى العارضة. وأن مجانية الحكم التجاري للصواب تتجلى في مخالفة المستأنف عليها لأسس وقواعد حسن المعاملة التي تلزم التعامل بحسن نية وتقديم فاتورات تتضمن القيمة الحقيقية للسلع وثمنها الحقيقي الذي تم الاتفاق عيله وليس تقديم فاتورات و استغلال أخطاء الآخرين لاستخلاص مبالغ مالية غير مستحقة مستغلة حسن نيتها وتضمينها مبالغ مالية لا تتضمن القيمة الحقيقية للملصق وهو 0,040 وليس 0,40 درهم مستغلة خطأ الطاعنة وحسن نيتها ، لأنها أدت مبلغ 144000 درهم بحسن نية وظنها منها أن المبالغ مستحقة لفائدة المستأنف عليها على أساس أن قيمة الملصق هو 0,040 درهم حيث أدت العارضة مبلغ 144000 درهم بواسطة ثلاث شبكات الأول يحمل مبلغ 48000 درهم مؤرخ في 16/05/2022 يتعلق بالفاتورة رقم قم 2022FA118 المؤرخة في 25/02/2022 المتعلقة ب 100.000 درهم ملصق للعارضة والشيك الثاني يحمل بمبلغ 48858 درهم مؤرخ في 26/10/2022 يتعلق ب الفاتورة رقم 2022FA431 المؤرخة في 08/07/2022 المتعلقة ب 100.000 والشيك الثالث يحمل مبلغ 48000 درهم مؤرخ في 28/02/2023 يتعلق بالفاتورة رقم 2022FA724 المؤرخة في 10/11/2022 المتعلقة ب 100.000 في حين أن قيمة الفاتورات الثلاث تبلغ 14400 درهم وليس مبلغ 144000 درهم، وبالتالي ، فان الحكم جانب الصواب لأن الطاعنة لم تؤدي المبالغ باختيارها بل نتيجة غلط وبالتالي فهي محقة في المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعتها بعد خصم قيمة الملصقات على أساس مبلغ 0,040 درهم وذلك طبقا للفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود. وان توقيعها على الفاتورات كان بالخطأ لأنها لم تنتبه على أنها تضمنت مبلغ 0,40 درهم للملصق الواحد ولم تنتبه للتعديل الذي أجرته المستأنف عليها بسوء نية على قيمة الملصق وعندما أدت قيمة الفاتورات اعتقدت ان مبلغ الملصق هو 0,040 درهم وليس 0,40 درهم كما اعتقدت بحسن نية أو المبالغ المضمنة بالفاتورات تتعلق بكمية كبيرة تبلغ قيمتها 144000 درهم على أساس مبلغ 0,040 درهم للملصق وإنما يؤكد أن قيمة الملصق الواحد هو مبلغ 0,040 درهم هو أن المستأنف عليها وجهت لها فاتورة رقم 2022FA241 مؤرخة في 14/04/2022 تتضمن مبلغ 0,040 درهم كثمن للملصق الواحد مما يؤكد أن ثمن الملصق هو 0,040 درهم.

وان الحكم الابتدائي جانب الصواب لأنه كان يتوجب على محكمة الدرجة مع الأولى وأمام عدم حضور المستأنف عليها وعدم إدلائها بما يفيد بأنها اتفقت مع الطاعنة كتابة على أن قيمة الملصق تغيرت من 0,040 درهم وأصبحت 0,40 درهم أن تحكم على الأقل بإجراء خبرة لتحديد قيمة الملصق في ظل الوثائق الممسوكة من طرفها ، ملتمسة الغاء الحكم التجاري المتخذ في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي واحتياطيا الحكم بإجراء بحث يحضره أطراف النزاع بقصد التأكد من الحقيقة والوصول اليها قبل البث في النزاع مع مع حفظ حقها في التعقيب على نتائج البحث تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 16/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم أسس على أسباب وجيهة و طبقا للقانون على اعتبار أن المستأنفة تطالب بإرجاع مبالغ ليست من حقها زاعمة أن مصلحة الحسابات لديها وقعت في غلط نتيجة عدم الانتباه، فالحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما، بحيث أن المستأنفة بعد توصلها بالفواتير التي تخص الخدمات التي تتولى العارضة القيام بها لفائدتها، أشرت عليها بالقبول من طرف مصلحة الحسابات لديها، وأدت مقابل الفواتير التي تسلمتها، وأن تشبثها بوقوع مصلحة الحسابات لديها في غلط نتيجة عدم انتباهها هو دفع مردود على أمره سواء من الناحية القانونية أو الواقعية، فكيف لمصلحة الحسابات لديها أن تدعي عدم انتباهها.

كما أن الطاعنة كانت تربطها معاملة تجارية مع المستأنفة على إثرها كانت تتولى العارضة طباعة الملصقات لها وحددوا ثمن الملصق في 0,40 درهم و هو ما جاء في الفواتير التي توصلت بها المستأنفة، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب وذلك برفض طلب المستأنفة جاء معللا تعليلا سليما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 30/05/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته والحكم وفق مقالها الافتتاحي واحتياطيا الحكم بإجراء بحث يحضره أطراف النزاع بقصد التأكد من الحقيقة والوصول إليها قبل البت في النزاع مع حفظ حقها في التعقيب على نتائج البحث مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مذكرتها بصور لفواتير ووثائق تسعيرة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/06/2024 ألفي بالملف بمذكرة تاكيدية لدفاع المستأنف عليها تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة والتمس أجلا، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به، لأن المستانف عليها خالفت قواعد حسن النية، واستخلصت مبالغ أكثر مما تستحق مستغلة خطأها، لأنها لم تؤد المبالغ باختيارها بل نتيجة غلط، مما تبقى معه محقة في استرجاعها.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان هناك معاملات تجارية بين طرفي الدعوى، إذ ان المستانف عليها اعتادت طبع ملصقات لفائدة المستانفة التي تستخدمها في أغراضها التجارية، وأنه بالرجوع الى عروض الأثمان والفواتير الملفى بها بالملف الصادرة عن المستانف عليها والمتعلقة بمعاملات أخرى بخصوص نفس البضاعة سواء من خلال علاقتها مع المستانف او زبناء آخرين والمتعلقة بتواريخ سابقة ولاحقة للفواتير موضوع الدعوى، ان ثمنها يتراوح ما بين 0,035 درهم و0,038 درهم و0,040 درهم، علما ان الوثائق المذكورة لم تكن محل منازعة من طرف المستانف عليها من حيث الثمن الوارد بها، سيما وأن الامر يتعلق بنفس البضاعة، مما يفيد أن الثمن الوارد بالفواتير موضوع الدعوى والمحدد في 0,40 درهما لا يستقيم مع الثمن الذي اعتاد الطرفان التعامل به ومع الثمن الحقيقي للبضاعة وفق ما تقر به الطاعنة في الوثائق الصادرة عنها.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل 68 من ق.ل.ع، فإنه (( من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون او في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له …)) مما تبقى معه المستانف عليها ملزمة بارجاع الفرق بين مبلغ البضاعة 144.000 درهم وثمنها الحقيقي 14.400 درهم والبالغ 129.000 درهم، فيكون بذلك الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب، مما يتعين معه الغاءه والحكم من جديد على المستانف عليها بارجاع المبالغ الزائدة المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى وقدرها 129.600 درهم.

وحيث إن المستانف عليها لم تسدد ما بذمتها رغم توصلها بالانذار الموجه لها مما يجعلها في حالة مطل وارتات المحكمة تحديده في مبلغ 5.000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بارجاع المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 129.600 درهم وأدائها لها مبلغ 5.000 درهم كتعويض وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial