Réf
60783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
26
Date de décision
17/04/2023
N° de dossier
2022/822/6090
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Règlement intérieur, Radiation de l'adhérent, Non-cumul des intérêts, Intérêts légaux, Intérêts de retard, Indemnité de radiation, Force obligatoire du contrat, Défaut de paiement des cotisations, Contrat d'adhésion, Caisse de retraite
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de la caisse. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que les statuts de la caisse, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoient une radiation automatique de l'adhérent en cas de défaut de paiement des cotisations. Elle précise que l'exigence d'une décision du conseil d'administration, retenue par les premiers juges, ne s'applique qu'aux cas de radiation pour fausse déclaration et non au défaut de paiement, rendant ainsi l'indemnité de radiation exigible de plein droit. En revanche, la cour écarte la demande de cumul des intérêts de retard contractuels avec les intérêts légaux déjà alloués. Elle rappelle que ces deux types d'intérêts ont pour unique objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être cumulés, sauf à constituer une double indemnisation pour un même fait générateur. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de l'indemnité de radiation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم صندوق م.م.ت. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2022 تحت عدد 719 ملف عدد 12479/8202/2021 و القاضي في الشكل :عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالتعويض عن التشطيب وقبول الباقي وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 16824,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه , كما ان الاستئناف, قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 10466الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للعارض، وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 189883,73 درهم مفصل على الشكل التالي :
- أصل الدين :16824,18 درهم.
- فوائد التأخير إلى 05/04/2019: 4817,18 درهم.
-التعويض عن التشطيب :168241,84 درهم.
وأنه بموجب هذا الانخراط أصبحت المدعى عليها ملتزمة بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون طبقا للفصل 230 من ق ل ع ،و بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق فإنه يجب على كل منخرط أداء مساهمات أرباب العمل و اشتراكات الأجراء الفصلية التي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني و ذلك خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها،وفي حالة عدم الأداء تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ،و يشطب على المنخرط نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوقالتي تنص على أن التشطيب يؤدي إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب،وبخصوص هذه النازلة فإن شركة د. المدعى عليها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثالث من سنة 2016 ،و أصبحت بذلك مدينة للمدعي بمستحقات التعويض عن التشطيب وأصل الدين وفوائد التأخير طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي لصندوق م.م.ت. و ذلك بما بمقداره المبلغ المذكور أعلاه ، ملتمسا بذلك قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق المدعي ما يلي :
- أصل الدين:16824,18 درهم
- فوائد التأخير إلى غاية 05/04/2019 – 4817,18 درهم.
-التعويض عن التشطيب: 168241,84 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والتعويض عن التماطل بمبلغ 18000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط المدعى عليها وبيان تفصيلي للدين وبيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة من رسالة انذارية مع المحضر المنجز ونسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن : عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساسا من الواقع والقانون بحرمانه للعارض من التعويض على التشطيب وكذا فوائد التأخير إلى غاية 05/04/2019.
أن السيد القاضي الابتدائي وبالرغم من إقراره بالمديونية وبصحة دفوعات العارض إلا أنه وللأسف الشديد قد زاغ عن الصواب لما قضى بحرمان العارض من التعويض عن التشطيب بعلة أن التعويض عن التشطيب لا يكون رسميا إلا بقرار صادر عن مجلس الإدارة ، وانه بداية فإن المستأنف عليها لا تنكر وجود القانون الأساسي والداخلي للصندوق العارض ولاطلاعها على مضمونه عقب توقيعها على عقد الانخراط ، و أنه بالرجوع للفقرة 3 من المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق فإن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق ، وأن الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي للصندوق العارض تنص صراحة على أن التشطيب يؤدي إلى التسديد المعجل به من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب ، و أن المستأنف عليها تبقى على علم تام بهاته المقتضيات، و أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، وأن المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، و أنها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعد الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الرابع لسنة 2016 ، و أن الحكم بعدم قبول طلب العارض في الشق المتعلق بالتعويض عن التشطيب بعلة عدم الإدلاء بقرار صادر عن مجلس الإدارة، يعتبر قولا مردودا ويتعارض مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي للعارض، و أن الحقيقة الثابتة من خلال ملف النازلة أن عدم أداء مساهمات المستأنف عليها بصفتها ربة العمل وكذا اشتركات أجرائها في آجالها التعاقدية يجعلها في حكم التماطل وأن التأخير ينتج عن فوائد التأخير وكذا عند الاقتضاء تعويض عن التشطيب الذي يستفيد منه أجراؤها في إطار منظومة الصندوق العارض والحفاظ على التوازن ومصالح المنخرطين ، و أن المستأنف عليها لا يمكن إذن التنكر لهاته الحقيقة، و أن العارض قبل اتخاذ قرار التشطيب على المستأنف عليها من لائحة المنخرطين قد بعث لها برسالة إنذارية إلى المستأنف عليها ، وأن هاته الرسالة الإنذارية تم توقيعها من طرف المديرة المالية للصندوق العارض وتم بعثها للمنخرط المتوقف عن أداء واجبات الانخراط ، و من جهة أخرى فإنه لا يوجد أي مقتض في النظام الأساسي للعارض ينص على أن قرار التشطيب يكون بناء على قرار صادر عن مجلس الإدارة مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء عن أصل الدين مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم إضافة إلى ذلك بمبلغ التعويض عن التشطيب المحدد في 168.241,84 درهم وكذا فوائد التأخير إلى غاية 05/04/2019 المحددة في 4.817,18 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/03/2023 حضر الأستاذ (و.) عن الأستاذ (ك.) و (ف.) بجواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي عدم الارتكاز على أساس بحرمانه من التعويض على التشطيب و كدا فوائد التأخير.
حقا حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك انه بالرجوع الى الفصل 4.3 من النظام الأساسي للصندوق فانه في حالة التوقف عن أداء واجبات الانخراط المنصوص عليها في النظام الداخلي للصندوق يتم التشطيب بصفة تلقائية على العضو المنخرط و في هذه الحالة يجب عليه أدائه للصندوق مباشرة تعويض عن التشطيب المنصوص عليه الفقر الثانية من نفس الفصل و الذي يعادل مبلغ المساهمات المدفوعة من طرف ارباب العمل او الاجراء او المستحقة من طرفهما خلال الخمس سنوات قبل التشطيب و في حالة التي تكون فيها الاستحقاقات السابقة الى تاريخ التشطيب تقل عن خمس سنوات فان التعويض يحتسب على أساس اقل من خمسة مرات المعدل السنوي للتعويضات ارباب العمل او الاجراء المؤداة او المستحقة من طرف المنخرط من تاريخ انخراطه. و تصبح هذه التعويضات مستحقة من تاريخ تفعيل التشطيب. و ان محكمة البداية عندما نحت خلاف ذلك و اعتبرت استحقاق الصندوق للتعويضات يستوجب الادلاء بقرار مجلس الإدارة دون ان تأسس ذلك على أساس قانوني سليم ما دام انه بالرجوع الى المادة المومأ اليها أعلاه في فقرتها الثالثة فإنها و لئن اشارت الى كون التشطيب التلقائي يكون بقرار مجلس الإدارة في حالة التصريح الكاذب او أي تصريح تدليسي فإنها لم تتضمن نفس المقتضى بالنسبة للتشطيب التلقائي في الفقرة التي تليها المتعلقة بحالة التوقف عن أداء المساهمات فضلا على ان القانون الأساسي او النظام الداخلي للصندوق لا يتضمن أي مقتضى يلزمه تبليغ قرار التشطيب للمنخرطين و يكون تبعا لذلك الطاعن الذي اقدم على التشطيب على المستأنف عليها بسبب عدم أدائها واجبات الانخراط مستحقا للتعويض عن التشطيب طبقا للفصل المومأ اليه أعلاه بحسب مبلغ 168.241,84 درهم.
و حي انه بخصوص النعي المؤسس على عدم استجابة محكمة البداية لطبه الرامي الى أداء فوائد التأخير فانه و لئن كانت الفوائد القانونية تختلف عن فوائد التأخير من حيث الأساس القانوني الا انهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر ما يصيب الدائن من ضرر نتيجة تأخير المدين المحكوم عليه في الوفاء بالتزامه و المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي اوردت ضمن تعليلاته ما مضمنه ان الفوائد القانونية تبقى كافية لجبر الضرر الناتج عن التماطل في التأخير و لم تستجب لطلبه الرامي الى الجمع بينهما تكون قد ابرزت فيه عن صواب انه لا يمكن الجمع بين الفوائد القانونية و فوائد التأخير مادام ان الغاية منهما هي التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام و انه لا يمكن الحكم بالتعويض مرتين إلا اذا ثبت ان التعويض المحكوم به لا يغطي مجمل الضرر اللاحق بالطاعن و هو الشيء المنتفى في نازلة الحال مما يتعين معه رد ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص.
وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن التشطيب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 168.241,84 درهم كتعويض عن التشطيب و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا في حق المستأنفة غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن التشطيب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 168.241,84 درهم كتعويض عن التشطيب و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024