Liberté de la preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison concordants suffisent à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56637

Identification

Réf

56637

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4293

Date de décision

18/09/2024

N° de dossier

2024/8203/2944

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient ni signées ni revêtues d'une mention d'acceptation et que les bons de commande ne correspondaient pas aux bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient au contraire revêtues d'une mention d'acceptation sans réserve.

Elle retient que la concordance entre les bons de commande, les bons de livraison et les factures, qui portent les mêmes références, suffit à établir la réalité de la relation commerciale et la certitude de la créance. La cour rappelle qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents se complétant mutuellement constituent une preuve suffisante.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة S. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الرحمان الخياطي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2024 تحت عدد 2587 في الملف رقم 11915/8235/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 519.537,70درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2023و التي تعرض فيه أنها في إطار نشاطها التجاري، أجرت عدة عمليات تجارية مع المدعى عليها شركة ج.أ.م. S.N.T.M. شركة مساهمة سجل تجاري عدد 942551 في شخص ممثلها القانوني و الكائن مقرها الاجتماعي ب شارع مولاي اسماعيل، الطابق الأول، الدار البيضاء غير أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها المتمثلة في أداء فواتير

ليكون المجموع المتخلد بذمة المدعى عليها مقدرا في مبلغ مالي قدره 517.537,96 درهم وأن العارضة سعت حبيا لاستخلاص المبالغ العالقة بذمة المدعى عليها ، إلا أن كل الجهود باءت بالفشل مما اضطرها إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بواسطة مفوض القضائي وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و يجب تنفيذها بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصلين 230 231 من قانون الالتزامات و العقود وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء وحلول الأداء وأن المطل ثابت في حق المدعى عليها و أنه سبب للعارضة أضرار مما يجعلها محقة في طلب فوائد القانونية و التعويضات بذلك تكون العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم يقضي لفائدتها بأداء المدعى عليها المبالغ المتخلدة بذمتها وتعويضها عن الضرر ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة العارضة مبلغ 519.537,96 درهم عن الفواتير المدلى بها طيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية والحكم للعارضة بتعويضات لا يقل مبلغها عن 60.000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الثابت من خلال وثائق الملف أن الفواتير المدلى بها غير موقعة أو مؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة، مما يفقدها حجيتها في الإثبات ومن جهة أخرى فإن الثابت من خلال الطلبيات الصادرة عن العارضة أنها غير مطابقة لبونات التسليم ، وكذا الفواتير المدلى بها مما يجعل المدعية تطالب بمبالغ غير مستحقة عن بضائع لم يتم تسليمها ومن جهة فإنه بالاطلاع على الكشف الحسابي المدلى به من طرف المدعية يتبين أن المبلغ موضوع الفواتير هو نفسه المبلغ الذي تمت المطالبة به في حين أن الثابت من خلال هذا الكشف أن العارضة أدت مجموعة من المبالغ لم يتم خصمها من مبلغ المديونية ، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تسند الخبير مختص قصد تحديد المديونية بين الطرفين.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه تعقيبا على مزاعم المدعى عليها و احتراما لوقت المحكمة تدعوكم العارضة مشكورين إلى الاطلاع على الوثائق المدلى بها وسيتبين للمحكمة أنها موقعة ومؤشر عليها و أن بونات التسليم والفواتير المدلى بها متطابقة تطابقا تاما مما لا يدع مجال للشك ويثبت مديونية المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها وأن المدعى عليها اكتفت فقط بادعاء أداء مبالغ لم يتم خصمها من مبلغ المديونية دون تحديد هذه المبالغ او اثبات أدائها وأن طلب إجراء خبرة حسابية في النازلة ليس له غرض غير تمويه المسطرة و ربح المزيد من الوقت ، ملتمسة الحكم وفق الطلب الأصلي للعارضة ورفض طلبات المدعى عليها وتحميلها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أنها دفعت خلال المرحلة الابتدائية بإن الثابت من خلال وثائق الملف أن الفواتير المدلى بها غير موقعة أو مؤشر عليها بالقبول من طرفها ، مما يفقدها حجيتها في الإثبات ومن جهة أخرى فإن الثابت من خلال الطلبيات الصادرة عنها أنها غير مطابقة لبونات التسليم ، وكذا الفواتير المدلى بها مما يجعل المدعية تطالب بمبالغ غير مستحقة عن بضائع لم يتم تسليمها وان المحكمة مصدرة القرار اعتبرت الدين ثابت رغم المنازعة أعلاهوان محاسبتها لا تتضمن المبلغ والدين المطالب به و أنها لم تتسلم كل البضائع والسلع موضوع الطلبيات وبونات التسليمو ان هذه البونات و الفواتير الحاملة لتوقيعها هي التي يعتد بها ، اما الموضوع عليها الخاتم فقط فهو فقط خاتم يفيد التوصل ولا يمكن اعتباره تأشيرة من الناحية القانونية و أنها تنازع منازعة جدية في الوثائق المدلى بها والمديونة المطالب بهاوانه يتعين الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بين الطرفين بكل دقة وان ما يوكد ما سبق ان الكشف المدلى به من طرف المستأنف عليها نفسها يؤكد انها أدت مجموعة من المبالغ يتعين خصمها من الدين المطالب به ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدائها للمدعية مبلغ 519.537.70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة تسند لخبير مختص قصد تحديد المديونية بين الطرفين على محاسبةالطرفين وباقي الوثائق.

و بجلسة 10/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلافا لما تم الدفع به من قبل المستأنفة بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها يتبين أنها موقعة ومؤشر عليها وأن بونات التسليم والفواتير متطابقة تطابقا ،تاما، مما لا يدع مجالا للشكويثبت مديونية المستأنفة للمبالغ المطالب بها وحيث أن هذه الفواتير تبقى من وسائل الإثبات طبقا للفصول 417 و 426 من ظهير الالتزامات والعقود و ان المستأنفة دفعت كذلك بأنها أدت مجموعة من المبالغ التي يتعين خصمها من الدين المطالب به فان هذه الادعاءات مجرد كلام وينقصه الإثبات وأنها كذلك لم تحدد هذه المبالغ وعدم اثبات أدائها مما يتعين رفضها وأن طلب اجراء خبرة حسابية في النازلة ليس له غرض غير تمويه المسطرة قصد ربح المزيد من الوقت مما يتعين عدم الالتفات اليه و أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وجوابا على جميع دفوعات المستأنفة ان هذه الأخيرة لم تقدم أي جديد يذكر في مقالها الاستئنافي الحالي ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 11/09/202 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تؤكد بأنها وعكس ما ورد بهذه المذكرة، بأن أغلب الفواتير لا تحمل لاتوقيعها ولا خاتمهاوأن جل بونات التسليم تحمل خاتم ولا تحمل التوقيعوأن بونات التسليم التي يعتد بها هي الحاملة لخاتم الشركة وتوقيعهاوأن مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المتشبث بها تعطي حجية للفواتير وغيرها من وسائل الإثبات المنصوص عليها في هذه المادة عند وجود التوقيع أو التأشيرة بالتوقيع وأن الخاتم المجرد لا يعتبر تأشيرة أو توقيع و أنها لم تسلم كل البضائع ، وأن بونات التسليم المعتبرة هي الحاملة لخاتم الشركةوتوقيعهاوأنه يتعين الاقتداء بمحاسبة الطرفين لذلك يكون طلب إجراء خبرة له ما يبرره ، وتكون دفوعاتها قانونية ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/09/2024الفي بالملف بمذكرة تعقيب للأستاذ الخياطي وتخلف الأستاذ إحسان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بسبب فريد مفاده أن الفواتير المدلى بها غير موقعة أو مؤشر عليها بالقبول من طرفها ، مما يفقدها حجيتها في الإثبات و أن الطلبيات الصادرة عنها غير مطابقة لبونات التسليم.

و حيث انه و خلافا لما جاء بالسبب فان المستأنف عليها قد عززت طلبها بفواتير مؤشر عليها بالقبول دون تحفظ و بوصول التسليم وسندات الطلب مطابقة لما جاء بالفواتير و بونات التسليم و تحمل نفس المراجع وهو ما يثبث المعاملة التجارية بين الطرفين ، لكون سندات الطلب و وصول التسليم تكمل بعضها و تثبث الدين المتخلذ بذمتها استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري وإعمالا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود سيما و أن الطاعنة لم تدل بما يفيد خلاف الحجج المدلى بها ، مما يجعل المديونية ثابتة دونما الحاجة لإجراء خبرة و ليبقى السبب المتمسك به على غير أساس ويتعين رده .

وحيث إنه و مادام الملف يخلو مما يفيد ابراء ذمة الطاعنة بأي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا فإن الحكم بالأداء يكون مبررا و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :.برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial