Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55763

Identification

Réf

55763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3578

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8201/1794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire.

En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier qui en réclame la contrepartie.

Elle juge que la simple distribution de prospectus, attestée par des témoignages établis postérieurement au jugement, ne constitue pas l'exécution de l'obligation contractuelle de mener des activités promotionnelles et des campagnes de relations publiques. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations, le jugement de rejet est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الله (م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/02/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 4495 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/12/2023في الملف عدد 2707/8201/2023 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد عبد الله (م.) تقدم بتاريخ 02/08/2023بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط ,جاء فيه أنه مالك للمحل التجاري بزاوية طريق طنجة و لالة ميمونة سوق أربعاء الغرب المستغل من طرف المدعى عليها كمركز الفحص التقني للسيارات مقابل وجيبة كرائية قدرها 3000 درهم شهريا, و تربطه بالأخيرة عقد خدمة تجارية مقابل عمولة متفق عليها في 33% من رقم المعاملات التجارية الشهرية الصافية الخاصة بمداخيل الفحص التقني للعربات، إلا انه لم يتوصل منذ بداية نشاط الشركة المدعى عليها بأية عمولة أو واجبات كراء المحل المملوك له ما عدا مبلغ 52251.000، وقد وجه لها إنذارا دون جدوى, و قان قام بانجاز خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير عبد الكريم الذي خلص في تقريره إلى أن نسبة عمولة المدعي محددة في مبلغ 1.235.520.00 درهم ,أي نصيبه نصف المبلغ 617.760.00 ,وان التأخير في أداء العمولة للمدعي الحق به ضررا ماديا ومعنويا وجب أن يعوضا عليه في قيمة التعويض مبلغ 100.000.000 درهم ,ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 635509،00 درهم بعد خصم مبلغ 82251،00 وكذا مبلغ 20.000 درهم تعويض عن التماطل ، مع غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم ,و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ,و بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 08-01-2018 و بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزاوية طريق طنجة ولالة سوق أربعاء الغرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفق المقال بنسخة من عقد الخدمة التجارية، نسخة من تقرير خبرة محضر تبليغ إنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أن الطلب في شقه الخاص بأداء واجبات الكراء قدم ممن ليست له الصفة بالنظر الى أن المكري بعقد الكراء يتعلق بشخص اخر غير المدعي، ومن جهة ثانية قدمت الدعوى من قبل المدعي في موضوع عقد جاري يخص طرفين أي المدعي والسيد أحمد (غ.) كما هو ثابت بصفحته الثانية وتحديدا الفقرة الخاصة بواجبات الخدمة التجارية، ثم ان الطلب مقدم من قبل شخص لا يملك سوى أقلية أسهم أو حقوق بالعقد موضوع الطلب أي نسبة 16.5% , اضافة إلى أن واجبات الكراء تؤدى بشكل منتظم عبر التحويل البنكي الشهري للمكري ,الذي تقدم بدوره بدعوى مستقلة لا ينفي توصله بواجبات الكراء، و حصر طلباته في موضوع العمولة التجارية، و من جهة اخرى فان المدعي تعمد التوقف عن تنفيذ التزاماته المتعلق بالقيام بالأنشطة الترويجية الخاصة بالدعاية وحملات العلاقات العامة لقاء عمولة جزافية، إذ أن أداء هذه العمولة الجزافية معلقة على شرط قيام المدعي وشريكه بالمهام المشار إليها لكنهما رفضا التقيد بالتزاماتهما العقدية, و انه طبقا للفصل 234 ق.ل.ع، لا يجوز مباشرة الدعاوى الناتجة عن الالتزام , إلا إذا اثبت المدعي القيام بالالتزام المقابل حسب الاتفاق أو القانون أو العرف رغم انه تم إنذاره ثلاث بتاريخ 30-08-2022 و 01-09-2022 ,دون جدوى, ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى ورفض الطلب موضوعا، وأرفقت المذكرة بنسخ من عقد الكراء و مقال افتتاحي المقدم من قبل المكري موضوع الملف التجاري 1804-8202-2023 ,و أمر بتحويل واجبات الكراء و كشوفات حسابية , ومحضر تبليغ إنذار و إنذارين ونسخة حكم.

وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 07/12/2023 اكد من خلاله ما سبق, موضحا ان العقد لا يتعلق بالتزام غير قابل للانقسام, مادام أن المدعى عليها ملزمة بتحويل التعويضات مناصفة الى الشريكان بغض النظر على نسبة كل شريك، موضحا أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها ولم تؤد التعويضات رغم وجود أرباح, و رغم توجيه إنذار اليها, ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمقاله.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه نفذ التزامه الناتج عن العقد، بقيامه بالأعمال الترويجية لمركز الفحص التقني للعربات كما تم الاتفاق عليه ,و أن محكمة البداية لم تنذره للادلاء بما يثبت ذلك, اذ انه كان يوزع المنشورات الخاصة بمركز الفحص التقني للعربات بمدينة سوق الأربعاء الغرب شخصيا,وبالاستعانة بكل من محمد (س.) و(ب.) و عمر (م.), قصد تغطية المجال الترابي للمدينة كاملا, حسب الثابت من الاشهادين المدلى بهما, و أن المستانف عليها هي من تماطل في تنفيذ التزامها، ملتمسا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى، واحتياطيا إجراء بحث بين الأطراف بحضور الشاهدين محمد (ب.) وسعيد (م.)، وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونموذج لمنشور الخاص بمركز الفحص التقني للعربات واشهادين وصورة من بطاقتي التعريف الوطنية للشاهدين.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/05/2024جاء فيها أن التزامات المستأنف بعقد الخدمة التجارية هي ذات طبيعة علمية وفنية تتطلب اهل المعرفة والخبرة في مجال الترويج والإشهار كالشركات المختصة في ذلك او مكاتب الترويج المعترف لها بذلك، كما هو مقرر بالقانون رقم 08/31 المتعلق بحماية المستهلك، والمادة 21 من القانون رقم 03/77 ، في حين أن الاشهادين العرفيين المدلى بهما ، أنجز في إطار صنع حجة للخصام، بتاريخ لاحق عن صدور الحكم المستأنف بتاريخ 19/02/2024،موضحة أن المستأنف تعمد التوقف نهائيا عن تنفيذ التزاماته , رغم أن أداء العمولة الجزافية معلقة على شرط قيام المستأنف وشريكه بالترويج لأنشطتها التجارية, مادام أنه لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام ,إلا إذا اثبت المستأنف القيام بالالتزام المقابل حسب الاتفاق أو القانون أو العرف طبقا للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، سيما و أنها قد حيث وجهت للمتعاقد معهم إنذار أول بتاريخ 19/04/2022، و إنذار ثاني بتاريخ 30/08/2022 ، و إنذار ثالث بتاريخ 01/09/2022 بدون جدوى،, ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/06/2024 جاء فيها أن المادة 334 من مدونة التجارة تنص على انه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، وأنه وإثباتا لقيامه بأداء التزامه التعاقدي اتجاه المستأنف عليها تنفيذا لبنود العقد الرابط بينهما، وتماشيا مع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية أدلى باشهادين لتأكيد توزيع المنشورات الخاصة بمركز الفحص التقني للعربات المسمى (س.) بتكليف من المستأنف من بداية نشاطها إلى نهاية سنة 2023، ملتمسا الحكم وفق ما سطر بالمقال الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/06/2024 تخلف عنها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف ،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أنه نفذ التزامه بقيامه بالأعمال الترويجية لمركز الفحص التقني للعربات, بتوزيع المنشورات بمدينة سوق الأربعاء, بالاستعانة بكل من محمد (ب.) و عمر (م.), لتغطية المجال الترابي للمدينة.

و حيث إن الثابت من عقد الخدمة التجارية المؤرخ في 8/1/2018 أن الطاعن التزم بمقتضى العقد المذكور, بالقيام بالأنشطة الترويجية الخاصة بالدعاية و حملات العلاقات العامة لقاء عمولة جزافية, و انه استنادا للفصل 234 من ق ل ع لا يجوز مباشرة الدعاوى الناتجة عن الالتزام , إلا إذا اثبت المدعي القيام بالالتزام المقابل حسب الاتفاق أو القانون أو العرف, في حين أن الطاعن إثباتا منه لتنفيذ التزامه, استظهر باشهادين مصححي الإمضاء, اللذان بالاطلاع عليهما يتضح أنه تم تحريرهما بتاريخ 19/2/2024, بعد صدور الحكم المستأنف في 28/12/2023 , كما انه باستقرائهما يتضح أن محرريه كانا يوزعان منشورات سنويا باسم مركز الفحص التقني , في حين أن الأنشطة الترويجية تفيد نشر الرسائل التسويقية في المجلات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام المطبوعة أو الرقمية أو الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي, و إمداد المستهلكين بالمعلومات الخاصة بخدمة المركز، بهدف توعيته وإثارة اهتمامه وإقناعه بقدرة المنتج أو الخدمة المقدمة على إشباع رغبته واحتياجاته, و لا يمكن القول أن تكليف شخصين لتوزيع منشورات مرة في السنة, بمثابة تنفيذ لالتزام الطاعن التعاقدي و المتمثل في القيام بمجموعة من الأنشطة الترويجية و حملات العلاقات العامة, حتى يضحى مستحقا للعمولة , حسب المسطر بنص العقد, ,ليبقى ادعائه يعوزه الإثبات, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, ويتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial