Chèque de garantie : Défense inopérante pour contester une injonction de payer en l’absence d’une inscription de faux (Cass. com. 2005)

Réf : 19147

Identification

Réf

19147

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

129

Date de décision

09/02/2005

N° de dossier

476/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour contester les mentions qui y ont été portées.

Résumé en arabe

الشيك وسيلة أداء وفاء وليس ائتمان
إن الشيك أداة وفاء ولذلك لا يقبل من ساحبه الدفع بعدم حلول تاريخه.

Texte intégral

 القرار رقم 129 ، الصادر بتاريخ 09/02/2005 ، في الملف التجاري رقم 476/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/03/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علال المستري والرامي إلى نقض القرار  رقم 94 الصادر بتاريخ21/01/03 في الملف رقم 1023/04/02 عن محكمة الاستئناف  التجارية بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف  .
الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ28/12/04 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 21/01/03 في الملف 1023/02 أن المطلوبة في النقض شركة أرمونا استصدرت أمرا بأداء مبلغ 520 ألف درهم بناء على شيك عدد 6876370 استأنفه المحكوم عليه نرجس محمد ( الطالب ) وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسائل الثلاث مجتمعة خرق حق الدفاع، وخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنه أوضح في مقاله الاستئنافي أنه لم يضمن الشيك لا المبلغ ولا التاريخ وأنه يرغب في سلوك مسطرة الزور الفرعي وطالب الاحتكام إلى محاسبة لكون العقد المستشهد به من قبله يتضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين ويحدد التزامهما وهو بداية أية حجة على أن المبلغ المطالب به غير مستحق وأن عدم جواب المطلوبة يعتبر إجازة منها المجمل الدفوع وأنه كان لزاما على المحكمة أن تقوم بإجراء بحث وأن تقرر إخراج الملف من المداولة  لتمكين الطاعن من سلوك مسطرة  الطعن بالزور بعد إنذار المستأنف عليها فيما إذا كانت تتشبث باستعمال الشيك وأنها لم تناقش طلبه الرامي إلى إجراء محاسبة خصوصا وأنه زودها بالمنتوج الفلاحي ولم يتوصل   بقيمته وأن توصلها ثابت  من خلال بونات التسليم وأنه أوضح أن الشيك سند الأمر بالأداء وقعه على بياض  وسلمه للمطلوبة علة سبيل الضمان، وأن البيانات المضمنة به من صنعها ولا علم للطاعن بها إلى أن بوشرت في مواجهته إجراءات التبليغ، أن محكمة الاستئناف أمام منازعته في مبلغ الدين كان عليها أن تحيل الأطراف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية وأنها لم تجب عن دفوع وجاءت  بتعليل لا ينطبق على معطيات النازلة مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومخالفا للقانون مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أن الشيك يعتبر مستحق الأداء بمجرد الإطلاع ولا يجوز تسليمه على سبيل الضمان وأنه ولما كان الأمر بالأداء  قد بني على شيك  لم ينازع الطاعن في توقيعه عليه واقتصر علي التصريح بأنه مشوب بواقعة التزوير ملتمسا إجراء محاسبة دون أن يتقدم ضده صراحة بالطعن بالزور فإن محكمة الاستئناف التي لها السلطة في تقدير مدى جدية النزاع من عدمها اعتبرته حجة يمكن أن يسلك بها الدائن الدعوى في إطار الفصل 155 م م وأيدت  الأمر المطعون فيه من غير حاجة لإجراء بحث أو خبرة وردت دفوع الطاعن بقولها: ».. أنه زيادة على عدم جواز إصدار شيك على وجه الضمان  واعتبار كل شيك موقع ومقبول من ساحبه يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إصداره لأنه وسيلة وفاء وليس ائتمان، فإن العقد الرابط بين الطرفين لا يشير إلى أن الشيك سلم على سبيل الضمان كما أن الطعن بالزور  بخصوص مبلغ الشيك وتاريخه لم يتم على شكل المتطلب قانونا لذلك فإن ما تمسك به المستأنف لتبرير الاستئناف لا ينال من الأمر بالأداء » فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق حقوق الدفاع وهي غير ملزمة بالرد عن الدفوع الغير منتجة في الدعوى وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة  ولطيفة رضا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial