CAC_Marrakech_20130327_690

Réf : 22626

Identification

Réf

22626

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

690

Date de décision

27/03/2013

N° de dossier

1581/5/12

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il est interdit au débiteur de participer à l’enchère et de soumettre une offre.

Résumé en arabe

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم : 690

بتاریخ : 27/03/2013

ملف عدد : 1581/5/12

 القاعدة

  المدين يمنع عليه المشاركة في المزايدة وبالأحرى تقديم العرض بزيادة

  السدس كما يمنع محاميه من ذلك ايضا حسب قانون المحاماة .

  لئن لم ينص المشرع المغربي على منع المدين من المشاركة في المزايدة

    لبيع الاشياء المحجوزة عليه فانه لامصلحة له في المزايدة لأنه ملزم بأداء

   الدين واتقاء بيع ممتلكاته ويفترض فيه العسر وقد نص القانون المصري في

   الفصل 311 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على هذا المنع بقوله

   لايجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه اجراءات

   التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عن المدين او من

    يباشر الاجراءات او المدين ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق تسخير

   غيرهم والا كان البيع باطلا – وعليه فإن استمرار المستانف التمسك

   بمقتضيات الفصل 479 من ق م م لا يجديه .

Document PDF

Quelques décisions du même thème :