Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 40038

Identification

Réf

40038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4210

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

2022/8201/231

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 512 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement au montant net après déduction des pénalités conventionnelles.

S’agissant de la responsabilité, la Cour infirme le rejet des dommages-intérêts en caractérisant le défaut de diligence du débiteur. Elle relève que l’absence de restitution des fonds, malgré plusieurs notifications par voie d’huissier de justice, établit le grief de demeure fautive. Le préjudice, constitué par l’immobilisation indue de capitaux importants et le gain manqué associé, ouvre droit à une réparation souverainement évaluée par le juge. La Cour réaffirme ainsi l’obligation d’indemniser le dommage distinct résultant de la privation de jouissance des sommes dues après la rupture contractuelle.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 22/09/2022.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت (ش. ت. إ. م. س. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2971 بتاريخ 05/07/2020 في الملف عدد 2566/8202/2020، القاضي بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين المتعلق بالفيلا رقم 16 (ت.) بالمنطقة السياحية الجديدة بـ (ت.)، وبأدائها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 2.491.488,00 درهما عن الأقساط المؤداة مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

كما تقدم ب. (ب.) نيابة عن خ. (إ.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2022 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة (ش. ت. إ. م. س. ت.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/11/2021 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/12/2021 أي داخل أجله القانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليوم الأخير (12/12/2021) صادف يوم الأحد ويتم تمديده إلى يوم العمل بعده استناداً للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، ونظراً لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط من صفة وأداء فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول في كل الأحوال ومستوفٍ لشروطه الشكلية المتطلبة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه ب. (ب.) نيابة عن زوجته خ. (إ.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2020، عرض فيه أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بخصوص حجز الفيلا رقم 16 ببرنامج (ت.) بالمحطة السياحية الجديدة بـ (ت.) مساحتها التقريبية 933 م2 وأنه قام بأداء أقساط التسبيق للمدعى عليها بتاريخ 24/06/2013 بمبلغ 847.900,50 درهم عن طريق الشيك المصرفي عدد 7075732 الصادر عن (ق. ع. س.) كما أدى لها بتاريخ 28/01/2014 بمبلغ 847.900,50 درهم عن طريق الشيك المصرفي عدد 7959967 مسحوب عن (ق. ع. س.)، وبتاريخ 18/09/2015 دفع لها مبلغ 565.267,00 درهما عن طريق الشيك المصرفي عدد 0309636 المسحوب عن (ق. ع. س.)، وأنه رغبة منه في تنازل موكلته عن هذا الحجز وإرجاع أقساط التسبيق التي قام بدفعها، قام بإشعار المدعى عليها بتواريخ 24/01/2019 و 31/01/2020 و 28/02/2020 وللمرة الرابعة بتاريخ 28/08/2020 كما تم إنذارها بإرجاع المبالغ دون جدوى ملتمسا الحكم بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين المتعلق بالفيلا رقم 16 ببرنامج (ت.) بالمنطقة السياحية الجديدة بـ (ت.) وبأداء المدعى عليها لموكلته مبلغ 2.661.068,00 درهما عن أقساط التسبيق المستحقة أصلا وتعويضا مع الفوائد القانونية من تاريخ 24/01/2019 إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل رغم كل طعن لثبوت الدين وتحديد الإكراه البدني في حده الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بنسخة من وكالة توثيقية ومن عقد الحجز ونسخ طبق الأصل من وصولات الأداء ومن رسالتين و 3 نسخ من محاضر التبليغ وبناء على مذكرة المرفقة بوكالة خاصة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 30/11/2020.

وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها بجلسة 14/12/2021 من طرف دفاع المدعى عليها أوضح من خلاله أن المدعية تقاعست عن احترام بنود وشروط الأداء المتفق عليها في العقد فيما يخص أداء الشطر الثالث بمبلغ 565.267,00 درهما والذي كان على المدعية أداؤها احتراما لبنود العقد داخل أجل 12 شهرا من تاريخ أداء القسط الثاني ووجب أن تؤديه بتاريخ 18/01/2015 وأنها بعدم احترام طريقة الأداء تكون قد أخلت ببنود العقد، سيما وأنه بعثت لها بإنذار بتاريخ 24/06/2014 على أساس أنه في حالة الفسخ يتعين اقتطاع نسبة 10% من المبلغ المؤدى باعتباره كتعويض عن احترام شروط الأداء، وبخصوص المقال المضاد أن المدعية لم تحترم طرق الأداء الواردة في الفصل 3.2 من العقد فيما يتعلق بالشطر الثالث والذي هو 565.267,00 درهما والذي يتعين عليها أداء الباقي داخل أجل 12 شهرا، وأنها توصلت بإنذار بالأداء ولم تحترمه، مما يجعلها في حالة مطل. ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بأحقية المدعية فرعيا باقتطاع نسبة 10% من المبلغ المؤدى كليا والذي يوازي 30% من المبلغ المؤدى أثناء الحجز ومن المبلغ المؤدى من الشطر الثاني وتحميل المدعية الصائر وأدلت بنسخة من الإنذار.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 18/01/2021 والتي أوضح من خلالها تسجيل عدم معارضته في خصم نسبة 10% من المبلغ المؤدي كما هو متفق عليه وبإرجاعها باقي ثمن الأقساط المدفوعة أصلا وتعويضا عن التماطل.

وبناء على المذكرة التوضيحية مع تحديد الطلبات المؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى بها بجلسة 14/04/2021 التمست من خلالها الإذن لها باستخلاص مبلغ 169.580 درهما من المبالغ المدفوعة من طرف المدعية بما مجموعه مبلغ 1.695.801,00 درهما مع النفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 31/05/2021 أوضح من خلالها كونه أدى مبلغ 2.261.068,00 درهما وقد أدلى بوصولات الأداء ملتمسا الحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة توضيحية للمدعى عليها أوضحت من خلالها كون العقد الرابط بين الطرفين يخول لها حق اقتطاع نسبة 10% من الدفعتين الأوليتين والتي يصل مبلغها 1.695.801,00 دراهم وبالتالي تكون مستحقة لمبلغ 169.580 درهما وليس عن كل المبلغ 2.261.068,00 ملتمسة الحكم وفق الطب المضاد وتحميل المدعية الصائر.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف :

حيث تتمسك الطاعنة (ش. ت. إ. م. س. ت.) بنقصان تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه، لأن المحكمة مصدرته حددت في حيثياتها أن المبالغ المؤداة هي 847.900,50 درهما ومبلغ 847.900,50 درهم ومبلغ 565.267,00 درهما، أي ما مجموعه مبلغ 2.261.068,00 درهما، وتماشيا مع عقد الحجز فإنه يحق للطاعنة اقتطاع نسبة 10% من الدفعتين الأوليتين بما مجموعه مبلغ 1.695.801,00 درهما ليكون المبلغ المستحق لها هو 2.091.488,00 درهما، في حين أنه بالرجوع للحكم المستأنف يلفى بأنه تضمن مبلغ 2.491.488,00 درهما بدلا من المبلغ الحقيقي المذكور، أي أنها أضافت مبلغ 400.000,00 درهم خطأ وهو مبلغ غير مستحق، مما يجعل الحكم مجانبا للصواب، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بأن المبلغ المستحق هو 2.091.488,00 درهما، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبتاريخ 28/06/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما أن الحكم المستأنف لم يقض بالتعويض المستحق لها جراء إخلال المستأنف عليها فرعيا بالتزامها وتماطلها في إرجاع المبالغ المؤداة وبأن حرمانها من مبلغ التسبيق ألحق بها ضررا، مما تبقى معه محقة في التعويض والتمس اعتبار الحكم المستأنف وإلغائه جزئيا في الشق القاضي برفض طلب التعويض والحكم بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدة المستأنفة فرعيا تعويضا قدره 400.000,00 درهم جبرا للضرر وتحميلها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/09/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن عقد الحجز تضمن أنه في حال عدم أداء الحاجز للقسط الثالث داخل أجل 12 شهرا وفي حالة رغبته في الفسخ يتم اقتطاع نسبة 10% من المبالغ المؤداة في القسط الأول والثاني، سيما وأن المستأنف عليها لا تنازع في الاقتطاع وبأن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب بخصوص طلب التعويض لكون المستأنف عليها توصلت بإعذار بأداء القسط الثالث قبل أجل 24/06/2014، مما يجعلها هي التي لم تلتزم ببنود العقد. والتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي ورد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر. فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث تعيب الطاعنة (ش. ت. إ. م. س. ت.) الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتبر المبلغ المؤدى لها من قبل المستأنف عليه هو 2.491.488,00 درهما بدلا من المبلغ الحقيقي 2.091.488,00 درهما.

وحيث إنه بالرجوع إلى وصولات الأداء المدلى بها من قبل المستأنف عليها، يلفى بأنها أدت لفائدة المستأنفة بتاريخ 24/06/2013 مبلغ 847.900,50 درهما، كما أدت لها نفس المبلغ بتاريخ 30/01/2014، إضافة إلى مبلغ 565.267,00 درهما بواسطة شيك بتاريخ 19/09/2015، ليكون مجموع المبلغ المؤدى من قبل المستأنف عليها هو 2.261.068,00 درهما، واستنادا للبند 8.2 من عقد الحجز، فإن المستأنفة تبقى مستحقة لاقتطاع نسبة 10% من المبلغ المؤدى والذي يمثل 30% بخصوص أداء الشطر الثاني حسب طريقة الأداء المنصوص عليها في البند 3.2 من ذات العقد، وبذلك تبقى الطاعنة محقة في اقتطاع نسبة 10% من الدفعتين الأوليتين اللتين تمثلان 30% من مجموع الأداءات (1.695.801,00 دراهم) بحسب مبلغ 169.580,1 درهما، ليبقى المبلغ الملزمة الطاعنة بإرجاعه للمستأنف عليها هو :

(847.900,50 درهما + 847.900,50 درهما + 565.267,00 درهما = 2.261.068,00 درهما) – (169.580,1 درهما) = 2.091.488,00 درهما، وهو المبلغ الذي يتعين على المستأنفة إرجاعه للمستأنف عليها بدلا من المبلغ المحكوم به 2.491.488,00 درهما، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.091.488,00 درهما.

في الاستئناف الفرعي :

حيث تعيب المستأنفة فرعيا خ. (إ.) بواسطة وكيلها الحكم نقصان التعليل في الوقت الذي قضى فيه برفض طلب التعويض، بالرغم من الضرر اللاحق بها جراء تماطل المستأنف عليها فرعيا من تمكينها من مبلغ التسبيق. في حين تتمسك المستأنف عليها فرعيا بأنها أنذرت المستأنفة فرعيا بالأداء دون أن تحترم الأجل الوارد في الإنذار.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف، يلفى بأن البند 8.1 من العقد حدد طريقة فسخه من قبل طرفيه، على أساس مراسلة الطرف الراغب في الفسخ للطرف الآخر داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار بالفسخ، وإذا كانت المستأنف عليها فرعيا تتمسك بأنها راسلت المستأنفة فرعيا بأداء باقي المبلغ، وإبرام العقد النهائي، فإنها لم تدل بما يفيد توصل المستأنفة فرعيا بأي إعذار من قبلها، وما أدلت به من قسيمة البريد لا تفيد التوصل، في حين أن المستأنفة فرعيا راسلت المستأنف عليها فرعيا من أجل فسخ العقد وإرجاع مبلغ التسبيق ابتداء من الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 24/01/2019 والحاملة لتوقيعها وتأشيرتها، وكذا الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 28/02/2020 حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي عبد الكريم (أ.) والرسالة التي توصلت بها أيضا بتاريخ 14/07/2020 من قبل نفس المفوض القضائي، مما يفيد بأن المستأنف عليها فرعيا هي التي لم تمتثل للإشعارات الموجهة لها بفسخ العقد وإرجاع مبلغ التسبيق بعد خصم المبالغ المستحقة لها، وبذلك يكون المطل في إرجاع المبالغ للمستأنفة فرعيا ثابتا في النازلة، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه برفض طلب التعويض بالرغم من أن مطل المستأنف عليها فرعيا يبقى ثابتا وبالرغم من الضرر الذي لحق بالمستأنفة فرعيا المتمثل في حرمانها من مبلغ التسبيق منذ توصل المستأنف عليها فرعيا بالإعذار 24/01/2019 إلى حين إقامة الدعوى بتاريخ 05/10/2020 قد جانب الصواب، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها فرعيا للمستأنفة فرعيا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مناسب عن الضرر اللاحق بها والذي روعي في تقديره قيمة المبلغ الذي حرمت منه المستأنفة فرعيا (مبلغ 2.091.488,00 درهما) وما ضاع منها من كسب جراء عدم استفادتها من المبلغ المذكور ابتداء من تاريخ توجيه الإنذار 24/01/2019.

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.091.488,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : باعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.091.488,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.