Action en justice impliquant un mineur – L’omission de communiquer l’affaire au ministère public entraîne la cassation de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2011)

Réf : 51952

Identification

Réf

51952

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

193

Date de décision

03/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1410

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ورثة عنتر (ح.) << المطلوبين >> قدموا مقالا أمام تجارية البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع العقار الكائن (...) و (...) موضوع الرسم العقاري عدد 32499 س، آل اليهم ارثا من مورثهم الذي كان يملكه مناصفة على الشياع وأنهم عندما رغبوا في تفويت العقار فوجئوا بكون المحل التجاري رقم (...) اقيم عليه اصل تجاري عدد 352858 والذي كان قبل ذلك مسجلا بالسجل التجاري تحت عدد 249894 باسم الهالك محمد (ع.) بناء على توصيل كراء سلمته له والدته زينة (ج.) المالكة على الشياع التي لا صفة لها في ابرام أي تصرف، وان باقي المدعى عليهم قاموا بتسجيل أنفسهم بالسجل الثاني بصفتهم ورثةٍ، وان عقد الكراء المؤسس عليه التسجيل باطل، ملتمسين الحكم ببطلان التصرف، وامر رئيس مصلحة كتابة الضبط قسم السجل التجاري بالتشطيب على البيانات أو التشطيب على العنوان، وبعد جواب زينة انها لم تبرم أي عقد كراء مع محمد (ع.) الذي كانت مهمته منحصرة في تسيير المحل بمقتضى وكالة تم الغاؤها واشعار المسير بذلك وأنها سلمته التوصيل لقضاء اغراض ادارية ، وجواب باقي المدعى عليهم ان المدعين كانوا عالمين بوجود اصل تجاري في ملك مورثهم منذ 1994 وكان المحل التجاري على ملكية كوفير (ب.) وانتقل الى مورثهم، أمرت المحكمة التجارية بإجراء بحث وقضت بعد اجرائه ببطلان التصرف موضوع وصل الكراء المؤرخ في 1994/09/20 والتشطيب على عنوان المحل موضوع الدعوى وهو (...) من السجلين التجاريين عدد 249894 و 352858، بحكم استأنفه ورثة محمد (ع.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مفادها << انه لما كان الأمر يتعلق بكراء محل تجاري مملوك على الشياع قام أحد المالكين بالتصرف فيه عن طريق الكراء للغير دون موافقة الباقين كما هو الحال بالنسبة لزينة المشاع والانتفاع به الا بتوفر اغلبية ثلاثة ارباع مالكي هذا المال، ولما كانت المتصرفة اعلاه لا تتوفر على الأغلبية ، فان تصرفها وان كان صحيحا فيما بينها ومورث المستأنفين فانه ليس كذلك بالنسبة لباقي مالكي الأغلبية وغير ملزم لهم، الأمر الذي يكون معه محقين في ترتيب الآثار القانونية على عقد الكراء القائم التي تجعل منه عقدا باطلا في مواجهتهم، وبالتالي يجعله قابلا للابطال >>.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، ذلك أن من جملة المدعى عليهم اولاد الهالك محمد بن الحسين (ع.) مريم المولودة في 1992/03/27 لبنى المولودة في 1994/07/05 حسين المولود في 1995/10/3 - ايوب المولود في 2004/01/01، الذين كانوا يوم تقديم الدعوى ضدهم وعلى والدتهم بتاريخ 2007/11/30 قاصرين، وأنه بموجب الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ الى النيابة العامة الدعاوى الآتية << القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ... تبلغ للنيابة العامة القضايا المسطرة اعلاه قبل الجلسة بثلاثة ايام على الأقل ... ويشار الى ايداع مستنتجات النيابة العامة او تلاوتها بالجلسة والا كان باطلا >> والقرار خال من كل اشارة الى تبليغ الملف للنيابة العامة او ما يفيد وضعها لمستنتجاتها مما يجعله خارقا للفصل 9 المذكور المتصل بالنظام.

حقا حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون ، ذلك أن الثابت من الاطلاع على الاراثة المدلى بها ان أولاد محمد بن الحسين (ع.) قاصرون بتاريخ تقديم الطعن بالاستئناف من طرفهم ومع ذلك لم يتم تبليغ القضية للنيابة العامة كما يوجب ذلك الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية مما يعرض القرار الصادر خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه للنقض .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، واحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.