Réf
40042
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5939
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8201/4272
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
وسائل احتيالية, Connaissance préalable des faits, Découverte de pièces décisives, Dol judiciaire, Gérant de société, Manœuvres frauduleuses, Moyen contradictoire, Recours en rétractation, Rejet du recours, Représentant légal, Autorité de la chose jugée, Rétention de documents, احتكار الوثائق لدى الخصم, تدليس أثناء تحقيق الدعوى, تناقض في وسائل الدفاع, رفض الطلب, علم مسبق بالوقائع, غرامة لفائدة الخزينة, مسير قانوني, وثائق حاسمة, إعادة النظر, Amende civile
Base légale
Article(s) : 402 - 403 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.).
Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitué une manœuvre frauduleuse viciant le premier jugement.
Rejetant le recours, la Cour écarte le moyen tiré du dol en relevant une contradiction procédurale majeure : le demandeur avait initialement soutenu exploiter personnellement les licences. La juridiction rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le dol judiciaire est subordonné à l’ignorance totale du fait frauduleux par la partie qui s’en prévaut. Or, en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire des actes litigieux, le requérant ne pouvait ignorer l’existence de ces procurations.
Quant au moyen tiré de la rétention de pièces décisives, la Cour l’écarte également, soulignant que l’ouverture de la rétractation exige que les documents soient demeurés entre les mains exclusives de l’adversaire. La qualité de représentant légal du demandeur au sein de la structure détentrice des procurations exclut toute situation d’accaparement par la partie adverse.
Les conditions strictes de l’article 402 C.P.C. n’étant pas réunies, la Cour rejette le recours au fond et prononce, par application de l’article 407 du même code, une amende civile de 1 000 dirhams à l’encontre du requérant.
بناء على مقال إعادة النظر و القرار المطعون فيه بإعادة النظر ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 12/12/2022
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الواحد (ع) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/08/2022 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2022 تحت عدد 3702 ملف عدد 2067/8201/2022 والقاضي في الشكل: قبول الإستئناف . وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلزام المستأنف عليه عبد الواحد (ع) بإرجاعه للمستأنفة (ش. إ. ن. خ. م. د. ك) رخصتي النقل العمومي المتعلقة باستغلال خطوط نقل المسافرين الدار البيضاء – كلميم عدد 3445 وعدد 3446 ملف عدد 2055V، تحت طائلة غرامة تهديدية 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع وتحميله الصائر ورد باقي الطلبات.
في الشكل
حيث ان الطعن بإعادة النظر قدم داخل الاجل القانوني المحدد في الفصل 403 من ق م م اعتبارا لكون الطالب توصل بالقرار بتاريخ 11/08/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به، وتقدم بمقال اعادة النظر بتاريخ 17/08/2022 ، كما تم الادلاء بالوصل الذي يفيد ايداع الغرامة المحددة في الفصل المذكور، وبذلك فإن الطعن قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا ويكون مقبولا شكلا.
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن (ش. إ. ن. خ. م. د. ك) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي تلتمس من خلاله فسخ عقد الاستغلال الذي يربطها بالطالب، وقد صدر حكم برفض طلبه فتم استئنافه وبتاريخ 28/07/2022 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 3702 في الملف عدد 2067/8201/2022 قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بإرجاع الطالب للمطلوبة رخصتي النقل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر .
وجاء في أسباب طعنه بإعادة النظر انه يؤسس مقاله استنادا الى الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 402 من ق م م . فإذا كان الأمر هنا يتعلق بإرجاع رخصتي النقل 3445 و 3446، موضوع الملف العدد 2055 من طرف السيد عبد الواحد (ع) إلى (ش. إ. ن. خ. م. د. ك) ، فإن هذه الأخيرة قد اخفت على المحكمة واقعة أساسية في هذه النازلة ، وهي كون العارض السيد عبد الواحد (ع) لم يعد يستغل هاتين الرخصتين منذ 15-12-2016 ، ولم تعودا بالتالي بحوزته، حيث منحت المطلوبة في إعادة النظر ، وبواسطة رئيسها السيد محمد (أ) لشركة تدعى (ص. ب)، توكيلا رسميا، باستغلال وإدارة هاتين الرخصتين، وذلك بواسطة حافلتين تمت الإشارة إليهما في هذا التوكيل الرسمي، ومنذ ذلك التاريخ والرخصتين بحوزتها ، وتستغلهما ولحد الآن .
وبالتالي فإن القرار الإستئنافي صدر في غير موضوعه، لأنه صدر ضد شخص لم يعد يستغل الرخصتين المعنيتين بالأمر منذ 15-12-2016 وشركة (ص. ب) ، وبصفتها المستغلة حاليا لهتين الرخصتين ، لم يتم إدخالها ، في هذه الدعوى من طرف المطلوبة في إعادة النظر ، ولم تبلغ بها. وهذا يعني أن المطلوبة في إعادة النظر قد استعملت وسائل تدليسية للحصول على القرار المطعون فيه ، وأخفت وثائق حاسمة في الموضوع كانت محتكرة لديها. والعارض لم يعلم بوجود التوكيلين إلا بعد صدور القرار المعني بالأمر، الأمر الذي يجعل هناك محلا لإعادة النظر فيه. لأنه من شأن تنفيذ هذا القرار ضد السيد عبد الواحد (ع) ، وإعلام الجهات الإدارية المعنية به، سيضر كثيرا بمصالحه لأنه لم يعد يستغل الرخصتين المعنيتين بالأمر منذ 15-12-2016.
لهذه الأسباب يلتمس العارض التصريح بإعادة النظر في القرار الإستئنافي الصادر في الموضوع ، والتصريح بإلغائه وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المطعون ضدها الصائر.
وادلى بنسخة من القرار الصادر في الموضوع مع طي التبليغ ونسخة مصادق عليها من توكيلين رسميين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة في اعادة النظر بجلسة 03/10/2022 عرض من خلالها أن الطاعن بإعادة النظر استند في طعنه على الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث إنه بخصوص الفقرة الثانية فإن السبب الموجب لإعادة النظر الذي يتمثل في وقوع تدليس يجب أن يكون أثناء تحقيق الدعوى ، وأنه بالرجوع إلى وقائع هذه القضية يتبين أن الطاعن السيد عبد الواحد (ع) هو من تقدم شخصيا إلى المطلوبة من أجل التوقيع على التوكيلين المدلى بهما في الملف من أجل ترقيم حافلتين بتاريخ 15/12/2016 بعد أن أنشأ شركة اسمها (ص. ب) وأن السيد عبد الواحد (ع) هو المسير الوحيد لهذه الشركة رفقته صورة مستخرجة من السجل التجاري المرفق رقم (1) بمعنى أنه كان على علم بهاذين التوكيلين اللذين كانا في غضون سنة 2016 منحا للطاعن فقط من أجل ترقيم الحافلتين كما تقتضي ذلك ضوابط وزارة النقل قبل صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه، مع العلم أن الطاعن يرتبط بالعارضة بموجب عقد لكراء الرخصتين منذ تاريخ 2012 الذي تم إنهاؤه قضائيا بالقرار الاستئنافي المطعون فيه .
وحيث إن الطاعن باعتباره مسيرا وحيدا للشركة كان تبعا لذلك وبدون أدنى شك على علم وثيق بهادين التوكيلين خلافا لما جاء في ادعائه ما دام هو الشخص المتعاقد مع العارضة شخصيا من أجل كراء الرخصتين. وإن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر هو أن تكون الوقائع المكونة له خافية على طالب إعادة النظر أثناء نظر الدعوى بحيث لم يكن باستطاعته تقديم أوجه دفاعه حولها وهو شيء منعدم تماما، ذلك أن الطاعن هو المسير الوحيد للشركة صاحبة التوكيلين كما سبق شرحه فكان يقينا على علم بالتوكيلين الممنوحين للطالبة من أجل رقم الحافلتين لا غير.
ومن جهة أخرى فإن هذه الوقائع يجب أيضا أن تكون ذات أهمية في الفصل في النزاع في حين هاذين التوكيلين هما من أجل ترقيم الحافلتين فقط ولا علاقة لهما بعقد الكراء الأصلي للرخصتين حتى وإن أدلى بهما الطاعن لن يفيداه في شيء بالنسبة لدعوى إنهاء عقد استغلال الرخصتين واسترجاعهما لفائدة المطلوبة تماشيا مع بنود العقد كما قضى بذلك القرار الاستئنافي المطعون فيه . وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في أحد قراراته على أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها، أما إذا كان عالما بذلك وسكت فإنه بموقفه هذا يكون قد اسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استناداً لنفس السبب ،
أما بالنسبة للفقرة الثانية من الفصل 402 من ق.م المتمسك بها من قبل الطالب التي تبرر طلب إعادة النظر وهي اكتشاف وثيقة حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر. أما في نازلة الحال فإنه تبين مما سبق شرحه أن التوكيلين لم يكونا محتكرين لدى المطلوبة إذ أن الطالب السيد (ع) المسير الوحيد لشركة (ص. ب) كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري هو من هيأ هاذين التوكيلين من أجل ترقيم حافلتين وقدمهما لرئيس الشركة المطلوبة باعتبارها مالكة الرخصتين ومتعاقدة معه شخصيا من أجل كرائهما قصد المصادقة عليهما حسب الضوابط التي تفرضها وزارة النقل تم قام بإيداعهما بالوزارة المذكورة بمعنى أن الوثيقتين المذكورتين لم تكونا في يوم ما محتكرة لدى المطلوبة أي أنها كانت بيد الطاعن ومحفوظة أيضا لدى وزارة النقل يمكنه في أي وقت الاطلاع عليها .
لهذه الأسباب تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وادلت بصور شمسية للسجل التجاري وعقد كراء الرخصتين الأصلي وقرار صادر عن المجلس الأعلى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب طالب اعادة النظر بجلسة 31/10/2022 عرض من خلالها بخصوص الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق م م ، فإن الدعوى الحالية قد وقع فيها بالفعل تدليس أثناء سريانها، يتمثل في إخفاء وقائع، ووثائق مهمة أثناء تحقيقها فالمطلوبة في إعادة النظر لم يسبق لها، وخلال سريان هذه الدعوى، سواء ابتدائيا أو استئنافيا ، أن صرحت بأن هناك وكالتين ، تتعلقان بنفس الرخصتين ، سبق منحهما من طرفها لشركة أخرى تدعى (ص. ب)، قصد إستغلال هاتين الرخصتين، وذلك بتاريخ 15-12-2016 وسلمتها إياهما بنفس التاريخ. ولازالت هذه الشركة تستغلهما ولحد الآن. ولعل تصريح المطلوبة في إعادة النظر هذا (( أن يقع التدليس أثناء تحقيق الدعوى)) الوارد بمذكرتها هو اعتراف صريح من طرفها، بأن هناك تدليس، لكنها تزعم أنه وقع قبل إقامة هذه الدعوى.
إذن فالتدليس واقع ، والإخفاء ثابت أثناء سريان الدعوى، وهذا يعني أن هناك تحايل على المحكمة وعلى حقوق العارض. أما كون أن العارض هو الذي تقدم عند المطلوبة في إعادة النظر وشخصيا قصد التوقيع على التوكيلين، فهذا دفع من صنع خيال مطلوبة فكيف يعقل أن يتخلى العارض كشخص طبيعي على رخصتين يستغلهما بمقتضى عقد إستغلال ، لفائدة شركة أخرى بصفتها شخص معنوي؟ فلماذا لا يستغلهما هو شخصيا بدل شركة أخرى ، تتضمن عدة شركاء؟ فأقوال العقلاء منزهة عن العبث !
أما كون السيد عبد الواحد (ع) هو المسير الوحيد لهذه الشركة ، (ص. ب). فالدعوى الحالية أقيمت ضد السيد عبد الواحد (ع) كشخص طبيعي، وليس بصفته مسير لشركة، لأن المطلوبة أخفت خلال تحقيق الدعوى تسليمها للتوكيلين لشركة أخرى، بصفتها شخص معنوي. أما شركة (ص. ب) فهي شخص معنوي مستقل عن شخص السيد عبد الواحد (ع).
أما كون هاذين التوكيلين قد منحا لشركة (ص. ب) قصد ترقيم حافلتين فقط .فلماذا منحا هذين التوكيلين لشركة (ص. ب) أساسا ، والرخصتين المتعلقتين بهما هما بحوزة العارض على أساس عقد الاستغلال؟ ولمادا تمت الإشارة إلى رقمي الرخصتين (( 3445 و 3446 ملف عدد 2055 )) ، في هذين التوكيلين إن كان الأمر يتعلق فقط بترقيم حافلتين ؟ فلاداعي لأي دفوعات لا علاقة لها بالواقع أو القانون، ولا يستسيغها العقل السليم.
أن الأمر لا يتعلق هنا بعقد كراء رخصتين ، كما جاء ذلك في مذكرة المطلوبة، ولكن بعقد إستغلال رخصتين و شتان بين العقدين من فوارق.
أما كون هدين التوكيلين لا أهمية لهما في الفصل في الدعوى الحالية، فإن العكس هو الصحيح، لأن الرخصتين موضوع الوكالتين لم تعودا بحوزة العارض مند سنة 2016 كشخص طبيعي، وانتقلتا إلى شركة (ص. ب) كشخص معنوي مرتبط بعدة شركاء.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/12/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2022 .
محكمــة الاستئـناف
حيث اسس الطالب طعنه على الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 402 من ق م م
وحيث انه فيما يخص تمسك الطالب بالحالة الثانية المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م ، والمتعلقة بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى، والمؤسس على كون المطلوبة اخفت على المحكمة واقعة ان الرخصتين لم يعد يستغلهما الطالب، وانما منحت المطلوبة بخصوصهما توكيلا رسميا لشركة (ص. ب) ، وهذا يعني انها استعملت وسائل تدليسية للحصول على القرار المطعون فيه، فإنه يتعين الاشارة ، الى ان المقصود بالتدليس اثناء تحقيق الدعوى هو استعمال وسائل احتيالية كانت السبب في صدور القرار المطعون فيه، والحال انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه ، يتضح ان الطالب تمسك بكونه لازال يستغل الرخصتين ويؤدي واجبات الكراء كما تمسك بتجديد العقد لاستمراره في استغلال الرخصتين واداء واجبات الكراء، وبذلك فإن السبب المثار من طرفه يتعارض مع ما سبق التمسك به ، وفضلا عن ذلك فإنه بالرجوع الى التوكيلين المحتج بكون المطلوبة منحتهما للشركة التي تستغل الرخصتين، فإنهما مؤرخين في 15/12/2016 ، كما ان الشركة التي تستغل الرخصتين، يعتبر الطالب هو المسير القانوني لها، وبذلك فإنه كان عالما بالتوكيلين وهو الذي تسلمهما من المطلوبة، وبذلك، فإن الواقعة المحتج بكونها تشكل تدليسا، كان طرفا فيها وعلى علم بها ، وبذلك كان بإمكانه اثارتها امام المحكمة، كما ان واقعة تسليم توكيل قصد استغلال الرخصتين في اطار شركة تجارية عوض مقاولة فردية ، فإنها لا تشكل تدليسا بمفهومه القانوني، على اعتبار ان الطرف المستفيد من الكراء ، وهو الطالب في النازلة يمكنه اللجوء الى استغلال الرخصتين موضوع الكراء في اطار شركة تجارية ، وبذلك فإن الامر لا يشكل اي تدليس .
ذلك ان هذا الطعن بإعادة النظر باعتباره طعنا غير عادي انما خوله المشرع للمتضرر من القرار القضائي في حالات محددة ، والتي لا يمكن اثارتها امام المحكمة اثناء نظرها في القرار المطعون فيه لسبب خارج عن ارادة الطالب وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرار لها (المجلس الاعلى سابقا) والذي جاء فيه ما يلي: « أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها. أما إذا كان عالما بدلك وسكت فأنه بموقفه هدا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب (التدليس) قرار المجلس الأعلى رقم 363 بتاريخ 6 /4/ 2005، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 2007.63 ، صفحة 238.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطالب بظهور وثائق كانت محتكرة لدى الطرف الاخر، ، وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 402 من ق م م والتي تنص على ما يلي: – إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ وانه يستفاد من المقتضيات المذكورة انه لاعتماد هاته الحالة كسبب للطعن بإعادة النظر، يتعين ان تكون الوثائق حاسمة بمعنى ان الفصل في النزاع يتوقف عليها ، كما يشترط كذلك ان تكون محتكرة لدى الطرف الاخر، أي ان عدم الادلاء بها اثناء سير الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه راجع الى كونها كانت محتكرة لدى الخصم ، ويتعذر الحصول عليها من جهة اخرى، والحال انه بالرجوع الى ما اعتمده الطالب من كونه لم يكتشف التوكيلين الممنوحين لشركة (ص. ب) ، الا بعد صدور القرار المطعون فيه، فإنه يكون غير مؤسس قانونا، ذلك ان الطالب هو الممثل القانوني للشركة التي حصلت على التوكيلين، ذلك انه مسيرها الوحيد، وبذلك فإنه يكون هو من طلب التوكيلين باسم الشركة وهو الذي تسلمهما، وبالتالي فالعلم بوجودهما يكون قد تحقق مند تاريخ الحصول على التوكيلين أي قبل صدور القرار المطعون فيه، وان الامر يتعلق بواقعة مادية وهي علم الطاعن بالتوكيلين، وبذلك لا علاقة لها باختلاف صفته كممثل قانوني للشركة عن صفته كمكتري الرخصتين، اما بخصوص تمسك الطالب بكون الشركة التي تستغل الرخصتين لم تبلغ ولم يتم ادخالها في الدعوى، فإنه وفضلا عن كون الامر يتعلق بمسطرة اعادة النظر والتي تبقى مقيدة حصرا بالاسباب المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م ، فإن الدفوع المذكورة كان يتعين تقديمها خلال نظر الدعوى الصادر بخصوصها القرار المطعون فيه، وتبعا لذلك ، فإن الاسباب المعتمدة تكون غير مؤسسة قانونا ويتعين رفض طلب اعادة النظر
وحيث انه واعتبارا لعدم الاستجابة للطعن ، فإنه وطبقا للفصل 407 من ق م م فإنه يتعين الحكم على الطاعن بغرامة قدرها 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع باقي الوديعة اليه
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطعن بإعادة النظر
في الموضوع: برفضه وابقاء الصائر على رافعه وتغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000,00 درهم وارجاع باقي الوديعة اليه.
بصفتي محرراً قانونياً، هل تود أن أقوم بصياغة استنتاجات قانونية مستخلصة من هذا القرار للتعليق عليها في قسم الاجتهاد القضائي؟
43724
Expertise judiciaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un rapport établi sans que les parties aient été régulièrement convoquées (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
06/01/2022
43725
Sursis à statuer : l’action en paiement fondée sur des documents argués de faux doit être suspendue jusqu’à l’issue de l’instance pénale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
06/01/2022
43727
Faux incident : le juge saisi d’une contestation d’authenticité d’un acte déterminant ne peut statuer au fond sans mettre en œuvre la procédure incidente (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2022
43728
Expertise judiciaire : Le juge est tenu de répondre aux conclusions contestant le fondement juridique des appréciations de l’expert (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
43732
Appel incident : sa recevabilité n’est pas subordonnée à la formulation de demandes en première instance (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
43734
Force probante des jugements : Les constatations de fait d’une décision antérieure s’imposent dans une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2022
43735
Recours en rétractation : L’invocation de documents déjà débattus ou d’une expertise ancienne ne caractérise ni la fraude ni la rétention de pièce (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2022
43736
Injonction de payer : la contestation de l’acte de créance étranger dans son pays d’origine rend l’action prématurée (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2022
43741
Opposition à injonction de payer : La juridiction de l’opposition statue comme juge du fond sur l’ensemble des contestations (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2022