L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55761

Identification

Réf

55761

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3577

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2023/8223/5024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre part, une contestation sur le montant de la créance, arguant d'un paiement partiel. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que les irrégularités formelles de la notification ne sauraient entraîner la nullité dès lors que l'appelant a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal, l'absence de préjudice faisant obstacle à la sanction. Sur le fond, la cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel a confirmé les conclusions de la première, établissant le montant de la créance. Elle précise que le montant de la condamnation ne peut excéder celui fixé par l'ordonnance initiale, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد المهدي (ج.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8974 بتاريخ 09/10/2023،في الملف عدد 1541/8216/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع:برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء رقم 3082 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2022 في الملف عدد 3082/8102/2022 مع النفاذ المعجل وتحميل خاسره الصائر.

في الشكل :حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/ 2023 والذي عرض فيه أنه يتقدم بالطعن بالتعرض في مواجهة الأمر بالأداء رقم : 3082 الصادر بتاريخ : 14/12/2022 في الملف عدد : 3082/8102/2022 والقاضي بأداء مبلغ : 375.384,20 درهم ضد المتعرض بما فيها أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتقديم الشيك إلى يوم التنفيذ و الصائر و شمول الأمر بالنفاذ المعجل. موجزة أسباب التعرض في خرق الفصلين 156 و 160 من قانون المسطرة المدنية لعدم إرفاق الأمر بالأداء بنسخة من الطلب و صورة من سند الدين. ومن جهة اخرى بطلان الأمر بالأداء لعدم تضمين وثيقة التبليغ مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية، مضيفا بخصوص المديونية أن المتعرض أنجز مجموع من التحويلات لحساب المتعرض عليها ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء رقم : 3082 الصادر بتاريخ 14/12/2022 في الملف عدد : 3082/8102/2022 وبعد التصدي الحكم ببطلانه، مع تحميل المتعرض عليها الصائر. و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية و قيمتها. و أرفق المقال ب: نسخة الأمر عدد : 3082. وطي التبليغ.صورة للإعذار. صورة من كشف حساب ممسوك من طرف المتعرض والخاص بالمطلوب ضدها، أصل 4 فواتير .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرض عليها بجلسة 14/03/2023 التي عرض من خلالها أن الامر بالأداء مشمول بالنفاذ المعجل ملتمسا رفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة رقم 486 بتاريخ 21/03/2023 .

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد اللطيف السلاوي المؤرخ في 07/09/2023 الذي خلص فيه إلى ان المتعرض أدى قسط من عدة فواتير من بينها الفواتير رقم: 1715 و رقم 3549 و 4166 بمبلغ مجموعه 54.279,07 درهم، وحصر المديونية الإجمالية التي ما تزال في ذمة المتعرض في مبلغ : 431.096,66 درهم .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المتعرض عليها بجلسة 25/09/2023 التي التمس من خلالها المصادقة على نتائج الخبرة و الحكم تبعا لذلك وفق ملتمساته الواردة بمذكرتها الجوابية.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المتعرض بجلسة 25/09/2023 التي عرض من خلالها بأن الخبير لم يتقيد بالمهمة المنوطة به في الحكم التمهيدي ، ذلك أن الكمبيالتين المتعرض عليهما موضوع النزاع تحملان عدد : 2515472-2515473 والشيك موضوع الأمر بالأداء يحمل عدد 4133143 لكن بالرجوع للفقرة الأخيرة من الصفحة 7 من تقرير الخبرة يتبين أن السيد الخبير قام بإدراج كمبالتين تحملان رقم : 2515452–2515454وشيك تحت عدد 4133139 لا علاقة لهم بموضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه. وأضاف كمبيالات وشيك لا علاقة لها بموضوع النزاع، بل وسبق أداءهما من طرف المتعرض هذا من جهة من جهة ثانية السيد الخبير لم يدلي بهاتين الكمبيالتين والشيك. وحتى بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه فليس هنالك ما يفيد إدلاؤه بها مما تكون معه المديونية غير مستحقة. الأمر الذي يدل على أن الخبرة شابتها خروقات وأن السيد الخبير أدرج معاملات بدون التحوز بأصل الوثائق (كمبالتين وشيك) وأن المدعى عليه يتقاضى بسوء نية لكون الكمبيالتين اللتان أدرج الخبير مبلغهما المقدر في : 57.539.58 درهم و 47.265.28 درهم في جدول المبالغ غير المؤداة سبق للمتعرض أداءهما وقام باسترجاع أصل الكمبيالتين. وأثناء إنجاز الخبرة أدلى المتعرض بأصل الكمبيالتين لكن السيد الخبير رفض تسلمهما بعلة أنها ليس موضوع النزاع ،علاوة على ذلك فالسيد الخبير أكد على أن الفواتير موضوع الجدول تخص مجموعة من المعاملات الغير مؤداة لكن بالرجوع للفاتورة رقم 6527 والمتعلقة بالشيك عدد 4133139 التي صرح السيد الخبير أنها غير مؤداة والتي تبلغ قيمتها 138.039.62 فهذا مردود عليه بأن المتعرض قام بأداء قيمتها عن طريق الشيك أعلاه المشار إلى مراجعه أعلاه والذي تبلغ قيمته 90.000.00 درهم وقام باسترداد الشيك الذي سبق أن أعطاه للمتعرض عليها والسيد الخبير أكد أن هذا الشيك يخص هاته الفاتورة ليتبقى في ذمته ما مجموعه 48.039.62 درهم قام بالوفاء بها عن طريق شيك عدد 413341 وحتى بالرجوع لدفتر الأستاذ الخاص بالمدعى عليها سيتبين للمحكمة أنه مؤدى .وبالتالي كان حري بالسيد الخبير خصم قيمة مبلغ الشيك وقيمة التحويل البنكي من الفواتير غير المؤداة وعليه عدم إدراج مبلغ 138.039.62 في الفواتير غير المؤداة بالإضافة لخصم مبلغ الكمبيالتين اللتين سبق للمتعرض أداءهما، مضيفا أن المتعرض عليها تتقاضى بسوء نية بحيث أدرجت فواتير وكمبيالات سبق أداءها من طرف المتعرض. ملتمسا أساسا الأمر بإرجاع المهمة للسيد الخبير لإتمام إنجاز الخبرة و ذلك قصد تحديد قيمة المديونية الحقيقية بخصم المبالغ المؤداة عن طريق التحويلات البنكية والشيك عدد 4133139 . مع الاقتصار على الكمبيالتين والشيك موضوع التعرض وخصم مبلغ الكمبيالتين اللتان أدرجهما الخبير في جدول غير المؤداة لسبق أداءهما من طرف المتعرض. و احتياطيا إجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير حيسوبي مختص تحدد مهمته في تحديد قيمة المديونية الحقيقية و حفظ حق المتعرض في التعقيب على الخبرة و أرفق المذكرة ب أصل كمبيالة عدد : 2515452 تحمل مبلغ 47265.28 درهم حالة الأداء ، أصل كمبيالة عدد : 2515454 تحمل مبلغ 57539.58 درهم أصل شيك عدد 4133139 يحمل مبلغ 90000.00 درهم مسحوب على ق.ف.م.،صورة الصفحة السابعة من تقرير الخبرة.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكونه سبق أن تقدم بطلب إجراء خبرة من أجل تحديد قيمة الدين الحقيقي على إعتبار أنه ينازع في قيمة المديونية، و هو الأمر الذي إستجابت له المحكمة وأمرت بإجراء خبرة حسابية .وبالرجوع للحكم الإبتدائي نجده استبعد تقرير الخبرة بعلة عدم تثبتها من النسبة المؤداة و كذا عدم إثباته انقضاء الدين المترتب عن الكمبيالات والشيك موضوع الأمر بالأداء. لكن خلافا لذلك فالحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لأن المحكمة كان بإمكانها معرفة النسبة المؤداة وخصمها من مبلغ المديونية بإرجاع المهمة للخبير لاتمام مهمته طبقا للفصل 64 من ق م م خصوصا أنه تقدم بملتمس إرجاع المهمة للخبير لاتمام المهمة وأدلى للمحكمة بما يفيد الأداء الجزئي حيث أدلى بأصل كمبيالتين تحت عدد 2515454 تخص الفاتورة عدد 1715 والكمبيالة عدد 2515452 والتي تخص الفاتورة 2326 واصل الشيك عدد 4133139 والذي يخص الفاتورة عدد 6527 كما جاء في تقرير الخبير ، ويتضمنان نفس المبالغ التي أدرجها الخبير في خانة المبالغ الغير المؤداة والحاملين لمبلغ 47.265.28 درهم و 57.539.58 درهم بالإضافة لمبلغ الشيك بقيمة 90.000.00 درهم الذي لم يتم خصمه كذلك من مبلغ 138.039.62 درهم.وسبق للطاعن أن إسترجعهم من المستأنف عليه بعد أداءه لقيمتهم ليفاجأ بإدراج المستأنف عليه قيمهم في المبالغ غير المؤداة علاوة على ذلك السيد الخبير لم يقم بخصم المبلغ من جدول المبالغ غير المؤداة على الرغم إشارته في الصفحة 7 من تقرير الخبرة بأن الفواتير تخص الكمبيالتين والشيك المشار إليهم أعلاه . و أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية من خلال مطالبته بجزء من الدين إنقضى بالوفاء والمحكمة لم تلفت للدفع الطاعن على الرغم من جديته الأمر الذي يعتبر خرقا للمادة 64 من قانون المسطرة المدنية التي أعطت للقاضي إمكانية إرجاع المهمة للخبير في حالة لم يجد الأجوبة على النقط التي طرحها وذلك قصد اتمام المهمة. و من جهة ثانية السيد الخبير من خلال تقرير الخبرة المدلى به أكد على أن الدين المترتب عليه والذي كان موضوع الأمر بالأداء هو ناتج عن نفس المعاملات التجارية المتنازع بشأنها بين الطاعن والمستأنف عليها وحدد المبالغ غير المؤداة في الصفحة 7 من تقرير الخبرة، الأمر الذي يؤكد أن هناك منازعة جدية في المديونية ، و من تم يكون الحكم الإبتدائي ناقص التعليل الموازي لانعدامه . و من جهة ثالثة الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل لما استبعد تقرير الخبرة بعلة أن الطاعن لم يثبت إنقضاء الدين .لكن خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي فإنه لا يدعي انقضاء الدين لكن ينازع في قيمة المديونية على إعتبار أن هنالك وفاء جزئي للمديونية وبالتالي فالحكم الابتدائي جانب الصواب الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية وقيمتها.

- بخصوص خرق مقتضيات المادة 160 ق م م :

أوجب المشرع في الفصل 160 ق م م في حالة صدور أمر بقبول الطلب، تبليغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به. وان الطاعن بلغ بنسخة تبليغية للأمر في غلاف التبليغ و إعذار صادر عن المفوض القضائي طبقا للفصل 440 ق م م ، و كما ستلاحظ المحكمة من خلال الإعذار أنه لم تتم الإشارة فيه إلى الوثائق التي تم تبليغها كما أنه لم يتم إرفاق الأمر بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين. وان هذه القاعدة هي قاعدة آمرة أوجبها المشرع و يتعين احترامها و لتفعيلها أوجب المشرع أيضا في المادة 156 ق م م تعزيز المقال بأصل الدين وصور أو صور طبق الأصل بعدد المدينين.

بخصوص بطلان الأمر تطبيقا للمادة 161 ق م م :

يتعين التذكير أن الباب المتعلق بالأمر بالأداء في ق.م.م وكذا الفصل 22 من قانون 5-3 الخاص بإحداث المحاكم التجارية تم نسخها وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من قانون رقم 13-11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14-14-1 بتاريخ 6 مارس 2014 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20/03/2014 ص 3229 وأن من بين التعديلات التي سنها المشرع في المادة 161 ق م م هو وجوب تضمين وثيقة تبليغ الأمر بالأداء إعذار المحكوم عليه بالأداء أو أن يتعرض على الأمر داخل 15 يوما مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم الطعن بالتعرض داخل هذا الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن. وبالرجوع إلى الإعذار الصادر عن المفوض القضائي لسوف يتضح أنه لا يشير إلى هذا المقتضى بدليل عدم تضمين الإعذار الوثائق التي تم تبليغها وكذا أجل التعرض تحت طائلة سقوط حق وان المشرع سن جزاء عدم احترام هذه المقتضيات والإخلال بها بطلان الأمر باعتبار أن هذه القاعدة هي أمرة ويتعين احترامها لكونها مرتبطة بأجل سقوط الحق في سلوك مساطر الطعن. ويتعين بناء على ما سبق بيانه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بإلغاء الأمر بالأداء عدد : 3082 الصادر بتاريخ : 14/12/2022 في الملف عدد : 3082/8102/2022 والحكم ببطلانه مع تحميل المطلوب ضدها الصائر. و احتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي للتأكد من قيمة المديونية مع حفظ حق العارض في التعقيب على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة المنتظر الأمر بها.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 08/01/2023 عرض من خلالها أن ما أثاره الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع ونقاش غير منتج، وذلك انه سبق له أن آثار ودفع بذلك أمام المحكمة الابتدائية وأجاب الحكم المستأنف جوابا سلبيا وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بشكل يغني عن الرد عليه ومناقشته مجددا طالما لو يستجد أي جديد خلال هذه المرحلة يستوجب ذلك و انه و عطفا على ذلك يبقى الحكم المستأنف سديدا فيما انتهى إليه وعلل به ولم يستجد في هذه المرحلة ما يغير من قانونيته وسداده الامر الذي يستوجب تأييده.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 24 الصادر بتاريخ 15/01/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد الخبير المصطفى بداري.

وبناء على تقرير الخبرة.

وبجلسة 06/06/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات على ضوء الخبرة عرض من خلالها ان الخبرة جاءت داعمة للخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير الحيسوبي عبد اللطيف السلاوي وان الخبرتين القضائيتين حددتا المبالغ الواجب اداؤها من طرف المستأنف للعارضة في مبلغ 431.096,66 درهم بعد احتساب المبالغ التي صدر بشأنها الامر القضائي المطعون فيه والمبالغ التي لم تتم المطالبة بها من قبل العارض. مما تلتمس معه التصريح بقبول الخبرة شكلا وبارتكازها على أساس موضوعا والمصادقة على نتائجها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبجلسة 13/06/2024 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرض من خلالها ان الخبير خلص من خلال تقريره الى ان قيمة المديونية تبلغ 431.096.66 درهم ، وبالرجوع للتقرير الخبرة نجده اغفل اهم نقطة اثارها العارض من خلال مقاله الاستئنافي حيث ان السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التدقيق في مدى أداء العارض لقيمة الفاتورات 1715 و 2326 و 6527 عن طريق الكمبيالة عدد 2515472 والكمبيالة عدد 2515473 والشيك عدد 4133143 والتي سبق له الادلاء باصولهم في المرحلة الابتدائية . الامر الذي يتعين معه ارجاع المهمة للسيد الخبير من اجل التأكد من أداء هاته الفواتير عن طريق الشيك والكمبيالتين المشار اليهما اعلاه مع حفظ حق العارض في التعقيب.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه تبعا لمنازعة الطاعن في تمسكه بسوء التعليل و أن المحكمة كان بإمكانها معرفة النسبة المؤداة و خصمها من مبلغ المديونية بإرجاع المهمة للخبير ، فإن هذه المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد المصطفى بداري و الذي خلص إلى كون المديونية التي لازالت بذمة المستأنف قدرها 431.096,66 درهم و الذي يبقى موافقا لما خلص إليه الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية .

و حيث إنه و فيما يخص السببين المستمدين من خرق المادة 160 ق.م.م. و بطلان الأمر بالأداء لخرفه المادة 161 ق.م.م. فخلافا لما أثاره الطاعن، فإن المادة 161 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقها توجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء، أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن،

و أن الثابت أن محضر تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه تضمن المبلغ و عبارة " و أعطيكم أجلا مدته عشرة أيام من تاريخ توصلكم أو تعريفنا بنواياكم قبل متابعة إجراءات التنفيذ... " و المادة 161 لم ترتب أي جزاء على إغفال الإشارة إلى عبارة " أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما..." ، و غني عن البيان أن الإخلالات الشكلية على فرض صحتها لا تقبل إلا إن كانت مصالح الأطراف قد تضررت فعلا و لما كان الطاعن قد مارس تعرضه داخل الأجل فإنه لم يصبه أي ضرر موجب لمناقشة ما تمسك به و يتيعن رد السببين المثارين بهذا الخصوص.

و حيث إنه لما كان المبلغ المطلوب في الأمر بالأداء محدد فقط في 375.384,20 درهم و إعمالا لقاعدة لا يضار أحد بإستئنافه يتعين رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile