Réf
65871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5600
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8225/4960
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie mobilière, Remise en état des lieux, Référé, Expulsion, Exécution d'un jugement infirmé, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Autonomie des procédures, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté.
L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances.
Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/09/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2025 عدد5655في الملف عدد 5344/8101/2025و القاضيبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم عدد 10657 الصادر بتاريخ 15/10/2024 ملف عدد 9875/8219/2024 موضوع محضر تنفيذ المنجز بتاريخ 18/02/2025 ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم ، مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجلو أداءو يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 5-8-2025 جاء فيه أن المدعى عليه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10657 في الملف 9875/8219/2024 بتاريخ 15/10/2024 قضى بإفراغ المدعية من المستودع موضوع عقد الكراء بين الطرفين والكائن بدوار [العنوان] الجديدة وباشر إجراءات التنفيذ بمناسبة ملف التنفيذ عدد 95/6302/2024 إفراغ الوارد على المحكمة الابتدائية بالجديدة وتم فعلا افراغ المدعى عليه من المستودع بتاريخ 18/2/2025 ، وأن المدعية طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي فصدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 21/5/2025 في الملف عدد 1356/8219/2025 لأجله تلتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وذلك بإرجاع المدعية إلى المستودع بالعنوان أعلاه ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل.
وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي – نسخة قرار استئنافي – صورة من محضر التنفيذ – صورة من عقد الكراء.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه والذي جاء فيه أن قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب باعتبار أن الشروط الأساسية لسلوك الدعوى الاستعجالية هو توفر عنصر الاستعجال وعدم المس بالجوهر وأن الثابت من الملف أن حالة الاستعجال غير متوفرة في النازلة كما أن قاضي المستعجلات لا يمكنه البت في الطلب ،و التمس القول بان قاضي المستعجلات غير مختص، و أنه استصدر حكمين بالأداء عن أداء الواجبات الكرائية و أنها قامت بحجز المنقولات و التمس الحكم برفض الطلب.
و بتاريخ 15-9-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنبخصوص عدم الاختصاص ذلك انه أثار أمام محكمة الدرجة الأولى أن السيد قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب وأنه لا يمكنه البت دون الخوض في جوهر النزاع خاصة وأن المدعية و إن كانت تتوفر على قرار استئنافي بإفراغ العقار فإنه قبل ذلك سبق له أن استصدر حكميين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 2025/8207/2612 بتاريخ 2025/05/15 القاضي بأداء مبلغ 240.000 درهم عن الكراء الغير مؤدى و الحكم عدد 2023/8219/11836 بتاريخ 2024/07/03 القاضي بأداء مبلغ 195.000 درهم عن الغير مؤدى و أن المدعية امتنعت عن الأداء حسب الثابت من محضر الامتناع ، و أن العارض قام بإجراء حجز على المنقولات الكائنة بالمحل المكرى المملوكة للمنفذ عليه حسب محضر التنفيذ ، و تنفيذا للأحكام المشار إليها وأن مسطرة بيع المنقولات جارية من أجل استخلاص مبلغ الدين ، و أن للعارض حقوق كاملة على المنقولات الموجودة بالعقار و هي حقوق مكتسبة من خلال الأحكام القضائية الصادرة بأداء الكراء و أن المحكمة و هي تبث في طلب إرجاع الوضع لحاله قبل الإفراغ لابد أن تتعرض لوجود المنقولات المحجوزة بالمحل و إلى وضعيتها بحكم الحجز الذي سبق إجراءه عليها استنادا إلى السند التنفيذي الذي يتوفر عليه العارض، خاصة و أن المنقولات الموجودة بالمحل غير مشمولة بقرار الإفراغ الذي بث فقط بإفراغ العقار دون المنقولات الموجودة به و التي سبق مباشرة الحجز عليها من طرف العارض و أن كل ذلك يمس بالجوهر و يحول دون البث في الطلب ، و أن الحكم المستأنف وإن استند على المادة 21 من 53/95 فإن الفصل المذكور يبقى مقيدا بعدم تجاوز اختصاص قاضي المستعجلات الى ما يجعله يتعرض الى جوهر النزاع كما أن الفصل 21 يجعله غير مختص في التدابير التي قد تمس بالمنازعة الجدية ومنازعة العارض هي منازعة جدية بامتياز تثبتها الوثائق وهي الأحكام القاضية بأداء الكراء ومحضر الامتناع عن التنفيذ والأحكام ومحضر حجز المنقولاتالجدية المتواجدة بالعقار ، و أن كل ما تم الإشارة إليه أعلاه يجعل قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب.
و حول إرجاع الوضع لحاله قبل تنفيذ الحكم، فأنه بعد صدور الحكم القاضي بالأداء وتنفيذه على المنقولات المحجوزة الموجودة بالعقار المفرغ كان بعد افراغ العقار وليس قبل إفراغه ، وبالتالي فإن الحالة التي يجب الرجوع إليها هي الوضعية التي كانت عليه الحالة أي حالة العقار قبل ممارسة تنفيذ الافراغ، و أن العارض بعد ممارسته التنفيذ أصبح يستفيد من وضعية جديدة هي الحق المرتبط بالمنقولات المحجوزة لفائدته بناء على الاحكام القاضية بالأداء والمدلى بها في المرحلة الابتدائية ، كما أن قرار الغاء الحكم الابتدائي لا ينص إلا على العقار دون المنقولات الموجودة به والتي أصبحت مستحقة له بناءعلى الأحكام النهائية المتوفر عليها ، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي والحكم برفض الدعوى .
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف
و بناء على تعذر توصل المستانف عليها لكون المحل مغلق حسب افادة شهادة التسليم
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة28-10-2025 حضر دفاع المستانف ادلى بطي المستانف عليه بملاحظة المحل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ذلك انه لا يمكنه البت دون الخوض في جوهر النزاع لا سيما و ان الطاعن سبق و ان استصدر حكمين عن المحكمة التجارية قضيا له باداء واجبات الكراء في مواجهة المستانف عليها و التي امتنعت عن التنفيذ، و بناء عليه قام باجراء حجز على المنقولات الكائنة بالمحل و المملوكة لها و ان مسطرة البيع جارية من اجل استخلاص مبلغ الدين ، فانه و بالرجوع الى وثائق الملف فان سند افراغ المستانف عليها من المحل و هو الحكم الصادر ضدها فانه اصبح و العدم سواء بالغائه بقرار محكمة الاستناف التجارية عدد 2609 الصادر بتاريخ 21-5-2025 و الحكم من جديد برفض الطلب ، و ان قاضي المستعجلات يبقى مختصا بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم القاضي بالافراغ طبقا للمادة 21 من قانون 95-53 المتعلق باحداث المحاكم التجارية ، و لا يؤثر على اختصاصه الاحكام القاضية بالاداء و المساطر المتعلقة بالحجز على المنقولات لاستقلال مسطرة الافراغ و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه عن مساطر مباشرة التنفيذ عن المنقولات و التي لا دليل بالملف أصلا على مباشرتها بعد الامتناع عن الأداء، مما يبقى معه ما قضى به الامر المستانف جاء مصادفا للصواب.
و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد الامر المستانفو إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانف و غيابيا للمستانف عليها :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025