Réf
65871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5600
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8225/4960
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie mobilière, Remise en état des lieux, Référé, Expulsion, Exécution d'un jugement infirmé, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Autonomie des procédures, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté.
L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances.
Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/09/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2025 عدد5655في الملف عدد 5344/8101/2025و القاضيبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم عدد 10657 الصادر بتاريخ 15/10/2024 ملف عدد 9875/8219/2024 موضوع محضر تنفيذ المنجز بتاريخ 18/02/2025 ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم ، مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجلو أداءو يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 5-8-2025 جاء فيه أن المدعى عليه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10657 في الملف 9875/8219/2024 بتاريخ 15/10/2024 قضى بإفراغ المدعية من المستودع موضوع عقد الكراء بين الطرفين والكائن بدوار [العنوان] الجديدة وباشر إجراءات التنفيذ بمناسبة ملف التنفيذ عدد 95/6302/2024 إفراغ الوارد على المحكمة الابتدائية بالجديدة وتم فعلا افراغ المدعى عليه من المستودع بتاريخ 18/2/2025 ، وأن المدعية طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي فصدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 21/5/2025 في الملف عدد 1356/8219/2025 لأجله تلتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وذلك بإرجاع المدعية إلى المستودع بالعنوان أعلاه ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل.
وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي – نسخة قرار استئنافي – صورة من محضر التنفيذ – صورة من عقد الكراء.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه والذي جاء فيه أن قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب باعتبار أن الشروط الأساسية لسلوك الدعوى الاستعجالية هو توفر عنصر الاستعجال وعدم المس بالجوهر وأن الثابت من الملف أن حالة الاستعجال غير متوفرة في النازلة كما أن قاضي المستعجلات لا يمكنه البت في الطلب ،و التمس القول بان قاضي المستعجلات غير مختص، و أنه استصدر حكمين بالأداء عن أداء الواجبات الكرائية و أنها قامت بحجز المنقولات و التمس الحكم برفض الطلب.
و بتاريخ 15-9-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنبخصوص عدم الاختصاص ذلك انه أثار أمام محكمة الدرجة الأولى أن السيد قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب وأنه لا يمكنه البت دون الخوض في جوهر النزاع خاصة وأن المدعية و إن كانت تتوفر على قرار استئنافي بإفراغ العقار فإنه قبل ذلك سبق له أن استصدر حكميين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 2025/8207/2612 بتاريخ 2025/05/15 القاضي بأداء مبلغ 240.000 درهم عن الكراء الغير مؤدى و الحكم عدد 2023/8219/11836 بتاريخ 2024/07/03 القاضي بأداء مبلغ 195.000 درهم عن الغير مؤدى و أن المدعية امتنعت عن الأداء حسب الثابت من محضر الامتناع ، و أن العارض قام بإجراء حجز على المنقولات الكائنة بالمحل المكرى المملوكة للمنفذ عليه حسب محضر التنفيذ ، و تنفيذا للأحكام المشار إليها وأن مسطرة بيع المنقولات جارية من أجل استخلاص مبلغ الدين ، و أن للعارض حقوق كاملة على المنقولات الموجودة بالعقار و هي حقوق مكتسبة من خلال الأحكام القضائية الصادرة بأداء الكراء و أن المحكمة و هي تبث في طلب إرجاع الوضع لحاله قبل الإفراغ لابد أن تتعرض لوجود المنقولات المحجوزة بالمحل و إلى وضعيتها بحكم الحجز الذي سبق إجراءه عليها استنادا إلى السند التنفيذي الذي يتوفر عليه العارض، خاصة و أن المنقولات الموجودة بالمحل غير مشمولة بقرار الإفراغ الذي بث فقط بإفراغ العقار دون المنقولات الموجودة به و التي سبق مباشرة الحجز عليها من طرف العارض و أن كل ذلك يمس بالجوهر و يحول دون البث في الطلب ، و أن الحكم المستأنف وإن استند على المادة 21 من 53/95 فإن الفصل المذكور يبقى مقيدا بعدم تجاوز اختصاص قاضي المستعجلات الى ما يجعله يتعرض الى جوهر النزاع كما أن الفصل 21 يجعله غير مختص في التدابير التي قد تمس بالمنازعة الجدية ومنازعة العارض هي منازعة جدية بامتياز تثبتها الوثائق وهي الأحكام القاضية بأداء الكراء ومحضر الامتناع عن التنفيذ والأحكام ومحضر حجز المنقولاتالجدية المتواجدة بالعقار ، و أن كل ما تم الإشارة إليه أعلاه يجعل قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب.
و حول إرجاع الوضع لحاله قبل تنفيذ الحكم، فأنه بعد صدور الحكم القاضي بالأداء وتنفيذه على المنقولات المحجوزة الموجودة بالعقار المفرغ كان بعد افراغ العقار وليس قبل إفراغه ، وبالتالي فإن الحالة التي يجب الرجوع إليها هي الوضعية التي كانت عليه الحالة أي حالة العقار قبل ممارسة تنفيذ الافراغ، و أن العارض بعد ممارسته التنفيذ أصبح يستفيد من وضعية جديدة هي الحق المرتبط بالمنقولات المحجوزة لفائدته بناء على الاحكام القاضية بالأداء والمدلى بها في المرحلة الابتدائية ، كما أن قرار الغاء الحكم الابتدائي لا ينص إلا على العقار دون المنقولات الموجودة به والتي أصبحت مستحقة له بناءعلى الأحكام النهائية المتوفر عليها ، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي والحكم برفض الدعوى .
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف
و بناء على تعذر توصل المستانف عليها لكون المحل مغلق حسب افادة شهادة التسليم
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة28-10-2025 حضر دفاع المستانف ادلى بطي المستانف عليه بملاحظة المحل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ذلك انه لا يمكنه البت دون الخوض في جوهر النزاع لا سيما و ان الطاعن سبق و ان استصدر حكمين عن المحكمة التجارية قضيا له باداء واجبات الكراء في مواجهة المستانف عليها و التي امتنعت عن التنفيذ، و بناء عليه قام باجراء حجز على المنقولات الكائنة بالمحل و المملوكة لها و ان مسطرة البيع جارية من اجل استخلاص مبلغ الدين ، فانه و بالرجوع الى وثائق الملف فان سند افراغ المستانف عليها من المحل و هو الحكم الصادر ضدها فانه اصبح و العدم سواء بالغائه بقرار محكمة الاستناف التجارية عدد 2609 الصادر بتاريخ 21-5-2025 و الحكم من جديد برفض الطلب ، و ان قاضي المستعجلات يبقى مختصا بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم القاضي بالافراغ طبقا للمادة 21 من قانون 95-53 المتعلق باحداث المحاكم التجارية ، و لا يؤثر على اختصاصه الاحكام القاضية بالاداء و المساطر المتعلقة بالحجز على المنقولات لاستقلال مسطرة الافراغ و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه عن مساطر مباشرة التنفيذ عن المنقولات و التي لا دليل بالملف أصلا على مباشرتها بعد الامتناع عن الأداء، مما يبقى معه ما قضى به الامر المستانف جاء مصادفا للصواب.
و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد الامر المستانفو إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانف و غيابيا للمستانف عليها :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025