Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66331

Identification

Réf

66331

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6761

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6070

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation du bail sous-jacent justifiait le sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen en relevant que la demande de suspension formée en appel visait un arrêt différent de celui objet de la demande initiale, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

À titre surabondant, la cour retient que les arguments tirés de l'acquisition de la propriété et de l'existence d'une action en annulation du bail ne constituent pas des difficultés d'exécution, mais des contestations de fond relevant de la compétence du juge du principal. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie ou d'obstacles matériels ou juridiques sérieux, ce qui n'est pas caractérisé.

Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 6812 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2025 في الملف رقم 7030/8109/2025 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2025 والذي تلتمس فيها ايقاف تنفيذ القرار عدد 900 الصادر بتاريخ 19/06/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2248/8202/2025 الى حين البث في دعوى ابطال عقد الكراء الرابط بين المطلوبة وبين السيد عبد الرحيم (ص.) موضوع الملف عدد 5736/8219/2025 الرائج امام المحكمة الابتدائية التجارية الدار البيضاء.

وارفق المقال ب2 نسخ من القرار- نسخة من مقال افتتاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن البين من خلال القرار الاستئنافي عدد 900 الصادر بتاريخ 2025/05/29 في الملف عدد 2024/1402/472 أن القطعة الأرضية موضوع الكراء الرابط بين السيد عبد الرحيم (ص.) وشركة (إ. ب.) قد أصبحت ملكا للعارضة استنادا لمقتضيات هذا القرار الذي قضى بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27983/س قسمة عينية وفق مشروعي القسمة المرفقين بتقريري الخبرتين المنجزتين من طرف الخبير السيد جواد (ع.) وأنه من غير المستساغ أن تؤدي العارضة تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن قطعة أرضية أصبحت تملكها بمقتضى قرار له حجيته عن الوقائع التي تضمنها طبقا لمقتضيات الفصل 418 من الالتزامات والعقود و فضلا عن ذلك فإن العارضة تقدمت بطلب إبطال عقد الكراء لإبرامه من طرف شريك لا يملك ثلاثة أرباع من الملك المشاع وهي نسبة لا تخوله حق الإدارة والتسيير وهي الدعوى التي عملت على تفادي ما وقعت فيه أثناء سريان دعوى التعويض بإدخال المالك على الشياع التي تعاقدت معه المكترية وأن من شأن الاستجابة لطلب العارضة خلق وضع جديد يترتب عليه محو كل الآثار المترتبة على القرار استئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه لوجود الصعوبة استنادا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل كما أن من شأن تنفيذ هذا القرار أن ينجم عنه ضرر يصعب تلافيه لاحقا باعتبار أن الصعوبة مؤقتة لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به والتصريح بعد التصدي بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3170 الصادر بتاريخ 19/06/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2248/8202/2025 لوجود الصعوبة مؤقتا إلى حين البت في دعوى إبطال عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليها وبين السيد عبد الرحيم (ص.) موضوع الملف عدد 5736/8219/2025 الرائج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/12/2025 رجع طي المستأنف عليها بملاحظة تعذر ايجاد الشركة بالعنوان فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/12/2025.

محكمة الإستئناف

وحيث تمسكت المستأنفة من كونها أصبحت مالكة لقطعة أرضية استناداً إلى قرار استئنافي عدد 900 الصادر بتاريخ 2025/05/29 في الملف عدد 2024/1402/472 حائز لحجية الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والتمست الغاء الحكم المستأنف والحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3170 الصادر بتاريخ 19/06/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2248/8202/2025 لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن طلب إيقاف التنفيذ المعروض على القاضي الاستعجالي انصب على القرار الاستئنافي عدد 900 الصادر بتاريخ 2025/05/29 في الملف عدد 2024/1402/472 وهو قرار قضائي مغاير للقرار الذي تلتمس المستأنفة إيقاف تنفيذه أمام محكمة الاستئناف، مما يكون معه نطاق الطلب الحالي مختلفا من حيث موضوعه عن الطلب الابتدائي.

وحيث إن محكمة الاستئناف، وهي تنظر في حدود ما عرض على محكمة الدرجة الأولى، لا يسوغ لها أن تبت في طلب لم يكن معروضا على القاضي الاستعجالي، لكون ذلك يشكل طلبا جديدا ويدخل ضمن دائرة المنع وفقا للفصل 143 من ق م م

وحيث إنه من جهة أخرى فان السبب المثار من طرف المستأنفة يهدف في حقيقته إلى مناقشة مدى أحقية الطرف الآخر في التعويض، وترتيب آثار قانونية على القرار الاستئنافي المحتج به تحت عدد 900 بتاريخ 29-5-2025 في الملف رقم 472-1402-2024 المضموم اليه الملفات (788 -694 -662-661-و840-1402-2024)، وهو ما يشكل منازعة في الجوهر لا ترقى إلى صعوبة في التنفيذ، ولا تحول دون السير العادي لإجراءات التنفيذ. سيما وانه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المذكور يتبين أن الامر يتعلق بملك محفظ موضوع رسم عقاري عدد 83279-C وأن اثبات الملكية في العقارات المحفظة لا يكون إلا عن طريق الادلاء بشهادة الملكية، طبقا لمقتضيات المادة 66 من مدونة الحقوق العينية وهو ما لا يتوفر في الملف.

وحيث تبعا لذلك، فإن ما أثير من طرف المستأنفة لا يندرج ضمن حالات الصعوبة الجدية في التنفيذ، وإنما يبقى دفعا موضوعيا يتعين إثارته أمام قضاء الموضوع، مما يتعين معه رده.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها قد تقدمت بدعوى ترمي إلى إبطال عقد كراء المحل موضوع الدعوى بعلة إبرامه من طرف شريك لا يملك نسبة ثلاثة أرباع (3/4) من الملك المشاع، وهي النسبة التي لا تخوله حق الإدارة والتسيير، وأن الاستجابة لهذا الطلب من شأنه خلق وضع قانوني جديد ومحو الآثار المترتبة عن القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه، مما يشكل صعوبة جدية تبرر إيقاف التنفيذ.

لكن، وحيث يتضح من فحص وثائق الملف، أن ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق لا يندرج ضمن الصعوبات القانونية أو الواقعية التي تعترض تنفيذ القرار المطلوب إيقافه، ذلك أن رفع دعوى ببطلان عقد الكراء لعيب في صفة من أبرمه يشكل نزاعاً موضوعياً مستقلا يستلزم البت فيه في إطار دعوى أصلية، ولا يرقى إلى مرتبة الاستشكال في التنفيذ، ولا من شأنه أن يخلق وضعا جديدا أو يمس مباشرة بحجية القرار الاستئنافي أو يمنع تنفيذه.هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الاستشكال في التنفيذ لا يقبل إلا إذا انصب على وقائع لاحقة على صدور الحكم أو القرار، أو على صعوبات مادية أو قانونية جدية تحول دون التنفيذ، وهو ما لا يتوافر في النازلة الحالية.

وانه تبعا لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا وغيابيا في حق المستانف عليها .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile