Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66438

Identification

Réf

66438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6511

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision.

L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile.

Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم عدد 2579 الصادر بتاريخ 05/03/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8236/13118و الذي قضى بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعته المصاريف.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بناء على الحكم رقم 4813 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في الملف عدد 3809/1201/2018 بتاريخ 13/12/2018 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به شركة (ك. ج.) بواسطة نائبها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2018 عرضت من خلاله أنه سبق لها أن أوكلت مهمة تحصيل ديونها إلى شركة (ف. ف.) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى اتفاق مبرم بين الطرفين، وانه بعد فسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين ومطالبتها للمدعى عليها بإرجاع الملفات التي عهدت مهمة تحصيل الديون المتعلقة بها وامتنعت هذه الأخيرة عن تسليم ملفاتها ووثائقها الأصلية المثبتة للمديونية المتعلقة بزبنائها ، ملتمسة لحكم على المدعى عليها بإرجاعها لجميع الملفات وأصول الوثائق التي سبق أن تسلمتها منها من أجل القيام بتحصيل الديون المضمنة بها لفائدة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 27/09/2023 و التي ضمنته نسخة من فاتورات، نسخة من رسالة إنذارية مع محضر التبليغ، نسخة من جداول، نسخة من رسالة سحب النيابة .

وبناء على إحالة الملف على المحكمة و الذي فتح له ملف تحت عدد 2023/8236/13118.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 30/01/2024 و التي جاء فيها أن طرفي النزاع سبق لهما إبرام عقد خدمة وتغطية الديون وأنه حسب البند 13 يمكن لكل طرف إنهاء العقد في أي وقت شريطة إشعار الطرف الآخر برسالة مضمونة ومنحه مدة إشعار محددة في شهر واحد، و أن المدعية لم يسبق لها أن طالبتها بفسخ عقد الخدمة المبرم بينهما وفق ما هو ما اتفق عليه في البند 13 منهو أمام عدم ثبوت فسخ العقد كما تزعم المدعية لعدم توصلها بأية رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل فإن ادعائها الفسخ لا وجود له حقيقة وتكون دعواها الحالية سابقة لأوانها و من جهة أخرى و بالرجوع إلى الإتفاقية الرابطة بين الطرفين لا سيما البند 2.3 منها يتضح أن المدعية أوكلت لها مهمة تنصيب السادة المحامين لكي يتولوا الدفاع عن مصالحها واستيفاء ديونها و أنهمن غير المنطقي مطالبتها بسحب الملفات مادام أنها قد سلمتها في إطار التوكيل الصريح الممنوح لها لهيئة الدفاع من أجل سلوك المساطر القضائية و أنها على سبيل المثال تدلي بما يفيد مباشرة مساطر قضائية من قبل دفاع المدعية المختار الأستاذ يوسف (ف.) المحامي بهيئة الدار البيضاء في مواجهة كل من فندق (ت. س.) وشركة (ك. ه.) وايموب (ت.)، موضحة أن مطالبة المدعية بإرجاعها لجميع الملفات والوثائق التي تسلمتها لا ترتكز على أي أساس ما دام أنه تم إحالة بعضها على دفاعها لسلوك المساطر القضائية طبقا للتوكيل المخول لها بذلك مما يتعين معه التصريح برفض الطلب و بخصوص اللائحة المحتج بها من طرف المدعية في صلب الإنذار المرفق بمقالها فإنها تتحفظ بشأنها لكونها لم تتوصل باصول الفواتير المتعلقة بالملفات المذكورة من أجل القيام بالمتعين و انما بمجرد صور منها التي توصلت بها ، كما أن الملفات التي كانت في طور التحصيل الحبي باشرت العمل اعتمادا على مجرد صور شمسية وأنها لم تتسلم الأصول إلا بخصوص الملفات الشيكات و الكمبيالات التي باشرت فيها المساطر القضائية و بتفحص الوثائق المدلى بها من طرف المدعية ومقارنتها بالجدول المضمن في رسالة الإنذار يتضح بأن المدعية أشارت إلى بعض الملفات لم تدلي بما يفيد توصلها لا بنسخ منها لمباشرة التحصيل الحبي ولا بما يفيد توصلها بأصول الوثائق المتعلقة لمباشرة المساطر القضائية ويكفي الرجوع للجدول الأول المعنون ب DOSS EN PTF للتأكد من أن المدعية لم تدلي بالوثائق المتعلقة بتلك الملفات حتى يمكن مسايرتها في مزاعمها بأنها سلمتنسخ منها لها ومن جهة أخرى فإنها لا تزال مدينة للمدعية بمبالغ ناتجة عن عدم أدائها الرسوم القضائية والمصاريف والأتعاب الناجمة عن الاتفاقية و أنه كان على المدعية من باب أولى أداء ما بذمتها من مبالغ اتجاهها عوض رفع الدعوى الحالية، و أنه حسب مقتضيات البندين 8 و 9 من العقد الرابط بين الطرفين فإن المدعية لم تثبت بأية حجة ملموسة أدائها لواجباتها المضمنة في العقد لا سيما وأن تحصيل الديون عن طريق القضاء يستدعي أداء الرسوم القضائية والمصاريف والصوائر وأتعاب المحامي إلى غير ذلكو أنه في ظل خرق المدعية لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود فإن طلبها يبقى مستوجبا للرفض في جميع الحالات لهذه العلة كذلك و أرفقت مذكرتها بنسخة من عقد الخدمة لتحصيل الديون مؤرخ في 7/5/2012 بنسخة من مقال من أجل الأمر بالأداء بخصوص ملف IMMOB (T.) بنسخة من مقال من أجل الأمر بالأداء والأمر بالأداء وتواصيل المصاريف القضائية بخصوص ملف HOTEL (T. S.)، بنسخة من شكاية ومقال ونسخة من حكم .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 13/02/2024 أكدت من خلالها أن الأمر يتعلق بعقد الوكالة وأن الموكل يبقى حرا و له كامل الصلاحية في مطالبة الوكيل بإرجاع الوثائق المسلمة له في إطار هذه الوكالة فإن عقد الوكالة المذكور انتهى بقوة القانون لإنصرام أجل الوكالة طبقا للفصل 929 من قانون الإلتزامات و العقود، وأنه حسب الفصل 3.2 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أنه تقوم بالتحصيل الحبي لديونها داخل أجل 06 أشهر و أن هذا الأجل لايمكن تعديله إلا بإتفاق الطرفين و من جهة أخرى فإن طلبها ينحصر في استرجاع الملفات التي لم تباشر فيها مساطر قضائية وموافاتها بمآل الملفات التي تم سلوك مساطر قضائية بخصوصها من طرف المحامون المعينون، وأنه حسب الفصل 7 من عقد الوكالة فإن المدعى عليها ملزمة بإخبارها بكل ما يتعلق بالملفات الموكولة إليه ، وأرفقت مذكرتها بنسخة من الإنذار، و محضر التبليغ و رسائل إلكترونية.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 27/02/2024 و التي أكدت من خلالها أن العلاقة القائمة بينها و المدعى عليها يؤطرها عقد الخدمة وتغطية الديون و ليس عقد كفالة كما تدعيه، ومن جهة أخرى فإن جميع الوثائق الأصلية المتوصل بها موضوع مساطر قضائية منحت للدفاع المكلف الأستاذ يوسف (ف.) المحامي بهيئة الدار البيضاء في مواجهة كل من فندق (ت. س.) و شركة (ك. ه.) أما بخصوص الوثائق التي لم تباشر بشأنها مساطر قضائية مجرد صور شمسية و لم تتوصل بأصولها، كما أن المدعية لم تدلي بما يفيد توصلها بأصول الوثائق المزعومة لمباشرة المساطر القضائية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستأنف جانب الصواب وجاء فاسد التعليل المنزل منزله انعدامه لما اعتبر أنها لم تقم بتحديد الوثائق التي سلمتها للمستأنف عليها والمطلوب ارجاعها والحال أن هذا التعليل عديم الأساسذلك انها تقدمت بمقالها الافتتاحي بعدما وجهت للمستأنفة رسالة إنذارية تم تبليغها لها بتاريخ 10/11/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) وأنه بالرجوع إلى هذه الرسالة الانذارية والمرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى الحالية فإنها تضمنت جرداً للملفات التي عهد للمستأنف عليها مهمة تحصيل الديون المتعلقة بها (الصفحتين 2 و 3 من الرسالة) وأنه بعد هذا الجرد أشعرت المستأنف عليها بفسخ العقد طالبة منها تسليمها أصول الوثائق والملفات التي سبق تسليمها لها والمتعلقة بالملفات المفصلة بالصفحتين 2 و 3 من الرسالة وأن الثابت أن المقال الافتتاحي للدعوى الحالية كان مرفقا بنسخ من الفاتورات التي توصلت بها المدعى عليها وتحمل تأشيرتها وتاريخ التوصل ونسخة من رسالة إنذارية مع محضر تبليغها ونسخ من جداول تتضمن الملفات المطلوب إرجاعها ونسخة من رسالة سحب النيابة وتسليم ملفات وأن مرفقات المقال الافتتاحي حددت الملفات وأصول الوثائق التي تسلمتها المستأنف عليها والمطلوب ارجاعها مما تكون معه هذه الوثائق والملفات محددة تحديدا واضحا ونافيا للجهالة والحكم الذي علل بخلاف ذلك لم يجعل لحكمه من أساس سليم ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بإرجاعها لها جميع الملفات وأصول الوثائق التي سبق أن تسلمتها منها من أجل القيام بتحصيل الديون المضمنة بها لفائدتها والمرفقة لائحتها بالمقال الافتتاحي للدعوى والمفصلة بالرسالة الانذارية المبلغة لها بتاريخ 11/10/2017 وتحميل المستأنف عليها الصائر. المرفقات: نسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول صواب تعليل الحكم المستأنف فيما قضى به انه يتجلى بوضوح من خلال تعليل الحكم المستأنف ان طلب شركة (ك. ج.) جاء غامضا ومبهما ولم يتم تحديد الوثائق المطالب بها تحديد واضحا نافيا للجهالة وهو الذي يتأكد من المقال الافتتاحي المودع ، وان المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف ولا يمكن لها استنباط واستنتاج الوثائق المطالب بها من خلال مرفقات المدلى بها او الإنذارات دون تضمين ذلك صلب الطلب الافتتاحي وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قامت بتطبيق القانون واحترمت مقتضيات الفصل 3 منقانون المسطرة المدنية الذي يلزم بالبت في حدود طلبات الأطرافوإضافة إلى ذلك فيتجلى بوضوح ان المستأنفة شركة (ك. ج.) لم يسبق لها أن طالبت بفسخ عقد الخدمة وتغطية الديون الرابط بينهما حتى يتسنى لها المطالبة بالملفات ووثائقها المعهودة لها كأثر قانوني لواقعة الفسخ مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق بالذات ، و حول موجبات تطبيق الفصل 230 من ق.ل.عان طلب المستأنفة شركة (ك. ج.) جاء سابقا لأوانه وخارقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يؤكد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وان المحكمة لا تستطيع تجاوز إرادة الأطراف وخاصة ان عقد الخدمة الرابط بينهما ينص في البند 13 منه على ما يلي: البند 13 – فسخيمكن لكل طرف إنهاء العقد في أي وقت شريطة إشعار الطرف الآخر برسالة مضمونة ومنحه مدة إشعار محددة في شهر واحد" وان المستأنفة لم يسبق لها بتاتا ان طالبتها بفسخ العقد سواء رضائيا أو قضائيا الشيء الذي يؤكد عدم استجابة المحكمة لطلبها وكذا انعدام توفر الموجبات القانونية لسماع الدعوى المعتبرة كأثر لاحق لفسخ عقد الخدمة وتغطية الديون و حول مخالفة طلب المستأنفة لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع حيث ينص هذا الفصل على ما يلي:"لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف" وان المستأنفة لم تعمل على أداء المبالغ المتخلدة بذمتها من رسوم قضائية واتعاب ومصاريف كما يشترط ذلك العقد على الأداء المسبق مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده ، ملتمسة رد مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة كافة الصوائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن ما أثير عديم الاساس ذلك أن طلبها واضح و يتمثل في الحكم على المستأنف عليها بإرجاعها لها جميع الملفات وأصول الوثائق التي سبق أن تسلمتها منها من أجل القيام بتحصيل الديون المضمنة بها لفائدتها والمرفقة لائحتها بالمقال الافتتاحي للدعوى والمفصلة بالرسالة الانذارية المبلغة لها بتاريخ 11/10/2017 و أنه من المعلوم ان مرفقات المقال الافتتاحي تعتبر جزءا منه و غير منفصلة عنه، كما انه لا يمكن تفصيل و جرد كل الوثائق بالملتمس المضمن بالمقال الافتتاحي بل هي محددة بموجب الرسالة الانذارية المتوصل بها من طرف المستأنف بتاريخ 11/10/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) وأنه بالرجوع إلى هذه الرسالة الانذارية والمرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى الحالية فإنها تضمنت جرداً للملفات التي عهد للمستأنف عليها مهمة تحصيل الديون المتعلقة بها (الصفحتين 2 و 3 من الرسالة)، وأنه بعد هذا الجرد أشعرت المستأنف عليها بفسخ العقد طالبة منها تسليمها أصول الوثائق والملفات التي سبق تسليمها لها والمتعلقة بالملفات المفصلة بالصفحتين 2 و 3 من الرسالة وإن الثابت أن المقال الافتتاحي للدعوى الحالية كان مرفقا بنسخ من الفاتورات التي توصلت بها المدعى عليها وتحمل تأشيرتها وتاريخ التوصل ونسخة من رسالة إنذارية مع محضر تبليغها ونسخ من جداول تتضمن الملفات المطلوب إرجاعها و نسخة من رسالة سحب النيابة وتسليم ملفاتوإن مرفقات المقال الافتتاحي حددت الملفات وأصول الوثائق التي تسلمتها المستأنف عليها والمطلوب ارجاعها مما تكون معه هذه الوثائق والملفات محددة تحديدا واضحا ونافيا للجهالة، مما يتعين معه رد ما جاء في جواب الجهة المستأنف عليها ومن جهة ثانية فنهيا عن كون الامر يتعلق بعقد وكالة وأن الموكل يبقى حرا وله كامل الصلاحية في مطالبة الوكيل بإرجاع الوثائق المسلمة له في إطار هذه الوكالة فإن عقد الوكالة المذكور انتهى بقوة القانون لإنصرام أجل الوكالة ذلك أن الفصل 32 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن المدعى عليها (الوكيل) تقوم بالتحصيل الحبي لديونها داخل أجل (06)اشهر وأن هذا الاجل لا يمكن تعديله الا بإتفاق الطرفين و إن العقد المدعى فيه مبرم بتاريخ 07/05/2012 وأنه بانقضاء أجل (06) اشهر من هذا التاريخ تكون الوكالة قدانقضت وانتهت مالم يتفق الطرفان على تمديد اجلها وإن الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود ينص على : "تنتهي الوكالة أولا : بتنفيذ العملية التي اعطيت من أجلها ثانيا: بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه أو بفوات الاجل التي منحت لغايته ثالثا : (....)"وإنه بانصرام أجل (06) أشهر المحدد بموجب الفصل 3.2 من العقد وطبقا لمقتضيات الفصل 929 من ق.ل.ع فإن عقد الوكالة الرابط بين الطرفين يكون قد تم فسخه بقوة القانون ومن جهة ثالثة و بخصوص الدفع المستمد من عدم أداء الرسوم والمصاريف والاتعاب فإنه دفع لا أساس له وأنه على افتراض صحة مزاعم المستأنف عليها بهذا الخصوص فإنه لا يمكن أن يكون سببا مشروعا لعدم الاستجابة لطلب إرجاع الملفات الموكولة لها وإنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لكون الامر لا يتعلق بالالتزامات المتقابلة لذا يتعين عدم الالتفات لهذا الدفع , ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتهاواحتياطيا الامر بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع وحفظ حقها في التعقيب .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2025 تسلم نائب المستأنف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2025 .

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان القاعدة التي يقررها الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بان يبت في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشيء لم يطلب منها او بأكثر مما طلب وهو ما يستفاد منه ان تقديم الطلب يجب ان يكون محددا لموضوعه وللمطلوب من تقديمه بشكل لا تشوبه العمومية والابهام وتقديمه خلاف ذلك يقتضي عدم قبوله عملا بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وانه لا يمكن تدارك ذلك بالقول ان مرفقات المقال الافتتاحي حددت الملفات واصول الوثائق التي تسلمتها المستانف عليها والمطلوب ارجاعها لانه لا يمكن في ظل عدم تحديد تلك الملفات والوثائق المطلوب ارجاعها بالمقال الافتتاحي استنتاجها من مرفقات المقال وانه لا يمكن إحالة المحكمة على تلك المرفقات التي من المفروض انها موضوع المطالبة للقول باستخلاصها من طرفها من تلقاء نفسها بما لم تفصح عنه الطاعنة نفسها من خلال مقالها وان ارفاق المقال بالوثائق انما يكون بعد تحديد موضوع الدعوى بشكل لا لبس فيه حتى يمكن عند ذاك مناقشة حججها وليس الإحالة على تلك الوثائق للحكم بشيء لم يطلب منها او الحكم بأكثر منه مما يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائياو حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile