L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66259

Identification

Réf

66259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6603

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5589

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription.

L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la seule compétence du conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen en rappelant la finalité de la saisie exécutoire, qui vise à geler le bien en vue de sa vente forcée, libre de toute charge.

Elle retient, au visa des articles 87 et 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'inscription d'une saisie exécutoire au registre foncier empêche toute inscription ultérieure d'un droit concurrent jusqu'à la mainlevée de la première. La demande de saisie conservatoire se heurte dès lors à un obstacle juridique dirimant tenant à l'antériorité et à l'effet de la saisie exécutoire déjà inscrite.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة المرحوم محمد (أ.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2025 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2678 بتاريخ 09/10/2025 في الملف عدد 2678/8106/2025 و القاضي في منطوقه : برفض الطلب .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السادة ورثة المرحوم محمد (أ.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى يعرضون فيه أنه باستقراء شهادة الملكية المحتج بصورة منها في الملف يتضح أن العقار المطلوب إيقاع الحجز عليه يشكل موضوعا لتحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي المقيد بتاريخ2018/04/16 .

وحيث إنه غني عن البيان أنه لا يمكن بصريح الفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14/07- إجراء اي تقييد جديد خلال مسطرة البيع الجبري لعقار موضوع حجز أو إنذار بحجز عقاري وقع تقييده بالرسم العقاري.

وحيث إنه تأسيسا على ذلك، فإن الطلب يعد غير مبرر قانونا ويتعين القول برفضه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الامر المطعون فيه حاليا بالاستئناف جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 03/116842 المملوك للمدعى عليهم ضمانالأداء مبلغ 360000 درهم ذلك ان الثابت من وثائق الملف ومحتوياته ان الرسم العقاري المملوك للمدعى عليهم موضوع حجز تنفيذي اوقعه السيد ساعف (ع.) في مواجهة باقي الورثة المالكين معه في نفس العقار وان الطرفين معا مدينين للعارضين بمبالغ مالية مهمة وان المدعى عليهم منذ سنه 2018 لم يبادروا الى بيع العقار مما يدل على ان طلب السيد ساعف (ع.) الهدف منه هو التملص من الوفاء بالديون المترتبة بذمتهم وعقل العقار في وجه الدائنين الاغياروانه بالرجوع الى محضر الحجز التنفيذي الذي حرره مأمور اجراءات التنفيذ يتجلى واضحا ان المدعى عليهم أخفوا عن علم وجود أصل تجاري اسسه مورث العارضين بالرسم العقاري موضوع الحجز وان اخفاء هذا الأصل التجاري وإخفاء وجود عقد كراء تجاري بين مالكي العقار وورثة محمد (أ.) الغرض منه الاضرار بمصالح العارضين وحقهم في استرجاع محلهم التجاري وفق ما قضت به الاحكام الصادرة بين الطرفين وان الاحكام المؤكدة لوجود حقوق لورثة (أ.) على العقار موضوع الحجز التنفيذي من طرف لتار المدينين أنفسهم مالكي العقار هي احكام سابقة في التا تقدم المدنيين مالكي العقار دعوى قسمة العقار والخروج من حالة الشياع بينهم وانه بالرجوع الى محضر الحجز التنفيذي الذي حرره مأمور اجراءات التنفيذ بتاريخ 8/3/2018 في ملف التنفيذ عدد 2018/16 يتجلى واضحا وان المدعى عليهم أخفوا عن علم وعن سوء نية وجود أصل تجاري أسسه مورث العارضين على الرسم العقاري موضوع الحجز التنفيذيوان هذا الأصل التجاري الطاحونة سجل بشهادة الملك العقاري عند تحفيظ العقار وإعطائه الرسم عدد03/116842وان ما دونه مأمور اجراءات التنفيذ في محضر الحجز التنفيذي بتاريخ 2018/3/8 كان بناء على تصريح المالك ساعف (ع.) وهو واحد من المدينين الذين صدرت في حقهم الاحكام المقرة بحقوق ورثة محمد (أ.) وانه أكثر من ذلك فان مالكي العقار قاموا ببناء صور على باب مدخل الطاحونة لإخفاء وجودها وهذا ما اكده مأمور اجراءات التنفيذ عند محاولة تنفيذ حكم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وانه من جهة اخرى فان الطلب الذي صدر فيه الامر المستأنف يتعلق بطلب الأمر بإجراء حجز تحفظي على العقار وكان الطلب مؤسسا على اسباب وجيهةوان الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري الذي اعتمده القرار المستأنف القول برفض الطلب لا ينظر في تطبيقه او عدم تطبيقه الا بعد صدور قرار الحجز وان يبقى من مهام المحافظ على الاملاك العقارية قبول تسجيل الأمر بإجراء الحجز او رفضه ويكون قراره قابلا للاستئناف امام المحكمة الابتدائية لموقع العقار وانه بالنظر الى توقف اجراءات مسطرة التنفيذ في الملف التنفيذي 2018/16 وما تخلل محضر الحجز محمد واتحاد التنفيذي من اخفاء لمعالم وجود اصل تجاري على العقار مملوك العارضين ورثة (أ.) طرف الحجز التنفيذي ككتله مدينين تجاه العارضين الدائنين و عقل العقار في وجه الدائنين يكون القرار المستأنف قد جانب الصواب في رفض طلب العارضينذلك ان القانون لا يحمي المدينين قبل الدائنينوان عقل العقار في وجه الدائنين الذي افتعله مالكي العقار سنه 2017 هو تصرف غايته تهريب اموال المدين من الدائن خاصة عندما يكون طالب الحجز التنفيذي على علم يقيني بوجود حقوق للغير متعلقة بالعقار الذي يطلب بيعه بالمزاد العلني للخروج من حالة الشياع بين المالكين الذين هم أنفسهم المدينيين للعارضين وفق الاحكام الصادرة بينهموان مقتضيات الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري لاتحول دون امكانية ان يصدر القضاء قرارا بإجراء حجز تحفظي على العقار ويبقى امر تسجيله او عدمه بين يدي المحافظ ويكون قراره قابلا للطعن امام المحكمةالابتدائيةوانه عندما يكون المدين هو طالب عقل العقار في وجه الدائن فان القضاء لا يسايره في خلق اوجه وسبل تهريب امواله واخفائها من الدائنين ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بارتكاز الاستئناف على اساس قانوني سليم والقول والحكم بإلغاء الامر المستأنفوبعد التصدي القول والحكم بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 03/116842 المملوك للمدعى عليهم وذلك ضمانا لأداء مبلغ 360,000 درهم تصفية الغرامة التهديدية وفق ما قضى بها الحكم الذي حددها في مبلغ 500 درهم في اليوم وذلك عن المدة من 2013/10/31 الى 2015/10/31 أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون للرباط حسان بتسجيله على الرسم العقاري وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .

أرفق المقال ب: أصل الامر المستأنف وصورة شهادة المحافظة العقارية وصورة قرار تعيين مصفي و محضر تنفيذ الافراغ في حق العارضين وصورة قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة محضر امتناع عن ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و نسخة امر يقضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وصورة قرار مجلس الاستئناف بعد قرار النقض و صورة لمحضر الحجز التنفيذي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/12/2025 تخلف عنها دفاع المستانف رغم الاشعار، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2025 .

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن من أسباب فانه لما كان الحجز التحفظي إجراء وقتيا يلجأ إليه متى قام الدليل المادي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام فانه بالمقابل يرمي الحجز التنفيذي إلى غل يد المدين المحجوز عليه عن إدارة المال المحجوز و التصرف فيه الى حين تمام البيع بالمزاد العلني من طرف كتابة الضبط التي تسلم ثمنه إلى الدائن طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 220 من مدونة الحقوق العينية طالما انه يجب تسليم العقار الى المشتري في اطار البيع بالمزاد العلني مطهرا من جميع التحملات ، و عليه وعملا بمقتضيات الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري ،فالتقييد هو الذي يمنح الحجز قوة في مواجهة الغير ويجعله مقيد الكل تصرف لا حق على التسجيل،كما أن الفصل 91 من نفس الظهير يؤكد أن كل تقييد لاحق لايمكن أن يتم إلا بعد رفع التقييد السابق المتعارض معه ، مما يكون معه الامر المستأنف قد صادف الصواب لما رفض طلب الحجز التحفظي لوجود حجز تنفيذي سابق و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile